93 - باب الوديعة وتعريفها - حكمها - دليلها -شروطها والتصرف بها - د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:01:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين
أما بعد وحياكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وأن يذكر الله أهلها في من عنده
سبحانه وتعالى نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني والعشرين من شهر محرم الحرام لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة ليلة السابع عشر من الشهر
السابع لسنة خمسين وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ
عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس سنة ثلاثين وأربعمائة وألف رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع باب الوديعة وهذا هو المجلس الثالث والتسعون فنسأل الله تبارك وتممم لنا ولكم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة تعرفها لغة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع ويحفظه
بلا عوض نعم الوديعة هي من عقود التبرعات الوديعة من عقود التبرعات يعني أن تجعل مالك عند أحد ليحفظه لك بدون مقابل يحفظه لك بدون مقابل من باب الإحسان وإذاك صار من عقود التبرعات فلو
كان مقابل أجر صارت أجرة صارت إجارة تحولت من وديعة إلى إجارة من عقود التبرعات وهي كذلك من العقود الجائزة وعندما نقول عقود الجائزة هناك عقود لازمة للطرفين كعقد البيع هناك عقود جائزة
في طرف لازمة لطرف مثل عقود الرهن هناك عقود جائزة من الطرفين منها الوديعة والعارية وعقود هذه جائزة عندما يقول أهل عن جائزة يريدون أي طرف من الطرفين هذا المقصود عقود الوديعة عندما
نقول جائز من الطرفين المودع متى ما شاء ذهب إلى المودع عنده قال أعطني فلوسي خلص أعطني هذا متى شاء بدون عذر بدون إبداء أسواق بس انتهينا فليناها كذلك المودع عنده ياخذ الوديعة يرجح لك
صاحبه يقول بس خذ وديعتك وانتهى الأمر الذي بيني وبينك كذلك هذا عقود جائز لكن في البيع لو اشترى منه شيئا رجع بعد يومين ثلاثة يقول بس هو أنت ماني مو بكيفة عقد لازم سواء للباع أو
المشتري إلا كانت هناك يعني اللي هي استثناءات كالشروط التي تكون بين المتبايعين هذا موضوع ثاني وشرط المدة وشرط الخيار وشرط هذا موضوع آخر لكن حنتكلم في الأصل أن البيع عقد لازم للطرفين
الوديع عقد جائز للطرفين قال من ودع الشيء إذا تركه لأنه متوك عند المودع أو المودع عنده فأنت تأتي وتعطيه هذه الأموال احفظها عندك فهذا يعني اتركها عندك اتركها عندك قال شرعا المال
المدفوع إلى من يحفظه المال المدفوع وهذا المال ليس بالقصد الضرورة أنها يعني أموال الورقية الآن والذهب أو الفضة ممكن يكون المال عبارة عن ماشية ممكن يكون المال عبارة عن أجهزة ممكن
يكون المال عبارة عن أقمشة أي شيء يعني يصح بيعه فهو يعتبر مالا يعتبر مالا هذه كل هذه الأشياء يجوز إيداعها عند الغير قال بلا عوض لماذا قلنا بلا عوض؟
قلنا بلا عوض إذا صارت بيعوض صارت أجرة بمقابل فهنا انتقلت يعني اختلفت أحكامها اختلفت أحكامها طبعا هذه الوديع غير الوديع التي نعرفها اليوم الوداع التي في البنوك وغيرها هذه تختلف عن
الوداع الذي نتكلم عنها الآن الوداع الذي في البنوك الآن تنقسم إلى قسمين ووداع عبارة عن قروض وإما وداع عبارة عن مضاربة الوداع اليوم يسمونها وديعة عندي وديعة في البنك الفلاني هذه
الوداع ليست وداع في كلام أهل العلم وإما أن تكون قروضا ربوية وإما أن تكون يعني مضاربة فيعطيهم هذه الوديع وعليها أرباح فإذا كانوا يتعاملون معها بالتجارة فهي مضاربة يضاربون له بهذا
المال ويربح أو يخسر هذه مضاربة في وديع ثانية اللي هي ضمان الربح هذه ربا هذه قروض قروض ربوية هذه قروض ربوية هذا الذي تسمى وديع اليوم لكن الوديع التي يعني يتعطاها الناس كلهم غير التي
في البنوك هذه نتضع مالك عند شخص ثم تأخذه أو تطلبه منه متى شئته نعم نعم يعني حكمها جائزة بالإجماع يعني يجوز الإنسان يودع ماله عند شخص ويجوز الشخص أن يأخذ هذا المال ويقبله له وقال
أهل العلم من حيث المودع يعني المالك نفسه هذا جائز المودع عنده تنقسم إلى قسمين إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة وهذا هو الأصل وقد تكون واجبة مستحبة على الأصل إن هذا من باب
الإحسان من باب الإحسان تحسن إلى الناس الناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا فالناس تحتاج إلى بعضها البعض فيستحب لك إذا جاءك أحد وقال ضع هذه الأموال عندك وديعة
فأنت أخذها وتضعها عندك وديعة قد تكون الوديعة واجبة إذا كان هناك خطر على ماله هناك من يريد أن يأخذ ماله وهو يحتاج إلى أن أحد يحفظ له ماله وكذا وأنت تستطيع ذلك قد تكون واجبة في حقك
