91 - كتاب الغصب - تعريفه وحكمه ضمان المغضوب - فصل في مسائل متعلقة بالغضب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:04:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا
وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى لها علينا مباركة جميعا في ليلة
الخميس قرة محرم سنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة سادس والعشرين من الشهر السادس لسنة خمسين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم
عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين
وأربعمائة وألف بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الحادي والتسعين من هذا الكتاب ومع كتاب الغصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الغصب تعريف الغصب لغة أخذ الشيء ظلما واصطلاحا استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق نعم الغصب هو الاستيلاء على أموال غير والسرقة
أيضا استيلاء على أموال غير والنهبة كذلك والاختلاس كذلك وكل واحدة من هذه الأشياء هي في النهاية هي استيلاء على أموال غير الفرق بينها أن الغصب فيه الاستيلاء وفيه القهر يعني الاستيلاء
على أموال غير قهرا كما يقولون أمام عينيه يأخذون ماله بينما السرقة هي أخذ المال أو الاستيلاء على أموال غير من حرزه أي يأخذ من حرزه دون علمه هذه السرقة وهي تخفى في أولها وآخرها أما
النهبة فالنهبة أيضا استيلاء على أموال غير ولكن يأخذه أمام عينيه ويهرب به يعني ينتهب وهو يهرب به أمامه قال له ماذا تريد يعني يقهره مع أخذ المال هناك قهر أما الاختلاس فهو أخذ أموال
الغير مختفيا ابتداء ومختفيا انتهاء يعني يعني مثلا جالس معه يأخذ الفلوس ويحطه بالفلاس هذا اختلاس السرقة يأخذها من حرزها يعني يفتح صندوق ويأخذها محفوظة في مكان معين يأخذها النهبة
يأخذها من يديه ويهرب بها وفي النهاية جميع هذه هي استيلاء على أموال غير وكل هذا محرم من قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم
شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين فإذن هو في النهاية هو محرم قطعا كل هذه محرمة قوله استيلاء غير حربي غير حربي لأن الحربي هو الذي يعلن الحرب على المسلمين بيننا وبينها حرب
قائمة حرب بيننا وبينهم فالحرب التي بيننا تبيح لنا أخذ أموالهم وتبيح لهم أخذ أموالنا فهم يأخذون أموالهم ونأخذ أموالهم لأن بيننا وبينهم حرب فلا يقال عنه غصب ولا استيلاء ولا يعني لا
يقال عنه غصب ولا نهبة ولا سرقة ولا نهبة وسرقة واختلاس وغصب ولا شيء حقيقة من هذا ولذلك لو انتهت الحرب بيننا لا نحاسبهم على ما أخذوه من الأموال ولا أيضا نرد عليه ما أخذناه من الأموال
لأن أموالهم مباحة وإذلك نص أهل العلم على أن الغصب الاستيلاء على أموال غير الحربي من هو غير الحربي أو استيلاء غير الحربي على أموالنا مثلا استولينا أموالنا أو استولينا أموالنا أن
يكون مسلما أن يكون معاهدا أن يكون مستأمنا كل هؤلاء أموالهم محرمة لا يجوز لنا أن نأخذها منهم لا غصبا ولا سرقة ولا اختلاس ولا نهبة أبدا لأنهم معصوموا المال المستأمن مستأمن على ماله
المعاهد مستأمن على ماله المسلم مستأمن على ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فإذا كان الأمر كذلك إذن كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى
استيلاء غير حربي على حق غيره اللي هو مال غيره على كل حال قهرا بغير حق قضية القهر هنا حتى يخرج السرقة والنهبة والاختلاس وده قال قهرا والعرب عندهم في السابق خاصة أهل البادية عندهم
هذا اللي يسمونه الكسب يسمونه الكسب فيأتون يأخذون أموال الناس غصبا رغبا عنهم طيب وعندهم السرقة عيب ما أسرق عيب لكن أخذ أمواله واقهره يعني أمام عينيه يأخذ أموال أمام عينيه يعتبرونها
رجولة وأما السرقة فيعتبرونها أمرا محرما أو يعيب الإنسان هذا عيب أن يسرق لكن يأخذوا كسبا أهرا غصبا فيرون أن هذه من المرجلة عندهم يسمونها يحوف وحنشل وسرقة عفوا حنشل وكسب وما شابه ذلك
من الأمور على كل حال أن هذا الأصل فيه أنه محرم ولا يجوز نعم طبعا عفوا أولوه أيضا بغير حق أيضا لأنه يمكن استيلاء على الأموال بحق مثل استيلاء الولي على مال الصغير يعني إذا كان أنا
عندي مثلا ابن أخي مثلا صغير وأنا وليه فالمال يكون عندي وأنا الذي أتصرف فيه لمصلحته هذا استيلاء على أموال غير لكن بحق وأحيانا الحاكم يستولي على مال الغير مثل المحجور عليه مر بنا
