82 - ما يحصل به البلوغ - باب الوكالة - الأشياء التي تصح الوكالة فيها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
59:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله
في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا في ميزان حسناتنا جميعا نحن في يوم الأربعاء الخامس من رمضان سنة ستين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق الخامس من شهر مارس لشهر سنة خمسين وعشرين وعلفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع لعبد
الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى ومن توفر سنة ثلاثة واربعمائة وألف من الهجرة ونحن مع المجلس الثاني والثمانين من هذا الكتاب ومع كتاب الحجر بسم الله والحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف رحمه الله ما يحصل به البلوغ وبلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة
أشياء الأول بإنزال المني الثاني بتمام خمسة عشر سنة الثالث بنبات شعر خشن حول قبله ويحصل بلوغ الأنثى بذلك وبالحيط نعم الحجر قلنا إنه يكون على الصغير وعلى السفيه وعلى المجنون هذا
الحجر عليهم لحاجتهم هم لمصلحتهم أما الحجر على المفلس فلحاجة الناس ومصلحة الناس الآن في الحجر على الإنسان لمصلحته هو الذين يحجر عليهم لمصلحتهم هم الصغير والمجنون والسفيه يحجر عليهم
لمصلحتهم هنا المؤلف رأى من المناسب أن يتكلم متى يفك الحجر عن الصغير يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فاجفعوا إليهم أموالهم أي إذا
بلغوا إذا بلغوا وهنا نبه على البلوغ متى يكون قال بلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء بإنزال المني يعني إذا نزل المني من الذكر يعتبر قد بلغ وهو الاحتلام الاحتلام هذه علامة على
البلوغ الثاني بتمام خمسة عشرة سنة يعني إذا لم يحتلم ولم تظهر باقي العلامات بلغ خمسة عشرة سنة يحكم عليه بالبلوغ جرى النبي هو بلغ خلاص خمسة عشرة سنة واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر
رضي الله عنه عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابنه خمسة عشرة سنة فقبلني قال فدل هذا على أنه قبله عندما بلغ فالبلوغ بسن الخامسة عشرة حتى لو لم يحتلم حتى لو لم يخرج الشعر
حول قبله بس خمسة عشرة سنة هو بلغ قال بنبات شعر خشن حول قبله وهو ما يسمى الشعرة الشعر الذي يخرج على القبل هذا علامة البلوغ هذا للدكر والأنثى يعني حتى الأنثى بنزول المني أو ببلوغ
خمسة عشرة سنة أو بخروج الشعر على قبل المرأة هذه كل علامات للبلوغ قال ويحصل بلوغ الأنثى بذلك وبالحيض يعني الأنثى تزيد أنها إذا حاضت إذا حاضت تعتبر بالغة وكذلك إذا حملت إذا حملت أيضا
تعتبر بالغة وهو لا يكون الحمل إلا بعد الحيض بعد البلوغ لكن على كل حال لو حملت فهذا دليل على بلوغها إذا بلوغ انتكر بثلاثة أشياء خمسة عشرة سنة نزول المني خروج الشعر على القبل بلوغ
الأنثى بالمني وخمسة عشرة سنة وخروج الشعر على القبل والحيض والحمل هذه كلها علامات على البلوغ فإذا بلغ هذه السن دفعت إليه أمواله إن كان راشدا فإن آنستم منهم رشدا فإذا بلغ هذه السن
دفعت إليه أمواله إن كان راشدا فإن آنستم منهم رشدا فإذا بلغ هذه السن دفعت إليه أمواله إن كان راشدا فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا نحن نتكلم عن الولاية في التصرف في الأموال
في التصرف في الأموال وغيرها هنا الأب فقط الأب فقط فإن لم يكن الأب فوصي الأب ولو كان غريبا الذي يجعله الأب وصيا وليا يعني بعده هو يكون الوصي هو يكون الولي بوصية الأبي له قال ثم
الحاكم ثم يأتي بعد الحاكم الحاكم اللي هو القاضي الحاكم القاضي يكون وليا على الصغير والمجنون والسفيه قال فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه يعني لو فرضنا مسلمون الآن يعيشون في بيارة
الغرب مثلا يعني ما في حاكم مسلم ما في قاضي مسلم ما في كده من يكون ولي الصغير هناك أبوه فإن لم يكن الأب وصيه وصي الأب إن لم يكن وصي الأب يبحثون عن رجل أمين ويجعلونه وصيا عليه نعم
الجد ليس له ولاية الأم ليست لها ولاية سائر العصبات كما قلنا الأخ الأخ لئاب الأخ الشقيق الابن ابن العام العام هؤلاء لهم ولاية في الزواج لكن ليس لهم ولاية على الصغير ليس لهم ولاية
على الصغير فلذلك لا ينظر إلى العصبات كما هو الأمر في الزواج في الزواج والميراث يهتم بنوع العصبات هناك هنا لا ينظر هنا الأب فقط ثم وصيه ثم الحاكم نعم قال لا ولاية لهم إلا بالوصية
