98 - كتاب الوقف, حكمه, أركانه, شروطه // الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة تلاثين واربعمائة والف من الهجرة ووصلنا إلى كتاب الوقف وهذا هو المجلس الثامن والتسعون وإنسى الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم بخير سمع الأمين على آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف تعريف الوقف لغة الحبس وشرعا تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرب إلى الله تعالى حكمه مستحب وهو من القرب المندوب إليها دليله حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال الترمذي حديث صحيح نعم هذا كله أخذنا مر بنا وبينا حكم الوقف وذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف يعني هذه سنة ماضية أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى أصحابه وأبقى التابعون ووقف كذلك أمة الإسلام وحتى عند غير المسلمين عندهم أوقاف بل بلغني أن من أشهر جامعات العالم اليوم وهي هارفرد وغيرها وقف هذه عندهم لكن تختلف الأحكام في الأوقاف وغيرها لكن بشكل عام الأوقاف فيها منفعة عظيمة جدا نعم أركانه أربعة الأول واقف الثاني موقوف الثالث موقوف عليه الرابع الصيغة وهي قول وفعل نعم يعني هذا الوقف الوقف إما أن يكون بالفعل أو إما أن يكون بالقول والقول إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية بالفعل قال أن يبني مسجدا عندما نقول يبني مسجدا يعني يبني مبنى على صورة مسجد ومعروفة صورة المسجد عن صورة البيوت يعني بناء المسجد له خصوصية خاصة إنسان من يشوفه من بعيد يعرف أن هذا مسجد بأمرين اثنين المنارة والمحراب اللي يسمونه الطاق أهل العلم يسمونه الطاق نسميه المحراب لكن هو اسمه الطاق اللي هو هذا المكان اللي زائد للإمام النص دائرة هذا هذا الطاق أو المحراب إذا رأيته عرفت أن هذا مسجد وكذلك الأمر بالنسبة للمنارة عرفت أنها مسجد فهذا هو المسجد إذن إذا بني على هذه الصورة إذن صورته صورة مسجد نعم قد تكون بعض المساجد خاصة في بلاد الغرب مثلا يمنعون مثلا وضع المنارة أو في بعض الأماكن مثلا ما يحط منارة مثلا للمسجد أو ما يضع لها محرابا طيب يكون كسائر البيوت خاصة إذا كانوا مستأجرا لأداء الصلاة فيه وكذا قد لا يعرف أنه مسجد وهذا غالبا لا يكون وقفا غالبا لا يكون وقفا يكون مستأجرا فهي ترى ثم يترك مثلا فالقصد أن إذا بنى الإنسان صورة مسجد حيث اللي يشوفه يقول هذا إيش هذا مسجد ثم أذن فيه والأذان ما هو الأذان الأذان لما يؤذن المؤذن فيه إعلام بدخول الوقت وإعلام بمكان الصلاة والنداء إليها وطبعا رفض ذكر الشهادتين شهد الله إلهه وشهد نحمده رسول الله في الأذان فعندما نقول والدعاء إليها إذن هو قاعد يدعو الناس يقول تعالوا صلوا هنا فهذا إذن هذا مسجد إذا رفع فيه الأذان وبناه على صورة مسجد وفتح أبوابه فهذا هل يحتاج أن يقول هذا مسجد أو ما يحتاج ما يحتاج خلاص ظاهره مسجد ودعاه الناس إليه ليس مسجدا داخل مثلا بيته أو مسجد داخل مزرعته مثلا ويغلق أبواب المزرعة مثلا له ويصلي فيه لا المسجد يكون لعامة الناس مفتوحا فالقصد إذن إذا كان كذلك فهذا وقف إذن هذا أوقفه بدون ما يحتاج يتكلم يقول أوقفته أو وقفته وكذلك الأمر بالنسبة للمقبرة إذا سور أرضا ودفن فيها ميته ثم قال للناس من كان له ميت لك فليدفنه في هذا المكان هذا نداء منه إن هذه أرض موقوفة لدفن الأموات إنها أرض موقوفة لدفن الأموات وما يحتاج أن يتكلم ما يحتاج يقول هذا وقف ما يحتاج عليه وقف أو كذا ما يحتاج لأن فعله يدل على أنه وقف نعم الثاني بالقول وهو صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ وقفت وحبست وسبلت والكناية ثلاثة أيضا فصدقت وحرمت وأبتت فتشترط نية الوقف مع الكناية أو اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة أو بحكم الوقف نعم الوقف إما يكون