99 - ما ينعقد به الوقف, تغيير شرط الواقف, الاستثناء, اعتاق العبد ووطء الأمة // الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
50:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن في يوم أو ليلة
الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق السادس عشر من شهر العاشر لسنة خمسين وعشرين والفين ميلاد
المسيح عليه السلام في ضحية الصدير في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى
والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف ونحن مع المجلس التاسع والتسعين ومع كتاب الوقف وما ينعقل به الوقف وصلى الله تبارك وتعالى نتمم لنا ولكم بخير اللهم آمين الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ما ينعقد به الوقف ويلزم الوقف بمجرد تلفظ به كالعتق ويملكه الموقوف عليه ولو لم يخرج من يده ولا يشترط
قبوله للوقف طيب قال ويلزم الوقف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الوقف بمجرد تلفظ به كالعتق يعني إذا تلفظ الوقف قال هذا وقف لزم خلص يلزم هذا الوقف وإذا كان كما قلنا التلفظ نوعان
في ألفاظ صريحة وفي ألفاظ كناية والألفاظ الصريحة من يذكرنا بها وقفت وحبست وسبلت والألفاظ غير الصريحة ما هي أبتت وحرمت وتصدقت هذه ألفاظ غير صريحة فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ سواء
الصريحة بدون نية نسأل عن نيته لأن لفظ صريح أو غير الصريحة بنية أو بلفظ مصاحب له فإنه يلزم الوقف بذلك قال كالعتقي يعني مثل العتق العتق مجرد أن يقول فلان حر سيكون حر خلص ته الأمر
يكون حرا بإطلاق هذه الكلمة قال ويملك الموقوف عليه ولو لم يخرج من يده يعني لو لم يستلم الموقوف عليه هناك يعني هنا حتى يفرق بين وبين العطية العطية العطية إذا أعطى يعني أضرب لكم
مثالاً أعطى ابنته عائشة حديقة في مرض موته دعاها أبو بكر قال الحديقة التي أعطيتك إياها رديها إلى الميراث لأنها لم تستلمها فالعطية العطية إذا لم يستلمها المعطى له فإنها تسقط تذهب إلى
الورثة إذا استلمها لأنها تكون كالوصية تسقط لأنها وارث ولا وصية لوارث أما الوقف لا الوقف يلزم ولو لم يستلم لأن الوقف يختلف عن العطية هذه من الأشياء التي يختلف فيها الوقف عن العطية
أن العطية يشترط فيها الاستلام حتى تثبت وأما الوقف فلا يشترط فيه الاستلام حتى لو لم يستلمه بيده فإن الوقف يثبت بذلك قال ولا يشترط قبوله هذا هو المشهور في المذهب وهناك قول آخر في
المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أنه يشترط القبول كالهدية وأيضا هذه من الأمور التي قالوا أن الوقف يختلف فيها عن الهدية يعني إذا أهديتك هدية الآن أنا قلت لك تفضل هذه هدية زين قلت لا
ما بيها ما بيها ما بي منك شيء ما تكون في ملكك مثلا أهديتك مثلا سيارة أو أهديتك بعيرا أو شاتا أو كذا وضعتها عندك عند الباب قلت ترى فلان جبت لك هدية وهي عند الباب قال ما بيها مثلا لو
هذه الشات أو البعير أو السيارة حصل منها فساد من يتحمل الذي دفعها لأن المهدى إليه ما استلم ما قبل أما الوقف لا الوقف يلزم ولا يشترط فيه القبول عند الحنابلة لا يشترط القبول خلاص أوقف
عليك خلاص ثبت الوقف عليك نعم قال ولا يشترط قبوله للوقف نعم ولا يشترط قبوله للوقف ولا يبطل برده وينظر هو فيه إن كان أهلا للنظر أو وليه إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها
نعم الموقوف عليه أنا أوقفت على فلان هذا فلان إذا كان عاقلا بالغ سيأتي شروط الموقوف على المهم عاقل بالغ سوي كذا خلاص لو أوقفت على مجنون أو على صغير أو على سفيه من يستلم وليه ولي
السفيه ولي المجنون ولي الصغير هو الذي يستلم هذا الوقف نعم فإن عين ناظرا تعين كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها نعم إذا عين ناظرا الناظر في عندنا ناظر وفي عندنا وصي
الوصي الذي يكون وصي على الأحياء وصيك فلان وصي على أولادي فلان وصي على بناتي وصي أما ناظر الوقف يسأل على الوقف سمى الناظر يسمى الناظر هذا الناظر اللي هو الناظر على الوقف إذا عينه