يعني إذا أوصل الأب إلى أخيه يعني عم الصغير أوصل الأب إلى ابنه أخوه الكبير مثلا أوصل الأب إلى خاله ما في مشكلة صار وصيا أخذها كونه وصيا وليس كونه وليا نعم الثالث العقل الرابع
العدالة ولو ظاهرا الخامس الحرية نعم هذه شروط الولي يعني لا يكون وليا إلا يكون بالغا ما يصير تحط طفل وليا على طفل مثلا ما يصير لازم يكون بالغا الولي لابد أن يكون بالغا الأمر الثاني
يكون راشدا يعني تحط سفيه على سفيه تحط سفيه ولي على مالية هو ما المقصود من الولاية أن يحفظ له ماله هذا سفيه هذا يحتاج إلى ولي فلا يمكن أن يكون هو وليا أصلا لأنه سفيه كذلك العقل
المجنون لا يكونوا وليا المجنون يحتاجوا إلى ولي أصلا فهلا كلهم الثلاثة الأوائل هم أصلا ليكون عليهم ولي فلا يمكن أن يكونهم أولياء على غيرهم وهم المجنون والسفيه والصغير طيب قال
العدالة ولو ظاهرا يعني ظاهر العدالة إنسان مستقيم إنسان خفى الله يحفظ ماله هكذا المقصود هذا لا تضر إلا إذا كان معلم بالفصل مجاهر بالزينة مجاهر بالخنى مظاهر بهذا أو كافر أو كاهر لا
يكون وليا أبدا أود أن يكون مسلما طيب يقول عدالة ولو ظاهرا الخالص الحرية لابد أن يكون حرا العبد لا يكون وليا العبد لأنه أصلا عليه ولي وهو سيده كما قلنا فكل من كان عليه ولي لا يكون
وليا على غيره نعم هذا استثناء من الحرية وهو المكاتب لأن المكاتب يعني في طريقه للحرية المكاتب في طريقه للحرية يعني ما حنا عدناها أكثر مرة لا بس لأن الأوجه تتغير أحيانا كذا لكن
الوجوه تتغير لكن على كل حال قلنا أن الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون قنا وهو عبد وهو العبد المملوك خالص بين الحر وبين العبد هناك المكاتب هناك المدبر هناك المبعض هناك الأم
والولد المكاتب هو الذي كان عبدا أو ما زال عبدا المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم المكاتب هو الذي اتفق مع سيده مع مالكه أنه يعطيه الحرية ولكن يشترط عليه مثلا حتى تبني لي هذا البيت حتى
تصلح لي هذه السيارة حتى تدفع لي مبلغا وقدره مكاتبا المكاتب مع ولده المكاتب معه تكون له شيء من الولاية عليه لأنه الآن ليس عبدا مئة بالمئة نعم أحسن الله لك ويحرم تصرف الولي في مالهم
بما ليس فيه حظ ولا مصلحتهم نعم يعني الولي لماذا وضع الولي ليرعى المتولي عليه ليرعى الصغير ليرعى السفيه ليرعى المجنون يرعى ماله هذا الولي كما قال الله تعالى ولا تؤت السفهة أموالكم
التي جعل الله لكم قياما أنت مسؤول عن ماله فالله تبارك لما جعلك يعني وليا عليه لترعى ماله لترعى مصالحه لأنه لا يحسن لصغره أو جنونه أو سفهه ولا يحسن فيحتاج إلى من يعني يساعده في هذا
الأمر أو يتولى الأمر عنه ولذا قال يحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحتهم يعني ما يلعب فلوسهم الولي علبنا أنا ولي ولدي ولدي عنده فلوس مثلا ورثها من أمه أو أهديت له مثلا
وأنا وليه مثلا هو ابني أنا أب الأب قلنا الأب ولي شرعي ما يجوز للأب أن يأخذ أموال ابنه ويتبرع فيها ويهدي هذا ويعطي هذا بشيء ليس فيه مصلحة لا لكن إذا فيه مصلحة يدرس مثلا من أمواله
مثلا يشتري له بيتا يشتري له مزرعة يعني شيء فيه مصلحة يتاجر له بأمواله المهم شيء فيه مصلحة للصغير فهنا نعم أما الأب يفسس هذه الأموال يبدرها يعبث بها لا يجوز له ذلك بل لا يعمل إلا ما
فيه مصلحة لمن هو ولي ونعيسه وكان أبا أو وصيا من قبل الأب أو الحاكم الذي هو القاضي نعم نعم يعني الشارع ما ترك له فرصة أن يتلاعب بأموال هؤلاء مثلا كان وليا على مجنون أو وليا على سفيه
أو وليا على صغير لو تبرع بأموال الصغير جاء مثلا عند ولد عمره سنتين ثلاث سنين الولد هذا عنده مال ورثه من أمه أو من جده أو أهدي له المهم عنده مال هذا الولد الصغير طفل في مدرسة قال
أنا أتبرع لكم عشرة ألاف يجي والله أتبرعت له اليوم عشرة ألاف من فلوس ولدي لا مو بحكي رجعها تدفعها من جيسك ترجع هذه الأموال ليس لك الحق أن تتبرع بماله ليس لك الحق أن تتبرع يغرم الأب
يضمن يضمن هذه الأموال التي تتبرع بها لأنها ليست في مصلحته وإنما هو يصرف أمواله لمصلحته هو لا يتبرع بها فعليه أن يعيدها يضمنها إذا تبرع بها كذلك إذا اشترى بزائد أو باع بنقصان يعني
بيشتري هذه الساعة بكم هذه الساعة قال هذه الساعة تباع مثلاً بخمسين دينار طيب الأب راح اشتراها بسبعين أو ثمانين يبي يربح اللي اشترى منه مثلاً أو إنه ما بحث عن أسعار صحيحة في هذه يعني
واحد قال لي بيحب مية وهي قال له لا تباع بخمسين بستين قال شريناها أوكي ما يسيء يضمن يضمن المهم إنه لابد يشوف مصلحته هذا المقصود إنه يشوف مصلحة ابنه هذا إذا كان الأب فغير الأب من باب
