86 - مسائل الشركات - باب المساقاة والمناصبة والمزارعة - ما يطلب من العامل والمالك - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة واجعل تفرقنا بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم آمين ما زلنا مع كتابه تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس سنة ثلاثين واربعمائة والف رحمه الله تبارك وتعالى ونحن نوفي ليلة الخميس ليلة السادس والعشرين من شهر شوال لسنة ستين واربعين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق لليلة الرابع والعشرين من الشهر الرابع لسنة خمسين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع كتاب الشركات من كتاب البيوع ونحن مع المجلس السادس والثمانين من هذا الكتاب نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما قصدناه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الأولى يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل ضاعق واستفاء مال بجزء مشاع منه نعم بعد أن أتم الكلام على الشركات وهي شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه والأبدان وشركة المفاوضة ذكر بعض المسائل التي تحيط بهذه الشركات فقال يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاق كل هذه الأشياء يعني له أن يستفيد منها فمثلا يدفع دابة إلى شخص يقول اعمل عليها ولي النصف ولك النصف أو خذ هذا العبد ويكون العبد هذا نجارا أو حدادا أو بناءا أو كذا وما يكسبه العبد لي النصف ولك النصف لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب أن يعطيه يقول أنا أتيك بالثياب وأنت تخيطها طيب وهي كل وسيط مثل أنت تذكر لما قلنا الحلاقين يأتي بالزباين وهذا لي النصف ولك النصف لي أربعين ولك الستون بالمئة وهكذا قال ونسج غزل نفسها حصاد زرع كذلك رضاع وقن أن يأتيه بالقن وهو العبد المقصود بالأمة القن أنها ترضع بمقابل فهو يوديها ترضع وكذا المقابل يكون نصف بالنصف مثلا أو ستين بأربعين أو سبعين بثلاثين وهكذا واستفاء مال كذلك يقول لأنت مثلا أنا طالب فلان في البلد الفلاني طالب في المكان الفلاني أنت تروح تجيب المال ولك اللي تحصل منه لك منه ثلثه أو لك منه عشرون بالمئة أو ما شابه ذلك من الأمور كل هذا جائز لا بأس به نعم الثانية يصح بيع متاع بجزء معلوم من ربحه يعني يقول أنا عندي بضاعة ما أستطيع أنت روح بيعها ولك ثلاثين بالمئة من سعرها من بيعها يعني اللي تبيعها تبيعها بمئة لك ثلاثين تبيعها بسبعين لك ثلاثين بالمئة تبيعها بمئتين لك ثلاثين بالمئة يعني جزء مشاع له جزء مشاع من بيعه لها نعم الثالثة يصح دفع دابة أو نحل أو نحوه لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله نعم يعني يجوز لك كذلك أن تدفع دابة أو نحل تعطيه منحلة أو كذا أو نحوها لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما يقول أنا ما نفاضي عندي نحل ما نفاضي أرعاه عندي دواب وأجيرها ما نفاضي لها ولك عشر بالمئة لك عشرون بالمئة لك سبعون بالمئة المهم جزء مشاع أن يكون جزءا مشاعا قال والنماء ملك لهما يعني إذا كبرت الدابة ولدت الدابة نحل كثر وهكذا لا إن كان بجزء من النماء كان يقول له ليس لك إلا من النماء فقط فهذا يكون أجرة هذا يكون أجرة ولا يكون عقدة مضاربة نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب المساقات والمناصبة والمزارعة تعريف المساقات لغة مشتقة من السقي وشرع دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره تعريف المناصبة لغة هي المغارسة وشرع دفع شجر بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره تعريف المزارعة لغة مشتقة من الزرع وشرع دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه أو دفع مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل المساقات والمزارعة ويسمونها أيضا المغارسة ويسمونها أيضا المناصبة هذه كلها يعني يتبعونها إلى الشركات نحن قلنا أن الشركات وجوه وشركة مضاربة وشركة مفاوض وكذا يجعلون المغارسة والمناصبة والمزارعة والمساقات يجعلونها من الشركات فلذلك تذكر هنا وتذكر أيضا قبله الإجارة لأنها فيها شبه من الإجارة وفيها شبه من الشركات فهذا يعني مكانها عادة عند أكثر أهل العلم المساقات من الساق يعني هي الشجر الذي له ساق يعني له جذع الشجر الذي له جذع هذا يسمى يعني عملها مساقات المغارسة أو المناصبة هي يعني طبعا الشجر موجود في المساقات أنت تسقيه وتحرثه وترتبه وتنظفه وكذا هذا يسمى مساقات المغارسة أو المناصبة لا يعطي الشجر أن تغرسه يعني موجود الشيء مثل النسيج مثلا أو غيره أو كذا الفرق من واحد يقول هاك أنت غرسه فالفرق بين المساقات والمناصبة أن المساقات الشجرة موجودة ومغروسة بينما المناصبة هو ينصب الشجرة هو يأتي ويغرسه أما المزارعة فهي الزروع التي ليست لها ساق الزروع التي ليست لها ساق مثل شنو؟ هذه كلها ليست لها ساق يعني تمشي بالأرض ما تقوم على شجرة ما تقوم على شجرة هذه يسمونها مزارعة زروع هذه هي الزروع يدخل فيها الخضروات يدخل فيها الحبوب وما شابه ذلك من الأمور هذه كلها زروع إذا عندنا زروع وعندنا أشجار الزروع يسمى النباتات تسمى مزارعة إذا كانت الأشجار مغروسة أو خالصة تعال تعتني بها هذه تسمى مساقات إذا كانت أنت تعال يغرسها ثم اعتني بها هذه تسمى مناصبة أو مغارسة حكمها الجواز طبعا هي تشبه الإجارة من وجه وتشبه الشركات من وجه ولذلك بعضهم يجعلها من الإجارة بعضهم يجعلها من الشركات يعني من حيث الإجارة كانت تجبت تعال عامل نظف ورتب وكذا وكذا وأجير وعندنا لا يعني ليس له أجرة وإنما له جزء معلوم يعني له مشاع طيب الفرق بينهما أن لو كانت له أجرة يأخذ أجرتها طلع ثمر ما طلع ثمر زان الزارع ما لا شغل يأخذ أجرتها ويمشي لكن لما يقال لك أجر مشاع سيجتهد أكثر ويتعب أكثر لأن كل ما كثر الإنتاج كل ما زاد نصيبه وكل ما قل الإنتاج قل نصيبه من هذا الباب هي يعني تكون من الشركات وإذا قلنا مؤاجرة فهو أجير يأخذ أجرته ولا يعني يحاسب على خرج الثمر هو يأخذ كما يقول من رأس مرفوع أجرته من هذه المساقاء والمزارعة أو المغارسة فهي تشبه هذه وتشبه هذه من جهة ومن جهة طيب إذا كانت الثمرة كم لنماؤها الآن المساقاء الأصل أنه ما في ثمر يبدأ يعتني بها وينظف ويسقي ويقص وكذا وهذا حتى تخرج الثمرة فإذا خرج الثمرة يكون متفق معها مثلا لك العشر من ثمر هذه المزارعة لك 15% لك 20% لك 30% حسب ما يتفقان عليه طيب فالأصل أن الثمر غير موجود هذا الأصل فيها المساقاء لكن إذا كان الثمر موجودا فهو تسمى هنا أجرة هذا هنا أجير إذا كان الثمر موجودا يعني نضجة أو بدأ صلاحه فهنا لا تكون مساقاء وإنما تكون أجرة لأن الأصل في المساقات أن يعمل على ظهور الثمرة أما إذا كانت الثمرة ظاهرة أصلا طيب وما يحتاج إليها يعني طالعة طالعة فيه ولياه فهذا تكون أجرة أما إذا كان لا هو ساهم في نمائها إذا ساهم في نمائها تكون مساقاء يعني له نصيب مشاع أما إذا كان الثمر نظيف محتاج واحد ينظف يرتب يجذ كذا هنا تكون أجرة نعم حكمها الجواز دليلها حديث ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع نعم حكمها الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الثمر يعني الرسول لما حاصر خيبر صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة بداية السنة السابعة من الهجرة صالحهم صلى الله عليه وسلم على أنهم يعني يبقون في خيبر ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمار لأنهم يعملون لهم نصف بالمئة خمسون بالمئة وله خمسون بالمئة صالحهم النبي على هذا فهذه مساقاء هذه مساقاء تشتاعملون وكذا وأنا المالك وإذا صالح على أنه يخرجهم منها متى شاء إذن هي ملك له صلى الله عليه وسلم لكن هو استأذنوا النبي اليهود فقالوا له أنت بعيد في المدينة ومن تفاضي تشوف الزرع وكذا خلنا نحن نزرعها هذه أرض نحن نعرف نزرعها نزرعها ولك النص ولنا النص فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصارت مساقاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذن دليل المساقاء هذا الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نصف ثمرها على أن يعملوا بها الدليل أو ما يقول استدلال العقلي على هذه هذه من مصالح الناس الناس محتاجون إلى هذا لأن ليس كل أحد يفهم بالزراعة أو بالصناعة أو بالنجارة أو بالتجارة أو بأي شيء ليس كل واحد يعرف هذه الأشياء كما قلنا في المضاربة يعني أنا عندي فلوس بس ما أفهم بالتجارة عندي فلوس لكن ما عندي وقت مثلا فآتي بشخص أنت تعمل وأنا أدفع هذه مضاربة المساقاء نفس الشيء أنا عندي مزرعة وردتها شريتها إليك اشتريتها كذا لكن ما أني فاضي أشوفها ولا أفهم في الزرعة فآتي برجل أقول أنت تغرس أو تزرع أو تسقي وتنظف وكذا ولك 30% من ما يخرج منها فالقصد أن حاجة الناس إليها هي التي تدفع إلى القول بجوازها ثم عندنا قاعدة وهي أن الأصل في المعاملات الحل