قال الناظر على الوقف فلان خلاص يكون فلان ناظرا على الوقف لأنه عينه ونص عليه فإن عين ناظرا تعين يعني خلاص لازم هذا الناظر يقول كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها كما أنه
إذا قال هذا الوقف للمدارس هذا الوقف للمحتاجين هذا الوقف للمجموعة هذا الوقف لعمة المساجد هذا الوقف للأرامل هذا الوقف للأيتام حسب ما يريد هو كما أنه إذا عين الجهة التي أوقف عليها
يلزم نلتزم بما قال أو وهذا مثله إذا عين ناظرا فإنه يتعين هذا الناظر الذي عينه ليس لنا أن نغير هذا الناظر نعم نعم إذا واحد أوقف ماء كتب عليه للشرب مثلا لا يجد واحد يسقي في الزرع
مثلا أو يتوظف أو يغسل في سيارة أو كذلك لأن الوقف مشروط قال الوقف للشرب فالأصل أن يكون هذا الوقف للشربي لا لغيره لا يجد أن يغير يأتي واحد يقول خلاص هذا الوقف انحول لغسيل السيارة
انحول لسقي الزرع انحول إلى مثلا المواضي والوضوء لا يصلح هذا أبدا لأن شرط الواقف يعني في كلمة يستخدمها العلماء يقول شرط الواقف كنص الشارعي الشارع المشرع يقول شرط الواقف كنص الشارع
يعني خلاص حط شرط نلتزم به الشرط الذي يضعه الواقف يجب الالتزام به نعم إلا إلى الأصلح فلو وقف على الصوفية والفقهاء ودعت الحاجة إلى الجهاد صرف للجهاد نعم يعني يقول لا يجوز تغيير شرط
الواقف كما قلنا يقول شرط الواقف كنص الشارع ما يقصد النص الشارع يعني أنه كالقرآن والسنة لا ولكن يقصدون يجب احترامه والالتزام به كما إنه يجب عليه أن يلتزم بنص الكتاب بنص السنة هذا هو
المقصود بقولهم شرط الواقف كنص الشارع أي يجب الالتزام به يقول ولا يجوز تغيير شرط الواقف إلا إلى الأصلح طيب أنا الآن أوقفت أو وقفت يقول وقفت وأوقفت ووقفت أصلح لكن المهم أنا الآن وقفت
بيتاً وقفت مالاً وقفت على خلاف في المال هل يوقف أو لا يوقف طيب وقفت أرضاً وقفت مزرعة أي شيء وقفته طيب وقفت هذا المال
طيب هل يجوز لأحد أن يغير جهته يقول أهل العلم لك ثلاث أحوال إما أن تغير من الأسفل إلى الأعلى يعني من الأدنى إلى الأعلى أو العكس من الأعلى إلى الأدنى أو من مساون إلى مساون يعني هكذا
يعني يعني أنا وقفت على الفقرة مثلاً طيب هنا إما أن تأتي بمثل الفقرة أو تأتي بأعلى الفقرة أو تأتي بأنزل من الفقرة يعني حسب شرط قيامة مثال وقفت على مصر بلد مصر وقفت على أهل مصر جاء
واحد قال حولنا الوقف إلى أهل العراق ما الفرق بين مصر والعراق لا فرق فهذه يسمون مساوي يسمونها مساوي من مساوي إلى مساون له والأصل لا يجوز الأصل لا يجوز هو وضعه لمصر تخليه على مصر من
أدنى إلى أعلى من أدنى إلى أعلى أنا وقفت على الفقرة فحول الوقف من الفقرة الأقارب يعني فقير وقريب جمع أيش وصفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طلحة وقال يا رسول الله ما
لهذا وقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له الرابع قال وقف على الفقرة قال اجعله في قرابتك قال اجعله مع أنه نص على ذلك أنه على الفقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال أقاربك
فهنا من أدنى إلى أعلى لأن هذا فيه أجران أجر الصدقة وأجر البر أو الرحب للأقارب فهنا من أدنى إلى أعلى العكس لو وقفوا على أقاربه الفقراء فواحد جعله للفقراء عموما هنا لا من أعلى إلى
أدنى واضحة الصورة من أعلى إلى أدنى جعلها في فقراء أقاربه فجعلوها في عموم الفقراء من مساو إلى مساو من أهل بلد جعلوها لبلد آخر ليس في أحد البلدين أقارب له مثلا طيب فهنا أعلى إلى أدنى
لا يجوز أدنى إلى أعلى جائز مساو إلى مساو لا يجوز لأن الأصل لالتزام بشرط الواقع إلا إذا كان فيه مصلحة طيب من بلد إلى بلد آخر في مصلحة؟
ما في مصلحة بيتساوي إذن الأصل يبقى على شرط الواقع من أعلى إلى أدنى هو جعله في فقراء أقاربه جعلوها في عموم الفقراء من أعلى إلى أدنى هذا أصلح أم لا؟