أولى إذا تصرف مثل هذه التصرفات أنه يضمن إذا اشترى بأغلى أو باع بأقل يعني الأفضل الابن عنده بيت باسمه مثلاً راح باع البيت بسعر رخيص مثلاً يعني البيت مثلاً يسوى مثلاً ثلاثمئة واربعين
ألف مثلاً والأب قال هذا البيت ثلاثمئة واربعين جاء ناس قالوا والله ها بس شرائك تنزل لنا قال يلا خصمنا لكم عشرين تخصم لهم عشرين مو بيتك هذا عشان تخصم لهم عشرين ألف ولا كذا تقول والله
والله يكسروا خاطرك يكسروا خاطرك يدفع من كيسك ما يسيل يكسروا خاطرك يكسروا خاطرك هذا أموال الصبي وليس أموالك أنت حتى تتبرع أو تقول والله بعتهم بأقل من الثمن لأنه والله يستاهلون لا
يستاهلون من كيسك ولا يستاهلون من كيس ابنك أو كيس من أنت وليون عليه فهذا إذا إذا باع إذا اشترى لهم بزائد أراء أمورهم عروض التي عندهم بناغص فإنه يضمن في هذا كله كذلك أو زاد على
نفقتهما يعني زاد على النفقة كذلك هنا يضمن إذا زاد على النفقة يعني يبدأ يعني يشتري كل شيء بدل ثوب يشتري العشرين ثوب عشرين ثوب يشتري مثلا سيارتين مدلع يعني لا أنت مسؤول عن هذه
الأموال تضمن في مثل هذه الأشياء تصرف عليه بحاجته ولا تبدر هذه الأموال بحجة أنه فلوسه هو يبيه الشيء لا أنت ليش حطوك ولي عليه تخله يتصرف سفيه أصلا هو بيشتري بيسوي هذا كله يستطيع يبيع
ويشتري لكن حطوك ولي عليه لأجل يعني أن ترعى أمواله لا أن تضيعها نعم حسن الله إليك لأنه مفرط هذا يعني فعله تفريط هذا يعني في الواجب الذي عليه نعم حسن الله إليك نعم يعني هؤلاء لهم
الثلاثة اللي هو الصغير والسفيه والمجنون لو هؤلاء تصرفوا بأموالهم هذا السفيه مثلا أو المجنون أو الصغير نعم سيارة ملكة مرثلة أبوه مثلا أبوه يخلي عليه وصي مثلا أو مرثلة أمه مثلا وعليه
وصي أو أبوه يخلي عليه وصي أو هو وصيه أو الحاكم هو وصيه مثلا طيب هذا الصغير تصرف بهذه السيارة أهداها لشخص مثلا أو باعها بنصف قيمتها كل بيعهم وشياء ما ينفذ ما ينفذ أبدا لما يشتري منك
واحد مجنون أو صغير أو سفيه ترى العقد فاطل ما يصح العقد ما يصح إذا اشترى منك أو باعك أو كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنهم في ذاك أنت كن حذرا فيها مجنون أو صغير بالبيع والشراء أو وقف أو
ما شاء أو تبرع أو كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنهم يبطل يبطل باطل البيع باطل البيع والشراء قال أيش بعد والإقرار والوقف والعطق والهبى الهدايا كل هذه ما تصح أبدا يستثنى من هذا اللي هو
يعني الأشياء القليلة مثلا اللي يسمونها المحتقرة يعني يشتري له مثلا بسكويت مثلا يشتري له شوكولاتة يشتري له مثلا عصير أو كذا هذا أشياء يسيرة يمكن الأطفال الحالي يروحوا يبيعوا يشترون
هالأشياء هذي ما في مشكلة إن شاء الله تعال لكن يبيع يشتري بيت أو يبيع بيت يشتري سيارة أو يبيع سيارة أو كمبيوتر أو يشتري كمبيوتر هذي الأشياء اللي هي أثمانها غالية لا ما يصح لا بيعهم
ولا شراؤهم ولا وقفهم ولا إهداؤهم كل هذه الأشياء لا تصح منهم لماذا؟
عليهم ولي يجب أن يكون عليهم ولي نعم لكن السفيه إن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال نعم السفيه يختلف السفيه السفيه ليس مجنونا والسفيه ليس صغيرا السفيه كبير بس ما
يعرف يتصرف بالفلوس السفيه مشكلته بالفلوس إنه ما يحسن يتصرف بالمال ينضحك عليه ينغش بسرعة مثلا يشتري الرخيص بغالي أو يبيع الغالي برخيص ما يعرف يتصرف بالفلوس هذا السفيه لكن إنسان عاقل
بالق عاقل ما عنده مشكلة لكن سفيه في تصرفاته المالية سفيه في تصرفاته المالية وإذا قال إن أقر يعني السفيه بحد يعني إنه سرق وعليه حد القص قطع اليد أو قذف مثلا حد القذف هو أقر اعترف أو
زنى أو كذا هذا يؤخذ به لأنه عقله ما في شيه هو مشكلته بالتصرف بالفلوس فإذا أقر بحد يؤخذ به هذا الحد كذلك أو بنسب أو أقر بنسب قال هذا ابني مثلا قال هذا ابني مثلا ينسب له لأنه ما في
شيه عقله ما في شيه هو مشكلته بالفلوس طيب كذلك أو طلاق قال طلقت أنا زوجتي يدرون فيه سفيه لكن السفيه مو مجنون سفيه بتصرف بالأموال طلاقه يقع
طيب كذلك أو قصاص إنه يقول أخذت حقي في القصاص أو علي قصاص فكذلك المهم كل هذه الأشياء السفيه يستثنى منها لكن المجنون والصغير لا يأخذ منهم هذه الأشياء نعم يقول تذكرون قلنا إن الصغير
والمجنون عمدهما خطأ تذكرون هذا قلنا عمدهما خطأ ما عندهم عمد هذا لأنه ما لهم نية السفيه له نية نعم السفيه أقر بمال إن فلان يطالبني فلوس هذا ما فيه بيع وشراء هو يقرار بمال لكن إذا
كان محجورا عليه هذا السفيه بعد فك الحجر عنهم يأخذ منه هذا المال لأنه ما يكذب ولا يضحكه بس هو مشكلته إنه ما يحسن يتصرف بالمال فلا يتصرف بالمال إلا بعد أن يفك الحجر عنه بأن يزول
