90 - باب العارية -حكمها - أركانها - شروطها - الرجوع والتصرف بالعارية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في بيزان حسناتنا أجمعين نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني من شهر ذي الحجة المحرم لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة التاسع والعشرين من شهر الخامس سنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياغوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع لشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف رحمه الله تعالى ونحن مع المجلس التسعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين باب العارية تعريف العارية لغة مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء سريعا وشرع العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض وهنا أغفل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قضية أن العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض بشرط أن تبقى هذه العين لا تذهب هذه العين يعني ينتفع بها ثم تعود كالعين المؤجرة فإنها لابد أن تبقى العين أصل العين لابد أن تكون باقية ولذلك لا يصح الانتفاع مثلا أو العارية عارية الطعام والشراب ما يصح لأن إن استفاد منه أذهبه وإن لم يذهبه لم ينتفع منه فما في عاري وإذا قال لا يعار الطعام والشراب فإذا قال لا يعار الطعام والشراب فإذا قال لا يعار الطعام والشراب نعم يعني العارية قال جائزة هي من عقود الجائزة لأن العقود كما تعلمون إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة وإما أن تكون لازمة من طرف جائزة من طرف ومثل البيع قلنا أو الإجارة عقدوا اللازم لا يصح لأحد الطرفين أن يتراجع دون إذن الطرف الثاني العارية لا من العروض والعروض من العقود الجائزة وهي من عقود الأمانات وهي من عقود الأمانات وهي جائزة من الطرفين يعني لأي واحد منهم أن يتراجع متى شاء بشروط كما سيأتي ذكرها لكن الأصل أنها من العقود الجائزة أي ليست لازمة يعني لا يلزم المعير أن يظل معيرا ولا يلزم المستعير أن يظل مستعيرا وليس له أو لا يلزمه ذلك وقال هي مستحبة هذا قول الجماهير أهل العلم أن العارية مستحبة لعموم قول الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى وهي من باب التعاون على البر والتقوى أن الناس يعين بعضهم بعضا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلها عريا ولما سمعوا جلبه في المدينة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خرجوا والنبي راجع صلى الله عليه وسلم وبين شجاعتي صلى الله عليه وسلم وسرعتي نظره في الأمور فرجع ويقول إن وجدناه لبحرة يعني الفرس الذي استعاره صلوات ربي وسلامه عليه وذهب بعضهم للعرية واجبة ليست مستحبة وإنما واجبة لقوا الله تبارك وتعالى في أصف الذين دمهم الله تبارك وتعالى قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون قالوا والماعون هم القدر يستلفه الجار من جاره ثم يرده إليه عابهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الله جل وعلا على هذا الأمر إنهم يمنعون الماعون فدل على أن العارية واجبة يقول بعضها للعلم خاصة عند استغناء المعير وحاجة المستعير إذا كان المستعير محتاجا لهذا الشيء هو محتاج أن يأخذ منك القدر مثلا ليطبخ به مثلا محاجلة للابس ليخرج صلاة الجمعة مثلا فهم محتاج إلى هذا الكتاب ليحضر منه مثلا درسا أو ما شابه ذلك وأنت مستغني عنه أصلا لا تحتاجه ولا شيء فلذلك يقولون هنا تكون العارية واجبة وهذا اختير شخصا تيمية أنها قد تكون واجبة في بعض الصور وإن كان الأصل في العارية أنها من الأمور المستحبة نعم نعم هذه أركان العارية في واحد الذي يعير مالك الشيء ثم المستعير الذي يستعيره منه ثم الشيء المعار نفسه الملابس السيارة الكتاب الشيء المعار ثم الصيغة يقول أعارتك لأنه لما يعطيها قد يكون باعه إياها قد يكون أجره له قد يكون وهبه له لابد أن نعرف يعني ما العلاقة بينهم الآن في هذا الشيء هل وهبه إياها هل باعه إياها هل أجره إياها هل رهنه إياها العلاقات كثيرة بين الناس في مثل هذه الأمور فهناك الصيغة يقول