وقد تكون أيضاً يعني في حق المودع عنده قد تكون غير جائزة إذا علم أنه لا يستطيع أن يحفظها إذا أعطاك أحد وديعة وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تحفظ له هذه الوديعة فلا يجد لك أن تأخذها
أصلاً فإذا الأصل فيها أنها مستحبة هذا الأصل بالنسبة للمودع عنده بحسب حال من يودع عنده نعم دليلها من الكتاب قوله تعالى فليؤدي الذي ائت من أمانته ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله
تعالى عنه مرفوعا أدي الأمانة إلى من ائت منك ولا تخن من خانك نعم يعني هي الوديعة فيها صورة الأمانة الوديعة فيها صورة الأمانة وإذا كان بعض لا يفرق بين الوديعة والأمانة وإيضاً يستدل
بقول الله تبارك وتعاون على البر والتقوى وهذا من التعاون على البر والتقوى أنك يعني إذا طلب منك أحد أن تعينه في حفظ وديعته لا بأس طيب هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في عون
العب ما كان العبد في عون أخيه وأما الحديث الذي ذكره المؤلف أدي الأمانة إلى من ائت منك ولا تخن من خانك فهذا الحديث مختلف في صحته هذا الحديث مختلف والأقرب والعلم عنده أنه لا يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم صحيح أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى من ائت منه ولا يجوز أن يخون ولو خان الطرف الثاني فإنه لا يجوز المسلم أن يخون أبداً نعم لأن
الله تبارك وتعالى انتبهوا لما ذكر الكفار وأفعالهم قال يخادعون الله قال وهو خادعهم قال ويمكرون فرد عليه ويمكر الله قال ويكيدون كيدا وأكيد كيدا قال الله يستهزئ بهم وهكذا لكن لما جاء
إلى الخيانة قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فلم يقول فخانهم وإنما قال فأمكن منهم قال لأن الخيانة مذمومة بدءاً ورداً بينما المكر والخداع والكيد والسخرية والاستهزاء لا
هذه يعني تجوز رداً لكن لا تجوز ابتداءً أما الخيانة لا تجوز لا ابتداء ولا رداً وإذا قال هنا في الحديث ولا تخن من خانك إذا كان هو يخون أنت المسلم لا يخونه أبداً طبعاً عندنا بعد
الحديث المشهور قصة مشهورة جداً وإن كانت أيضاً من حيث الإسناد لا تثبت لكن مشهورة جداً في كتب السيرة الكل يذكرها وهي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة
وكانت ودائع قريش عنده قريش كانوا يضعون أماناتهم وودائعهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الهجرة أمر علياً أن يسلم هذه الوداع إلى أهلها يعني هذا من
أمانته صلوات ربي وسلامه عليه لم يأخذها بحجة أنهم يريدون قتلي وآذوني وآذوا المسلمين وكذا
وكذا حقاً لأن أخذ أموالهم لم يفعل شيئاً من ذلك لأن هذه أمانات ودائع بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه أن يبقى في مكة ويرد هذه الوداع إلى أهلها كل وديع إلى صاحبها
نعم فلو أودع إنسان ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان عليهم ولا على أوليائهم نعم يعني الأصل كما سيأتي ذكر الشروط أنك إذا أردت أن تودي عمالاً لا توديعه عند صبي ولا عند
مجنون ولا عند سفيه فإذا أودعته عندهم أنت ضيعت مالك وليس لك الحق بعد ذلك أن تذهب إلى أهليهم وتقول سفيهكم ضي عمالي مجنونكم ضي عمالي صغيركم ضي عمالي أنت لماذا تعطيه هذا مجنون هذا صبي
صغير لا يعرف قيمة الوداع ولا يفهم الوداع ولا يستطيع حفظها إما لسفه أو جنون أو صغر فالذي يعطيهم هذه الوداع هو يتحمل نتيجة فعله فأولياؤهم غير ملزمين بتعويضك عن هذه الوداع إذا ضاعت
نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها أربعة الأول البلوغ الثاني العقل الثالث الرشد الرابع أن يكون المودع مالاً معتبراً في نظر الشرع فلا تصح وديعة الخمر والكلب الذي لا
يقتنى وإن أودعه أحدهم صار ضامناً ولم يضر إلا برده لوليه ما لم يكن الصغير مأذوناً له في الإيداع فلا ضمان نعم قال شروط الوديعة المودع من الذي يودع قال شروطها البلوغ إذن الصغير لا
يودع الصغير لا يودع لو جاءك طفل صغير وقال لك اجعل هذا المال عندك فأخذته تضمنه تعديت أو لم تتعدى فردت أو لم تفرد لماذا؟
لأنه لا يجوز لك أن تأخذ المال من الصغير ترد المال إلى وليه ليس لك الحق أن تقبل وديعة من طفل لأن هذا غير مسؤول عن تصرفاته هذا الطفل غير مسؤول عن تصرفاته فإذا قبلت الوديعة منه فأنت
معتدي يدك يسمونها أهل العلم يد عادية يعني معتدية بهذا المال أخذته بغير وجه حق لأن الصغير ليس له الحق أن يعطيك المال الصغير كما تذكرون قلنا يعني هذه يسمونها نقص في الأهلية ليس أهلاً
لأن يبيع ليس أهلاً لأن يشتري ليس أهلاً لأن يستودع ليس أهلاً لأن يودع ليس أهلاً أن يعير ليس أهلاً هذا الصغير فاستثنى أهل العلم في البيع والشراء ما يحتقر من الأشياء الصغيرة الذي
يشتري شيئاً قليلاً لكن لا يشتري الصغير سيارة ولا بيتاً ولا مزرعة ولا أجهزة لا وإنما ما يحتقر من الأموال لا بأس بذلك فالمهم أن المودع إذا كان صغيراً فإنه لا تقبل وديعته لا يجوزك أن