بالحجر المحجور عليه يستولي الحاكم اللي هو القاضي على ماله ليشدد للناس أموالهم قهر أيضا لكنه بحق استيلاء على أموال غير قهرا لكنه بحق إذا عندنا قيدا قيد القهر وقيد الحق نعم نعم يقول
من غصب شيئا لازمه رده خلاص يعني واحد غصب مالا يلزمه أن يرده أو يقول مثلا أنا تبت خلاص تبت ما يكفي هذه حقوق آدميين لا تسقط يعني هناك يلزمه حقا حق الله وحق الآدمي حق الله يسقط
بالتوبة أو يسقطه الله بالتوبة سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان غصب مالا ثم قال اللهم أني تبت إليك وصلح حاله فضيل بن عياض إنصحت الرواية مشهور جدا أن الفضيل بن عياض وهو معروف من العباد
هو الذي كان يسمى عابد الحرمين هو الذي قال عنه عبد الله المبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تتلعب من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضبوا يسمون عابد الحرمين
الفضيل بن عياض كان شاطرا يعني قاطع طريق وقطع الطريق منهم الذين يأخذون أموال الناس قهرا هذا القطع الطريق كان قاطع طريق وتاب وحسن التوبة وصار من العباد والناس تضربوا يعني الأمثلة
بكلماته الذين يقولون خمسة يعني ما شاء الله كلماتهم دائما يكون فيها من الحكم وتجدون هذه الإعلانات التي توجد في المساجد أو في غيرها الحكم وغيرها لهؤلاء الخمسة غالبا علي بن أبي طالب
عبد الله بن مسعود الحسن البصري سفيانو الثوري والفضيل بن عياض هؤلاء في حال الفضيل هذا كان يغصب أموال الناس حتى إن بعضهم كان إذا أراد أن يسافر قال كيف نحن والفضيل الآن خاف الفضيل
يطلع لنا يخافون منه من كذلك ما كان مجرما انصحت لأن بعضهم ينكرها يقول غير صحيحة بغض النظر لكن هذا مشهور عنه المهم أن الغاصب قد يتوب فإذا تاب إلى الله الله تبارك وتالي الأصول يقبل
توبة العبد إذا تاب إليه طيب حقوق الناس ما يكفي لا بد أن تعود لهم إذن الغاصب إذا تاب هذا بينه وبين ربه لكن حقوق العباد لا بد أن ترجع إليهم ولذلك قال هنا من غصب شيئا لزمه رده يلزمه
رده يقول لزمه رده ويلزم الغاصب رد ما غصبه بين مائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته يعني غصب دابة مثلا فرسا أخذه غصبا من صاحبه ثم قال أنا تبتله رده الفرس قال وين أنا بعيد أنا سافرت
بالفرس الفرس سرقته من بغداد وأنا الآن في القاهرة توديه لبغداد قال كلفة إرجاعه إلى بغداد أكثر من قيمة الفرس أبيعه وأعطيه ثمنه قال لا ترد بغداد قال والكلفة على حسابك واضح يعني نفق
على حسابك ويعطي يعني إذا كان هذا الفرس مما يغزى عليه أو يستأجر أو كذا يدفع أجرته خلال هذه الفترة إذا أخذ منه سيارة مثلا الآن سيارات عندنا مثلا غصب سيارته وهذا أجر سيارة خلال الفترة
يعطيه يعوض الأجرة ويرجع للسيارة كما هي لو كانت هذه سيارة تؤجر يعتبرها أجار عنده ويرجع قيمتها المهم يعني الزبدة الغاصب لا يكسر خاطرك واضح تقول بس يرجع اللي غصبه لا يرجع اللي غصبه
وما ترتبه عليه يعيد مقتصب وكل ما ترتب عليه يتحمله ولو بلغ أضعافه قيمة الذي اقتصبه ولو بلغ أضعاف قيمة الذي اقتصبه فإنه يلزمه ذلك نعم وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا وغيره وجب قلعها
وردها طيب يقول إن سمر بالمسامير المغصوبة بابا وغيره وجب قلعها وردها يعني أخذ مسامير وثبت بها بابا وخلص الباب وكذا وباب نجارة وكذا يقول أبي المسامير أشتريك مسامير ثانية مسامير حقه
الخشب أخذه وقطعه وكذا وصنع منه بابا طيب تكسر هالباب هذا وترجع للخشب كما كان واضح فإذن الغاصب دائما يجب أن يعيد ما أخذه كما كان إذا كان يمكن ذلك إذا كان لا يمكن ذلك فإنه كما سيأتي
يعيد قيمته أو يأتي بمثله يعيد قيمته ويأتي بمثله إذا كان مثليه يعني شيء يماثله نعم
طيب الآن هذا غصب أرضا نفرض حين مزرعة في العبدالي مثلا أو بالوفرة أو أي مكان يعني واحد جاء وطرد صاحبها منها وأخذها غصبها غصب هذه المزرعة منهم فهنا الآن هذا زرع المزرعة نفرض جانبا
منها ألف متر مثلا زرعه ثم تمكننا من إخراجه يعني جاء الغاصب بشرطة جاء بأبناء عمه جاء بأصدقائه المهم الآن الحاكم جاء القاضي جاء يلا الغاصب برا بعد السلام زارع فيها والزرع اللي زرعته
فهنا نقول له الزرع يعني الآن وقت حصاد يعني جاهز الحصاد قال نعم قلنا أحصد وادفع أجرة لهذه المزرعة متى أخذتها قال صار لي سنة كم أجار مثلها بالسنة قال الله أجار مثلها بالسنة ألف دينار
مثلا كل شهر ألف ادفع 12 ألف لأنه لو كانت عندها كان أجرها ب12 ألف ادفع 12 ألفا والأرض اللي أفسدتها تدفع تعويض عنها هذا إذا كان الزرع شنو جاهز الحصاد يفسد الزرع إذا طلعت الآن يفسد