صريحاً وإما أن يكون كناية الصريح وقفت أو أوقفت بس وقفت أشهر وقفت وقفت هذا الشيء هذه المزرعة هذا البيت هذا الدكان وهكذا وقف وقفت أو يقول حبست أو حبست أو سبلت هذه كلها ألفاظ صريحة ألفاظ صريحة إذا أتى بأحد هذه الألفاظ فيكون وقفاً يكون وقفاً هناك قلنا إيش بالفعل يكونوا وقفاً الآن هنا بالقول يكونوا وقفاً بأحد الألفاظ الصريحة وقفت حبست أو حبست أو سبلت هذا وقف هناك ألفاظ غير صريحة تحتمل تحتمل أنه وقف تحتمل أنه ليس بوقف مثل ماذا مثل حرمت أبت تصدقت هذه تحتمل تحتمل أنها وقف تحتمل أنها ليست بوقف إذا كانت تحتاج إلى نية تحتاج إلى نية يعني لما يقول وقفت ما نقول إيش قصدك لما يقول حبست ما نقول إيش قصدك لما يقول سبلت ما نسأله عن قصده لكن لما يقول تصدقت نقول ماذا تقصد صدقت أطوع هكذا أو وقف إذا قال أبتت ماذا تقصد إذا قال حرمت ماذا تقصد فهذه الألفاظ تسمى ألفاظ الكناية ألفاظ الكناية يحتاج معها إلى أن يسأل ماذا تقصد بها يعني لابد أن يعبر عن نيته أو يؤكده بلفظ آخر يؤكده بلفظ آخر إما بلفظ آخر صريح وإما بلفظ آخر كناية إذا قلنا الألفاظ ستة ستة ثلاثة صريحة ثلاثة كناية صحيح فإذا قال مثلا وقفت هل نحتاج إلى الألفاظ الخمسة لا نحتاج لها إذا قال حبست ما نحتاج لها إذا قال سبلت ما نحتاج لها لكن إذا قال حرمت أو أبتت أو تصدقت هذه الألفاظ الثلاثة نقول لا اشتبه أي واحدة منهم أبتت قال أبتت نقول له ماذا تقصد قال قصدي إنه وقف خلاص صار وقفا ما سألناه عن نيته لكن أتى بكلمة مع قال إيش قلت أنت أبتت قال أبتت وحبست هنا صار إيش الكناية مع الصريح خلاص صارت كالصريح تماما قال أبتت ووقفت خلاص صار صريحا قال أبتت وسبلت خلاص انتقل كذلك لو قال أبتت وحرمت أبت وتصدقت هذه الألفاظ الخمسة الألفاظ الخمسة يعني إذا أتى بواحد من الكناية ثم أضاف إليه أحد الكناية الأثنين الباقين أو أحد الثلاثة اللي الصريح انضم إلى هذا اللفظ فهنا يكونه بمنزلة الصريح يكون منزلة الصريح نعيد فتشترط فتشترط نية الوقف مع الكناية هذه واضحة الآن نعم أحد الألفاظ الخمسة أو بحكم الوقف أحد الألفاظ الخمسة اللي هي الأخرى هو السادسة صير لأن هي ستة بدأت تلفظ بواحد من الكناية بقيت خمسة اختار واحد منها إذا قالها معه إذا قاله معه صار وقفا نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروطه سبعة الأول كونه من مالك جائز التصرف فلا يصح من مجنون ولا محجور عليه أو من يقوم مقامه كوكيله فيه شروط صحة الوقف شروط صحة الوقف قال يكون من مالك فلا يجوز أن يوقف غيره المالك ما يسعني أنا أوقف أموالك أو أقول عن أموال ابني أو أبي أو كهذا وقف ما يصلح هذا أبدا لابد أن المتصرف هو المالك المتصرف هو المالك فقط طيب كونه من مالك قال جائز التصرف جائز التصرف يعني عاقل بالغ عندما نقول جائز التصرف أنه يكون عاقلا بالغا رشيدا بعضهم اشترط أن يكون رشيدا هذا الذي يوقف طيب أن يكون جائز فلا يصح من مجنون لو جاء أنا مجنون وقال وقفت هذا البيت أو وقفت ما يقبل وقفه لماذا أنه غير مسؤول عن تصرفاته غير مسؤول عن تصرف فلا يقبل قوله ولا من محجور عليه المحجور عليه لسفه وليس المحجور عليه من دين حتى المحجور عليه من دين حتى يسد الدين الناس طيب أو من يقوم مقامه كوكيله فيه كذلك الوكيل لا يمكن أن يوقف إلا إذا أذن له بهذا النص أوقف كذا أو تبل أو حرم أو ما شابه ذلك من الأمور نعم الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها غير مصحف نعم كون الموقوف عينا يصح بيعها لأن إذا كانت عين لا يصح بيعها لا يمكن وقفها لا يمكن وقف عين لا يصح بيعها كالبيت والأثاث والأراضي وغير هذه التي يصح بيعها التي يصح وقفها كل شيء لا يصح بيعه لا يصح وقفه استثنى المصحف المصحف يصح وقفه ولا يصح بيعه المصحف لا يجوز بيعه على مذهب الحنابلة لا يجوز بيع المصحف لكن يجوز وقفه يجوز وقف المصحف