تأخذها وديعة وكذلك المجنون لا يجوز لك أن يكون المودع عاقلاً يعني المودع لا بد أن يكون أهلاً أهلاً يعني عاقل بالغ الأهل والعاقل البالغ قال والرشد أيضاً السفيه الذي لا يحسن تصرف في
الأموال هذا كذلك لا تقبل وديعته لا يجوز لك أن تقبل وديعته قال كذلك أن يكون مودع مالاً محترماً يعني مال له قيمة في الشرع فلو جاءك شخص وأودع عندك خمراً مثلاً لا يجوز لك قبول هذا
الخمر يجب إهراقه ولا يجوز لك قبوله كوديعة وكذلك الكلاب كل ما لم يكن مالاً معتبراً ومنها الحين يعني دخل المخدرات والسجائر وغيرها كل هذه أموال غير محترمة لا قيمة لها في الشرع هذه
أموال لا قيمة مثل أيضاً آلات اللهو والطرب هذه كلها يعني أموال غير محترمة لا قيمة لها في الشرع فلو أودعها شخص عند شخص لا يضمن وليس له أن يقبل هذه الوديعة قال وإن أودعه أحدهم يعني
أحدهم أودع يعني أحد هؤلاء المجنون أو السفيه أو الصغير أودع عندك مالاً أن تضامن على كل حال تقول والله ما قصرت والله اللصوص جاءوا وكبسوا على البيت وأخذوا هذه الأموال احترق البيت ما
فيه عذر ليس لك أن تقبل فمهما قدم من الأعدار التي لأجه هلكت هذه الوديعة هو ضامن لأن يده يد عادية أي ظالمة عندما قبلت هذه الوديعة قال ولم يبرأ إلا برده لوليه لا يبرأ ثم استثناء ما لم
يكن الصغير مأدوناً له فهنا كأن الصغير مجرد آلة والولي هو الذي قال له اذهب هذه الوديعة أنت عند فلان إذن هو بعلم وليه فإذا كان بعلم وليه إذا بفعل وليه فإذا كان مأدوناً له لا بأس أما
إذا كان غير مأدون له غير مأدون له فلا يجوز لك أن تقبل هذه الوديعة وإن قلت إنك يعني محسن تريد يعني مساعدة ما يصل هذا أبداً ترده إلى وليه إنعم والوديعة أمانة لا ضمان فيها على المودع
ما لم يتعد أو يفرط أو يخون ويلزمه حفظها في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كوكيله وزوجته وعبده وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو
خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو جحدها ثم أقربها أو كسر ختم كيسها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه أو ركبت دابة لا لسقيها أو لبس الثوبة لا لخوف عث حرم عليه
وصار ضامناً نعم يعني هذه أمثلة هذه كلها أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في قضية الضمان متى يضمن ومتى لا يضمن الأصل أن المودع عنده ليس المالك المودع عنده الأصل أنه محسن
والأصل أنه أمين لأن المالك هو الذي جاءه قال يا فلان ضع هذا المال عندك إذن هو في نظره ماذا؟
أمين وهو في الوقت ذاته محسن والله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل فهو محسن فلا يجوز بعد ذلك أن يضمن يقال لو تضمن هذه الوديعة إذا تلفت إلا إذا تعد أو فرط والتعدي فعل ما لا
يجوز والتفريض ترك ما يجب فإذا كان هناك تعديا أو كان هناك تفريضا أو كان هناك تفريض فإنه يضمن يضمن في هذه الحالة إن فرط أو تعد فإنه يضمن وذكر لهذا أمثلة فقال والوديعة أمانة لا ضمان
فيها على المودع ما لم يتعد أو يفرط أو يخون هذا من التعدي أيضا ما لم يتعد قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها يلزمه حفظها في حرز مثلها يعني إذا أعطاه أموالا أين يضعها؟
في الخزينة إذا أعطاه دبة يضعها أين؟
في المحصار إذا أعطاه ملابس يضعها في الخزانة إذا أعطاه كتبا يضعها في خزانة الكتب إذا أعطاه أواني يضعها في المطبخ يعني ما يضع فيه أمواله عادة في حرز مثلها هذا يسمى حرز مثلها لكن ما
يعطيه أموال أن يضعها في المطبخ مثلا أو يجعلها في المجلس الناس تمر وترى هذه الأموال ثم سرقها أحدهم يقول والله أنا يعني سرقت الأموال في تفريط في حفظها لأنه ما وضعها في حرز مثلها أو
يكون يعني تعدى يعني أعطاه مثلا كمبيوتر مثلا قال خلي عنك راح استعمل كمبيوتر واخترب الكمبيوتر مثلا وأن يستخدمه فهذا تعدي وإن قال والله ما سويت شيء يعني يتعدي ما أدنى لك باستعماله
أعطاه السيارة قال احفظها عندك أخذها اتمشى فيها مثلا وصدمت بدون إرادتي يضمن لماذا متعدي متعدي تصرف فيها دون أن يأذن له صاحبها وهكذا فالقصد إذا تعدى بأن فعل ما لا يجوز له وإذا ترك ما
يجب عليه فإنه يضمن قال يلزم حفظها في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كوكيل كوكيله وزوجته وعبده يعني إما أن يحفظه بنفسه أو يعطيها زوجته يقول احفظيها هذه الأموال أو يعطيها ولده أو
يعطيها عبده طيب وليس الخادم العبد غير الخادم حتى بعضهم لم يعبر بالخادم لكن الخادم في السابق غير الخادم الآن الخادم في السابق عبد يعني يعيش في هذا البيت إلى أن يموت وهو يعتبر واحد
من الأسرة الآن الخدم الموجودون الآن لها أجراء هؤلاء أجراء لا يؤتمنون على هذه الأموال يقول والله أنا عطيتها الخادم والخادم فرض لا الخادم في السابق واحد من أهل البيت أما الخدم الآن
فلأ هؤلاء أجراء أجراء سنة ويمشي عنك سنتين يمشي عنك بد الأبد يعني إلى أن يموت وهو في هذا البيت فالقصد إذن إذاك المؤلف هنا عبر بالعبد وبعض كتب الفقه تعبر بالخادم ويقصدون بالخادم
العبد المملوك الذي يعتبر واحدة من أهلي البيت قال وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه إن لم يحفظها في حرز مثلها فرق كما قلنا أموال وضعها في المطبخ وضعها في
المجلس هذا ما هو حرز مثلها يضمن أنه قصر قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه يعني قال له قال له هذا الكمبيوتر لازم تحطه في غرفة نومك مثلا غرفة فيها تكييف غرفة النوم لأن فيها
تكييف حطها في غرفة ثانية وفيها تكييف وقف لها نفس الشيء هذا حرز مثلها هذا حرز مثلها لا أراد أن أجعله في غرفة هناك أراد أن أجعله في مكان آمن بارد مثلا أو قال لي مثلا ضع هذه الأغنام
في هذا المحصار مثلا وأن تضعها في هذا المحصار وضعها في المحصار بجانبه ما يفرد لكن إذا وضعها بدون محصار أو جعلها في محصار ليس له باب هنا يضمن لأنها ليس حرز مثلها فهنا ينتبه يعني لا
يلزم أن يلتزم بألفاظ قال وإنما بمثله به أو بمثله بمثل الحرز الذي ذكره أو بما يشابهه قال أو تصرف فيها لنفسه قلنا تصرف فيها لنفسه أخذ السيارة يمشي يتمشي فيها مثلا هذا تصرف فيها لنفسه
ركب الخيل مثلا ركب الخيل وبدأ يتمشي في الخيل وكذا وكذا ثم انكسرت رجلها وقعت في حفرة أو شيء أو كذا انكسرت رجلها يضمن هنا لماذا؟
تعده هذا نوع من التعدي قلنا هذه أمثلة يذكرها المؤلف لصور التعدي قال أو خلطها بما لا تتميز منه أعطى مثلا قمحا فخلطاه مع قمح آخر لكن لا يمكن تمييزه عنه مثلا أو أعطاه رزا فخلطه كذاك
مع رز آخر نوع ثاني ليس نفس النوع نوع ثاني لكن لا يمكن تمييزه عنه وهكذا فالشاهد من هذا إذا خلطها بما لا يمكن تمييزه أو مائع كان مائعا يعني عصائر مثلا خلطها مع عصائر أخرى لا يمكن
تمييزها كل هذه يعني أعطاه عصير منقسة وكوكتيل مثلا حطه مع موز حطه مع حليب حطه مع الليكون فالقصد هنا إذا خلطها بما لا يتمييز منه هذا تعدي هذا تعدي فهنا كذلك يضمن نعم قال أو أخرجها أو
أخرجها لينفقها ثم ردها نعم أخرجها لينفقها ثم ردها يعني أعزة النفس أن أنا محتاجة الحين صحيح هذه وديعة لكن أنا محتاج خلها تصرف فيها أخذها ثم يعني أعيدها إذا الله رزقني أو أنا أطلب
فلانا مالا لا يجوز له ذلك لا يجوز له طيب شو يسوي أنا محتاج أنا محتاج فعلا وهذه وديعة عندي ما يجوز أخذ ما يجوز تاخذ منها شيء طيب كيف تسلف اقترض اقترض من أحد شيء اعتبر الوديعة هذه
غير موجودة لا يجوز لك أن تصرف فيها فيقول هنا أخرجها لينفقها ثم ردها يعني وزة النفس أن يأخذها أخرجها من مكانها ثم ردها كذلك هنا في نعم التعدي نعم أو جحدها ثم أقربها جحدها ثم أقربها
يعني قال له جاءه بعد مدة قال أعطني الوديعة التي أودعتها عندك قال ما عندي لك شيء ما أودعتني شيء أنكر ما أودعتني شيء يا فلان اتق الله ذكر أكره بالله جاب له شهود جابه رؤية تثبت المهم
أنه يعني أتىها بما يثبت أنه أخذها أو هو تراجع ثم قال صح لكن والله تلفت احترقت ضاعت سرقت ما يقبل قوله لما أنه جحدها هو في الأصل غير ضامن الأصل أنه مؤتمن لكن لما جحد ثم رجع وأقر ظهر
أنه غير أمين فهنا صارت يده ليست يد أمانة لكنه لو في البداية قال له سرقت ووضعها في حرز كما قلنا قلنا ما لم يتعد أو يفرط فإنه لا يضمن صح ولا لا لأنه محسن لكن جحده لها ثم إقراره بها
هذا ريبة هذا دليل أنه غير أمين فهنا يضمن هنا يضمن نعم أو كسر ختم كيسها نعم كسر ختم كيسها يعني في السابق شفتوا هذا الشمع الأحمر يمعون فيه وكذا مثلا حيث أنه ما حد يفتح هذا كسر هذا
الشمع مثلا فتح الكيس كذا يعني أراد أن يتصرف فيها ثم رده يضمن لأنه في النهاية نفسه دعته إلى نوع من العبث بهذه الوديعة نعم أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه نعم امتنع عن ردها مع
إمكانه إذا قال أعطيني الوديعتي قال بعدين ما راح أعطيك بعدين بعد شهر بعد سنة بعد بعد
ثم ردها وقال ترى بس خسرت كذا لا يقبل قوله لماذا؟
لأنه غير أمين نعم أو ركب الدابة لا لسقيها ركب الدابة الدابة عندما يركبها إما يعني لتدريبها كانت خيلا مثلا لأنه لو تركها مدة طويلة تخمل تخمل هذه الخيل وتضعف وكذا أو تمرض أو كذا إذا
تركها مدة طويلة مثلا طيب فهنا لحاجتها لمصلحة المودع لكن إذا لا لا لمصلحة المودع لأنه هو مستانس يريد يركب الخيل وكذا وهذا تعدي هذا نوع من التعدي فلو حصل لها شيء فإنه يضمن نعم أو لبس
الثوب لا لخوف عث حرم عليه كذلك عنده ثياب أعطاه يقل هذه الثياب دعها عندك وتركها مدة وخشي عليها أن هذه الثياب بعد المدة يعني تخرب تفسد هذه الثياب خاصة إذا كانت الموضوع في حقيبة تمر
عليها الفصول وكذا طيب ممكن تتقطع أو شيء أو تذوب أو كذا فلبسها فقط حتى يعني يعطيها نوع من الحياة ثم يعيدها لا بأس أما فقط يلبسها بيكشخ فيها أو يلبسها بيقايسها عليه أو كذا المم في