وظلمتوني هنا نقول ما نظلمك يخير صاحب الأرض نقول ايش تبي تبي يبقى حتى يحصد وتاخذ أجرة المثل ويعيد لك الأرض كما كانت إذا كانت تلفت أيضا يصلح حمرة ثانية أو أنك تطردها من الحين لكن
تدفع له تاخذ طبعا أجرة المثل وتدفع له قيمة الزرع تدفع له قيمة الزرع إذا من الذي يخير هنا صاحب الأرض صاحب الأرض إذا قلنا إذا كان بعد الحصاد يعني جاهز الحصاد احصد ودفع إذا كان قبل
الحصاد نقول لصاحب المزرع اختر تبي تنطره يحصد ويدفع مثل لو كان يعني بلغ الحصاد أو تاخذ أنت الزرع هذا لك لكن تعطيه كأنك تشتريه منه ويدفع لك أيضا أجرة الأرض فترة التي غصب بها أرضك نعم
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه أعد وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه حتى ولو فعله أحد الشريكين بغير إذن شريكه نعم لو أخذ هذه المزرعة وبنى فيها بيتا
الحين مزرع يحصد ويمشي بنى بيتا حطل ديوان حطل كذا بيتا كذا والآن حكمت المحكمة أو حكم القاضي قال الأرض ترجع لصاحبك هذا البيت اللي أنا بانيه خلاص يعوضني أسكن فيه قال ولا أعوضك ولا
أسكن فيه يلا شيل بيتك بيتي أغلى من مزرعتك قال مو شغلي هذا مشكلتك أنت يهدم البيت وعلى حسابه واضح يهدم على حسابه طيب قال غرس غرساً اللي هو شجر أذاك زرع الآن غرس يعني وضع أشجار شرع
أشجار نخيل أو سدر أو اللي كنت تطلع من الغرس يلا تطلع أنت وغرسك واضح علمهم لا تشفقوا على الغاصب لأنه مجرم في الأصل نعم هذا طبعاً هذا غير الإثم اللي عند الله هذا بالدنيا هذه عقوبته
غير إثمه عند الله إذا لم يتب لأنه جمع أمرين أخذ أموال ناس بالباطل وقهرهم هذا قهر الرجال هذا أيضاً فيه إثم نعم إن كان له منفعة نعم على الغاصب الآن أرش نقص المغصوب أرش النقص إيش يعني
هذا المغصوب قد يكون حصل له نقص يعني أخذ بقرة سمينة صارت هزيلة صار هذا نقص في قيمتها طبعاً أخذ سيارة قديمة السيارة صار لها سنتين عندها نقصها إيش سعرها الآن سيارة ما تطلع أنت من
الحفيز ينزل سعرها ولا لا ينزل سعرها هذا أخذها ونزل سعرها يعوضه سعرها يوم شراها واضح فإذاً هاي يسمونها أرش اللي هي عوض نقص المغصوب يعني نقص من سعره أيضاً هذا واجب على الغاصب قال
وأجرته مدة مقامه بيده إن كان له منفعة لأن هذا الشيء اللي أخذه قد تكون له منفعة قد لا تكون له منفعة إذا كانت له منفعة إذا لم تكن له منفعة مثلاً أموال ما فيها منفعة يعني ما تؤجر ولا
تستعمل ولا كذا أموال يرجعها أموال لكن إذا كانت لها منفعة مثل الفرش من السيارة تستأجر وكذا لها منفعة خارجية يستفيد منها يقول تعطيني ترجع لي هذه ولو أنا أجرت هذا خلال هذه الفترة كم
أجارة طبعاً هذا يقدره القاضي يسأل أهل الخبرة لو أجر هذا الشيء يعني كما قلنا المزرعة لو أجرت المزرعة كم تؤجر يدفع له قيمة هذه المنفعة نعم نعم لو تلف هذا الشيء المغصوب يعني السيارة
صار حادث سكراب خلاص وعدمت السيارة طيب فرس غصبه مات ممتلف هذا الفرس هذا المغصوب مزرعة احترقت يعني أي شيء أخذه الغاصب ثم تلف في يده إذا كان له مثل سيارة في لها مثل يجيب له سيارة
مثلها بالضبط الفرس له مثل يجيب له فرس فرساً مثله إذا لم يكن له مثل نشوف كم قيمته ويدفع قيمته نعم قال يوم تلفه يعني في يوم التلف كم كانت قيمته فيعطى للمغصوب منه نعم ويضمن الغاصب
مصاغاً مباحاً تلف من ذهب أو فضة يضمن الغاصب مصاغاً مباحاً لأن المصاغ إما أن يكون مباح أو إما أن يكون غير مباح الزهب مباح للنساء غير مباح للرجال لو اغتصبه من امرأة طيب المرأة تلبس
الذهب تلبس الذهب طيب فهنا أمر لكن لو رجل كان لابس ذهب هل مباح له غير مباح له فهنا غصب الذهب من غير مباح ثم غصب غير مباح طيب ويضمن الغاصب ويضمن الغاصب مصاغاً مباحاً تلف من ذهب أو
فضة نعم الآن المال المغصوب سواء كان ذهب أو فضة الفضة جائز للرجال والنساء ما في مشكلة لكن الذهب حلال للنساء محرم على الرجال فإن كان الذي غصبه مصاغاً مباحاً يعني للنساء طيب من الذهب
أو الفضة فإنه هنا يخير صاحب المال إما وزنه وإما قيمته يعني إما بالوزن وإما بالقيمة وأما إذا كان غير مباح يعني أخذ ذهب من رجل رجل لابس ذهب هذا جاء ونزع الذهب اللي عليه وأخذه منه قال
والمحرم بوزنه ليش صياغة الذهب للرجل غير جائزة غير جائزة أصلاً نعم ويقبل قول الغاصب مع عدم البينة في قيمة المغصوب وفي قدره يعني هذا غصب مثلاً أفرس مجموعة من الخيل غصبها فأنا أقول
هذا غصب مني الخيل كم غصبت؟
