83 - الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها - مبطلات الوكالة - فصل في مسائل الوكالة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:07:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله في هذا
المجلس المجالس العلم ونحن في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر رمضان بثلاث ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للثاني عشر من شهر مارس لسنة خمسين
وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله
تعالى والمتوفث سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الثالث والثمانين من هذا الكتاب ومع باب الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وعلى رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة تعريفها لغة التفويض والحفظ شرعة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة نعم وهذا ذكرناه في
الدرس الماضي في تعريف الوكالة والتفويض ومنها قول الله تبارك وفوتت أمري إلى الله أنه وكلت أمري وهي في الشرع أو في التعريف الصلاحي يستنيب جائز التصرف آخر جاء تصرف مثله في القيام
بأعماله نعم حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها دليلها من الكتاب قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام فقد وكل عروة البارقي في شراء شاه وأبا رافع
في تزويج ميمونة ما تنعقد به وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وكل ما دل عليها من قول وفعل وكل فعل أو قول يدل على القبول ولو متراخية نعم قلنا تنعقد الوكالة منجزة أي وكلتك هذه منجزة
وتكون مؤقتة وكلتك لمدة سنة أو لمدة شهر هذه مؤقتة معلقة وكلتك إذا جاء فلان أو إذا مات فلان فأنت وكيلي هذه معلقة بشر نعم وتكون قوله بفعل ويدخل في الفعل كتابة والإشارة نعم شروطها
اثنان الأول تعيين وكيل الثاني كونهما جائزي التصرف نعم لا بد من تعيين الوكيل وأن يكون الوكيل جاء التصرف والموكل أيضا جائز التصرف هذا كله شرحناه يعني لكن على أساس لا ينقطع الموضوع
فقط نعم قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي تصح الوكالة فيها إحدى عشرة والأصل أن يقول أحد عشر لأن شيء مذكر ويكون أحد عشر شيء الأشياء التي تصح فيها الوكالة إحدى عشرة خصلة مثلا أو شيء
نعم الأول العقد نعم العقد عقود عموم بشكل عام العقود عقود البيع عقود الشراء عقود النكاح عقود المضاربة كل هذه تسمى عقودا وعقد النكاح هو أشهرها عقد النكاح يجوز التوكيل فيه ومن غرائب
الأمور هنا أن يوكل من تحرم عليه بالقبول يعني بالتوكيل عندنا أصلاء العقد اثنان ولي المرأة والزوج والمرأة لا بد من قبولها موافقتها لكن أصلاء العقد هو عندنا الزوج وولي المرأة الزوج
يمكن أن يوكل غيره كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في زواجه ميمونة قال تزوجني من ميمونة وصار وكلا عن النبي وزوجه ميمونة التوكيل يعني من محرم للمرأة يعني مثلا أن يوكل أخاها
أن يوكل أخاها مثلا أخوها ما يجوز زوجها فلو أنا أردت أن أتزوج امرأة أوكلت أخاها قلت له وكلتك في أن تزوجني أختك فأبوها ماذا يقول يقول لأخيها أو زوجت فلانا على فلانا أو زوجت فلانا
لفلانا على كتاب الله سنة الرسول المهر مسمى بيننا فيقول أخوها قبلته أخوها يقول قبلته لا يجد له أن يتزوجها لكن يقول قبلته تزويجها لفلان أنا وكيل عن فلان يقيد أنه عن فلان وليس لنفسيه
ولأنه لا تحل له نعم الثاني الفسخ نعم كما أنه تعقد العقود بالوكالة الثالث الطلاق نعم يجوز الرجل أن يوكل من يطلق لهم أمرأة كما أنه يجوز له أن يعقد عليها يوكل من يعقد عليها يجوز له أن
يوكل من يطلقها وكان يقول مثلا ما عنده هاتف مسافر يقول فلان اذهب إلى زوجتي فلانا وقل لها أنت طالق وكلتك أن تطلقها يجوز فهذا توكيل بالطلاق تطلق نفسها لا أن تطلق زوجها وإنما أن تطلق
نفسها كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للنساء إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا فكان هذا يقول توكيلا من النبي صلى
الله عليه وسلم لنسائه تريدن البقاء معي أو تريدن الطلاق فلو اختارت إحداهن قالت أنا أريد الدنيا حياة الدنيا وزينتها أريد الطلاق تطلق فهنا النبي وكلها في تطليق نفسها ويجوز له أن يوكل
مرأته في تطليق نفسها لكن لا تقول له أنت طالق ولكن تقول طلقت نفسي أو أنا طالق هكذا نعم طبعا العكس ليس بصحيح لا يجوز له أن توكل في عقد النكاح المرأة لا توكل في عقد النكاح وإنما توكل
في الطلاق وليس في عقد النكاح نعم الرجعة كذلك الرجعة كالطلاق كما أنه يجوز له أن يوكل من يطلقها يوكل من يراجعها يعني طلق زوجته وهي في العدة ويقول لها أرجعتك إلى ذمتي هذا جائز أيضا
