92 - فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية/ باب الشفعة - تعريفها, دليلها, فائدتها, شروطها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:04:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
أما بعد فحياكم الله مع شرط الله وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون شاهدا لنا عنده سبحانه وتعالى وأن يجعلنا ممن اجتمعوا في محبة الله تبارك
وتعالى نحن في ليلة الخميس الثامن من شهر محرم سنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثالث من الشهر السابع لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد
المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة
ثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة ونحن ما زلنا مع كتاب الغصب وفي آخر باب منه ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتاب آخر وهكذا حتى نتم هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا هو
المجلس الثاني والتسعون أتم الله لنا ولكم بخير تفضل وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها نعم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية غير ضارية يعني متوحشة ضارية حيوانة الضواري هي الحيوانة المتوحشة التي يعني تفسد في الأرض قال ما أتلفته نهارا من الأموال
والأبدان ما أتلفته نهارا مفهومه أن ما أتلفته ليلا هو مسؤول عنه سيئتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن لا يضمن ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يقول العجماء جبار العجماء جبار العجماء اللي هي البهايم ما تفهم هذه عجماء تسمى جبار يعني لا شيء فيه لا حق لأحد فيه أبدا لأنها بهيمة ما تفهم إنسان أتلفت مالية لأن مفروض تحفظ
مالك لأن هذا وقت رعيها هذا وقت رعيها فالمفروض أن يحفظ الإنسان ماله يغلق عنها لأن لا يمكن أبدا لرعي الغنم مثلا أن يحط مع كل خروف أو كل نعجة أو كل تيس يحط معه راعي خاصة إذا كثرت وكذا
أو رعي الإبل يحط مع كل هو واحد يرعاها جميعا فعلى أصحاب الأموال أن يحفظوا أموالهم وعلى الناس أن يبتعدوا عن هذه البهايم حتى لا تؤذن فإن آذتهم فهو جبار لأنها بهايم لا تفهم شيء هذا
فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار قال إذا لم تكن يده عليها يعني إذا كانت يده عليها أي الراعي أو صاحبها مالكها إذا كان هو ماسكها ثم أتلفت يضمن هنا لأنه يستطيع منعها
لأنه يستطيع منعها في هذه الحالة نعم الراكب الذي يركب هذه البهايمة واحد يركب على بعير أو يركب على حصان أو غير ذلك الراكب عليها أو حمار الراكب والسائق والقائد الذي يملك أن يتصرف فيها
يمنعها وأهمل هو أهمل حتى أفسدت يتحمل أيضا يتحمل القائد يتحمل السائق هذا الذي يتحمل لأنه بيده أن يمنعها بيده أن يمنعها لا ما نفسه ونفحت برجلها من غير سبب لا يستطيع أن يصير وماسكها
من جدام وماسك رجولها وكذا يعني هذه بهايمة ما تفهم لو برجلها ضربت شيئا مثلا هذه بهايمة ما تفهم ضربت رجلا ضربت طفلا ضربت أنبوب ماء فكسرته أي شيء تضرب برجلها يعني غير مسؤول عنها
صاحبها لأنها في النهاية كما قلنا بهايمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار إذا ضربت بسبب هذا موضوع ثاني يعني واحد تحرش فيها مثلا ضربها نخزها بإبرة أو بشيء أو كيف ضربت الذي
نخزها والذي يتحمل هذا بالنسبة لهذه البهايم نعم وإن تعدى راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان يعني إذا اشترك
أكثر من واحد في قيادتها أو في إهمالها فيتحمل هذا هو مقصود نعم ويضمن رب بهيمة ما أتلفته من زرع وشجر وغيرهما ليلة إن فرط في حفظها وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها نعم إذا يعني إما
أن تتلف في النهار وإما أن تتلف في الليل ما أتلفت في النهار صاحب المزرعة مسؤول عن مزرعته يحفظها عنها أما ما أتلفت في الليل لا صاحبها صاحب يعني البهيمة يجب أن يمنعها بالليل البهام
ترعى بالنهار ما ترعى بالليل فإذا رعت بالليل معناها في إهمال معناها في إهمال ومن هذا نعرف قول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم
شاهدين ففهمناها سليمان هذا نفشت أي رعت ليلا دخلت مزرعة هذا ليلا وهذا هو النفش الرعي ليلا فالله أخبر أن هذه البهائم رعت ليلا يقطعها في محصارها أو في بيت يحفظها أو كذا لم يحفظها
فخرجت ليلا وأفسدت مزرعة الرجل فحكم داود عليه الصلاة والسلام يعطيه ثمن ما أتلفت هذه البهائم وحكم سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه يأخذ صاحب المزرعة البهائم يستفيد من صوفها ولبنها
فترة قيام صاحب الماشية بإصلاح المزرعة الشاهد أنه غرم صاحبها لماذا غرم صاحبها؟
لأنه أهملها لأن الأصل أن هذه البهائم لا ترعى في الليل وإن في الليل يجب على مالكها أن يمنعها يجعلها في محصارها حتى يعني يأمن الناس لأنه ليس معقولا بعد صاحب المزرعة يحميها ليلا
ويمحيها نهارا لا هو يحميها نهارا وفي الليل يذهب لينام كونها دخلت وأتلفت أين صاحبها؟
فصاحبها يتحمل ما أتلفته ليلا يقول وكذا مستعيرها ومستأجرها فكل هؤلاء يعني لو كانت هذه البهائم واحد استعارها من شخص يضمنها الذي استعارها مستأجرها يضمنها الذي استعجرها حافظها يضمنها
الذي حافظها هذا بينه وبين صاحبها مالكها نعم ومن قتل صائلا عليه ولو آدمية دافعا عن نفسه أو ماله لم يضمن إذا لم يندفع بغير القتل نعم قبل هذا هناك كلام لشيخ سام تيمية أحببت أن أنقله
لكم يقول شيخ سام تيمية كل بهيمة عجماء كالبقر والشياء وغيرها فجنايته غير مضمونة كما قلنا أنها جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها كما لو
انفلتت ممن هي في يده وأفسدته فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا يعني متمردة على صاحبها ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين أو مجامعهم أو تأجيرها أو مستعيرها أو
حافظها فإنه يضمن إذا لم يكن تفريض فإنه لا يضمن هذا باختصار زبدت ما تتلفه البهائم قال ومن قتل صائلا عليه الصائل هو الهاجم عليك المتعدي عليك هذا الصائل يقال له صال عليك يريد قتلك
يريد ضربك يريد إذاءك وهذا الصائل إما أن يكون آدميا إما أن يكون حيوانا غير آدمي صائل جاءك بعير جاءك منفلت عليك صان جاءك حمار جاءك خروف جاءك أي أي أي صائل هذا هذا يقال له صائل جاي
يبي يؤذيك يريد أن يؤذيك يقول ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دافعا عن نفسه أو ماله لم يضمن لم يضمن لكن قال إيش إذا لم يندفع بغير القتل يعني إذا كان يمكنك أن تدفعه بغير القتل ما لا
داعي تقتله أبدا صال عليك أن تستطيع أن تحتمي منه تدخل إلى البيت ليش يصول علي أبا اتباعك لما يصي أو أنت أقوى منه تستطيع أن تمنعه آدمي جاءك بيضربك وأنت أقوى منه تستطيع أن تمنعه بدون
القتل ما تقتله وإنما تقتله إذا لم يكن يمكن دفعه إلا بهذا إذا لم يمكن دفعه إلا بهذا لك أن تقتله لأنك تحمي نفسك من قتله لك كذلك اللصوص وغير ذلك إذا أتوك أو كذا إذا تستطيع أن تمنعه
بدون القتل لا يجوز لك قتله دون القتل وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك بس قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله دافع
عن نفسك قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار يعني هو الصائل يتحمل ذلك فالقصد أن كل ما صال عليك فلك أن تدفع عن نفسك ويدخل في هذا كل حيوان مؤذي لك أن
تدفع أذى عن نفسك بما تستطيع ولو اضطرت إلى قتله لو لم يكن مجال أن تمنعه إلا بقتله يقتل ما في بس إذا كان صائلا عليك يؤذيك ما في بس وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسمائة الف واس
يقتلن في العلي والحرم فالقصد كل حيوان مؤذي لك أن تتخلص من أذى بأقل قدر من الخسائر فإن لم يكن إلا قتله فلا مانع من قتله بل حتى لو كان آدميا ولم يمكن التخلص من أذى إلا بقتله فلا مانع
من ذلك نعم حتى الحشرات تدخل في هذا حشرات مثلا قتل الحشرات المؤذية يدخل في هذا أيضا عفوا نعم المقصود أنه يعني من أتلف شيئا يجب إتلافه فلا شيء عليه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه
وسلم لما كان الفتح فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصار يأتي الأصنام ويضربها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق ويكسرها ودفعوا بها لماذا لأنها يعني باطل فيجوز هدر
هي هدر فكسرها لا يضر حتى لو قال واحد والله أنا تعبت عليه سويت من ذهب هذا التمثال أو كذا ما لا قيمة في الشرع هذه كلها شيئا محرمة كذلك كتب الرديئة كتب السحر والشعوذة وهذا كذلك حتى
إني أذكر أن أحد الإخوة يحدثني طبعا هذا يتكلم عن كتب إيهوة يقول كانت عندي كتب بالسحر وال إلحاد وكذا يقول أشعر قتة يعني وضيقة في نفسي يقول حتى جمعتها في الحوش يقول جمعت الكتب هذه
وصبيت عليها بنزين مدري غاز يقول شبيت فيها النار وحرقتها يقول صار هدوء في البيت فالقض أن هذه الكتب الفساد والضلال يجوز حرقها قياسا وليست كتب فساد لكن قياسا على إحراق الصحابة للمصاحف
في عهد عثمان وكان بإجماع تقريبا لما عثمان جمع القرآن الكريم أمر جميع الصحابة الذين عندهم صحف خاصة بهم كتبوا فيها القرآن بعضهم كتب الناسخ والمنسوخ بعضهم كتب المتأقدم قبل المتأخر
بعضهم على أسباب النزول مثلا بعضهم كتب القرآن ناقصا لأنه هذا الذي عنده لأن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصحابة مثلا عبد الله بن مسعود أو علي بن أبي طالب
أو عبد الله بن عمر أو عائشة أو أي أحد من الصحابة رضي الله عنه كان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات فيكتبها عنده سمونا مصحف علي مصحف عائشة مصحف فاطمة مصحف زيد مصحف معاذ كل
واحد له مصحف يكتب فيه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده كل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عنده كتاب الوحي
43 واحد فكل واحد يكتب الذي عنده من بعض طبيعي جدا لكن بعضهم كان يكتب المنسوخ بعضهم ترتيب المصحف على غير الترتيب الأخير اللي هو الموجود حاليا العرضة الأخيرة كما يقال عنها بعضهم يضيف
أثناء المصحف يكتب التفسير سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حضر الحادثة هذه لأن هذا أسباب النزول في أسباب النزول كتب نزلت في كذا نزلت في كذا نزلت في كذا وهكذا فعثمان بن
عفان لما جمع المصحف الذي هو على العرضة الأخيرة اللي هو هذا الموجود بين أيدينا الآن أمر جميع الصحابة الذين عندهم مصاحف خاصة بهم أن يحرقوها حتى لا يلتبس الأمر على الناس وهذا كان
بإجماع الصحابة ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول يعني عبتم على عثمان شيئا إنما فعله على مرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنتوا مكانا فعلتوا مثلما فعل فهنا هذه مع أنها مصاحف
أمر بإطلافها لماذا؟
لأنها تخال صاحب الموجودة الآن لو مصحف مثلا مشقق مثلا سقطت منه أوراق مثلا صفحات من المصحف مثلا لا بانع من إحراقه لا بانع من إحراقه وهكذا فالقصد إذن أن أي شيء يعني ليس له قيمة شرعا
كالمزمار والطبل وآلات اللهو والعود والكمنجة وما يسبونها البيان وهذه الأشياء كلها المحرمة وكذلك الزكاير الدخان والخمور كل هذه الأشياء لو أتلفها الإنسان فإنه لا يطالب بها نعم قد
يحاسبه ولي الأمر أن هذا تعدي وهذا شغل ولي الأمر وليس شغلك مفروض تكلم ولي الأمر هو الذي يعمل لكن في النهاية لا يغرم لا يغرم مالاً لأصحابها لأنها ليست بمال أصلا يسمونها مال غير متقام
ليست مالاً لا تعد مالاً في الشرع نعم نعم الشفعة نحن نقول الشفع والوتر الوتر واحد والشفع اثنين إذا قال هو الزوج هو الزوج يعني الزوج يعني اثنين زوج اثنين يعني واحد مع امرأته يقول
زوجاً رجل مع صاحبه يقول زوجاً وهكذا كل الأثنين يقال لهم زوج يقال لهم زوج شرعاً استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي انتزاع وليس تملك وما يتملكه لأن حصة صاحبه
وهذا ستأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها أن في ماذا تختص وكذا لكن الشاهدة من هذا هو أن ينتزع وباختصار الشفعة ما هي الآن لما أنا أملك الآن شفت المزارعي بالكويت مثلاً مزرعة في
العبدالي مثلاً كم مساحتها؟
خمسين ألف هذه مزرعة في العبدالي مساحتها خمسين ألف اشترك فيها خمسة أو اثنان أو ثلاثة بغض النظر خلني اقول اثنين اشتركوا فيها اثنان اشتركا فيها سالم وخالد كم تباع هذه المزارعة؟
