95 - باب الجعالة ,حكمها, دليلها - باب اللقطة, تعريفها, أركانها // الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد بسم الله تبارك وتعالى اجعل اجتماعنا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة سبع واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرفق ليلة الرابع من شهر التاسع لسنة خمسين وعشرين وعلفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع تلخيص مختصر الفقه للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب الجعالة وهذا هو المجلس الخامس عشر رحمه الله تبارك وتعالى جعله مباركة علينا جميعا اللهم أمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الجعالة تعريفها لغة مشتقة من الجعل بمعنى التسمية وشرع جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولة أو مدة ولو مجهولة نعم بسم الله الرحمن الرحيم راب الجعالة والجيم هنا كما يقول أهل العلم مثلثة مثلثة يعني تصح فيها الأوجه يجدو ضمها وفتحها وكسرها كله جائز يجدو أن تقول الجعالة الجعالة الجعالة كلها يعني وردت والأمر في سعي يعني ما حد غلط فيها هذه فتحت الجيم كسرتها ضممتها كله يعني مستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى الجعل بمعنى التسمية يعني من الجعل أي التسمية سمى شيئا سمى شيئا قال وشرعا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا أو مدة ولو مجهولة الجعالة باختصار هي يعني إجارة هي إجارة يعني تدخل في باب الإجارة تدخل في باب لكن تختلف عن الإجارة في أمور لكن هي قريبة جدا من باب الإجارة ولذلك قال جعل مال معلوم هذه الإجارة الإجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا وهذا أيضا الإجارة كذلك ولو مجهولا هذه لا تصح تختلف هنا عن الإجارة الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما لا يصح أن يكون مجهولا لا بد يشترط أن يكون معلوما أو مدة ولو مجهولة كذلك هذه تصح في الإجارة أنها مدة لا بد أن تكون لها مدة لكن لا تصح أن تكون مجهولة فهي إذن تخالف الإجارة في أمور تخالف الإجارة في أمور وتوافقها في الجملة توافقها في الجملة وتخالفها في أمور من الأمور التي فيها يعني اختلاف بين الجعالة والإجارة أولا أن الجعالة عقد جائز بينما الإجارة عقد لازم الإجارة عقد لازم الجعال عقد جائز وقد مر بنا في كلامنا على العقود العقد اللازم العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتراجع إلا بموافقة الطرف الثاني مثل الإجارة مثل البيع قلنا البيع لو اشتريت من شخص شيئا ثم انتهى مثلا ما فيه خيار مجلس ولا خيار عيب ولا خيار صفة ولا المهم انتهى وقت الخيار قلت له بس أنا هونت أعد لي مالي خذ بضاعتك غير ملزم أن يوافقك كذلك الإجارة استأجرت بيتا لمدة سنة بعد شهر قلت له ما رح أكمل معاك قلت له مو كيفك ما تكمل معاك تكمل تدفع عجار سنة بيني وبينك عقد سنة تبتستفيد ما تستفيد هذا مشكلتك لكن العقد الذي بيني وبينك سنة فلا يجوز لأحد الطرفين أن يتراجع عن العقد إلا بموافقة الطرف الثاني بينما الجعالة لا الجعالة عقد جائز للطرفين أي واحد فيهم يعني يغير راية ما فيه مشكلة ووضع الجعالة يقال بس يا جماعة لا أحد يبحث لا أحد يسوي شي خلاص غير تراي ما فيه شي أو الذي يعني تقبل الجعالة العامل يقول بس ما رح أعمل له ذلك إذن الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد لازم بين الجعالة أمر عقد غير لازم وهناك مسألة خلافية لكن الذي عليه المذهب أن الإجارة لا تجوز على القرب بينما الجعالة تجوز على القرب ما يصير إمام يأخذ أجرة على إمامته أو مؤذن أو محفظ قرآن أو قاضي أو معلم أو شيء هذه كلها قرب معلم أمور شرعية هذه كلها قرب يقول ما يجوز أخذ أجرة على القرب الأصل نعم لله سبحانه وتعالى لكن تجوز فيها الجعالة تجوز فيها الجعالة يعني يصرف له كل شهر مبلغ وقدره وكذا من باب الجعالة من باب الأجرة من باب الجعالة لا من باب الأجرة كذلك من الفروقات بين الجعالة والأجرة أن الجعالة تكون على شيء مجهول يعني على شيء مجهول يقول مثلا أو عفوا على مدة مجهولة يقول من وجد ضالتي سيارة ضائعة بعيره ضائع شات ضائعة أي شيء مجهول صرة مال ضائعة يقول من وجده فله كذا من وجد هذا المال فله كذا مفتوح الأجرة لا الأجرة محدد من وجده خلال شهر من وجده كذا لابد تحدد مدة لابد تحدد مدة للعمل أو للبحث أو للعقد نفسه عقد الجعالة أو عقد الإجارة الجعالة يعني مدة العمل كذلك مجهولة مدة العمل مجهولة