أعارتك أعارتك هذه الصيغة التي تكون في هذه القضية من طرفين معير ومستعير فالمعير يقول أعارتك والمستعير يقول قبلته هذه الإعارة نعم ما تنعقد به وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط تأتي نعم تنعقد بكل قول أو فعل يعني القول واضح أعرني أعارتك قول واضح جدا الفعل يقول أعرني فيعطيه إياها بدون ما يتكلم أو يقول تريد أن أعيرك هذا فيأخذها هذا فعل فإما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل يرجع في هذا إلى العرف عرف الناس ولغة الناس تكون الإعارة بينهم نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها أربعة الأول كون العين منتفعا بها مع بقائها نعم لا بد أن العين التي ينتفع بها ولا بد أن تبقى واشترط بعضها أن تكون مباحة يعني ما يصير تعين مثلا يعيره مثلا إناءا أو يطبخ فيه الخمر مثلا أو يقول أعرني هذا السلاح ليقتل به رجلا مثلا فالإعارة لا بد أن تكون مباحة هذا الأمر الأول وأن تكون العين التي ينتفع بها مع بقائي أصلها أما إذا كان لا ينتفع بها يعيره شيئا لا ينتفع به ما صارت إعارة لماذا استعارها إذن لا بد أن ينتفع بها ثم كذلك تبقى كما قلنا لا يجوز إعارة الطعام مثلا والشراب لأنه إن انتفع به ذهب وإن لم يأكله ما استفاد منه فلذلك لا بد أن تكون الإعارة في شيء ينتفع به مباح ويبقى بعد الانتفاع به يعني الأصل باقي ما يتغير نعم الثاني كون معير أهلا للتبرع شرعه نعم المعير لا بد أن يكون أهلا للتبرع أو حتى سيارته أو بيته إذا كان باسمه مثلا هذه السيارة أو هذا البيت أو كما يصير وإنما الذي يعير هو العاقل البالغ الراشد المختار ما يكون يعني مكرها على هذه الإعارة هذا هو الأهل لأن يعير عاقل بالغ راشد ويكون أيضا مختارا وبعض الأحيان زاد أن يكون حرا يعني العبد ما يملك شيئا أصلا أيضا يكون مالكا أو مأذونا له أن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له به يعني أنا إذا كنت هذا لا أملكه هل يجوز لي أن أعيره لا يصح أو أكون مأذونا لي فيه يقول لي صاحبه يقول خل دعه عندك وأعره من شئت هنا إذا صار مأذونا لي به فإما أن أكون مالكا للشيء أو أن أكون مأذونا لي بالتصرف فيه وإلا هذا سمي تصرف الفضولي يسميه عندنا الملقوف هو الذي يتصرف بأشياء لغيره يتصرف بها ليست ملك الله فيتصرف بها فالقصد أن المعير لا بد أن يكون عاقلا المجنون لا تقبل إعارته لأنه مجنون لا عقل له الصغير لا يقبل منه أن يعير أن يكون بالغا استثنى أهل العلم الأشياء اليسيرة يمكن يعير شيئا يسيرا لكن الشيء الكبير وكذا لا يعير طيب أن يكون راشدا السفيه الأشياء التي عنده وقد تفسد هذه الأشياء عندما نستعارها أن يكون حرا كما قلنا أن يكون مالكا للشيء أن يكون مختارا غير مكره على الإعارة ممكن أحد يجبره أعر ولا قتلناك أو ضربناك أو كذا أعرني هذه السيارة أو أعرني هذا الكتاب أو أعرني هذه الملابس المهم أن تجتمع في المعير هذه الشروط أن يكون أهلا للإعارة أو للتبرع نعم كذلك المستعير لا بد أن يكون أهلا أيضا لا بد أن المستعير يكون عاقلا بالغا حرا لأن العب يستعير هو غير مسؤول عن هذا الشيء يضيع حالك كذلك إذا كان مجنونا كذلك إذا كان سفيها كذلك إذا كان صغيرا فالقصد إذن أن المعير شروطه كشروط المستعير أن يكون المستعير عفوا أن يكون كشروط المستعير شروط المعير أن يكون مختارا وأن يكون عاقلا ويكون بالغا ويكون حرا ويكون راشدا نعم الرابع كون النفع مباحا شرعا للمستعير نعم كون النفع مباحا شرعا إذا كان النفع غير مباح كما قلنا يصنع فيها الخمر يلعب بها القمار يقتل بها مظلومة وما شابه ذلك كل هذه الأشياء لا تجد لا بد أن يكون النفع مباحا حتى يستعير هذه الأشياء إذن ما هي الأربعة ذكرونا بسم الله كونوا واحد أن يكون أهلا المعير أن يكون ينتفع به مع بقائها بعد أن يكون مباحا المستعير أيضا يكون أهلا طيب ماشي أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الرجوع في العارية والمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء إلا في ثلاث مسائل الأول إذا أعار سفينة لحمل لا يرجع حتى ترسي الثاني إذا أعار أرضا للدفن لا يرجع حتى يبل الميت الثالث إذا أعار أرضا