84 - كتاب الشركة - شركة الأملاك - شركة العقود - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
47:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله
في هذا المجلس مجالس العلم تيس الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني عشر من شهر شوال لسنة ست واربعين واربعمية وألف من هجرة نبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق ليلة العاشر من شهر الرابع لسنة خمس وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر
المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع الكتاب مع كتاب البيوع وصلنا إلى كتاب الشركة وهذا هو المجلس الرابع
والثمانون من مجالس هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الشركة تعريفها لغة
الاختلاط والشيوع وشرع ثبوت الحق في الشيء من أنواع بين اثنين فأكثر حكمها جائزة بالإجماع وقوله تعالى فهم شركاء في الثلث وقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما
لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما نعم الشركة وأحكامها من محاسن هذه الشريعة أنها يعني أجازة المعاملات والأصرف المعاملات أن بابها مفتوح والأصرف المعاملات الحل إلا ما دل
الدليل على منعه الأصل في موضوع المعاملات ومنها الشركات والشركة من العقود الجائزة ذكرنا أكثر من مرة أن العقودة إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة وإما أن تكون لازمة من طرف جائزة
من طرف آخر الشركة أو الشركات بشكل عام سواء شركة العنان شركة الوجوه شركة الأبدان شركة المفاوضة كل والمضاربة هذه الشركات الأصل فيها أنها كما قلنا جائزة لكن بعض أهل العلم قال قد تكون
لازمة أحيانا إذا كان يقع ضرر على أحد الشركين أو أحد الشركاء لأن الشركة ممكن تكون بين اثنين ممكن تكون بين ثلاثة ممكن أكثر أو أقل فإذا كان هناك ضرر يقع على أحد يعني ما معنى أن نقول
جائزة جائزة يعني متى ما تبي تفل تفل يعني أنا بيني وبينك شركة غيرت رأيي مثل وكالة أنا أعطيتك وكالة غدا قلت لك أنا ألغيت الوكالة أنا أعطيتك وكالة بعد غدا أنت جئتني قلت لا أريد هذه
الوكالة إن عقد جائز يجوز لأي مننا أن يفسخوا في أي وقت بدون عذر الشركات كذلك شركة العنان شركة الوجوه شركة المضاربة شركة الأبدان شركة المفاوضة كذلك أي واحد من الشركين أو الشركة يخرج
متى شاء لكن استثنى بعض أهل العلم من الرجب رحمه الله تعالى أنها قد تكون واجبة أحيانا أو لازمة قد تكون لازمة إذا كان هناك ضرر على بعض الشركاء قال تعريفه الاختلاط والشيوع والاختلاط
والشيوع يعني اشترك اثنان في شيء واحد وهنا كما ترون المؤلف ذكر أو سيذكر أنها قسمان طيب سنبين أن الشركة تنقسم إلى قسمين لكن الشاهدة من هذا أن الشركة جائزة وهذا كما قلنا المحاسن
الشريعة أن أجازة هذه الأنواع من الشركات التي تكون بين الناس وهنا كما ترون أيضا أن كتاب الشركة جاء بعد كتاب الوكالة لارتباط الشركة مع الوكالة كيف لأن عندما نقول شركة أو هذان
متشاركان أو هؤلاء متشاركون المقصود من الشركة أن كل واحد يتصرف في المال جميعه على أنه مال كله فكل واحد وكيل عن الآخر أو كل واحد وكيل عن الآخرين إذا كانوا مجموعة كبيرة وكل واحد له حق
التصرف في الشركة كأنه حصل على توكيل من الآخرين ولذلك يعني ناسب أن تكون أو أن يكون كتاب الشركة بعد كتاب الوكالة قال جائزة بالإجماع ودليلها قول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث
هذه شركة استحقاق كما سيأتي تفصيلها لأن الشركة نوعان إما شركة استحقاق وإما شركة عقود وهي التي موضوعنا يعني شركة عقود موضوعنا وليس شركة الاستحقاق لأن شركة الاستحقاق يعني كل واحد ما
له الحق على الآخرين أو له حق مشارك للآخرين ومنها فهم شركاء في الثلث يعني لا أن تدفعت شيء ونسيت شيء وإنما كما قال الله تبارك وإن كانوا رجالا ونساء
طيب فهم شركاء في الثلث يعني وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني هذا الثلث كل واحد فيهم يستحق جزءا من
هذا الثلث فيقسم هذا الثلث وإن كانوا اثنين كانوا عشرة كانوا عشرين كانوا مئة هم في هذا الثلث مشتركون فهي يسمون شركة الاستحقاق كل واحد يستحق جزءا من هذا الثلث وليس فيها وكالة ولا شيء
