87 - مسائل الشركات - باب الإجــــارة- أركــانهـا - أنــواع الإجـارة وشــروطها - الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حياة الله معكم طلاب طالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم في هذا المكان المبارك ببيت بيوت الله تبارك وتعالى التي قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقد عمى النبي صلى الله عليه وسلم غير الذين في المسجد كما جاء في الحديث مجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم وفي قول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفعوا يذكر فيها اسمه يسبحوا له فيها بالغدو والأصى الرجال فأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص النيات وأن يجعل عمالنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث من ذي القعدة لسنة تسعين ست واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لأول من شهر مايو لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد نحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوحاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفس سنة ثالث واربعمائة وألف من الهجرة ومع المجلس السابع والثمانين ومع كتاب البيوع وباب الإجارة سم نعم الإجارة من الأجر وهو العوض وأيضا تأتي باللغة بمعنى المجازاة يعني الجزاء وأما شرعا يعني التعريف هو الاصطلاحي قال عقد على منفعة منفعة كسكن بيت أجرة سيارة قيادة سيارة أجرة ملابس أجرة ذهب وما شابه ذلك من الأمور مباحة فقيدها بأن تكون مباحة فخرجت المحرمة خرجت المحرمة كأن يستأجر مرأة للزينة أو يستأجر دارا للخمر أو كنيسة أو ما شابه ذلك من الأمور لعبادة النصارى ما شابه ذلك من الأمور قال معلومة مدة معلومة أن تكون العين المؤجرة معلومة حتى لا يصير خلاف بينهما ما يقول استأجرت منك سيارة سيارات كثر أحجامها مختلفة أنواعها مختلفة سنوات صنعها مختلفة فلابد أن تكون معلومة قال مدة معلومة ما يصير استأجرت منك لمدة شهر لمدة سنة لمدة يوم حتى لا يقع الخلاف بين الناس من عين معينة أو موصوفة بالذمة عين معينة يعني هذه السيارة معينة أو موصوفة بالذمة في سيارة نوعها كذا سنة تصنعها كذا أربعة أبواب تكون موصوفة وصفا يزيل الجهالة قال أو عمل معلوم بعوض معلوم عمل معلوم مثل استأجرت شرطة شخصا ليخيط لك ثوبا استأجرت شخصا ليبني لك بيتا هذه أيضا نوع من الإجارة أيضا لابد أن يكون العوض معلوما وأن يكون العمل معلوما يعني العوض بكم تخيط لهذا الثوب بكم تبني لهذه الدار وهكذا وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نعم حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إلى المنافع نعم الإجارة جائزة بإجماع أهل العلم أن الإجارة جائزة وذلك للحاجة إليها فليس كل أحد يعني يملك مسكنا خاصا به وإنما يستأجر لكن لا يملك سكنا أو خاصة في السفر إذا سافر إلى بلاد أو كذا وكذا سيستأجر لا يملك في كل بلاد يملك فيها بيتا فالناس محتاجون إلى هذه الإجارة ثم كذا ليس كل أحد يستطيع أن يؤدي أعماله بنفسه أو بديلات صحية أو علاج أو ما شابه ما في إنسان يعني يستغني عن الناس كلهم كما يقول الناس للناس من عرب أو من عجم ومن عجم بعض لبعض وإلا مشعروا خدموا ولذلك الإنسان بحاجة للآخرين مستحيل أن الإنسان يستغني عن الناس كلهم ويؤدي أعماله كلها بنفسه هذا لا يمكن أبدا ولذلك من محاسن هذه الشريعة إباحة الإجارة نعم دليلها في الكتاب قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بمعرفة الطريق نعم النصوص كثيرة في إباحة الإجارة منها قول الله تبارك وفإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن أي المطلقات فإذا أرضعت الولد تكون لها أجرة إذا طلبت ذلك من حقها أن تأخذ أجرة أو يستأجر مرضعة خارجية ترضع الولد ذكرا كان أو أنثى ومنها قول الله تبارك وتعالى عن بنات الرجل الصالح لما قالت إحداهن يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأما السنة فطافح بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر رجلا فاستوفى منه ولم يعطه أجرة وهذا في الصحيح في البخاري وعند ابن ماجة وهو حد صحيح أيضا أعطوا الأجيرة أجرة قبل أن يجف عرقه وكذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا خريت لما هاجر صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن فهيرة ودله الطريق بأجرة يعني جاء في الكتاب وجاء في السنة وهو من محاسن الشريع وما يحتاج الناس إليه وهو بالإجماع أصلا يعني مشروع موضوع