ممكن في يوم واحد يلقى الضالة ممكن يقعد له سنة سنتين ثلاث يبحث عنها ما وجدها الأجرة لا الأجرة يقول لمدة شهر لمدة سنة يحدد الوقت بينما الجعالة لا يحدد الوقت كذلك الجعالة تصح مع جهالة العمل أحيانا لأنه ما يدري كم يبحث أين يبحث كم سيسترق من الجهد كل هذا لا يعلمه بينما الإجارة لا لابد أن تكون هذه الأمور معلومة الجعالة ممكن حتى العامل ما تعرفها أنت تقول من وجد ضالتي فله كذا وأنت لا شفته ولا جلست معه تروح تبحث عن ضالته الإجارة لا عقد بينك وبينه يجلس معاك أنت إذا وجدت كذا افعل لي كذا اصنع لي كذا هذا يعني لابد تكون هناك يعني العاقدان يكونوا معلومان يكونوا معلومين بالنسبة للإجارة بينما الجعالة الذي يجد أي أحد يجد هذا فله كذا فالقصد أن بينهما يعني فروقات بين الجعالة وبين الإجارة هو باختصار الإجارة على المدة بينما الجعالة على إيجاد الشيء إيجاد الشيء يعني الإجارة تقول لولا على عمل معين بينما الجعالة لا على يسمونها النهايات اللي يجيب لها الشيء ما جابه ما لا شيء لو يتعب يفرق شهر كامل شهرين يبحث كذا وكذا ما جاب الشيء ما له شيء ولا فلس بينما الإجارة الإجراء لا يأخذ على جهده الذي بدله وإن لم يحصل المراد فالقصد أن الجعالة والإجارة بينهما يعني اختلافات واتفاقات لكن هي أقرب ما لها الإجارة نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها اختلفوا طبعا في اشتراط العلم بالجعل وبعضهم لم يشترط وبعضهم اشترط أما الإجارة لا بد يعني العلم بالجعل بعضهم يشترط وهذا مشهور المذهب يعني يشترط يعني من لقي كذا من بنى لحائطا فله مئة دينار له خمسة يشترط ما هو المشهور بالجعل ماذا لي إذا بحث إذا فعلت ماذا لي وبعضهم لا يشترط أما الإجارة لا بد من الحين نتفق بكم وهذا مر بنا بالإجارة لما تكلمنا عن الإجارة أسباب وقوع الخلاف بين الناس ما راح نختلف يقول ما راح نختلف وتعال وصير بعدين الخلاف بين الناس لا بد أن تحدد الإجارة مقابل كم مقابل العمل كم يدفع أو كم يأخذ نعم يقول جائزة الإجماع وهذه من محاسن الشريعة الجعالة من محاسن الشريعة أن الإنسان يحتاج إلى مثل هذا الأمر أن إذا ضاع منه شيء أو أراد بناء شيء أو كذا أن يستخدم هذه الجعالة بدل الإجارة فمن محاسن الشريعة إباحة هذه لحاجة الناس إليها وقد دل عليها الكتاب والسنة نعم دليلها من الكتاب قوله تعالى ومن السنة حديث أبي سعيد في رقيته لسيد الحي رواه البخاري نعم هذا الدليل من القرآن في قصة يوسف عليه السلام لما قالوا أيها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم هذه جعالة هذه جعالة لمن جاء به حمل بعير هذه جعالة الذي يأتي به يأتي به الآن يأتي بعد شهر يأتي به من قريب يأتي به من مكان بعيد المهم الذي يأتي به له حمل بعير هذه جعالة هذه جعالة فدليل جوازها ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى طبعا أنا به زعيم هذا دليل على أو استدل به على الضمان أنه اشتراط الضمين أو الضامن يقول أنا به زعيم أنا أضمن هذا الأمر فهذه الجعالة حيث كتاب الله تبارك وتعالى من حيث سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي سعيد الخدري مع أصحابه رضي الله عنهم لما خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم وهذا خلاف الأدب وخلاف السنة فما ضيفوهم ما قالوا شيء قدر الله أن هذا الحي لدغ سيدهم لدغ سيدهم إما من عقرب وإما من حية وتعب فما عرفوا يعالجونا فأتوا أبا سعيد الخدري ومن معه فقالوا هل فيكم من راقن؟ يعني أحد يشوف سيدنا لدغ أحد يعالج الموضوع فقال أبو سعيد الخدري ومن معه قال أنتم لم تضيفونا لا نرقيه إلا بجعل لا نرقيه إلا بجعل أنتم ما تسألوني أني الواحد يكرمكم أنتم ما أكرمتونا لا بمقابل نرقيه بمقابل قالوا نعم فاشترطوا عليهم قطيع يعني عدد من الغنم وفعلاً جاء أبو سعيد وقرأ عليه فاتحة الكتاب قيله سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال يعني كأنه كان مربط فكورباطة ما في شيء قام ما في شيء أعطوهم الغنم فلما أخذوا الغنم استاثموا قالوا ناخذ أجر على القرآن نقرأ عليه القرآن وشو فيه؟ قالوا ناخذ أجر على القرآن فتأثموا فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ويضربوا لي معكم بسهم حتى يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم وهذه جعالة هذه جعالة لأنها مرتبطة بعمل مرتبطة بعمل إن شو فيه؟ شو فيه؟ أخذوا هذا ما شو فيه ما ياخذوا هذه الجعالة بالنهايات على النهايات العمل ومن هذا قال بعض أهل العلمي إنه بالنسبة للذين يستخدمون الرقية اليوم وكذا إنه لا يجوز لهم أخذ الأموال إلا بعد النتيجة وليس قبل النتيجة تجارته من الرقية يعني يقرأ على الناس يأخذ فلوس قبل أن يشفوا لا تأخذ فلوس إذا شفوا أما قبل هذا بس مجرد أنك تقرأ وتأخذ المال هذا لا ينبغي أبداً كره كذلك كثير وقع بعضهم حرمة وهؤلاء هذه تدخل في الجعال والجعال على النهايات وليس على البدايات يعني يكون الأجرة أو الجعالة تكون مبنية على النهايات وهي إذا شو فيه؟ إذا وصل؟ إذا لقي؟ وهكذا فالقصد إذن أن الكتاب والسنة يدلان على جواز الجعالة أو الجعالة نعم نعم يعني الأصل فيها أن عقد جائز كما قلنا لما قلنا الفرق بينه وبين الإجارة أن الإجارة عقد لازم بينما الجعال عقد جائز يعني الأصل لكل واحد منهم الفسخ لكن الأمر ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه بشرط يعني لكل منهم الفسخ بشرط أن لا يوقع الضرع على الآخر له أن يفسخ بدون أن يضر الآخر يعني هو قال أنا ضاعت دابتي من وجدها فله مثلاً ألف دينار مثلاً ثم بعد ذلك صار الناس يبحثون واحد خلنا نقول جاب له مجموعة وكل واحد عطاه خمسين دينار أجرة مثلاً يلا أنت بحث من هنا وانت بحث من هنا وانت بحث من هنا كذا وبعدها قال لا بس هو أنت وما نعطيكم فلوس لا هنا في ضرر عليهم لأن هذا دفع فلوس ووكل أناساً وشابه ذلك والعكس صحيح أن يقول أنا أنا أبحث لك عن هذا خلاص ألغي الناس هذه كلها أنا أبحث لك طيب والناس اللي مشيناهم وكذا فالمهم الشرط يشتريط أهل العلم أن لكل منهم الفسخ بشرط أن لا يوقع الضرر على الآخر أن لا يوقع أحدهم الضرر على الآخر إذا ما كان في ضرر على الآخر لا الأمر في سعة لكل منهم أن يتخلص من هذه المعاملة وهذا يقول مع السلام وهذا يقول مع السلام ما في بس إن شاء الله تعالى فكما قلنا بشرط أن لا يقع ضرر على أحد منهما نعم نعم يعني الآن أنا قلت من وجد أو من بنى لي هذا الحائط مثلاً عندي حائط جدار قلت من بنى لي هذا الحائط فله ألف دينار مثلاً كثير أم لا؟ كثير ألف دينار؟ ألف دينار راقي بمشكلة المهم أنه يعني مولا كويس يعني المهم فقلت من بنى لي هذا الحائط فله ألف دينار واحد متبرع أصلاً بدون ما يدري أن أنا وضعته جعلًا ولا شيء هو بناه بنفسه قلت قالوا بناه فلان أصلاً الحائط مثلاً يكون في لمسجد مثلاً أو الحائط يكون لمدرسة أو الحائط فأنا قلت يا جماعة اللي يبني الحائط هذا ترى له ألف دينار قالوا فلان بناه بالأمس تبرعاً بناه بالأمس تبرعاً بدون شرط بدون كذا جاء هذا اللي برأى قال عطني الألفانة دنيته لا هنا نقول ما علم بالجعالة إلا متى؟ بعد أن أتم العمل بعد أن أتم العمل ليس له شيء له أجر عند الله سبحانه وتعالى مثلاً نقول من الجعالة هل له شيء؟ من الجعالة ليس له شيء لماذا؟ لأنه ما علم بالجعالة إلا بعد أن أتم العمل هذه حالة الحالة الثانية لو كان وهو يبني الحائط خلص النص مثلاً أو الثلثين أو يعني ما زال يبني فيه قالوا فلان وضع جعالة ترى الذي يبني هذا الحائط قال خيزاه الله خير كمل كمل يعطى ما بقي فقط إذا بني النص يعطى خمسمائة لأن خمسمائة بناها قبل إيش؟ قبل وضع الجعالة ومخلص خمسمائة إذن خمسمائة الثانية هي اللي يأخذ عليها الجعالة خلص ثلاثة أرباع يأخذ مئتين وخمسين وهكذا إذا أتم بعض العمل فيأخذ ما بقي فقط هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن لا يعلم أن يعلم بالجعالة قبل أن يبدأ هذا يأخذ الجعالة كاملة هذا يأخذ الجعالة كاملة إذن إذا لم يعلم بالجعالة حتى أتم العمل ليس له شيء أقصد مادي لكن له أجر عند الله موضوع ثاني إذا علم في منتصف العمل فإن أتم فله النص أو إذا ثلاثة أرباع العمل له الربع وهكذا إذا علم من البداية وفعل مع البداية له الأجر أو الجعالة كاملة فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله واضح هذا نعم وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه اللي باقي عليه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا إذا ما علم بالجعالة إلا بعد فراغ العمل قلنا لا يستحق عليه شيئا نبي الكرم يعطيه كيف باستقصد ما ليس له أن يطالب ليس له أن يطالب يكون فعله على سبيل التبرع نعم أعد وإن فسخه وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل نعم يقول إن فسخ الجاعل الجاعل هو صاحب العمل إن فسخه قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل يعني قال الذي يبني لهذا الجدار له ألف كما قلنا الذي يبني لهذا الجدار له ألف قال نعم هذا بدأ يشتغل طيب في نص منتصف العمل أو قبل ذلك أو بعد ذلك قال بس خلاص هوت ما نبنيه قيرت رأيي يعني فسخ العقد هنا هذا في ضرر ولا لا في ضرر على من على العامل الذي يعمل نقول أصبر شوي جيبوا لنا أهل الخبرة اللي هون مقاولون البناءون تعالوا كم لو أنا بنيت من هنا هذا الذي بنيته كم أجرت عادة قالوا هذا أجرته 200 دينار عطى 200 دينار قالوا أجرته 700 دينار قالوا عطى 700 دينار يأخذ أجرة المثل أجرة المثل لأنه لم يتم العمل والجاعل اللي هو صاحب العمل تراجع أي فسخ العقد فهنا يأخذ أجرة المثل فيه ضرر على العامل فيه ضرر على العامل فالقصد هو يعطيه أجرة المثل ما يضيع حقه نعم وإن فسخ العامل فلا شيء له ومن عمل لغيره عملا بإذنه إن فسخ العامل فلا شيء له العامل نفسه بعد ما بنى نصف الجدار قال بس ما نكمل ليش ما تبي تكمل قال والله عندي شغل ثاني تودقوا علي وقالوا كذا بسافر جاء لي ظرف طارق بسافر مريضته لا أستطيع أن أكمل أي عذر المهم العامل هو اللي وقف ليس له شيء هذا عكس الإجارة الإجارة له نصف العمل كذا هذا من الفروق بينها وبين الإجارة أن الإجارة إذا أوقف نصف العمل يأخذ ما عمل الجعالة لا أنت أوقفت ما لك شيء خلص يسقط حقك يسقط حقك لأنه قلنا الجعالة في النهايات وليست في البدايات ولا في منتصف العامل وإنما هي في النهايات ما كملت العمل أو راح يبحث يبحث يبحث سافر قال مثلا هذه مثلا في إيران أو في العراق أو في السعودية أو في قطر أو في الجزائر المهم راح يبحث عنها سيارته أو ناقته أو أي اللي يكون طيب وقصت ذاكر وحجزت ذاكر وراح وسافر وهاتي وكاد يصل كاد يصل وبعدين هون أولا جاتني ظروفها الآن بدأت الدراسة عندنا العمل عندي الآن والدي مريض لازم أجعب له عطني فلوس اللي قضيته لا ما سويت شيء في الحياة ما سلمتني فإذا لا بد من النهايات لا بد من النهايات إذا فسخ العامل ليس له شيء إذا فسخ العامل فليس له شيء نعم إلا في مسألتين نعم يقول إذا فسخ العام فمن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة وجعالة فله أجرة المثل يعني أنا عملت عمل لغيري ومثلا بنيت له جدارا أصلحت له سيارته أي أي عمل عملته لغيري طيب بدون اتفاق إن لي أجر أو كذا هو يحتاج إلى هذا العمل قال فلي أجرة المثل يعني مثلا جارك مسافر مثلا وصار عنده فيضان في المجاري رحت أنت اشتغلت وضبطت وكذا وعدلت لهذا كله إذا كان في نيتك إنك ترجع إليه ترجع إليه تأخذ أجرة المثل طالبني بيجيب عامل يرتب لهذه الأمور صغط جدار بيتي تصلحوه له مثلا تأخذ أجرة المثل طالب إنه ما جعل إجارة ولا جعل جعالة فلك أجرة المثل في هذه الحالة إذا كان بإذنه شرط أن يكون بإذنه قاعد تتصرف لا ترى طاحت طوفة بيتي قال عدلها عدلها ما اتفقت على إجارة ولا على جعالة بس أذن لك أن تصلحها أذن لك أن تصلح الجدار أذن لك أن تصلح سيارتك إن دعمت مثلا صدبت سيارتك قال خلاص صلحت زاك الله خير رحت صلحت لك أجرة المثل لك أجرة المثل فالقصد إذا كان بإذنه فلك أجرة المثل نعم وبغير إذنه وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله والثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما ولو تلف ما خلصه من مهلكة لم يضمنه وكذا لو ذبح الحيوان المشرف على التلف نعم يقول بغير إذنه فلا شيء له ومثلا قلت له عندي مشوارة بسيارتي ورحت صلحتها له مثلا يصير في ناس سوونها أنا أخذت السيارة وكذا وشفتها مصدومة من الأمام شفت مثلا البطارية ضعيفة شفت كذا رحت صلحتها على حسابي لما خلاص قلت له فلان ترى صلحت البطارية أضنى 20 دينار صلحت الحادث اللي فيها قال مين قالك تصلحها ما أدنت لك أنك تصلحها هذا بدون إذنه هذا بدون إذنه ليس لي ذلك ليس لي ذلك يعني هذا الفضولي يسمونه هذا الفضولي اللي يتصرف في حق غيره دون إذنه يعني يمكن أنا أصلحها بعدين ممكن أنا يعني بايع حياسها على واحد على خرابها ممكن أن يعني فيه أشياء ثانية ما تجري عنها فعليس تصلح سيارتي دون إذنه عليس تصلح جدار بيتي بدون إذنه واضح تصلح زرع بدون إذنه فهنا ليس له شيء لأنه لم يستأذن لأنه لم يستأذن قال إلا في مسألتين إلا في مسألتين الأولى قال أن يخلص متاع غيره من مهلكة يعني احترق بيته البيت احترق فهذا على طول دخل البيت وأخرج الأثاث مثلا أخرج الأثاث شغل السيارة وطلعها كذا كذا المهم فعل أشياء جاب مثلا اشترى مثلا الماء ليطفئ النار أو أي شيء طفاعة الحريق وكذا فهنا يقول أنا ما أذنت لك تأذني لما تأذني البيت محترق فهنا أنقذ ما له من مهلكة فهنا لا يقال لأذني لأن هذا ما