كذا يعني توكيل ولا شيء لأن هذا مجرد اسمها شركة اسمها شركة لكن لا ترتبط بإحكام الشركات التي سنتكلم عنها ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى حديث قدسي أنا
ثالث الشريكين يعني إذا اشترك اثنان فالله يقول أنا معكم أنا معكم لأن هذا من باب التعاون على الخير بين الناس ويقول الله تبارك أنا معكم يعني أسدد وأوفق وأبارك هذه الشراكة بين الناس
فإذا خان أحدهما صاحبه خرجتم بينهما يعني الأصل في الشركات أن تقوم على الأمانة والصدق والنصح من كل واحد لصاحبه فإذا وقعت خيانة يقول الله خرجتم بينهما ومن هذا جاء سؤال عند أهل العلم
هل الأفضل إنسان يشتغل وحده أو يشتغل مع شريك في هذا الحديث ظاهره أنه الشركة أفضل لأنه يقول أنا ثالث الشريكين يعني أبارك لهم وكذا وواقع الأمور بين الناس كما قال الله تعالى أيضا في
الآية في قول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض يعني أيضا الشركاء غالبا تقع فيهم بينهم بعض المشاكل هذا يقول سرقت هذا يقول أخذ هذا يقول حبيت هذا هذا يقول أضررت بها
يعني تقع مشاكل في الشركات وإذا كثير من أهل العلم يرى أن خاصة الإخوة أو الأقارب أو كذا أنهم مصاهرين ما يشتغلوا مع بعض في شركة خشية أن تقع بينهم مثل هذا وقد تؤدي لقطيعة الأرحام بينهم
بسبب الأموال بسبب هذه الأموال ولذا بعض أهل العلم يرى أن الشركة أفضل بكل جهد أو كل ما عندها أو لا يملك المال أو لا يملك حسن التصرف يعني الآن يعني بعض الناس قد يكون عنده مال لكن لا
يحسن التجارة ما يعرف يتاجر يحتاج إلى آخر أن يتاجر له بمال لذلك المضاربة كما سيتي مثلا واحد آخر لا يعرف يشتغل ويفهم وشاطر بس ما عنده فلوس ما عنده مال نقدي حتى يعمل فهذا يدفع ماله
وهذا يدفع جهده وتمشي الأمور بين الناس وشركات من محاسن الشريعة كما قلنا نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أقسامها اثنان شركة أملاك وشركة عقود أولا تعريف شركة الأملاك تعريفها هي
اجتماع في استحقاق اجتماع في استحقاق يعني كما قلنا هذه شركة أملاك يقولها اجتماع اثنين أو أكثر في استحقاق مالي اثنين أو أكثر باستحقاق مالي مثلا ميراثة ميراث للذكر مثل حظي الأنتين ما
قصنا الميراث إذن هم شركاء في هذا المال إخوة اشتركوا في مال زوجات أكثر من زوجة استحقاق الثمن فهم مشتركات فهن مشتركات في الثمن أو هبة واحد يقول هذه الأرض أو هذا البيت أو هذا المال
هبة لأبناء عمومتي لأبناء فلان فهم كلهم مشتركون هذه سمونا استحقاق مالي أو شركة استحقاق هذه لا شأن لها بموضوعنا نحو موضوعنا شركات العقود الإنسان يدخل الشركة باختياره وفيها أحكام
تترتب عليها وأنواع شركة عنان ومضاربة وغير ذلك وجوه وأبناء وما شاء ذلك لكن هذه ذكرها المؤلف فقط لأن اسمها شركة لأن اسمها شركة لذلك ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا نعم نوعها
أربعة الأول أن تكون في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو شراء أو هبة نعم اشتراك بالمنافع أو اشتراك في الملك وهم مشتركون كلهم يملكون منفعة هذه الدار طيب مثل الحين
لما واحد يضع وقفا مثلا هذا وقف على الفقراء كل الفقراء مشتركون في هذا الوقف وقف على المجاهدين على الطلاب العلمي على أهل هذه البلاد هذه هدية لأولاد فلان جميعهم كلهم مشتركون إما
بمنفعة كسكن وإما بمال يوزعوا عليهم نعم الثاني أن تكون في الرقاب فقط كعبد موصم بمنفعته لآخر ورثه اثنان فأكثر نعم كذلك هذا عبد ورثه أكثر من واحد كذلك اشتركان في منفعته خدم هذا الخدم
هذا نعم الثالث أن تكون في المنافع دون الأعيان كمنفعة عبد ونحوه موصم بها لاثنان هناك تملك هنا مجرد خدمة نعم الرابع أن تكون في حقوق الرقاب كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة
واحدة فإن طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد نعم القصد أن الشركة هذه لا تدخل في موضوعنا هذه شركة خارج موضوعنا وإنما ما يشترك فيه الناس وكما قلنا في البداية بعد باب الوكالة لأن كل شخص وكيل
عن الآخرين الذين معه في الشركة إذن كان اثنين فكل واحد وكيل عن الآخر يبيع ويشتري وكذا كأنه شركته لوحده كأنه شركته لوحده كذلك الثاني كأنه شركة هذا يبيع هذا يشتري وهذا كذا وهذا كذا كل