الإجارة نعم أركانها ثلاثة الأول العاقدان أي المؤجر والمستأجر يقال المؤجر ويقال المؤجر يقال المؤجر ويقال المؤجر والمستأجر المؤجر هو صاحب الملك المستأجر الذي يطلب المنفعة نعم الثاني المعقود عليه أي الأجرة والمنفعة نعم هنا ذكر أمرين اثنين الأجرة والمنفعة الأجرة وهي القيمة التي يدفعها المستأجر والمنفعة المنفعة التي يريدها المستأجر كسكنة دار قيادة سيارة ركوب بعير استعمال آلة كل هذه أشياء منفعة المستأجر ينتفع بها إذا استأجر شيئا وعدم معرفة الأجرة أو عدم معرفة المنفعة فيه غرر وبالتالي تكون المشاكل بين الناس يعني ولهذا الواحد ينتبه لمثل هذه الأمور وهي قضية ما راح نختلف دائما ننبه عليها أنك إذا استأجرت شيئا أو كذا بكم الأجار قال ما راح نختلف يا ولد الحلال بكم قال ما راح نختلف ثم تأخذ هذه السيارة أو تأخذ هذا البيت أو هذه الشقة أو هذا البعير أو هذه الآلة ثم يضرب لك بالسعر فوق فقال لك حاط أجار مثلا الشقة 300 دينار وقالك ما راح نختلف يوم طاف شهر قال عطني الأجرة عطيتها قال لا 550 شون 550 أنت قلت لي ما راح نختلف إي ما راح نختلف 550 عطني 550 راح يختلفون وممكن بقيتها وشون وممكن ترتفع إلى القضاءة فلذلك حسما لمثل هذه المسائل لا بد من معرفة إيش ما هي المنفعة ماذا ستؤجر ماذا تستأجر وبكم يكون ما هو العوض كم العوض وإلا وقع الغرر والجهال وبالتالي الخلاف بين الناس نعم الثالث الصيغة وهي الإجاب والقبول نعم لا بد من الإجاب والقبول الإجاب من المالك والقبول من المستأجر لا بد يقول أجرتك هذا البيت أو أجرتك هذه الشقة أو أجرتك هذه السيارة أو أجرتك هذه المزرعة أو هذا الشالة أي شيء طيب ولا بد يقول المستأجر قول قبيلته يقوله قبيلته يعني من عقود المعاوضات هذه من عقود المعاوضات فلا بد فيها من الإجاب والقبول وقد تأتي أيضا بالمعاطاة المعاطاة يعني مثلا الأسعار معروفة مثلا الآن ذاكرات متى آخر مرة وديت ثيابك للمغسلة أمس زين قلت له بكم ليش معروف السعر فهذا استأجار أعطاه إياها ليغسلها هذا استأجار لكن ما قال له بكم لأن السعر معروف تسمى معاطاة ولا ذاك سأله بكم ويمكن أحيانا يكون يعطيه فاتورة ومكتوب فيها السعر وممكن لمعرفته به ما يعطيه فاتورة أيضا هذه يسمونها معاطاة لأن الأسعار معروفة والأمور سالكة فما مش مشكلة مثل التاكسي مثلا سيارة الأجرة مثلا سيارة الأجرة مثلا بالنسبة لساكن هذه البيت البلاد مثلا معروف الأجرة من المكان هذا إلى المكان هذا خمس جنيهات أو مئة درهم أو عشرين دينارا أسعار معروفة يعني معروفة لا أقصد معروفة أنها مقننة لكن متعارف عليها بين الناس سمونا إيش العرف الذي بين الناس يركب السيارة يركب التاكسي ووصلني الحرم مثلا من الحرم إلى العزيزية مثلا معروف خمسة ريال مثلا يركب ينزل يعطي خمسة ريال يمشي ولا تكلم هذا ولا تكلم هذا لأن السعر إيش معروف لكن ممكن يقع خصام ممكن يقع سبحان الله بعشرة مثلا هذا يقول له لا بثلاثة مثلا هذا وارد لكن القصد أنه لو لم يقع خصام الأمر في سعه لأنه يسمونها المعاطاة المعاطاة وهرد الطرفين بدون أن يتكلم لأن هذا ما جرى عليه العرف نعم ما تنعقد به الإجارة وتنعقد بلف إجارة وكراء وإعطاء وبلف بيع إن لم يضف إلى العين يعني تقول استأجرت وتقول أكريت وتقول أعطيت لكن بيع هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يصح أن يقول بعتك العين الفلانية على أن تنتفع بها فترة يقول يصح كإجارة لأنه بيع منفعة يسمونها بيع منفعة وبعض الأشخاص يقول لا يصح بلفة البيع لأن البيع شيء والإجارة شيء آخر المعاملة نعم شروطها ثلاثة الأول معرفة المنفعة معرفة المنفعة ماذا تريد من الشقة مثلا استأجر شقة من شخص سواها مخزن مثلا أو خلاها مصنع يصنع فيها مثلا كيمويات ومصنع كيميائي سواها الغرفة مثلا أو الشقة أو أجر مزرعة مثلا الترفيه أو الزراعة وكذا وكذا خلاها مخزن مثلا واستخدمها في غير ما تستخدم له فلابد من معرفة المنفعة لابد من معرفة المنفعة ماذا تريد من هذه الشقة ماذا تريد من هذا البيت ماذا تريد من هذه السيارة ماذا تريد من هذه البقرة طيب يستأجر هذه الأشياء تكون منفعة معلومة لابد أن تكون منفعة معلومة نعم الثاني معرفة الأجرة معرفة الأجرة كما قلنا قبل قليل حتى لا يقتقع الخصومة وأما إذا كانت الأجرة معروفة سلفا ومتعارف عليها بين الناس فتصح دون أن تذكر هذه الأجرة لكن إذا احتج إليها فذكرها أو لا من ذلك تصح طبعا بالأجرة إما بمال وتصح الأجرة بغير المال يعني في بعض الناس خاصة أيام الجوع وكذا يقول أشتغل عندك مثلا أشيل أحمل أنظف أسوي