وإن كان لا يصح بيعه نعم فلا يصح وقف أم ولد وكلب ومرهون نعم لا يصح وقف أم ولد لأن أم الولد وهي الأمة المملوكة إذا ولدت لسيدها مثل مارية مارية أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم عليه السلام فمن كان حالها كحال مارية لا يجوز بيعها لكن الأمة المملوكة التي ليست أم ولد يجوز بيعها فإذا كانت أم ولد فإنه لا يجوز بيعها على قول جماهيري أهل العلم قال وكلب الكلب على مذهب الإمام أحمد لا يجوز بيعه لا قيمة له شرعا فلذلك لا يجوز وقفه لا يجوز وقفه كذلك المرهون المرهون لا يصح بيعه ولا يصح كذلك وقفه لأن هذا يؤثر على حق الراهم نعم المرتهن عفوا نعم وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها نعم يشترط أن ينتفع بالموقوف نفعا مباحا يشترط بالموقوف أن ينتفع به نفعا مباحا و بنفس الوقت مع بقاء عينها يعني تنتفع بها وتبقى عينها إذا كنت تنتفع بها ولا تبقى عينها ماك فايدة يعني هل يوقف مثلا طعاما هذا الطعام هل يمكن ينتفع إنسان به مع بقائه لا يمكن إذا انتفعت به بأكله لكن تنتفع مثلا تشوفه تشوف الفاكهة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وماذا تقوم ما شاءت أنت ما يقول نأكل بعينه يعني شبع بعينه لا ما يصلح هذا لا بد أن يكون الوقف ينتفع به مع بقاء عينه ينتفع مثل سيارة مثلا مثل بيت مثل منزل مثل أرض مثل بئر ماء يعني شيء ينتفع به مع بقائه لكن شيء يذهب يفنى هذا لا يجوز وقفه لأنه لا ينتفع به مثل شو اسمه اسمه صدقة يعني عندك طعام تريد أن تطعمه للناس أطعمه هذا قلت أوقفت هذا الطعام لا أنت أطعمت هذا الطعام هذا صدقة لا يقال له وقف لا يقال له وقف لماذا لأنه ينتفع به لكن ما يبقى بعد الانتفاع به فلذلك لا بد أن يكون يبقى مع الانتفاع به نعم فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء نعم يقول فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء الماء لماذا لأن ماء البئر عادة تأتي الأمطار فيتجدد هذا الماء فيكون البئر موقوفا وليس نفس الماء البئر أما الماء الذي يشرب مثل الحين الماء الذي يوزع في المساجد هذا هذا لا يقال عنه وقف إذا كان يشرب وكذا هذا صدقة طيب لكن إذا كان مستمرا كالبئر وغيره فإنه يكون وقفا نعم ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل على المساجد ولا على غيرها نعم الدهن كذلك لا يوقف لماذا أنه ينتهي يستخدم فترة ثم ينتهي كذلك الشمع يستخدم ويذهب وينتهي خلاص إذا هذا ليس هذا صدقة لكن لا يكونوا وقفا قال وقناديل على المسجد كذلك السرج اللي تكون على المساجد اللي هي القناديل اللي هي اللي هي الزيت الذي يذهب هذا كذلك فهذا لا يوقف يوقف السراج نفسه نعم لكن القنديل الذي داخل السراج لا هذا لا يوقف ولا ولا سواء على المساجد أو على غيرها أثمان الأثمان هذا فيها خلاف مذهب أحمد لا يجوز وقف الأثمان في الضوء المال بشكل عام لا يجوز وقفه لأنه يقول كيف إذا انتفع بها ذهبت وإذا لم ينتفع بها يعني قد إذا لم تذهب لم ينتفع بها فوقفها ما ينفع كالطعام والشراب الانتفاع بها هو استخدامها وإذا استخدمت إذن لم يبقى شيء منها هذا رأينا هناك رأي آخر اختاره شخصا تيمي وغيره من أهل العلم أنه يمكن وقف المال وهذا الآن تقريبا يفتي به أكثر أهل العلم وقف المال للقرض يوقف للقرض الحسن مثلا يكون مالا موقوفا للقرض الحسن يقرض منه الناس يعطي هذا ثم يعيده ثم يقرضه هذا إذن هنا انتفع به ولا ما انتفع وبقيت عينهم وبقيت عينهم فيقول هنا هذا استثناء إذن يستثنى في باب القرض يستثنى في باب القرض ففي باب القرض يمكن أن ينتفع به ويبقى يعني أو تبقى عينه نعم الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق ويصح على ذمي وفاسق وغني معين وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح طيب قال الشرق الثالث كونه على جهة بر وقربة الأصل في الأوقاف