السفه أو إذا كان طبعا معسرا أن يزول الإعسار عنه نعم أحسن الله إليكم وللولي غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال موليه موليه مع الحاجة الأقل من أجرة مثله وكفايته نعم يعني الولي غير
الحاكم الحاكم اللي هو القاضي القاضي ما يسير يأخذ أجرة على عمله اللي هو أنه كونه ولي لأنه ما عنده ولي أبوه ميت مثلا وأبوه ما وصى قلنا يرجع إلى الحاكم اللي هو القاضي يكون وليه الحاكم
إذا كان هو الولي ما يأخذ مقابل ولايته على الأشخاص لا يأخذ الحاكم شيئا طيب يقول وللولي غير الحاكم وأمينه يعني أمين الحاكم الذي يكلفه الحاكم يقول أن يأكل من مال موليه مع الحاجة يقول
الله تبارك وتعالى إذا كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا الغني يأكل بالمعروف طيب والأفضل أنه يستعفف والفقير له أن يأخذ ولكن أيضا يأخذ بالمعروف لأنه يقول أنا بتفرغ
حق هذا الصبي صغير أو أنا يعني تفرغ لهذا السفيه أو لهذا المجنون بدون مقابل له الحق أن يأخذ مقابل ذلك من مال الصبي لأن هذا من خدمته يعني كأنه يعمل عنده كأنه يعمل عنده يرعى ماله
ويشتري له ويبيع له هذا ما فيه بس أنه يأخذ ولكن بالمعروف يأكل بالمعروف يقول هنا أن يأكل من مال موليه مع الحاجة الأقل من أجرة مثله وكفايته يعني لو أن الأب هو الولي الآن الأب هو ولي
ابنه ما يأخذ الأب شيئا فجاب واحد قال له أبيك أنت تبيع له وتشتري له وكذا وهذا وتدير بالك عليه وكذا كم الأجرة قال أعطيك أنا كل شهر خمسين دينار مثلا أو مئة دينار هذا حينما يدفع على
الأب يدير باله على ولده يجوز لو كان الأب غير موجود مثلا أو الأب ما يبي يدفعش أو كذا زين وضع عليه أحدهم هذا يأخذ من مال الصبي نفسه من نفس مال الصبي يأخذ ما يأخذه بالمعروف أجرة المثل
ما يأخذ زيادة وإنما أجرة لو أجرنا أحد يقوم بهذا العمل كم يأخذ؟
قال حادثا يأخذ مئة دينار قال خلاص في أقل من مئة قال له ممكن تحصل بثمانين قال ثمانين بس هذا ترى مئتين لا ما نأخذ مئتين نأخذ أقل أجرة كل هذا فيه رعاية لمال هذا الصبي أو مال هذا
المجنون أو مال هذا السفيه نعم أحسن الله إليكم ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم نعم ما في حاجة المفروض الحاكم اللي هو القاضي يعني من بيت المال القاضي من بيت المال يدفع لهذا
الوصي أن يدير بالة على الأموال اليتيم أو المجنون أو السفيه نعم أحسن الله إليكم ويأكل ناظر وقف بمعروف إذا لم يشترط له الواقف شيئا ولو لم يكن متاه نعم الوقف الوقف كان أوقف أنا مزرعة
مثلا مزرعتي هذه وقف لله تبارك وتعالى
طيب هذه المزرعة اللي هي وقف ما تحتاج إليها ناظر يعني يهتم بها لا أحد يسرقها يوزعها صح يرعاها تحتاج إليه ناظر يسمى ناظر الوقف هذا ناظر الوقف لهل له أن يأكل من المزرعة يأكل بالمعروف
يأكل بالمعروف لا بأس أن يأكل بالمعروف يقول إذا لم يشترط له الواقف شيئا أما إذا اشترط له الواقف شيئا قال له مثلا لك مثلا كل شهر أو كل سنة لك مثلا طن من التمر أو من أو أقل أو أكثر
طيب خلاص ياخذ الذي اشترطه ما ياخذ زيادة أما إذا لم يشترط له شيئا لا بأس أن يأكل بالمعروف هذا الناظر يأكل من الوقف بالمعروف قال ولو لم يكن محتاجا حتى لو لم يكن محتاجا هذا نظير عمله
لأنه جزاه الله خير يعني ناظر على هذا أما إذا كان بأجرة خلص إذا لم يكن بأجرة فما في مانع أن يأكل شيئا يسيرا ولو لم يكن محتاجا نعم أحسن الله إليكم تصدقت بذجاة تصدقت بكلام من مال
زوجها لأن الأصل في الشريعة أن الزوج هو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة وعلى البيت بشكل عام لو تصرفت المرأة في مال الزوج اللي هو نفقة البيت هل لها ذلك أو لليل نعم لها ذلك ولها الأجر
ولزوجها الأجر كذلك الأجر يكون مناصفة بينها حتى لو لم يعلم حتى لو لم يعلم إلا إذا منعها قال لا تصدقين على حد هذا لكم أنا أتصدق عندي طريقتي عندي ناس أعطيهم عندي كذا هذا للبيت لا
تصدقين منا بشيء هنا ليس لها لكن تصدق من مالها كيفها لكنها تكلم عن مال الزوج مال الزوج الذي وضعه أما مالها هي إذا كانت هي عندها مال خاص بها مثلا تعمل أو عندها ورث أو عندها تجارة أو
عندها كيفها تصدق ما يمنعها زوجها لكن له حق أن يمنعها أن تصدق من ماله هو أو كان بخيلا يعني هو بخيل ما يحب حيث تصدق عنه ولا كذا ولا كذا أيضا ما تجيس أمواله خلاص تبين تصدقين تصدقين
المال أما من ماله هو لا تصدق إلا إذا لم يمنع أو لم يكن بخيلا فهنا لو تصدقت بماله اللي هو مال البيت فلا بأس بذلك والله أعلم نعم قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة تعريفها لغة التفويض