كذا كذا كذا ما المقابل قال مقابل تأكل وتشرب وتنام ما في مقابل مادي لكن الأكل والشرب والنوم هذا إيش هذا بفلوس يعني لو يعطيه فلوس بيروح يشتري فيه أكل بيشتري فيه سكن بيشتري واضح يأجر فيه سكن وكذا فيقول لما أكل شارب ساكن بلاش فيقول راضي راضي المهم أكل وأشرب وأسكن بلاش بس هذه هذه أجرتي راضي بهذه الأجرة فالأجرة أحيانا تكون مال وأحيانا تكون عوض وهو في الحقيقة مال لكن لا يسلمه نقدا الثالث كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء نعم كون النفع مباحا لأن النفع إذا كان محرما لا يجوز مثل يؤجرها ليعملها صالة قمار يؤجرها للزينة يؤجر الشقة للزينة يؤجر الشقة لشرب الخمر يؤجر الشقة أو البيت ليعمله كنيسة مثلا يعتعبد بها غير المسلمين أو البوذيين أو الهندوس أو أي شيء من هذه الأمور هذا كله محرم لا بد أن تكون المنفعة مباحة أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز هذا العقل لو أجرها على أنها منفعة مباحة ثم تبين له أنه يستخدمها لغير ذلك مثلا يشرب الخمر في الشقة مثلا أو يقع الزينة والعياذ بالله يجيب صاحبته مثلا والعياذ بالله إلى هذا المكان للزينة أو ينادي أصحابه ليتعاطوا القمار مثلا في هذه الشقة فهنا الأجرة صحيحة لأنه لم يؤجرها لذلك أقصد المالك لم يعلم بذلك لكن من حين يعلم له الحق أن يخرجه وذلك يقوم كل ما ترتب على غير المأذون به فإنه باطل له الفسخ بدون ما يقول والله ننتظر لأنها تفسخ الآن له الحق بالفسخ لماذا؟ لأنه استخدمها في غير ما استأجرها له نعم هنا بعض أهل العلم أضاف أشياء أخرى أيضا هي من الشروط التي لا تصح الأجرة إلا بها منها رضاء الطرفين لا بد أن يرضى الطرفان لأن إذا كان أحد الطرفين غير راضي كان يكون مغصوبا أو يكون غرر به أو ما شابه ذلك لا تصح الأجرة لا بد من أن يرضى الطرفان لا بد أن تكون منفعة يبقى أصلها إذا كان ما يبقى أصلها ما تصح الأجرة يعني استأجرت سيارة الآن استخدمتها أسبوع ترجعها سيارة ترجعها سيارة كمان استأجرت بيتا جلست فيه شهرا ثم تعيده راجع البيت استأجرت فاكهة يا تأكلها يا تطلعها إذا قلت استأجرت الفاكهة وبس تنظر إليها ما فائدة هذه الأجرة أول نكتب تفخر جدا من الناس عطونا نأجر منكم مثلا الخرفان نأجر منكم الفاكهة نأجر منكم هذا الناس الناس يشوفون عندنا فاكهة وأكرمناهم ما رح يأكلون ترى الناس ما رح يأكلون قال لي بس خلي الفاكهة عندك خليها عندي بخمس دنانين ورجعها لك والفاكهة تسوى لهم 100 دينار مثلا قال أعطيك علي خمس دنانين والعصر تعال خذها قبل ما يطلعوا لنا هذه ما تصح لماذا لأن هذه إما أن ينتفع بها وإما إن انتفع بها لم يبقى أصلها لأن تؤكل وإن لم ينتفع بها فهذه ليست مما يستأجر لأن الأجرة لا بد أن ينتفع بها لأن تكون منفع مع بقاء الأصل كذلك أهلية المتعاقلين يعني المؤجر والمستأجر لا بد أن يكون عاقل بالغ لا بد أن يكون عاقلا بالغا المؤجر أو المستأجر أو من ينوب عنهم المهم أن يكون عاقلا بالغا المؤجر والمستأجر كذلك كون المؤجر مالكا لهذا أو مأذونا به مأذونا له به أما إنسان يأجر أشياء هذه مصيبة هذه وهذا وقع حدثني أحدهم وناسا يعرفهم سكنوا في بيت عندنا في الكويت هنا في إحدى المناطق استأجروا البيت والمالك والبيت اتفق معهم الأجار بألف دينار أو أقل أو أكثر نسيته الحين هذا المبلغ معين بيت كامل استأجروا البيت قالوا تحولوا لي كل شهر المبلغ بحتامي خير إن شاء الله مع السلام مع السلام بعد فترة جاءهم صاحب البيت طلع هذا ليس صاحب البيت شاف البيت مسكر فتحه وأجره هذول يعطونا صار لهم سنة وصاحب البيت ليس موجود مسافر لما جاء صاحب الدخلة من أنتم؟ نحن مستأجرين مستأجرين من منو؟ أنا صاحب البيت من فلان أي فلان فلان وين فلان فلان ليس بالكويت موجود وقاعد يعطونا أجرة وهو أصلا لا يملك البيت ولا لا شأن فيه لكن ملقوف ومجرم فأجر هذا البيت للناس وهو لا يملكه فالقصد إذن لابد أن يكون مالكاً أو معذوناً له فيه كذلك أن تعين المدة لابد أن تكون المدة محددة أنا أجر السيارة إلى متى؟ لمدة سنة في أجار سنة سيارات؟ في في في شهر؟ في يوم؟ طيب إذن لابد تحدد المدة إذن أنا أستأجر هذا البيت لمدة سنة لمدة خمس سنوات لمدة شهر لمدة ستة أشهر إذن لابد من تحديد المدة كل هذا لماذا؟ حتى لا يقع الخصام بين الناس نعم فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه نعم قلنا كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عيني مثل السيارة مثل البيت مثل الملابس هذه كلها الذهب كل هذه يجوز استئجارها لماذا؟ أصلها يبقى أصلها وانتفع بها صاحبها ممكن مرأة تستعير الذهب تستأجر الذهب تذهب إلى المرأة تملك الذهب تقول أجريني الذهب أنا ما عندي ذهب ولا بيأشتري ذهب وعندي مناسبة أستأجر منك هذا الذهب بكب؟ لا تلعطي سيارة 200 دينار قالت 200 دينار وأنا راح أتفعلي 17 دينار أو أقل أو أكثر هذه 200 دينار تأخذ الذهب تلبسها ليلة وترجعها لا هذه أجرة هل الذهب تغير؟ أو بقي كم أصله؟ بقي أصله كاستئجار سيارة كاستئجار بيت كاستئجار فرس كاستئجار كل هذه يمكن استئجار لكن قلنا لا تصيحه في الطعام لماذا؟ لا يبقى لا يمكن الانتفاع به مع بقائه واضح؟ لا يمكن الانتفاع به مع بقائه إذا انتفعنا به لم يبقى وإذا بقي لم ننتفع به نعم إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإنطال نعم لمعين أو لمدة معينة إما لعمل وإما لمدة لعمل توصلني لمكان فلاني متى وصلت؟ هذا ليس مشكلة هذه المهم أتأصل لمكان فلاني لمدة معينة استأجرتها لمدة شهر رحت اليوم رحت غدا رحت بعد غدا رحت هذا المكان رحت مكان ثاني كيف؟ فإذا إما الأجرة أو الإجارة إما لشيء معين أو لمدة معينة وهنا يذكرون يعني في الشروح يعني يذكرون الضئر التي ترضع ممكن تستأجر؟ ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعت حليم السعدية إيش؟ بالأجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعت حليم السعدية بالأجرة خاصة إذا المرأة ما فيها حليب مثلا أو مريضة أو ماتت في نفاسها من يرضع الولد؟ إما تكون خالته أو عمته أو جارتهم أو كذا فيها حليب وأرضعته وإذا لم يجدوا فيستأجرون مرضعات مرضعة كذلك هذه المرضعة يجب أن يعلم يعني المدة ترضعه يعني ترضعين ولدنا بمية دينار قالت رضعتين وعطتهم إياه لا لازم تحدد المدة ترضعين لمدة سنة ترضعين لمدة ستة أشهر لابد تحدد المدة وتحدد القيمة كذلك وأيضا يحدد المكان يعني تتودي لها ولن تجيب لهم واضح أم لا؟ يعني هي تجيهم يعني موسى عليه الصلاة والسلام من أرضعت؟ أرضعت أمه بأجرة يجوز؟ هنا أرضعت أمه بأجرة وهذا النكاي بفرعون كان يقول أنت تدفع الأجرة لأمه لترضيعه لكن هل كانت أمه تأتيه؟ أو كان هو يذهب به إلى أمه؟ هو يذهب به إلى أمه ترضعه ثم يعود فلابد أن يحدد مع الضئر اللي هي المرضعة إما أن تأتي لترضع وإما أن يؤتى بالصبي أو بالبنت لها لي ترضيعها واضح إن شاء الله تعالى لابد أن تحدد افرض اتفقوا الرضاع بكم؟ قالت أنا أخذ خمسين دينار بالشهر الرضاع مثلاً يا لو تم خلط يا الله خمسين دينار وين إتش ما جيتي؟ لا أنتو تيبونه شنو ما جيتي؟ أنتو تيبون الولد مو أنا اللي أجي ها ما اتفقنا عليه كيفكم؟ مشكلتكم حصلت الخصومة الآن إذن كان لابد إيش؟ أثنان اتفاق يكون هناك ترتيب أنت تأتين أو نحن نأتي بالرضيع فإذن لابد من الاتفاق هي تأتي أو يؤتى بالرضيع إليها كم المدة كم المبلغ الذي ترضعه وبعض الأهل يزيدوا شرطاً رابعاً ألا وهو تعيين الرضيع من هو الرضيع؟ اليوم جيبوا له واحد جيبوا له باتر أخوه ولا جيبوا له كذا لا تعيين الرضيع ذكراً أو أنثى وابن من وكذا لابد أن يعين الرضيع كذلك هنا هذا بعض أهل العلم يعني يشتريطه نعم نعم هذه إجارة عين معينة هذا العبد يخدمني هذا البعير أركب عليه يعني تكون عين معين تستأجر نعم شروطها خمسة الأول معرفتها لابد أن تعرف العين المؤجرة كما قلنا قبل قليل بالسيارة نوع السيارة سنة صنعها حجمها لابد أن تعرف البيت يعرف البيت في أي منطقة مساحة البيت أو الشقة وكذا المهم أنه لابد أن تعرف العين المؤجرة نعم الثاني القدرة على تسليمها نعم القدرة على تسليمها أفضل أجره بعيراً شارداً أجره شقة مغصوبة يعني قال أنا أجرك هذه الشقة راح ولا فيها ناس نعم ولو يقول شخص ما إحنا طالعين يا عياد طيب هذا الآن الذي أجره هل يمكنه أن يسلمها إياه لا يمكن أن يسلمها يقول له والله أنا ما أقدر علي أطلعهم خلاص أنت تدبر نفسك معهم شو أدبر نفسي معهم هذا هذا راجع لك أنت تعطيني الشقة جاهزة حتى أسكن بها فإذا كانت مغصوبة إذا لا يجوز تأجير طير في الهواء ولا سمكة في الماء وسمكة في الماء طبعاً لا يمكن تأجير لأنه لا ينتفع بها طيب لكن لا يمكن تأجير مثلاً الصقر مثلاً وهو في الهواء ولا يمكن تأجير الدابة وهي شاردة ولا يمكن تأجير العبد وهو شارد ولا يمكن تأجير البيت وهو مغصوب إذن لا بد في العين المؤجرة أنه يمكن تسليمها يمكن تسليمها نعم الثالث كون المؤجر يملك نفعها أو مأذوناً له فيه نعم المؤجر أو المؤجر لصاحب الملك يابد أن يكون مالكاً لهذه العين أو مأذون له فيه في إجارة مثل الدلالين مثلاً الدلال الآن يأجرها لك وكذا لأنه مأذون له أذن له المالك قال أنت أجرها وأنت كذا أرتب معه وخلص شغلك وسلمني الفلوس فهذا مأذون له نعم الرابع صحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد نعم يعني الأصل فيما يمكن تأجيره هنا يمكن بيعه لأن الإجارة والبيع يعني متقارماً من عقود المعاوضات فالعين يعني الآن لما تأجر سيارة هل يمكن تشتري السيارة؟ لما تأجر شقة هل يمكن تشتري شقة؟ لما تأجر بعيراً هل يمكن تشتري بعيراً؟ نعم كل هذه الأشياء تباع وتستأجر قال في أشياء تستأجر ولا تباع في أشياء يمكن تأجيرها لكن لا يمكن بيعها مثل شنو مثل الحر حر استأجرت شخصاً ليخيط لك ثوباً هذا حر هل تستطعت بيعه؟ لا إذا ليس كل شيء يمكن تأجيره يمكن بيعه لكن الأصل أن كل ما يمكن تأجيره يمكن بيعه استثنى ماذا؟ استثنى الحر لأن الحر يمكن تأجيره تأجر شخص يبني لك بيتاً يبني لك حائطاً يقود لك سيارة كذا لكن لا يمكنك بيعه لأنه حر أو وقف الأوقاف لا تباع لكن يمكن استأجارها الآن ما في ناس عندهم أعمارات وقف هذه الأعمارات ليست استأجرة ناس تستأجر فيها وكذا يمكن لكن لا يمكن بيعها لماذا؟ لأنها وقف لأنه فلا يمكن استجارها كذلك أم الولد أم الولد على خلاف بين أهل العلم أم الولد اللي هي الأمل عبده مملوكة إذا أنجبت لسيدها الآن الله تبارك وتعقب والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا ملومين ملك اليمين هي الأمل مملوكة العبده مثل ماريا أم إبراهيم عليه السلام هي مملوكة للنبي ليست زوجة ليست من أمهات المؤمنين طيب والنبي جاءها صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم الأمة إذا أنجبت لسيدها تنتقل من أمة إلى أم ولد يصير لسيدها أم ولد فإذا حررت صارت حرة مثل صفية صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كانت أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم إن صارت حرة إذا الأمة إما أن تبقى أمة كريحانة مثلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أم ولد كماريا أو تنتقل إلى حرة كصفية فهذا حال الأمة أم الولد على خلاف بين أهل العلم لكن الذي عليه جماهير أهل العلم لا يجوز بيعها الأمة يجوز بيعها الحرة لا يجوز بيعها لكن أم الولد اختلفوا فيها والذي عليه جماهير أهل العلم ومنهم أحمد أنه لا يجوز بيع أم الولد فإذا أم الولد يمكن استئجارها لكن لا يمكن بيعها الخامس اجتمالها على النفع المقصود منها نعم إذا كان ما ينتفع منها قلنا الفاكهة وكذا ما يمكن الانتفاع بها إذا لم تأكل وإذا أكلت ما بقي أصلها إذن لا بد أن يمكن الانتفاع بها نعم الثاني إجارة عين موصوفة في الذمة كاستأجرت منك بعيرا صفته كذا لأركبه مدة معلومة أو لأحملها فرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها استأجرت هذا البعير استأجرت هذه السيارة عين معلومة موجودة هنا موصوفة بالذمة استأجرت بعيرا حجمه كذا عمره كذا طيب نوعه كذا استأجرت سيارة سنة صنعها كذا شكلها كذا نوعها كذا الفرق بين هذه والتي قبلها أن هذه موصوفة بالذمة يعني شيء غير حاضر الأولى شيء نيش حاضر يقول ها استأجرت هذه هنا في موصوفة بالذمة استأجرت شيئا غير موجود لكن يصفه وصفا دقيقا كما سيأتي في شروطها نعم شروطها أربعة الأول استقصاء صفات السلم السلم بيع السلم مر بنا بيع السلم وهو أن يوصف وصفا دقيقا يزيل الجهالة فهنا كذلك تقول أنا استأجر منك سيارة أو استأجرت منك سيارتك هذه هذه إيش عين معلومة موجودة لكن استأجرت منك سيارة مثلا مرسيدس رقمها يعني نوعها كذا 300 مثلا لونها كذا أربعة أبواب سنة صنعها مثلا 2025 واضح المهم يصفها وصفا يزيل الجهالة وإن كانت غير موجودة لكن يصفها وصفا يزيل اللبس عنها نعم الثاني كيفية السير من هملاج أو غيره نعم خاصة إذا استأجر حيوانا أو سيارة يقول أنا أريد سيارة سريعة هملاجة سريعة هملاجة سريعة أنا استأجرت فهدا فهد صياد أريد فهدا سريعا استأجرت فرسا فرسا سريعا استأجرت سيارة سريعة مثلا نعم الثالث معرفة جنسها كفرس فقط لا نوعها كفرس عربي نعم ما يقول استأجرت دابة لو قلت له استأجرت منك دابة ممكن يجيب لك بعيرا ممكن يجيب لك بقرة ممكن يجيب لك جاموسة ممكن يجيب لك شاثا ممكن يجيب لك فرسا ممكن يجيب لك حمارا ممكن يجيب لك بغلا أنت قلت لي دابة لا حدد شنو الدابة اللي دي تريد تقول فرسا حددتها الآن فرس طيب فرس في عربي في فرس غير عربي صح ولا لا في برذون في يعني له إما أمة عربية وبوه غير عربي أو الأب عربي والأم غير عربية وإما عربي الأب والأم وإما لا عربي الأب ولا عربي الأم الفرس العربي سعره