هذا أصل عام أي معاملات الأصل بعكس العبادات العبادات الأصل فيها المنع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يجوز أن نعبد الله بشيء لم يشرعه أما المعاملات الأصل كلها حلال حتى يأتي الدليل على تحريمها إذن الدليل الأول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها الخيبر السدلال العقلي بأن مصلحة الناس في هذا تقوم مصلحة الناس على هذا الأمر الثالث عندنا أصل عام هو الأصل في المعاملات الحل وهذه من المعاملات الجواز يعني بعضهم يقول الجواز بمعنى أنها يعني تجوز شرعا لا تحرم وبعضهم يرى الجواز أنها من الشركات الجائزة أو من العقود الجائزة لأن تذكرون قلنا العقود إما جائزة وإما لازمة لما نقول لازمة مثل البيع البيع عقد لازم بعتك هذا بكم تشتري قلت بمئة تفضل أعطني المئة تم البيع خاصة إذا فضل المجلس صار عقدا لازما ليس له الحق أن يتراجع وليس لي الحق أن أتراجع إلا برضى الطرف الآخر لأنه عقد لازم كذلك عقد الإيجارة عقد لازم وهكذا كثير من العقود عقود لازمة ومرت بنا كثير من العقود اللازمة وفي عقود جائزة يعني متى ما تبيت فلفل كيفك طيب مثل الوكالة أنا الحين وكلتك خلاص أنت وكيل عني يلا مع السلامة تصلت عليك ألغيت الوكالة لا مو بكيفك لا بكيفي واضح لا لا ألغيها متى شئت لأنها عقد ليش جائز غير لازم العكس صحيح أنا وكلته بعد ساعة تصل فيني أنا ماني وكيل ليش بس ما بي سمعت عني أخبار ما هي طيبة يلا مع السلامة مو بكيفك تلغي لا بكيفة يلغي واضح ليش لأنها عقد ليش جائز فالمساقة والمزارعة والمناصبة والمغارسة هذه الجمهور أكثر أهل العلمي على أنها من العقود اللازمة خاصة من طرف المالك تلزم المالك طيب لكنها جائزة في حق العامل لأن العامل متى ما يبي يطلع يقول بس ماني مشتغل جهده راح هو هو هو ما يبي يشتغل واضح لا لا أسقط حقه لكن المالك ليس من الحق أن يتنادل هذا اشتغل وكذا وشاد حيلة وكذا على أساس أنه مثلا له ربع الناتج آخر شيء قبل وقت الثمور وقتها قال بس أنت رأى نهيت الشركة زين شوف لك إجرة المثل نعطيك مئة لا يبقى شو أنت تعطيني مئة دينار أنا ليه الربع عرضت فهنا هذا عقد لازم على المالك لماذا فيه إضرار بالعامل فيه إضرار بالعامل ولذلك ذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد أيضاً والجمهورة المالكية والحنفية والأحناف والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية أن المساقاة والمزارعة والمناسبة المغارسة أنها عقود لازمة والحنابي المذهب الحنابي المشهور أنه عقد جائز ليس ملازم لكن في رواية عن أحمد وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن تيمية وهو من علماء المذهب ابن تيمية أنه عقد لازم خاصة في جانب المالك أنه عقد لازم حتى لا يكون إضرار في العامل طيب الذين قالوا أنه عقود الجائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقون فيها متى شئنا أخرجناكم فمعنى هذا إيش أنه ليس بلازم متى ما نبي نطلعكم من هذه الأرض فاستدلوا بهذا والذين قالوا أنه عقد لازم في حق المالك بشرط أن لا يقع ضرر على العامل نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط المساقات والمناصبة أربعة طبعا هو سيفرق بين المساقة والمناصبة اللي هي يعني في الشجر وبين المزارعة التي هي في النبات الذي دون الشجر الذي ليس له ساق نعم قلنا المناصبة المغارسة يعني يغرس فيها غرس من كلف الشجر المساقة والمناصبة كلها في الأشجار والمزارعة في دون الأشجار الذي ليس له ساق الأول أن يكون الشجر معلوما للمالك والعامل نعم ما يصير يقول تعاقدنا على الشجر زين ويلا انتهينا كم شجرة لا بد أن يعلم الشجر هذا الشجر يشير إليه أو يقول عندي مئة شجرة أو خمسة لا تكون الشجر معلوما حتى لا يقع خصام بين الناس بعد ذلك نعم للمالك والعامل نعم الثاني أن يكون الشجر له ثمر يؤكل هذه مسألة خلافية أنه هل يشترط أن يكون له ثمر يؤكل أو لا مذهب أحمد المشهور أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر أو أهل خيبر على ثمارها على ثمارها التي هي النخيل والأعناب عاملهم على الثمار فقال لذلك اشترطوا أن يكون ثمرا مما يؤكل طيب لو عامل على شجر ثمر لا يؤكل أو ليس ثمرا في أشجار غير مثمرة يعني أشجار نافعة غير مثمرة مثل شنو؟ القطن ما تأكل القطن؟ القطن بعد إيه بس هذا شو يستفاد منها؟ السنديان يستفيدون من خشبها شجر البخور صح ولا لا؟ ممكن شجر الزعفران أدل المهم إذا كان الشجر أو ورد مثلا يأخذون الورد نفسه من أشجار تكون موردة فيستفيدون من الورد نفسه المهم أن مذهب أحمد أنه لابد أن يكون ثمر يؤكل وغير الحنابيل لم يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل وقول الحناف لا يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل المهم أنه ينتفع به شيء ينتفع به شجر ينتفع به وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمان رحمه الله تعالى هو كل شجر ينتفع به تجوز المساقى عليه كل شجر ينتفع به ولو لم يكن ثمرا يؤكل تجوز المساقى عليه نعم الثالث أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره أو منه في المناصبة نعم مثل المضاربة المضاربة ما قلنا أن يشترط أن يحدد له نسبة وتكون مشاعة اللي هي ربع نصف خمسون بالمئة أربعون بالمئة ثلاثون بالمئة خمسون وعشرين بالمئة المهم جزء مشاع لا يجوز أن يحدد له يقول لك مئة دينار هذه أجرة لأنه يمكن ما يطلع له شيء منها بيعطي مئة دينار لكن هذه شركة أن هذا جهده يروح تعبه يروح وهذا فلوسه يروح لذلك صارت شركة صارت شركة إذا لابد أن يكون أو أن يحدد للعامل جزء مشاع معلوم ما يقول لك جزء مشاع شنو لك جزء مشاع كم لما يخلص يعطي خمسة بالمئة يقول لا أنا فكرت أربعون بالمئة ما في فكرت أنت حسمها بالبداية لأنك هناك اتفاق واضح كم لك وكم لي قد يقول خاصة إذا كانت مزرعة كبيرة مثلا وكذا يقول لك عشرة بالمئة ولي تسعين بالمئة يقول صاحب الملك وقد يرضى العامل قد يقول لك سبعون بالمئة ولي ثلاثين بالمئة خاصة إذا صار العامل شاطر وجيد شاطر مو حلوة شاطر شاطر تعرفون معناها شاطر قاطع طريق طيب خلو الشاطر نقول فاهم وجيد وشقردي شقردي عربية طيب فما يكون العامل يعني جيدا ويفهم وكذا ممكن يشترط يقول لا أنا أخذ ستين بالمئة وذاك يقبل أو يقبل خمسين بالمئة أو المهم نسبة مئوية مشاعة نسبة مئوية مشاعة بين الطرفين هذا هو الواجب هنا نعم الرابع أن يكون العاقدان جائزي التصرف نعم يعني الذين الذان يعقدان هذا العقد المالك والعامل لأنهما عاقد راشد بالغ لازم جائزة التصرف أي واحد فيه يطلع مينون مثلا المالك ما يصح العقد يطلع طفل صغير ما يصح العقد لابد يكون جائز التصرف كذلك العامل لابد أن يكون جائز التصرف لأن هذه عقود شركات كل الشركات مر بنا أنه لابد تكون من جائز التصرف سواء المضارب الأول أو الثاني أو شركة الوجوه أو شركة الأبدان أو شركة المساقات أو المزارع أو هذا لا بد أن يكون كلا الطرفين جائز التصرف نعم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث رافع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء المدينة وجدهم يؤاجرون في الزروع فنهاهم عن ذلك لأنه كان يؤاجرون يقول أنت لك هذا الجزء اللي يطلع حصوب لك وهذا اللي يطلع حصوب لي له ولا يهتم بالجزء الذي ليس له فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وإنما أن يكون جزءا مشاعا يقول رافع كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول الماذيانات له الأنهار الكبيرة وإقبال الجداول له الأنهار الصغيرة الجدول للنهر الصغير كان يؤاجرون على هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس فهذا نعم أما غير هذا فلا نعم شروط المزارعة أربعة الأول كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل نعم هذه المزارعة المزارعة قلنا الزروع التي ليست أشجارا ومما لا يقوم على ساق كما قال الله تباركه والنجم والشجر يسجدان قال أهل العلم النجم هو الشجر الذي ليس له ساق أو النبت الذي ليس له ساق والشجر الذي له ساق على أحد التفسيرين قال لا بد أن يكون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل مثل ما ذكر القطن مثلا مثل زروع الآن لا تؤكل يعني مصر مثلا ما يكون البربير صح ولا لا هو يؤكل بس يقول نعطيه البهايم حنا لجت نعطيه البهايم هم يأكلون الله الناس أجناس كلنا سبحانه وتعود على هذا الأمر فالقصد أن هذه الخضروات وهذه البطاطخ وما شابه ذلك من الأمور والورقيات وكذا يمكن أيضا أن يعامله عليها مزارعة نعم الثاني كون البذر من رب الأرض عن مالك وليس من العامل لا بد المالك هو الذي يدفع البذور البذور تكون من المالك هناك قول آخر أنه لا يشترب أن يكون من المالك بحسب ما يتفقان ممكن المالك يقول للعامل أنت تجيب البذور عليك البذور هو المذهب لا بد يكون المالك هو الذي يدفع يعني البذور هنا الحبوب والبذور كذا القول الثاني وهو رواية في مذهب أحمد أيضا أنه لا