يحتاج إلى إذن هذا لا يحتاج إلى إذن فهنا يأخذ أجرة المثل أيضا يؤتى بأهل الخبرة اللي سويت اللي يطلع الأثاث أو اللي وخر السيارة أو اللي يشتري الماء ليطفئ هذا ماذا له قال له أجرت لو جبت عمال مثلا كم يأخذون على هذا العمل قال يأخذ كذا كذا عطى خمسين دينار عطى مئة دينار عطى مئتين دينار المهم إذا كان يعني لا يمكن الاستئذان ضرورة ملحة سافر مثلا ضرورة ملحة فهنا ما يحتاج إلى إذنه ويأخذ أجرة المثل واضح إن شاء الله تعالى هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع يقول إذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في رد الآبقي إثنى عشر درهما أو دينارا إثنى عشر درهم هي بمقدار دينار فقال ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد آبقا فله كذا قال هذا ولو بدون إذنه ولو بدون إذنه لكن الحديث ضعيف مرسل من مراثي بن أبي مليكة وعمر بن دينار فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف عن في رد الآبق الآبق اللي هو العبد الهارب وهرب هذا رده يقول هذا ما يحتاج إلى إذنه لأن هذا عبده مملك وهذا ورده يأخذ أجرة له دينار بحكم الحديث بحكم الحديث المقصود بالدينار دينار الذهب دينار الذهب كم قلنا يساوي ربع دينار يساوي ثمانية عشر دينار الحين حاليا يعني دينار كم يسوى سبعين ثمانين ستة وثمانين ستة وثمانين دينار كويتي يعني عادل المهم الشاهد من هذا أنه إذا كان بغير إذنه إنقاذ من مهلكة سيأخذ الأجرة إذا كان بغير إذنه لرد رقيق عبد آبق فكذلك لا يحتاج إلى إذنه قال ولو تلف ما خلصه من مهلكة لم يضمنه وكذلك لو ذبح الحيوان المشرف على التلف أيضا لو عند حيوان مثلا هذا مسافر طالع وكذا وعند حيوان يبي موت بقرة بعير شات تبي تموت ان تركها ماتت صارت ايش ميتة لا يمكن الانتفاع بها طيب لكن لو ذبحها ذكاها تكون حلالا فهنا له أجرة له أجرة لأنه أنقذ مهلكة هذه يعني كان مالا ضائعا فخلاه مالا ايش غير ضائع طيب يعني الآن اللي يذبح الخروف يبنينا واحد مثلا يذبح خرفان مثلا كم ياخذ ذبح وسلخ وهذا خمسة ثمانية بين الخمسة وبين ثمانية حسب الزحمة زيد ياخذ مبلغ وقدره انت جيت ولا خروف جارك يفاقق يبي موت فجيت وذبحته وصلخته وهذا كذلك وقطعته وعطيته حقه ما جاء يقول ثمان درانير زيد الذبح والسلخ وهذا كذلك من قالك تذبحه قال بيموت واضح ولا لا لو خليت ما تستطيع الخروف الان لو بتشتري هذا لحم بيطلع عليك خمسين دينار ستين دينار او اكثر بعد زيد انا ذبحت لك فهنا هذا ايضا ياخذ اجرة المثل ياخذ اجرة المثل ولا يضمن ما صنع نعم طبعا في مسألة لو اشترك جماعة في الجعالة لو اشترك جماعة يعني مثلا بعير شارد بعير شارد وقال اللي يجيب بعيري له كذا فاربعة تعاونوا على احضاره مثلا هذا جاء منه الصوب وهذا جاء منه الصوب وواضح ولا لا انه اتفق الاربعة وجابوا اهلا او ثلاثة يكون زين من فيهم ياخذ الجعالة من الاربعة تقسم بينهم اذا كانوا اربعة تقسم بالاربع بالتساوي اذا كانوا ثلاثة تقسم اثلاثة اذا كانوا اثنين تقسم نصف ونصف ما لا شغل واحد يجي يقول انا تعبت اكثر او انا اللي مسكت اول انا لا لا بالتساوي تكون عليهم بالتساوي طالما انهم اشتركوا في عمل هذه الجعالة مثلا حتى بناء جدار مثلا الجدار مثلا ما يبني واحد يبنون ثلاثة اربعة مثلا واحد يقول انا اكثر شيء تعبت في البناء انا بدون يرسم يقدرون يبنون انا رسمت لهم الرسمة وسويت لهم اللي كذا واحد يقول انا اللي شلت الطابوق انا اللي كذا بالتساوي يكسبونها روس يعني كل واحد يأخذ كرأس الثاني تماما كالرؤوس كما ان الرؤوس متساوية هؤلاء يكون متساوون يكون متساوين في اخذي الاجرة هذا اذا اشترك اكثر من واحد في الجعالة نعم نعم اللقطة ما يلتقط ما يؤخذ من الارض هذه اللقطة يقال لها لقطة اي لقطة هو غيره من اللقطة قال وشرعا مال او مختص ضائع او في ما في معناه يعني شيء ضائع للناس انت وجدته وهذه يسمونها لقطة سمى لقطة اي ضاع من الناس وانت وجدته وانت وجدته لغير حربي لماذا لغير حربي لان الناس خمسة اما مسلم اما معاهد مستأمن اه حربي و اه ذمي هؤلاء الان خمسة الان المسلم ما لهو حرام ما يجوز تاخذه لك طيب والذمي الذي دخل بلدك بالذمة ما لهو حرام المستأمن ما لهو حرام المعاهد ما لهو حرام الحربي ما لهو حلال وانت مالك عنده حلال هو معلن الحرب عليك الحربي هو الذي يعلن الحرب علي المسلمين الحربي هو الذي يعلم يعني الكفار اما ان يكون بيننا وبينهم عهد او ذمة او امن حقد امان او حرب هذا اللي بينكما الكفار فاذا كان