والحفظ شرعا استبانة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها دليلها من الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فابعثوا أحدكم بورقكم ومن السنة
فعله عليه الصلاة والسلام في شرائشات وأبا رافع في تزويج ميمونة نعم الوكالة من العقود الجائزة كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك وهو عقد فيه موكل وموكل وموكل به وصيغة الموكل هو صاحب الحق
يوكل غيره أي يكلف غيره بأن يقوم موقعه تفويض ومنها قول الله تبارك وتعالى وفوضت أمري إلى الله أي وكلت أمري إلى الله تبارك وتعالى من حيث اللغة أما الوكالة من حيث الشرع هو استنابة
جائزة التصرف لأن يقوم مقامه في أشياء يتجوز فيها الوكالة لأن في أشياء ما تجوز فيها الوكالة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى يعني في أشياء تجوز فيها الوكالة في أشياء لا تجوز فيها
الوكالة لكن الوكالة هنا المقصود منها هي استنابة جائزة التصرف مثله يعني لابد يكون الوكيل الموكل جاء التصرف والموكل أيضا يكون جائز التصرف لا يصير توكل واحد مجنون ولا يوكلك واحد مجنون
لابد يكون الموكل عاقلا جاء التصرف والموكل كذلك عاقلا جائز التصرف قال حكمها جائزة بالإجماع لأن الله تبارك وتعالى يعني ذكر في كتابه العزيز عن أهل الكاف لما دخلوا فالكاف قال بعثوا
أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أذكى الطعام فليأتكم هنا ماذا وكلوه روح يشتر لنا طعام فهذا توكيل هذا توكيل وكلوها أن يشتري لهم الطعام وهذا كثير في الكتاب والسنة توكيل كثير جدا
وفي السنة أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج ميمونة أرسل أبا رافع عنه وكله أن يزوجه ميمونة وهذا توكيل وكذلك لما وكل عروة البارقي رضي الله عنه قال اشتر لي شاتة
ولكن هذه فيها زيادة شوي لأن عروة البارقي ذهب أعطاه دينارا النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاتة فرجع إلى النبي بالدينار والشات جاب الدينار وجاب الشات فقال للنبي كيف قال اشتريت
شاتين بدينار فبيعتوا إحداهما بدينار وبقى عندي الدينار وبقت عندي الشات شاطر تاجر جيد فيقول يعني فوكله أن هذه فيها زيادة أنه التصرف الفضول يسمونه الذي يتصرف دون إذن موكله وهذا جائز
إن شاء الله تعالى على كل حال ليس هذا موضوعنا الآن فالشاهد من هذا أن النبي وكل في البيع والشراء ووكل في الزواج صلى الله عليه وسلم ثم إن الحاجة داعية للتوكيل ما في إنسان يقدر يسوي كل
الأشغالة بروحه ما في إنسان يقدر يستطيع أن يؤدي كل أعماله بنفسه يحتاج يعني إستثنينة واحدة اثنين لكن في الجملة الناس تحتاج إلى أن توكل غيرها لتقوم عنها ببعض الأعمال فهذا من كمال هذه
الشريعة أنها أباحة مثل هذا النوع من المعاملات نعم وكلتك بكذا هذه منجزة خلاص تمت تمت التوكيل معلقة يعني يقول مثلا له أنت وكيلي لمدة سنة عقد وكالة لمدة سنة هذه معلقة بعد سنة تنتهي
ليست دائمة وتصرح دائمة طبعا تصرح دائمة وتصرح مؤقتة لكن يمكن أن تكون دائمة ممكن تكون مؤقتة طبعا لما نقول دائمة كل عقود كلها تنتهي بموت أحدهما تنتهي بالموت يعني يعني مجرد موت أحدهم
الوكيل أو الموكل أو الوكيل أو الموكل تنتهي الوكالة خلاص انتهى الأمر لكن نقول دائما مقصود أنها يعني مستمرة مستمرة فيجوز أن تكون الوكالة منجزة واضحة تمت يلا وكلتك قبلت انتهى الأمر
أنت وكيل فلان انتهى الأمر ويجوز أن تكون معلقة طيب لمدة سنة أنت وكيل لمدة سنة وبعدين عقب السنة نشجد أو نتوقف يعني توكيل لمدة سنة موجودة الآن عندنا توكيل لمدة سنة يوكلا لمدة سنة
وخلاص بعد سنة انتهى الأمر ممكن أقل ممكن شهر ممكن موكيل لمدة سبوع ممكن وكيل على شغلة معينة القصد أنه إيش أن تكون معلقة لمدة معينة وممكن أن تكون معلقة بشرط معلقة بشرط يقول منجزة
لمعلقة ومؤقتة معلقة ومؤقتة ومؤقتة عفوا منجزة ومعلقة ومؤقتة مؤقتة اللي قلنا تنتهي بوقت معين معلقة يعني تقول مثلا شوف إذا نحن في أي شهر؟
رمضان ها؟
قل إذا جاء ذي الحجة فأنت وكيلي إذا جاء ذي الحجة يعني الوكالة متى تبدأ الآن؟
في شهر ذي الحجة إذا جاء فلان فأنت وكيلي إذا مات فلان فأنت وكيلي هنا تكون إيش؟
تكون معلقة بشرط معلقة بشرط إذا جاء فلان إذا دخل رمضان إذا دخل الحج إذا كذا إذا كذا فهذه معلقة بشرط إذا تكون مؤقتة مؤقتة وهي لمدة سنة أو أقل تكون معلقة بشرط إذا جاء فلان إذا رضي
فلان إذا كذا إذا كذا معلقة بشرط وممكن تكون منجزة وهو الأصل نعم نعم تنعقد بكل ما ذل عليها من قول وفعل الفعل فيه خلاف بين أهل العلم لكن القول واضح القول واضح وكلتك قبلته هذا قول واضح