لا ليس أصلح إذن لا يجوز من أدنى إلى أعلى جعلها في عموم الفقراء فقلنا لا لا جعلها في فقراء أقاربك تأخذ أجرين طيب أو حتى بعد موته فهنا يجوز هذا لأنه أصلح هنا لما صار أصلح صار جائزا
طيب يقول ابن القيم شروط الواقفين أربعة هذه فائدة إضافية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى قال شروط الواقفين أربعة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة شروط ليس الوقف الوقف مستحب لكن
الشروط التي يضعها الواقفون إما محرمة وإما مكروهة وإما ترك ما أوجبه أو ما أحب الله التوارك والرسول وإما فعل ما أحب الله ورسوله مثال محرمة وقف محرم واحد جعل وقفا لبناء مساجد على
القبور أو لبناء القبور يجعل القبور يجصص القبور ويبنيها وهذا منهي عنه الشرع فهذا قال وقف على بناء القبور تبنى القبور تجصص وكذا نقول لا هذا خلاف يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه
وسلم هذا لا يجوز النبي نهى عن ذلك فهذا يسمونه شرط محرم شرط محرم الثاني ذكر له مثالاً المكروه مثل في بعض البلاد يجيبون قارئ يقرأ في العزة مثلاً وقف أي قارئ يأتي تعطونه مال يقرأ في
العزاء مثلاً القرآن هذا بدعة هذا بدعة فيكره هذا الأمر بعضهم قال إنه محرم لكن خلنا نقول ليس محرم بدعة طيب بدعة مكروهة مثلاً
طيب فنقول لا هذا ما يصلح أبداً فهنا كذلك هذه لا تصل كذلك ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله لا فعل الأحب إلى الله ورسوله هذا كذلك لا يجوز أما الرابع فهو فعل ما أحب الله ورسوله هذا هو
الأصل هذا هو الأصل في الوقف لأن الأصل فيها أنها قربة يتقرأ بها إلى الله تبارك وتعالى نعم وللواقف أن يستثني غلة الوقف أو منفعته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فلو مات
في أثنائها فلورفته من بعده ولهم إجارة هذه المدة نعم الاستثناء في الوقف للواقف أن يستثني يستثني ماذا غلة الوقف أو منفعته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة يعني يقول هذا وقف
على أن كل منه أولادي والباقي للفقراء أو هذا وقف مدة حياتي أو هذا بعد أن أموت أو هذا وقف لكن يستثنى منه إذا جاءني ضيف أو جاءني كذا أخذ من هذا الوقف كل هذا جائز وإذلك عمر رضي الله
عنه لما أوقف أرضه اللي هي ثغامة لما أوقفها رضي الله عنه أرضاه استثنى هذه الأشياء إلا أن يكون ضيف أو كذا أو صديق أو كذا أو يأكل منها الناظر على الوقف استثنى هذه الأشياء لا بأس بذلك
هذه استثناءات جائزة للواقف أن يستثني مثل هذه الأشياء قال يستثني غلة الوقف يعني الأرض وقف لكن غلة اللي هي الثمر الذي يخرج منها جزء منه لكذا له ذلك أو منفعته له أن أنا أنتفع بهذا
الوقف أسكن فيه كذا كذا لكن هو وقف خلاص بعد ما أموت يستفيد منه أو قرامته وقف أو لولده كذلك أو لصديقه مدة حياته يعني يقول صديقي فلان يسكن في هذا الوقف أو يستفيد من هذا الوقف أو يأكل
منه أو ما شابه ذلك من الأمور أو مدة معلومة لمدة شهر لمدة سنة لمدة سنتين وهكذا فلو مات في أثنائها فلورثته من بعده لو مات في أثنائها فلورثته من بعده خلاص يصير هذا الوقف للورثة موت
هذا الرجل ولهم إجارة هذه المدة يعني هذه المدة التي عينها مثلا قال لصديقي مثلا لمدة خمس سنوات بعد سنتين مات صديقه هم يعطي خمس سنوات يمكن يأجرونها الثلاث سنوات لكن طبعا ريع الوقف
يكون وقفا أو حسب ما يعني أوقف عليه من للفقراء أو غيرهم أو ما شابه ذلك من الأمور وإذا انقطعت الجهة والواقف حي رجع الوقف إليه وقفا عليه وإن كان ميتا رجع إلى قاربه أو إلى بيت المال أو
إلى المساكين على خلاف بين علماء المذهب في ذلك ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه نعم يقول إذا انقطعت الجهة انقطعت الجهة قال وقف على المجاهدين ما في جهات مثلا قال وقف على الأرامل
بلد ما فيها أرامل خاصة إذا قلنا قرية صغيرة أو ما شابه ذلك وقف على المطلقات ما في مطلقات يعني حدثني أحدهم يقول والدي أراد أن يتزوج هذا من زمان طبعا يقول في قريتنا فأراد أن يتزوج