للزرع لا يرجع حتى يشتد الحب لأن الرجوع في هذه الأشياء يضر بالمستعير ولا أجرة له إذا رجع إلا في الزرع فإن له أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد لأنه عقد جائز لأي من الطرفين أن يتراجع متى شاء العارية قلنا من عقد جائزة كذلك لأي من الطرفين أن يتراجع أنا استعرط ممكن كتابة لمدة شهر بعد يومين رجعته لك ما أقدر تقول لي لا ما أخذه لأن هذا عقد جائز أنا خلط تراجعت خلط انتهى الأمر والعكس صحيح أنا أخذت منك كتابة ثم بعد أيام جئتني قلت لي أعطيني إياه قبل أن تمضي المدة كذلك لي أن أعيد لك هذا علي أن أعيد لك هذا الكتاب لماذا؟ لأنه حقه أن يرجع متى شاء قالوا يستثنى من ذلك ثلاثة أمور منها قال إذا عار سفينة لحمل لا يرجع حتى تراجع يضره بهذا يعني قال أعرني سفينتك أتي ببضاعة مثلا من عمان مثلا فأعطاه السفينة في نصف الطريق قال بس رجع للسفينة ودبر نفسك شوف لك سفينتي تاخذ الأغراض من وسط البحر لا لا هذا في ضرر على المستعير هنا يقول أنت تضرني هنا قال مهما أنا أبي سفينتي الآن عندي ظروف عندي كذا ببعتها ببيعها أي أيسا من الأسباب طيب ليس له الحق في ذلك لماذا؟ لأنه يقع ضرر على المستعير يقع ضرر على المستعير إذا متى يأخذها؟ لما ترجع لما ترسل سفينة وأخرج حاجياتي منها أقول خذها وجزاك الله خير لكن ليس له أن يضرني ليس له أن يضرني قال إذا عار أرضا للدفن قالوا له جاءوا لي أحد التجار التجار العقار مثلا قالوا له إحنا ما عندنا أماكن ندفن فيها موتانا فنريج أن تعيرنا أرضا قال أنا ما هذه الأرض أحتاجها وكذا قال بس ندفن فيها موتانا إذا احتجت هيصير خير إن شاء الله تعالى قال خلاص أعيركم هذه الأرض فعارهم أرضا مثلا ألف متر مثلا يدفنون فيها موتاهم بعد سنتين ثلاث قال بس أنا أريد أرضي أبي أبني أبيك ليس له ذلك لأنها فيها ضر على الأموات الذين دفنوا فلذلك لا يقى حتى يبلى الميت وحددت بأربعين سنة دفن الأموات إنه يجوز إخراجه بعد أربعين سنة يكون قد بلي على كل حال أن في مثل هذه الحال ليس له أن يرجع بعاريته لأن فيه ضررا على الميت أو أهل الميت قال لا يرجع حتى يشتد الحب يعني عارى أرضا للزرع وبدأ هذا حرثها وبدر ومدد لها البايبات والمياه وضف ضبط أمورها وكذا وهذا جاء قال بس أنا أريد أرضي شيل زرعك شيل شغلك شيل كذا طيب ضرر هذا يقع عليك أنت عارتني هذه الأرض قال طيب غيرت رأيي أخوي بها أنا بزرعها أنا تقاعدت وفضيت لها الآن أنا كذا أنا كذا فليس له ذلك لأنه المهم القاعدة أن لا يقع ضرر على المستعير هذه القاعدة له أن يرجع بعاريته بشرط أن لا يوقع ضرر على المستعير هذه القاعدة أن لا يوقع عليه ضرر فإذا أوقع عليه ضرر ليس له أن يرجع بعارية حتى ينضي الوقت الذي اتفق عليه نعم قال كالمستأجر يعني المعير كالمستأجر ما الفرق بين المعير والمستأجر الإعارة عقد جائز الإجارة عقد لازم الإعارة بدون مقابل الإجارة بمقابل ففي فرق إذا بين الإعارة والإجارة الإجارة عقد لازم ليس لأحد الطرفين أن يتنازل حتى يرجع طرف أن يتراجع حتى يرضى الطرف الثاني بينما الإعارة لأي طرف من الطرفين أن يتراجع الإجارة بمقابل الإعارة بدون مقابل فيقول كما أنه له أن يقوم بها يعني هذا العين المعارة يستفيد هو منها أو يستفيد منها غيره من يقوم مقامه كالمستأجر تماما له أن يستأجر يعني إذا استأجرت أنا شقة لي أن أسكنها أو أسكن غيري فيها شرط أن لا يقع ضرر على المؤجر اللي هو صاحب الملك طيب إلا إنه لا يعير ولا يؤجر هذا الفرق المؤجر له أن يؤجر وله أن يعير لكن المعير ليس له أن يعير إلا بإذن الله إذا هذا الفرق بين المستأجر وبين المستعير المستأجر والمستعير يعني متشابهة وإذاك يضعون كتاب الإجارة عندك كتاب الإعارة أو العارية لماذا؟ قال بينهما تشابه الإجارة هي انتفاع بالعين والإعارة انتفاع بالعين الإجارة مع بقائها وهذا مع بقائها وأن تكون مباحة وأن تكون مباحة أن يكون أهلا يعني تقرير متشابه الشروط تختلف الإجارة عن الإعارة الإجارة عقد لازم الإعارة عقد جائز المستأجر له أن يؤجر لغيره إذا ما استفاد منه ويؤجرها لغيره بشرط أن يكون مثله أو فوقه يعني ما يكون دونه ما يؤثر على المحل المستأجر كما قلنا قبل يعني ما يثير مثلاً يؤجر لمحل ذهبي روح يؤجر بن شرتي مثلاً محل بنشر أو كذا أو أي شيء يضر بالمكان يعني ما يؤجر لمن هو دونه مثلاً طيب المستأجر له أن يعير ما مستأجره أما المعير ليس له مستعير ليس له أن يؤجر وليس له أن يعير إلا بإذن المالك لماذا؟ لأن المالك ما أعطيه إياه بدون مقابل المالك أعطاه إياه بدون مقابل بينما المستأجر سنو دافع فلوس دافع مقابل هذا لم يدفع مقابل لأن يؤجر وليس له أن يعير لغيره نعم فإن أعار أو أجر بإذنه فتلفت العين لم يضمن المستأجر إن لم يتعد أو يفرط نعم فإن أعار أو أجر يعني هذا استعار هذا مشكلة وأحد يقول لك مثلاً أعطني سيارتك محتاجها أسبوعين ثلاثة شهر شهرين تعطي سيارة يروح يأجرها مثلاً طيب ما يصير ما لحق حتى يستأذن من صاحب الملك أنا أعطيتكها حتى تنتفع بها تبيعها وتأجرها وكذا تستفيد منها مالاً وإنما حتى تنتفع بها أنت فلو أجرها وصار فيها شيء هو اللي يتحمل وليس المستأجر لأن الأصل في المستأجر كما سيأتينا إن شاء الله في عقد الإيجارة المستأجر لا يضمن المستأجر لا يضمن حتى الحين يعني في بعض مكاتب التأجير وكذا سيارات أو شيء شديد يحط له شرط شرط الضمان أن أي شيء يصير بالسيارة أنت مسؤول عنها لأنه منافي لأصل العقد أو مقتضى العقد مقتضى العقد أن المستأجر لا يضمن إلا إذا تعد أو فرط أما إذا لم يتعد أو لم يفرط لا ما يضمن هنا إذا أعطاها أجرها لأحد أيضاً المستأجر لا يضمن لأنه مستأجر الذي يضمن الذي استعار وأجرها هذا الذي يضمن نعم والأجرة للمعير الأول نعم المعير الأول الأجرة يعني استعرت سيارة من عبدالله عبدالله أعطني سيارتك لمدة شهرين مثلاً موافق؟ عزيزي الله خير قلت لأبي سيارتك لمدة شهرين قال لي تفضل هذا المفتاح تفك على شهرين حتى لو تبي أكثر ما عندي مشكلة قلت جزاك الله خير أخذتها وأجرتها بدون ما يدري قلنا هذا لا يجوز لأنه أعطاني إعارة وليس لي أستفيد منها وأجرها طيب؟ طيب لو أجرتها دون علمه ثم علم أنا أجرتها بكم؟ كم يجون السيارات الآن؟ 10 دناني باليوم؟ مثلاً أجرتها لمدة شهر شهر قل 200 دينار مثلاً أجرتها 200 دينار أجرتها 200 تروح صاحب الملك المعير الأول صاحب الملك طيب أنا اللي أجرتها أجرت ما لا تملك فترجع إلى صاحب الملك الأجرة وضحت؟ إذا الأجرة ترجع إلى المعير الأول اللي هو صاحب الملك نعم وإن خالف فتلفت العين عند الثاني ضمن مالك العين قيمتها أو أجرتها أيهما شاء؟ نعم إن خالف يعني ما عطى الأجرة أو تلفت هذه العين فإنه يضمن المستعير هنا يضمن المستعير نعم والقرار في ضمانها على الثاني إن علم الحال؟ نعم الضمان على الثاني اللي هو المستأجر إذا علم أنها مستعارة فتشاركه في هذا الخطأ نعم وإلا ضمن العين فقط في عارية ويستقر ضمان المنفعة على المستعير الأول نعم والعارية بعد القبض مضمونة على المستعير فرط أو لا؟ طيب العارية بعد القبض مضمونة على المستعير فرط أو لا هذه المسألة فيها خلاف في المذهب أيضا في مذهب أحمد ولكن المشهور في المذهب أن العارية مضمونة هذا المشهور في المذهب ثم بينات تحكمه بالعدل تأدية الأمانة واجبة وقلنا العارية من عقود الأمانات فهنا يجب عليه أن يؤدي الأمانة يعيدها إلى وإذاك قالوا ضامن يضمن لو تلفت فإنه يضمن على كل حال والنبي صلى الله عليه وسلم في حنين بعد فتح مكة أتى صفوان بن أمية فقال له أريد أدراعك نستفيد منها في القتال لم أسلم بعد فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبني يا محمد؟ يتأخذ مني غصب علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية وهنا جاءت روايتان عارية مضمونة وجاءت رواية عارية مؤدة قال بل عارية مضمونة أو عارية مؤدة فالذي قال عارية مضمونة قال إذن العارية مضمونة فرط أو لم يفرط خلاص تعرط شيئا ضاع سرق أنت أتلفته فرطت لم تفرط ما لي شغل ترجعها مضمونة الأصل في العارية أنها مضمونة وأن المستعير يجب أن يعيدها إلى صاحبها كما أخذها هذا المذهب أن العارية مضمونة سواء تعد أو لم يتعد فرط أو لم يفرط القول الثاني يختار شخصان تيمية أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعد إلا فرط أو تعد فهنا يضمن كيف تعد أو فرط إذا فرط فرط في حفظه يعني