واحد يعمل بهذه الشركة أنه صاحب المال وحده كذلك إذا كانوا أكثر كل واحد كذلك وكيل عن الآخر أما شركة الاستحقاق ثلاثة شركاء في ثلث أو أربعة أو أكثر اشتركوا في عبد اشتركوا في كذا هذه
أبدا ليس لأحد أن يتصرف في مال أحد أبدا ما فيه وكالة لأنها قلنا غير داخلة فقط اسمها شركة فلو تصرف أحد بملك غيره مثلا قول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث خمس إخوة مات رجل عنده
خمس إخوة لأم مثلا هؤلاء يكونوا شركاء في الثلث ما يجوز لواحد منهم أن يأخذ هذا الثلث كله ويعمل فيه تجارة ويخسر ويقولوا أننا شركاء أنتم تشاركوني لا لا ما وكلناك نحن قال شركاء قال لا
هذه ليست هذه شركة المعاقدات والتجارة وكذا هذه شركة أننا نشتركوا في كل واحد له نصيبة من الثلث الثلث نفسه يقسم على خمسة وكل واحد يأخذ نصيبة ليس له أن يتصرف أحد بنصيبي صاحبي فلو تصرف
هو يرد لهم نصيبهم يرد لهم نصيبهم ملزم بهذا أما الشركة التي نتحدث عنها وهي العقود التي يدخلها الناس باختيارهم يختلف تماما وإذاك هذه شركة لاستحقاق لا يشترط فيها الأهلية لأن قد يكون
أخا لأمه عمر سنة وهذا ليس أهلا لكن الشركة جاءت تغصب من عليه لكن شركات العقود التي نتكلم عنها يشترط في كل واحد منهم أن يكون أهلا عاقلا راشدا طيب بالغا فهنا نفرق بين هذه وهذه وأما
قول المؤلف هنا أن تكون في حقوق الرقاوة كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة فإن طلبوا كلهم وجبلهم حد واحد يعني هذه قد تحدث بعض الناس نحن نقول فالت لسانهم يعني فيه ناس تقذف
أشخاص يقول فلان زاني مثلا والعياذ بالله أو فلانة زانية هذا لما يقول فلان زاني زان ماذا يفعل به هذا قذف هذا قذف يعني قال له ايت بأربعة شهود قال ما عندي أربعة شهود يجلد يجلد ثمانين
جلدة لوحد القذف طيب لو قذف أكثر من واحد قذف مجموعة قال أهل هذا البيت زنا أو كل من يسكن في هذه العمارة زنا أو هذه العائلة أو يعني قذف مجموعة وهذه المجموعة قد يتصور زناهم يعني ممكن
يا زنون لأن الذين لا يتصور زناهم لا يتصور أن يقع منهم الزنا خصي لا يتصور منهم الزنا لكن يتصور منهم الزنا قذف مجموعة يحد حدا واحدا سواء طالبوا كلهم أو طالب اثنان أو طالب واحد الحد
واحد فقط واضح فهذه يعني هم اشتركوا في أنهم قذفوا واشتركوا في حقي الحد أنه يحد هذا الرجل أنه قذفهم لكن الحد يكون واحدا ولم يسمها شركة لكن ليست هي الشركة التي نتكلم عنها قبل أن نبدأ
في هذا الموضوع موضوع الشركات الآن سيبدأ بالقسم الثاني الذي هو موضوع حديثنا الإنسان لو أراد أن يشترك مع أحد في تجارة مثلا سواء كانت يعني أي نوع من الأنواع الأربعة أو الخمسة التي
تأتينا يريد أن يشترك مع شركة عينان مثلا أو شركة مضاربة أو أبداء اللي كون لكن الطرف الثاني الذي أنا أريد أن أشترك معه ماله مخلوط حلال وحرام عنده مال حلال يأخذ ربه مثلا عنده حسابات
في منوك ربوية وعنده حسابات في منوك عادية مثلا إسلامية وعنده حسابات في منوك ربوية مثلا أو عنده مثلا عنده مصنع خمر مثلا المهم أنه ماله خليط حلال وحرام خليط حلال وحرام هذا هل يجوز أن
نشاركه جزء كبير من ماله حلال وعنده أيضا جزء من ماله حرام سواء كبير قليل موضوع ثاني لكن عنده مال حلال وعنده مال حرام ومختلط هل يجوز أن أشاركه أو لا يجوز أن أشاركه خاصة في زماننا هذا
حيث تساهل كثير من الناس في قضايا الربا وقضايا الميسر وغير ذلك من الأمور أو حتى الرشوة والسرقة والاغتصاب أغتصاب الأموال طيب فهل هذا يجوز الإنسان يشاركه أو لا يجوز قال أهل العلم يكره
طالما لا نشاركه في أصل الحرام لكن عنده مال حلال نشاركه في الأصل في الحلال نحن وكلما قرب المال من الحرم أكثر يعني صار المال حرام كلما زاد كلما زادت الكراهة في التعامل معه ينبني على
هذا السؤال الآخر طيب إذا كان كافرا ما في ناس عندهم شركاء كفار عنده شريك كافر هو وياه عندهم شريكة هذا مسلم وهذا كافر في مشكلة لحظة هذا كافر طيب كافر بس إيش دخلها ما يعني ما نمزوجة
أنا يعني شراكة تجارة يقال ينظر هنا لأن هذه شراكة يقال إذا كان المسلم هو الذي يدير العمل فلا بأس أو كان المسلم يشارك في الإدارة فيجوز أما إذا كانت الإدارة كلها الكافر لا يجوز ليش