كان غصبت خمس أفرس صاحب الملك يقول له سبعة إذا ما في بينة يقبل قول الغاصب هنا يقبل قوله الغاصب هنا إذا ما في بينة وبعض أهل من يقول لا يقبل قول المغصوب وكل مسألة من هذه وظهر الله
العالم أنه يرجع إلى تقدير القاضي ينظر في البينات والشهود وكل مسألة ينظر فيها على حدة والله أعلم نعم يعني غصب مثلاً شات غصبها ثم ذبحها وطبخها وقال حق الضيف اللي عنده قال هذه مغصوبة
من فلان فضل أكل وأكل معاه فهنا صاحب الشات الملك الحقيقي يأخذ ممن؟
يأخذ من الضيف ولا يأخذ من الغاصب مخير يا يقول اثنينهم يدفعون ثمنها يا أن يقول الغاصب يا أن يقول الأكل ثمن يرجع له ثمن هذه الشات يرجع لصاحبي الملك لكن هل يأخذها من الغاصب أو يأخذها
من الآكل؟
إذا كان الآكل يدري فهما كلاهما يعني ملزمان وإذا كان الآكل لا يدري فإنه على الغاصب فقط نعم ومن اشترى أرضاً فغرس أو بنا فيها فخرجت مستحقاً للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع
ما غرسه من اشترى أرضاً فغرس أو بنا فيها فخرجت مستحقاً للغير وقلع غرسه وبناؤه اشترى أرضاً فخرجت مستحقاً للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرسه وبناؤه رجع على البائع
بجميع ما غرسه ممكن الطفل يحرق البيت؟
ممكن ممكن يكون مجنونا؟
ممكن هذا كلهم غير مكلفين فغير المكلف غير المكلف من الذي يضمن إذن؟
أهله واضح؟
المجنون لو جاء وأتلف مال غيره أهله يدفعون إذا ما عنده مال أهله يدفعون الطفل الصغير أهله يدفعون واضح؟
لا لا لكن هو لا لأنه غير مكلف أصلا هو ما يدري ما يصنع وإنما كان على أهله أن يراقبوه أن يحبسوه أن يحفظوه أن ينبهوه وما شابه ذلك من الأمور فالشاهد من هذا لابد أن يكون المتلف مكلفا
عاقلا بالغا أما غير العاقل غير البالغ فإنه غير مكلف وبالتالي لا يضمن وإنما يضمن من؟
أهله أو بيت المال نعم السادس أن يكون لمعصوم نعم المعصوم قلنا هو المسلم أو الذمي أو المعاهد لو كان هذا المال لحربي ذكرنا الحربي إيش؟
يجوز غصبه ماله قتله حلال فما بالك إيش؟
فما بالك بأخذ ماله فهو ماله مباح الحربي الذي أعلن الحرب على المسلمين فهذا ماله مباح أصلا فلذلك لابد أن يكون يعني معصوم المال لابد أن يكون معصوم كالمعاهد والذمي والمسلم نعم السابع
أن يتلف غير ابنه وإن أكره شخص على إطلاف شيء ضمين من أكرهه أن يكون غير ابنه وإن أكرهه شخص على إطلاف شيء ضمين من أكرهه فقال له مثلا السكين قال أحرق هذه السيارة وإلا طعنتك بهذه السكين
وهذا كان جادا وهو يعني ممسكا يعني المهم أنه وارد أن يقتله فأحرق المكره هو الذي يضمن وليس المكره المكره هو الذي يضمن وليس المكره نعم نعم من فتح قفصا عن طائر يعني واحد عنده طائر في
البيت وضعه في قفص جاء أحدهم وفتح باب القفص فطار الطائر الذي فتح الباب يضمن لأنه ضيعه عليه لأنه ضيعه دابه حيوان بقرة بعيل شات اللي يكون غزال اللي يكون عنده يعني عاقلة رابطة فهذا جاء
وفك رباطة شدي فهرب من الذي يتحمل الذي فك الرباط وهكذا في كل شيء فإذن الذي يتعدى على أموال الغير ويتسبب في ذهابها هو الذي يضمن من فتح قفصا عن طائر أو حل قنا القن العبد أو أسيرا أو
حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء الزق فيه مائع الزق اللي هو مثل جربة مثلا القربة هذه مربوطة فك الرباط العصير اللي فيها كله تلف مثلا صغر يقول أنا ما كتيت العصير فكيت الوكاء فكيت الوكاء
وبالتالي أي حركة أنت الذي تسببت في النهاية فالذي تسبب اتلف هو الذي يتحمل القيمة طيب يقول فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر لو كان هذا الطائر معودين
يفتحوا له الباب وما يطلع ما يروح لكن جاء شخص آخر وحرك الطير وطار راح الذي حركه هنا هو الذي يضمن لأن فتح الباب لم يكن سببا في طيرانه وإن طيرانه بسبب مثل لو واحد حفره في حفرة والناس
شوفه دفع واحد من الذي حفر حفر الذي دفع الذي دفع وهكذا هنا فالقصد إذن أنه المتلف المتسبب المباشر هو الذي يضمن نعم يعني الزبدة أنه يكون متعديا لا يتعدى لا يتعدى كيف يكون متعديا قال
من أوقف دابة بطريق الدابة ليس مكانها في طريق الناس الدابة مكانها في يعني محصارها في جاخورها يعني تحبس في مكان معين هذا أوقف دابة بطريق ولو واسع أو ربطها به أو ترك بها طيب نحو طين
أو خشبة ضمن ما تلف بذلك يعني ترك بهذه الطريق طينا أو خشبة المهم أنه تعدى مثلا ألقى مثلا أو ساخن تلفت كل هذا صور من التعدي صور من التعدي فإنه يضمن ما خسر الناس بذلك يقول لا إن ضربها