يشترب بحسب ما يتفقان من الذي عليه هذه البذور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر لم يقل لهم علي البذر وكذا وإنما عاملهم على النصف صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قال من أموالهم لأنهم يبدرونها من أموالهم فإذلك الصحيح أنه لا يشترب أن يكون الحب من مال البذر من مال رب الأرض الذي هو مالك الأرض نعم نفس المزارعة نفس المساقاة نفس المقارسة جزء معلوم مشاعة نعم كذلك لا بد أن يكون كلاهما جائز التصرف وتصح مساقات بلفظها وبلفظ معاملة ومعالجة وإجارة وكذا المزارعة نعم سميتها مساقات سميتها إجارة سميتها معاملة سميتها معالجة التسميات هذه لأنها تختلف أحياناً بحسب عرف الناس ماذا يسميها الناس؟ ممكن في بعض البلاد يسمونها مساقاة في بعض البلاد يسمونها مناصبة كما قلنا قبل قليل بعض الناس يسمونها مقارسة بعضهم يسمونها معاملة بعضهم يسمونها معالجة بعضهم يسميها إجارة المهم طبيعة التعامل طبيعة التعامل لك جزء معلوم مشاع خلاص هذه مساقاة أو مزارعة خلاص بغض النظر عن التسميات الناس وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها نعم إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها يعني واحد يستأجر الأرض منك يقول أجرني أرضك هذه وأنا بزرعها واللي يطلع لي الربع ولك ثلاثة أرباع لي النصف ولك النصف لي أربعين بالمئة ولك ستون بالمئة المهم جزء مشاع ما فيه بس نعم كذلك طعام معلوم من جنس الخارج يعني لك مثلا إذا خرج هذا لك نصف الغلة لي نصف الغلة لك أربعين بالمئة من الغلة لي أربعين من الغلة كله جائز نعم ويصح كون البذر والأرض والبقر من واحد والعمل من آخر نعم يعني واحد يعمل وهذا هي المضاربة التي مرت بنا هنا فإن فقد شرط من شروط المساقات والمزارعة فسد العقد فيكون الثمر والزرع لصاحب الشجر أو البذر وللعامل أجرة المثل إن كان البذر من صاحب الأرض نعم يعني إذا كان صاحب الأرض هو الذي دفع البذور وكذا ثم اختلفا ظهر مثلا أحدهم غير جائز التصرف أو العقد كان باطلا لم يذكر فيه جزء مشاعا أو كأنهم فسدت وحين قلنا الشروط فسدت بفقد أحد هذه الشروط خلاص يصير هذا الأرض لصاحبها واللي اشتغل يأخذ أجرة المثل ما هي أجرة المثل؟ أجرة المثل أن يؤتى بأهل الخبرة قال لهم هذا اشتغل في هذه الأرض لمدة شهرين فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا عادة كم يأخذ؟ إذا كان أجيرا قالوا عادة الأجير يأخذ اليومية 10 دانيل مثلا كم يوم؟ 20 يوما 10 دانيل كم يطلع؟ 200 دينار خلاص يأخذ 200 دينار وينطلق فهذه تقدر يأخذ أجرة المثل أرضه لماذا؟ لأنه لم يحسن التعاقد لأنه بطلت هذه أو فسدت قلنا بطلت فسدت واحد نعم وإن كان من العامل فعليه أجرة الأرض لمالكها ولا شيء للعامل إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة نعم العامل إذا هو فسخ العقد تذكرون لما قلنا هو عقد لازم أو عقد جائز وقلنا من قال لازم خص المالك بالذات ولمن؟ العامل أكثر فلذلك ليس له الحق أن يفسخ لكن العامل هو اشتغل وتعب وهذا بعدين قال مع السلامة بمشي مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه اليهود والنصارى بأنهم عملوا جزءا من النهار ثم لم يكملوا وعمل اليهود جزءا من النار ثم لم يكملوا وجاء المسلمين وعملوا آخر النهار وأكملوا عملهم فأخذوا الأجرة كلها فالقصد أن العامل إذا هو الذي عمل وهو الذي فل لا يريد أن يكمل كيف؟ لا يطالب صراحة المنفذ لا تعطيني أجرتي أنت اللي طلعت مثل الجعالة الجعالة أنا مثلا عندي سيارة ضايعة سيارتي سرقت مثلا أو ضاعت يعني أنسيت وين وضعتها أو دابتي هربت المهم شيء ضايع مني فقلت من الذي يأتيني بسيارتي؟ اللي يلقى سيارتي يجيبها لي أو يلقى دابتي ويأتيني بها له ألف دينار مثلا ممكن؟ ممكن قلت له ألف دينار الذي يأتيني بسيارتي سيارة مثلا تقريبا سبعة آلاف مثلا قلت الذي يأتيني بسيارتي له ألف دينار طلعوا سبعة كلهم يبحثون من اللي بيأخذ الألف؟ الذي يجيدها والذي لا يجيدها ليس له شيء لو أني قلت من يبحث لي عن السيارة ولوها ألف دينار قال أحدهم أنا بس ما لقيت له واحد قال لي أنا أبحث لك عن سيارتك قلت ذاك الله خير راح اتصل وكذا بعد خمس أيام قال بس تعبت خاص عطني إجرة الخمسة أيام لا مالك إجرة خمسة أيام شعري مني أعطيك إجرة خمسة أيام أنت اللي فليت استمر وجيب السيارة وتاخذ الألف قال لا لا ماني مكمل ما يكمل يروح عليه تعبك كذلك هنا العامل إذا عمل ثم هو الذي هرب ولم يكمل العمل فليس له الحق أن يطالب بجزء مشاع أو بأجرة أو كذا ليس له الحق بذات لماذا؟ هو الذي فسخ العقب فهو الذي أذهب تعبه هو الذي تنازل عن تعبه فلذلك ليس له الحق إذا كانت كذلك أما إذا كان عامل بأجرة موضوع ثاني هذا طيب لكننا نتكلم عن عامل بشركة شركة هذه شركة يعني كلانا يربح كلانا يخسر نعم وإن انفسخت بعد ظهورها فالثمر بينهما على ما شرطا نعم إذا كان العامل متى انسحب أو هرب أو ترك بعد ما خرجت الثمرة لأنه مجرد أن تظهر الثمرة ثبتت له ثبت له الملك لكن متى يأخذها إلى أن تنضج نظرا تاما فهنا له الحق هنا له الحق لكن ممكن يخصم عليه لو جبنا عامل مثلا يكمل الشغل عنا أو كذا يخصم من أجرته هو أو من نصيبيه هو لكن الشاهد أنه إذا ظهرت الثمرة ثبت له الحق ولو لم يكمل نعم فإن أبى قلنا نأتي بآخر ويكون على حسابه هو يعني هو يأتي بمن يكمل العمل إذا كان هو لا يريد أن يكمل نعم نعم المقصود هو يريد يعني شنو المطلوب من العامل ما المطلوب من العامل هذا قد يختلف من مزرعة إلى مزرعة من عامل إلى عامل من زمن إلى زمن من بلد إلى بلد القصد أن هذه ترجع إلى العرف ترجع إلى العرف ما الواجب على العامل شنو المطلوب من العامل العامل مثلا يغرس مثلا مطلوب من العامل يشيل الأشياء الضارة مثلا مطلوب من العامل مثلا إذا كان نخل مثلا يقص السعف الزايد مثلا اللي يضرب النخلة مثلا مثلا إذا كان يعني يبي كما يقال على العثق يكون كبير مثلا الحبة كبيرة وكذا يقلل العثوق مثلا ينزل منها ينظفها يكربها يسقيها هذا كله يسمد الأرض المهم أن العامل يعمل ما يجب عليه في خدمة هذه الأشياء أو خدمة هذه الزروع يرجع في هذا إلى العرف إلى عرف الناس ما الذي يجب على العامل أن يقوم به نعم ويلزم المالك حفظ الأصل كسد حائط وإجراء نهر وحفر بئر وثمن دولاب وما يديره وشراء ماء وما يلقح به وتحصيل زبل وسباخ وعليه طيب الآن ماذا على المالك قال المالك علينا يسوي الجدار اللي هو الحائط في هذه المزرعة حتى لا يتدخل أغنام مثلا تفسدها أو أحد يأتي ويسرقها وكذا هذا على ما يسرقه العامل أنت تسوي الطوفة لا هذا على المالك مثلا الجدار على المالك إجراء النهر على المالك وليس على العامل حفر بئر على المالك وليس على كل الأشياء الثابتة على المالك أشياء ثابتة على المالك أما التنظيف وهذا على العامل فالدولاب اللي هو السواني اللي هي البئر في السابق على البقر هي اللي تسحب الماء من البئر طيب بعضها على الإبل طيب بعضهم الناس هم اللي يسحبون الماء حاليا مضخات ماء يضع المضخة مثلا أو الغطاس أو غيرها حيث أنه تخرج الماء ويستفيد هذا كله على المالك هذا كله واجب على المالك وعليهم الجذاذ بقدر حصتيهما الجذاذ اللي هو قطف الثمار قطف الثمار عليهم كلاهما ويصح شرطه على العامل يمكن يكون في البداية المالك يشرط على العامل قالت بس عليك الجذاذ في البداية أما إذا لم يشترط فالأصل يجبون آخر يجذب يأخذ الثمار إذا لم يشترط أما إذا اشترط عليه يلتزم بهذا الشرط ويتبعان في الكلفة السلطانية العرف الكلفة السلطانية اللي هي الضرائب الضرائب اللي تجعلها الحاكم أو السلطان أو الملك أو الأمير رئيس الدولة طيب أحيانا يأخذ ضرائب على الناس على مزارعهم على كذا من اللي يدفعها المالك أو العامل عليهما يعني من رأس مرفوع يأخذ يعني طلعوا مثلا طنين والضرائب مثلا نقول خمسة كيلو امية كيلو عشرة كيلو مثلا تأخذ من رأس مرفوع بعدين واحد يأخذ نصيبة فالكلفة السلطانية اللي هي الضرائب ومزارع وهذا كذا كلاهما يلتزمان في دفعها نعم ما لم يكن شرط فيتبع إذا كان في شرط من البداية قالت الكلفة السلطانية عليك سواء قال المالك للعامل أو قال العامل بحسب ما يتفقاني عليه نعم فما عرف أخذه من رب المال كان على رب المال وما عرف فما عرف أخذه من رب نعم فما عرف أخذه من رب المال كان على رب المال وما عرف أخذه من العامل يعني عرفة يعني بالعرف عرف الناس يعني لو فرضنا ما اتفقوا على هذه الشغلة يعني ما جاءت في بالهما ما اتفقوا على نقطة من النقاط قال هذه علي ولا عليك قال لا عليك قال ثاني لا عليك يرجع إلى عرف الناس في البلاد أو في مزارعهم ينادون أهل الخبرة تعالوا هذه على منو هذه على المالك ولا على العامل فإذا قال لا معروف عندنا هذا على العامل هي على العامل قال لا متعارف عندنا أنها على المالك إذا انهي على المالك يرجع في هذا إلى العرف إذا اختلف في أمور لم يذكراها إذا ذكر ذلك في الشروط خلاص المسلمون عنده شروطهم لكن