88 - ما يطلب من المؤجر والمستأجر- أنواع الأجير- الاختلاف في الأجرة - الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
58:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح مختصر تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاث واربعمائة وألف من هجرة النبي
محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع كتاب الإيجارة كتاب البيع باب الإيجارة فإن شاء الله تبارك وتعالى تمم لنا ونحن مع المجلس الثامن والثماني من هذه المجالس المباركة إن شاء الله تلو على
سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ما يطلب من المؤجر والمستأجر وللمستأجر استفاء النفع بنفسه
أو بمن يقوم مقامه بشرط أن يكون النائب مثله في الضرر أو دونه نعم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وللمستأجر استفاء النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه يعني مخير إما أن ينتفع هو بهذه أو
بمن يقوم مقامه يعني أنا أجرت شقة إما أسكن فيها أو يسكن فيها أخي مثلا أجرت سيارة إما أن أسوقها أو يسوقها صديقي مثلا المهم أني لي أن أنتفع بها أو أن ينتفع بها يعني من يقوم مقامي قال
بشرط أن يكون النائب مثله في الضرر أو دونه يعني لا يجوز أن يكون الضرر أكثر يعني يضربون لهذا مثلا لو كانت مثلا عمارة وفيها مكاتب تحت يعني محلات للإيجار مثلا بقالة محل مثلا ذهب محل
مثلا ألعاب مثل كذا يعني ملابس كذا وأنا أجرت أيضا محلا أيضا لبيع مثلا أو للصرافة مثلا ثم جئت وأجرته إلى غيري ليعمل به مثلا دكانا لا بأس بذلك لا فرقة لكن لو جاء مثلا عمل مثلا كهرباء
سيارات أو بنشر أو ما شابه ذاك هذا فيه حوسة شوي قد يؤذي هذا ليس مثلي في الضرر وإنما أشد مني بالضرر وهكذا قس عليها غيرها فإذا أجر ويجوز لي أيضا أن أجره لغيري يعني أنا استأجرته وأجره
لغيري ما في مان حتى لو أجرته بزيادة أيضا ما في مان استأجرته ب200 أجرته لغيري ب250 ما يضر ولكن أهم شيء أن لا يكون أكثر مني في الضرر إما مثلي أو دوني فهذا لا بأس به إن شاء الله تبرك
وتعالى نعم ويلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود للمركوب والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وإصلاح بركة وحوض ومجاري المياه
والسلاليم والمفاتيح ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمضلة والدليل وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار إن حصل بفعله والدلو والبكرة والحبل نعم يعني هنا ماذا يجب على المؤجر صاحب الملك
وماذا يجب على المستأجر يعني هي في الأصل في هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف لأنها لم يأت بها نص لم يأت بها نص أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم أو طبعا في كتاب الله تبارك وتعالى ماذا
على هذا وماذا على هذا فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف لا هذا عليك أنت نرجع إلى العرف العرف هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى
يقول كل ما كان ثابتا فهو على المؤجر اللي هو صاحب الملك وكل ما كان متحركا فهو على المستأجر الثابت اللي هو الجدار الأبواب النوافذ هذه أشياء ثابتة غير ثابتة الأساث الأواني هذه أشياء
غير ثابتة فهذه تكون على المستأجر هذا كل حال هذه المسائل يرجع فيها إلى عرف الناس من بلد إلى بلد قوله يلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة للمركوب والقودل للمركوب هذا إذا استاجر
منه مثلا الناقة ليسافر عليها يعني يقول نبيك توصلنا لمكان فلاني الناقة ملك من ملك المؤجر وهذا مجرد راكب على الناقة مثل السيارة شون سيارة توصلك الأجرة سيارة الأجرة في السابق كانت
الناقة التي توصلهم إلى أماكنهم قال فعل يلزم المؤجر كل ما جرت به من آلة للمركوب التي هي الناقة مثلا والقودل للمركوب هو الذي يقودها والسوق يسوقها الشيل والحط أي إنزال يعني إذا كانت
مع هذا المستأجر قال أنا استأجرك أن توصلني إلى مكة مثلا استأجرك أن توصلني إلى البلاد الفلانية وهذا كثير في السابق والآن موجود أيضا في سيارات الأجرة وكذلك فمن يركب الأغراض على البعير
وينزلها مثلا المؤجر صاحب الملك عند عماله بنفسه لكن هذا من عمله هو يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسل إذا كان استأجر منه دارا فإذا انهدم شيء من
الدار على صاحب الملك وليس على المستجد إذا لم يكن متعديا إذا لم يهدمها هي انهدمت من نفسها بسبب مثلا طول المدة أو جاءها ريح عاصف أو ما شابه ذلك على صاحب الملك قال وإقامة المائل أي من
الجدر أو غيرها وتطيير السطح إذا صار فيه خرير مثلا في السطح هذا شغل المالك وليس شغل المستأجر قال وإصلاح بركة إذا كان فيه بركة من يصلحها إذا توقف الماء عنها ولا كذا كذلك المالك وحوض
كذلك ومجاري المياه طبعا هذه الأشياء الحمد لله الآن يعني كل شيء يعني هذا الصرف الصحي وهذا أنهت هذه الأشياء لكن هذا الكلام لكل بلد لكل أحد في كل زمان في بعض البلد ما زالت عندها هذه