يقول ما وجد أمرأة حتى مطلقة ما لقى يقول من تطلق خذ واحد ثاني على طول يقول فذهب إلى قرية أخرى ليتزوج مثلا فلو كان في هذه القرية مثلا وقف على المطلقات ما في مطلقة أو وقف على الأرامل
ما في أرمله أو وقف على الأيتام ما في أيتام مثلا في البلد وقف على طلبة العلم ما في طلبة العلم المهم أنه انقطعت جهة الوقف الوقف جعل لشيء معين ثم هذا الشيء غير موجود طيب ماذا نفعل
بهذا الوقف نعم يقول إذا انقطعت الجهة والواقف حي رجع الوقف إليه وقفا عليه يعني الوقف ظل وقفا لأن الأصل في الوقف كما سيأتينا أنه عقد لازم يقول لك الأصل في الوقف على المذهب التأبيد ما
يستطيع التراجع للوقف خلاص وقف في ظل وقف خلاص أبدى الدهر هذا الأصل في الوقف طيب أنا أوقفت على الأيتام بلد كلها ما فيها أيتام الحمد لله ما في أيتام أو الأيتام ترعاهم الدولة مثلا إنهم
ما في أيتام يستفيدون من هذا الوقف لا يوجد وقف على المجاهدين ما في جهاد وقف على ابن السبيل ما في ابن سبيل مثلا قض النظر أوقف على ماذا
طيب المهم أنه انقطعت الجهة انقطعت الجهة يرجع الوقف له نقول أنت تستفيد منه لكن وقف يرجع إلى الذي وقفه وقال أنت تستفيد منه لكن ما تبيعه ما تورثه لأنه يظل وقفا يظل وقفا لكن أنت تستفيد
منه بدل أنت وقفت على الأرامل ما في أرامل أنت تستفيد بدل الأرامل أنت تستفيد بدل المجاهدين أنت تستفيد بدل العلماء وهكذا يقول وإن كان ميتا يعني أيضا وقف على الأرامل ومات بعدين الديرة
ما فيها أرامل على أقاربه يرجع إلى أقاربه يرجع الوقف إلى أقاربه بالتساوي والمقصود بالأقارب هو الأقارب بالنسب الأقارب بالنسب فلا تدخل الزوجة ولا يدخل الزوج وإنما يدخل الأقارب ولا
الخوال ولا كذا بالنسب بالنسب يعني الذين يجتمعون معه في نسب الأخوال ما يرجعوا معه بنسب الخوال غير هلك النسب يعني عائلتك وعائلتهم واحد هؤلاء هم الأقارب بالنسب أما الزوجة أو الزوجة
إذا كانت التي وقفت المرأة مثلا الزوج ما يدخل وإنما الأقارب بالنسب الورثة هم ينتقل إليهم هذا الوقف ينتقل إليهم هذا الوقف فيخرج أحد الزوجين إذا كان الواقف أحد الزوجين يلثه يعني من لا
يلثه أي ليس أصلا من أهل الموريث يعني عيال عمتك عيال خالتك عيال خالك خوالك هذولك يكون غير ورثة لكن عمك وارث أخوك وارث ابن عمك وارث ابنك وارث وهكذا فيدخل الورثة يدخل بناتك وارثات
المهم يبقى أمك وارثة أبوك وارث فيدخل الورثة الذين يلتقون معك في النسب هكذا طيب يقول إن كان ميته رجع إلى أقاربه وكل على قدر ميراثه كل على قدر ميراثه نعم أو إلى بيت المال أو إلى
المساكين إذا عندنا كم مصرف ثلاث مصارف أقاربه بيت المال المساكين عندنا ثلاثة الآن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم قال يصرف على المساكين لأن الأصل في الصدقات إنها
للفقراء والمساكين قال يصرف على المساكين وبعض أهل العلم قال لا ترجع إلى أقاربه ترجع إلى أقاربه آخر قال ترجع إلى بيت المال في خلاف كما قال المؤلف والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى
أنها ترجع إلى أقاربه ترجع إلى أقاربه كما قلنا بالنسب هم الذين يكون لهم الوقف والله أعلم طبعا الذي قال ترجع إلى بيت المال أو ترجع إلى الفقراء وكذا فقراء والمساكن والعاملين عليها
والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل في رضا من الله فيقول هؤلاء هم أهل الصدقات فترجعوا إليهم وبعضهم قال في وجوه الخير في كل وجوه الخير كل وجوه الخير كما
قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبيل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله اليوم الآخر الملكة وكتابه والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكنة وابن
السبيل والسائلين وفي الرقاب طيب أوجه الخير كثيرة جدا قال في أوجه الخير تصرف في أوجه الخير بناء مساجد قناطر قناطر يعني جسور طيب مستشفيات لأن بعض الأوقاف تكون مبالغها كبيرة جدا
فالقصد أنه إما أن تصرف للفقراء وإما أن تصرف ترجع إلى بيت المال وإما أن تكون للأقارب وهناك قول لأوجه الخير عموم أوجه الخير والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى
طيب قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه سبحانه من غير حاله لحال أنا الآن عندي خير فوقفته ثم صرت فقيرا وقفت على الفقراء ثم صرت فقيرا يصير أنا أخذ منه يصير لأنه يصدق عليك اسم
الفقراء أنت صرت فقيرا فتأخذ من هذا الوقف الذي أنت وقفته وهناك يقول طيب ليش ما يهون يرجع الوقف لا ما يرجع الوقف قلنا الوقف الأصل فيه إيش التأبيد التأبيد وذلك من ألفاظ الوقف إيش أبتت
حرمت طيب حبسته الحبس خلاص حبسه يعني ما يباع ولا يورث ولا كذا لكن لو صار هو فقيرا فإن له أن يأخذ من الوقف حال حال باقي الفقراء نعم في مثألة هنا جاءت في بالها إذا قال هذا وقف وسكت
فحدد لقينا عند وصية كاتبها ثلث أموالي وقف ثلث أموالي وقف أو ربع أو خمس المهم إن الثلث فما دون قال وقف طيب وقف على شنو على الأقارب على العلماء على الأيتام على الأرامل على المطلقات
على المجاهدين على طلبة على شنو وقف على شنو ما قال أطلقها هكذا فهنا بعضهم قال نفس اللي كان يقولنا قبل قليل بعضهم قال على الأقارب يعني كان يعني له أقارب وكان يصرف على الأقارب بعضهم
قال يأخذ إلى بيت المال يعني يصير وقف البيت المال وبعضهم يقول وقف يكون على أوجه الخير فمو نفس اللي قلنا قبل قليل وبعضهم قال تذهب إلى الفقراء مباشرة وكل هذا وارد كل هذا وارد المسألة
اجتهادية يعني كما قلنا الأقرب الأقارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره أبو طالح قالوا جعلهم في أقاربك جعلهم في أقاربك نعم أحسن الله إليكم قال المولف رحمه الله اعتاق العبد
ووطء الآمة الموقوفين ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال نعم قال لا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يعني أنا الآن طبعا الحين ما في عبيد ولا في إماء ولا في كذا لكن مسألة يطرقها أهل العلمي
يقول إذا وقف عبدا وقف عبدا قال هذا العبد لا يباع ولا كذا هذا وقف يخدم العيال يخدم عيال العيال كذا إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى طيب هل يجلو عتقه لأن الشريعة تتشوف إلى العتق
الشريعة تتشوف إلى العتق أن الإنسان يصير حروداك جعل العتق في كل شيء تقريبا كفارة يمين فيها عتق الذي يحرم زوجته فيها عتق الذي يأتي زوجه في نهر رمضان فيها عتق أشياء كثيرة جعل فيها
العتق هذا غير من أعتق نفسه أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار القضي أن الشريعة تتشوف إلى العتق
طيب هذا وقف العبد قال هذا العبد وقف على مثلا خدمتني خدمة أولادي وأولاد أولادي إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى طيب بعدين قال خلع عتقه كنروح تحرفي سبيل الله ما يصلح لماذا لأنه وقف
خلق أو قفه فالوغف لا يصوح أن يتراجع عنه نعم لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت منه صارت أم ولد له تعتق بموته نعم لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم يعني الآن عندنا عبد وأمة
العبد عرف الأمة توطأ يعني يجامعها كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أم ملكة أيمانهم هذه أم ملكة يمينهم جعلها وقفا ثم بعد ذلك جامعها ما يجوز كما أن
ذاك ما يجوز يعتقد شديه هكذا ما يجوز يطأها لأن هذه وقف الآن
طيب الآن صارت الآن خلصنا الآن جامعها نقول إذا وطئها فحملت منه طيب ولدت تتحول من أمة إلى أم ولد الآن أولدت الآن هذه الأمة فصارت أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وبمجرد
أن يموت تصير حرة والوقف لا يجوز وقف الحر لا يجوز وقف الحر فلذلك هنا أمه فقال هذه وقف تخدمنا وكذا وكذا ثم رأى أن يطأها فوطأها فحملت منه فهنا تتحول إذا ولدت تصير أم ولد إذا صارت أم
الولد أم الولد لها أحكام أم الولد لها أحكام من أحكامها أنها تعتق بموت سيدها تعتق بموت سيدها مجرد موت تعتق تصير حرة محرما عتق عليه من ملكة رحما محرما عتق عليه ما معنى هذا الكلام أنا