توكيل صحيح نعم الكتابة الكتابة اللي هي يعني اللي هو بالنسبة للعبيد الكتابة والتدبير بالنسبة للعبيد إذا كان عنده عبد فيقول لشخص قل له وكلتك أن تقول له أنه يعني مكاتب كاتبت ووافقت
على الكتابة بيني وبينك حتى يصير حرا هذا العبد أو دبرتك أن تكون حرا دبرا حياتي فيقول وكلتك في أن متى ما شئت أن تكاتبه متى ما شئت أن تدبره خاص وكلتك بهذا يجوز هذا التوكيل أيضا نعم
السادس التدبير نعم قلنا مع الكتابة نعم السابع الصلح الصلح مر بنا كتاب الصلح كاملا تكلمنا عليه ممكن تتوكل شخصا يقوم عنك بالصلح كما يوكل الناس المحامين الآن يوكل المحامين ويقومون
بالأعمالهم كلها وكذا هذا من الصلح يجوز التوكيل فيه نعم تفريقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة نعم والعاملون عليها وغير ذلك هذا كله من التوكيل يعني الآن إنسان مثلا عنده كفارة يمين
وهو مثلا لا يعرف الفقراء أو لا يحسن أن يصرف على الفقراء أو لا يملك أن يذهب إليهم أو ما شئ يوكل هذه اللجان الآن اللجان الصدقات هذه كلها وكلاء هؤلاء يوكلهم في دفع الكفارة في دفع
النذر في توصيل الزكاة هذه كلها ما بالتوكيل جعل قسما من أقسام المستحقين للزكاة جعل العاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملون عليها هؤلاء موكلون ومع هذا
يخذون من الزكاة فالقصد أنه يجوز التوكيل في هذا كله نعم التاسع فعل الحج والعمرة نعم يجوز أن توكل غيرك أن يحج عنك أو أن يعتمر عنك هذا جائز لا بأس به إن شاء الله كما سيأتي العبادات
البدنية لا يصرح التوكيل فيها صل عني وكلتك أن تصلي عنه وكلتك أن تصوم عني ما يصرح هذا أبدا التوضع عني ما يصير بس الحج يجوز الحج يجوز لأنه جاء فيه النص لبيك عن شبرما فقال لمن شبرما
قال أخو لي لم يحج والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أبي قد فاتت فريضة الحج أو أدركته فريضة الحج وهو رجل كبير وفي روانه قال حج عن أبيك يعني مرة تذكر روان نمراء
للسائلة مرة رجل الثالث قصد النبي قال حج عن أبيك هذا توكيل يحج عنه فالحج والعمرة لهم استثناء لكن بقية العبادات البدنية الأصل لا يجوز فيها التوكيل كل واحد يعني يؤديه بنفسه هذا الأصل
نعم وهذا غير اللي هو من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا ليس توكيل هذه أشياء ماضية أما أن يوكل صوم عني ما يصلح هذا أما الشيء في الذمة يقضيه عنه فهذا لا بأس به العاشر بيع ماله كله أو
بيع ما شاء منه والمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها هذا هو أصل التوكيل أنا لو وكلتك أنك تبيع لي تشتري لي تبيع بعض مالي تبيع كل مالي هذا هو أصل التوكيل حادي عشر
إثبات الحدود واستيفاؤها إثبات الحدود واستيفاؤها يعني يوكل من يتثبت من من يستحق إقامة الحد عليه ثم أيضا يوكل في استيفاء الحد يعني إقامة الحد نفسه وأشهر ذلك وأوضحه لما جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا يعني أجير فقال لرسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا يعني أجير فزنى بامرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس خادم عند
النبي صلى الله عليه وسلم يا أنيس اذهب إلى هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إثبات الزينة وعدمه ثم وكله في حال ثبوت الزينة بالتنفيذ وهو
الاستيفاء وثبت النبي أمر برجم ماعز بن مالك وما شارك في الرجم صلى الله عليه وسلم والغامدية كذلك وما شارك في الرجم فوكل غيره الصحابة قاموا بهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم
وذكرنا قصة عثمان بن عفان مع الوليد بن عقبة تذكرون لما شهد أثنان على الوليد بن عقبة وكان واليا على الكوفة جاء أثنان وشهد عند عثمان بن عفان أن وليد بن عقبة صلى وهو سكران فالنبي صلى
الله عليه وسلم قال رأيته سكران أو رأيته يشربها والثاني قال رأيته يتقيأها قال ما تقيأها إلا بعد أن شربها قم يا علي فاجده الحد علي كان قاضي عثمان قال أقم عليه الحد فعلي أمر عبد الله
بن جعفر فقام عليه الحد وعلي يعد هذا توكيل من عثمان وكل عليا وعلي وكل عبد الله بن جعفر وقيم الحد على الوليد بن عقبة وذكرها المؤلف أيضا تجلس فيها التوكيل على خلاف بعض المسائل وهي
المباحات التوكيل في المباحات يعني وكلتك أن تصيد عني مثلا أو تحش أو تحتطب عني مثلا وكلتك تحتطب وتجيب لي الحطب وكلتك تصيد وتعطيني الصيد وممكن التوكيل هذا يكون بمقابل بجعل وإما أن
يكون بدون مقابل تلفه في قضية التوكيل في اللقطة التوكيل في اللقطة لأن الأصل في اللقطة لمن وجدها فقالوا لا التوكيل ما يصح هنا في اللقطة لأن الذي وجدها حق بها فالتوكيل هنا ما يصح على
خلافين هناك من يرى أنه يصح أو يصح التوكيل في اللقطة ومنهم من يرى أنه لا يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها
إحدى عشرة نفس الشيء أحد عشر قلنا الصحيح أحد عشر لأن الأشياء مفردها شيء مذكر في الأصل مذكر نعم الأول الصلاة الصلاة قلنا الأصل في العبادات البدنية أنها لا توكيلة فيها استثنين الحج
والعمرة فقط الصلاة ما يصير واحد يوكل الثاني يقول صل عني العصر أو صل عني الظهر أو صل عني قيام الليل هذا غير إهداء الثواب شيء آخر إهداء الثواب أنك تصلي ركعتين تقول الله مجعل ثوابها
لفلان هذا إهداء ثواب قلنا هذا جائز على قول جماهير أهل العلم لكننا نتكلم هنا عن أن يؤدي عنه يوكل يؤدي عنه صلي عنك العصر أو يصلي عنك سنة الظهر أو سنة الفجر تقول أنا ما يمديني أصلي
سنة الفجر صلها عني ما يصير ما يصير يصلي عنك أو صوم عني رمضان هالسنة أنا تعبان ما يصير يصوم عنك يا تصوم أنت تكفر كفارة الفطر ما يصير أحد يصوم عنك فهذه لا يجوز العبادات البدنية أو
واحد يتوضى عنك ما يصير أنت لازم تتوضى لكن يوضيك شيء ثاني لكن أنت اللي توضيت في النهاية لكن يتوضى عنك لا استثنية في هذا عندنا الحين في الحج والعمرة بعد الطواف مباشرة شنو نسوي بعد
الطواف مباشرة ركعتين الطواف نصلي ركعتين الطواف فأنا إذا حجيت عن علي أو خالد أو يوسف لو حجيت عنه عنه وهو ركعتين الطواف عنه ولا عني عنه فهذه استثناء فهذه استثناء ركعتين الطواف لأنها
تبع للحج ليست صلاة منفردة ليست صلاة منفردة وإنها تابعة للحج تابعة للحج فهنا يجوز أن تصلي عنه هنا توكيل وليست نافلة غير تصلي نافلة ركعتين تقول جعل ثوابا لا هذه ركعتين تابعتين للطواف
فكما أنك تطوف عنه تصلي عنه وهي مستثناء من القاعدة وهي أن الأصل في العبادات البنية لا توكيل فيها نعم الثاني الصوم نعم والصوم قلنا هذا يختلف عن حديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليهه
هذا في اللي هي الديون التي علنا دين الصوم لكننا نتكلم هنا عن واحد يتبرع عن واحد يقول لا تصوم هكذا أنا بصوم عنك أو اليوم مفطر وأنا أصوم عنك وكلنا أصوم عنك ما يصير لا يصرح أبدا أي
نعم الثالث الحلف نعم الحلف ما يصير واحد يحلف عن واحد هذا متعلقة بالشخص نفسه هذه أمور متعلقة بالشخص نفسه واحد يقول مثلا فلان احلف أنك ما أخدت هذا الشيء يقول واحد أنا حلف عنه ما لك
شغل فأنت طرف لست طرفا هو يحلف واضح فما يصير أحد يحلف عن أحد وكذلك النذر ما يصير أحد ينذر عن أحد كل هذه أفعال يعني تخص الإنسان نفسه نعم الرابع الطهارة من الحدفين كذلك الاغتسال
والوضوء ما يصير أحد يغتسل عن شخص أو يتوضع عن شخص نعم الخامس الظهار والظهار كذلك لأن الظهار الظهار متضمن للأيمان الحلف داخل في الحلف الظهار لأن الظهار كأنه حلف أنت عليك ظهري أمي
يعني حلف إنما يأتيها طيب علي الحرام وعلي الطلاق وهذه السؤالات كلها هذه أيمان وداخلة في الأيمان هذه فلذلك لا يصح الإنسان يوكل أحدا أن يقول عنه علي الظهار أو الطلاق أو الحلف بشكل عام
هذا الحلف كله لا يجب أن يؤدى إلا من الشخص نفسه بدون توكيل ما يصح التوكيل فيه نعم السادس اللعان اللعان لأنه أيضا فيه أيمان لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين
ويدرع عنها أن تشهد أربع شهر كلها حلف أيمان أقسم بالله أنه كاذب أقسم بالله أنه أيمان هذه ما يجوز أيضا فيها الوكالة لازم من الشخص نفسه نعم السابع الإيلاء الإيلاء كذلك متضمن للأيمان
الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته الذين يقولون منكم من نسائهم تربصوا أربعتي أشهر ونعزموا الطلاق فإن الله سبحانه وعليه الإيلاء هو أن الرجل يحلف أن لا يأتي زوجته هذا أيمان
أيضا ليس فيه توكيل نعم الثامن القسامة القسامة كذلك عبارة عن أيمان يقسمون خمسين قسما أنهم لم يقتلوا هذا الشخص يعني يسمى القسامة فهذه أيضا أيمان لا تصح فيها الوكالة لا بد من الشخص
نفسه نعم التاسع دفع الجزية حتى يعطي الجزية تعيد وهم صاغرون فإذا وكلوا أحد ثاني وين الصغار قاعد ببيتها ومتكبر وهاتي لا تدفعها وأنت صاغر فما يصير يوكل أحد يدفع عنه الجزية نعم العاشر
الشهادة لأن الشهادة أيضا فيها معنى اليمين كذلك لا يجوز التوكيل فيه أروح أشهد عني ما يصير لما يروح أقل قاضي يقول شاهد ماذا رأيت قال فلان قال لي إن رأى كذا قال اطلع برا ما يصير جيب
فلان فلان هو الذي يشهد ما فيه توكيل في الشهادة نعم الحادي عشر العقد الفاسد نعم العقد الفاسد له على الأشياء المحرمة مثل واحد يشتري خمر مثلا أو يبيع ميتات أو يبيع مثلا معاملة ربوية
مثلا فيوكل واحد عنه سوليها المعاملة الربوية أو بيع لي هذا الخمر أو كذا كله لا يصح التوكيل في هذا لأنه محرم يبتعد عن هذه المحرمات وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه وليس له أن يعقد مع