قال لها الكافر ما يحرم ولا يحرم ممكن يتعامل بالربة ممكن يتعامل بالخمس ممكن يتعامل بالبعض البيوع المحرمة طيب والغرر والغش وهذا ما عندها فيها مشكلة ما عندها رادع ديني فهل يجوز إنسان
يشارك كافرا قالوا بشرط أن يكون المسلم هو الذي يدير المشروع كله أو يشارك في إدارة المشروع ما يكون هو فقط يضع المال عند الكافر بس الكافر يعطيه الأرباح ربحنا هكذا خذنا هكذا ما يجوز
ولا تعاون على الإثم والعدوان إذا كان الكافر هو وحده الذي يدير هذا المشروع لعلها واضحة إن شاء الله تعالى هذه المسألة طيب إذا كان كذلك نبدأ الآن بالمطلوب ثانيا شركة العقود وهو المراد
هنا يعني مراد في كتاب البيوع شركة العقود وليست شركة الاستحقاق انتهينا من شركة الاستحقاق بكلام يسير سم تعريفها هي الاجتماع في التصرف من بيع ونحوه أنواعها خمسة وكلها جائزة ممن يجوت
تصرفه نعم قال شركة العقود هي المرادة هنا نحن الآن نتكلم عن شركة العقود قال أنواعها هي اجتماع في التصرف في بيع ونحوه إذا قلنا كل واحد موكل الآخر يتصرف وإذاك يأتون بها بعد كتاب
الوكالة هذه الشركات خمسة أنواع أربعة أنواع تقريبا متفق عليها واحدة مختلف فيها المتفق عليها هي شركة العناوين شركة المضاربة شركة الوجوه شركة الأبدان والمختلف فيها هي شركة المفاوضة
وسأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى الآن يبدأ هو بشركة العنان هي أول واحدة نعم الأول شركة العنان تعريفها هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما
يتفقان عليه وسميت بذلك لاستوائهما في المال والتصرف الشريكين في الدين في ولاية المال والتصرف سميت بذلك في ماله ومال شريكه لأن قلنا كل واحد يتصرف كيف شاء يعني كل واحد موكل الثاني أن
يتصرف وسميت العن كعنان الفرس عنان إذا تساوى الفرسان
طيب فيقول هذا أنا كذاك متساويان يعني ليس لأحدهم على الآخر درجة ليس هذا مدير وهذا موظف لا كلاهما مدير كلاهما مسؤول كلاهما يتصرف فسميت شركة العنان لاستوائهما كما قال أبو جهل لما قال
له الأخنس بن شريق أو شريق قال له أم محمد صادق أم كاذب يقول لي أبي جهل فقال أبو جهل هذا طبعا قبل ما اقتلي طبعا في مكة فقال أبو جهل والله إن محمد لصادق والله ما كذب محمد قط ولكن
تنازعنا نحن وبن هاشم الشرف يعني كل واحد فينا بني مخزوم أبو جهل يقول نحن وبن عبد مناف نحن وبن عبد مناف نتنافس على الشرف في مكة لأن باجي القبائل أو باجي الأفخاذ في مكة كلهم قبيلة
واحدة قريش باقي الأفخاذ اللي هم عبد المدان وبن سهم وبن أسد وبن عدي وبن تيم وبن زهرة باقي الأسر الكبيرة في مكة ليست كبني مخزوم ولا كبني عبد مناف لأن هذان أكبر فخذين أو أكبر بطنين في
قريش تنازعنا نحن وبن عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا أعطوا فأعطينا حملوا فحملنا حملوا يعني ديات فحملنا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان أو كفرسي عنان يعني كلش مع بعض قالوا
منا نبي أنا يدرك هذا لا والله لا نصدقه أبدا فالعنان هو تساوي الفرسين هنا يتساويان تساوي في ماذا كلاهما يدير كلاهما يدير أنا أدفع ألف وأنت تدفع ألف أنت تدير وأنا أدير تساوي فهذا
يسمونها شركة عنان تساوى الطرفان الشركان لو كان الشركاء أكثر من اثنين كذلك نفس الشيء ثلاثة كلهم يضعون نفسهم كلهم يديرون سبعة كذلك يتصرفون في هذه المبيعات ويقول أن يشترك اثنان فأكثر
في مالي التجرافي ويكون الرب بينهما بحسب ما يتفقان عليه الحطة واحدة لكن الربح يختلف طيب وممكن لأن المقصود بالعنان كلاهما يدفع كلاهما يعمل ممكن واحد يحط أقل واحد يحط سبع تلاف واحد
يحط ألفين له نسبة سبعة هذا نسبة اثنين لكن أهم شيء أن الربح بحسب ما يتفقان عليه وليس بالتساوي ممكن يكون بالتساوي إذا اتفق ممكن واحد يقول لا مو بالتساوي أنا أشطر منك أنت بدوني ما
تسوي شيء أنا اللي أعرف التجار أنا اللي أعرف ايمع واشتري أنا أعرف المصدرين أنا أعرف الموردين أنا أعرف الكذا أنا أحسن التصرف أنا أعرف العمال أنا أفهم بالشغل أنت ما تفهم بالشغل أنا لي
خمسين بالمية وفلان لعشرين بالمية وانت لك ثلاثين بالمية مثلا جائز المهم يكون هناك اتفاق وتكون هناك محدد كما سيتي ذكر الشروط لكن الآن في تعريفها المهم في تعريفها أنه بحسب ما يتفقان