تعدي المم استعملها بدون سبب بدون سبب استعملها فإنه يضمن في هذه الحالة نعم وإن دفعها لعذر إلى أجنبي ثقة لم يضمن نعم دفعها لعذر إلى أجنبي ثقة لم يضمن يعني ما هو العذر مثلا وقع حريق
في بيته طيب فأخذه وحط عن جاره عنده بنيان مثلا حين شوه واحد يضطر من بيته وشوه العمال داخلين طالعين كذا وكذا فخشي أن يأخذه فأخذه وضعها عنده ثقة يعني بحيث مضطر لأنه ما يستطيع أن
يتركها في مكانها فإنه لا يضمن في هذه نعم وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء غالب منه الهلاك لم يضمن نعم يعني إذا قال له مالكها ضعها في هذا الحرز يعني ضعها مثلا
في هذا المحصار في هذه الزريبة أو ضعها في هذه الخزينة أو ضعها في كذا وإنه أخرجها طيب لطريان شيء في الغالب منه هلاكها يعني الزريبة هذه وقع فيها حريق مثلا أو وقعت أمراض من بعض الشياه
الموجودة فأخرجها التي أودعت عنده إلى مكان آخر ثم تلفت لم يضمن لماذا لأن أخرجها خوفا عليها من الهلاك هنا لا بأس بذلك كذلك لو يعني جاءه لصوص مثلا أو جاءه مثلا القاضي والقاضي ضعه ظالم
مثلا يريد أخذ الأموال التي عنده فأخذها من مكانها وضعها في مكان آخر المهم نيته ما هي إذا كانت نيته العبث بهذه الوديعة يضمن إذا كانت نيته محاولة حفظ هذه الوديعة لم يضمن نعم وإن تركها
ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن نعم وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن يعني ما يسير يعني يجري أن البيت يحترق المكان يضمن هنا هذا تفريض طيب قال أو أخرجها لغير خوف يعني
أخرجها من مكان حرزها لقلنا قبل قليل بدون سبب يضمن في هذه الحالة نعم وإن لم يعرف البهيمة المودعة أو يسقيها حتى ماتت ضمنها نعم يعني لما تكون عنده الدابة مثلا قال له أنا سأسافر شهرا
مثلا هذه البقرة فلتكن عندك مع البقرة الذي عندك أو في محصارك أو في زريبتك اجعل هذه البقرة طيب البقرة هذه ما تبي أكل ما تبي علف ما تبي ماء على حساب من؟
الأصل على حساب مالكها مالكها ما وضع عنده مالا في الأصل أنه إذا وضع عنده البقرة يضع عنده مالا يقول هذه مثلا 100 دينار علف وماء لهذه البقرة مثلا إذا مالكها ما ما قال شيء منك وضع
البقرة ومشى هنا إن تركها لم يعرفها ماتت يضمن لأن هذا إهمال منه طيب وأنا أوكلها على حسابي طيب هم أنا بخسرت أنا أنا محسن أوكلها وخذ منها يطعمها يعلفها يسقيها ويسجل كم اشتريت لها من
العلف كم سقيتها من الماء كم خدمها من هذا سجل عندك ثم بعد ذلك تقول له أنا لي عندك خذ بقرتك ورجع الـ 150 دينار مثلا أو 100 دينار الفترة التي غبت فيها أنفقت عليها 100 دينار أو 50
دينار بغض النظر عن المبلغ كم المهم أنه يعلفها ويعتني بها حتى يرجع إليها صاحبها لأن عنفها كان المفروع على من على مالكها فإن لم يدفع له شيء مالكها فإنه يدفع ذلك ويأخذه من مالكها نعم
رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله من الذي يريد أن يسافر المودع عنده المودع عنده هو الذي يريد أن يسافر يقول إذا أراد المودع يعني المودع عنده السفر رد
الوديعة إلى مالكها يعني يذهب إلى المالك يقول أنا أريد أن أسافر تفضل هذه أموالك تفضل هذه بهيمتك تفضل هذه أجهزتك تفضل هذه البسط التي لك المهم أن يرد الوديعة إلى صاحبها قبل أن يسافر
أو إلى من يحفظ ماله عادة أنا المودع عنده أنا الآن أريد أن أسافر وعندي وديعة مثلا من خالد خالد أو داع عندي ماذا أصنع أذهب إلى خالد أقول يا خالد أنا أريد أن أسافر هذه وديعتك الوجه من
الوجه أبيض مع السلامة هذه واضحة جدا أو أنا عادة أموالي عندما أريد أن أسافر أين أضعها أضعها عند عبد العزيز إذن هذه الوديعة أيضا أضعها عند عبد العزيز من أضع عنده مالي عادة نعم أو إلى
وكيله إلى وكيله أذهب إلى وكيله وكيل المودع الذي أودع عندي هذا المال أذهب إلى وكيله أقول أنت وكيله خذ هذا مال فلان لأنه أيضا مسافر غير مودع لم أجده إذا وجدته أعطيته إياه لم أجده
أعطيها لوكيلي أو من يضع ماله عنده عادة وهكذا نعم لا ضمان إن تعذر ذهب إلى المودع ليرد له الوديعة مسافر وين وكيله ما عنده وكيل وين الذي يضع عنده مال ما عنده شو يسوى فهنا المودع عنده
يعني ابتلش في هذه الوديعة لا يستطيع أن يردها على صاحبها ولا يجد له وكيلا ولا ويخاف عليها إن تركها في بيته فيأخذها معه إذا كانت مما يؤخذ يعني كالأموال وغيرها والزهب وكذا يأخذها معه
فإن خاف عليها نعم فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن خاف عليها دفعها للحاكم من هو الحاكم القاضي قلنا الحاكم في كتب الفقه هو القاضي يعني إذا لم يجد يعني ما
يسافر فيها يخاف عليها أيضا السفر يذهب إلى القاضي القاضي هو المؤتمن يعني عادة في البلد فيذهب إلى القاضي فيعطيها إياه إذا كان القاضي حرامي مشكلة يعطيها إياه بحجة أن سلمتها القاضي لا