غير يختلف لكن مع هذا يقول المهم تقول له فرسا إذا حددت الفرس لا يشترط أن تقول فرس عربي أو فرس غير عربي المهم فرس يكفي هذا الوصف نعم الرابع ذكر توابع الراكب كزاد وأثاث ونحوه نعم لأن هذه قد يعني قد يختلف فيها الناس قد يختلف فيها الناس تقول له والله أنا أريد بعيرا لأسافر عليه جاب لك بعير تقول له أنت وين فرشا اللي على البعير وين أضع الماء الذي كذا خطام ليش ما فيه كذا إذن هذه الأشياء توابع تذكر تذكر أثناء العقب لأنه يقول جطل عربي السلام ما فيه أي شي معاه وممكن لا تقول لا أنا بيه معاه كذا مثلا فرس معاه سرج مثلا الحمار معاه سرج مثلا أو شيء فالمهم أن تحدد التوابع فيه توابع أم لا فيه توابع وكل هذا لأجل ماذا لأجل أن لا يحصل خصام بين الناس في مثل هذه الأمور نعم الثالث إجارة على منفعة في الذمة كأن يستأجر إنسانا لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين نعم يعني هذه منفعة في الذمة هناك عين سجار عين فرس بيت بيتا دارا سيارة شيء عين موجود لا هذا منفعة أجر واحد يخيط لك ثوبا يبني لك بيتا هذه منفعة وليست عينا هذه منفعة قال منفعة في الذمة يستأجر إنسان لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين يعني قبل يسمونه العقيلات مثلا يأجر البعير حتى مثلا يحمل عليه أثاثه إلى بلد آخر مثلا يسير أن يسافر ما يستطيع يحمل أثاثه من الذي يحمل هذه الأشياء وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكن وبالغه إلا في شق الأنفس هذه الإبل الإبل قد تكون مملوكة لك وقد تكون غير مملوكة الحجاج قبل كيف يحجون يحجون على الإبل هل كلهم يملكون هذه الإبل لا حيانا الإبل تكون صاحب الحملة يؤجر هذه الإبل عليهم طيب يدفعون أجرة الإبل حتى يصبح مثل أجرة السيارة الآن مثل أجرة الطائرة هذه أشياء تستأجر طيب لتوصلك إلى مكان معين فهذه منفعة منفعة في الذمة أنت لم تستأجر الطيارة لك أنت تسوقها وتروح فيها لا استأجر توصلك فقط أجرة على منفعة في الذمة لو لم يتكلم يعني ما ذكر يعني بكم الأجرة وكذا يرجع في هذا إلى العرف يرجع في هذا العرف عادة الناس لما تسافر على الإبل كم يدفعون لصاحب الإبل قال يدفعون ألفا يدفعون مئة يدفعون مئتين يرجع في هذا العرف يسمونها أجرة المثل أجرة المثل فيما إذا وقع الخلاف بين الناس نعم شروطها أربعة بما لا يختلف به العمل نعم لابد أن تضبط يعني تبني لدارا مثلا أو جدارا هذا الجدار طوله كذا عرضه كذا نوع الحجارة كذا لابد أن تضبط الإسمنت اللي تضعه نوعه كذا لابد أن تضبط هذه الأمور بحيث لا يتقع الخلاف بين الناس الثاني كون الأجير فيها جائزة تصرف نعم كون الأجير جائزة تصرف إذا كان غير جائزة تصرف أيضا سيقع الخلاف بين الناس وإلا يتابي أجير والأجير هذا عبد عند شخص أجر نفسه وهو غير جائزة تصرف حتى يذله سيده مثلا فهو غير جائزة تصرف هنا نعم الثالث لا يجمع من تقدير المدة والعمل يعني أنت إما مدة وإما عمل إما مدة وإما عمل العمل خيط لهذا الثور تخلص اليوم تخلص بعد شهر تخلص بعد سبوعين مشكلتك لكن أنا أبي هذا الثور وما يشترط المدة كم لكن تقول أنا مأجر لمدة شهر هنا هذه المدة وهنا قضية وهي ما يقع للناس في الشركات والوزارات والحكومة وكذا يقول لك والله أنا مثلا المدرس مثلا يقول ما في طلبة مثلا آخر سبوعين مثلا الدراسة استلموا الطلبة الشهادات وما هذا يقول ما في دراسة اش حق أدوم وهو يجيه المدير يقول لا تدومون خلاص روحوا لا تدومون لا أنت الحكومة استأجرت منك المدة وليس العمل استأجرت منك المدة تعطيك على كل يوم أجرة معينة من الساعة مثلا السابع إلى الساعة الواحدة مثلا أنت مستأجر بالمدة وليس بالعمل بالعمل سو لنا هذا الجهاز اصنع لنا هذا الجدار ابني لنا هذا البيت والله كم يستغرق البناء والله يستغرق مني سنة كاملة قال طيب خلصت بستة شهر أقعد أكمل السنة لا لأن هذه أجرة على عمل لكن إذا كانت الأجرة على مدة أنا مستأجرك عندي لي مدة سنة ما يصير عقب ستة شهر أنا سافرت مثلا أو شيء يقول خلاص انتهى الأجار لأن ما عندك شغل أنت مو بكيفك أطلع لك شغل واضح لها لأن أجرك بمدة كذلك الذين يعملون في الوزارات الدعوة أنه ما يوجد طلب لا أنت قاعد تاخذ أجرة على مدة وليس على عمل فإذلك يجب عليه أن يلتزم بهذه المدة التي أخذ عليها الأجرة كل يوم له حسبة كل يوم له حسبة إذن كون العمل لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كذلك لا يزيد على إذا كان العمل لا يزيد على العمل المتفق عليه يعني كمثال الآن واحد يجيب له عامل مثلا يقول له أنت سائق في البيت