الآن اشتريت أخي مثلا أخي كان عبدا فاشتريته قلت يصير عبد عندي ولي يصير عبد عن غيري هذا أخوي أنا حر وأخوي عبد مثلا كنت عبدا مثلا مثله فأعتقته صرت حرا أخي ما زال عبدا فاشتريته فصار
ملكا لي مجرد أني أشتريه يصير حر لماذا من ملكة ذا رحم محرم عتق عليه شون رحم محرم لو فرضنا أختي وليس أخي من الذي تحرم عليك من النساء أرحام المحرمة عليك الأم البنت الأخت العمة الخالة
بنت الأخ ابن الأخ بنت الأخ بنت الأخت صحيح هذا يسمى الأرحام محرمة أرحام محرمة إذا ملكت أي وحدة من هذولي تصير حرة على طول والعكس صحيح لو هي ملكت أخاها أباها طبعا الأب وإن علاها أخاها
أباها ابن أخيها ابن أختها أمها أباها أخاها ابن أخيها ابن أختها بعد شنو عمها خالها وبعد وبنته زين ابنتها أو ابنها طيب ابنها زين هذولي السبع مجرد تمتلكهم سنون أحرار سنون أحرار عبدا
على طول طيب إيش دخل أم الولد عيالها أحرار عيالها أحرار تبع أبوهم أحرار لأن أم ولد هي مو زوجة زين يتبعون والدهم بالحرية إذا مات هي ورث من يملكها عيالها تصير حرة على طول على طول أم
الولد بمجرد موت سيدها تكون حرة على طول مباشرة طيب يقول فإن حملت منه صارت أم ولد تعتق أو تعتق بموته نعم لأنه قال هذه وقف ثم هو أفسد الوقف لأنه جامعها جابت ولد وصارت حرة هو الذي أفسد
الوقف يلزمه وقف مكانه يلزمه وقف مكانه يشترى من ثلثي ماله نعم والولد حر للشبهة عليه الولد حر الولد يكون حرا تبع والده نعم لأنها ليست زوجة هو ما تزوجها هي ملك يمين مثل إبراهيم
إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أمه من ماريا ماريا أمة ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست من أمهات المؤمنين ماريا هي أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولد النبي
ماذا يكون يكون تبع أمه أو يتبع أبيه بالحرية هنا تبع أبيه يكون حرا يكون أنه ليست زوجة أما لو تزوجها لو تزوجها فهنا يتبع أمه أي نعم لأنها بدل عن الوقف نعم قيمته يعني تصرف في مثله لأن
الأصل نتبعها وقف معها لكن لأنه شبهة لذلك يكون حرا ويدفع قيمة الأمة وقيمة ولدها نقف هنا والله على وعلم وصلى الله عليه وسلم يقول عند تعيين ماء وقف للشرب ومر شخص ماء فأخذ من هذا الماء
وتوضأه الوضوء هو باطل لا الوضوء ليس بباطل لكن إذا علم أن هذا الماء مكتوب عليه وقف للشرب فقط طيب فهنا ليس له أن يأخذ منه لكن الوضوء صحيح ما له شغب أم لا يجوز تغيير نية الوقف من صاحب
الوقف نفسه هذا خارج الدرس من حد عدد سؤال بالدرس؟
أو نجاوب على سؤال خارج الدرس؟
نعم لا لا ما فهمت على من؟
وقفه على من؟
على أبنائه أبنائه وبناته إيه بعدين؟
إيه ما فيه شيء وقف البيت ما فيه شيء خاصة إذا بعض الناس مثلا خاف ياخلي أعطيك نقصة هذا واحد جانه شايب الله يرحمه توفي قال أنا ما عندي عيال وأنا وزوجتي في البيت ما عندنا عيال يقول
أخاف أن باتر أموت وأخواني ياخذون ورثهم زوجتي لها الربع يقول يجون أخواني يطلعونها من البيت وأنا ما عندي لها البيت لها الربع وين تروح المسكينة هذه؟
قلت ليش تامر؟
قال أكتب البيت باسمها يطلعونها من البيت قلت توكل على الله قال بس في مشكلة ثانية قال خافية تموت قبلي ويجون أخوانها يطلعونني من البيت للي النص أخوانها لهم النص يقول أخوانها يطلعونني
شو سوي؟
يلا عطونا حل كلهم قاعدين هنا تقرأ عطنا حل شو الحل؟
ها؟
يكتب البيت باسم مرته ما عنده عياله ها؟
وقف الحل الوقف الحل الوقف يوقف البيت أو يوقفه خلاص ري وقف مؤقت تسمونه هذه كما قلنا الأصل في الوقف التأبين سيأتينا إن شاء الله تعالى لكن إما أن يوقف البيت إنه ما يباع لين نموت؟
أنا وزوجتي مثلاً وين؟
ننتفع وقف بشرط أن ننتفع به حال حياتنا فهنا ما يباع يسكن هو فيه تسكن هي فيه الإنسان ماته قبلها أو ماته قبلها أو ماتهم مع بعض المهم اشترط الوقف أنه يوقف هذا حل بروح حق الورثة بروح حق
الورثة إذا كان البيت باسمه ورثته إذا كان باسمه واسمها ورثته هما كل واحد حسب نصيبه من البيت إيه نعم؟
وين؟
أين مخالفة الشرع؟