أنه يتقرب بها إلى الله هذا الأصل عندما أوقف شيئا أن أتقرب إلى الله بهذا الوقف يقول كالمساكين والمساجد والأقارب هذا واضح جدا أني وقفت مالي على المساكين على المجاهدين على طلاب العلم على المساجد على مثلا الأقارب هذا كله قربة إلى الله تبارك الله فهنا الوقف صحيح ما في أي مشكلة يقول فلا يصح على الكنائس ولا على اليهودي والنصارى لا يصح على الكنائس الكنائس هذه يعني هي حرب على الله تبارك وتعالى فيها الشرك بالله تبارك وتعالى فيها الناس تقول داخل هذه الكنائس الله ثلاثة وعيسى إله ومريم إله وما شابه ذلك من الأمور هذه كلها لا تجوز نعم لأن أماكن عبادة باطلة قال ولا على اليهود والنصارى الواحد يقول هذا وقف على اليهود وقف على النصارى لا يجوز كذلك الأصل وقف قربة لله تبارك وتعالى يوقف على المسلمين وليس على اليهود وعلى النصارى لا يخص اليهود والنصارى بوقف قال ولا على جنس الأغنياء والفساق يقول وقف على الفساق أي واحد فاسق يستفيد من هذا الوقف أو وقف على الأغنياء فقط لا يصلح هذا أن يوقف على الأغنياء كما أنه لا يوقف على الفساق قال ويصح على ذمي وفاسق وغني معين يعني إذا كان فرداً ماك مشكلة يعني مثل واحد له قريب فاسق أو له قريب يهودي أو له قريب نصراني أبوه نصراني مثلاً أو ابنه نصراني أو زوجته نصرانية أو كذا يعني لشخصه وليس لديانته بين الشخص وبين الديانة فإذا كان لشخصه لا لا نعم أما لديانته لا ما يصير قال وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها أخوها كان يهودياً ووقفت له وقف لأخيها عملت وقفاً لأخيها وهو يهودي ما يضر فإذا كان وقف له لقرابته وليس لديانته انتبهوا وقف له لقرابته لا لديانته فهنا الفرق بين الوقف للقرابة ومن الوقف للديانة كذلك الفاسق إذا كان وقفت له لأجل قرابته وليس لأجل فسقه وفجوره هنا نفرق ولذلك لما يقول للفساق يعني ايش لفسقهم للأغنياء لغناهم لليهوديتهم للنصارى للنصرانية لكن يقول لفلان لأنه قريبي وإن كان نصرانياً لفلان لأنه قريبي وإن كان غنياً لفلان لأنه قريبي أو جاري أو كذا وإن كان كذا فينفرق بين الوقف لديانته أو ضلاله وإن وقف على أجنبي وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح نعم طبعاً استثنى أهل العلم هنا إن كان هذا القريب إن كان حربياً فإنه لا يجوز الوقف له الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين وإن كان قريباً لأننا نقول يجوز الوقف على يهودي أو نصراني لقرابته أو كذا فهنا كونه ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً لكن إذا كان حربياً يعني يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يجوز الوقف عليه لأنه كأنه يعطيه المال لقاتل المسلمين والعياذ بالله كأنه يعطيه هذا المال لقاتل المسلمين فهنا لا يجوز يعني الوقف عليه لأجل هذا قال وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح نعم يقول هذا وقف على فلان لكن من الحين لستة أشهر الغلة لي أو الغلة التي هي الثمار التي تخرج من هذه المزرعة لولدي أو لفلان صديقه ما في بس يستثني فترة معينة فلا يضر ذلك نعم طبعاً عندما نقول على الأقارب عندنا الآية قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا من القسط يعني معاملة الكفار خاصة الأقارب معاملة صالحة طيبة صدق عليهم هذا لا بأس لكن أن تصدق عليهم لأنهم نصارى أو لأنهم يهود لا لكن تصدق عليهم لأنه فقير فلو قلت للفقراء وجاء فقير نصراني يعطى ما في مشكلة فقير يهودي يعطى مشكلة لكن تصدق عليهم لأنه يهودي تصدق عليهم لأنه مجوسي تصدق عليهم لأنه هندوس لا كأنك سعيد الحرب على الله والعاذ بالله فنفرق بين هذا وهذا نعم الرابع كونه على معين يصح أن يملك غير نفسه فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره نعم قال كونه على معين يصح أن يملك غير نفسه يعني ما يسعني نوقف على