إنسان فرفسته لأن هي أصلا ما تعدت على أحد هذا جاء وتحرش فيها فرفسته هل يضمن صاحبها من رفسته لا يضمن لأن ذاك هو المتعد ذاك هو الذي تعدى عليها لا إلا إذا كان الطريق ضيقا إذا كان
الطريق واسع عنه لتحرش في الدابة أما إذا كان الطريق ضيقا وهذا رأى الدابة فرفس تحرش فيها مثلا فرفسته هنا يضمن الذي وضع الدابة لأنه ضيق على الناس بذلك أما إذا كان الطريق واسعا فلا
يضمن نعم نعم من اقتنى كلبا عقورا الكلب العقور هو الكلب الهائج الذي لا ينضبط مع صاحبه هذا هو العقور طيب أو أسود بهيما الأسود البهيم أيضا الكلب الأسود البهيم الذي أمرنا بقتله صلى
الله عليه وسلم أو أسدا أو ذئبا أو هرا أو جارحا يعني كل هذه أشياء أساسا لا تربى بالهر هنا الهر الذي يعتدي على الناس وليس الهر الذي يربى المهم الأشياء التي لا يربيها الناس عادة يقول
فأتلف شيئا ضمنه لأن هذه الأشياء ليست مكانها البيت حتى يضعها الإنسان فيه فلذلك يضمن ما أتلفته هذه الأشياء لا إن دخل دار ربه بلا إذن يعني لو أنت دخلت بيت إنسان عنده الكلب العقور أو
عنده الأسود أو عنده الأسد أو عنده الذئب أنت المتعدي هنا إنك دخلت بلا إذنه دخلت بلا إذنه وبعض أهل العلم يرى أنه يضمن أيضا صاحب البيت لماذا؟
قال لأنه لا يجوز له أن يقتني مثل هذه الأشياء الأصل هذه الأشياء لا تقتنى لا يجوز ربيل أسد في البيت أو نمر أو ذئبا أو كلبا عقورا لا يجوز تربية هذه الأشياء في البيت وليست من عادة
الناس فهنا بعض أهل العلم يضمنه هذا الأمر الرابعة ومن أجج نارا بملكه أو سقى ملكه فتعدت النار أو الماء إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرت ريح نعم يعني واحد أشعل نارا في ملكه يعني عند
مزرعته وأشعل فيها نارا تدفون وكذا وكذا لكن وضع مروحة طيب في جهة جاره والنار قريبة من جدار جاره فالنار دخلت على جاره فأحرقت مزرعته يضمن لماذا؟
في تعدي منه هنا متعدي لكن إذا كان لا النار هادئة والأمور طيبة وكذا لكن جاءت ريح فجأة وهو أشعل النار في ملكه أصلا لكن جاءت الريح فجأة وطارت هذه النار حتى أتلف الدار غيره هنا لم يصنع
شيء لا يحاسب على هذا نعم الخامسة ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلفه به نعم يعني الإنسان ما سوى شيء غلط يعني نام في المسجد شو
المشكلة يعني لو واحد تعرشب فيه مثلا وسقط وكسر ذرسة أو شيء أو كذا لا يضمن مثلا في طريق واسع واحد أيضا جاء يعني وتعثر به وسقط كذلك لا يضمن كذلك لو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه
الناس لم يضمن ما تلفه به حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس يعطين الناس ما يقدر تمشي في الطين مثلا هذا وضع حجارة عساس الناس يمشون عليها فواحد مشى على الحجر وسقط هل يحاسب الذي وضع
الحجر لا هذا محسن فلا يحاسب على هذه الأشياء التي تلفت بسببه كذلك إن يعني بنى في فناء داره في فناء بيته اللي حنا نسميه الارتدادة الحين مثلا يعني الشيء القريب من بيته
طيب بإذن الإمام فأهل العلم اختلوا فيه يعني إذا أذن له الإمام قال والله هذا ارتدادك اصنع فيه ما شئت لكن لو لم يكن له ارتداد واصنع فيه هنا متعدي لكن إذا أذن له بأن يعني يستخدم هذا
الارتداد اللي حنا نسميه الارتداد الآن إذا أذن له أن يستخدم هذا الارتداد وهو فناء الدار وهو الأرض الملاصقة لداره إذا كان بإذن الإمام فتلف شيء لا يضمن هنا أما بدون إذن الإمام هنا
يتلف متعدي والمقصود بالإمام يعني اللي هو ولي الآمر طيب هنا عندنا مسألة أستاذ فلسطين الوقت ممكن ما نكمل هذا عندنا مسألة إذا الغاصب الآن غصب مالا ما اسمك محمد محمد الآن غصب مالا طيب
غصب مالا وبعد سنة سنتين تاب مثلا أنا سبت وهذا الآن لازم ترجع المال ولا لا التوبة بينه وبين الله لكن رجع المال لصاحبه واجب قال ما لقيته مسافر كان مقيما في الكويت ثم انطلق عنده محل
ثم أغلق محله محله أنا الآن لا أستطيع أن أعيد له هذا المال كيف يصنع شو رأيك يعني حاول يشوف له أقارب أو شيء يعطيهم المال جميل خوش جواب بعد ها رأيك شو يسوي أنت شو تسوي لو أحد لا مال
عندك أنت غصبته منه والآن ستعيده له لكن لم تجده أقارب أو شيء أي زي وإذا ما تعرفه صدق فيه تبرع فيه تبحث عنه هذا وارد هذا وارد أن أحدهم ممكن يكون غصب مالا ثم أراد أن يعيده فلم يستطع
إعادة هذا المال أو ما يبي مشاكل مثلا ما يبي مشاكل من المغصوب منه مثلا قال أهل العلم إما أن يسلمه للوالي اللي هو أمير البلد مثلا الوالي طيب إما أن يسلمه للوالي يسلم له يقول هذا