هو ما تحايل على الشرع هو أوقفه وقف بحيث إلى نسكن فيه إلى أن نموت ما يباع إلى أن نموت مثل الحين اللي قلتها أنا الحين كنت منبه عليها ذاك الله خير اللي مثلاً رجل عنده بنات مطلقات غير
متزوجات عنده ولد معاق بغض النظر ويخشى أنه عياله باتسر أنه يطلعونهم البيت يبون نصيبهم مثلاً ويطلعونهم وين يروحون فيخلي البيت ما يباع بشرط لا يباع إلا بعد ما يموت آخر واحد من العيالة
مثلاً المستفيدين من البيت هكذا فيمنع بيعه إلى أن يعني يوقفه إلى أن سسمه يعني يموت آخر واحد يعني يسكن فيه لا لا لا الخلاف بين علي وعمر في أم الولد ليس في العتق هو بالإجماع أن أم
الولد تعتق بموت سيدها الخلاف بين علي وعمر أو مو خلاف كان علي وعمر رضي الله عنهما يريان أن أم الولد لا يجوز بيعها ليست كالأمة أم الولد لها وضع خاص يعني أنا عندي أمة يجوز أني أبيعها
عندي عبد يجوز أني أبيعه عندي أمة جابت لي ولد تغير سمها من عمة إلى أم الولد هذه لا يجوز بيعها كان عمر وعلي يقولان بهذا فبعد موت عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه في آخر أيام في
خلافته تغير رأيه في أنه يجوز بيع أم الولد أنه يجوز بيع أم الولد فقال له عبيدة السلماني عبيدة السلماني هو القاضي في زمن علي رضي الله عنه فعلي يقول كنت أرى أنه لا تباع والآن أرى أنها
تباع قال له عبيدة السلماني يا أمير المؤمنين رأيك ما عمر كان أحب إلي من رأيك وحدك لا تباع قال لي احكوا بما تشاء قال لي إذن الله بعدها كان يشوف الخليفة القاضي يقول لا لا مو بكيثك أنا
أرى أنها ما تباع قال خلاص يقول كان رأيك ما تباع ليش غير رأيك يقول لا عليك رضي الله عنهم أجمعين طيب نشوف الأسئلة المسلوبة في حال مورد يطالب أن يسلم قيمة فاتورة معينة دينار مقابل
خمسمية قطعة بحيث تاريخ التوصيل خمسة وعشرين كذا وأنا وصلت المواد قبل التاريخ وأبي أستلم فلوسي هل يليني أخصم واحد منهم مقابل دفع المذكر أي ما في بس إذا إذا بدون شرض هذا ما في بس إن
شاء الله ما حكم البنات التي ما حكم البنات التي تخرج من البيت بدون إذن الأب والأم بحجة أنه مشوار عادي جمعية أو سوء
إذن الفتاة أو الشاب حتى الشاب إذا قال أبوه لا تطلع يسمع كلامه والأم كذال كذا قال الشاب والفتاة واحد والسكوت مع تريضة السكوت إذن على ما اعتادوا عليه لماذا يقرأ الرقم واحد أربعة
أربعة سبعة من الخلف إلى الأمام هكا اللغة العربية اللغة العربية نقول سبعون وأربعون وأربعمائة وألف كما تكتب تكتب هكذا فتقرأ هكذا هل في الصلاة إذا كبر الإمام للركوع وتكبيرات الانتقال
ليس في موضعه من أجل اللاقط هل تبطل الصلاة هذه المسألة تكلم فيها الشيخ الفاضل عبد العزيز أبو سان شوائر الشيخ أبو سان شوائر كان يشرح مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة أن تكبيرات الانتقال
واجبة وجمهور أهل العلم أن تكبيرات الانتقال سنة اللي تكبير للركوع تكبير للسجود تكبير بين السجدتين تكبيرات الانتقال واجبة عند الجمهور سنة وجش عند الحنابلة أيضا أنها سنة أيضا قول
الثاني موافقة للجمهور فعلى المشهور عن مذهب أحمد أن تكبيرات الانتقال واجبة إذن لابد أن تكون هذه التكبيرات في أثناء الانتقال وليس قبل الانتقال وليس بعد الانتقال فإذا كبر بعد الانتقال
يعني كبر عقب ما سجد كبر عقب ما أقف يقول هذا يعتبر ما كبر يقول ما كبر لها لابد أن تكون التكبير مع الانتقال وليس قبل وليس بعد فلذلك يقول إنه يكون ترك واجب هذا عمدا وإماما أو منفردا
لأن المأموم سنة في حقه لكن بالنسبة للإمام أو المنفرد يقول لأنه إذا كبر بعد الانتقال أو كبر قبل البذء فيكون هنا كأنه ما كبر وإذا قلنا ما كبر معناه تترك واجبا وإذا قلنا ترك واجبا
عامدا معناها بطل الصلاة من هذا الباب لكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك هو كان يشرح المذهب فالبعض أخذها على أن هذا هو الرأي الصحيح أو شيء والصحيح أن تكبرها تتقال سنة هو شيء ثم لا