إذا لم تذكر هذه الأمور في الشروط وتفاجأ بها في الأخير اختلفوا هذا يقول عليك وهذا يقول عليك طيب أو هذا يقول لي وهذا يقول لك هنا يرجع إلى عرف الناس العرف هو الحكم هنا كما قال الله تبارك وتعالى وأمر بالعرف خذي منه ما يكفيك ولذكي بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فالعرف معمول به العرف معمول به فإذا اختلف في أشياء لم يذكراها في العقب فإنها يرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس ونقف هنا والله على واعلم وصلى الله عليه وسلم هل تجوز المضاربة مع غير المسلم أظن مر بنا هذا أم لا مر بنا أن هذه الشركات تكون مع غير المسلم الشرط أن يكون المسلم هو الذي يدير المسلم لأن المضارب إذا كان غير مسلم ممكن يدخلك خمر ممكن يدخلك لحم خنزير ممكن يأخذ ربة فالإدارة لابد تكون بيد المسلم حتى لا يدخل عليه مالاً حراماً أو يشارك في الإدارة المهم لا يجوز أن يشارك غير المسلم وتكون الإدارة عند غير المسلم هل يصح عقد أشراك عامل معي مثل الصورة أن أشتري ونش لحمل السيارات المعطلة في الطريق وأقول للعامل خذ هذا الونش وليه أجار معين شهرياً لا ما يجوز ليه أجار معين شهرياً ما يجوز لابد يكون يعني شيء مشاع لك النص وليه النص ليه 40 من 100 وليه 60 من 100 ويقول لا يمكن يبوغ لي لا تعال مع واحد حرامي دور لك واحد أمين دور لك واحد أو أجر عليه تأجره عليه أجار أجاره 100 دينار مثلاً هو يطلع أكثر يطلع أقل هذا أجرة خير أما تعاملة كمضاربة لابد أن يكون شيء مشاع نعم طيب باجي أسئلة خارج الموضوع من خيبر نعم يقول إذا قلنا على قول الجمهور إنه لازم فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا وضع شرطاً هنا وضع الشرط فقبلوا هذا الشرط فإذا قبلوا الشرط جاز ذلك نعم على الموضوع إذا فسخ العقد لا هذا يخسر ماله وذاك يخسر جهده إذا فسخ عقد المضاربة الذي دفع المال يخسر ماله والذي بدل الجهد يخسر جهده ما يرجع عليه المال نعم كيف ما فسده ارفع صوتك شوي مسروق شون فسده وما سرق شون ما فهم إيش دخل فسده وسرق بالمساقاة إيه كلاهما يتحمل إذا إذا إذا لم يكن هناك تقصير يقول إذا فسد الزرع من يتحمل جهده وكذاك إذا سرق هذا يضيع عليه فلوس هذا يضيع عليه جهده أي نعم من أخرج الزكاة وزيادة بنية الزكاة فهل لنا الأجر الزكاة بالزاد الممكن أن هذا تكون صدقة لا صدقة ما تكون زكاة الزكاة بالقدر مثل واحد يعني صلي خمس ركعات يقول واحدة زيادة ما يصير هنا تبطل الصوت لكن الزكاة لا تبطل لأنه يمكن فصلها والبقية ممكن تكون صدقة أي نعم لكن ما تكون زكاة مثل لو إنسان دفع زكاة هو ما تجب عليه الزكاة أصلا واحد ما تجب عليه الزكاة أخرج مئة دينار قال هذه زكاة مو بكيفك لا تقع زكاة لأنك لا تجب عليك الزكاة وإنما تقع صدقة أي نعم مثل طفل صغير يقول بصلي فريضة يقول لا هذه ما فريضة نافلة في حقك قال أنا نويتها فريضة إيه ما فريضة هي نافلة صغير حج قال هذه حجة الإسلام مو بكيفة أنها حجة الإسلام فقع نافلة وعليه حجة الإسلام إذا بلغ وهكذا كنت متزوجا والآن طلقت وهي حامل وكنت وعدتها أنها تسمي الطفل والآن أنا أريد أن أسمي المولود لحاجة في نفسي هل هذا من حقي بعد الوعد قل آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوم نخان لا تكون كذلك خلاص طالما أنك وعدتها أنها تسمي ستختار اسما طيبا لابنها إلا إذا اخترت اسما سيئا لا تسمي لا توقع هذا أما إذا اخترت اسما لا بأس به لا تعان دون يعني في مثل هذه الأمور يعني أنا جتني حالة طلاق يعني اختلاف على الاسم إلا أنا بسمي كذب يتطلقون جهل يعني هذا يعني المسائل هذه يجب أن لا تؤخذي هذه الطريقة خلاص حامل وطلقتها أحسن إليها خلاص كما دخلت المعرفة اخرج بالمعرفة تسميت الطفل الأمر سهل يعني لا يكون هذا يعني باب الانتقام منها مثلا أن لا وعدتك انت كفو يلا الآن أنا اللي بسمي لو يروح يسمي بعد سمشين ما يصلح هذا هل يجوز الكلام مع البنات في جروب جماعي على سبيل الكلام أو النصاح أو المذاكرة فقط بدون داعي الحب هل يجوز الكلام في الخاص بنفس السبب ولو حرام لماذا طول أني أعاملها مثل أختي ولا أتجاوز في الكلام يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ذلك هما يعني الشيطان موجود والشيطان يسعده ذلك الأمر قضية والله هي مثل أختي وهذا وهذا مثل أختي وهذا مثل أختي وأنا قاعد في البيت ويدقي التلفون نعم أختك فلانة موجودة نعم بسأل فيها وأعطيه التلفون وين المرجلة وين الدين وين كذا