الأشياء الآن ما فيه صرف صحي ما فيه كذا بل حتى عندنا حنا في بلادنا الآن بعض المناطق الجديدة الصرف الصحي على ما يجهزون على ما كذا الناس هي تشيل الصرف الصحي وكذا هذا هنا على المالك
وليس على المستأجر قال وانجار المياه والسلاليم والمفاتيح يعني إذا كان يحتاج إلى ما فيه درج يصعد عليه لازم يوفر له درج أو يوفر له سلم يصعد للطابق الثاني مثلا هذا على المؤجر اللي هو
المالك نفسه والمفاتيح يجب عليه أن يسلمه المفاتيح إذا ضاعت من المستأجر المستأجر يلزمه بدلها لكن في الأصل أن يعطيه المفاتيح حتى يقفل الأبواب وإذا خرج أو رجع هذا المنسبة للمؤجر اللي
هو المالك ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمظلة كتب عنده المظلة بالضاد هي صحيح بالضا المظلة يعني الظل الذي يضلل طيب المحمل اللي هو شفتوا البعير الآن البعير إذا شاء الله يحطوا له خرج
خرج على اليمين وخرج على اليسار يحطوا فيه الأغراض أو كذا هذا المحمل الذي يعني تحمل فيه الأغراض هذا على المستأجر لأن هذا أشياء غير ثابتة منتقلة قال وحبله الحبل الذي تربط به والمظلة
والدليل الدليل اللي هو اللي يدليهم الطريق هذا على المستأجر هذا ليس من عمل المؤجر قال وتفريغ البالوعة إذا كان في البيت إذا طفحت مثلا من الذي يفرغها ما ينادي لأن هذا عمله كنت
البالوعة منه كنت فهذا المستأجر هو الذي يفرغها والكنيف اللي هو الحمام إذا الكنيف اللي هو المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة وكنس الدار إن حصل بفعله والدل والبكرة والحبل كل هذا على
المستأجر على كل حال يعني هذه أشياء تكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ولكن هي في أصلها ترجع إلى العرف ترجع إلى عرف الناس في كل بلد في كل زمن في كل مكان والله أعلم إما أن تكون
مشروطة فعل مشترطة إذا لم تكن مشروطة فيرجع فيها إلى العرف إذا وقع الخلاف بينهما والله أعلم نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما لا تنفسخ الإجارة به والإجارة عقد لازم ليس لواحد
من المتعاقدين يفسخها بلا موجب نعم لأنها من عقود المعاوضة الإجارة كالبيع بل بعضها لم يسميها بيعا الإجارة فهي من عقود المعاوضات التي هي عقود لازمة معنى لازمة أي ليس لأحد أن يتراجع
إلا بإذن الآخر يعني ما يسأل أنت تستعجر منه تقول أنا أستعجر مثل البيع الآن قلنا البيع لما أبيعك مثلا القلم وتشتريه أنا أقول لك أبيعتك وانت قل قبلت وتفرقنا يعني ما في خيار مجلس طيب
ولا خيار شرط ولا خيار وقت ولا كذا تفرقنا ليس لك الحق أن ترجع بالبيع لا الباع والمشتري ليس له الحق إلا أن يأذن الطرف الثاني إذا لم يأذن الطرف الثاني تم البيع خلاص كذلك الإجارة
الإجارة عقد لازم للطرفين ليس للمؤجر اللي هو المالك أن يتراجع بعد عقد الإجار وليس للمستجر أن يتراجع إلا بإذن الثاني إذا قال هو والله أنا أجر مثلا شقة أو بيتا أو سيارة طيب أو كمبيوتر
أي شيء أجره منه أو كتابا استأجره منه قال بكم قال بخمسين دينار لمدة ستة أشهر مثلا قال تم أخذ الكتاب هذا أخذ المال بعد يومين جاء قال والله واحد أهداني الكتاب ترجعه قال رجعته هذا
تراضي قال لما رجعه يلزم بدفع الخمسين لماذا لأنه عقد لازم الإجارة عقد لازم ليس لأحد من الطرفين أن يتراجع إلا بإذن الطرف الثاني نعم ولا تنفسخ بموتهما ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين
المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها
طيب طيب قال ولا تنفسخ بموتهما يعني أنا أملك دارا استأجرها مني خالد ثم بعد ذلك توفيت ما ينفسخ العقد يدفع الأجر للأجرة لأولادي ورثتي كاك لو مات هو ما ينفسخ العقد عياله ورثته يستفيدون
من هذه ويدفعوا الأجرة فالقصد إذن أن العقد لا ينفسخ لا بموت ولا بجنون لأن المعقود عليه موجود المعقود عليه موجود فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما ولا أو موتهما جميعا ولا ينفسخ كذلك بجنون
أحدهما أو بجنونهما جميعا لأن المعقود عليه موجود لكن إذا المعقود عليه غير موجود هنا ينفسخ العقد السيارة احترقت مثلا الجمل مات البعير الذي استعاره الدار انهدمت هنا المعقود عليه ذهب
لا يمكن الاستفاء هنا لكن إذا مات أحدهم يمكن استفاء الأجرة واستفاء المحل الذي استأجر قال ولا بوقفي ولا بتلف المحمول وليس الحامل محمول تلف ما حط شيء ثاني مكانك كيفك لكن الحامل موجود
اللي هو المؤجر أو الشيء المستأجر نعم قال ولا بوقفي العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها يعني أنا أجرت عمارة مثلا أجرت شقة في عمارة
ثم جعلت هذه العمارة وقفا الأجار باقي المستأجر باقي ويدفع الأجار لكن الأجار هو يكون وقفا أجاره يكون المال الذي يدفعه يكون وقفا كذلك لو انتقل فيها الملك كذلك تبقى الأجرة قائمة يعني
أنا اشتريت بيت فيه مؤجر ما أقدر أطلعهم لماذا لأن انتقل الملك أنا ما لي دم بان كمستأجر أبقى في المكان نعم ولا بانتقالي ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة أو بيع أو إرث أو وصية أو صلح