الفعل اختلف في أهل العلم ويدخل في الفعل الكتابة والإشارة الكتابة والإشارة أن يشير إليه أنت وكيلي يعني بهذا الأمر أو يكتب له أنت وكيلي
طيب بالكتابة هذا مختلف فيه الفعل هل تقع الوكالة بالفعل أو لا تقع الوكالة بالفعل ومذهب أحمد المشهور فينا لا تقع الوكالة بالفعل والقول الثاني في المذهب أنها تقع بالفعل واختاروا شيء
سمتينية أن الوكالة تقع بالفعل وتكون إذن بالقول وكلتك وتكون بالفعل أنه أي شيء سوي قل هذا أنا قابل فيه أو كذا فهذا توكيل بالفعل أو بالكتابة هذا كله من باب التوكيل بالفعل قال وكل فعل
أو قول يدل على القبول يعني إذا الآن عندنا ضرفان موكل وموكل موكل وموكل الآن يقول له وكلتك هذا قول من الموكل هذا قال خير إن شاء الله وقبل الوكالة هذا بالقول واضح جدا قال وكلتك هذا
بالفعل ما قال قبلت ولا قال كذا تصرف على طول مباشرة هذا بالفعل هذا قبول الوكالة بالفعل ولو متراخيا متراخيا يعني أنا قلت لك الآن وكلتك يا فلان سكت بعد صلاة التراويح تصلت فيه قلت قبلت
في فترة زمنية بين عرض الوكالة التوكيل وبين القبول هذا تراخي سمى سمى التراخي فترة زمنية أو من الغد يقول لي قبلت لا يضر لا يضر نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها إثنان
الأول تعين وكيل الثاني كونهما جائزي التصرف نعم الشرط الأول تعين الوكيل ما يصير ما يعين يقول وكلت وكلت من هدد لابد أن يعين الوكيل من الذي وكله ثم كذلك لابد أن يكون الوكيل جاءت صرف
والموكل جاءت صرف ما يصير الطفل يوكل وما يصير توكل طفلا ولا توكل مجنونا ولا يوكلك مجنون وهكذا إذن لابد يكون الموكل والموكل أن يكون جائزي التصرف نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه
الله الأشياء التي تصح الوكالة فيها إحدى عشر الأول العقد الثاني الفسخ الثالث الطلاق الرجعة نعم يعني كل أشياء تخص الزواج يعني ممكن توكل واحد يعقد عنك الزواج يعقد عنك مثلا واحد يتزوج
واحدة في السودان مثلا فيكلم واحد في السودان يقول وكلت لك أنك تزوجني فلانة فيروح يقول أبو البنت طبعا يقول زوجته فلانا زين كذا كذا ويقول الوكيل يقول قبلته يقول الوكيل إيش قبلته هذا
وكله في ماذا في إجراء العقد في إجراء العقد كذلك في الفسخ فسخ فسخ البيع فسخ الزواج فسخ كذا ونقصد هنا الزواج فسخ النكاح كذلك كذلك يجوز التوكيل فيه كذلك الطلاق فلان طلق فلانة مثلا هو
مسافر مثلا وخلاص يبي طلق زوجته فأرسل شخصا قال وكلتك في تطليق فلانة فيروح لها يقول لها وكلني زوجك في طلاقك أنت طالق من فلانة أنت طالق من فلانة فكما أنه يجوز توكيله بالتزويج يجوز
توكيله بالتطليق تجوز الوكالة التطليق وتجوز الوكالة في التزويج قال وكذلك الرجعة وكذلك الرجعة يعني قل لفلانة رجعتك يعني الآن طلق الرجل زوجته وهي في العدة له أن يراجعها ما راجعها
مباشرة وكل واحد قال فلان قل لها رجعتك وما قال لها رجعتك وإنه وكل شخص يقول لها فلان رجعك أو رجعته إلى دمته يجوز إذا الوكالة في عقد النكاح في الطلاق في الرجعة في فسخ النكاح كل هذه
تجوز فيها الوكالة ولذلك يقول أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجهم إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا وسرحكن ومتعكن متاعا جميلا فالنبي خيرهن تريدن الاستمرار أو
تريدن الطلاق قال له هذا تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكلها في اختيار الطريق فلو قالت اختاروا الطلاق طلقت يقول أهل العلم مجرد أن تقول اخترت الطلاق أو يقول لها أمرك بيدك
أنشئت الطلاق وكلتك أن تطلقي نفسك وكلتك أن تطلقي نفسك فتقول أنا طالق من فلان هو يوكلها أن تطلق نفسها أنا مطلقة من فلان أو أنا طالق من فلان واضح حتى إنه ذكر لابن عباس رضي الله عنه
أنه رجل وكل مراتب الطاقة أنت طالق قال هل أطلقت نفسها؟
أنا طلقي نفسي شفوا الطلقين هو أنت طالق لا قل أنا طالق منك فللرجل أن يوكل زوجته في طلاقي نفسها للرجل أن يوكل زوجته في طلاقي نفسها من هو نعم أحسن الله إليكم الخامس الكتابة السادس
التدبير نعم الكتابة والتدبير هذه تخص العبيد ما ذكرنا قبل قليل المكاتب يعني هو الذي يقول له سيده مالكه يقول له كاتبتك فيقول العبد وافقت أو العبد يقول كاتبني فيقول سيد وافقت طيب هنا
ممكن السيد يقول وكل فلان أن فلان وكلتك رتب مع العبد فلان أنه يعتق نفسه له ذلك أو في التدبير هو أن يقول له أنت حر دبر حياتي هذا مع التدبير التدبير أن يقول له مجرد أنا أموت أنت حر
لوجه الله هذا يسمى التدبير يعني دبر حياتي دبر حياتي فالمالك السيد يقول لشخص قل لفلان أنت حر دبر حياتي وكله هنا أن يدبره وكله في التدبير أن يقول له أنت حر دبر حياتي أي في انتهاء