دليل على أنه لابد أن تكون خلال فترة الانتقال أو كبر قبل أو كبر بعد إن شاء الله إنها ما فيها بأس والله العلم دخل الوقت كيف يحافظ الزوجان على المودة والرحمة رغم مشاكل الحياة صعوبة
العلاقة هنا هذا ذكاء الاجتماعي كما يقولون يعني خلاص أنا زوجتي زوجتي عندها ملاحظات علي لابد أني أنا يعني أفوت وهي تفوت حتى تستمر الحياة وإذا قال رجل لعمر الخطاب لي زوجة لي زوجة لا
أحبها فقال له عمر وهل الزواج لابد أن يقوم على الحب مو لازم الحب المهم العلاقة أخلاق وتعاون ورحمة واحترام وتغافل مو لازم الحب يعني بين الزوجين تستمر الحياة بدون هذا الزواج لابد أن
يكون فيه حب بين الزوجين لكن ممكن تستمر الحياة ما في أي مشكلة فعلى الزوجين أنت غافلة وفوت وهي تفوت ولابد أنت هكذا تستمر الحياة أما الإنسان بيحاسب على كل شيء وكذا أو بس مجرد أني ما
أحبها خلاص بطلق ليش خلها تزوج ثانية أو خلها ولا تزوج ثانية بس إن المهم حتى لو ما تحبت لكن الحياة مستمرة تستمر الحياة ما المشكلة أن تستمر الحياة ولو معذب الحب لكن الحب لا شك إنه
يكون يعني الحياة أسعد لكن ليس بالضرورة لا تقوم الحياة إلا على الحب لا أحد عنده سؤال نعم وقف بعد الوفاة يقول يا عيب هذا وقف هذه وصية هذه تكون وصية وقف بعد الوفاة شرط أنه ما يتجاوز
الثلث ما فيها بس يكون كالوصاية هذه بس شرط أنه لا يتجاوز الثلث لكن في حياته يقف جميع أمواله أي نعم عند الحجام يضع لي زيت مرقي يعني مقري فيه فهل هذا يعتمد من طلب الرقية لك الخروج من
سبحانه وتعالى طالبا ما طلبت منه مثل لو رقاك إنسان بدون ما تطلب منه الرسول كان يرقي الحسن والحسن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم بإيديه صلى
الله عليه وسلم إذا ما طلب الإنسان الرقية يدخل في السبعين أشهر لكن الذي لا يدخل في السبعين أشهر الذي يطلب الرقية هنا عثرت على ثرات شي في مصلى الجامعة ماذا أفعل رديهم مكانهم خل لا
تأخذيهم إذا كان لهم لها قيمة رجعي مكانها يمكن صاحبتها تأخذها أو تعطينها إذا كان في الجامعة مثلا مكان حطون إعلان مثلا إن اللي فاقدة ثرات شي تسأل عنهم ثرات شي الحلق حلق الأذن طيب
اللي فاقدة حلق تسأل عنها مثلا يسألونها ما وصفوها ما حجموها ما كذا ما لونوها مثلا يعرفون عن صاحبة صادقة أو كاذبة الله المستعان أنا معلمة ويؤذن المؤذن وقت الفرصة هل أصلي الفريضة أم
أعلم التلميذات الصلاة أيهما أفضل أصلي بوقتها أم أعلم الصلاة لا علم الصلاة أصلي بعد ذلك المهم قبل أذان العصر إذا كان صلاة الظهر هذه لأنه قبل خروج الوقت أهم شي قبل دخول الصلاة التي
بعدها هنا يقول أنا شخص بتوليت بالذنوب ولكن واجتهد في التوبة ولكن غير جازم بترك الذنب استمر استمر استمر بالتوبة والدعاء لا يؤذب عنك هذه الذنوب قال الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعلك
هل أحب لله والذي فيه أكثر أجرا أن أصلي منفردا بعد الانتهاء مباشرة من نصف الامتحان أو أصلي جماعة بعد الانتهاء من الامتحان الامتحان ينتهي بعد الأذان بساعة لا صلي جماعة لا تصلي منفردا
إذا تدرك الجماعة ولو بعد ساعة المن قبل خروج وقت الصلاة لا تصلي الجماعة أفضل هذا الرجال طبعا أما النساء ما تأذنها الجماعة هل أجر حضور الدرس هنا أكثر من أجر حضور الدرس عبر اليوتيوب
الله أعلم لكن هذا الذي يظهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في مجلس وفي رواية في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله جزاء رسوله وإلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وزدت عليهم
السكينة وذكرهم الله في من عند هذه الأشياء لا يحصلها الذي يستمع إلى الدرس في اليوتيوب أو عن بعد أو كذا لا يفوت الحضور نفسه لا يفوت لكن إن شاء الله الذي لا يحصل يحضر الحمد لله أهم
شيء لا يفوت حضور درس العلم يقول زوج أختي ضرب أختي ضربا مبرحا ويريد أن يطلقها وأنا أريد أن أضربه مثل ما ضرب أختي العين بالعين والسن بالسن هل فعلي هذا يكون علي ذنب وإذا كان علي ذنب
فأنا لا أستطيع أن أرى أختي تضرب وأسكت فأنا لا أستطيع أن أرى أختي تضرب وأسكت