نعم يعني بغض النظر كيف انتقل الملك أنا أملك هذا البيت أجرته لعمر طيب عقد لمدة سنتين مثلا ثم أنا توفيت ليس لورثتي الحق أن يقول له أخرج لكن لهم الحق أن يأخذوا الأجرة بعته ليس للمشتري
أن يقول للمستاجر أخرج لكن له الحق أن يأخذ الأجرة لنفسه له الحق إذا كان ما يعلم أن يفسخ عقد البيع وليس عقد الإجارة يعني يأتي للبائع نفسه يقول له أنا اشتريت منك البيت عشان أسكن فيه
قال طيب شو المشكلة قال فيه مؤجرين قال ايه فيه مؤجرين قال ما أخبرتني أن فيه مؤجرين على أساس أريد أن أسكن قال مهم الحين فيه مؤجرين قال لا رجع لي فلوسي أبحث له له الحق أن يفسخ البيع
لكن إذا كان يعلم أن فيه مؤجرون أن فيه مؤجرين فإنه ليس له الحق أن يفسخ العقد فالقصد أن الإجارة لا تسقط بالبيع ببيع المحل ولا بوقفه ولا بهبته ولا بورثه ولا بوقفه الأجرة أو العقد
الإيجار نعم ولمشتري لم يعلم بإجارة المبيع الفسخ أو الإنضاء مجاناً بلا أرش نعم له الفسخ قلنا إذا لم يعلم يعني اشترى البيت ليسكن فيه ثم تفاجأ فيه ناس قال من أنتم قالوا مستأجرون قال
أنا اشتريت البيت قالوا خلاص نعطيك أنت الأجرة قال لا أنا أريد أن أسكن قال لا عندنا عقد عندنا عقد إيجار ما نخرج فليس له الحق أن يخرجهم إلا بالتراضي مثلاً إذا تراضي ما في مشكلة
التراضي أمره واسع إذا أبيع له عقد لازم لأنه عقد لازم يلزم الطرفين ما الحل نقول له لك ثلاثة حلول اختر واحداً منها قال تصبر لأنه ينتهي عقد الإيجار قال الحل الثاني ترجع البيعة خلاص
ترجع فلوسك ودور لك بيت بيتاً ثانياً الثالث قال أن يخرجوا بالتراضي إما أن يخرجوا بالتراضي وإما أن تستلم أنت الأجرة وإما أن تفسخ البيع ليس لك إلا هذا نعم وله الأجرة من حين الشراء وإن
علم فلا فسخ ولا أجرة نعم له الأجرة من حين الشراء اليوم اشترى البيت خاصة الأجرة تتحول له لأنه صار مالك العين قال وإن علم فلا فسخ ولا أجرة يعني إذا قال له ترى البيت مأجر وينتهي
الأجار بعد سنة قال ما في مانع ثم غير رأيه ليس له الحق في ذلك ليس له الحق في الفسخ لأنه دخل على بينة لأنه دخل على بينة فليس له الحق أن يفسخ لذلك أن يأخذ الأجرة نعم حسن الله إليك قال
المؤلف رحمه الله تنفسخ الإجارة بواحد من خمسة أشياء الأول تلف كل العين المعينة نعم هنا أمور تنفسخ فيها الإجارة خلاص العقد يبطل عقد الإجارة يبطل أولها تلف العين المعينة يعني استأجر
بيتاً جاءت صاعقة زلزال سقط البيت خلاص البيت تهدم فله الحق أن يرجع تنفسخ قال مو مشكلتك لا مشكلتك لأن هنا ينفسخ عقد الإجارة استأجر جملاً مات الجمل له الحق أن يفسخ الإجارة له استأجر
سيارة سيارة احترقت مثلاً أو تعطلت تعطلاً تاماً لا يمكن أن ينتفع بها نهائياً فهنا ينفسخ العقد بتلف العين المعينة التي استأجرها نعم قد يستأجر الإنسان أحياناً مرضعة كما النبي صلى الله
عليه وسلم مولد استأجرت له مرضعة اللي هي حليمة السعدية كانت بأجرة ترضع النبي صلى الله عليه وسلم بأجرة فلو استأجر إنسان مرضعة قال ترضعين ولدي بكم ترضعينه قالت أنا أخذ بالشهر مثلاً
أمية دينار كمرضعة زين ولا غالي شكلكم تزوجين تزوجين كان زين أشواء طيب إذا استأجر مرضعة طيب مثلاً قال لها بمئة دينار ترضعين ولدي قالت تم وأرضعته بالشهر مئة دينار الشهر أرضعته شهرين
أرضعته ثلاثة أشهر أرضعته ممكن الرسول أرضعك توقع حليمة السعدية كم سنتين صحيح طيب فهنا يعطيها كل شهر مثلاً مئة دينار على الرضع هذه أجرة جائزة أجرة جائزة لو ماتت المرضعة انتهى العقد
خلاص ينفسخ العقد بموتها لو مات الرضيع كذلك ينفسخ العقد لأنه ما في مجالنا يطبق الآن الأمر هنا يسمونه تلف العين تلف العين إما المرضعة وإما الرضيع فهنا أيضاً ينفسخ العقد تلقائياً ليس
لا الحق تقول دبروا لي واحد ثاني ولا تعطوني مئة دينار شهر بيني وبينكم مئة دينار لا استأجرناك لإرضاع هذا الرضيع هذا الرضيع مات فليس لحق أن تطالب برضيع آخر أو تقول ما لي شغل فيه مات
حي أنا أخذ أجرتي ليس لها ذلك لأن محل العقد انتهى وهو الرضيع الذي أرضعته أو هي ماتت كذلك هنا ينفسخ العقد نعم الرابع هدم الدار كذلك إذا هدمت الدار ينفسخ العقد والدار تطلق على ما
نسميه نحن اليوم البيت والبيت في السابق هو غرفة النوم اللي يكون فيها المبيت سمى بيتاً حنا الحين عكسناها أظن الشام يسمون البيت داراً أظن يسمونها دار على كل حال الدار المقصود بها
البيت وليس الدار الحجرة كما نسميها نحن هنا نعم الخامس انقطاع الماء عن الأرض المزروعة لو استأجر أرضاً مزروعة لزراعتها استأجر مزرعة استأجر مزرعة ليزرعها ويلتفع وكذا شوي انقطع الماء
خلاص ما يجيها ماء أيضاً ينفسخ العقد له الحق أن يفسخ العقد نقول أنا استأجرتها لأزرعها ما في ماء انقطع الماء عنها كذلك ينفسخ لأنه لا يمكن تحصيل المنفع المرادة وهي زراعة هذه الأرض نعم
ممكن يضاف إلى هذا قال أهل العلم كل ما يفوت المنفع كل ما يفوت المنفع إذا تلف فإنه ينفسخ العقد إلا إذا قام المؤجر اللي هو المالك من فعة مثلها يستثنى من ذلك إذا مات المستأجر ولم يكن