فقير أو قاطع طريقه أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله هذه ما شاء الله يعني مساء الكثير ذكرها المؤلف في هذين السطرين يقول وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه
هذا واضح أنك توكل شخص في أشياء لا تستطيع كل أعمالي يحتاج إلى التوكيل وذلك من كمال الشريعة أن أباحث التوكيل يعني شرعة هذا الأمر قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه وليس له أن يعقد مع
فقير أو قاطع طريق يعني أنت إنسان وكلكه تبيع عنه إذا تروح تبيع حق واحد قاطع طريق متى بيعطيك فلوسك هذا هذا حرامي أصلا أو فقير ما رح يسدد هذا يعني القصد أن الوكيل لا بد أن يراعي مصلحة
الموكل يعني بضاعته أو يضيع عليه فلوسه أو كذا فهنا ضيع الموكل فلا بد الوكيل هنا أن يتق الله في من وكله فلا يبيع على قاطع طريق ولا على فقير لا يستطيع أن يسدد هذا المقصود لأنه أنت
وكيل فلوسك أنت تصدق فيها على الفقراء كيفك بس هذه ليست أموالك حتى تصدق بها أو تتبرع بها لا هذه أموال أنت وكلت بها أنت مجرد وكيل لا يصح لك أن تتصرف فيها فلوسك قال أو يبيع مؤجلا البيع
إما معجل وإما مؤجل يعني إما نقدا وإما أقصاد طيب هو قال لك بيع لي هذا الشيء تروح تبيع على مؤجل والله أبيك تبيع هذه الأرض وكلتك أن تبيع أرضي هذه راح باعها جاك قالك والله بعتها ب700
ألف هذه 5000 وكل شهر يعطيك ألف مثلا ضريتني أنت الآن شون كل شهر يعطينا متى يخلص كل سنة 12 ألف هذا مجلوس يا هذا أنت ضريتني الوكيل ليس له الحق هنا أن يبيع بهذه الطريقة لأن فيه ضرر على
الموكل إلا إذا أذن له الوكيل الموكل هذا أمر آخر قال له بيعها أقصاد بيعها نقدا أنا وكلتك وتصرف وأنت محل للنفس وأنت استأذنه في أن يبيع مؤجل أو معجل أو كذا إذا استأذنه وأذن الأمر سهل
جدا لكن إذا لم يستأذنه الأصل أنه لا يجوز له ذلك فهي أيش الضرر فرق من لما تعطيني 700 ألف لما تقولي كل شهر يعطيك ألف فرق عظيم جدا فهنا في ضرر على الموكل فهنا لا يجوز له ذلك قال أو
بمنفعة أو عرض بمنفعة يعني يقول له يلا بعتك هذه الأرض على أن مثلا كل يوم توصل عيال البيت مقابل منفعة ما أذن لك بهذا هو يبيع أموال وكيل المقصود هنا أن لا يتصرف من عند نفسه فيما وكل
عليه إلا بعد أن يستأذن من الموكل يستأذن من الموكل حتى لا يوقع عليه الضرر أو بعرض يعني العرض اللي هو أبيعه سيارة يعطيني مكانها مثلا سيارة ثانية أنا بفلوس أنا بعت هذه السيارة أريد
نقدا تروح تجيب لي سيارة بدالها ما أبي سيارة بدالها مثلا أو أبيع السيارة يعطيني بدالها مثلا طراد أو كذا ما تصير إلا إذا أذن له يتصل عليه كلمة ترى يقولون السيارة مقابلها طراد تب
يقالي والله جيب الطراد طراد زين أنا راضي ما في مشكلة لكن هو يتصرف من نفسه يبيعه بعرض أي بشيء يباع وليس بمال لا وكذلك لو نقدا حتى لو نقدا أحيانا يقول مثلا بيع لي يا مؤجل أنا ما أبي
الفلوس الحين أنا أبيه مؤجل يروح يبيعي يا مؤجل ويبقى الفلوس تفضل هذه فلوسك ما بيها مؤجل أنا قلت لك مؤجل طيب في واحد ما يبي المؤجل ممكن يكون الحوم مسافر مثلا أو ما عنده مكان يحط فيها
الفلوس زين ما عنده مكان يحط الفلوس فيها قال لا خلي الفلوس عنده زين أخذهم منه بعد شهر راح باعهم قال لا جبت لك الفلوس ما بي الفلوس أنا وانا وديها مثلا ما عندي مكان أتمن فيه هذه
الأموال مثلا أنا طلبت منك أن تخليه مؤجل فالقصد أن الوكيل لا يخالف الموكل في شيء يضره في شيء يضره إلا إذا أذن له بذلك طيب أو بغير نقد البلد بغير نقد البلد يعني أنا أعطيتك مثلا أتبيع
لي مثلا هذه السيارة تفضل بيع لي هذه السيارة باعها جاني ولو جاب لي خيشة ثمان إيراني شنال قال هذا بعد أحسن من الثمان إيراني شو سوي فيهم أتبيع لي نقد البلد ثمان إيران من يقبله الصراف
هذا يقول لا ما أخذ أنا ثمان إيراني في هالكمية هالمبلغ هذا ما يأخذ هذا ما يأخذ فأضر به هذا غير نقد البلد أنه يأتيه بنقد غير نقد البلد لا يأتيه بنقد البلد طيب إذا كان فيه مصلحة مثلا
جاب له نقد مثلا ريال سعودي مثلا أو جاب له مثلا دينار عماني مثلا أو يورو أو شيء يعني عملة قوية كذا أيضا طالما أنه ما أذن له ليس له ذلك ليس له ذلك ممكن لما يجيب له دولارات أو شيء
يقول شو سوي فيهم تعال صرفهم خاصة إذا كان المبلغ كبيرا قد لا يقبل منه قد يساءل من ذلك واضح فلذلك الأصل إذن أن يبيع بنقد البلد أن يبيع بنقد البلد إلا إذا أذن له الموكل ما لم يأذن
يعني تمشي الأمور طبيعية لا تفلسف لا تجيب من نفسك يعني أشياء كذا كوكيل كما أمره الموكل أو يفعل ما له فيه مصلحة لو فعل ما فيه له مصلحة مثلا قال بيعي لي بمئة ألف جاء قال بعت بمئة
وعشرين ألف هنا في مصلحة له مثلا بعت لك بمئة وعشرين ألف هذا جاب له مصلحة مثلا فهنا لا بأس لأنه في مصلحة له لكن يقول بعت لك بثمانين أنا قلت لك ببيع ما قلت لك بثمانين فما يجوز أن ينزل