قال أنت شغلك سائق في البيت فيأتي على أنه سائق وله راتب مثلا مئة دينار أو مئة وخمسين دينار أو كذا قال أنت سائق شوية دي خلى طباخ شوية دي يفهم بالكهرباء وخلى فني يشتغل في البيت فني صحي يشتغل بالصحي قهوتي مثلا قهوة الناس والقهوة وكذا وكذا زراع شغل كل شيء ما يجوز العقد اللي بينك وبينه سائق يبسوي هو هذه الأشياء ننطيب نفس تزاه الله خير لكن هو غير ملزم بهذا ولا يجوز لك أنت أن تستغله أو تهدده إذا ما تسوي ترى فنشك ما يجوز هذا كلما أضفت له عملا يجب عليك أن تعطي عليه أجرة يعني هذا عمل خاص أنت عمله عندك مثلا للقيادة قيادة السيارة تبي تخليه زراع تعطيه مقابل زراع أو يكون هو راضيا بهذا هو من نفسه يشتغل تبي تخليه كهربائي في البيت تمديدات وكذا تعطيه أجرة تبي تخليه صحي تعطيه أجرة قهوة وعمل قهوة وخدمة الصبي في البيت وكذا لها أجرة هذا شيء وهذا شيء آخر إذا لا بد أن يكون العقد على ما تعقد عليه نعم الرابع كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما كأذان وإمامة وإيقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء طيب هذه الأشياء الأذان الإمامة الصلاة تعليم القرآن تدريس الفقه تدريس الحديث الحج عن الناس القضاء هل يمكن يقوم بها كافر لا يمكن لا يمكن يقوم بها كافر ما يصير كافر يصلي فينا ما يصير كافر يأذن ما يصير كافر يقيم الصلاة ما يصير كافر يحج عن واحد حج إنابة ما في كافر يصير قاضيا على المسلمين كل هذه ممنوعة إذن كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما إذا كان الفاعل مسلما اشترط أن يكون الفاعل مسلما فإنه لا تصح الإجارة لماذا لأن هذه قربات هذه قربات والقربات لا يجوز أخذ الأجرة عليها نعم فهذه الأشياء ونحوها يحرم أخذ الأجرة عليها للجعالة على ذلك أو على رقية بلا شرط ولا أخذ رزق من بيت المال أو من وقف عليه نعم يعني هذه الأشياء اللي هي اللي ذكرها الأذان الإمامة الإقامة القضاء تعليم القرآن كل هذه الأشياء هذه الأشياء لا يجوز أخذ الأجرة عليها على المذهب طيب طيب ومنين يسترزقون ذولي واحد متفرغ للقضاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني ولي بالخلافة رضي الله عنه خرج من اليوم الثاني يبيع الخز يبيع الثياب وكذا فقال له عمر أين قال أبيع وأشتري قال وأمور المسلمين قال وأمور أهلي قال نفنوا ذلك من بيت المال ففرضوا لهم من بيت المال ما يغنيه عن العمل فهنا هؤلاء القاضي الإمام المؤذن مقيم الصلاة القاضي المعلم القرآن وغير هؤلاء اللي هي العبادات هذه هذه إذا نبي نفرق أحد لهذه الأشياء فيعطى جعلا وليس أجرة يعطى إيش جعل جعل يعني مبلغ مقطوع يقدر تقديرا واضح ليست إجارة وإنما يسمونها جعالة طيب وستأتينا الجعالة إن شاء الله أو أنه يعطي وقف وقف للمؤدنين وقف للأئمة وقف للقضاء يكون وقف يصرف عليهم من هذا الوقف أو أو رزق من بيت المال يعني بيت المال رزق ولا يسمى أجرة لماذا؟ لأن هذه قروبات لأن هذه قروبات لا يجوز الاستئجار عليها وإنما هي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فهنا قال فهذه لكي يحرم أخذ الأجرة عليها للجعالة أو على رقية بلا شرط الرقية بلا شرط جائزة يعني مثل ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ترقون لنا صاحبنا زين لو بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها لكن اشترطوا عليهم قال إن شفي تدفعوا لنا كذا من الغنم قالوا نعم فهذه رقية بشرط هذه رقية بشرط أما رقية بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها مثل الرقات الآن يرقي بفلوس ما يجوز أنه يرقي بمال لكن إذا كان يرقي يقول إذا شفي فلي كذا هذا لا بأس به أما أنه يرقي بمبلغ هذا لا يجوز كذلك قال ولا أخذوا رزق من بيت المال يعني هذا جائز أو من وقف عليه نعم وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح الحساب عند أهل العلم هو الفرائض لما يقول الحساب يقولون فيه الفرائض المهم غير القربات هذه أي تعليم يجوز أخذ الأجرة عليه يعني تيب واحد يعلم عيالك الخط يعلمهم الحساب الفرائض أو يعلمهم حتى الرياضيات أو أي أي كيميا فيزيا وكذا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن هذه ليست قربات واختلفوا في الفقه فبعضهم يرى أن الفقه من القربات وبعضهم يرى أنهم من علوم الآلة التي ليست من القربات القربات القرآن والحديث فقط لكن البعض يجعل الفقه كذلك على كل حال المهم القاعدة هنا أن كل ما يكون قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها ويجوز تعويض الأجرة بشيء