الكلام هذا أنها والله هي مثل أختي أسأل فيها كلام فاضي هذا ما يجوز هذا الكلام هذا أن أتحدث معها مثل أختي لا مصحي هذا ما يجوز أنت أنت عاملها مثل أختك ما تعاملك مثل أخوها مثلا وانت تقولها أنا عاملها مثل أختي ما يجوز هذا الكلام هذا حين نتق الله تبارك الله في بنات الناس خاصة البنت يعني كما قال عفوا كما قال الشاعر والغوان يغرهن الثناء كلمتين تنهار البنت خلاص وتعشق وتحب وهذا وكلام من باب أنك كلمت كلام جميل حتى لو أنك ما تقصد يعني هذا لا يجوز لا يجوز أنك تكلم مع وحدة أجنبية بحجة والله مثل أختي ليست أختا لك فعندنا تقل الله تبارك وتعالى من ماتوا عليه مخالفات مرورية هل يعتبر دين لا ما يعتبر دين هذا إن شاء الله تعالى ما يعتبر دين إذا نوى شخص صيام التطوع من الليل ولكنه أصبح ناسيا فأكل أو شرب يكمل صيام الصيام الصحيح إن شاء الله تعالى في النافل أو الفريضة لا فرق هل عنده سؤال نعم ملزمون بدفعه طالما أنه ترك ما يسأل يقول شخص اقترض وترك يعني مالا ومات قبل أن يسد الدين لكن عنده من المال ما يسدد به دينه هل يحاسب أم لا ما يحاسب إذا الإنسان اقترض وترك ما يسد دينه فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى عادي يخصم من راتبه حتى يتم سداد الدين فهذا أبقى ما يسد به دينه ما يضر زوج الأخت محرما لأنه يحرم الزوج منها بلى محرم مو محرم هو محرم مؤقت التحريم نوعان تحريم مؤقت وتحريم مؤبد المحرم هو الذي يحرم تحريما مؤبدا ما عدا الملاعن يحرم تحريما مؤبدا ولا يكونوا محرما أما المحرمون تحريم مؤبدا وهم ثمانية عشر شخص هؤلاء أو ثمانية عشر نوع فهؤلاء هم الذين يكونوا المحارم تحريم مؤقت يعني واحد متزوج أربع كل النساء تحرم عليه خلاص يدشب يوتر خلق الله على طول بحكم أنه ما يجوز تزوج أي وحدة هذا تحريم مؤقت واحد متزوج واحدة وبياخذ أختها إذن أختها محرمة عليه لكن لو ماتت زوجتها أو طلقتها يصير ياخذ أختها يصير إذا تحريمها مؤقت يعني ممكن ينظر لها بشهوم كامل هذا تحريم مؤقت تسمونه لكن الواحد ما ينظر لأخته نظرة شهو ولا إلى خالتي ولا عمتي ولا بنت أخي ولا بنت أخته ولا جدته ولا أمه شهوة لماذا؟ محرمة عليه تحريم مؤبت هذه فالتحريم المؤبت هنة التي يكون من محارمك أما التحريم المؤقت زوجة الغير محرمة عليك سيرت الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليك أمهاتك وبناتك ومثلما قال والمحصنات من النساء زوجة أي واحد فينا محرمة علينا كلنا صح ولا لا؟ ما عدا زوجها هل معنا تطلع لينا تقعد تكاشفة وهذا لأن محد فيك مقدر تزوجني لأن أنا متزوجة؟ كلام فضاطل هذا التحريم المؤقت والتحريم المؤبت فأخت الزوجة محرمة عليك تحريما مؤقتا وليس مؤبدا هل التورق من بيت البنوك حلال أم يدخل في باب الربا؟ في بعض أهل المنطقة يمنعه التورق والصحيح الذي عليه جماعه لأنه جائز خاصة إذا كان في حاجة لا أبدا من تسنن من أهل البدع فليس عليه شيء أن يفعله لكن يستقيم الآن فقط ليس عليه شيء أن يفعله هل لباس الفسوق أشد أم لباس الشهرة؟ الله أعلم لكن لباس الفسوق لا شك أن ما ضرته على لابسه وعلى غيره بينما لباس الشهرة على صاحبه فقط وذاك ضرره متعدي لباس الفسوق ضرر متعدي بينما لباس الشهرة ضرر غير متعدي وما كان ضرره متعديا أشد إذا أخرج الرجل زكاة ماله بزيادة فهذا زيادة كات مرتين السؤال إذا أنا في البر ليس لدي ماء ليجل الصلاة مدري شنو ألمس التراب هل ألمس التراب وأحط على الكفين وجاء أخي معه ماء أقطع مكمل صلاتي أول شيء أنا بعرف المدرس اللي نجحك هذا على كل حال إذا كان الإنسان يعني تيممه وحضر الماء قبل أن يبدأ بالصلاة فلا يجوز أن يصلي يتوضع وإذا حضر الماء بعد انتهائه من الصلاة صلاته صحيحة وإذا حضر الماء في أثناء الصلاة فهذه خلافية والصحيحة أن تبطل صلاته ما كما لو أخرج جريحا أو كذا إذا حضر الماء بطل التيممه يقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب الطاهر الطهور التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء فإذا عشر سنين فإذا وجدت الماء فإذا عشرتك فالصحيح أنه تبطل الصلاة إذا حضر الماء كما لو انتغض وضوءه دخل الوقت دقيقة يجوز أن أنوي لعمل خير نية عامة لأني أنسى كل عمل أنوي بنفس الوقت ماذا كل يوم أتصدق بدأ أنسى أن أشمل والدي نعم يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول وادعو البنت بالشفاء صلاة الأنش فيها وعافيها ويرفع عنها وعنك المسلم والله أعلم أزاكم الله خيرا