بالسعر سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى إذن توكيل الغير إما أن ينهاه الموكل الموكل ينهاه يقول لا تبيع إلا بهذه الطريقة هنا لا يجوز له أن يخالفه أو أن يقول له بيع بالطريقة التي
تراها أنا أذنت لك وأنت محل النفس طيب هنا يصح ما في بأس الثالثة أن يوكل غيرة يعني الوكيل يوكل غيرة ليس له ذلك ليس الوكيل أن يوكل واحد ثاني لماذا؟
لأنه لم يأذن له له لا بأس قال له شوف أنت وكلتني بأشياء كثيرة أنا يمكن ما أقدر في مجال أشياء اللي أنا أعجز عنها وما أقدر أوكل غيري قال كيفك؟
وكل غيرك ما في بأس لكن إذا ما استأذنه ليس له أن يوكل غيرة ليس أن يوكل غيرة وإنما ينتظر إذن الموكل نفسه نعم فائدة الوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة
عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين الفسخ نعم الوكالة هذه الوكالة الشركة بتأتين إن شاء الله تعالى وأنواعها المضاربة نوع من أنواع الشركات حقيقة يعني ما دي ليش فرق بينها طيب
وكذلك المساقات المزارعة الوديعة الجعالة العارية هذه كلها عقود جائزة هذه عقود جائزة طالما أن العقد لأن العقود عندها نوعان إما عقد لازم أو ثلاثة أنواع عقد لازم للطرفين عقد لازم لطرف
جائز لطرف آخر ها العقد الوكالة من العقود الجائزة لما نقول عقود جائزة يعني يجوز لكل واحد منهما أن يتراجع يعني أنت أنا وكلتك وكلتك يا فلان أن تشتري لي السيارة الفلانية قلت لي تم
خلصنا وعطيتك المبلغ بعد ساعتين بعد يوم يومين جبت أنت المبلغ وعطيتني يا قلت لي فكني من شرك ما نشري لك أنسى الوكالة ألغيت الوكالة حق إذا الوكيل متى ما بغى يتراجع على الوكالة الموكل
كذلك عطيته ألفين يشتري لي هذه السلعة مثلا بعد يوم يتصاد شريت قال لا بعد ما شريت رجعي الفلوس ألغيت الوكالة أيضا له ذلك وإذاك سمونها جائزة جائزة من الطرفين يعني أي واحد الوكيل أو
الموكل أي واحد منهم له أن يتراجع على الوكالة متى شاء بشرط طبعا كما سيأتي الآخر لأنه إذا وقع عليه ضررا فهنا يختلف الأمر وسيئة الكاملة الشاهد أن الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز لأي
واحد منهم أن يتراجع عنها متى شاء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة إحدى عشرة هنا أحد عشرة أيضا نعم الأول الفسخ نعم إذا فسخ أي واحد منهم الوكالة خلص أنت بطلة
الوكالة الفسخ منهما من أحدهما مجرد الفسخ بطلة الوكالة نعم الثاني الموت الموت يعني ما أحد يدري متى يموت فإذا مات الوكيل انفسخ العقد مات الموكل انفسخ العقد يعني ما يصير يجي حق عيالة
يقول أنا وكيل عن أبوكم أبونا مات الله يرحمه ما أنا وكيل عننا ما زلت لا خلاص الموت ينهي جميع العقود الجائزة كل العقود الجائزة تنتهي بالموت بموت أحدهما يعني العقود الجائزة بعكس
العقود اللازمة العقود اللازمة كالبيع والشراء والإيجارة هذه العقود اللازمة لا تنتهي بموت أحدهما لكن العقود الجائزة تنتهي بموت أحدهما إذا مات الموكل أو مات الوكيل انتهى العقد يبطل
العقد بموت أحدهما نعم الثالث الجنون الجنون يبطل العقد الوكالة بجنون أحدهما بجنون الوكيل أو الموكيل لماذا؟
لأن تذكرون لما قلنا في تعريف الوكالة استنابت جائزة تصرف لجائزة تصرف المجنون هل هو جائزة تصرف؟
لا المجنون غير جائزة تصرف ولذلك إذا جنه الموكل أو جنه الوكيل ينفس خلافة يبطل العقد لأنه صار غير جائزة تصرف فأنت من أصل لا يوجد لك إنشاء عقد من جائزة تصرف أو مع غير جائزة تصرف لا
يجوز أن يكون مجنونا ولا الوكيل يجوز أن يكون مجنونا لكن ما كان صحيح جنه صار مجنون صار خرف ممكن يخرف؟
خرف الآن لم يقع يعقل ينفسخ العقد مباشرة إذن عقد الوكالة ينفسخ بالجنون أو بالزهايمر ينفسخ العقد به تماما نعم لأنه صار غير جائزة تصرف فغير جائزة تصرف لا يمكن أن يكون موكلا ولا يمكن
أن يكون وكيلا نعم الرابع الحجر لسفه حيث اعتبر الرشد نعم إذا حجر عليه لأنه سفيه ما يصير يكون وكيل ولا يصير يكون موكلا لماذا؟
لأنه غير جائزة تصرف وقلنا غير جائزة تصرف لا يمكن أن يكون وكيلا ولا يمكن أن يكون موكلا إذن إذا صار سفيها ثبت سفهه فإنه ينفسخ أو يبطل العقد نعم الخامس طرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه
الفسق كإيجاب النكاح نعم إذا ظهر فسق الوكيل أو فسق الموكل أيضا يبطل العقد خاصة في العقود التي تحتاج إلى العدالة كالزواج مثلا لا مبالاة لا إثر وكيله ما يصلي ولا يصم ولا شيء ما يصلح
أبدا أو يكون موكلا كذلك ما يصلح هذا أبدا نعم السادس فلس موكل فيما حجر عليه فيه نعم يعني الموكل وكل شخصا أن تبيع لهذه الأرض ثم أعلن فلسه إذا أعلن فلسه إذن سيكون حجر عليه ما يصير