عليه النسبة نسبة الربح بحسب ما يتفقان عليه نعم شروطها أربعة الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس نعم أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين النقدان
المضروبان ذهب والفضة النقدان المضروبان ذهب والفضة يعني ما يصير عروض ما يصير أنا أحط فلوس أنا أحط سيارة أنا أحط أموال أنت تحط لي كمبيوترات أو تحط لي أراضي لا لا نقد فلوس بفلوس طيب
وانا ما أودة أستخدم كلمة فلوس لأن الفلوس عندهم اللي هي المعدن هذا اللي هو فلوس المعدن هذه النحاسية والمعدن وكذا هاي يسمونها الفلوس طيب وهذه لا يعتبرونها أصلا لأن هذه لا قيمة لها في
الأصل وإذاك بعضهم يجوزوا الربا فيها لأنها ليست ذهب ولا فضة يقولون ولات بل ذكر بعضهم أن هذه الفلوس كانت يتلاعب بها بعض الأمراء شلون يجمع الذهب والفضة اللي عند الناس عاطونا الذهب
اللي عندكم نحط بدا لها فلوس زين أساس سهولة التعامل يعني أشياء تصنع ما لها قيمة يعني من نحاس أو من ألمنيوم أو من يعني أي شيء معادن عادية لا قيمة لها يسمونها فلوس مثل المية فلس عندنا
والخمسين فلس وكذا لا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي شيء ولا كذا فيستخدمها لكن يجي أمير ثاني يقول لا بنغيرها فلوسنا اللي راحت هو أخذ ذهبهم طيب قال عاطوني الذهب هذا الذهب يسوى مثلا عشرة
آلاف هذه عشرة آلاف فلوس زين يجي الأمير اللي وراء غيرنا الفلوس خلاص هذه ما لها قيمة شفتوا الحين تغير العملة في بعض البلاد يقول نجدد العملة راحت العملة خلاص ما لها قيمة يلا عملة
جديدة لأي أحد عنده عملة قديمة ما تسوى شيء فعشان تجدون بعض أهل العلم يجيز مثلا الربا بالفلوس مع الذهب ما يقصد الفلوس اللي هو اللي لها قيمة حقيقية لكن لما كانوا يتلاعبون بذلك كان لا
يعدون الفلوس شيئا وهي هذه المعادن الذي يبيع الناس ويشتري بها غير الذهب والفضة في كل مكان في الدنيا هي لها قيمتها في كل مكان في الدنيا حتى لو خرجا بلادير لكن هاي الفلوس قد لا تصل
إلا في البلد نفسه تطلع من البلد نفسه ما يعتبرونه لا قيمة له في خارج هذه البلاد نعم قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتم يتفق الجنس المهم النقد المضروب طيب النقد
المضروب كيف يختلف جنسه؟
ذهب وفضة دنانير ودراهم هذا جنس الدنانير جنس والدراهم جنس الدنانير ذهب والدراهم فضة فهذا هذان الجنسان لم يتفق الجنس لكنهما كلاهما نقد نقد مضروب يعني له قيمته الحقيقية نعم وقلنا أيضا
وهي أن يكون من النقدين المضروبين لأنه لا يجوز بالعرض العروض لا يجوز لابد أن يكون في النقدين وهذا مذهب أحمد المشهور عن أحمد وفي رواية عن أحمد واختاره ابن تيمية أنه يجوز في العروض
يعني في غير النقود يعني أن تدفع مالا وأن تدفع سيارة أن تدفع مالا أن تدفع أرضا مثلا أو بيتا أو كذا لكن بشرط هم ليش يقولون ما يصير؟
لأن يقول السيارة اليوم قيمتها غير باتر قيمتها غير لكن الذهب والفضة قيمتهما يعني ما تتغير الكمبيوترات الكمبيوترات يمكن الحين لهم سعر باتر يصير ما لهم سعر يعني ما دي من حدثني قال ترى
بعد فترة الكمبيوترات كلها ما لها قيمة يعني يصير بتراب ليش أنه الآن التلفونات تغنع الكمبيوترات مثلا راح تنزل أسعارها وكذا فيقول هذه أسعارها غير ثابتة العروض عروض التجارة سيارات بيوت
كمبيوترات ملابس أواني مراتب هذه الأشياء هذه العروض يقولون قيمتها غير ثابتة متحركة متغيرة وقد لا تجد من يشتريها وكذا فيقول لا ما يصير لازم من الذهب والفضة لازم من النقدين وقال آخرون
القول الثاني في رواية أحمد عن أحمد واختاره من تيمية التجوز في العروض بشرط شنو الشرط؟
تقوم أثناء بدء الشركة الحين نشوف كم تسوى هذه الكمبيوترات الآن نشوف كم تسوى هذه السيارات الآن كم تسوى هذه الأسعار الآن تقوم ويعتبر بقيمتها الآن لو وضعتها الآن كأنك حضر سبعين ألف
خلاص فلان وضع سبعين ألف حتى لو نبيعها تجيب لنا سبعين ألف فيقول إذا كانت تقوم في وقتها فلا بس أن تكون بالعروض لأن هذا أيضاً أيسر على الناس أيسر على الناس لأن ليس كل الناس يعني
يملكوا مالاً نقدياً عنده عروض تجارة ويبي تخلص منه هذا راضي صاحبه قال راضي بس قومها جدها السعيد الفلاني قال خاص كأنك أنت دخل بسبع تلاف مثلاً خاص بقامة الكمبيوترات أو الأثاث اللي