قالوا تباع مثلاً خمسين ألف هذا دفع خمسة وعشرين ألف هذا دفع خمسة واشتري هذه المزارعة خمسين ألف مساحتها طيب بخمسين ألف دينار هذه المزارعة الآن يسمونها شقص مشاع بينهم ما يقال مثل مثل
ما يقال الجهة الجنوبية هذا الشمال عفوا الجهة الشمالية لسالم والجهة الجنوبية لخالد وهذا الفاصل بينهما لا غير غير يعني مفروزة ابداً كل واحد فيهما له من اي مكان في المزارعة النصف
وهكذا هاي يسمونها مشاع لو اراد سالم ان يبيع حصته محتاج فلوس يبي زوج ولده يبي زوج بنته يبي روح علاج يبي اشتري سيارة زعل على صاحبة اي سبب من الاسباب لما يريد ان يبيع نصيبهم لو جاء
وعرضه بالسوق او في الديوانية عند ربعة مثلاً قال يا جماعة عندي جزء من المزارعة نصف خمسة وعشرين ألف انا قلت خمسين ألف هي ادل خمسة وعشرين ألف ابيعها من يشتريها بشم بشم قال واحد سبعة
وعشرين ثمانية وعشرين قال ها بعتك في مشكلة الان ما في مشكلة باعه صاحبه خالد سمع بهذا وهذا دفع الفلوس واستلم وخلص ووقعه وكل شي سمع خالد قال تعال شون تبيعها انا شريكي كل نجرة قال طيب
كنت انا شريكي الحين شريكيك يوسف جاء مكاني قال لا انا ادفع لك اللي ادفع يوسف وانا اخذها كم دفع لك يوسف قال ادفع لي ثمانية وعشرين قال تفضلي ثمانية وعشرين انا اولى من يوسف واضح ولا لا
انا اولى من يوسف اخذها منك بالشفعة اخذها منك ايش بالشفعة هنا يأخذها حقه حق خالد ان يأخذها بالشفعة وضحت ان شاء الله تعالى فهذه سمت شفعة هذه هي الشفعة ان يأخذها بالشفعة بحكم انه وهو
كالواحد لماذا قال لانه يتضرر قد يكون يعني سالم هذا كم زين لكن اللي جاء يوسف قد يكون مزين قد تكون علاقته معه ليست جيدة قد يكون هذا يوسف عسر قد قد قد قد المهم انه هو اولى مقصود خالد
الشريك الثاني في الشخص المشاع هذا هو احق من غيره فهذا قال انتزاع ينتزعها ممن اشتراها من الذي اشتراها يوسف ينتزعها منه خالد لكن ماذا قال المؤلف استحقاق الشريك اللي هو خالد انتزاع
حصة شريكه اللي هو سالم ممن انتقلت اليه اللي هو يوسف بعوض مالي فلوس دفع يوسف عوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقل يدفع مثل ما دفع يوسف ما يسير بالله انا اشتريها بس اشتريها بـ 22 لا
مو كيفك يا تدفع 28 يا توخر واضح ولا لا ما في اسئلة لا سئلة عقب اكتب السؤال لا تنساه طيب اما تشتريها بنفس المبلغ ولا توخر ليس له الحق يقول نزل لي ليس له الحق وانما يشتريها بالثمن
الذي اشتراها به يوسف قال ان كان المنتقل اليه مثل الشريك او دونه يعني المنتقل اليه اللي هو يوسف الذي اشتراها مثل الشريك او دونه يعني مثل الشريك يعني اللي هو سالم مثله او دونه ما في
مانع عنده ان يشتري هذا الشريك طيب ليش قال دونه لانه قد يكون هذا الشريك كافرا يعني قد يكون يوسف هذا غير مسلم مثلا الذي اشتراها من خالد فيأخذها منه اما اذا كان كافرين مثلا يعني يوسف
عفوا سالم وخالد كان كافرين ما يصير خالد وسالم كافرين يصير ليش ما في كافر اسمه خالد في كافر اسمه سالم خلص خلوهم زين فاذا كان كافرين واشتراها مسلم من سالم فهنا هو ليس دونه هل الشفعة
ايضا تكون للكافر يعني هل خالد اذا كان كافر يستطيع ان يأخذها بالشفعة من يوسف المسلم وضحت الصورة على المذهب لا نعم له ان يأخذها والصحيح انه لا فرق بين المسلم والكافر هنا لان هذا حق
فيه يقع ضرر على صاحبي المال نعم حكمها حكمها جائزة وتجيب بالطلب نعم حكمها جائزة يعني له الحق ان يطالب بالشفعة وله الحق ان يسكت يعني الان قلنا سالم باع نصيبه ليوسف خالد الشريك الاصلي
له الحق ان يطالب وله الحق ان يسكت بذل سالم خالد يالا شو المشكلة يعني بذل سالم يوسف شو المشكلة يعني المهم انه يجوز له ذلك لا يجب عليه لانه ما عنده فلوس او لا يريد ان يشتريها كاملة
لكن له الحق له الحق ان يأخذ هذا الشخص اللي هو النصيب بنفس المبلغ الذي دفعه يوسف نعم تجيب بالطلب تجيب بالطلب ان يجب على الذي باعها وهو سالم الى شريكه الاصلي وهو خالد نعم دليلها حديث
جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم يعني اذا الشفعة في المشاعة اما اذا صرفت الحدود طيب خلاص وقعت الحدود