يوكل الآن خلاص تبطل الوكالة نعم السابع ردته نعم إذا ارتدى الموكل أو ارتدى الوكيل بطل العقد إذا كان فاسقا لا يصح عقده فكيف إذا كان مرتدا غير مؤتما نعم الثامن تدبير السيد أو كتابته
قنا وكل في عتقه نعم الآن أنا عندي عبد ملك لي وكلته أحدا قلت له أعتقه عني أعتقه أريدك أن تعتق فلانا هو ما أعتقه إلى الآن قبل أن يعتق قلت أنا أنا أريد أن أكاتب العبد كاتبته عمي عبد
مكاتب بيني وبينه عقد المكاتب بيني وبينه كأنني قلت حق الموكل ألغيت التوكيل لأنني حولت من عتق إلى كتابة كذلك إذا دبرته دبرته يعني قلت للعبد الذي عندي قلت أنت حر دبرة حياتي فكأنني قلت
حق الوكيل مع السلامة لأن أنا وكلت أنه يعتق الآن تصرفت في مثل الأرض قلت له وكلت يبيعها ورحت أنا بعتها يقدر يبيعها لماذا تصرفت فيها كذلك العبد هنا كنت صرفت فيه كاتبته أو دبرته فهنا
بطل هذا التوكيل نعم التاسع وطء موكل زوجة وكل في طلاقها نعم أنا قلت لشخص طلق زوجتي طلق زوجتي طيب ثم بعد ذلك وطأتها جامعتها هايو لح ما طلقها كوني جامعتها معناته إيش تراجعة قراري
وجامعتي لها هو تراجع عن القرار فهنا بطل التوكيل لو طلق عقب ما جامعتها لا قيمة له لا قيمة لماذا لأنني تراجعت تراجعت بالمجامعتي إياها فهذا تراجع عن التوكيل نعم العاشر كل ما يدل على
الرجوع من أحدهما نعم يعني كل ما يدل على الرجوع مثلا أنا وكلت شخص كتبت له وكالة أنا وكلتك كذا كذا كذا كذا كذا فجاءوا زعلان وكذا وشق الوكالة جدامي حدفها شنو معناها ألغاها معناها ما
يبصر وكيل أو أنا شقيتها
طيب أو أقول الشرح اللي يوكلك مثلا يعني هات تصرفات هذه دليل على ماذا بطلان الوكالة ألغائها نعم الحادي عشر تلف العين الموكل في التصرف بها نعم قلت له أوكلتك أنك تبيع بيتي احترق البيت
خلاص شبيع البيت احترق أو تبيع سيارتي السيارة راحت مثل ما يقولون سكراب مثلا خلاص دمرت احترقت سيارة حتى ما تنبع سكراب لا ما تنبع احترقت تماما خلاص إذا تلفت العين اللي وكلت أن يتصرف
فيها خلاص ما في شي يتصرف فيه انتهى التوكيل بطل التوكيل اتفارك عدمه نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله عزل الوكيل عزل الوكيل هذه الصراحة يعني مفروض تكون رقم 12 من مبطلات التوكيل
لكن لأهميتها جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعنوان وإلا هي رقم 12 يعني من مبطلات الوكالة وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم لا المودع طيب قال وينعزل الوكيل بموت موكله هذه
مرت بنا انه تبطل الوكالة وينعزل ايضا بموته خلاص ينعزل لان تبطل الوكالة قال وبعزله له طبيعي جدا لو عزلته انا وكلت شخص ثم عزلته قلت خلاص الغيت التوكيل انت لسه وكيلان عني خلاص ما في
توكيل قال ولو لم يعلم ولو لم يعلم هذه مشكلة هذه هذه فيها خلاف هذه المسألة حتى داخل المذهب في مذهب احمد فيها خلاف يعني هل يجوز عزله ولو لم يعلم الاصل انت اخبره لكن قاعد بدوانية فلان
وكيلك فلان ايه لا لا عزلته طيب هو ما يدري انك عزلته طيب لو تصرف بعد ذلك وليل الحين ما يدرى انك عزلته باع اللي كنت ممكن انه يبيعه اشترا لك اشياء انت ممكن انه يشتريها
طيب وهو ما يدري انه عزل فكيف هنا المشهور في مذهب انه لا يضر مثل طلاق المرأة لو واحد طلق امرتها ما علمها اني طلقتك هل يشترط ان يعلمها ما يشترط يعلمها بعدين تسمع انه طلقت طلقها فيقول
لا يشترط كما انه لا يشترط اخبار المرأة بالطلاق قبل ان يطلق كذلك لا يشترط ان يخبر الوكيل بانه عزل قبل ان يعزله يعزله حتى لو ما درش المشكلة يعني فيرون هذا الامر انه قياسا على الطلاق
قول الثاني واختيار شخص امتيمية وهو رواية في المذهب رواية عن احمد انه لا ينعزل الا بعلمه لا ينعزل الا بعلمه لماذا لانه قد يكون في ضرر على الوكيل ممكن سوى عقود مع الناس فانت تقول
عزلتك وهو ما يدري ورح سوى عقود بعد العزل يعني انت بالليل جالس مع الرابع قول والله عزلت فلان بعد يومين هو ما در عليه انه معزول هو على اساس انه ما زال وكيلا عنك اشترى منهم ما يرضون
ممكن دفع اموال من عنده واضح ممكن خسر خسائر فهنا من يقول يجوز عزله ولو لم يعلم قول لانه قياس على الطلاق ومن قال لا يجوز ان يعزله الا بعلمه قول لان فيه الضرر لكن كلا الفريقين لا دليل
عنده الا النظر واحد نظر اليه يعني القول الذي يقول بالجواز نظر اليه بالقياس انه مش المشكلة والذي نظر عليها قضية المصلحة والضرر الذي قد يقع على الوكيل قال لا يجوز لانه قد يقع عليه
الضرر على كل حال الظاهر الله العالم انه كان يقع عليه الضرر فانه لا يجوز عزله الا بعلمه نعم ويكون ما بيده بعد العزل امانة لا يضمن بلا تعد ولا تفريط نعم ما يكون بيده بعد العزل يعني
اذا علم بالعزل طيب ما بيده يكون امانة يعني انا عطيته مثلا مئة الف او خمسين الف او خمسة الاف او الف قضي النظر على المبلغ اعطيته هذا المبلغ قلت اشتر لي به كذا ثم اتصلت عليه بعد يومين