له وارث إذا مات المستأجر قلنا قبل قليل موته لا يفسخ العقد صحيح ينتقل إلى من إلى ورثته طيب لو كان ليس له وارث ينفسخ العقد إذا كان ليس له وارث فإنه ينفسخ العقد لأنه ما في أحد ينتفع
به لكن إذا كان له وارث فإنه ينتقل إلى وارثه وإذا لم يكن له وارث فينفسخ العقد ينتفع له بذلك لو استأجرنا طبيباً استأجرنا طبيباً وإنه تعال عندنا أبونا مثلاً عنده ظرس ولا يستطيع أن
يأتي لبك تدين البيت عشان تقلع له هذا الظرس فقال الطبيب نعم أنا أخذ خمسين دينار مثلاً حتى آتي وأقلع الظرس خمسين دينار قالوا تم في مشكلة؟
ما في مشكلة جاء الطبيب وصل البيت قال له ويتعبث بالظرس واشلع وقال الطبيب وصل وقال له هذا الظرس تفضل كيف؟
قال شلعته هنا هل يعطى الطبيب أجرته؟
لا يعطى لكن يعطى مثلاً الوقت الذي أخذه لكن أجرته على قلع الظرس ولم يقلع الظرس أو جاء الطبيب إلى المريض وإلى المريض إحصان قاب ما في شيء مثلاً ما في شيء قال كان تعبان وكذا يوم طلبوا
الطبيب جاء الطبيب ولهو ما في شيء أبداً تماماً فهنا كذلك لا يعطى أجرته وإنما يعطى مثلاً أجرت الطريق أجرت كذا يعني يعوض عن هذا لكن أجرة علاج ما عالج ما عالج فلا يعطى أجرة العلاجة لكن
إذا جاء الطبيب والمريض موجود والظرس موجود وكل شيء موجود لكن المريض رفض قال لا ما تشلع ظرسي يا أخذ أجرته كاملة لأنهم الذين امتنعوا عن المنفعة هنا امتنعوا عن تحصيل المنفعة مثل لو
أجرت بيتاً بعدها ما سكنت فيه أجرت سيارة ما أخذتها تركتها تدفع أجارها كذلك هنا الطبيب جاء ليقلع الظرس أو ليعالج المريض لكن المريض أبى العلاج فإنه يأخذ أجرته كاملة في مثل هذه الحالة
والله أعلم نعم يعني المؤجر اللي هو المؤجر المالك طيب هو الذي منع النفعة عنه لأنه لا يستحق الأجرة وإذا كان المستأجر هو الذي لم ينتفع يعني استأجر الشقة وبعدين ما أخذ ما ما سكن فيها
بس معطلها ثلاثة أشهر ما جاء بعد أربعة أشهر جاء قال الحين نبدأ الأجرة قال لا تبدأ الأجرة من أول يوم أجرتها الشقة قاعدة لك السيارة محجوزة لك كونك أنت ما انتفعت فيها هذه مشكلتك فيدفع
أجارها كاملة وكذلك المؤجر المالك إذا منعه من استفاء الأجرة ليس له يعني الانتفاع بالعين المؤجرة ليس له الحق بعد ذلك أن يطالب بالمال أنه هو الذي منعه من ذلك نعم وإن تعذر النفع من جهة
العين المؤجرة كشرود وإباق وهدم ما استوفى المستأجر من النفع نعم إذا شيء خارج عن إرادتهما أنا استأجرت بعيرا لأركبه أو استأجرت بعيرا لأسقي عليه السواني مثلا أزعب فيه الماء وكذا ثم
البعير هرب شرد البعير طيب فهنا أقول للمالك البعير أقول شرد هرب البعير كيف أصنع الآن قال طيب وأنا ماذا أصنع قال بعيرك هذا قال طيب أنا ما انتفعت كم انتفعت به قال انتفعت به سبعة أيام
حطنا أجرة سبعة أيام يعني الفترة التي انتفع بها من هذا يدفعها وغير ذلك ليس عليه شيء انتفع بالبيت أجر البيت لمدة سنة بعد ستة أشهر انهدم البيت يدفع أجرة ستة أشهر التي انتفع فيها من
البيت أما الستة أشهر التي انهدم فيها البيت فإنه لا يدفعه شيئا في مثل ذلك نعم وإن هرب المؤجر وترك بهائمه ولم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجعه نعم إذا هرب المؤجر وترك
بهائمه ولم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع يعني أنا الآن استأجرت البهائم من هذا الرجل لمدة ثلاثة أشهر مثلا بعد ثلاثة أشهر هرب المؤجر المالك هرب
طيب أنا الآن انتهت الأجرة هذه البهائم ماذا أصنع بها إذا تركتها ماتت تبي أحد يطعمها يسقيها يحفظها طيب ماذا عليه نقول له حالتان إما أن ينفق على هذه البهائم من باب التطوع لله يقول
خلاص أنا أجرتها منها الآن بس أنا أطعمها وهذا لله سبحانه وتعالى فإذا جاء المالك يعطيها إياه مع السلام ليس له شيء عنده لكن إذا أطعمها وسقاها وحفظها وجعلها ترعى وكذا يأخذ فلوس هذه
الأشياء يحسب عليه كم أكلها كم شربها كم علجها كم كذا كذا وكتب هذا يأخذ ما له وهو على نيته إذا حفظها بنية الرجوع يعني الرجوع يعني أخذ الأموال التي اتصرفها له الحق في ذلك إن حفظها
بدون نية الرجوع لله سواها لله ليس له الحق بعد ذلك أن يطالب بما دفعه لله سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الأجير ينقسم الأجير إلى قسمين الأول خاص الثاني
عام أو مشترك تعريف الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كخادم وبناء ونجار وخياط استؤجر أحدهم يوما فأكثر وتعريف الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء دار وحمل شيء
إلى مكان معلوم يقبل الأعمال للجماعة في وقت واحد أي نعم الأجراء نوعان إما أجير خاص وإما أجير مشترك الذي يعمل عندك في المنزل خاص هذا أجير خاص لا يعمل إلا لك وليس لو كان لديه الحق أن
يعمل عند غيرك هذا يسمى أجير خاص عندك في مكتبك موظف عندك في مكتبك هذا أجير خاص عندك شركة هذا أجير خاص عندك في المزرعة يعمل عندك هذا أجير خاص موظف حكومة هذا أجير خاص هؤلاء أجراء