المال غصبته من شخص لا أعرفه فيكون لبيت مال المسلمين أو أن الوالي يكون عنده حتى يجد صاحبه أو يعطيه الحاكم والحاكم إذا أطلق في كتب الفقه فيرد به القاضي يرد به القاضي يسلمه للقاضي
غصبته من شخص اسمه كذا أو لا أعرف اسمه أو غصبته منه في البرية ولا أعرفه ولا أجده ولا كذا ولكذا فيعطيه القاضي مثلا يسوي إعلانات أو شيء أو كذا من فقد مال من أخذ منه مال في البرية
يسأله طبعا بعض الناس حتى يتأكد هو أو لا بعض الناس قد تدعي لها المال أو غير ذلك أو يعطيه من يثق به أنه سيسلمه إلى صاحبه الشاهد أنه لا تبرأ دمته اجتهد بعادة هذا المال إلى صاحبي فلو
فرضنا أنه عجز مثلا الوالي مثقة مثلا هو أصلا يأخذ أموال الناس ظلما مثلا أو أن الوالي رفض أن يأخذ منه هذا المال أو أن القاضي ما استلم منه المال أو لم يكن هناك قاضي شرعي يعني كمثال
بلاد الكفر أو غيرها أو كذا أو أنه لم يجد من يثق به ماذا يفعل؟
يتصدق به عنه بنية لو رجع يعطيه إياه يعني فرضنا 300 دينار مثلا حاول حاول حاول أن يحصل هذا الرجل ما حصله فيذهب ويتصدق ب300 دينار ولكن في نيته لو عاد في أي يوم من الأيام وقال له أين
مالي؟
يقول له تصدقت به لك إذا رضي سود مهود إذا قال لا أنا بمالي ليش تصدق أنا بأحوج يعطيه إياه تتحول له عند الله سبحانه وتعالى تتحول الصدقة لأنه صار متصدقاً من ماله هو فالصدقة يعود أجرها
على المتصدق ويعيد المال إلى صاحبه هذا لا بد منه إعادة المال إلى صاحبه أذكر لكم طرفة جاءني أحدهم مرة وقال سرقت مالاً وأنا الآن تاء وأرجع هذا المال لصاحبه لكن ما عرفه ولا بمشاكل ولا
بكذا ولا بكذا متى سرقت؟
قال قبل عشر سنوات وكان عمري في ذلك سبعة عشر سنة يقول وما فيه بصمات حق سبعة عشر سنة؟
فيقول كنت يبقى ضد مجهول وراحل قلت له طيب والحين؟
قال لا ما أقدر أعطيه المال شو أنا أعطيه الفلوس وكذا وما عرفه ولا يعني شو أنا أعطيه الأموال وما عرفه ولا شيء فقلت له أنت شو أخذت المال؟
قال نطيت بيته ومسرقت هذا المال قلت له جيب لي المال فجاب لي المال قلت له أعطني عنوان البيت قال ما عرف العنوان قلت له ادل البيت قال لي قلت روح الحين وشوف البيت وين فيه وجيب لي عنوانه
راح وجاب لي العنوان فرحت أنا وأحد الأصدقاء صلينا في مسجد قريب من البيت قلت يمكن أجد أحد عرفه وفعلاً لقيت أحد الأخوة بعد الصلاة قلت له هذا من بيته قال هذا بيت فلال فلال قلت له
تعرفه؟
قال عرفه عندي الماء بالدوام لسه ممتاز قلت شلونا الرجل رأي مشاكل رأيك؟
قال لا طيب وحفيد فطرقنا عليك الباب طلع لنا السلام عليكم والسلام قلت له سؤال غريب قال سورق؟
قال متى؟
قلنا قبل 10 سنين قال لي أول ما سكنت توني شاري أول ما شريت البيت يومين ثلاثة سرق البيت قلت له كم سرق منك؟
قال ما أذكر بس أذكر سرق مال مني هذا كان معطيني 325 دينار تقريباً قال هاللي سرقت قلت له زين السارق يعني يبي يعطيك الفلوس يبيك تسامحه تبي فلوسك؟
ولا تاخدها مني يوم القيامة؟
قال له والله بفلوسي قلت له تسامحه؟
قال سامح بس عطوني فلوسي قال لا ومع السلامة فالقضي إن الإنسان لا بد أن يجتهد في رد المال إلى أهله فإذا لم يستطع إلى ذلك سبيلاً فإنه ينتقل إلى التصدق به عنه هذا إذا كان مسلماً لأن
الصدق تنفعه أما إذا كان كافياً وغير مسلماً فالصدق لا تنفعه فهنا يحتفظ بهذا المال ويكتب عليه مثلاً حط في ظرف مثلاً يكتب عليه هذا المال يخص فلان فلان قد يأتي في يوم من الدهر يطالب
بهذا المال حتى بعد موت هذا الرجل أولاده يعرفون المهم يكتب عليه أن هذا المال يخص فلاناً والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله يقول هل يقام على الغاصب حد الحرابة؟
لا ما يقام على حد الحرابة الغاصب ولكن الغاصب يدخل في السارق يدخل في حد السرقة يدخل في حد السرقة منهم من يربي ذيباً أو أسداً في بيتي ما حكمه لا يجوز تربية هذه الحيوانات لأنها إما لا
يربى في البيوت هذه الحيوانات ولا تربث لا في البيوت ولا في غيرها لا يجوز إنسان يربي مثل هذه الحيوانات أحد عنده سؤال هل الدرس؟
نعم طبعاً ما يجوز لا يجوز لك أن تستجيب للدعوة ويجب أن تنكر عليه تقول اتق الله هذا لا يجوز ولا كذا ولا كذا وإذا كان قبل الوليمة يقول سأصنع وليمة شيء غصبته من فلان ذكره بالله أما إذا
ما قال لك هذا الكائن ما قال لك بعد ما طبخها مثلاً قال لي الله تفضل هذه الوليمة غصب من فلان لا تأكل ما يجوز حرام الله نسأل ما عليك شيء في هذه الحالة وإذا كنت مثل أي بكر الصديق بكر