حياته نعم أحسن الله إليكم السابع الصلح الصلح من ربنا عقد الصلح وهو أن يكون بين شخصين بينهما خصومة فيتصالحان على أمر يجوز التوكيل هنا أن يؤكل شخصا أن يعقد صلحا لي مع شخص آخر نعم
أحسن الله إليكم الثامن تفرقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة نعم هذا اللي تقوم به اللجان الخيرية الآن هي وكيل يأتي إنسان يعطيهم الزكاة مثلا يعطيها للجان الخيرية مثلا هذه زكاتي هذه
نذور علي هذه كفارات هذه صدقات هم يأخذونها يعطونها المستحق هذا هذا توكيل هذا توكيل يعني توكل شخص يقول له فلان عندي صدقة تعرف فقارة تعرف أحد محتاج تعرفها يقول لي يعني هاك عطميها هذا
توكيل وكله في توزيعي الصدقة نفس الشيء إذا كانت زكاة نفس الشيء إذا كانت نذورا نفس الشيء إذا كانت كفارات هذا كلها توكيل يجوز التوكيل في هذه الأشياء نعم السلام عليكم التاسع فعل الحج
والعمرة نعم يعتوكل أحد أن يحج عنك أو أن يعتمر عنك وهذه مسألة مشهورة مرت فينا في كتاب الحج وهو التوكيل بالحج لمن لم يحج وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمع رجل يقول لبيك
اللهم عن شبرمة قال من شبرمة قال الأخ لي لم يحج قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة يجوز الحج عن الغير هنا فيجوز التوكيل بالحج يعني توكل شخصاً تقول فلان تحج عني أنا ما قدر أحج مثلاً مريض
أو كبير في السن لا يثبت على الراحلة أو مسجون مثلاً أو مات ما حج فأولاده يوكلون أحد يحج ليحج عنه كل هذا توكيل توكيل بالحج أو بالعمرة هم جائز لا بأس به نعم أحسن الله إليكم العاشر بيع
ماله كله أو ببيع ما شاء منه والمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها نعم أحياناً مثل بعض الناس يوكل لهم محامي مثلاً يقول له هذا توكيل بيع عني اشتر عني كذا كذا هذا
توكيل بيع لي هذه العمارة هذه بس بيع لي كل عماراتي بيع لي هذه السيارة بيع لي كل سياراتي هذا وكيل فهذا توكيل جائز توكيل جائز سواء كان في بعض ماله أو في كل ماله في أخذ بعض ديونه أو
أخذ جميع ديونه أو فلان وكلتك تسلم من الدين أو أنا طال فلان وفلان وفلان وفلان وكلتك تسلم منهم جميعاً هذا كله توكيل شائز لا بأس به نعم أحسن الله إليكم الحادي عشر إثبات الحدود
واستيفاؤها نعم يعني إثبات الحدود واستيفاؤها يمكن التوكيل فيه في إثبات الحدود أو استفاء الحدود يعني في استفاء الحدود النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يرجموا مع عز بن مالك
النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت فالنبي يعني رده مرة مرتين وثلاثة ورابعة فقال أقيموا عليه الحد هنا وكلهم النبي أن يقيموا الحد صلى الله عليه وسلم وكذلك الرجل الذي جاء
يشتكي من العسيف اللي هو الأجير عنده قال إن هذا كان عسيفاً عندي فزنى بامرأتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أغد يا أنيس صبي عند النبي خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم أغد يا
أنيس إلى فلانا فإن اعترفت فارجمها طيب هنا وكيل وكله النبي صلى الله عليه وسلم باستفاء القصاص وإقامة الحد أمر بقطع يد المخزومية التي سرقت توكيل فالقصد أن هذا كله توكيل جائز في استفاء
الحدود أو إثباتها كل هذا من التوكيل الجائز لا لسه به ومن أشهر ما ذكر أنه لما جاء رجلان يعني يشهدان على الوليد بن عقبة الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان من الرضاعة وقيل ابن أخته
من الرضاعة أنه كان والياً على الكوفة فجاء رجلان من أهل الكوفة وشهدان عند عثمان أن الوليد بن عقبة كان سكران كان شرب الخمر وسكر فعثمان بن عفان كان عنده علي بن أبي طالب وعبد الله بن
جعفر بن أبي طالب والحسن بن علي بن أبي طالب فقال علي أجلده الحد فجلده الحد فعلي رضي الله كلف الحسن قال يا حسن قم فاجلده فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فقال قم يا عبد الله بن
جعفر فجلده فقام عبد الله بن جعفر يجلده الحد وعلي يعد رضي الله عنه حتى بلغ أربعين فهنا توكيل عثمان وكل علياً علي وكل الحسن ثم لما أبا الحسن وكل عبد الله بن جعفر وقيم الحد الوليد بن
عقبة هذا توكيل فكل هذا جائز لا مانع طبعاً ليست هذه فهذه أمثلة ذكرها المؤلف ممكن التوكيل في المباحات مثلاً وكلتك أنك تصيد لي ووكلتك أنك تشتري لي أنك تبيع لي أشياء كثيرة جداً يمكن
فيها التوكيل نعم
نقف هنا والله أعلم أسألك إلى خارج الموضوع من عنده سؤال بالموضوع نعم ممكن ممكن ممكن توكل المرأة في هذه الأمور كما أنه وكلها في الطلاق النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمصاحة الولد؟