نفسه ما يسعني نقول هذا وقف علي لي أنا ليش هو فلوسك وقف عليك لماذا وبعض أهل العلم قال يجوز أن يوقف على نفسه هذا اختيار شيخ سلام تيمية أنه له أن يوقف على نفسه قونه على معين يصح أن يملك لا بد أن يكون على معين يصح أن يملك أما إذا كما سيأتي يعني ذكر وقف على الملائكة شنو وقف على الملائكة أو وقف على الجن أو وقف على الحيوانات هذه كلها ما تسعى أن تملك فما يصح هنا الوقف فالوقف لا بد أن يكون على معين يملك نعم فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره نعم فإن فعل يعني أوقف على غير معين أو على نفسه صرف في الحال إلى غيره إن ذكره يعني قال على نفسي وفلان خلاص تروحي فلان هذا على المذهب نعم وإلا فملكه يورث عنه وعن الإمام يصح الوقف على نفسه نعم عن الإمام يعني الإمام أحمد أنه يصح على نفسه يقولنا اختيار شيخ سلام تيمية نعم ولا يصح الوقف على مجهول كرجل وبسجد أو مبهم كعلى أحد هذين الرجلين نعم قال ولا يصح الوقف على مجهول كرجل هذا وقف على رجل طيب من نعطيه لابد يحدد من هذا الرجل قال ومسجد أي مسجد لابد أن يحدد مسجد في هذه البلاد مسجد فلان مسجد كذلك يحدد المسجد أو مبهم يعني على أحمد أي أحمد في عشرين ألف أحمد أي أحمد هذا أي من أحمد الذي تريد طيب أو على أحد هذين الرجلين أحد هذين الرجلين حدد ما حدد لكن هذه بالذات على أحد هذين الرجلين اختار شيخنا شيخ ابن عثمان رحمة الله تعالى أنه يصح في النهاية قيدها برجلين يقول وتكون قرعة بينهما تكون قرعة بينهما كما قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضحضين يعني القرعة مشروعة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجوا إلا أن يستهموا لا استهموا يعني القرعة مشروعة بشكل عام فقالوا هنا أو قال شيخنا هنا قال هنا إذا قال أحد هذين الرجلين بدل ما يبطل الوقف يثبت الوقف ويكون أو تكون قرعة بينهما واللي تطلع للقرعة يكون الوقف له لكن ممكن أحد يسوي هالشي ممكن ترى الناس في أرائهم وأقوالهم تسمع العجائب منهم نعم أو على من لا يملك كالرغيغ ولو مكاتبة ولا على الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا لغيره نعم كذلك لا يصح على من لا يملك كان يقول وقف على الملائكة وقف على الجن وقف على البهائم حيوانات وقف على العبيد ما يملكون كل هؤلاء لا يملكون فما يصح الوقف وقف على البطنة واحدة حامل وقف على الذي في بطنك ما يصلح هذا لكن يقولها وقف عليك وعلى من في بطنك ما في مشكلة هنا يكون تبعا لكن يكون أصلا وهو لم يولد أصلا إلى الآن ما خرج إلى الحياة لا يصح الوقف هكذا فإذا لا يصح الوقف على ملائكة ولا على جن ولا على بهائم ولا على أموات ولا على أجن في البطون كل هذه الأشياء لا يصح فيها ولا على العبيد ولا غير ذلك لكن كل هؤلاء لا يصح فيهم منهم التبلك وإذا حتى الجنين لو مات أبوه وهو في بطن أمه هل يعطى ميراثه ما يعطى ينتظر حتى يولد حيا فإذا ولد حيا كتب له نصيبهم أعطي نصيبهم إلى الميراث لو ولد ميتا ما يقال والله خلاص هنا حسبنا له ميراث الأقل وشوف من الذي يرث لا ما يستلم دينارا من هذا الميراث حتى يولد حيا فإذاك ما يصح الوقف على حمل يعني شيء في بطن أمه وإنما على المرأة ومن في بطنها فيكونوا تبعا لا يكونوا أصلا نعم مثل لما قلنا قبل قليل في الأثمان مثلا أن لا توقف الأثمان مثلا ما يجوز وقف الذهب والفضة على مذهب أحمد لكن حتى على المذهب أيضا عندما يقول لا توقف الأثمان يستثنون إذا كان مثلا الإنسان مثلا أوقف مثلا خلنا نقول بندقية أو سيفا أو خنجرا أو ما شابه ذلك المقبض من ذهب مثلا يقول هو ما أوقف الذهب أوقف السيف وهذا المقبض تبع فيقول ما كان تبعا يمكن أن يتسامح فيه نعم نعم لكن يشترط أن يكون منجزا يعني ما في وقف بعد أسبوع وقف بعد شهر لا وقف يعني وقف خلاص وقفت حبست سبلت حرمت أبت خلاص الآن ما في وقف يبدأ بعد شهر لا