استعارت سيارة ثم خلها شغالة ودخل البيت مثلا وجاء واحد سرقها مثلا طيب أو أنه تعد مثلا أسرع فيها حتى صار حادث أو كذا هو المسرع هذا التعدي فالمهم أنه إذا فر أو استعار ثوبا طيب وجعله قريبا من النار مثلا ثم احترق الثوب نقول هذا تفريط هذا تفريط أو أخذ ثوبا وصار يسابق به ويجري وينام على الثوب حجارة وكذا ثم تمزق الثوب نقول هذا تعدي فالقصد المستعير إما أن يفرط في حفظ الأمانة لأنه قلنا هي أمانة وإما أن يتعدى فإذا فرط أو تعد فإنه يضمن طيب إذا لم يفرط ولم يتعد قدر الله ما شاء فعل المذهب يضمن لأن الأصل في العارية أنها مضمونة عندهم فرط أو لم يفرط وذهب اختيار شخصان تيمية أنه لا يضمن إلا إذا تعد أو فرط نعم فيجب عليه أن يدفع للمالك مثل مثلي وقيمة متقو من يوم التلق نعم إذا تلفت العارية يجب عليه المستعير أن يدفع للمالك مثل مثلي إذا كان لها مثل يشابهها قلم يرجع لقلم مثله سيارة يرجع لسيارة مثلها كتاب يرجع لكتاب مثلها نفس الكتاب هذا يسمى مثلي إذا وجد له مثل لا يوجد مثل مثلا فهنا يقوم يعني كم يسوى ويدفع له المبلغ الذي يماثله فالقصد إما أن يجد له مثليا أي مطابقا أو قريب من المطابقة يعني قريب من المطابقة فهذا يعطيه المثلي إذا لم يجد فإنه يضمن بقيمته كم قيمته يوم أخذه بعضهم يقول قيمته يوم أخذه المشهور في المذهب قيمته يوم تلف يمكن أنا ما أخذ مستعيره قبل سنة لكن تلف اليوم سعره تغير يقول وقت التلف المذهب وقت التلف اليوم الذي تلف فيه نشوف كم قيمته وتدفع قيمته للمعير اللي هو صاحب الملك لماذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم مع صحابه فدخل خادم بإناء فيه طعام من زينب أم المؤمنين أهدته للنبي في يوم عائشة رضي الله عنها والنبي في بيت عائشة فأهدت له الطعام زينب فعائشة في البيت في ساتر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم والذين عنده فلما دخل هذا الخادم قال هذا طعام من زينب فعائشة غضبت يعني ليش تهديله بيومي يعني هدي له بيومي يعني ليش تحريني صحن من يد الخادم فانكسر الصحن وسقط الطعام النبي ما تكلم صلى الله عليه وسلم ودخلت عائشة مرة ثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجالسين يقول غارت أمكم بس حيننا الحين يطلقها يطلقها الله عز وجل شو يفعل فيها طيب فقال غارت أمكم ثم لما خرجوا قال لي عائشة إناء بإناء وطعام بطعام مثل ما كسرت الإناء ترجع لها إناء مكانها مثل ما أفسدت الطعام تسوي طعام بداله بس انتهى الأمر حل المشكلة صلى الله عليه وسلم كما قال يعني أنسيت اسمه الآن اللي يقول لو كان محمد حيا حل مشاكل الناس وهو يشرب فنجام من القهوة اللهم صلي وسلم عليه فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء اللي هو مثلي بمثلي فلو لم يكن هذا الإناء له مثل فإنه ينظر إلى قيمته يوم تلف ثم تؤدى نعم لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط الأولى إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح نعم يعني هذه استثناها علماء المذهب إنها ما هي مضمونة إلا في حال التعدي قلنا المذهب العارية مضمونة تعدى أو لم يتعدى فرط أو لم يفرط إلا في هذه الأمور لا يضمن إلا إذا فرط وذكرها نعم إذا كانت وقفا إذا كانت وقفا يعني أشياء موقوفة يعني أوقفها صاحبها كسلاح كتب علم أو كذا فهذه لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط نعم الثانية إذا أعارها المستأجر نعم إذا أعارها المستأجر فإنه كذلك لا يضمن لأن المستأجر أصلا لا يضمن المستأجر لا يضمن كما سيأتي في الإيجارة نعم الثالثة إذا بليت فيما أعيرت له منه ملابس أن يلبسها تركها عند سنة بعد سنة الملابس نفسها ترهلت هو أخذها ليلبسها ما فرط ولا تعدى ولا قصر في شيء لكن نفس الملابس لها عمر يعني محدد من نفسها يعني تنتهي تنقضي هنا أيضا لا يضمن نعم الرابعة إذا أركب دابته إنسانا منقطع لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن نعم لأن هذا يعني تبرع لله هذا تبرع لله يعني أعطى رجل دابته ليركب عليها لحج أو عمر أو ما شاء ذلك فإذا تلفت الدابة لا شيء لأنه فعلها لله سبحانه وتعالى نعم ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير نعم إذا استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير يعني إذا أنا استعرت شيئا ثم رهنته ما لي حق هو ما يجوز لي أن أجره ولا يجوز لي أن أعيره كذاك لا يجوز لي أن أرهنه لكن رهنته خلاص فالمرتهن المرتهن عفوا صار عنده الرهن ما يهدأ يعني أمين لكن المستعير هو الذي يضمن نعم ومن سلم لشريكه الدابة المشتركة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط ولا تعدي لم يضمن نعم لأنه أذن له شريكه بذلك نعم لكن لو أرسلها إليه لركوبها وقضاء حوائجه عليها فعارية نعم ويقول في هذا أيضا إعارة الذهب والفضة إذا كان الذهب والفضة يعني الآن فيه نساء تستعير الذهب لتلبسه هذا أيضا لا بأس به استعارة الذهب والفضة لا بأسه غير الإعجار وإذا كان المرأة تؤجر الذهب فيه زكاة إذا كان تعيره ليس فيه زكاة فلن يصير كملبوسها فأيضا من الإعارة إعارة الذهب والفضة يخدم لكن لا يعار إلى كافر حتى لا تكون للكافر سلطة على العبد المسلم وليجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا وهناك مسائل أخرى تدخل تحت باب العارية ولكن هذا باختصار والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك أبينا محمد زكي من الله خير كيف؟ ما فهمت مقابل يعيرني مقابل أنه يعيره ما فيه بس لا يعتبر ريبة هذا ليس تمليكا ليس ريبة هذا فيه أحد يسأل على الدرس طيب هل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ قد يجتمع نعم هذا ترجع يتقدير القاضي قاضي يجعل يعني تعزيرا وكفارة في الوقت نفسه شخص ذي خوف شديد لا يستطيع مواجهة الناس حتى قريبه لا يستطيع التواصل معهم هل يعتبر قاطع للرحم؟ لا ليس قاطع للرحم هذا مرض هذا مرض الخوف من مقابلة الناس أو محادثتهم مرض هذا بس عليها أن يعانجه الحمد لله هناك كثير من الأطباء يعني الصالحين إن شاء الله تعالى لمثل هذه الأمراض إن شاء الله تعالى أنا عندي مرض في فشل في العضلات وأتعب كثيرا في الصلاة هذه الصلاة وأنا جالس أنت أمير نفسك كما قال الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ما أنت شعرت بالتعب أجلس لا شيء عليك إن شاء الله تعالى الأمر فيه سعة قال الشيخ نهاند الوهار من سأل عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر هل إذا سألت عن غيب نسبي نسبي أكفر لا يعني العراف العراف هو الذي يدعي علم الغيب العراف والكاهن والساحر وأمثال هؤلاء هؤلاء يدعون علم الغيب ومن سألهم يكون صدقهم في أنهم يعلمون الغيب من سألهم يكون صدقهم أنهم يعلمون الغيب فلذلك يكون الإنسان كافرا بهذا أنه اعتقد أو آمن أن غير الله يعلموا الغيب أو كاهنا أو غير ذلك فلذلك يكفر الإنسان بهذا إذا صدق العراف فيما يقول المستقبل أما إذا سأل عن أمور ماضية فهذا الذي قيل لا تقبل له صلاة أربعين يوما هذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما ولا يجوز على كل حال الذهاب إلى هؤلاء الفجرة هل المكياج يدخل في باب نجاح المصورين لا لا يدخل ولكن المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم أما المكياج هذا فهذا من المعاصي إذا كانت تخرج بهذا المكياج إلى الناس إلى الأجانب أما إذا كانت تستعمل المكياج مع أهلها أو مع زوجها أو مع نسائها فهذا لا بأس به إن شاء الله أخي يصرخ على أمي دائما هل يحق لي أن تشاجر معه نعم عليك أن تمنعه تنصحه وتذكره بالله فإن امتنعه تمنعه بقدر ما تستطيع هذه أمك ولا حق عليك لا بأس لا بأس إنسان يضيع له وردا أنه يسبح الله في اليوم ألف مرة ويكبر ألف مرة أو كذا لكن لا يصير يلزم الناس بهذا وكأنه لنفسه لا بأس به ذلك إن شاء الله تعالى كذلك تلبية ذي الحجة يكبر مفتوح هذا دعاء مفتوح ذكر مفتوح إن شاء الله تعالى هل استخدام بطاقات الإتمانية جاهز من عندنا هناك إمكانية لوجود فوائد في حال التأخير بالسراد الشهري ما أدري عنها لكن البطاقات هذه إذا كان يأخذون عليها فوائد لا تجوز لا يجوز استعمال هذه البطاقات إذا كان يأخذون عليها فوائد فلا بأس أما إذا كان يأخذون خدمة استعملتها أو لم تستعملها لكن مقابل إتاحة هذه الخدمة يأخذون مبلغاً سنوياً أو شهرياً لا بأس بذلك هذا قيمة الخدمة ولا شأن لهم كم سحبت أو سحبت أو لم تسحب أما إذا كان هذا المبلغ يأخذ مقابل كم سحبت وكم أخذت وكم كذا هذا دريبة لا يجوز هل من شروط طلب العلم تعلم النحو؟ ليس من الشروط ولكن لا يمكن الإنسان أن يتعلم اللغة العربية أن يتعلم الشرع دون أن يعلم النحو أن يتعلم النحو اللغة العربية وإذا قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لهذا لكن يأخذ مبادئ يعني ليس بالضرورة أن يغوص في اللغة العربية وقال الكوفيون وقال البصريون وقال ابن مالك وقال كلا ولكن على الأقل أن عنده يعني يعني تقويم اللسان ويعرف المبتدأ من الخبر الفاعل من الفعل المفقود به يعني هذه الأشياء نعم لا بد أن يعرفها طالب العلم من وجه حق وتفاول عليه هل هذا يؤثر؟ هذا نصيح الأمهات لا لا ما يؤثر إن شاء الله هذا من الظلم إذا كان بغير وجه حق هذا من الظلم منها وادعو لها أن الله تبارك وتعالى يذهب عنها هذا وعلى الأمهات والآباء أن يتقوا الله في أولادهم وأن لا يدعو عليهم لمجرد أن عصوا في أمر أو قصروا في أمر أو غضبوا منهم في أمر كذا أن يدعو عليهم ربما تكون ساعة استجابة فالقصد أنه لا يجوز الوالدين يدعو على أولادهم وكذلك لا يجوز للأولاد أن يغضبوا والديهم بحيث أنهم يضطرونهم إلى أن يدعو عليهم الله المستعان يعني بعض أهلهم يرى أن الأحرف السبع هي القراءات السبع وبعضهم يرى أن الأحرف السبع يعني لم يترك الصحاب منها إلا حرفاً واحدة وأن الموجود الآن هو حرف واحد في القراءات الموجودة اللي هي أربعة عشرة قراءة وليس والمتواتر منها عشرة العشرة المتواترة والأربعة الأخرى يعني مختلفية والأكثر عن أنها صحيحة إن شاء الله تعالى فلكن لما اشتهر القراءة السبع قراءات السبع كذا والأحرف السبعة اشتبه على الناس فالأحرف ما لها شغل بالقراءات ولا لها شغل بالقراءة وإنما الأحرف قيل أنها يعني كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تغفير الناس خاصة الذين يدخلون في السلام حديثاً والعرب لغاته وكلامه يتفاوت ويختلف فكانت في الإيمالة وغير ذلك من الأمور بعض الكلمات وقال لم يبقى منها إلا حرف واحد الآن وهو الذي فيه هذه القراءات السبعة والعشرة والأربعة عشرة قراءة والله أعلم كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد آمر النبي محمد أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وبين أن نبي معصوم نعم هو بشر معصوم ما المانع أن يكون بشراً وأن يكون معصوماً صلى الله عليه وسلم ونبه أبناء العلم على أن هذه العصمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم صلى الله عليه وسلم عليهم هي في ثلاثة أمور متفق عليها وهي العصمة من الكفر ووقوع الكبائر العصمة من خوارم المروءة ما يقال عنه عيب والعصمة من عدم التبليغ هذه الأشياء معصوم بها باتفاق واختلفوا في عصمة الأنبياء من الصغائر خاصة وأنه قد ذكر الله تبارك وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقعت بعض الأمور من بعض الأنبياء وعصى آدم ربه فغوى فوكزه موسى فقضى عليه إذ أبقى إلى الفلك المشحون فسام فكان من المدحضين يعني هذه الأشياء لما تحرم ما أحل الله لك فقالوا هذه أمور وقعت من الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم قالوا وهي صغائر ولا يقرون عليها فقالوا قد تقع الصغائر من الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم إلا أنهم لا يقرون عليها وبعض أهل العلم يرون أنها لا تقع الصغائر وأن هذه سميت صغائر على سبيل يعني المجازاة هكذا ولكن ليست صغائر في حقيقتها وإنها سميت صغائر وكما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين فيقولون أنها يعني ما يقال أن الأنبياء تقع منهم الصغائر وابن حجر ذكر أن إجماع الصحابة رضي الله عنه على أن الصغائر تقع من الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهره الآيات والأحاديث والعلم عند الله جل وعلا ما علاج الفتور الذي يصيب الإنسان بين فترة واخرى علاج الفتور الصحبة الصالحة أن تحرص على الصحبة الصالحة يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا فترت فأحسن علاج للفتور هو الصحبة الصالحة بعيد الإنسان إلى فترة