لا ما يجوز هذا قرض الأب لا يجوز له أن يأخذ مال ابنه إلا لحاجة الولد نفسه أما إذا أخذها لحاجته هو عاجته هو يأخذها ويسجل يكتب أن أنا أخذ من ابني فلان مبلغاً وقدره يعني قرضاً يأخذه من
ميراثي مثلاً كذا هذا الأمر ما يأخذ بدون حسبة لا بد أن يثبت هذا الأمر نعم تأخر تراخي ما في ما في حد معين لكن يرجع إلى العرف يعني ما يسأل أنا وكلتك الحين تقول لي بعد شهر وافقت يرجع
إلى العرف يعني اشكتر التراخي طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة إذا يقول السلام عليكم إذا بلغ بلع أهل النخامة في آخر الحلق لا يضر لكن إذا أخرجها في وسط فمه ثم تعمد بلعهات يفضل ما الحسنات
تذب السيئات وما السيئات تذب الحسنات السيئات لا تذب الحسنات لكن السيئات تأتي بالسيئات يعني يعني كما يقول المعاصي بريد الكفر يعني إنسان فعل سيئة تتجرأ النفس على فعل سيئة أخرى لكن
سيئة لا تكتب معها سيئة أما الحسنات يذبن السيئات ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها وفي قول الله تبارك وتواقم الصلاة الطرفين النهار وزرفهم من الليل الحسنات
يذهبن السيئات أي يغفر الله السيئات بفعل الحسنات هل الدفع من زكاة تزديد إقامة والله ما أدري يعني بالنسبة لهذه يعني دفع إذا كان من زكاة مالك إذا كان الإنسان هذا يستحق لكن إقامة إذا
كان لشخص مثلا من هذول يأخذ أموال على فعل إقامة لشخص ما يجوز لأن أخذ الأموال هذا حرام اللي يأخذ من شخص أموالا حتى يفهم أن له إقامة هذا أكل أموال نصب الباطل لا يساعد على هذا أما إذا
كان أجور الإقامة اللي تدفعها الدولة شيء جديد هذا لا بأس إن شاء الله هل توجد أفضلية في قراءة القرآن في المسجد عن البيت هو على كل حال يعني فضل الزمان وفضل المكان له أثر نعم لكن أيضا
البيوت يجب الإنسان يقرأ فيها القرآن في الصلاة يعني لا يترك العمل في هذا وهذا أحد عنده سؤال نعم هاي هو غالبا الرجل هو الذي ينظر للمرأة بشهوة قليل جدا المرأة تنظر لرجل بشهوة ولذلك
الرجال ما أمروا بستر أنفسهم كما أمرت المرأة المرأة أمرت أن تقطع كلها بينما الرجل لا ما أمر أن يتقطع كله فإذاك الرجل لا يثير المرأة كما أن المرأة تثير الرجل النبي صلى الله عليه وسلم
أذن لفاطمة بن قيس أن تعتد عند ابن ممكتوم وهو رجل أعمى لكن الرجل يتأثر بالمرأة كثيرا فلذلك الرجل هو الذي يجب عليه أكثر غضب البصر من المرأة نعم هذه ما تذهبها ولكن جبال الحسنات يأخذها
الناس منه أي راه على ما يستفيد منها هذا القصد لكن الشرك طبعا الشرك يذهب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة الحكمة من أن المرأة لا تقضي صلاة وتقضي صيامها هذا أمر شرعي
نلتزم به لأن الصلاة كثيرة وتتكرر كثيرا أما الصيام هو يوم أو شيء شهر كان سبعة أيام في الشهر لكن الصلاة إذا سبعة أيام كل يوم فيه خمس صلوات تثقل على الإنسان فمن رحمة الله تبارك وتعني
أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ولما سئلت عائشة رضي الله عنها لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة فقالت لا حولية أنت يعني خارجية تخلين عقلك في كل شيء كنا نحيط زمن النبي صلى
الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة حكم من يتعود أن يصلي أن يصل إلى خطوة الجمعة بعد دقائق من حضور الإمام فاتوا خير كثير طوية الصحف كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنه ما قدم بدنه ومن جاء الساعة الثانية كأنه ما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثانية كأنه ما قدم كبشن ومن جاء في الساعة الرابعة كأنه ما قدم دجاجة
ومن جاء في الساعة الخامسة كأنه ما قدم بيضة فإذا صعد الإمام طوت الملائكة صحفها وحضرت تستمع يعني ما يكتب لك أجر الحضور هذا اللي هو الأفضلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر
أنكر على عثمان لما تأخر عن خطوة الجمعة أنكر عليه أوقف الخطوة وأنكر عليه قبل الإمام خطوة الجمعة عندما اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم عن عشرين الليلة في رمضان هل كان يصليها تراويح
أم آخر الليل الله أعلم لكن صلاة الرسول معروفة كان ينام أول الليل ويقوم آخرها صلى الله عليه وسلم ما أذكار المشي إلى الصلاة لا أعرف أذكارا يعني معينة في المشي إلى الصلاة إلا أذكار
الخروج من المنزل وذكر الخروج إلى صلاة الفجر نور تحت نور وجعل لي نورة هذا صلاة الفجر أما غيرها ذكر مفتوح سبح حل الكبر بما شئت منه الأذكار والله على وعلم صلى الله عليه وسلم