بيننا وبينهم حرب دماؤهم حلال ودماؤنا حلال بالنسبة لهم فاموالهم كذلك ايش حلالة طيب فهذا الحرب الذي يعلن الحرب علي المسلمين اما المستأمن والمعاهد والذمي فهؤلاء لا يجوز اخذ مالهم مالهم حرام علينا والمسلم من باب اولى طبعا ان دماؤكم واموالكم وعراضكم عليكم حرام فاللقطة المقصود بها مال اللي مالهم حرام يعني مال ذمي مال مستأمن مال معاهد مال مسلم هذا اللي يقال عنه اللقطة اذا كان مال حرب اخذ وعلك شيء لا شيء فيه اذا كان مال لحربي اي معلن الحرب بيننا وبينهم نعم اركانها ثلاثة الاول ملتقط الثاني ملقوط الثالث التقاط نعم يعني اركانها في عندنا المال الذي وجدته هذا وجدت هذا هذا مال شنو ملقوط مال ملقوط من الذي لقطه انا انا اللقط هذه العملية سمى التقاط اخذي لهذا المال يسمى التقاطا فهذه اركان اللقطة اركان اللقطة مال ملقوط لاقط عملية اللقطة هذه تسمى اركان اللقطة نعم حكمها يختلف باختلاف المال الملقوط تارة يجوز وتارة يحرم دليلها حديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق نعم اللقطة الاصل فيها يعني الاباحة الا في يعني اشياء يعني ما تستطيع تقول كلها اباحة فيها اباحة فيها محرم لان حسب الملقوط وحسب مكان اللقطة ايضا وسيئة الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى لكن من حيث الجملة اللقطة واردة امرك لقيت شيء وعمر ضاع منك شيء واضح كلنا اذا لاقطونا ملقوط منا صحيح نعم يعني هذا هذا يحدث طبيعي هذا امر طبيعي جدا تنساها تسقط منك كذا هذا امر طبيعي جدا وطبيعي جدا انك تجد اشياء لغيرك فهذا اللي هو الملقوط الشيء الملقوط اذا لابد ان تكون هناك احكام مختصة بهذه اللقطة ممكن احيانا مو شيء يطيح منك ولا شيء ممكن يضيع منك سيارة ممكن تضيع منك دابة خيل بعير شات دجاجة طيب ممكن هذه الاشياء تضيع منك المهم انك ممكن تفقد اشياء ممكن تجد اشياء لغيرك كيف يكون الحكم قال حكمها يختلف باختلاف المال الملقوط تارة يجوز وتارة يحرم هو سيأتي ان شاء الله الكلام انها ثلاثة اقسام احسن لما يجي الشرح نأخذها لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة سئل عن اللقطة صلى الله عليه وسلم في حديث زيد مخالد قال عن لقطة الذهب والورق الورق اللي هو الفضة الورق اللي هو الفضة اذا وقيت ذهب او فضة قال اعرف مكاءه وعفاصها ثم اعرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها فان جاء صاحبها يوم الدار فابدها اليه هذا نوع النوع الثاني سأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها ما حذاءها وسقاءها سأله عن ضالة الغنم قال لك او لاخيك او للذئب اذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم اللقطة الى ثلاثة اقسام قسم تعرفه وقسم لا تمسه وقسم خذه حلالا بلالا كما يقال فهكذا تقسيم النبي لها ولذلك نأخذها بالشرح ان شاء الله تعالى او لعجزه عن علفها ملكها اخذها وكذا ما يلقى من السفنة خوف الغرق الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل والبقر والحمير الاهلية لكبري جثتها او لسرعة عدوها كالضباء او لطيرانها كالطير او لنابها كالفهد فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه باذنه او نائبه ومن كتم شيئا منها او قامت بها بينة فتلف لزمه قيمتها مرتين الثالث ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه وهو الذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج والمريض من الابل ونحوها والخشبة الصغيرة وقطعة الحديد والنحاس والرصاص فهذا يجوز التقاطها ومن نفسه الامانة والقدرة على تعريفها والافضل مع ذلك تركها فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن وللقسم الاخير ثلاثة انواع النوع الاول ما التقطه من حيوان مأكل فيلزمه خير نقف هنا طيب الاقسام جعلها المؤلف ثلاثة اقسام ما يلتقط جعله ثلاثة اقسام الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس اوساط الناس يعني الناس العاديين هذا اوساط الناس اوساط الناس حالا واوساط الناس خلقا يعني اوساط الناس يعني ليسوا اغنياء وليسوا فقراء متقعين وسط حالا وسط واوساط الناس خلقا في ناس شحيح جدا بخيل على كل شيء ما يندي مثل ما يقولون وفي ناس ايضا ها كم هن ما اتمنى يعني لا يردوا يده سال ابدا واوساط الناس ايضا نفقه بالمعروف يعني اللي يقدر عليه يصبح منهم اوساط الناس يعني لاهو مبذر ولاهو ماسك وسط في اشياء يعني تسمى الاموال التي لا قيمة لها لا قيمة لها يعني الان مثلا شو اسمك عبدالله عبدالله لو