عندك أو السجاد اللي يكون حسب البضاعة التي عنده ساعات هذا تكون بقيمتها نعم الثاني أن يكون كل من المالين معلومة نعم أن يكون كل من المالين معلوماً يعني لا يمكن أن يكون أحد المالين
مجهولاً ما يصلح لا بد أن يكون معلوماً يعني هذا يقول أنا خمس تلاف هذا يقول أنا سأضع مبلغاً شنو ستضع مبلغاً؟
كم؟
أو هذا يقول أنا سأضع مبلغاً وأنت تضع مبلغاً طيب وبعدين؟
خلاص نشتغلوا كذا كذا طيب كيف نحدد الربح؟
كيف لو اختلفنا وفلينا الشركة أو فسدت الشركة كيف ترجع بمالك؟
وأنت ما تعرف كم دفعت أو أنا ما أعرف كم دفعت أنت في ذاك لابد أن يكون المال معلوماً أن يكون مال كل واحد منهم معلوماً كم دفع أنت كم دفعت وأنا كم دفعت أو واحد يجيب صرة ويحطها هذا يجيب
صرة ويحطها ويلا خلنا نشتغل طيب هذا يمكن صرة فيها ألف هذا صرة فيها خمسة آلاف فأول شيء الربح سيكون يعني غير واقعي بناء على كل واحد كم دفع وأيضاً إذا اختلفا وفسدت الشركة أيضاً كواحد
بيرجع ماله يصير خلاف هذا دافع ألف يقول أنا دافع ألفين قد يكون واهماً لكن لابد أن يكون معلوماً أن يكون معلوم هذا كم دفع ومعلوم هذا كم دفع ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف نعم
حضور المالين يعني ما يثير واحد يضع خمسة آلاف وثاني يقول خلاص لك عندي خمسة آلاف خلاص أنا إن شاء الله بعدين أجيب لك خمسة آلاف لا ما يصير هذه ليست شركة قال الشركة لابد من حضور المالين
لأنه قد يحصل خلاف بينهما قد هذا اللي يقول أجيب المال ما يجيبه قد لا يحضره كله أي سبب من الأسباب قال يشترط حضور المالين فهل العلم اختيار نقيم رحمه الله تعالى أنه لا يشترط حضور
المالين ويجوز أن يكون مالاً في الذمة إذا صدقه صاحبه وقبيله لكن لا شكل أحوط حضور المالين حتى لا يقع في نفسه شيء يعني أنا غداً أدفع للخالصة والشركة ونحطهم النقاط وكذا وغداً جاء غداً
ولا يقول سرق مالي ظنيت أن عندي بحساب تذكرت أنا من حول حق أحد طيب والشركة التي قامت أو أنه يتكاسل أو يتهرب احتياط على أموال الناس شترط حضوره المالين يعني يحضر مال هذا ومال هذا يعني
حطت كل واحد منهما طبعاً إذا كانوا أكثر حطت كل واحد من المجموعة يعني فالقصد لا بد من حضور المالين طيب قال ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف لا يشترط خلطهما أن يخلط مال هذا بمال
هذا بحيث أنه خلاص صار مالنا مالاً واحداً لا يشترط هذا بس خمسة ألاف خمسة ألاف خلها عندك خلها عندي أو حطها بصندوق واحد ما يفضل المهم أنه دفع خمسة ألاف دفع عشرين ألف دفع عشرين ألف
وهكذا لكن لا يشترط خلطه المالين قال ولا يشترط إذن التصرف يعني يقول هات أذلي أشتغل بالعشرة كلها وأنت أذلي أشتغل بالعشرة كلها فهذا يروح يشتري مثلاً طراد وبعدين يبيعه وهذا يبيع
كمبيوترات يشتغلون تجارة بهذا المال هذا يعمل بهذا يعمل الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءاً معلوم من الربح سواء شرط لكل واحد منهما ربحاً على قدر ماله أو أقل أو أكثر نعم لا بد أن
يشترط لكل واحد منهما جزءاً معلوم من الربح يلا وضعنا الشركة مع السلام ما في مع السلام أصبر كم لك من الربح كم لي من الربح الأصل إذا تساوية في المال تساوية في العمل نص بالنص خمسون
بالمئة خمسون بالمئة هذا الأصل لكن إذا كان واحد دفع أكثر أو واحد نشاط أكثر وواحد مثلاً 24 ساعة في الشركة ينام في الشركة طيب وليل نهار يعمل ويجتهد ويتابع وكذا ويتصل وثاني لا مبالاة
يمر باليومين مرة أو يمر كل يوم لكن يعد له ساعتين يشرب اسكانتاين ويمشي وكذا يعني أثر هذا غير أثر هذا المهم إذا اتفقه ما في مشكلة خمسون بالمئة خمسون بالمئة ما في مشكلة لكن المهم أن
يتفقه ممكن واحد يقول لا أنا شنو خمسون بالمئة خمسون بالمئة لا يبقى أنا لي سبعين بالمئة أنت لك ثلاثين تابي نشترك نشترك ما تابي كل يروح بحالة أنا أفهم هالأمور أنا أفهم هالأمور مثلاً
قطعة غيار قلت ما تعرف قطعة الغيار زين أنا أفهم قطعة الغيار أنا وأنا عرف السوق وعرف الناس ويعطوني أسعار خاصة وكذا أنا لي سبعين بالمئة أنت لك ثلاثين بالمئة نحط كثر بعض ما في مشكلة بس
الأرباح لي سبعين بالمئة لأن أنا أفهم أكثر منك وأنا أشتهد أكثر منك وأنا كذا ما في بس ما في بس طالما أنه متفق على ذلك بس لابد أن يتفق على النسبة ما يصير يلا يلا مع السلامة ما يصير