صرفت الطرق خلاص هذه ارض فلان هذه ارض فلان بينهما جدار بينهما خط الممحوسمة هنا له الحق ان يبيع له الحق ان يبيع هنا ما لم يكن هناك يعني جزء يعني خلنا نقول ممر يشتركان فيه مثلا او ما
يشتركان فيه في حق له لكن اذا ما بينهما شيء خلاص هذا الجزء الجنوبي لسالم وهذا الجزء الجنوبي لخالد هنا اي واحد فين يجوز لو ان يبيع نصيبه على من يشاء لماذا لانها صرفت الان صرفت الطرق
خلاص طيب وحدة الحدود خلاص الان مثل الحين البيوت البيوت الان هذا بيتك هذا بيت جارك انت بتبيع بيتك هل لجارك الحق ان يأخذ بيتك من من يشتريه او ليس له حق فيها خلاف والجمهور ليس له حق
لماذا قل صرفت الطرق الان هذا البيت له حدود وهذا البيت له حدود فلو جاء الجار قال كم بعت بيتك قال والله بعته بسبعمية الف قال من اللي اشترى قال انا ابي بيتك بفتح الطوفة اللي بيننا من
غيري هنا هل له الحق او ليس له الحق وورد في الحديث الجار احق بسقبه يعني احق بجاره الجار احق بجاره فهنا بعضهم قيدها فيما اذا صرفت الطرق وحدة الحدود لا وبعضهم قال حتى لو حدت الحدود
وصرفت الطرق قال منه جار فله الحق خاصة اذا كان يعني خلنا نقول بينهما مثلا ما نقول ممر البيت هذا بينهما شمونا سكة بينهما سكة مثلا قال لا انا بالعكس السكة هذا دخل البيتين على بعض او
شيء او ما شابه ذاك من الامور انا احتاج هذا البيت هل له الحق ان يتدخل ويأخذ البيت من جاره بالشفعة هذه مسألة خلال اكثر العلماء لا مذهب احمد لا انه ما يستطيع يأخذها بالشفعة لانه يعني
حدت الحدود وصرفت الطرق نعم فائدتها ازالة ضرر الشركة نعم هذه الفائدة ما فائدة الشفعة حتى لا يقع ضرر ما قلنا يعني خالد وسالم متوالمين او متحملين بعض او فاهمين بعض يعني بيجيني واحد
الحين يسوي لي مشاكل كل يوم يسوي لي مشكلة بيسوي شي لا لا تسوي لا ما ارضى لا واضح ولا لا لا اخذها القسم لا ما تاخذها يعني حتى لا يتضر الشريك الثاني بمجيء شريك بديل عن الشريك السابق
لهذا الضرر الشريعة جاءت قالت تبي اخذها انت احق بها من غيرك اخذها يقول لا ابيعها على فلان فلان انا عارفة لا ما انا اشغل بهذا يا انه يشتريها هو يا انه يتركها لكن ليس له الحق ان يحدد
يبيع الى من لكن له الحق ان يقول انا اشتريها نعم ولا تثبت الا بشروط شروطها سبعة الاول كون الشخص مبيعة فلا شفعة في من تقل ملكه عنه بغير بيعه نعم يعني لابد ان يكون بيعا ان يكون بيعا
كيف بيع يعني يباع اصيبه لكن لو ماتوا جو الورثة قلنا سالم وخالد صح ولا لا لو ان سالما مات جو ايش ورثته عياله مثلا جو خذوا الارض قال له ماذا لا انا احق بها منكم لا مالحق لان هذا ما
دخل بش بيع وان هذا دخل ايش بميراث فهنا ليس له الحق ان يتدخل هنا افرض ان سالما اهداها اهداه وقف حق جمعية خيرية مثلا او وقف على الفقراء او وقف على المجاهدين يكون او قفها او اهداها او
تصدق بها ليس لسالم خالد ان يقول لا اهديها لي انا ليش تهديها لهم لا مالحق انا اهديتها ما بعتها اذا ليس له ان يتدخل الا في حالة ايش البيع ليس له ان يتدخل الا في حالة البيع فاذا لم
يكن بيعا اهداه ميراث صدقه واقف ليس له ان يتدخل ليس له ان يتدخل فانا ما يقدر يقول ليش تهديهم اهديني انا ماني مهديك ليش تصدق على ذاك ليش ما تصدق عليهم ماني متصدق عليك ما تلزمني لكن
في حالة البيع ليس شريك الاخر ان يتدخل كذلك لو كان مثلا اه احنا شكلنا خالد وسالم ازين فنقول خالد وحصة خالد له نصف وحصة لها نصف ازين حصة هذه عندها مشاكل مع زوجها في مشكلة عندها مشاكل
مع زوجها اذا طلقني ما طلقني ما راح اطلقتش ما تبيني خلع قالت خلط خالعني اعطيني المزرعة خذ المزرعة ليس ايضا هنا للشريك الاخر لما حصة ان يتدخل ويقول ايش يقول لا شون تعطيها انا اولى
بها لا هذا خلع ثمن خلع وليس بيع فاذا ما يصلح هنا كذلك كذلك لو كانت صلح في قتل مثلا قتل وهذا وقتل اخر عمد وقالوا يقتل ما يقتل قال يبقى سامحونا قال سامحك في شرط واحد تعطينا مزرعتك
قال اخذوا مزرعتي وليس ايضا لهذا ان يأتي يقول لا انا اولى بها لان ما في فلوس بينهم وانما هي مقابل شيء اخر مقابل شيء معنوي او شيء مادي لكن ليس فلوس ما في بيع وشيرة ما في بيع وشيرة