خاصون يعني لا يجوز لهم العمل في الوقت الذي حدد لهذه الشركة أو لهذه الوزارة أو كذا يعني أنا الآن أجير خاص في الوزارة مثلا من الساعة سبع إلى الساعة ثنتين مثلا لا يجوز لي الساعة تسعة
الصبح مثلا أشتغل عند واحد ثاني وأخذ عليها أجرة لأن هذا الوقت لهذه الشركة أو الوزارة التي أعمل بها لكن بعد نهاية الدوام الأمر واسع كيف يعمل أينما شئت لكن هذا الوقت أجير خاص في هذا
الوقت أنت أجير خاص ليس لك الحق أن تعمل عند غيره هذا يسمى الأجير الخاص الخادم في البيت أجير خاص هؤلاء أجراء خاصون فيه أجير عام أجير عام مثل محل الخياطة في الجمعية مثلا أو في السوق
يخيط لك ويخيط لغيره تدخل عند المحل تلقى عنده سبعين زبون مئة زبون يخيط لهم هذا هذا أجير عام اللي يصلح السيارات هذا أجير عام صلح السيارة تغيرها تغيرها هذا يسمونه أجير عام فعندنا إذا
أجير مشترك عام أو أجير خاص الأجير المشترك له أحكام والأجير الخاص له أيضا أحكام كما سيأتي نعم قال المولف رحمه الله ضمان الأجير فالأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط أو تعمد
الإتلاف نعم الأجير الخاص إذن لا يضمن ما تلف في يده يعني الخادم عندك في البيت انكسر مثلا الصحن عنده الإناء أو تمزق الثوب يخيطه فتمزق الثوب أو أتلف الطعام أو ما شابه ذلك هذا أجير خاص
هذا الأصل أنه مؤتمن عندك الأصل أنه مؤتمن عندك فلا يضمن ما تلف في يده إلا إذا تعمد إلا إذا تعمد الإتلاف إذا لم يتعمد الإتلاف فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن عندك فلا يضمن شيئا
لكن إذا تعمد أن يتلف شيئا من طعامك أو يتلف الثوب أو يتلف الأواني أو ما شابه ذلك فإنه يضمنها نعم والأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله كغلط في تفصيل أو في صبغ أو في حياكة أو طبخ أو خبز
أو خبز خبز أو خبز طيب هذا الأجير المشترك الأجير المشترك يضمن يعني اشتريت خاما أخذته إلى الخياط قلت خيط لي هذا الثوب أخذ القياسات وخيط غلط الثوب قصير أو طويل أو واسع أو ضيق أو على
غير ما طلبت منه يضمن هنا هذا الأجير المشترك يضمن كذلك لو وديت مثلا سمكة وديتها للخباز يشويها لك حرقها يدفع لك فلوسها قيمة السمكة لأنه أتلفها هذا الأجير المشترك
طيب البناء جبتك قلت له تبي تصلح لي هذه الأشياء أفسدها لك يضمن هكذا فالأجير المشترك يضمن بينما الأجير الخاص لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط فإنه يضمن الأجير الخاص لكن في حال
عدم التعدي ولا التفريط فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن بينما الأجير المشترك لا يضمن على كل حال وهناك قول في المذهب إنه لا يضمن الأجير المشترك لأنه أيضا مؤتمن وظهر العلم عند الله أنه يضمن
خاصة يعني جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن علي عن عمر وعن ابن مسعود وغيرهم أنهم ضمنوا الصناع ضمنوا حتى لا يكون هناك إهمال لحاجيات الناس خلاص تلفت اشتفي أنا والله كنت أكوي
الملابس وبعدين احترق إيش أعمل لك أنا غسلته وتمزق ماذا أعمل لك لا يضمن في كل هذا يضمن يعني لو خيط لك الثوب مثلا وبعد ما قدرت تلبسه خيطه ضيقا يعني أخطأ في المقاسات مثلا طيب إيش أفل
في أنا يقول لك عطني فلوس الأجرة أنت عطني فلوس الخام ما أعطيك الأجرة إلا تدفع فلوس الخام الذي اشتريته لهذا القميص الذي أفسدته وهذا الثوب الذي أفسدته فالقصد أنه على المذهب أن الأجير
الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرد والأجير المشترك فإنه يضمن تعدى أو لم يتعدى لأنه أفسد الشيء نعم هؤلاء لا يضمن سواء كان خاصا أو كان مشتركا لكن قال إيش بشرطين نعم بشرطين الأول أن
يكون حاذقا ولم تجني يده الثاني أن يأذن فيه مكلف أو ولي غير المكلف أو ولي غير المكلف ولي غير المكلف نعم الحجام الذي يحجم بالرأس أو الظهر أو غيره والختان الذي يختن التطهير قال
والطبيب إذا عمل عملية أو شيء وتلف شيء من أو مات المريض والبيطار هو الذي يعالج البهائم كذا هؤلاء كلهم لا يضمنون لا يضمنون إذا تلف ما بأيديهم لماذا لأن عملهم كان مأذونا به يعني ما
عملوا هذا إلا بإذن لأنهم أمناء لكن اشترطوا شرطين اثنين اشترط أهل العلم شرطين اثنين وهو أن يكون حاذقا نحن نقول مثال شنو يتعلم التحسونة بروس القرآن ما يسير يتعلم بعيالنا مثلا يتعلم
بهذا الميضة يعني أو يكون الشهادة تكون مزورة مثلا طبيب ما يفهم بالطب وألف لشهادة الطب واشتغل قول شو سوي مات بيدي ثم تبين لنا أنه ليس بطبيب أصلا هذا يضمن لماذا يجوز له أن يقوم بمثل
عمل هذه العمليات مثلا أو إذا كان بيطارا هو لا يعرف بالبيطرة شيئا أو يكون حجاما توا يتعلم الحجامة فالمهم إذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن إذا لم يكن حاذقا أنه يضمن لأنه ما يسير يتعلم
بالناس ما يسير يتعلم بالناس فإنه يضمن في مثل هذه الحالة قال بشرط أن يكون حاذقا الشرط الثاني أن يؤذن له يعني ما يسير واحد يشوف مولود توا أبو ست سنين مثلا وخمس سنين أو كذا شوف تعال
طالع أمه مختم تعال اختمك تعال اختمك وختنه دون أن يستأذن من أهله ثم يعني أتلف يضمن حتى لو كان حاذقا لماذا؟