يبدأ يوم تعلينه ما يبدأ الوقف إلا يوم إعلانه قال فلا يصح تعليقه إلا بموته هذا الوحيد الذي يصح يقول بعد ما أموت هذا وقف إذا ميت فهو وقف هنا يصح أما هذا وقف بعد شهر ما يصح هذا إلا إذا علقه بالموت لأنه لا يدري متى يموت فهنا يجوزه هذا واختار شيخ سام تيمية ونحن نذكر الشيخ سام تيمية دائما لأنه له رأي في المذهب يعني هو من المجتهد المذهب من مجتهد مذهب أحمد ومرت جدا عند أهل العلم في مذهب الإمام أحمد واختار ابن تيم أنه لا يشترط فيه التنجيز نعم ويكون من ثلثه نعم يكون من ثلثه يعني إذا أوقف شيئا قال وقف بعد موتي يكون في الثلث فقط لأنه فيه فرق أنا الآن أملك خمس عمارات مثلا أوقفتها في حياتي أحد لا شيء عندي أحد لا شيء فلوسي أفعل فيها ما أشاء لكن لو قلت عندي خمس عمارات وقف بعد موتي قلت وقف بعد موتي بعد موتي ينظر هل هي تعادل الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث إذا كانت تعادل الثلث أو أقل من الثلث خلط صارت وقف إذا كان ما تركت أموالا إلا هذه العمارات الخمس فيأخذ منها عمارتان فقط وقف لماذا؟ لأنه لا يجوزني أن أتصدق بأكثر من الثلث بعد موتي وضحت إن شاء الله تعالى إذن إذا أوقف بعد موته قال وقف بعد موتي فلا يتجاوز الثلث إلا بإذن الورثة أما إذا أوقف في حياته فيوقف ما شاء لأن ما له ملكه الذي يتصرف به بما شاء ما يمنعه أحد من ذلك نعم فإن كان قدر الثلث فأقل لزم وإن زاد لزم في الثلث والباقي على إجازة الورثة نعم يعني لزايد على الثلث حتى يجيزه الورثة إذا ما أجازوه الورثة لا ينفذ نعم السادس ألا يشترط ما ينافيه كأن يشترط بيعه أو هبته متى شاء أو تحويله من جهة إلى أخرى فإن فعل بطل الوقف وقف مؤقت ما في وقف مؤقت بعض أهل العلم اختاروا ذلك لك على مذهب أحمد الوقف لا يكون إلا مؤبدا لا بد وقف على الأبد ما يصير في وقف لمدة سنة وما في وقف لمدة خمس سنوات وإنما الوقف إما أن يكون مؤبدا وإما أن لا يكون لا وقف فيشترط في الوقف التأبيد ولا يباع ولا يورث كما قال عمر رضي الله لما أوقفه قال رسول قال صلى الله عليه وسلم قال لا يباع ولا يورث ولا يوهب فما يستطيع إنسان إذا وقف شيئا في وقفه أو أن يبيعه أو إن يهبه خلص وقف يظل وقفا نعم السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفه شهرا أو سنة ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه ويقع الحجب بينهم نعم أن يقفه على التأبيد هذا ذكرناه أن يكون مؤبدا فلا يصح وقفه شهرا أو سنة ولا يشترط تعيين الجهة يعني لو ما عين الجهة قال وقف وسكت كتب وصية هذا وقف أو قال هذا وقف وقف على ماذا ما قال هل وقف على طلبة العلم هل وقف على المجاهدين هل وقف على علمة المساجد هل وقف على طلاب العلم هل وقف على الفقراء هل وقف على المساكين هل وقف على المساجد ما حدد بس وقف وسكت فهنا المذهب يشتري طول لا بد يحدد الوقف لكن لو لم يحدد فإنه يصرف على أبواب الخير يصرف على أبواب الخير طيب فلو قال وقفت داري وسكت صح قال وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه يعني يكون الوقف على ورثه من النسب لأن الورثة إما أن يكون يعني أسباب الموارث ما هي النسب والولاء والسبب طيب مصاهرة مصاهرة طيب المصاهرة يعني الزوجات أو الزوج إذا كانت الزوجة هي التي وقفت لأن الوقف ممكن يكون الرجل ممكن يكون المرأة فالزوج لا يدخل هنا إذا وقفت المرأة يدخل ورثتها من النسب أبوها أبناؤها إخوانها أمها لكن لا يدخل بناتها لكن لا يدخل الزوج والعكس صحيح الزوج لو هو الذي وقف لا تدخل الزوجة في هذا الوقف إذا لم يحدد يعني كذا طيب الورثة من النسب وليس الورثة بالمصاهرة ولا الورثة بالولاء وإنما الورثة بالنسب يقول فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صحى وكان لورثتي من النسب على قدر إرثهم منه ويقع الحجب بينهم يقع الحجب بينهم يعني إذا كان أحد