فهنا ليس للشفيع او ليس للجار ان يتقدم ويقول انا احق الشخص مبيعا يعني باعه اما اذا اهداه او تصدق به او كان ميراثا او كان مقابل خلع او كان مقابل صداق يعني مهر حق زوجته مثلا او يعني
قالت له شنو مهري قال مهرتش مزرعة الفلانية انا املك نصها نصها لك مثلا هذا مهر مثلا طيب هذه كلها ليس له ان يتدخل الشريك نعم هذا هو مشهور المذهب انه لا يكون الا في العقار ما يكون الا
في العقار قال ما يصلح في شجرة ولا بناء منفردين ولا حيوان او شيء منقول او اجهزة او كمبيوترات او يعني اي شيء مشاع يقول بس في العقار بس في العقار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا الكلام في الاراضي فذا قالوا انه لا لا شفعة الا في العقار والقول الثاني في المذهب انها في العقار وفي كل شيء في كل شيء حتى لو
في بير اثنين مشتركين في حفر بير وتملكاه معا او في غرس شجر او في زرع او في ادوات او غير ذلك من الامور القول الثاني في المذهب انه ايضا يكون فيها الشفعة الضرر الذي يقع على الشريك فهو
انما منع في العقار لانه هو الاشهر ولكن ما المانع ان يقع على غيره لان الضرر متحقق هنا العلة واحدة وهي الضرر والضرر هنا متحقق ما المانع ان تكون ايضا في غير العقار وهذه هي الرواية
الثانية في المذهب احمد واختيار ابن تيمي واختيار شيخنا الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى جميعا في انه في العقار وفي غير العقار اذا تحقق الضرر الشريك نعم الثالث كونه
مشاعا فلا شفعة للجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطريق ضيقة نفس الشيء قلنا في مقسوم محدود لهذا صرفت الضرر طيب وحدة الحدود هنا ما في مثلا الجار مع جارك مثلا
الان هذه ما فيها شفعة هذا على المذهب الشهور وهو قول اكثر اهل العلم ما فيه شفعة في هذا لان هذا منفصل عن هذا تماما لما فيه شفعة في كما قلنا قبل قليل البئر وهذا الاشياء والمنقولات
وكذا وقلنا الصحيح او القول الثاني في المذهب انه فيها شفعة والله اعلم نعم الرابع طلب الشفعة على الفور ساعة يعلم فان اخر الطلب سقطت شفعته اذا كان لغير عذر نعم يعني قالوا له ترى فلان
باع نصيبة من هذه المزرعة لفلان اللي قلنا قبل قليل سالم باع نصيبه ليوسف قال يا علي بالعافية بعدين وبعد اسبوع شهر تذي قال له واحد ليش كانت اخذت ترى اولا انت احق به قال لا بس هو انت
لا ليس له الحق لان اذا يبي لازم حزتها اول ما يعلم اذا علم لازم يطالب بالشفعة اما ان يطالب بها مباشرة يذهب الى صاحب الملك اللي هو سالم صاحبه او يذهب الى القاضي يقول انا احق بهذا منه
او يشهد شهودا اول يوم او يرسل رسالة المهم انه يؤكد طلبه لها اما انه يسكت وبعدين فكر عقب سنة او شهر او اكثر او كذا جاء قال تذكر اللي بعتها ابرد اخذها بالشفعة لا ليس له ذلك وانما
لابد ان تكون في حزتها في وقتها الشفعة طلب الشفعة لابد ان تكون في وقتها الا اذا كان لعذر شون عذر راح يدرس برا مثلا وعنده مزرعة شريك مع صاحبه بعد ما خلت دراسة بعد سنتين ثلاث رجع ولا
جاي وجه ثاني قال من انت قال شريت انا اذا راح قال من من فلان زميلك شريكك قال لا انا اولى فهنا له الحق لماذا لم يعلم لو بعد سنتين لو بعد سنتين لو بعد ثلاث ليش لانه لم يعلم هنا فاذا
علم لازمه ان يطالب فيها على الفور فاذا تأخر بغير عذر فانه ليس له الحق ان يطالب ان تأخر لعذر كان في المستشفى كان مسافرا لم يعلم او حتى اذا مسافر وعلم يبلغ يقول ترى انا ابيها مثلا
اما سكة او هذا المهم في على كل حال انه لابد ان يطالب بالشفعة على الفور فان تأخر لغير ان تأخر لعذر فلا مانع وان تأخر بدون عذر فانه يسقط حقه عند ذلك نعم الخامس ان يأخذ جميع المبيع
فان طلب بعضه سقطت شفعته نعم يعني مثلا قلنا خمسين الف هو الله خمس وعشرين واللي صاحبي خمس وعشرين جاء قال له شوف انا باخذ عشر من الخمس وعشرين طيب خلاص ابطل البيع وانا اخذ عشر من الخمس
وعشرين اني ما اقدر على الخمس وعشرين كله لا ليس له ذلك يا انه ياخذ كله يا انه يخلي كله طيب اما انه يقول لا انا اريد بعضه ليس له الحق في ذلك احنا نتكلم ليس له الحق اذا لم يرضى الثاني