لأنه لم يؤذن به لم يؤذن له الولي أو إذا كان هو مكلف الذي طهر مثلا كم كبيرا في السن دخل في الإسلام مثلا فإذا بشرطين الشرط الأول أن يكون حاذقا الشرط الثاني يعني يؤذن المكلف أو ولي
المكلف أو الولي إذا كان غير مكلف في هذه الحالة لا يضمن أما إذا كان غير يعني متخصص فإنه يضمن أو كان نحن نسميه ملقوف يعني جاء يتعلم في الناس يعني دون أن يؤذن له الناس بذلك فإنه كذلك
يضمن ما أتلفه
طيب قال وَلَا ضَمَانَ عَلَى رَاعِ الْمَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّضْ يعني خاصة في السابق اللي يسمونه الشاوي قول يعني يأخذ من هذا شاتين ومن هذا ثلاثة ومن هذا أربع
ويأخذ يرعاها جميعا طيب لو تلفت أو تلف بعضها أو أكلها الذئب أو كذا أو كذا هل يضمن أو لا يضمن؟
الأصل أنه لا يضمن الأصل أنه لا يضمن لكن إذا فرطه أو تعدى كيف فرط؟
يعني وقت الرعي خلاها ترعى وحط رأسه ونام هنا يضمن إنه ليس له الحق أن ينام في مثل هذا الوقت أو أنه خلاها ترعى في أرض مسبعة أرض فيها ذيابة وفيها كذا ويعلم هذا الشيء زين؟
لكن يقول الله الحافظ ما يصير هنا يضمن إذا تلف منها شيء إذا رعاها في أرض مسبعة أو في مكان في خطر حافة جبل المهم إذا كان مفرطا أو متعديا فإنه يضمن وإذا لم يكن مفرطا ولا متعديا فإنه
لا يضمن نعم ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها؟
نعم يعني لا أن يرعاها بجزء من نمائها يعني يقول ارعى غنمنا واللي تولد زين لك الما يجوز هذا جزء من نمائها ليش؟
يمكن ما تولد يمكن ما تحمل فهذا صارت يعني الأجرة غير معلومة فلابد أجرة تكون معلومة بأجرة معلومة بقدر هالكثر هذا أما والله بنمائها ما نمت ماتت وين أجرتها؟
تروح عليه أجرتها ما يجوز وإذاك من شروط صحة عقد الإيجار معرفة العين المؤجرة والثمن ثمن الأجرة نعم ويصح بجزء منها مدة معلومة؟
أما إذا كان بجزء منها يجوز يعني ترعى غنما وتأخذ واحدة منها أما بنمائها النماء هذا أمر غيبي قد تنمو وقد لا تنمو فلذلك لا يصح نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما تجب به الأجرة
تجب الأجرة بالعقد وتستقر كاملة بفراغ العمل نعم يعني تجب الأجرة بالعقد خلص مجرد أن العقد ليس بالضرورة يكون مكتوبا العقد ملفوظ أقول لا استأجرت منك هذه السيارة قال قبلت خلص هذا العقد
خلص الآن له الحق أن يأخذ السيارة ولك الحق أن تأخذ الأجرة خلص ملكت الأجرة لكن متى تأخذها؟
هذا موضوع ثاني لكن الآن أنت تملك الأجرة تملكها بمجرد العقد وهو يملك العين المستأجرة أيضا بمجرد العقد وتستقر كاملة بفراغ العمل يعني إذا انتهى العمل كله أعطو الأجرة أجرة قبل أن يجف
عرقه يستحق الأجرة كاملة بانتهاء العمل نعم انتهاء المدة يعني لأن الأجرة إما أن تكون بعمل أو أن تكون بمدة أجرتك شهرا أجرتك لتعمل لي كذا يعني إما أن تستأجره لعمل معين أو إما أن
تستأجره لمدة معينة إما بانتهاء العمل إذا كان عملا معين استأجرتك لتبني لي هذه الجدار أنا هذا الجدار بيومين استأجرتك أن تعمل عندي لمدة شهر إذن لابد أن يستمر لمدة شهر نعم بشرط تمكين
المستأجر من الانتفاع سواء ان انتفع أو لا يمكنه من الانتفاع يعني أنا أجرته هذه الشقة طيب جاء بيسكن فيها ولا مكفولة و المفتاح ضايع أو المفتاح والله فلان مسافر و عند المفتاح اصبر يجي
بعد يومين هذه الأيام أنا ما مكنته من الانتفاع بها إذن لا تحسب عليه هذه المدة لا تحسب على المستأجر هذه المدة لم يمكن من الانتفاع نعم و يصح شرط تعجيل الأجرة و تأخيرها نعم يصح تعجيل
يعني شرط تعجيل الأجرة و تأخيرها كلها جاهزة يعني يعني يجوز يقول له تعطيني الأجرة مقدما و يجوز أن يقول له تعطيني الأجرة بعد انتهاء العمل سواء اشترط المؤجر أو المستأجر سواء هنا مسألة
هل المستأجر ضامن الآن شوفون الآن يأجون سيارات مثلا يكتب له شرط الضمان صح أو لا أي حادث أي كذا أنا ما ألشغل فيك حتى لو دعموك حتى لو صدموك كذا كذا أنا ما ألشغل ترجع لي سيارة مثل ما
أخذتها إذن يقول شرط الضمان شرط الضمان على المذهب هذا الشرط فاسد هذا الشرط فاسد ما في شيء يسمى شرط الضمان أنا استعجرت من الكهال العين لك مني ألا أتعدى ولا أفرط إذا تعديت أو فرط هذا
موضوع ثاني لكن إذا لم يتعدى و لم يفرط لا يضمن سرقت السيارة صدمت السيارة صدمني شخص وهرب مثلا هنا لا يضمن على المذهب لماذا يقول العقد صحيح و الشرط باطل شرط الضمان يقول شرط باطل ما
يصح شرط الضمان و قاسوا هذا على البيع لأن عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة من أناس قالوا نبيعها بشرط أن الولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتري لهم الولاء اشتريها فلما
اشترتها عائشة أفسد النبي الشرط قال إنما الولاء لمن أعتر فصح البيع و بطل الشرط فقالوا و الإجارة نوع من البيع العقد و يبطل الشرط القول الثاني و هو اختيار بن تيمية و من علماء المذهب
اختيار بن سعدي أنه يصح الشرط و يصح العقد قياسا على العارية لأن العارية مضمونة قالوا كذلك العين المستعجرة تكون مضمونة إذا شرط ذلك هي ما تكون مضمونة إلا بالشرط فلو شرطة قالوا صح