رحت مثلا الجمعية وشريت اغراض وكذا ورجعت البيت قال شو اسمك ناقص ربع دينار ترجع الجمعية الدورة ما يرجع ليش اه ما ما تسوى ما تسوى الروح والردة بس الوقت اللي بيروح ويرد زين وهذا الشيء ما تسوى انه يرجع عشان ربع دينار زين اوساط الناس ما تروح له اظن تروح له احمد اه ها تروح لا لا طيب فاوساط الناس هم الذين لا يهتمون للاشياء اليسيرة زين شيء يسير خبزة قايحة مثلا اه مسباح بربع دينار مثلا ما اقول مسباح كهربا بالمئات وكذا لا مسباح بربع دينار مثلا اه ربع دينار سقط منه اه محفظة بديمة عنده مثلا عادية 50 فلس او شيء يعني اموال يسمونها لا قيمة لها ليس لها قيمة هذي تمرة قايحة بالشارع سقطت منك تمرة مثلا اوووو كنا في تمرة سقطت قايحة او شريت مثلا تفاح طاحت واحدة ما ترجع لها زين ما ترجع لها اذلك انا لو وجدت هذه التفاحة قال خذها عليك بالعافية لا يمكن يرجع صاحبها يدورها ما يلقاه ما رح يرجع ما رح يرجع صاحبها الا اذا حزرة وصعب جدا هذا ممكن يرجع لكن عادة الناس ما يرجع الناس لاجل تفاحة او لاجل تمرة او لاجل فهذي يسمونها الاموال التي لا قيمة لها لا قيمة لها عند الناس لا يرجع لها اوساط الناس هذي يقول لك خذها وتوكل على الله بس ما عليك شيء هذي لقطة لكن خذها وتوكل على الله ما عليك اي شيء ابدا لماذا لان هذي لا يرجع اليها اوساط الناس اذا ما خذت تقعد محلها لين تخيص او كذا خذها وتوكل على الله ما عليك شيء ويذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الارض فقال لولا اني اخشى ان تكون من تمرة الصدقة لا اكلتها طيب ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه ما منعه انها لقطة منعه انها ايش من الصدق خشى ان تكون من الصدقة فلولا لو جاء احد قال لا هذي ليست من الصدقة يا رسول الله كان اكلها ما عنده مشكلة صلى الله عليه وسلم لكن خشى ان تكون من الصدقة ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم او الناس تتقسم الناس تتقسم القسم الاول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة كذلك محرمة عليه صدقة نافلة محرمة عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الزكاة ولا يأكل الصدقة محرمة عليه اذا سلمان الفارسي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقدب له مال قال ما هذا قال صدقة ما اكل منها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا اكلوا فمن بكرة جاب حق النبي تمر قال ما هذا قال هدية اكل منها فالنبي لا يأكل من الصدقة سواء كانت صدقة واجبة او صدقة مستحبة لا يأكل منها محرمة عليه صلى الله عليه وسلم اكراما لله من الله له سبحانه وتعالى اهل البيت اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرجعون الى هاشم محرم عليهم الزكاة باتفاق اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن لا تحل لالي محمد يعني الزكاة لا تحل لمحمد ولا لالي محمد طيب الصدقة مو زكاة الصدقة مستحبة هل تحل لهم او لا تحل لهم خلاف المسألة هناك من يرى انها ايضا ما تحل لهم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك من قال تحل لهم وانما تحرم عليهم الزكاة وهذا الاقرب العلم عند الله فالشاهد من هذا انه تحرم عليهم الزكاة وتحل لهم الصدقة او لا تحل حسب خلاف باقي الناس الزكاة حلال والصدقة حلال هم ليسوا انبياء وليسوا ايضا من البيت النبي صلى الله عليه وسلم تحل لهم الزكاة والصدقة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت امرأ في الارض فاراد ان يأكلها قال لولا اني اخشى انها من الصدقة اذا لو لم تكن من الصدقة كان ايش اكلها دل على ايش ان هذه اللقطة جائزة دل على ان هذه اللقطة جائزة اذا اذا كانت اللقطة شيء الاموال التي لا قيمة لها عند الناس هذه خذها وعليك بالعافية وحطها بجيبك وتوكل على الله يقال والافضل انك تصدق فيها ما تصدقت فيها حلالك لقيت ربع دينار مو لازم تسوي اعلان يا جماعة لقيت ربع دينار من الله لا خذها وحطها بجيبك وتوكل على الله ما في مشكلة ليش ان هذا مال ثمنا مال حقير او مال لا قيمة له عند الناس فهذا خذه وتموله ولا شيء عليك ابدا اما اذا كان ورقا يعني فضة ذهب فلوس كثيرة محفظة لقيتك مية دينار مية دينار اظن ترجع لها ولا لا ترجع لها مية دينار لا فيها شيء كلها نرجع لها طيب هذا مبلغ محرز مثل ما يقال ازين ارجع له مية دينار فهذا اذا وجدته هذا المبلغ او الذهب او الفضة هذا تعرفه لمدة سنة كاملة تاخذه عندك لكن ما تصرف فيه تبقيه عندك لمدة سنة