لا يعطيها إياه إذا كان القاضي لا يعرف بالأمانة فلا يعطيها إياه وإنها المقصود الأصل في القضاة أنهم أمناء وإذا قال الشاعر يقول يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد
يعني أنت القراء ملح البلد إذا فسدتم خلاص شو يصلح الملح الملح إذا فسد شو يصلحه الملح هو الذي يصلح الفساد مشكلة فإذا كان قاضيها حراميها مشكلة هذه فالأصل إذن أن يعطيها للقاضي لأنه
أكثر الناس أمانة في الأصل غالبا أن القضاة هم أكثر الناس أمانة وإذا كانوا ينتقون انتقاءا القضاة فيعطيها للقاضي نعم طيب إن تعذر خلاص ما يقدر يعطيها لا يقدر يسافر فيها ولا يقدر يرجع
لصاحبها ولا لوكيله ولا من يثق به صاحبها ولا قاضي خلاص انقفلت يعطيها من يثق به سولي عليه يكون سولي عليه ولا ضمان عليه نعم وَلَا يَضْمَنُ مُسَافِرٌ أُودِعَ فِي سَفَرِهِ فَسَافَرَ
بِهَا فَتَلِفَتْ بِالسَّفَرِ نعم العكس الآن الآن أنا مسافر وفي السفار التقيت زيدا هو مسافر وأنا مسافر فأعطاني وديعة وأنا مسافر أصلا ولا أكيد بأخذها معي وسافر فيها لأنه أعطاني إياها
أثناء سفري فهنا يقول وَلَا يَضْمَنُ مُسَافِرٌ أُودِعَ فِي سَفَرِهِ فَسَافَرَ بِهَا فَتَلِفَتْ لأنه ما شو يسوي ما في حال ثاني أخذها معه لأنه هو مسافر أصلا أو دعه وهو مسافر يعني الآن
لو فرضنا بصاقر مثلا أحمد زين الآن كلاهما مسافر سافروا مع بعض فإنها السفر طيب أحمد يبي يسافر إلى الجهة الثانية وبصاقر يبي يسافر إلى الجهة أحمد أعطى بصاقر خذ عندك هذه أمانة ما أقدر
أسافر فيها البلاد الفلانية خذها عندك أمانة هو مسافر هذا مسافر فأخذها طيب أخذها بصاقر وتلفت في السفر لا يضمن لأنه ما يمكنه إلا أن يأخذها معه لا يمكنه إلا أن يأخذها معه فلا يضمن في
هذه الحالة حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الاختلاف في تلف الوديعة ويقبل قول المودع بيمينه في عدم التعدي والتفريط والخيانة لماذا؟
لماذا يقبل قوله؟
لأنه مؤتمن أمين في نظر المودع هو إيش؟
أمين ولو ما أودع عنده ما أودع عنده إلا أنه يراه إنه أمينا والله تبره مع المحسنين من سبيل نعم وفي أنها تلفت يصدق كلامه في هذا نعم فأذنت لي في دفعها لفنان وفعلت نعم قال له أنا سألتك
أدفعها لفنان قلت لي نعم قال لا ما قلت لك نعم قال بلى قلت لي مصدق لأنه أمين في الأصل نعم وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر نعم إذا ادعى الرد بعد مطله بلا عذر مر بنا هذا دليل عن أنه غير
أمين هنا يضمن نعم أو ادعى وارثته الرد لم يقبل قولهم إلا ببينه نعم يعني أنت أودعت عندي مالا طيب أودعتها عندي ثم أنا توفيت فالآن تطلبها من من تطلبها من ورثتي تقول أنا أودعت عند أبيكم
ألف دينار قال الورثة أبدا ما أودعت ما أودعت لا الورثة غير مؤتمنين لأنه لما أودع الورثة أودع عند من يأتمنهم لكن الورثة غير مؤتمنين فلا يقبل قولهم إذا قالوا رددناها رددنا الأمانة لا
يقبل قولهم إلا ببينه من يشهد لكم البينة هي الشهود سواء كان رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين فالقض أنه إذا ادعى الورثة ردها لا يقبل قولهم مع أنه هو يقبل قوله لأنه هو أمين في نظر
المودع لكن هو أودع عنده ولم يدع عند أولاده فأولاده لا يقبل قولهم في ردها إلا ببينه لأن النفوس يعني قد تطمع في بعض المال ويذكرون من القصص ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه
جاء رجلان إلى امرأة جاء رجلان إلى امرأة فأودعوا عندها مالاً قال ها هذه أموال نفرض ألف دينار أضعي عندك هذا المال ولكن لا تسلميه لواحد مننا إلا أن نكون جميعاً يعني إذا جينا مع بعض
واحد يجي لا تسلمينا قال التم ورحم بعد فترة جاءها أحدهما فقال لها أين المال قالت موجود قال عطيني المال قالت لا أنتما قلتما لا تسلمين هذا المال إلا إذا حضرنا جميعاً قال صاحبي مات
صاحبي مات قالت ما ترحمه فضل أعطته الوديعة هما للصان ثم جاء الثاني لوحده قال أين الوديعة قالت أخذها صاحبك قال احنا اشترطنا عليك لا تسلمين إلا كذا ليش سلمتي قالت قال إنك مت قال لا
تكتبين أعطيني هذا المال فالمهم فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه كان خليفة أو كان القاضي في وقتها فقال علي رضي الله عنه ألم تقول لها لا تسلمي إلا إذا حضرنا جميعاً قال أحضرها جميعاً فهو
حضر أحدهما ثم حضر الآخر لوحده قال لا حتى تحضرها جميعاً فالقض أنه قد يحتال بعض الناس قد يضع الوديعة
ثم يحتال ليأخذ أدب لها يعني ضعفها والآن باب الاحتيال كثر الآن الآن الناس تبي فلوس الآن الحيل والغدر والغش شو يقولون المصريين على ودنه على ودنه يعني شنو على ودنه كثير أي كثير الآن
فالناس الآن صارت لا تبالي بالحلال والحرام أقصد بعض الناس لا تبالي بالحلال والحرام ووليدة يذكر أيضاً عن علي رضي الله عنه أنه مر رجل فألقى كيساً فيه مال كيس فيه مال ألقاه أمام رجل