الشرط و يضمنها على كل حال مسألة فيها خلال لكن مشهور المذهب أن الشرط باطل و العقد صحيح نعم احسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الاختلاف في الأجرة و إن اختلف في قدر الأجرة و لا بينة
لأحدهما تحالفا و تفاسخا نعم إذا اختلف في قدر الأجرة و لا بينة اتفق في البداية قال كم تؤجرني هذا البيت قال بخمسمائة دينار قال وافقت ثم انتهى الأمر يوم جي سلم الأجرة و سلم البيت أعطى
أربعمائة قال حين انتفق إلى خمسمائة قال لم انتفق إلى أربعمائة فاختلفا اختلفا هنا فهنا يرجع إلى القاضي إذا كان عنده البينة أو يحلفان لكن إذا كانت ببداية الاستئجار توب هذه العقد
بينهما تفاسخا كل واحد يحلف و ينفسخ العقد لأنه ما في بينة ها إذا كان في بداية أما إذا كان في النهاية يقضي القاضي فيها أما في البداية فيتفسخان يفسخ العقد هنا لأن حصل خلاف بينهم ولذا
أحيانا بعض الناس يستأجر بعض الأشياء و يقول له بكم قاله بستمية قال له بخمسمية قال له بستمية خمسمية يا خير خير يصير خير هذا بنى على خمسمية و هذا بنى على ستمية لا يصلح هذا يجب أن
ننتبه تحسم و الأفضل تكتب تكتب اكتب خمسمية وقع وقع لأن الإنسان عرض للنسيان و عرض للنكران ممكن ينسى ممكن ما ينسى لكن ينكر تكون ايش شاهدا في هذه القضية على الأقل إذا ما في كتاب شهود
تأتي بشهود شهدوا ترى خمسمية راضي راضي خلاص تمنى خمسمية انتفغنا على المهم كما قال الله تبارك و تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينا إلى عجل مسمى فاكتبوا هكذا سائر العقد أنها
تكتب أفضل حتى لا يقع الخلاف بين الناس نعم و على المستأجر أجرة المثل إن استوفى ما له أجرة نعم إذا أجر منه و قال له البيت و اختلف بعد ما انتهى الآن اختلف عطاه خمسمية قال له لا ستمية
قال له خمسمية لا ستمية يحكم فيها القضاء كما قلنا و القاضي يجيب الأهل الخبرة هذه الشقة أو هذا البيت كم أجرتها عادة في هذه المنطقة أو كذا قال هذه خمسمية و التعدة هذه لا توصل ستمية
يعني يعطونا أجرة المثل نعم و المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط نعم و لو شرط على نفسه الضمان قلنا الشرط أيش يكون فاسدا على المذهب حتى لو شرط نعم و يقبل قوله بيمينه في أنه
لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات بشرط أن تكون دعواه في المدة أو بعدها و إن شرط المؤجر على المستأجر أن يحافظ على الدابة فلا يسير بها ليلة أو وقت القائلة أو أن لا
يتأخر عن القافلة و نحو ذلك فخالف ضمن هذا تعدي هذا كله نوع من التعدي نعم و متى انقضت مدة الإيجار و متى انقضت مدة الإيجارة رفع المستأجر يده عن العين خلاص انتهت المدة الشقة تطلع منها
السيارة ما تستعملها حتى تسلمها إلى صاحبها نعم و لم يلزمه الرد و لا مؤنته كالمودع هذه القضية عاد هل يجب عليه أن يروح ودي السيارة أو هذاك يجي ياخذ السيارة هذا على العقد الذي بينهم و
على العرف الذي بين الناس نعم بس على المذهب لا صاحب الملك هو الذي ياخذها نعم و تكون العين المستأجرة بعد انقضاء المدة في يده أمانة نعم استأجر السيارة ثم انتهى العقد الآن صاحب السيارة
مالكها تصل عليه قال ترى خلصت من السيارة خلصت الأجر قال خلاص أنا إن شاء الله بعد يومين أجي أخذها السيارة في يده أمانة ما يسيخليها نفتح عليها و كذا يعني ما يفرض في الأمانة يعتبرها
أمانة عنده متى ما جاء صاحبها سلمها له و الله أعلى و أعلم و صلى الله عليه و سلم بارك أمين الله يقول بخصوص الأجيل المشترك هل يحق لي أن أسترجع طعاما أرجع قضية يمكن إذا المطعم أخطأ
بالطلب نعم إذا أخطأ أتاك بغير الذي طلبت أنت مخير إما أن تقبله و إما أن ترده أنت مخير نعم لك أن ترده لأن ليس هذا الذي طلبته طيب أحيانا عنده سؤال على الموضوع نعم نحاش أبقى العبد
العبد يقول أبقى العبد إذا نحاش من سيدي هرب أبقى هرب من سيدي طيب يقول البعض يكتب على السيارة ما شاء الله و تبارك الرحمن بالنية للحفظ و عدم التعرض للحسد ما يصلح هذا أبدا يعني أولا
يعني إذا كانت الكتابة هذه على زجاج أو كذا غلط تأتي قطة تصعد فوق السيارة و تأتي الحمامة فوق الطائرة و قد يركب الطفل و يدوس على هذه الكلمة ما يصلح هذا أبدا أما إذا كانت معلقة داخل
السيارة مثلا و لا يعني ما تهان هذه الكلمة إذا كانت لا تهان أهون لكن أيضا يعني كتابة و ليس من السنة لكن لا بأس بها إن شاء الله تعالى يقول في كتاب المقدمة الفقهية فصل الوضوء ذكر
المؤلف بعد انتهام الموضوع ذكرين سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله هل يزقوا الاثنين معا بعد الوضوء و الله الظاهر الله العالم الذي صح أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد
عبده هو رسوله يقول حضر دورات مفاتح الطلب الثلاثة و إلى الآن أشعر بعدم الضبط لكثير من المسألة ما توجيهكم أحضر الرابعة استمر صحيح العلم يعني يضبط بهذا فهذا من الضروري جدا إذا استفدنا