يحجب أحدا يحجب خلاص مثل الإخوة الإخوة يحجبهم أبناؤهم ويحجبهم الأب ويحجبهم الجد على سبيل المثال صحيح وابن الأبن هؤلاء يحجبون الإخوة مثلا فيسقطون هنا الحجب الأم حجب نقص وليس حجب حرمان هم خمسة لا يحجبون حجب حرمان وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين هؤلاء يرثون يرثون قولا واحدا لا يحجبون أبدا حجب حرمان لكن كل الورثة الباقون ممكن يحجبوا حجب حرمان أما حجب نقصان هذا وارد على كل الورثة كل الورثة وارد عليه من تنقص موريثهم حسب الكثرة والعدد ووجود الباقين وكثير لو كان الإبن وحده الورث يأخذ كل المال لو كانت الأم موجودة تأخذ السدس والابن يأخذ خمسة السدس هنا حجبت وحجب نقصان لو كان الأم والأب يرثان الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث إن كان عنده أخوة تنزل الأم إلى السدس والأب يأخذ خمسة الأخوة حجبوه حجب نقصان فالقصد أنه إذا لم يحدد فإنه يكون الورثة ويكون الورثة من النسب ويجري فيهم الحجب في مثل هذه الحالة في شرط ثامن مختلف فيه على مذهب أحمد لا يعتبر لكن قد تقرؤونه في بعض الكتب وهو أنهم يشتريطون في الوقف قبول الموقوف عليه مثلاً قالوا لازم يقبل يمكن يرفض يقول لا ما بيها ما بيها هذا الوقف وقفت له مثلاً مزرعة قالوا له ترى وقفت لك مزرعة قال لا ما بيها مب كيفك يقول تدخل ملكه رغماً عنه مثل الميراث الميراث الآن تقدر تقول ما أبيه ما أقدر أقول يدخل ملكك رغماً عنك قالوا كذلك الوقف يدخل ملكك رغماً عنك خلاف الهدية الهدية والعطية يشترط فيها قبول الموهوب له لكن الوقف قالوا لا يشترط بعض أهل العلم يقول يشترط مثلاً فيه خلاف هل يشترط قبول الموقوف عليه أو لا يشترط المشهور مذهب أحمد أنه لا يشترط قبوله وهناك بعض أهل العلم وأيضاً قول في مذهب الإمام أحمد أنه يشترط قبوله أي لا بد أن يقبل الموقوف عليه هذا الوقف وإلا رجع إلى صاحبه الذي وقفه هذه المثالة فيها خلاف نقف هنا أحسن إن شاء الله الله أعلى وأعلم هذا أجر لكن متى ما تعطل يجب على القائمين على الوقف الذي يسمونه الناظر سيأتينا الكلام عن ناظر الوقف إن شاء الله تعالى ناظر الوقف هنا إما الذي يسمونه انتهاء الوقف هل يبدل بغيره أو لا يبدل إذا فني هذا الوقف من بيت تهدم مسجد هجر أرض كان فيها نهر الحين ما فيه نهر خلاص صار قاحلة مثلاً ومثال ذلك مثلاً برادة خربت كما تقول كذا هنا يتحول يعني يباع هذا الوقف بما تيسر ويشترى به وقف آخر لكن يضل الوقف نعم نعم شون شون يضرهم هذا أسبوع جاي ما وصلنا لبعد تحضر أسبوع جاي إن شاء الله هيا كلام يأخذ حكم الوصية إنه ما يدعو للثلث لكن وقف في حياته يوقف ما شاء بعد الوفاة إذا قال وكتب إن هذا وقف بعد مماتي حد الثلث ما يدعو للثلث إلا إذا أذن الورثة نعم يعني حرمت بيعها حرمت الاستفادة منها خلاص أوقفتها هكذا خلاص نشوف الأسئلة ها أنت لا ليس لهم الحق ليس لهم الحق إذا كان مثلاً الإنسان ترك ورثاً مثلاً ثلاثمائة ألف مثلاً وأوقف منها مئة ألف يعني أو شيء ما قيمته عمارة مثلاً ما قيمتها مئة ألف مثلاً والورثة قالوا لا نحن نريد ثلاثمائة كلها ليس لهم ذلك هذا حقه حقه أن يتصرف بمئة ألف كوصية ومنها الوقف هذا في مماته حسب على شرط الواقف سيأتينا على شرط ماذا شرطه هو على شرط الواقف ينظر ما شرط الواقف لابد صح حسب اللي حدده يعطى النص بالنص هنا يقول محل تنجيد أثاث يضع إعلاناً لمحله وأرقام الهاتف على الأساس الذي يعمله في المسجد من المفارش وكراسي وغيرها لا ما يجوز يعني في المساجد يصير إعلانات تجارية يعني يعمل المسجد مثلاً شيء يحط إعلان داخل هذا أن هذا المحل وهذا كذا نجد الأثاث وكذا ما يجوز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجد فقل لا أربح الله تجارتك لا ما يجوز ما يجوز هذا الأمر وذلك حتى هذا اللي يحطونها الأذكار الأذكار اليوم والليلة بعضهم يحطسون مكتبة أو كذا