فهذا الرجل ما شاف اللي ألقاه طبعاً يعني ألقاه ولبد عنه فلما جاء أخذ الكيس فجاءوا هذا قال ما رأيت كيساً فيه مال قال بلى بلى أنا رأيت هذا هذا هو الكيس فأخذ الكيس وعد المال قال ناقصه
الأموال أخذت شيئاً منها هذا مسكين أخذ شيئاً لكنه يبي مشكلة يعني تتصرف في اللقطة وإنها لقطة قال أخذت منها شيئاً قال والله ما أخذت شيئاً قال بلى أخذت كان فيها مئة الآن لا أجد بلا
ستين قال والله ما أخذت شيئاً فارتفع إلى علي رضي الله عنه وكان علي قد اشتهر بالقضاء رضي الله عنه ونظرته ثاقبة فلما اجتمعوا إليه شعر علي أن هذا صادق الذي لقي المال وذاك كاذب فقال لو
كم وجدته قال وجدته ستين قال كم مالك قال مالي مئة كيسك ابحث عن كيسك مرة أخذت ستين لك وانصرف قال هذا كيس رجل آخر ليس هذا كيسك الذي سقط منك فيحتاج هؤلاء الفجرة الكذبة الخونة يحتاجون
إلى قاض يعني عميق الفهم عنده يعني فراسة يستطيع يعني يقترب من الكاذب من الصادق يعرف ذلك منهم والله المستعر نعم وكذا كل أمين وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن نعم إذا أكره على
دفعها لغير ربها لم يضمن يكره لأن هذا يعني شيء خارج عن إرادتي لم يضمن كذلك نعم وإن قال شخص عن آخر له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها مني أو تلفت قبل ذلك أو قال ظننتها باقية ثم علمت
تلفها صدق بيمينه ولا ضمان صدق بيمينه قال لا أحلف فإذا حلف قبل قبل
ثم نعم وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمين ما أقربه نعم إذا قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية
ضمين ما أقربه يعني هو قال نعم أنا أخذت منه الوديعة ألفا زين ثم تلفت هذه الألف أو غصبت مني هذه الألف أو أخذتها غصبا أنا منه فإنه يضمن في مثل هذه الحالة أنه اختلفت أقواله اختلفت
أقواله قضية الضمان هل يضمن أو لا يضمن إذا تلفت الوديعة قلنا المودع عنده مؤتمن والأصل أنه أمين عند من أودع عنده جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أهل العلمي من بعدهم على
أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط يشكل على هذا أنه جاء أثر عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة كانت عنده فقالوا هذا دليل على أن المودع عنده يضمن على كل حال فرط
أو لم يفرط أو لم يتعدى لأن عمر ضمن أنس بن مالك وهذا خلاف قول الجمهور لأنه عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وهو قول جماهير أنه لا يضمن لأنه مؤتمن وأنه أمين عنده وأنه محسن
فقول لا يضمن فاختلف قول عمر عن قول هؤلاء رضي الله عن الجميع فقال أهل العلمي إما أن تكون مثلة خلافية ويأخذ قول الأكثر وفيهم أبو بكر وهو أعلم من عمر أو أنه قالوا حديث عمر يحتمل أثر
عمر يحتمل أنه إنما ضمن أنسا لأنه كان فيه شيء من التفريط في حفظ الوديعة والنص إذا يعني دخل عليه الاحتمال ضعف استدلال الاستدلال به لأنه يحتمل صحيح عمر ضمن أنسا بس لماذا ضمنه هل ضمنه
على الإطلاق أو التفريط أو التعدي قال في احتمالنا في التفريط أو التعدي خلاص إذا نحمله على التفريط أو التعدي فيكون تضمين عمر لأنسا إنما هو لإحتمال التفريط أو التعدي فيكون قول عمر
موافقا لقول أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعد أو فرض وهذا الأظهر والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك أبينا محمد لا لمالكها نماء
البهيمة يقول كبرت أو ولدت لا لمالكها هي مجرد عارية عنده أو وديعة عنده نعم يجوز إذا كنت تثق به يجوز لكن الآن الأمور خطرة جدا يعطيك مخدرات يعطيك شيء ما تدري ماذا أودعك فالله المستعان
في بعض الناس يقول يعني واحد أعطاني وديعة قال أوصلها معك إلى الكويت رحت يقول يوم فتحتها أول أبطل خمر يقول يقول بشكلة فهو جائز إذا كنت تثق به جائز لكن الآن الأمور صعب جدا حاول أن
تتثبت ماذا في الوديعة ما فيه بس واشترط عليه قل حتى أعرف ما فيها لكن لا يجوز لك أن تفتحها بدون علمه أي نعم سامب ليش تاخذها كن واضحا صريحا قل له افتحها لي حتى أرى ما فيها أي نعم لا
تستحفي مثل هذه الأشياء آمين بإذن سيده يقول العبد هل يودع أو يودع بإذن سيده فقط هو لا يملك أصل حتى يودع ولكن إذا كان بإذن سيده ما فيه بس سواء أودع أو أودع عنده هنا نعم قريبة منها
قريبة منها الوديعة قريبة من الأمانة قريبة لكن الوداع قد تكون أحيانا بمقابل الوديعة إذا كانت بمقابل مثل والأمانات كذلك إذا كانت بمقابل يعني مثل الآن بعض البنوك مثلا عندهم صندوق
صندوق الأمانة عليه مقابل هذه مضمونة على كل حال لماذا؟
لأنها بمقابل لكن إذا كانت بدون مقابل فإنه لا يضمن إلا إذا فرط وتعدى هذا يعني موضوع آخر لكن في الأصل العقد اللي بينك وبينهم أنه يعني ممكن تربح ممكن تبقى كما هي ممكن تخسر لكن اللي
يعرفه أنه البنك المركزي يضمن الخسارة يقول الخسارة أنا أتحملها لكن في الأرباح يعطيك نسبة والنسبة تختلف حسب الأرباح إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس يشد بلاء قال