كاملة كل فترة تعرف كل اسبوع او شي سويتين الكلام كم تعرف ازين تعرف فيه اذا كان في محفظة تعرف لون المحفظة وشكلها وكذا وكذا وكذا اذا جا حتقول شو النوع محفظتك شو النوع حتتأكد لان في ناس كثيرين ممكن يجي يقول انت معلن وجدت فلوس بيجونك واحد فلوسي فلوسي اثبت انه فلوس كم المبلغ ما هو نوع المحفظة اذا كان الذهب اي يعني عيار مثلا او كم عدد خواتيم الذهب او القلادة او كذا الحجم الوزن يعني تقريبي اذا كان فضة كم كذا او من لابد يعرفها لك اذا عرفها لك واطمئنت نفسك انه صادق سلمت اياه اذا لم يكن كذلك فانك يعني بحل في هذا لكن ما تتصرف فيها الا بعد سنة كاملة كم بقى على ذنب اربع دقايق خلاص مو مشكلة التقسيم هذا نعيده مرة ثانية ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصل الله وسهوله ورحمة الله وزاكم الله خير انا اردت مبلغ الف دولار على ان ارده اليه الف ومية رددت اليه الالف واخبرته ان باقي المبلغ يعتبر رباه فلم يرضى الا بكامل الاتفاق ماذا افعل اول شي عليك ان تتوب الى الله تبارك وتعالى كونك اتفقت على الربا معاه في البداية هذا لا يجوز الاتفاق على الربا انك تقول اعطني الف واردها لك الف ومية وبعدين عقب ما خلصت واخدت الالف تقول لا هذا ربا ما يجوز انت قاعد تلعب انت اذا كنت تدري ان ربا من البداية اعط ببالك ان تسوي هذه الحركة هذه هذا لا يجوز وهو ايضا ما يجوز لانه يعطيك هذا المبلغ على ان ترده الف ومية اجكلاكما يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى في اتفاقكما على الربا والعياذ بالله الامر الثاني ليس له الا الالف ولا تفعلها مرة ثانية يعني عليك ان تتوب الى الله تبارك وتعالى انا معلم الطلاب في الروضة عندما يبكون اقول لهم ان لم تسكتوا سوف اتصل على امهاتكم وابائكم هل يجوز يجوز بس ليش تشتبه كل صدق اتصل يصدق اذا خلص صادق يعني معهم في مسألة السفر وان الدور ثلاث دار مقر ودار مقام ودار استيطان ايه العالم ان انسان اما مسافر اما مقيم اما مستوطن هؤلاء الناس والمستوطن له حكم والمقيم له حكم والمسافر له حكم المسافر يقصر ويقصر يجمع طالما انه مسافر المقيم والمستوطن حكمهما واحد على قول الصحيح هناك من يفرق بين المستوطن والمقيم المستوطن اللي هو اهل البلد ياخذنا نقول الكويتيين هذول مستوطنين مصري سوري عراقي ايراني جزائري يعمل في البلد هنا مثلا لسنة سنتين عشر عشرين غض النظر هذا ياخذ حكم الكويتي لانه مستوطن يكتبر صحيح مو مستوطن هو في يوم من الايام بيرجع بلده لكن هو يعامل معاملة المستوطن فهذا لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان والطلبة اللي يدرسون برا مثلا اربع سنين او خمس سنين السفراء اللي عايشين برا المكاتب الاعلامية التجارية الصحية العسكرية اللي برا وهذا كلهم هؤلاء كلهم الصحيح انهم ياخذون حكم المستوطن وبالتالي لا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون في رمضان والعلم عند الله جل وعلا في وقت طيب يقول يغلبني النوم عن الصلاة ما ادري شنو يغلبني على باقي الاشياء مثل الشغل الموعيد فلا علي شيء وحتى يغلبني على باقي الاشياء لا اذا كان يغلبوك النوم لا شو بس نم مبكرا ترى هؤلاء الانسان يعني يحتاجي الاجسام تختلف في ناس نومهم يحتاجون ثمان ساعات في ناس يحتاجون تسع في ناس خمس ساعات تكفي في ستة تفاوت الناس في هذا فانت على كل حال يعني حطلك ساعة منبه وامر غيرك ان يوقظك صلاة الفجر واسأل الله ان يوقظك يعني يوفقك الاستيقاظ صلاة الفجر ان شاء الله ما عليك شي فكرة يقول هناك ملابس رياضية عليها شعارات لبنوك ربوية هل تجوز الصلاة بها صلاة صحيحة ان شاء الله تعالى صلاة صحيحة لكن لا تحرص انك تسوي دعايات لاي شيء غلط لا تسوي دعايات هل اذا كان الثوب على الكعبين يعترن الاسفل ما اثر من الكعبين هو الذي اسبال والله اعلم ايهم افضل ان ادعو بحاجتي ام اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من يقول الصلاة على النبي يكفيك كل شي حتى الدعاء لا اطلب حاجتك واصلي على النبي اطلب حاجتك واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بذاك لما قال ابي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم كم اجعل لك من صلاتك من صلاتي قال ما شئت قال نصفها قال ما شئت قال ثلثيها قال ما شئت قال اجعلها لك كلها قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما شئت قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما شئت قال ثلاثيها قال ما شئت