الصديق لما أكل ثم قيل له هذا من قمار وضع أصبعه في فمه فرجع حتى لا يدخل بطنه بطنه شيء حرام الله نستعان نعم يتلف الزرع يعني سرق سرق مالا فقطعنا يده في مشكلة من حرزه هذه يعني طبقت
عليه الشروط كلها قال الواحد ليش أقطع يده الثنتين خليه يتأدب يجوز ليش أصبع هذا كذلك يعني يعاقب بقدر غصبه لا يعاقب أكثر من ذلك دينا ما فهم كلب الحراسة مو عقور هذا مو هو عقور هذا كلب
غير عقور لا هذه ما تربى هذه ما يجوز ما تربى إلا إذا كان الفهد للصيد الفهد يستخدمونه للصيد فك حتى الذي للصيد ما يوضع في البيت نعم في الموضوع ايه لا لا لا مع زوجته وزعه كميراث ايه صح
تعطي الأم السدس والزوجة الثمن وتعطي الباقي للابن نعم بذمته يقول إذا تاب الغاصب والأيسى عنده ما يرد فإنه يكون في ذمته نعم تقول اغتصبني شاب عمره صغير ماردي سبعة واحد عشر سنة وهي ثمان
سنين علينا لا غير مكلفين هذا غير مكلف وهي غير مكلفة أنا مقيم في أوروبا منذ سنوات طويلة وليس لدي نية العودة لبلدي ولا يوجد لدينا مقابر للمسلمين ولكن استطيع ان اشتري ارضا في مقابر
المسيحيين وتكون مدفنا لعائلتي واغسله وكفني وصلى عليه على طريقة هل يجوز لي ان ادفن انا وزوجتي وابنائي في نفس القبر الذي هو يكون بعمق خمسة امتار تحت الارض لمستويات مختلفة لكل قبر علم
بان زوجتي مسيحية وابنائي مسلمون طيب الاصل ان لكل انسان قبر خاص به ما يدفن في القبر اكثر من شخص الا ظروف قاهرة كما وقع في احد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن كل اثنين في قبر هذه
ظروف طارئة ومسبة للزوجة ما تدفن اذا تدفن في مقابر النصارى تدفن في مقابر المسلمين اشترى مني صديقي كرسيا وبقي الكرسي عندي شهرين ثم قررت الغاء البيعة فاعدت له ما له وتركت الكرسي عندي
دون اخذ رأيه فهل هذا يجوز ما فاهم اشترى صديقي كرسيا وبقي الكرسي عندي شهرين ثم قررت انا لم يستلمه يعني ثم قررت الغاء البيعة فاعدت له ما له وتركت الكرسي عندي لما يجوز الاصل في البيع
انه من العقود اللازمة البيع من العقود اللازمة ليس لاحد الطرفين ان يلغي البيعة يعني البيع والشراء اللي تم بينهما العقد ليس لاحدهما ان يلغي العقد بدون اذن الاخر ما ينتقض العقد الا
بطرفين الا اذا كان هناك شرط مدة مثلا قال هو افكر ثلاثة شهر مثلا قال هذه ثلاثة اشهر رده ما في بس اما اذا ما كان بينهما شرط وتم البيع يلزم البيع هنا ليس له ان يلغي البيع من عندي نفسه
ما ليس له ذلك لكن له ان يطالب بماله ويعطي الكرسية لمن اشتراها ما من نبي الا حذر امته الدجال هل الدجال موجود الان وهل هو بشر نعم الدجال موجود كما رأاه تميم الداري وكما اخبر عنه
النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا حذر قومه الدجال موجود وهو مربوط في جزيرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج في يوم من الايام وهذا الدجال يعني من البشر من بني ادم من
بني ادم ووصفه تميم الداري لما رأاه رضي الله عنه اربع بعد كل ختمة قرآن ادعو ادعية عامة من عندي هل يصح هذا يصح ما في بس ان شاء الله الدعاء بعد عمل خير كقراءة القرآن لا بأس به هل عنده
سؤال نعم لا الحربي فرق بين الحربي وبين الحرب الحربي هو الانسان الذي يريد قتل المسلمين فقتلنا فما له مباح هنا اما في اثناء الحرب اثناء الحرب لا يجوز الانسان ان يأخذ من الغنيمة شيئا
الا باذن القائد اي نعم القائد هو الذي يقرر ذلك ويذلك الذي يأخذ بدون اذن القائد هذا غلول والله تبارك وتقول له ما كان بي ان يغل ومن يغل يقصي ما غل يوم القيامة فالغلول محرم كبائر
الذنوب واذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشملة التي غلها لتشتاء عليه نارا في قبره فهذا الغلول محرم الا اذا اذن القائد قال من قتل قتيلا فله سلبه فهذا امر اخر يجوز هنا اي نعم
نعم لا هذه الاصل انها اموال كما يسمون اموال دولة اراضي الدولة مثلا ايه اراضي الدولة فهذه الدولة اذا اذنت اللي هو ولي الامر اذا اذن الناس يبيعونها ويشترونها ما في بس ان شاء الله
تعالى حديث الكلالة هل الاقارب من جهة النساء الكلالة هو الرجل الذي يموت ليس له اصول ولا فرور هذا الكلالة يعني ليس له اب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن يعني عنده حواش اخوان اعيال عام هذا
يسمونه كلالة اذا خرج شعري في نهاية الصلاة من غير قرص هل اعيد الصلاة لا لا تعيدين الصلاة حكم الرضاعة وشفط الحليب الشفار امام النساء اذا كان بدون يعني اثار اخذ يعني ظهور شيء مثير ما