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه من ضعف دينه ضعف بلاؤه إن الرجل يصيب البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة كيف نرد على من يقول أنا بعد
ما التزمت أصبت بالابتلاءات الأفضل لا تلتزم كثير عشان لا تبتلى أكثر غير صحيح هذا والله حكيم سبحانه وتعالى وإذا رأى في الإنسان ضعفا خفف عنه في البلاء حتى لا يضيع هذا الإنسان وليس
المعنى أن الإنسان أن كل من كل من هو ملتزم شدد له البلاء ليس بالضرورة ثم الابتلاء ليس بالضرورة أن يكون يعني بالشر الابتلاء قد يكون بالخير ونبلوكم بالشر والخيري فتنة هذا غير صحيح هل
غض البصر واجب وهل غض البصر على المتبرجة أو للمتبرجة والمنقبة غض البصر على الجميع كل من يغض من أبصارهم قل لنا تغضضنا من أبصارهم غض البصر واجب على الجميع على الرجال والنساء لا فرق
بين متبرجة وغير متبرجة ومنقبة وغير ذلك كل هذا واضح أن غض البصر مأمور من الجميع هل يصح قراءة أذكار بعد الصلاة كاملة لكن بدون قراءة آية الكرسي وسورة الخلاص والشرق نعم كل هذا أشياء
مستحبة هذه أشياء مستحبة يعني حتى لو لم تقل شيئا منها ما عليك شيء لست ملزم بها ولكن الأفضل تريد أجر أكثر تلتزم هذه الأذكار إذا جئت إلى الصلاة متأخرا ركعتين وبالتشهد الأخير للمصلين
والإمام يكون التشهد الأول لي هل أقول تشهد كاملا معهم أم أكتب في نص التشهد لا قله كاملا قله كاملا حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم تقوم بعد ذلك وتكمل أو يعني تقضي ما فاتك من الصلاة ما
أدري عنها يقول لعبة يلعبونها الأصل فيها أنها قمار لكن الذين يلعبونها هنا ما فيها أي شيء من القمار وإنما هي مجرد تسلية وكذا المهم إذا لم يكن فيها قمار فلا بس بس ما أدل على ما أستطيع
أحكم عليها هل تكبيرة الحرام والتكبيرات تجب برفع اليدين أم يكفي قول الله أكبر يكفي قول الله أكبر رفع اليدين سنة مستحبة وليس بواجب رفع اليدين مستحب حينما قال إبليس فبعزتك لغوينهم
أجمعين إلا عبادك من المخلصين فهل آدم عيسى غير مخلص واسوس له وأكل من الشجرة لا هذا هذا هو شيء قبل نبوة آدم هذا قبل نبوة آدم الشيء الثاني أنه لما واسوس له الشيطان واسوس قبل أن يقول
هذا الكلام الشيطان وإنما هذا هذا الكلام قاله الشيطان بعدما عاقبه الله تبارك وتعالى على ترك السجود لآدم فعاقبه الله بذلك فالقتل آدم من المخلصين صلوات ربي وسلام لكن ليس معنى هذا كل
معصية لا بد أن يكون سببها إبليس ليس نفس الأمارة بالسوء يعني إبليس أكبر سبب للمعاصلة لكن ليس هو الوحيد الذي من أجله تقع المعاصلة نفس الإنسان نفس الأمارة بالسوء رفقاء السوء عندك
أباليس الجن وأباليس الإنس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنسي والجن فكما أن هناك شياطين من الجن هناك شياطين من الإنس نعم عقد الوديعة وودعت أيش؟
تلفون؟
مع الوقت؟
والله بعدين صار مجنوناً أخاه ما عليك شيء المهم أنت لما أودعت في البداية ما كان مجنوناً شو هالوديعة؟
شو طول هالوديعة؟
سنين أنا كل حال ما عليك شيء العوديعة صحيحة هنا عدت طالب وليه أن يأخذ إذا تصرف فيها خلال الفترة هذه فترة جنونه راحت عليك والعكس هل صحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي
الحوائج وتحذي المشاكل؟
لا الذي يقضي الحوائج وتحذي المشاكل والله جل وعلا ولكن الله تبارك وتعالى جعل من الأسباب أن الإنسان كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب
لما قال أجعل لك من صلاتي نصفها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنشيت قال ثلثها قال إنشيت قال نصفها قال إنشيت قال فاجعلها لك كلها قال إذن يكفيك الله همك وغمك وشينك كله أو كما قال صلى
الله عليه وسلم هذا في الصلاة هنا المقصود الدعاء يعني الدعاء أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال هذا لا شك أنه يعني يكفيه الله همه وغمه كله في كثرة الصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم لكن قضاء الحوائج وهذا الله أعلم هل الاستنجاء للذكر والأنثى أم للذكر فقط؟
وكيف يكون الاستنجاء من المذي؟
لا الاستنجاء للذكر والأنثى والاستجمار كذلك للذكر والأنثى كيف يكون الاستنجاء من المذي؟
قسله غسل مكانه توجه كلمة للأبناء لهم أصحاب تخببهم على أمهم لا العاقل يعني يجب على أن يتق الله تبارك هذا في والديه والوالدان لهم حق عظيم على الأولاد فعلى الأولاد أن يتقوا الله وصينا
الإنسان بوالديه حسنة وغضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا يجب على الأولاد لألا يعني ينشغلوا بهذه الدنيا عن والديهم هم من كانت أو أباه كيف يتوب الزاني؟
يستغفر الله تبارك وتعالى ويقلع عن هذا الذنب ويعزل على أن لا يأتي به مرة ثانية كم بقى على ذنب؟
طيب والله أعلى وأعلم وصلى الله تعالى ورحمة الله