اما اذا دفع نفس الثمن غصبا على الثاني اللي باع انه يرجع للقاضي يرجع غصبا عليه لكن احنا نتكلم عن هو الان يستطيع ان ياخذها لكن لا يريد ان ياخذها كلها اما انه لا يريدها كلها اما او
انه لا يملك المال ليدفعه فانه ليس له شفعة هنا يعني يجب على ان ياخذها كلها من صاحبه الا ان صار في اتفاق هذا موضوع ثاني هذا اكتفاهم لكن احنا نتكلم ياخذها غصب ليس يقول لا اخذ منها عشر
تلاف غصب لا خمسة وعشرين او تتر خمسة وعشرين انا السادس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار على زمن البيع فلا شفعة لاحد فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا نعم سبق ملك الشفيع لرقبة العقار
على زمن البيع فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا هذا الخلاف فيه هذا وهو انه لابد ان يكون اشتريا معا والصحيح انه لا لا لا يشترى لك فهو شفيع وله الحق ان يأخذ نعم السابع امكان اداء
الثمن فان عجز عنه او او عن بعضه بطلت شفعته وينتظر ثلاثة ايام نعم يعني اه هنا لو قال مثلا خلاص انا اشتريه كم بعته قال ثمانية وعشرين قال ايه ثمانية وعشرين بس اعطيك اياه مقصد هكا هذه
خمسة وكل شهر اعطيك الف لا ما ما هم ملزوم تدفع الثمانية وعشرين ولا تتوكل على الله اما تضرني انا تضرني انتظر كل شهر اخذ منك الف تبي ثمانية وعشرين قولك ثلاثة ايام ينتظر ثلاثة ايام حتى
يجمع المبلغ كله لكن ليس له الحق ان يفسد البيع على المشتري ويقول انا اخذه لكن بالاقصاد او على دفعتين او على كذا اذا كان على دفعتين خلال ثلاثة ايام ما في مشكلة اما انه اه يعني يضر
بالشريك الاول بحجة ان انا شفيع وان اخذها بالشفعة وهذا من حقي لا ليس من حقه لان صحيح له الحق حتى لا يقع الضر عنه لكن لا يوقع هو الضرر على صاحبه بحجة ان انا اري انا اخذها بالشفعة
فانت انتظر ما يهم لا غير صحيح هذا الكلام اذا اذا اراد ان يأخذها من صاحبها عليه ان يعني يدفع المبلغ كله الا اذا راضي هذا موضوع ثاني تراضي غير مثل ما انتك عن تراضي تكلم عن يأخذها
انتزاعا انتزاع يعني غصب بحكم القاضي فالقاضي لا يحكم له بذلك اذا قال انا اخذها عندي الحين عشرة وخمسة او عشر الف بعد شهرين لا ليس له ذلك او كل شهر اعطيك الفين ما ليس له ذلك قاضي يقول
لا تأخذها ولا تخليها او تتوتها ليس لك الحق ان تدخل بهذه الطريقة هنا مسألة قد يفعل للبعض حيلة يتحايل للبعض كيف يعني ما يبيع حق صاحبه يبيع حق اللي قلنا خلونا على ثلاثة خالد وسالم
ويوسف خالد ما يبيع على سالم او سالم عفوا اللي يبيع على يوسف قالي بس ياخذها بالشفعة خالد بعدين قال لا شوف انا بعرضها عليك هي قيمتها عشرين اتنين وعشرين ثلاثة وعشرين عليك بخمسين الف
ما يقدر ياخذها بخمسين الف مية الف ما يقدر ياخذها بمية الف طيب بعدين بعدين تعطيني المية الف بعدين من تحت للتحت ترجع لي المبلغ اتنين وسبعين ولا ستة وسبعين ولا كده ترجعهم لي وخلاص
يعني حيلة تسوون ايش حيلة هذا محرم هذا محرم تحايل في مثل هذه الامور محرم لا يجوز له انتعان بهذه الطريقة انه يرفع السعر بس عشان يضر بشريكه وهو لا يريد ان ياخذها بالشفعة ما ما يحب
يكرهها اللي يكون لكن هذا شيء والبيع والشراء شيء ثاني فما يجوز الغش هنا او الكذب او التزوير او التحايل بحجة انني اريد ان اعطيها ليوسف اللي هو الطرف الثالث الجديد لا يعطيها بنفس
السعر واحد يقول زين سوحي له قال له انت بالسوق ثلاثة وعشرين قال انا ببيعها باربعين تشتري قال لا اربعين ما تسوى اربعين السوق ما تسوى اربعين قال والله في شراك ايه في اربعين انت
بياخذها انت باربعين ويدى انه مو سعرها اربعين قال لا والله ما بيها سواء شعر خالد بيعني الحيلة او لم يشعر لكن ما يملكه شيئا فيروح يعطيه يابا اربعين ويسلونه يكتبون العقد اربعين الف
وكذا وتم البيع وخلصنا ويحول لتحويل داخلي او يعطيه كاش او كذا وفاقية المبلغ سبعة وعشرين او سبعة عشر او كذا اللي هي اللي ياخذها بغير حق طبعا هنا هذه حيلة هذا حسابه على الله تبارك