شيئا أن نوصله إلى غيرنا تعليم العلم يثبته إن شاء الله تعالى و ذاهب إلى صلاة الفجر ثم شهق و دع الله أن يظهرنا في أشكال أخرى ما أعلم أول مرة أسأل الله هل يجوز عدم التواصل مع الأم إلا
بالسلام لأن الاحتكاك به يسبب مشاكل بيننا لا ما يجوز الأم هذه يجب علينا أن نتق الله في آبائنا و أمهاتنا هذا من العقوق إلا إذا كانت الأم مثلا يعني ساحرة و العياذ بالله أو تسب الله أو
تسب النبي صلى الله عليه و سلم يعني فيها كفر و العياذ بالله نعم أنت بس لمشاكل بينكما لا أنت تتنازل أو أنت تتنازلين لا مدء أن نتنازل لأمهاتنا و آبائنا حتى لو كان هم يأتون بالمشاكل
أعمل معلمة في مجال ذوي الاحتكاك الخاصة و ضلابي أعمارهما بين 22 إلى 40 سنة أغسل وجه الطالب أو أربط على كتفه لما يبكي و غير ذلك ما في بس ما في بس يعني هؤلاء يعني ليست لهم يعني عقول
يدركون فيها الشهوة و غيرها غير ذلك من الأمور لا يشتهون و لا يشتهون فلا بأس إن شاء الله تعالى عندهم سؤال طيب إذا وكل شخص شخصا آخر ليعقد قرانه على فتاة خطبها و قام الموكل بعاد
لقرانها عليه لقرانه هو عليها بدأ أن يعقد قرانه من قام بتوكيله يعقد الزواج هذا صحيح هذه خيانة هذه خيانة يعني أنا وكلت شخصا قلت اعقد لي على فلان راح أعقد لنفسه هذه خيانة منه لكن
العقد صحيح إذا تراضوا بينهم رضيت به و رضي وليها العقد صحيح العقد صحيح لكنها خيانة هذه هل يجوز أخذ الأجر على تعليم أو تحفيظ شخص القرآن الكريم مع العلم أن المحافظ يمتلك وظيفة أخرى
تدخل لهم و يكفيه من المال و أن المال المأفوذ ليس من الوقف أو بيت المال بل من الشخص الذي يحفظه يعني هذه الصحيح أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ولذا جعله النبي مهراً صلى الله
عليه وسلم لما قال زوجتك بما معك من القرآن و جعله مهراً فذل على أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ولكن الأفضل هذه الأشياء تكل لله سبحانه وتعالى لكن يصح قال صلى الله عليه وسلم لا
تزال طائفتي من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أين هذه الطائفة اليوم؟
إدخلوا مصر آمنين بعض الناس هم دولة مصر هذا الصحيح أنه كان قال لهم إدخلوا مصر إن شاء الله آمنين مصر هي دولة مصر في ذلك الوقت لأن إذا جاءت معرفة كما في أدعو لنا ربك يخرجني أن أتنبت
الأرض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها هنا قال الآية قال تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير إدخلوا مصراً فإن لكم مصراً هنا أي مصر لأنها منونة فهي غير مصر البلد المعروف
إدخلوا مصر أي مصر تلقون فيها الأشياء هذه متوفرة في كل البلاد هذه الأشياء فإذا جاءت منونة فهي تشمل الأمصار أما إذا جاءت ممنوعة من الصرف فإنها مقصود بها مصر المعروفة اليوم حكم الصلاة
خلفما لا يحرص على أن يعدل ظهره بالركوع الصلاة صحيحة طالما أنه ينثني صلاة صحيحة ولكن الأفضل أن هذا من المستحبات أن يخفض ظهره تماماً حتى يكون مستوياً حتى لو ألقي عليه الماء أو سكب
عليه الماء لم يتحرك هذه السنة لكن مجرد انحناء الظهر يكفي إن شاء الله تعالى هل معنى الفتنة أشد من قتل الشرك؟
لا الفتنة هي ليست يعني دعوة الناس ليخرجوا من الإسلام يعني دعوة الناس إلى الشرك يعني فتنهم في دينهم يعني يفتنوهم في دينهم يعذبونهم كان يعذبون الناس حتى يخرجوا من دين الله تبارك
وتعالى صلاة صحيحة التشهد الأول هو الركب أما التشهد الثاني وهو الصلاة الإبراهيمية سنة على قول أكثر أهل العلم والتشهد الأول يكفي والصلاة صحيحة لكن لا ينبغي الإنسان أن يفرض في التشهد
الأخير يعني أقصد الثاني لأن بعض أهل العلم مذهب أحمد أنه ركن أن يقول اللهم صلي على محمد بس هكذا على الأقل اللهم صلي على محمد والشافي عنده اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا هو الركن
والجمهور على أنه ليس بركن وإنما الركن هو التشهد الأول فقط كما قال الإبن مسعود قال ثم تخير من الدعاء أعجبه هل من السنة التكاء على اليد اليسرى؟
لا ليس من السنة التكاء على اليد اليسرى توفي رجل ولم يكن يخرج زكاة ماله بخلا علما أنه يعلم بوجوبه حيث أنه كان يخرج زكاة الفطر فهل على الورثة أخرج زكاة مورثهم قبل توزيع المرأة؟
لا ليس عليه ذلك وإنما كل من استلم ميراثه إذا بلغ نصابا وطاف عليه حول يخرج زكاته بعد ذلك يعني أول ما يستلم المال أنا ملتزم وزملائي بالعمل مدخنون أنصحهم ولا يمتنعون ماذا أفعل؟
أمنعهم من التدخين في أثناء العمل لأنه ممنوع حتى العمل تدخين في أماكن مغلقة قل لهم تدخنون تخرجون للخارج تدخنون ترجعوا لا تدخنوا في هذا المكان أمنعهم من ذلك السب حرام له؟
لا أي السب حرام لا يجوز سب الناس إلا إذا كان يعني قالها الإنسان غضبة لله تبارك وتعالى مثلا سمع رجل يسب الله مثلا أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه لأجل ذلك هذه ردة فعل هذه
طبيعية جدا أما ابتداء السب هذا ليس بن مسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي والله أعلم صلى الله عليه وسلم