ما يصلح هذا أبداً كأنه تسوي حق نفسك دعاية أعملها لله وتركها لله أما تحط دعاية لك وهذا ما يصلح المساجد ما وضعت لي هذا كيف أحضر لي دروس الحديث حتى أستفيد أكبر قدر ممكن عمل بها إذا كنت تقصد أنت تدرس الحديث تقرأ الحديث تقرأ الشراح أقوال الشراح شراح الحديث وماذا قالوا عنه وكذا أما إذا تقصد أنك مجرد حضور تحفظ الحديث وتقرأ كلام أهل العلم عليه حتى تصير حاضرة الذهن أثناء الدرس يقول في صلاة الجنازة إذا فاتتني التكبيرة الأولى هل أكمل معهم وأسلم أم أكمل بعد التسليم التكبير الأولى والثانية لهم على كل حال صلاة الجنازة الأصل فيها الكفاية يعني إذا أدها البعض صغطت عن الآخرين فلا تتكلف في هذا الأمر هذا أمر الأول الأمر الثاني ما الحل إذا حضرت صلاة الجنازة وفاتتني بعض التكبيرات أهل العلم لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة أو ثلاث مخارج المخارج الأول أنك تكبر معهم تعتبرها الأولى بالنسبة لك مثلا دخلت بالتكبيرة الثالثة تكبر وتعتبرها الأولى لك تقرأ فيها الفاتحة ثم بعدها تقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية سلم تسلم معه وانتهى الأمر وتكفيك صلاتهم أو تكفي الميت صلاتهم خلاص لحقتها تكبر الثانية الحمد لله الصورة الثانية أنك تعتبرها الأولى الثانية وإذا سلم الإمام تستمر أنت تأتي بالثالثة وتأتي بالرابع حتى لو حملت الجنازة تكمل أنت تكبيراتك تكمل الصلاة على الجنازة حتى لو حملت هذه الجنازة الحل الثالث أن تسلم معهم ويكون على سبيل القطع أنك تقبع الصلاة لأنها حملت الجنازة ثم إذا دفنت تصلي عليها عند القبر صلاة كاملة كل هذا جاهز إن شاء الله تعالى لكن أهم شيء يعني معنا هذا فيها كلام لأهل العلم لكن أهم شيء إذا كانت بعد العصر لا تعيد الصلاة لأن هذا وقت نهي عن الصلاة بعد العصر فإذا كانت الضحى أو كانت بالليل أو كذا ما في مشكلة لكن بعد العصر تكتفي بصلاتهم حتى لا يعني تصلي في وقت النهي قول لول الإسناد لقال من شاء ما شاء عبد الله المبارك و بن سيرين لا عبد الله المبارك عبد الله المبارك هو المشهور عنهن لقال لول الإسناد لقال من شاء ما شاء لكن بن سيرين هو الذي قال لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم يا رب طالما أنه أذن في غير وقت الأذن صح رجاء أن ألغي هذه من هاتفك يعني حتى بعضهم نسمعهم بصلاة الجمعة مثلا تقرأ الناس تدعو يؤذن بصوت عالي وهذا غير مؤذن للمسجد غلط هذا الأمر غلط حتى لو في الوقت حتى في الوقت غلط سكر هذه ختابها بالبيت عندك كيف تتذكرك تنبهك على الصلاة لكن في المسجد الناس يصلون يقرؤون يدعون ما يصلح هذا أن تشتغل مثل هذه الأصوات إذا أودعت مبلغا في محفظة في محفظة جمعية خيرية وهم يوزعون منه تبرعا يوميا حسب اختياري لأجل التبرع كل يوم نعم إذا كنت أوصيتهم صاروا وكيلا عنك أن توكلتهم تقول تصدقوا عني في كل يوم صدقة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى يقول ما الفرق بين العفو والغفران يعني ذكر أهل العلم الفرق بين العفو والغفران أن العفو هو المسامحة والغفران المسامحة مع الستر يعني ممكن تسامحه مع التأنيب يعني تقول أنت فعلت وفعلت وفعلت يا بسامحتك هذا عفو لكن الغفران له ذلك خلاص يعني تعفو وتستر يعني الغفران فيه زيادة ستر على العفو أحد عنده شي حشرات أول جنة الناس صلى الله عليه وآله وآله يعني شو يعني هذا من السفه عند الناس اليوم يشتري مسباح داخل خرزة حشرها يعني شو يسمونها حية بعد ولا ميتة يعني خبال يعني مسباح يحط فيه حشرات يعني تجسر هذا سفه يعني هذا سفه وهذا أيضا من باب يعني لا تتخذوا شيء فيه الروح غرضا يعني هذه حشرات تأخذ بس توضح حق المسابيح هذا تقتل بهذه الطريقة لا هي مؤذية لك ولا شيء فقط حتى وتاخذ مسباح فيه حشرة هذا فيه يعني سفه واتخاذ شيء فيه الروح غرضا لا يصلح هذا أبدا دخل وقت شيخ يلا بسم الله