وتعالى مثل لو واحد بينه وبين واحد مشكلة وجاب شهود زور القاضي مش يقضي فيه يقضي باللي يشوفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تحتكمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي
له فمن حكمت له بحق اخي فانما هي جمرة من النار فليأخذها او ليداعها فهذا الذي عمل هذا الفعل وقال باربعين جدام القاضي والقاضي قال حق خالد اللي هو الشريك الاخر قال تاخذها باربعين قال
لا بس هذا مو سعرها قال كيف هو الرجل يبيع وجاي الشرية باربعين تاخذها بالشفعة باربعين قال لا ما اقدر اخذها باربعين بس هذا غش هذول ربع قال ما ليشغل القاضي قل قل عندي سلمة اربعين
والعقد مكتوب فيه اربعين كون بينه وبينه يعطيه سبعة عشر او يرجع له مبلغ معين او شي حسابه عند الله تبارك وتعالى اما عندي انا انا احكم بالظاهر فالقضاة لا يستطيع ان يعرف ما في قلوب
الناس ونواياهم فهذا بينه وبين الله تبارك الله لكن الشاهد انه محرم الحيلة محرمة لكن هنا ليس للشريك ان يقول لا بينهم اتفاق وكذا هذا ما ليس له ذلك نعم اي نعم يتصرف المشتري بعد طلب
الشفيع الشفعة باطل وقبله صحيح يعني مثلا ستتضح الصورة سالم وخالد ويوسف الان سالم باع نصيبه ليوسف يوسف الان جاء خالد اللي هو الطرف الثاني الشريك قال انا اطلب الشفعة قام يوسف الذي
اشترى الان قام اه تصدق بها واضح له لا قال صارت صدقة اوهبتها لزوجتي اوهبتها لابنائي مبيع كذا هذا التصرف يجوز ام ما يجوز شفعة مثل ما قلنا هذا اللي راح يدرس برة مثلا جاء عقب سنتين قال
ان باعت المزرعة ان باعت المزرعة على يوسف راح ايق يوسف انت اشترى قال لي بس انا المزرعة اترى اوهبتها حق اه اخواني او اوهبتها حق زوجة مبيع كذا كذا يبطل كل هذا يبطل يبطله الشريك الثاني
اللي هو خالد يبطل يقول انا انا ليب الشفعة خذها رجع رجع كل شيء رجع واضح ولا لا لان ما بني على باطل فهو باطل يرجع كل شيء طيب لكن بعد الشفعة يعني خالد وهو بامريكا مثلا يدرس او بمصر او
بالجزائد اي دير اغض النظر اي كان وهو يدرس قال له ترى باع النصيبة فلان قال بلغوه ترى انا ابيه النصيبة هذا بكم باعه قال له بعشرين قال انا باخذها بعشرين قالوا حق الشاري الجديد اللي هو
يوسف قال ترى الشفيع يبي قال لي خير ان شاء الله هم راح تصرف فيها قل يحرم عليه هنا يحرم ليش لانه يدري ان الشفيع يبيها فتصرف ابيه هنا يحرم لكن قبل ان يعلم ما يحرم لكن ايضا يبطل اذا
طلب الشفيع ابطاله نعم ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري ثمن الذي وقع عليه العقد نفس العقد اللي وقع بين سالم ويوسف يدفعه خالد اذا اراد الشراء او يعني يشتريها بدله نعم فان كان مثليا فيدفع
مثله او متقوما فقيمته اي نعم اذا كان مثليا يعني مثل الثمن او متقوما مثله يعني بتماما او متقوما يعني قيمته بقيمته نعم فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة اذا جهل الثمن ولا حيلة سقطت
الشفعة الان كم باعها والله ايه من زمان هذا تم من زمان ومات هذا ومات هذا وما ندري كم باعها هون سقطت الشفعة هنا اي نعم وان اختلفا في قدر الثمن ولا بيينة لهما فالقول قول المشتري
بيمينه الطرف الثالث الجديد الذي جاء يحلف واذا مات خلص ما في اي مشكلة ان شاء الله طيب لو انتبهوا الان قلنا سالم وخالد صح ولا لا من اللي باع سالم باع طيب باع نصيبه متى باع نصيبه لما
سمع ان خالد مات ان خالدين مات توفي خالد صاحبه لما توفي خالد قال باع الله ما القام مثل خالد وراح باع نصيبه ورثت خالد لهم الحق هنا يدخلون بالشفعة لان ياخذون مكانهم والدهم الورثة ايضا
لهم الحق ان يتدخل نقول ناخذ نصيب سالم بالشفعة التي كانت حقا لوالدينا فيدخلون في الشفعة هنا وياخذون النصيب نقف هنا والله على واعلم صلى الله عليه وسلم هل يجوز الشريك امرأة اجنبية انا
والله اقراها امرأة جنية ما ادري الخط شوي اي ما في شريك رجل امرأة ما في مشكلة ما في اي مانع الباجي خارج الموضوع اي ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما
في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل
امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل امرأة ما في شريك رجل دخل الوقت فكه والله أعلم صلى الله عليه وسلم