لأن هذه من مفسدات الشركة إذا لم يتفق على النسبة هذه من مفسدات الشركة فلابد أن يتفق على النسبة المحددة لكل واحد منه نسبة وليس يعني مبلغاً معيناً سيأتينا من مفسدات الشركات هو الاتفاق
على مبلغ ما يصير يقول له أنا لي خمسمية كل شهر ما يصير لي نسبة لي خمسة بالمئة لي عشرة بالمئة عشرين بالمئة ممكن تخسر ممكن ما تربح لكن ما اشترط خمسين بالمئة صار كأنه قرض ربوي صار
قرضاً ربوياً فهنا لابد نسبة اللي هي شيء بالمئة سبعة بالمئة خمسة بالمئة عشرة بالمئة هكذا أما يشترط لك لك المبلغ الفلاني بالمئة من الربح وليس من الأصل يعني وضع عشرة آلاف ما يصير يقول
لي ثلاثين بالمئة من العشرة آلاف ربوي هذا يشترط ثلاثين بالمئة من الربح لأن الربح مجهول لي ثلاثين بالمئة من الربح أما يقول لي ثلاثين بالمئة من العشرة آلاف هذا صار ربه ربه واضح تماماً
أو هذا يقول لي سبعين بالمئة من الخمسة آلاف هذا ربه واضح جداً فالقض أنه نسبة من الربح الربح الذي سيربح عليه هو الذي تكون له نسبة منه نعم فالربح على قدر المالين لا على ما شرطاه نعم
إذا فسدت الشركة الربح على قدر المالين نعم يعني كل واحد كم دفع يعني دفع مثلاً مئة ألف وهذا دفع مئتي ألف والربح مثلاً تسعة هذا له ثلاثة وهذا له ستة وهكذا نعم لكن يرجع كل منهما على
صاحبه بأجرة نصف عمله نعم إذا إذا واحد يعمل والثاني لا يعمل واحد يعمل والثاني لا يعمل يأتي ما يسوي شيء كده والثاني هو اللي يعمل وفسدت الشركة فسدت الشركة كل واحد على قدر ماله يأخذ
الربح طيب هذا يقول طيب أنا اشتغلت أنا اشتغلت لأنه صار لي ستة شهور كده أتعب أشتغل أنت ما اشتغلت بشيء هذا ما له قيمة عملي هذا ما له له قيمة ولكن يأخذ أجرة المثل يعني يؤتى بمحكمين
خارجيين يقال له واحد اشتغل كل يوم كم ساعة اشتغلت قال ثمان ساعات في هذا العمل عادة كم يأخذ راتبا لو كان موظف ليس شريكا موظف قال موظف نعطيه 200 دينار بالشهر إذا يعمل هذا العمل خالص
سبل 200 دينار بالشهر يأخذها من أصل المال قبل أن يقسم المال بينهما نعم طبعا يأخذ نصف نصف عمله لأن نصفه متبرع به هو أصلا والنصف الثاني الذي هو عمل صاحبه يأخذه نعم ويشتري ويأخذ ويعطي
ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة هذا هو اللي هو وكيل كل واحد فيهم يفعل ما شاء بالتنسيق بينهما قطعا لكن القصد أن كل واحد فيهما يعتبر مالكا للمال كله فهذا لحق يبيع وهذا لحق
يبيع وهذا لحق يشتري وهذا لحق يشتري كلهم كلاهما سواء في هذه القضية ما الذي يفسد الشركة هذه الشركات تكون بين الناس ما الذي يفسدها أولا إذا يعني ما يفسدها إذا قال له مثلا أنت لك أول
ستة شهر ربحة لك ثاني ستة شهر ربحة لي ما يجوز قد يكون أول ستة شهر فيه زبائن فيه ناس فيه حركة فيه كذا آخر ستة شهر ما فيه حركة هذا لا يجوز أو يقول له مثلا هالسفرة لك السفرة الثانية لي
مثلا صيد سمك مثلا يقول هالطلعة هذه لك الطلعة الثانية لي لك البيعة الثانية لي هذا كله ما يصلح أبدا لأن فيها جهالة لأن فيها جهالة قد يضيع حق هذا ويضيع حق هذا لذا لا يجوز هذا أو هذه
السلعة لك مربحة وهذه السلعة لي مربحة كل سلعة كلاهما يربحان فيها كل سفرة كلاهما يربحان فيها كل طلعة كلاهما تساوي ما يسير يحدد لك السفرة صارت كأنه قرض جرى نفعا لا يجوز لا بد أن هذه
كلها تفسد الشركة أي اتفاق مثل هذا يفسد هذه الشركة التي بينهما أو اشترط أحدهما ربحا قال وهذا هالأسف هذا اللي قاعد يصير بين الناس الآن يأتي يقول لا تعال عطني عشرة آلاف كل شهر لك
ستمية دينار هذا قاعد يحصل الآن يقول عطني عشرة لك كل شهر ستمية دينار ومتى ما تبي العشرة تاخذها وحيان يعطيه شيك يقول يعطيه شيك هذا شيك بعشرة آلاف وكل شهر يعطيه ستمية دينار ربا صريح
ربا صريح هو اقترض منه عشرة آلاف ويعطيه كل شهر عليها ستمية دينار وغالبا غالبا غالبا يعطيه شهرين ثلاثة شهر بعدين ينحشوا الفلوس ويخليه حتى أن يعرفوا أحدهم يعني قال له كذلك قال وشارككم
في تجارتكم قال تعال تفضل نعطيك كل شهر خمسمية دينار دفع لهم أربعين ألف فعطوه خمسمية دينار أول شهر والأربعين ألف عنده شيك فيها معطينا شيك أربعين ألف ما يبيه ياخذها.