شريط قال لا قلت ترى عزلتك طيب والفلوس الي عنده امانة تكون كالامانة عامل معاملة الامانات ما الواجب في الامانة انه يرجع لصاحبه طيب سرقت هذه الامانة احترقت ضاعت ذهبت هذه الامانة هل
يحاسب عليها الوكيل او ما يحاسب عليها الوكيل قالوا اذا كان فيه تعدن او تفريط يحاسب لان الان يعامل معاملة امانة وليست معاملة وكيل الحين انتهينا من الوكالة لان شنو عزله خلص الحين ما
فيه وكالة الحين فيه امانة المبلغ الي عنده الي ما اعطيه هي من قبل قال هذه امانة السيارة الي اعطاها قال ابيعها لي هذه امانة عنده بعد شنو عندنا اي شي عنده سواء يبيعه او يشتريه طيب
الان ما بقي عنده يكون امانة اذا فرط او تعد في الامانات حكم الامانة اذا كان تفريط او تعدي يضمن اذا ما كان فيه تفريط ولا تعدي ما يضمن تعدي شون تعدي يعني قال السيارة هذه خلها عندك انا
عزلتك وخلي السيارة عندك لانها راح استعملها وصار فيها حاجة يضمن لان ما اذير له ان يستعملها هذا تعدي تفريط مثل ما يفعله كثير من الناس اليوم يشغل السيارة ويروح يبدل في البيت مثلا او
يخلي السيارة شغالة ويروح ينزل يشتري غرض من الدكان او الجمعية او شي شي وكذا يرجع الواحد بايكها وهرب فيها فيه تفريط فيه تفريط يتحمل هنا لانه فرط في حفظ الامانة فرط فيه امانة الف
دينار مثلا خلاهم بالدوانية مثلا زين محطوطين جنبه وراح طلع ورجع ما لقاها انت مفرط شون الف دينار تخليها بهذه الطريقة وهكذا فالمهم انه اذا كان هناك تفريط او تعدي فانه يضمن اذا ما في
تفريط ولا تعدي فانه لا يضمن نعم وكذا عقود الامانات كالوديعة والرهن اذا انتهت او انفسخت يعني تأخذ حكمها نعم حسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل من الوكالة الان سيذكر
المؤلف تقريبا تسع مسائل يعني عامة في موضوعه الوكالة نعم الاولى وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عما قدره له موكله او اشترى بازيد عن ثمن المثل او باكثر ما قدره له صح البيع
والشراء وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره طيب طيب الان انا وكلت شخصا زيد من الناس وكلت يا زيد بيع لي هذه الحاجة وهذه الحاجة قيمتها مئة دينار قلت بيع لي اياها
بمئة دينار راح باعها بتسعين او بثمانين باقل مما امرته هو الاصل ان الوكيل ما يتصرف من نفسه راح باعها البيع صحيح البيع صحيح لانه وكيل هني واللي اشتراه عليه بالعافية لما يجيني يعطيني
ثمانين اقول ليش ثمانين انا قلت لك مية قال والله يعني هذا اللي جاني ثمانين ايه بس انا ما اذنت لك ان تبيعها بثمانين انا قلت لك ابيعها بمية ما اذنت لك ان تبيعها بثمانين انا قال هذا
اللي صار مافي هذا اللي صار عطني عشرين من عندك يعطيني ثمانين ويدفع العشرين هو ليش لانه خالف الوكيل خالف هنا والعكس صحيح قلت له اشتري لي هذا بمئة اشتراه بمئة وعشرين عليك العشرين ما
لي شغل ما ادفعها لك قال والله انا ما قلت لك اشتري لي مئة انتظر باتر قل لي ما حصل انا مستحيل ادفع في هذه مئة وعشرين اضحكوا عليك اللي يكون ارفض ما راح ادفع لك العشرين عليك يتحمل
النقص ويتحمل الزيادة الوكيل هنا لماذا فيه تعدي لم يلتزم بما امرته به فهنا يتحمل والبيع صحيح سواء اشترى او باع البيع صحيح قراها مرة ثانية الان تتضح ان شاء الله نعم يعني يقول لي
والله انا صحيح هي تسومية بس اللي جاني مسكين فقير قال ما عندي الا ثمانين وانا فقير وانا كذا وعطى تياب ثمانين هو بكيفك انت وكيل انت ليس مالك البضاعة تشفق عليه وتبيعه بثمانين لا ترجع
العشرين من عندك والصدق ان شاء الله لك الاجر لكن فلوسي تاخذها هنا ليس له ذلك انعم نعم يعني قال له بيعني هذا الثمن بالسوق بمئة باعه بخمسة وتسعين يعني مئة وخمسة وتسعين خلنا نقول غشه
لكن خمسة دانيل لا شيء يعني هذا ممكن الانسان يعني يعني الوكيل هنا ما قصر يعني بدال مئة باعها بخمسة وتسعين يعني اذا كان شيئا يسيرا فانه يتسامح فيه يتسامح فيه او قال اشتر لي بمئة
اشترى مئة وخمسة قال قصوا عليه كذا قال قصوا عليه بكم خمسة دانيل يعني فوتون هذا الغبن اللي هو الخسارة تفوت في مثل هذه الاشياء هذا يسامح فيه الوكيل هذا طبعا اذا ترافع الى القاضي اما
اذا سامح انتهى الامور نعم الثانية ومن قال لوكيله عن شيء بيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح نعم لان الوكيل ليس له ان يتصرف من كيفه انا قلت لك بيع هذه لزيد ليش تبيعها لغيره قل لي زيد ما
ارضى يشتري رجعها لي قل زيد ما وجدته رجعها لي قل زيد ما عنده فلوس رجعها لي اما تروح انت تتصرف انا ببيعها لزيد انا بربح زيد انا بنفع زيد انا زيد طالبها مني بغض النظر انا قلت لك بيعها