ينبهونه لذلك نبذة عن هيئة وصفات الزبير بن العوام حواري نيوسف الله والله ما أذكر الآن صفات الزبير رضي الله عنه ابن العوام ولكنه أسلم من السنة الأولى طبعا وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو عديل النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسماء والنبي زوج عائشة وهو ابن عمة النبي ابن صفية بنت عبد المطلب وكما جاء في السؤال هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري وحواري زبير والنبي فداه بأمه وأبيه قال في ذاك أبي وأمي قال لزبير بن العوام رضي الله عنه في الجمل سنة ستمة وثلاثين من الهجر رضي الله عنه وأرضاه قول أعوذ بكلمات الله التامات دلع أنها كلمات صفة لله لأنها لا يستعاذ إلا بالله عليه هل يجوز استعاذ بالصفات الله كما يقول أعوذ برحمة الله؟ إنعم يجوز كما تقول أعوذ بعزة الله وقدرتي بالشيء ما أجده أو حاذر تقول طيب ما في بس إن شاء الله تعالى أن تسأل الله بصفاته سبحانه وتعالى هل إذا مسى الرجل قبله أو دبره يبطل ضؤه؟ يعني إذا مسه لشهوة نعم على قول الإمام مالك وأحمد إذا مسه بشهوة نعم ينتقل ضؤه أما إذا مسه بغير شهوة الصحيح والعلم عندنا لا ينتقل ضؤه هل يجوز أن نقول إن إلقاء السلام على شخص يعتبر جاء له؟ أما الإنسان يألف عبادات من كيس نفسه لا يجوز ذلك أبداً لا يعبد الله إلا بما شرع لم يثبت عن النبي إنه سجد ودعا الله تبارك الله إنما يسجد سجدتان إما سجود التلاوة إما سجود الشكر وأما غيره في سجود الصلاة أما سجود لوحدي هكذا يتعبد الله يسجد لله تبارك الله لم يثبت في هذا شيء أبداً إما أن يكون سجود الشكر أو سجود هذا أو يكون الإنسان يعني يصلي ركعتين لله تبارك الله وتعالى ويطيل السجود أما أن يتخذ عادة بين فترة يسجد لله تبارك الله وتعالى ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أشكلت عليه آية يقول أتبع المساجد القديمة فأسجد لله وأدعوه ولكن ظاهر أنه كان يسجد مع صلاة وليس يسجد بدون صلاة والعلم عند الله جل وعلا الشخص الذي يتميز بأملاكه ومناصبه ليقصد ما فوقه فوق من البشر يعني ليس من البشر أحد فوقه أما يقصد أن ما فوقه فوق حتى من الله هذا كفر والعياذ بالله والله فوق كل شيء سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والبر سبحانه وتعالى عنده شيء مرة ثانية؟ أي نعم أكيد نعم كان بعضهم إذا فاتته الفريضة يبكي يعني يحس أنه قصر وعمر رضي الله عنه لما تأخر عن الصلاة يوماً تبرع بحديقته أشغلته عن الفريضة نعم كان السلح كذلك رحمه الله تبارك الله كان يستشعرون الدم إذا قصروا في الواجب أو في الصلاة أو في غير ذلك نعم ينبغي لنا أن نكون كذلك الله المستعد صحيح؟ ما معنى الكفر بالطاغوت؟ أن نعتبره طاغوتاً أن نعتبره طاغوتاً هذا هو الكفر بالطاغوت هل الحلف بالله عبادة؟ لا الحلف ليس عبادة وإنما الحلف بالله مباح يباح الإنسان أن يحلف بالله لا الحلف بالله مباح إلا ذلك وقد تكون أيضاً حيال اليمين واجبة كان يطلبها منك القاضي أو كذا فهنا تجيب عليك أما نفس الحلف عبادة لا أن تبدو صرغات ونعماهي متى تكون الصدقة في أفضل أن تكون الصدقة في العلن الأصل في الصدقة أنها السر هذا هو الأصل في الصدقة أن تكون في السر هذا هو الأصل فيها وقد تكون في العلن يعني أفضل إذا كانت يعني إذا تصدقت تصدق الناس يعني قلدوه بهذا الفعل يعني أنه يدفع الناس إلى مثل ذلك فهذا يرجع إلى نيته وتكون هنا أفضل إذا جامع الحاج أهله بعد التحلل الأول وقبل الثاني فإنه يفسد إحرامه أولاً إذا أحرم من الحل فبماذا يلبي؟ هل يقول لبيك حجاً؟ أم إنه فقط ينوي بقلبه نية الدخول في الإحرام؟ لا ينوي الدخول في الإحرام فقط وفسد إحرامه يحرم من جديد وخلص ما يقول شيئاً وإنما يحرم من جديد يقتسل الإحرام من جديد ويقول لبيك اللهم حجاً في إكمال حجه الذي هو فيه هل يجتنب بهذا الإحرام جميع محضورات الإحرام؟ طبعاً يجتنب الذي يجتنبه المحرم مثله فإذا كان تحلل التحلل الأول فيجتنب ما يجتنبه الذي تحلل تحلله هو الجماعة وقيل يعني القبلة واللمس هذا تدخل مع الجماعة هذه وقيل لا تدخل لكن القضي يعود كما كان يعود كما كان الله على أعلم وصلاة عين محمد