تفضى هذه خمسمية دينار.
اخذوا الخمسمية.
الشهر اللي وراء تفضى هذه خمسمية.
اربعة اشهر من ستة اشهر يعطونا خمسمية خمسمية خمسمية.
يعني هذا وين صارت هذه? خمسمية كل شهر وفلوسي ثابتة.
وكلها ربعين الف.
عطوا خمسمية كل شهر لمدة يعني ستة اشهر كم ياخذ? ثلاث الاف.
اتنين? يعني اربعة يعني بالسنة كم ياخذ? اثنين عشر الف اه? بالسنة.
الشاهد المهم.
اغروه.
فلما اخذ هذه المبالغ قال لحظة لحظة راح تسلف هذا وعطاه سبعين الف.
فوق الاربعين.
قال هذي سبعين الف بعد.
هذي مية وعشرة.
قال خلاص توك على الله.
وعطوه الف.
الفين.
ثلاثة.
راحك جماعته.
قال تعالوا ترى في كذا كذا.
هذا عطاه سبعين الف.
هذا عطاه خمسين الف.
هذا عطاه اربعين الف.
يعني تقريبا سلم ربع مليون او نص مليون.
لهم.
زين? وهم سلموه ارباح يمكن اربعين الف او شيء شديد كذا.
بعدين مع السلامة.
يلا ما عندنا شيء.
خسرنا.
يلا مع السلامة.
راحت الفلوس.
لان العقد ربوي.
العقد ربوي.
لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى.
فاذاك لا يشترط ذكر ربح معين.
يعني اه برقم.
او انما نسبة.
نسبة.
لك نسبة من الربح هكذا.
طبعا الخسارة عليهما.
معا.
طيب.
لكن الربح لا يجوز تحديده بمبلغ وانما تحديده بنسبة.
اذا ربحنا لك نسبة كذا من الربح.
طيب.
او اشترط احد وما يربحن.
واحد يشترط ربح ثاني ما يشترط.
يقول لا انا ما بيربح.
بس لك انت ربح.
انا بنفعك.
ممكن يحدث هذا? ممكن يحدث هذا.
واحد عنده خير.
وشايف ولد عمه ولا قريبه ولا اخاه ولا كذا.
يعني اه فقير محتاج.
فقال تعالي انا بنفعك.
هذي خمسين الف.
وحط انت خمسين الف تصير مئة الف.
زين? واشتغل تجارة.
وانا ما بيربح.
وانخسرت عليك بالعافية ما ما بيشي منك.
وربحت الربح كله لك.
هذا جائز ان شاء الله تعالى.
وهذا يسميه بعض العقود تبرعات.
يعني هذا متبرع.
بس فلوسي تبقى.
وانخسرت يخسر معه.
لكن في حال الربح انا ما اريد الربح.
فهذا لا بأس ان يكون الربح لاحده ما دونه.
الاخر لكن بدون شرط وانما يعني هو يتبرع بهذا الامر.
طيب ناقف عند المضاربة.
والله اعلى واعلم.
وصلى الله عليه وسلم.
ما في شيء بالدرس اه? في اهل عندنا شيء بالدرس? سؤال في الدرس.
نعم.
سم? ما لم يأخذ احدهم وصاحبهم.
يسرق.
يسرق.
يغش.
يكذب.
بعتب عشرين هو بايع بعشرة.
او العكس عفوا.
بعتب عشرين هو بايع بثلاثين.
ما اخذ له.
سم? المهم انه ما غشه.
اذا غشه لا.
خرج.
اذا خانه في المال.
اينه? ايه? امية.
اينه? امية.
نعم.
ارفع صوتك شوي.
لا الفلوس يعني هذه كل فترة تغير.
خاصة في السابق يعني.
الحين يمكن ثبتت الان نوعا ما.
سبتت الآن لكن حتى الآن يعني الفلوس هذه قد لا تكون لها قيمة يعني أحيانا يعني مو مثل الذهب لكن العملات الورقية هي بمقابل الذهب والفضة تختلف شوية لكن الفلوس اللي والحديد قد لا تكون
لها قيمة أحيانا خاصة في السابق وكان يغيرونها بين فترة وفترة يقولوا يلا ما لها قيمة أو لأن قبل يتعاملون بالذهب والفضة يعطي ذهب ويوزنه يعطي فضة ويوزنها وكذا بعدين جاءت الآن العملات
الورقية الآن تغني عن الذهب والفضة الحديد وكذا وكذا إذا كانت تعامل معاملة الذهب والفضة تعامل معاملة يعني دنانير وورقية وهذا فلا بس إن شاء الله تعالى هنا نعم ما في شرط خمسة المفسدات
خمسة لكن الأربعة شروط أربعة ثلاثة بعد شروط ماذا يقول لي أن يكون بالنقدين أن يكون بالنقدين أن يكون حاضرين ولا يضر اختلاف الجنس ذهب أو فضة ممكن دنانير مع دراهم أن يكون بالنسبة الربح
بالنسبة هذا بس هذا بس وثلاثة والله أعلم صلوات الله عليكم ورحمة الله ورحمة الله خيرا