آخر جعالة رزق من بيت المال وقف أو ما شابه ذلك من الأمور أما غيرها من الأشياء فهذا يمكن الاستئجار عليها والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على محمد نقفه ونشره هل يلزم تحديد مدة معينة لانتهاء عقد المضاربة لا المضاربة لا يشترط تحديد مدة معينة كيف يتم التصرير برأسه أن في حال انتهاء أو لنهاء العقد من قبل أحد الطرفين تحسب إذا أنهى العقدة أحد الطرفين فإنه بحسب ما اتفق عليه ويجب عليها أن تصبح أنت المؤجر أنت مستأجر ثم تركب ركاب وتأخذ منهم مبالغ طالما أنه استأجر هذه السيارة يفعل بها ما يشاء بما لا يكون محرما ولا يضر بصاحب السيارة هكذا لا يوجد بس لا يوجد بس لأن هذا سمونا سيئتين إن شاء الله سمونا أجر مشترك يعني ممكن يركب أكثر من واحد مثل الخياط أنا بس بروحي يقول أنا ماني ملكك عشان أخيط لك الحال أنا أخيط لكل من يأتيني مثل يصلح البنشر سيارات تقول لا بس تصلح سيارة ما تصلحها غير سيارتي مو بشغلك أنا أجير مشترك يسمونا هذا أجير مشترك يؤجر للجميع لكن إذا شربت أنت على صاحب الأجرة تقول أنا أستأجر السيارة بكاملها لا يركب معي أحد ووافق نعم ليس له أن يركب أحدا معك هنا فضل تستأجر من مستأجر ما في بس ما في بس يعني الإنسان مثلا أنا استأجرته شقة ثم أجرتها لغيري بشرط ألا يضر بصاحب العمل يعني مثلا استأجرته مثلا دكانا ليكون مثلا للحلويات وبجانبه محلات مثلا ذهب محل ملابس محل كذا طيب ثم أنا أجره لشخص يشتغل في بنشر سيارات هذا يضر هنا لأن وقوف هذا المحل بين هذه المحلات يضر بشرط ألا يضر بصاحب الملك نعم مرة ثانية دابة سيارة راح يجينا شنو اللي يتحمل المستأجر وشنو اللي يتحمل المؤجر نعم إذا اختلف في مثل هذه يرجع إلى محكمين خارجيين ويعطى أجرة المثل إذا اختلف المؤجر مع المستأجر أو إذا كانت أجر يعني عمل فإذا اختلف يرجع إلى القضاء أو محكمين ويعطى أجرة المثل غلط طبعا الأصل لا بد أن تعرف لكن ما تضي حقوق الناس هنا سمعت أن إبرة التخدير للولادة يفضل تركها إلا الحالات القيصرية وذلك أن التخدير محرم لا ما في بس إن شاء الله تعالى هذاك المحرم الذي هو شربه الذي يذهب بالعقلة أحيان أهل الميت بعد وفاته يفتحون هاتف الميت بالبصمة وعلى أغلب الظن الميت لا يرضى بحجة يمكن فيه شيء مهم بالتلفون لا ما في بس إن شاء الله تعالى أهم شيء لا يبحثون في الخصوصيات والأسرار وكذا لكن إذا كانوا يشوفون يطالب أحد أحد يطالب كذا لا في بس إن شاء الله يجوز أن ننوي نية واحدة بداية يومنا لكل أعمال صالحة ولا يجب كل عمل بنية خاصة هو الإنسان في الأصل المسلم ينوي الخير ويريد الخير وكذا لكن إذا بيعمل عمل مخين النية عمل محلها القلب خلص وأقبل على هذا العمل هذه هي النية نعم مرة ثانية نعم يقول إذا الدكتور طبيب طلب مني أزيل اللحية لأجل العملية إذا كان هذا الطبيب ثقة وأن العملية تحتاج إلى ما في بس يسمى يطاع أي نعم أنا شاب ملتزم في بعض من أهلي لا يصلون وناصحهم ما ده بعدين شنو ولا يستمعون إلى نصيحتي أدعو لهم أدعو لهم في ظهر الغيب إن الله يهديهم واستمر في المناصح لعل الله تبارك وتعالى يفتح على قلوبهم كم بقي على ذلك؟ هل لك سؤال؟ خير الخير للأجار؟ الأدهم؟ خير الخير للأدهم؟ ما أعرف أنا طبيعة عملي أداوم مفتش أمن وأضبط مع المسافرين خمرا فهل يجوز نقله للمصادرات؟ لأنه وكذلك الصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وعصرهم واعتصرها هل أدخل أنا في الوعيد؟ لا تأخذها المصادرات نعم تصادر لكن إذا كنت تستطيع أنك تمنع أن أحدهم يستفيد منها وكذا والذي يعرف أن المصادرات تتلف يعني ما تعطى لي أحد إذا سهل الإمام وقال بدل سمع الله لمن حمده قال الله أكبر ثم استدرك وقال سمع الله لمن حمده هل في سجود سوء؟ لا يلزمه طالما أنه صححه لا يلزم سجود سوء وإن سجد لسه لا بأس سألت أنت؟ يؤجر قصدك؟ ما فهمت السؤال أنت فهمته؟ فهمت السؤال؟ وخر التلفون وقوله أغلاطه؟ كيف يؤجر على أغلاطه؟ طيب لا تؤجر ولا تأثم لا تؤجر ولا تأثم هل يشترط الترتيب في الأذكار بعد الصلاة؟ لا لا يشترط لا يشترط هي الأذكار يعني غير واجبة ولا يشترط الترتيب فيها أبدا الأمر فيه ساعة دخل الوقت كتب تنصحونها في بداية طلب العلم للنساء خصوصا المقبلات على الزواج والله يعني كتب الفقه بشكل عام التي تتكلم عن حكام الزواج وكذا فعلها وزارة الأوقاف أو وزارة العدل عفوا هناك دورات للمتزوجين حديثا فإنسان يدخل هذه الدورات ويستفيد منها الحمد لله تكون إن شاء الله نافعة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله