81 - الحجر على المفلس - شروط الرجوع بالعين - فك الحجر - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
50:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين حياكم الله في هذا المجلس المجالس الخير
مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتاج عنها خالصة لوجهه الكريم جل في علاه نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد
الله عليه وسلم الموافقة لليلة السبع والعشرين من الشهر الثاني لسنة خمسة وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع
شرحي كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعين ثلاثة واربعمائة أو ألف رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب البيور ومع باب الحجر
والليلة الحجر على المفلس نحن مع المجلس الحادي والثمانين من هذه المجالس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال
المؤلف رحمه الله الحجر على المفلس تعريف المفلس لغة من لا مال له وشرع من دينه أكثر من ماله الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس نحن الآن بالنسبة للحجر عندنا تذكرون لما قلنا بالنسبة للحجر
الحجر على صنفين إما المفلس وإما يعني إما الحجر لمصلحة الآخرين وإما الحجر لمصلحته هو الحجر لمصلحته هو سيئة الكلام عليه اللي هو حجر السفيه والمجنون والصبي الصغير هذا الحجر لمصلحته
وهذا سيئة الكلام عليه الآن تكلم الحجر عليه لمصلحة الآخرين يعني علاقته مع الآخرين يسمى المفلس حجر على المفلس نعم قال المؤلف رحمه الله الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس أربعة الأول تعلق
حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين طيب قال أول شيء تعلق حق الغرماء
بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق يعني إذن هذا يحجر عليه لماذا؟
لأنه له غرماء دائنون يطالبونه مالاً فنقول له ليش لك أن تهدي ولا تبيع ولا تشتري ولا كذا حتى تسدد للناس حقوقهم فهذا هو الحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله حتى لا يعني يضيع حقوق
الناس الدائنين الذين يطالبونه قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد ذلك بعد فك الحجر يعني لو تصرف نحن قلنا له ممنوع ما سمع الكلام راح باع شرأ أقر بيدين يعني قال فلان
تري طالبني طيب هذا الذي يطالبه الآن الآن هو حجر عليه الآن يعني هذه فائدة الحجر ما فائدة الحجر فائدة أنت تذكرون لما تتكلم في الرهن ما فائدة الرهن لما تتكلم في فائدة الرهن قلنا الرهن
فائدة هو أنه لو حجر عليه فصاحب الرهن يأخذ من رأس مرفوع كما قال لأنه يأخذ حقه كاملا لأنه عندي رهن أنا هذه فائدة الرهن فيما لو حجر عليه الآن لو حجر عليه الآن فقال قلنا له خلاص أنت
الآن محجور عليك اليوم كم التاريخ ليلة 28 شعبان صح ولا لا طيب الآن صدر الحكم الليلة صدر الحكم يصير القاضي دون بالليل يصير ها يلا زيد قال ليلة 28 شعبان حكم على سعدون بالحجر طيب خلاص
لا تبيع ولا تشتري ولا تتصرف دين في مالك حتى تسدد للناس ديونهم واضح؟
دي صدر القرار الآن بعد هذا القرار بيومين ثلاثة في أول رمضان مثلا في ثاني يوم من رمضان راح اشترى سيارة مثلا ليش تشتري سيارة؟
فلوس سيارة هذه المفروض تعطيها إيش؟
للدائنين اللي طالبونك فنبطل بيعه السيارة أعتقى عبدا لا العتق باطل العبدة تبيعها وتسدد لها الناس ديونهم واضح؟
أبني مسجد مو بكيف تبني مسجد لا الفلوس هذه تسدد فيها ديونك لأن مثلا هذا شيء مستحب وفيه عليك شيء وأنت أصلا محجور عليك ممنوع من التصرف بمالك وضحت الصورة إن شاء الله تعالى فهذا يمنع
طيب لو أقرب دين لو قال ترى في واحد بعد يطالبني في واحد يطالبني دين مثلا هل يدخل مع المجموعة هو يتأخر لأنه فائدة الحجر ماذا؟
فائدة الحجر اللي رفعوا قضايا عليه خلينا نقول زيد وعمر ويوسف وبكر هؤلاء رفعوا عليه قضية طيب حجر القاضي عليه حتى يسدد لهؤلاء ديونهم ما يسير يجي واحد خامس يدخل معهم خلاص هذول اللي طلع
لهم الحكم والخامس لا يسقط دينه لكن يقال له ماذا؟
لين يخلصون؟
بعد ما ننتهي من هؤلاء أنت تجي وتطالب معهم لو هو أقر قال لا لا هذا يطالبني من زمان هذا من قبلهم أصلا هذا يطالبني من خمس سنين هل يدخل أو ما يدخل؟
أهل العلم لهم تفصيل في هذا بعض أهل العلم يقول إن كان قريبا له ممكن يقول زوجتي طالبني أو قال أخوي طالبني متهم أن أنت متفق مع أخوك يقول طالبني عشان ما يحجرون عنك تعطي أخوك أخوك يعطيك
من وراء متهم هنا فيه قال أهم شيء أن لا يتهم به أو يأتي ببينة أوراق رسمية مثلا تدل على أنه طالب من تاريخ كذا أوراق رسمية بينة تشهد له بهذا أو يكون هذا الإنسان ثقة معروفة بين الناس
طيب أو أن يكون يثبت أن هذا قبل الحجر وقع عليه قبل الحجر فعلى كل حال لا يقبل إقراره إلا باستثناءات ذكرها أهل العلم نعم نعم يقول متى يفك عنه الحجر يفك عنه الحجر إذا سدد ديون الناس
خلاص سدد ديون لم تتل الحجر لأن الحجر لسبب وهو الدائنون الدائنون هؤلاء خذوا حقه خلاص ليش يحجر عليه هو ما هو سفيه ليس سفيه حتى يحجر عليه ولا صغيرا ولا مجنونا هو ما في شيء إنسان عاقل
لكن الناس طالبة يعني معسكة
طيب فإذا صار غنيا أو يعني كف يعني جمع المال وعطى الدائنين خاص فك الحجر إذا أبرأ أو أبرأوه سامحوه قالوا سامحناك بهذا الدين فهنا ينفك الحجر عنه أو يقسم المال الموجود ويقول خلاص نأخذ
هذا ونسكت عن الباقي كذلك هذا هنا ينفك عنه الحجر لكن لا يسقط الدين إذا أخذوا بعض مالهم وسكتوا أهم شيء يحجروا عليه الحين خلي يعطينا اللي عنده لا يتصرف فيه عطوهم اللي عنده يفكون الحجر
عنده لكن ما زلت الناس يضالبونك نعم الحكم الثاني يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين ويبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه من
مسكن وخادم وما يتجر به أو آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم نعم قال يلزم الحاكم هنا تقسيم ماله الذي من جنس دينه فالحاكم هنا اللي هو القاضي الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه فهو
القاضي وليس الوالي الرئيس الدولة أو الملك يسمونه الوالي الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي هنا القاضي ماذا يفعل قال يقسم ما له بين الغرماء الذين يطالبونه الدين قال بقدر ديونهم كل
واحد مثلا عشر بالمئة من دينه كل واحد عشرين بالمئة من دينه فاللي دينا خمسة ألف غير اللي دينا خمسمائة دينار فيعطي كل واحد نسبة من دينه بقدر الموجود مما يعني حجر عليه الحاكم نعم الحكم
الثالث انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره والمقرض أعيان مالهما فلهما أخذهما نعم يعني انقطاع الطلب عنه يعني يترتب على المفرس إذا حجر عليه
أنه ينقطع الطلب عنه خلاص ما يطالب بشيء بعد ذلك خلاص حجر عليه طيب حجرنا عليه الآن من أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره يتحمل فهذه ما فائدة الحجر فائدة الحجر أنه لو جاء آخرون خلاص طلع
الحكم حجر عليه أو جاء آخرون قالوا نحن كذا وكذا تنتظرون تنتظرون حتى يقضى مال الناس عليه اللي هم حجر عليه بسببهم طيب فهذا ينقطع الطلب من غيرهم لكن لا تسقط حقوقهم لا تسقط ديونهم لكن
لا يطالبون بها الآن وإنما بعد فك الحجر عنه أو بعد أن يأخذ الغرماء حقوقهم يقول إلا إذا وجد الباع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذهما اشترى مني سيارة اشترى مني سيارة وهذا سيأتي إن
شاء الله تعالى في شروط رجوع العين اشترى مني سيارة وبعد الحجر عليه بعد الحجر عليه اشترى مني سيارة فأنا هني أقول هذا اشترى مني سيارة بعد الحجر عليه قال تحمل قال السيارة موجودة
السيارة موجودة قال دفع لك شيء منها قال يدفع لي شيء منها خلاص راحت عليك مو راحت عليك يعني ما تدخل في العجل انتظر قال لا أبد لا الحين ما أعطاني ولا دينار ولا باع السيارة ولا باع
السيارة ولا أجرها ولا وأقول له لا ولا أوقفها ولا وهبها لأحد يعني ما تصرف فيها السيارة الذي أخذها وهذا صاحب السيارة المالك الأصلي أيضاً ما استلم شيئاً من الدين يقدر ياخذ سيارته يعني
كأنه شيئاً لم يكن لكن إذا كان تصرف فيها يعني هذا المحجور عليه هذه السيارة أخذها باعها أو وهبها أو أوقفها كذا خلاص صف الدور واضح فليس له الحق في ذلك نعم الحكم الرابع أن من وجد عين
ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها من غيره وذلك بشروط نعم هذه الشروط الآن تذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس
فهو أحق به لكن بشروط ما هي هذه الشروط الآن يذكرها الشرطان نعم شروط الرجوع بالعين ستة الأول أن يكون صاحب العين لا يعلم بالحجر أين ماله عنده سيارته بيته أثاث كمبيوتر أي أن كان طيب
وجده عنده يأخذه ما لم يتصرف به صاحبه العين لكن الشرط الأول أن لا يعلم بالحجر هذا الأول نعم الثاني أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذها نعم فإذا قد قدر أن الذي حجر عليه مات الحين مات
المحجور عليه تسقط حقوق الناس ما تسقط حقوق الناس
ثم مات طيب هل تسقط حقوق الناس أبدا المفلس لا بد أن يكون حيا حتى يعني يأخذ الناس حقوقهم منه حتى يحجر عليه إن مات يأخذونها من الورثة كيف يأخذها من الورثة تعلمون أن الإنسان إذا مات
تتعلق به أربعة حقوق أول حق حق الميت وهو كفنه وقبره وتغسيله تدفع في كثير من البلاد يشترى القبر يشترى يدفع أجرى المغسل يشترى الكفن والحنوط وما شابه ذلك طيب هذا حق الميت ثم الثاني وهو
الديون التي على الميت منها هنا فالديون تأخذ من الميت هنا لأنه لا بد أن تسدد هذه الديون من ماله قبل توزيعه على الورثة قد يكون الإنسان خاصة نتكلم عن إنسان مماطل مثلا يكون عنده خير
وكذا بس مماطل ما يعطي الناس فلوسها عنده ملايين والناس طالبونه مئة ألف فيسدد حق الناس مئة ألف ثم توزع الملايين على الورثة فلا بد أن يكون المفلس حياً إلى حين أخذها فإذا كان قد مات
فيتابعون معه الورثة ويكون هؤلاء اسوة الغرماء يسون حالهم حال الغرماء الباقين دائنون لكن لا يدخلون في الحجر لا يدخلون في الحجر إذا جاء واحد منتأخر لا يدخل معه خلك مع الغرماء لين
يخلصون اللي حجر عليهم حجر لهم طيب ثم هو يدخل مع باقي الغرماء نعم الثالث أن يكون عوض العين كله باقياً في ذمته اللي قلنا قبل قليل أن عوض العين كله باقي في ذمته ما دفع ولا فلس ما دفع
منها شيء إذا دفع ديناراً أو دينارين أو مئة أو مئتين خلاص معناه أنت استلمت جزءاً من المبلة خلاص تنتظر حالتها الغرماء أما إذا لم يستلم شيء يأخذ العين بها كما قلنا قبل قليل نعم الرابع
أن تكون العين كلها باقية في ملكه اللي قلنا قبل قليل أن يكون ما تصرف في هذه العين ما وهبها أحداً ما أوقفها ما باعها لا الحين عندها كما هي كما أخذها هي موجودة الآن فهنا لا بأس يأخذ
لكن إذا تصرف فيها خلاص يخرج ما يأخذ هذه العين نعم الخامس أن تكون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم إذا إذا تغير حالها خلاص ما يأخذها ما يستطع يأخذها عينها ليش
لأنه تغير ليست هي التي أخذها مثلاً اشترى بيتاً هذا البيت جاءت خلنا نقول عاصفة أو زلزال أو شيء تهدم جزء منه إذا ليس هذا البيت الذي أخذها تغير الآن أو اشترى مثلاً مثلاً ذرة أو اشترى
مثلاً قمح قمحاً أو اشترى شعيراً وهذا جاء ولها مطحون تغيرت صفته مو هذا اللي اشترى فهنا لا يدخل واضح لا لا وإنما يأخذها إذا وجدها كما هي إذا تغيرت صفتها لا يعني غير السيارة مثلاً
صبغها رفعها قدل عدل فيها غير تغيرت ليست هذه هي السيارة التي أخذها وهكذا نعم السادس نعم أن لا يتعلق بها حق شفعة شفعة اللي هو حق الجار على الجار لأن الجار ممكن يبطل البيعة إذا باع
البيت مثلاً على غير جاره وجاره يريد هذا البيت إذا قلنا الأرض مشاعة أرض مشاعة مثل مزارع الآن مثلاً مزرعة كلها مئة ألف مثلاً وهذا له خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين خمسة
وعشرين أي واحد يبيع الجزء اللي له هذا له حق الشفعة أنه يقول كم بتبيعه قال ببيع مثلاً خمسين ألف قال أنا أولى هذه خمسين ألف لكن ما ينزله إلا برضاه ما ينزل السعر زين فالقرض هنا هذا حق
الشفعة يسمى حق أنا أولى من غيري أني أخذ منك هذا الأرض لأن أنا أتضرر من جار جديد أنا أولى بها فيأخذ هذا حق الشفعة أو جناية إذا كان جناية وعليه أرش أرش الجناية أو جرحه طيب هذه كلها
جنايات هذه الجنايات أيضاً تقدم الجناية تقدم يعني الآن هذا الإنسان يعني مطالب مال كذا ومال كذا أي صاحب الجناية يقول أنا أول واحد أنا أول واحد لأنه جناية جاني علي مطلوب مثلاً غرامة
كسر ضرسي مثلاً كم دية الضرس خمس من الإبل نعم خمس من الإبل الضرس زيب فقالها كسر ضرسي أنا بخمس من الإبل أول شي أنا أنا أول واحد أخذ منكم طيب لأن هذه جناية أرش جناية يسمونها قيمة
الجناية أو كفارة الجناية فيأخذها مقدماً قال أو رهن كذلك الرهن قلنا أن صاحب الرهن مقدم على غيره وهذه فائدة الرهن عندما يرهن يقول لا سيمر هنا عندي أنا أول واحد أتقدم وأخذ منها قال
ولن تزد زيادة متصلة زادت زيادة متصلة خاصة الدابة مثلاً حطا مثلاً سخلة صغيرة الآن ما صار صار نعجة زين وصار صخلة عودة طيب أو طلي صغير صار خروف واضح له لا أو سمن أو كذا لا هذه زيادة
متصلة تغير سعره تغير السعر لأنها زيادة متصلة أو كان جايب له مثلاً أمي أمياً صار مثلاً يكتب يتعلم هو علمه خاصة العبيد وكذا فصار ثمنه أغلى وهكذا فإذن لا يكون زاد فيه زيادة متصلة نعم
ومتى فقد شرط من هذه الشروط امتنع الرجوع لا يمكن أن يأخذها لأن تغيرت حالتها فقد شرط من هذه الشروط خلاص ما يطلع الصف مع الناس حال حال الناس نعم ولم تختلط بغير متميز ولا يطالب المدين
ولا يحجر عليه بدين لم يحل نعم قال ولم تختلط بغير متميز يعني إذا اختلطت بغير متميز أيضاً لا يمكن يعني شعير مع القمح مع هذا أو قمح صاحبه مع قمح غيره تداخل مع بعض اختلط هنا لكن إذا
كان يمكن تمييزه يعني قمح مع شعير ويمكن فرز القمح عن الشعير يقول أنا القمح لي وأخذه مني وكذا ياخذه لكن إذا اختلط بحيث أنه لا يتميز اختلط مع غيره فهنا خلاص يصف مع الناس يعني حال حال
غيره يزعنهم بحيث أنه يأخذ حقه قبل غيره شو قلت ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل يعني ما يصير أنا أبي أحجر على شخص أروح للحاكم اللي هو القاضي أروح لأقول له أبيك تحجر على
فلان لي علي دين وما سدد وين ورقة الدين قال هذه ورقة الدين التي يعني وهذا الشهود يعني جاهز يعني قرأها الحاكم فلان فلاني يطالبني مثلاً قدره خمسة آلاف دينار على أن أسدد له في رمضان
سنة الفين وستة وعشرين الله شو الفين وستة وعشرين في رمضان سنة الف واربعمية وسبعة واربعين قال لي أنت بعد سنة باقي الموعد السداد بعد سنة ليس الآن قال لي طيب أفلس وكذا بأخذ فلوس مني
الحين لا ما لك حق إذا ليس له الحق أن يطالب بالحجر أو أن يطالب بالدين قبل حلول الدين قبل أن يحل أجله لا بد أن يحل الأجل نعم ولغريم من أراد سفره منعه حتى يوثقه برهن بحرز أو كفيل مليء
نعم هذا أنا أطالب مثلاً ألف دينار أو ألفين دينار وبسافر بروح أدرس فره وديني حل بعد شهر أو شهرين قلت تدرس فره كم تقعد قال لا أربع سنة وراجع قلت أربع سنة وديني قال لا تخاف شاء الله
جيت لا ما تروح ما تسافر قلت أحطكي عني القاضي قل هذا أنا أطالب ألف دينار يحل بعد شهر أو شهرين ويبقى يسافر أربع سنين القاضي يمنعه من السفر هنا ممنوع من السفر ليش يمنعه السفر عطي
الناس حقوقها قال لا أنا برجع قال هات أحد يكفلك واحد يدفع عنك إذا ما جيت حط رهن ارهن بيتك واضح ولا لا فإذا لابد أن يأتي بمليء يعني إنسان غني ممكن يسدد عنه يتكفل يقول أنا أسدد عنه لا
طبن ولا غدشر لا تجيب واحد مليء يعني عنده خير عنده هذا يتكفل يقول أنا أسدد إذا لم يسدد أو لأن الدين بيحله برا الكويت مسافر أو أن يرهن عنده رهن مهم له الحق أن يطالب بضمان دينه نعم
ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه طيب قال يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا طيب بطلب ربه يجب على مدين المدينة اللي يطالبونه قادر ما يجوز مطلق غني ظلم مطلق غني ظلم
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يعني منعه الناس يحل عرضه يعني يحل أنك تشتكي عليه فهنا الواجد هذا المليء هذا ما يسير يأخر الناس ما يعطي حقوقها ولا يرد لها ديونها فليجب على
الإنسان إذا كان قادرا أن يسدد للناس حقوقهم والقاضي هنا يلزمهم أن تدفع للناس حقوقهم بس بشرط أن يطلب ربه رب المال اللي هو الدائن إذا الدائن ما طلب القاضي قدرت يدخل ما يقدرت يدخل
القاضي يعني أنا الآن أطلب وليد مثلا ألف دينار جيت الحكومة والقاضي يمسكها يلا سدد لك كنت متشكل أنا صاحب الدين أنا ما طالبت الدين هايش هو الذي يطالب لأنه هو صاحب الحق وهو الذي يطالب
صاحب الدين إذن لابد أن يكون بطلب من الدائن اللي هو رب المال نعم وتحرم مطالبة معسر بما يعجز عنه وملازمته والحجر عليه نعم يعني الآن المدين نوعان المدين نوعان إما أن يكون معسرا وإما
أن يكون غير معسر إما أن يكون معسر فقير ما عنده وإما أن يكون غير معسر المعسر لنا معه أربع حالات الحالة الأولى وهي أن نبرئه نقوم بسامحينك خلاص ما عليك شيء أسقطنا الدين عنك أنت معسر
وأنت كذا هذا وأسقطنا عنك وهذه يعني فيها أجر عظيم جدا من الإنسان يعفو عن المعسر وكلكم تعلمون الحديث الذي يتاب الرجل يوم القيامة يقول هل لك من حسنة يعني كنت أنظر الموسر وأعفو عن
المعسر قال نحن حق بذلك منك فيعفى عنه فأول شيء العفو الإبراء خلاص ما أطالبك شيء توكل الله أسقطت ديني عنك بس ما يسيخلي زكاة أنا بس يسقطه يسقط الدين عنه يقول أسقطته عنك الإبراء يسمى
هذه الحالة الأولى وهذا من أفضل الأعمال الإنسان يبرئ المعسر الثانية أن يخفف عنه الدين يقول له مثلا كم أطالبك يقول طالبني ألفين قال خلاص خلهم خمسمية نزلت لك ألف وخمسمية هنا ماذا فعل
أسقط بعض الدين أسقط بعض الدين وهذا أيضا محسن هذا جزاه الله خير الثالث أن ينظره وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة حل الدين وين فلان الدين اللي عليك والله ما عندي يلا أجلتك سنة أجلتك
شهر أجلتك سبوعين حسب المدة يؤجله وهذا اختلف سحب وقيل واجب لأن الله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميثرة أي يجب أن ينظر إلى ميثرة ولا يجوز أن يطالب بالدين لأنه معسر إلا إذا ثبت أنه متلاعب
هذا موضوع ثاني لكن نحن نتكلم عن المعسر فنظرة إلى ميثرة هذا أمر أيش أمر واجب الحالة الرابعة وهي أن يطالب بحبسه مثلا يطالب الحاكم بأن يحبسه كذا والحاكم هنا لا يستجيب له ولا يجوز أن
يستجيب له يعني في ناس تعاند معسر ما معسر مشغلي واضح له لا الدين تجيبه تجيبه ليس له الحق في هذا والقاضي هنا يرفض قضيته لكن لا يسقط الدين واضح لا يسقط الدين لكن يمنعه من المطالبة في
الحال يقول له أجله رغما عنه وإذا قلنا يجب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة أي واجب فمطالبته بحبسه أو كذا هذا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك نعم
طيب قال وتحرم مطالبة معسر لما يعجز عنه ملازمته والحجر عليه كل هذا لا يجوز طيب لأنه معسر نعم طيب إذا كان غير معسر إذا كان غنيا لكنه مماطل مماطل سدد الدين إن شاء الله باتر بعد بكرة
بعد يومين بعد ثلاثة أيام بعد كذا فهذا المماطل ماذا نفعل به ماذا يفعل به هذا قال أهل العلم هنا يتدخل القاضي هنا يتدخل القاضي ويحجر عليه هذا الذي يحجر عليه وهو المالك لأن هنا الثلاثة
إما إنه يملك ما يغطي الدين وإما إنه معسر وإما إنه وسط وإما إنه وسط يعني عنده بس ما يسدد كل الدين لكن ليس فقيرا متقعا فهنا إذا كان معسرا قلنا الحكم لا يحجر عليه ولا كذا وإنما ينظر
إذا كان غنيا يطالب بالدين إذا كان الوسط هذا الذي يحجر عليه هذا الذي يحجر عليه أما إذا كان غنيا ذا مال فهذا لا هذا يؤمر بالسداد هذا يؤمر بالسداد لكن ويمكن أن يسجن ويمكن أن يضرب على
قول بعض أهل العلم قالوا يضرب ولكن بأقل من عشرة أسوات لأن أقل حد عشرة أسوات فأقل من عشرة أسوات طيب فقالوا إذن إذا كان مليئا فإنه حتى يعني يضرب أو يسجن لابد من شروط خمسة الأول أن
يكون الدين حالا حتى يسجن طيب لابد أن يكون الدين حال ما يصير طالب الدين لم يحل بعد كما قلنا قبل قليل ليس لك أن تطالبني بدين بعد سنة موعد السداد تطالبني فيه الآن لا يكون قد حل وقت
السداد الثاني أن يكون هو قادرا على الأداء لكن ما يدفع قادر عنده خير عنده خير عنده عمارات عنده أملاك عنده شركات عندك عنده خير فلا بد أن يكون قادرا على السداد الأمر الثالث أن يكون
مماطلا يعني يكون قادرا على السداد يكون مماطل يعني لو القاضي جاء قال له سدد حق الناس دونه قال بشو ما قالوا لي هذا بادل غير مماطل طيب هو قادر على الأداء لكن غير مماطل لا بد أن يكون
ماطلا كذا مرة القاضي يقول له سدد يقول إن شاء الله إن شاء الله يجون بعد سبوع ترى ما سددنا لحين يجون بعد شهر ترى ما سددنا لحين واضح هنا القاضي يحكم عليه بالحبس أو الضرب كما قلنا لكي
يسدد للناس ديونهم الأمر الرابع أن يطالب الدائن صاحب الحق أن يطالب بحبسه أو بضربه أو بماله لا بد أن تكون هناك مطالبة إذا ما كانت هناك مطالبة قال له ماكفايدة ما يدفع الحاكم ديون بين
الناس كثيرة جدا ولا يطالبون بها فما في مشكلة ما عندهم أي مشكلة فيها لماذا؟
إنه ممكن يطالب خلاص خير إن شاء الله يعطيني بعدين يعطيني بعدين حل الدين منذ زمان لك لحين ما سدد فلازم يطالب صاحب الدين اشترطوا شرطا خامسا ألا يكون المدين والدا للدائن يعني ما يصير
تروح تطلب من القاضي أن يسجن والدك لأن أنت الطالبة ومراه يسدد لك فلو ذهب إلى القاضي مثلا وعنده ورقة كمبيالة مثلا على والده على والده فيقول هذه كمبيالة علي 5000 وابوي قادر ومماطل
وطالب بالدين والدين حال يقول شنو نفس الاسم ما اسمو كده قال اسمي كذا كده هذا اسمي شو يصير لك قال أبوي كده فره واضح فالقاضي لا يقبل هنا أن يطالب لابنه أباه أو البنت أباها أو أمه أو
أمها لا يكون والدا للدائن للدائن نعم ما يكون المدين والدا للدائن ويذكرون عن حديث المشهور الحديث هذا الحديث مشهور بين الناس ومختلف في صحته بين مصحن ومضعف في اختلاف في صحة هذا الحديث
أصل هذا الحديث قالوا أن ابنا جاء يشتكي للنبي من أبيه يقول إن لي عند أبي حقا مالا ولم يعطيني إياه فقال النبي له أنت ومالك لأبيك ما تشتكي والدك ما تشتكي والدك أنت ومالك لأبيك واضح
فإذن هذه خمسة شروط الآن يلا بسم الله نعم يكون الدين حالا ثاني أن أن أن يطالب به الدائن ثالث ما يكون والدا المدين ما يكون والدا للدائن يكون قادرا مليئا عند فلوس المدين أن يكون أو لا
يكون أن يكون مماطلا أن يكون مماطلا في هذه الحالات الخمس هنا يجوز من يذكر الخمسة كلها أبي أقوى واحد فيكم يذكر الخمسة كلها يلا بسم الله بسم الله قبل ذلك العشاء رجاء ها يلا أن يكون
مماطلا أن يكون أبا للمدين للدائن أن يكون الدين قد حل غرازة أقول غرازة غرازة مغرز ها كمل أن لا يكون والدا أن يطالب صاحب الدين طيب إذا حضرت هذه شروط الخمسة نعم القاضي هنا يحبسه يحبسه
يقول ليش ما تسدد للناس ديونهم فيحبس وبعض أهل العلم يرى أنه يضرب يضرب حتى يسدد للناس ديونهم يعني ترجع إلى تقدير القاضي نفسه نعم وَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ وَلَا مَوْتٍ
إِنْ وَسَّقَ وَارَفَتُهُ بِرَهْنٍ بِحِرْزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَّلِئٍ نعم يعني إذا إذا واحد يطالب واحد مثلا كما قلنا ألف دينار مثلا ودين حل لكن المدين جن صار مجنونا فهذا جاء قال عطوني
فلوسي لأن الجن هذا الدين عفواً الدين مؤجل للحين بس يقول صار مجنون هذا متى بيسدد لي حينها ما يدري عن شي عطوني للحين قال لا نعطيك وقت حل الدين واضح ولا لا إذا لا ليس له الحق أن يطالب
بدينه قبل أجله بعذر أن المدينة صار مجنون أو أن المدينة مات ممكن أنا استدنت من بصالح مثلا استدنت منه خمسة آلاف مثلا على أن أسددها بعد سنتين بعد سنة أنا ميت الآن يقول خلاص مات هذا
فيذهب إلى ورثتي فيقول عطوني الدين اللي طالبوا والدكم قالوا دينك تشنه بعد سنة مو الحين قال لي بس مات يعني بيسدد لي هو بعد سنة قالوا حنا نسدد لك بعد سنة بس الحين ما لك حق الطالب واضح
ولا لا ليس لك الحق أن تطالب الآن أنت دينك يحل بعد سنة وليس الآن يقول شل يضمن لكم تسددون لي هنا يعطونا رهن أو يعطونا كفيل واضح ولا لا بس إنهم غير ملزمين أن يسددون الدين الآن لأنه لم
يحل فلا يحل الدين بالموت ولا يحل الدين بالجنون ولكن بشرط أن يرهنون عنده أو يأتي بكفيل مليء أو واحد يقول الدين عندي خلاص إذا ما مرت سنة خاص الدين عندي لك هنا لا بأس نعم وضعت ماله
إلى صغير أو مجنون أو سفيف أتلفهم لم يضمنهم يعني أنت وضعت مالك بيد طفل صغير عمره ست سنوات أو كذا طيب قلت له خل هذه الفلوس عندك جيت ومشققها طفل صغير ما يفهم أو حرقها أو جاء واحد قال
عطنيها عطها إياه مثلا أو سفيف أو مجنون يقول والله عطيته وين هله عطوني فلوسي أنت ليش تعطيه أنت تدري أنه مجنون أنت تدري أنه سفيف أنت تدري أنه طفل صغير أنت تحمل أنت تحمل يعني تعطي
مالك لسفيف أو مجنون أو صغير ثم تطالب أهله بمالك أنت اللي غلطان واضح ألا لا فهنا لا يضمن ولا يضمن أهله ولا يضمن حتى السفيف ولا المجنون ولا الصغير يقول زين هو ما عنده حساب عنده حساب
وعنده خير بس ما لا يعطيك شيء من فلوسه يعني وصيه مثلا وصي المجنون مثلا أو وصي السفيف أو وصي الطفل الصغير حتى لو كان الطفل الصغير يملك لأن هؤلاء غير مسؤولين عن تصرفاتهم فكونك أنت
تسلمهم هذا وتقول يعني تعطي سيارتك مثلا ودعم فيها مثلا تقول والله المجنون هذا دعم سيارتي وأنا هل يصلحون لي أنت ليش تعطي سيارتك قال والله طلب هو تحمل فأنت تحمل هذه التصرفات إذا أعطيت
مالك لمجنون أو سفيف أو صغير نعم ومن أخذ من أحدهم مالا ضمينه حتى يأخذه وليه نعم من أخذ من أحدهم مالا أي من السفيه أو من المجنون أو من الصبي هو الآن العكس هو أخذ منهم يعني أنا شفت
طفل صغير معه مثلا 100 دينار مثلا 100 دينار فأخذتها منه طيب ترجحك وليه ترجحك لوليه أخذت من المجنون أخذت من كذا ترجعها تعيدها إلى ولي المجنون ولي الصغير ولي السفيه نعم لا إن أخذه منه
ليحفظه وتلف ولم يفرد نعم أخذه منه ليحفظه يعني شاف الصغير مثلا الصغير طالع بالسكة مثلا معه 300 دينار من أين لك هذه قال لقيتها على الطاولة في البيت هذا فلوس أبوه فأخذها عساس يعطيها
الوالد فتسكون هذه بيده أمانة غير أخذها هو لنفسه ثم هنا مسؤولنا يرجعها لكن أخذها كأمانة خاف أن يضيعها الطفل الصغير فأخذها وجعلها عنده كأمانة ثم تلفت لا يضمن إذا كان ما قصر أما أخذها
عند أمانة وخلها بالسيارة وسيارة مفتوحة وقصر هنا في حفظ الأمانة فالمهم إذا لم يقصر في حفظها فإنه لا يضمن إن قصر في حفظها فإنه يضمن هذا إذا أخذها ليحفظها أما إذا أخذها منهم رغما عنهم
طيب هنا نقول لا ترجعها لهم ترجعها لي الولي قصبا عنك مثلما أخذتها قصبا نعم كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه نعم كذلك من أخذ مغصوبا ليحفظه لربه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فك
الحجر وينفك الحجر عن المحجور عليه إذا بلغ الصغير رشيدا طبعا أفوان قال وينفك الحجر عن المحجور عليه هنا يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته المحجور عليه لمصلحته وليس المحجور عليه قلنا
المحجور عليه لفلس المفلس هذا انتهينا منه الآن يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته والصغير نعم قال وينفك عن المحجور عليه إذا بلغ الصغير رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد أو رشد السفيه نعم
إذن ينفك الحجر متى إذا زال عنهم الوصف هذا وصفه لماذا حجرنا عليه إنه صغير إذا كبر زال عنه اسم صغير كبر راشدا خلاص ما سيتحجر عليه انتهى الحجر لماذا كبر كان المنع لصغره الآن صار رجلا
فهنا ينفك الحجر إذا بلغ الصغير وإذا كان سفيها صار راشدا فك عنه كان مجنونا عقل صار عاقلا وشاء الله تغير وفلان خاصة اللي صار مجنو مثلا لصدمة نفسية أو شيء أو كذا وهاته ورجع لعقله وصار
آدمي وكذا ينفك عنه الحجر فالقصد أن الحجر على هؤلاء لمصلحتهم ينفك إذا عادوا كغيرهم هذا راشدا عاقلا بالغا خاص ينفك عنه الحجر وتعادوا إليه أمواله نعم ومتى انفك عنه الحجر دفع إليه ماله
دفع دفع إليه ماله بعدما يختبر قبل البلوغ بلائق به ويؤنس رشده نعم يعني إذا بلغ عفوا متى انفك عنه الحجر دفع إليه ماله يعني إذا علمنا يقي منه صار زين نعطيه ماله كما قال الله تعالى
وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم إذن الصغير إذا بلغ وشفناه راشد تعطيه ماله خلص انتهى الأمر إذن ينفك الحجر إذا آنست منه الرشد وعلمنا أنه
بلغ وصار عاقلا عطيناه أما قبل هذا لا يقول الله تعالى ولا تؤتسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم ما في مشكلة لكن ما تعطونهم هذه الأموال لأنهم لا يحسن
تصرف بها
إذن إذا انفك الحجر دفعت إليهم أموالهم نعم بعدما يختبر وابتلوا اليتامة يختبروا اليتامة بحيث تعلمون أنهم صاروا الآن عاقلين راشدين فيدفع إليهم مالهم والرشد إصلاح المال وصونه عما لا
فائدة فيه نعم ما معنى رشد يعني يحسن التصرف الراشد هو الذي يحسن تصرف في المال ويصونه عما لا فائدة في هذا الراشد السفه من هو السفه السفه عكس الراشد السفه هو الذي مثلا ينفق أمواله في
المعاصي مثلا هذا السفه الذي يغبن دائما دائما يغلبون ويغبنون ويقصون عليه الذي يباع بدينار يبيعونه إليه بعشر الدنانير أو كذا هذا السفه طيب الذي يغبن دائما وإذا كان أحد الصحابة رضي
الله عنهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسولنا أغبنوا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة أي لا تغشوني لا تغشوني مثل هذا الذي يغبن يعني على
استجياته يقبل كلام كل أحد يصدق كل أحد فإذا غشه أحد يبطل البيع لأنه قال له لا خلابة يا ما في غش بيني وبينك أصدقني ويعرف عدم رشده بكثرة غبنه أما إذا غبن مرة أو مرتين مثلا أشتري سيارة
غبن فيها مثلا طيب مرة ما يقال له سفي كلنا نغبن يغبن الإنسان مرة مرتين ثلاثة عادي لكن إذا كان يغبن كثيرا يغبن كثيرا طيب أو كان قلنا الذي يغبن كثيرا الذي يسرف في المباحات يبني
الأموال في المباحات أو يبذر كثيرا ولا تسرفوا إن الله لا يحب لا يحب المسرفين يسرف كثيرا من أمواله فهذا كذلك ليس براشد إذن الراشد هو الذي يضع المال في محله لكن لو صرف في مباح مرة أو
مرتين أو كذا لا بأس لكن القصد إذا كان يكثر من ذلك نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله يقول كيف نوفق بينما ذكرت من أن الدائم لا يحق له أن يطالب بدين عند عند موت
المدين للورثة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت عليه دين وحق الميت كفا ونظرها عليه دين يأخذ من تركة لا هننقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المدين إذا كان لم يترك
شيء يسد دينه أما إذا ترك ما يسد دينه انتهى الأمر ما يعتبر مدين هذا لأن عندما يسد دين خلاص الرسول ما كان يصلي عليه هو المدين الذي ليس عنده ما يسد دينه يعني ضيع فلوس الناس هذا
المقصود وبعد ذلك النبي ترك هذا قال من مات عليه دين فعلي وإلي صلى الله عليه وسلم لكن المدين الورثة غير مطالبين بتسديد دين أبيهم هذا من البر لكنهم غير مطالبين لكن إذا كان ترك ورثا لا
يأخذون ميراثهم حتى تسد الدين الميت هذا حق الميت من التركة نعم هذا عنده سؤال نعم خلاص تحمل أنت أنت تعطيته فلوس غير مسؤول وإذاك يقولون تذكرون ما يقولون حتى لو قتل الصبي الصغير ما
يقتل لماذا يقولون عمده شو اسمه خطأ المجنون والصغير الصغير عمده خطأ يعني حتى لو قتل ما يقتل لأنه ما يتعمد القتل اللي هو النفس بالنفس بقتل العمد فقط طيب لو الصبي تعمد قتل شخص ما يقتل
به لماذا ليس له قصد أصلا هذا له قصد العمد فهؤلاء الصغار غير مسؤولي عن تصرفاتهم وإذاك يكتب لهم ولا يكتب عليهم يكتب لهم أجر ولا يكتب عليهم أثناء ما فعلوا طالما أنهم لم يبلغوا كذلك لا
يضمن شوف من اللي عطى الصغير الأول لا هذولي هذا يسمونها الأموال الحقيرة لا يلتفت إليها هذه الأموال الحقيرة نتكلم عن الأموال المؤثرة الأموال الصغيرة هذا إذاك حتى الصغير يجوز له يبيع
ويشتري وكذا بأشياء حقيقة روح الدكان مثل بقالة مثلا يشتري شيئا مئة فلس أو كذا لا بس أشياء حقيقة يتسامح فيها هذه في بيعه وشرائه ما تدخل معهم لكن دينك لا يسقط تروح الطالب بدينك تروح
الطالب بدينك يحجر عليه مرة ثانية أو يعني يمكن تغيرت أمور يمكن صار عنده فلوس يمكن صار مماطلا يطقونه يعطونك فلوسك الله أعلم بس تروح الطالب ما لك حق الطالب الحين طالب بعدين محجور ما
لك حق الطالب الحين طالب بعدين محجور ما لك حق طالب بعدين محجور ما لك حق طالب بعدين محجور