لي زيد الاصل ان الوكيل ايش يلتزم فلا يصح البيع ترجع مرة ثانية نعم الثالثة ومن امر بدفع شيء الى انسان معين ليصنعه فدفع المأمور الثوب ونسيه حتى ضاع لم يضمن والفرق بين التفريط والتعدي
ان الاول ترك حفظها والثاني استعماله فيما لم يأمره به وقد يطلق هذا على هذا المهم ان لا يكون تفريط ولا يكون اعتداء لا تفريط ولا اعتداء قالوا من امر دفعه الى انسان معين ليصنعه فدفعه
يعني ونسيه حتى ضاع يعني دفعه الى شخص اخر وما ادري عطيته من هنا طيب فهنا لم يضمن لانه قال له اعطه لشخص غير معين لم يحدد يعني شخصا معين اما اذا حدد شخصا معينا قال اعطه لفلان فانه
يضمن اما اذا لم يحدد فانه لا يضمن لانه دفعه الى هذا او الى غيره لا فرق نعم الرابعة ومن امر بدفع شيء الى غير معين فدفعه الى من لا يعرفه اي لا يعرف عينه واسمه ودكانه ضمينه لتفريطه
نعم لانه هنا في تفريط هو القضية وما فيها هل هناك تفريط او تعدي اذا كان هناك تفريط ضمن اذا كان هناك تعدي ضمن اذا لم يكن تفريط ولا تعدي فانه لا يضمن في الحالتين نعم الخامسة ومن وكل
في بيع شيء او شرائه فباعه لنفسه او اشتراه من نفسه لم يصح وولده ووالده ومن ترد شهادته له كنفسه نعم يعني انا قلت للوكيل بيع لي هذه السيارة وكلت واني بيع لي هذه السيارة فرح هو اشتراها
الوكيل نفسه اشتراها لنفسه قال لا يصح لماذا فيها تهمة اكيد نقص حق نفسه اكيد ما استقصى اكيد ما ما كاسرة ما كذا لان انسان يبي مصلحة نفسه قال وكذا كذا باعه لوالده او ولده او زوجته طيب
كل من لا تجوز شهادة له قال لا تجوز بيع له او الشراء منه لماذا لانه قد لا يعامله كما يعامل باقي الناس المهم ان فيها تهمة فيها تهمة فليس له ان يبيع لي نفسه ولا هذا والحين يدخل في هذا
الحين لما يعطيك واحد صدقات يقولك هذه صدقات شوف انت عطها للمحتاجين وكذا ما يستطيع ان تاخذها لنفسك تقول انا محتاج مثلا فيه ناس سوونها يعني يعطي احدك وكلة يقول وزع هذه الصدقات على
الفقرة فيقوم ياخذ لي نفسه يقول انا من الفقراء او انا من الغارمين مثلا استحق الزكاة فياخذ لي نفسه ما يجوز ما يجوز طيب زينة اذا كان فعلا هو من الغارمين اذا كان فعلا هو مستقيم يقول
لصاحب اللعطة يقول تسمح انا اخذ انا ترى غارم او يقول لترى انا فقير تسمح ان اخذ لانه هو وكله ان يعطي غيره ما وكله ان يعطي نفسه فليس له ان يأخذ لي نفسه الا ان يستأذن من الذي وكله نعم
اي نعم يعني الاصل انت لما تضع مالا عند وكيل وكلته قلت وكلتك يا فلان انك تبيع لي هذه الغارة ثم جاء قالك سرقت ضاعت تليفت طيب الاصل انه امين عندك الاصل انه امين انت قل لا كذاب باقني
لا لا الاصل انه امين الاصل انه صادق لانك ما وكلت لانك ايش كان ثقة عندك شو اللي خلى غير ثقة الان فيبقى ثقة ويبقى ما اعطيته طيب هو مؤتمن عليه فبدون تفريط بدون تعدي فانه لا يضمن الا
اذا احنا نقول جاب العيد مثلا قال والله نزل برد ودمر الطعام كله واتلفه وكذا ونساكي من نفس البلد وين البرد سأل جيران جاكم برد سأل المنطقة جاكم برد لا ما جانا برد واضح له لا هذه يعني
كذبة كبيرة هذه فهنا لا يصدق في الحوادث يقول جاءنا فيضان البلد كلها ما جافع بس بيتك جا فيضان ما يصدق في مثل هذه الامور اما اذا ذكر شي انه سرق اا احترق يعني اشياء ممكن لكن احترقت
احترق الفريج كله مثلا تسأل الفريج يقول ما صار شي يعني هنا بينت كذبته لكن الاصل انه مؤتمن هذا قصد انه مصدق بيمينه نعم السابعة وان ادعى الوكيل الرد الى ورثة الموكل او له وكان بجعل لم
يقبل منه دعوى الرد وان كان متبرعا قبل قوله نعم اذا ادعى الوكيل الرد الى ورثة الموكل او له يعني وكله شخص فمات فجاءه اولاده قال ابونا كان موكلك معطيك الف دينار تشتريه قال لا رجعتهم
لا مرجع الاف لابوك بحياته مرجعهم لا قبل قولهم لانه امين وما على المحسنين من سبيل لكن اذا كان الاب اعطال الف دينار ليشتري له قال لا لا انا بمقابل قالوا هذه خمسين دينار اجرة لك جعل
هذي تسمى بمقابل هنا اذا ما هو محسن المحسن اللي قبلها بدون مقابل يعني انا اساعدك في صرف اموالك لكن اذا كان بمقابل معنات هذا ايش بجعل هنا يحتاج الى ان يثبت لانه غير محسن هنا في الاصل
غير محسن هو بمقابل هذها بمقابل فهنا يطالب به الدليل على هذا الامر نعم الثامنة ومن عليه حق لادمي فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه نعم من عليه حق لادمي فادعى
انسان انه وكيل ربه في قبضه يعني قال انا وكيل عن فلان اطني الفلوس قال صادق ان شاء الله وانا بصدقك بس ما سلمك الفلوس حقه قال انا وكيل عن فلان اطني الفلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه
قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال
انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه قال انا وكيل عن فلوس حقه مسعور تأكدوا منه والله أعلى أعلم صلوا سعيدا وحمد