في بس ان شاء الله تعالى لما يتسامح فيه ان شاء الله تعالى ولد يتيم ثم احتضنه رجل في بيتي ثم قام ابوه من الرضاعة باذيته فقام الولد بقطع العلاقة مع ابيه من الرضاعة لا ليس قطعة رحم
الرضاعة ليست رحما فهو خاصة اذا اذا هو احسن اليه عندما يعني اخذه وارضعته زوجته او كذا هذا احسان لكنه افسد احسانه هذا باذائه والاضرار به فادعو له لا ليس من الرحم على كل حال لا يعد من
الرحم الله اعلم رجل صلى بالناس اماما وهو محدث وعندما تذكر استخلف رجلا مكانه هل يكمل او يبدأ من جديد لا يكمل لان كل واحد صلاته لنفسه فالمأمومون الذين صلوا خلفه صلاتهم صحيحة لا شأن
لهم بصلاة الامام وخرج من الصلاة وهم صلاتهم صحيحة لم تفسد فيتقدم احدهم ويكمل الصلاة ما في داعي ان يعيد من البداية نعم والله ما اعلم انه ذكر انها صحابية وهي ان ادركت يعني الاسلام لكن
هل لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ما اعلم الان اذا احد عنده علم خلص اهلية صحابية ما اعلم بس انت اكد لك ان شاء الله تعالى سبوع الجاي ان شاء الله نقول لك ان شاء الله عندنا سؤال كم بقى
على الادامة ما حكم من قصر في الالتزام بالصلاة في المسجد صلاة المسافر مواجبة لا الصلاة في المسجد المسافر غير واجبة من قصر في الالتزام بالصلاة في المسجد عليك ان يعود فاته خير كثير
فاته خير كثير عليك ان يعود والله المستعان مع شدة الحر والمسجد بعيد هل اصلي بالبيت او هل يجب صلاة جماعة نزلنك كل يوم اصلي المسجد اذا كان الحر شديدا وتتعب في الوصول للمسجد او كذا لا
غير ملزم ان شاء الله تعالى كان المسجد بعيدا اما اذا كان المسجد قريبا يعني امشي شوي شو المشكلة يعني اذا كان لا يؤذيك الحر شديدا يعني اما اذا كان فيه غبار او شيء شديد كذا نعم ممكن
لكن الانسان لا يتساحل يعني في هذا الامر اعتمرت في رمضان الماضي وبين الطواف صليت التراويح مع الامام وهذا اخذ مني حوالي ساعة ونص ثم كملت باقي الطواف وبعد الصلاة عرفت ان الواجب
الموالات وانا اتركت الطواف فماذا علي الان وايضا تركت التلبية جهلا بوجوبها فماذا علي الان وما حصلت من الصلاتين لمجموعتين بغض النظر ماذا عليك الان لكن يجب على الانسان يعني يبي يروح
العمرة لازم يتعلم الاحكام مو معقول يعني ما يعرف انه يلبي في الميقات واحد رايح العمرة تعلم احكام العمرة لا بد ان الانسان يتعلم هذا الاشياء حين احنا اذا اردنا ان نسافر الى بلد سياحة
او شيء او كذا
وكذا نسأل كم فلوسهم تم تسوى بالنسبة لفلوسنا واين نصرف واين الاماكن ازاينا واين المطاعم ازاينا والفنادق ازاينا ما هي لغتهم احيان يدش على الموقع ويتعرف على البلاد وكذا واهم ما فيها
طيب العمرة ما يسير واحد يروح عمرة هذا دين اذا قرب رايح العمرة ما يعرف انه لازم يحرم عند الميقات ما يعرف انه ما يسير يقطع الطواف اذا بدأ فيه ما يصلح هذا ابدا اهل العلم يشترطون
المواصلة بين الطواف لكن هذا يعذر لجهله يعذر لجهله ولكن اي مرة ثانية انسان يجب عليه ان يعني يتق الله في هذه الامور يتعلم احكامه حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين لا بأس اذا مثلا
اجمع المغرب والعشاء قال اهل العلم لا بأس ان يفصل بينهما بوضوء او يوصل بينهم بصلاة ركعتين لا بأس اما يفصل بينهما نص ساعة و ساعة يصلي المغرب بعدين يقعد مع الربع ويصول فابن يصلي
العشاء بعد نص ساعة و ساعة لا هذا ليس جمعا هذا ما جمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين لا يكون بينهما مدة طويلة عرفا فالمدة الطويلة عرفا تفسد الجمعة ولا يجوز له ان يجمع في مثل هذه
الحالة اما اذا كان مدة قصيرة قال اهل العلم بمقدار ما يتوضى و يرجع و مقدار ما يصلي ركعتين فهذا لا بأس ايه خمس دقائق شيك لا اما مدة طويلة بالعرف فانه لا يصلح ابدا هل الموت من القصف
يعتبر شهيدا لا اسأل الله ذلك لان الهدم شهيد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يموت بالهدم شهيد والذي بالقصف يعني قريب من هذا فهو شهيد من هذا اسأل الله تعالى تعالى ذلك حصل خلاف
بيني وبين زوجي وهجر البيت منذ ستة اشهر وهنا والان عند زوجتي الثاني هل اثن على طلب الطلاق بدل ما تطلبي الطلاق حاولي ان تصلحي الخلاف يعني لماذا هجر اسأليه ناديه تعال يا فلان وهكذا
يعني بدل السعي الى الطلاق مباشرة هناك حلول قبل ان يضطر الانسان اللجوء الى الطلاق هناك يعني في امور اخرى يمكن من خلالها ان يصلح الامر العد مع زوجته الزوج مع زوجته فالقصد انه لا يلجأ
الى الطلاق الا اذا ضاقت الامور تماما والله على واعلم وصلى الله عليه وسلم