80 - فصل ما يحرم على الإنسان فعله مع جاره - كتاب الحجر - الحجر على المفلس - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
49:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وصلى الله وسلم وبارك الأمين أم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا المرحوم واجعل فرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا
محروم الله ومن يسمعنا يا رب العالمين نحن في ليلة الخميس ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة العشرين
من شهر فبراير لسنة خمسين وعشرين والفين من ميلاد المسيح بن مريم عليه السلام وعلى أمه ونحن في ضحية الصديق في مسجد خالد لياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح كتابي تلخيصي مختصر المقنع للشيخ
الدوها بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الثمانين من هذا الكتاب وما زلنا مع كتاب البيوع نعم باب الصلح تقريبا
انتهى وهذه توابع ومن توابعه العلاقة بين الجار وجاره بين المسلم مع جاره وأيضا قد يكون بينهم صلح يعني يتصالحان على امر يتصالحان على امر قال يحرم على الشخصي ان يجري ماء في ارض غيره او
سطحه بغير اذنه لانه فيه ما ضر عليه باب الصلح وباب الحجر كله سيئة ان شاء الله تعالى كله لمنع الضرر لمنع الضرر لتعلموا ان هذه الشريعة فعلا كاملة تامة ما تركت شيئا الا وبينته وفصلته
لله الحمد والمنى شيء منه بالنصوص الخاصة وشيء منه بالنصوص العامة التي تدخل تحتها مسائل كثيرة يقول يحرم عليها ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بغير اذنه لانها املاك خاصة لا يجب ان
يدخله الى ملك غيره ويتصرف فيه قال ويصح الصلح على ذلك بعوض يعني ان يأذن له صاحب الارض او صاحب البيت يأذن له بعوض تدفع لمبلغا وقدره حتى تجري الماء عن طريقي او تجري الماء على سطحه
فهذا يحتاج الى عوض لا بأس بذلك ان يكون هناك صلح بينهما قال ومن له حق ما ان يجري على سطح جاره لم يجد له تعليته ليمنع جري الماء يعني القصة المشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان
الزبير ابن العوام رضي الله عنه كانت له مزرعة وكانت لجاره مزرعة كذلك ولكن مزرعة الزبير كانت اعلى من مزرعة الماء قبل يصل اليها الماء قبل من طريقه يمر الماء فكان الزبير اذا جرى الماء
وضع سدا حتى يروي زرعه كله ثم يطلق الماء الى جاره فهذا الجار غضب وقال للزبير يعني اترك الماء يمشي حتى يصل لي قال لا انا اولى انا يعني غالبا الارض تكون قرب الماء اغلى من الارض التي
تكون بعدها لاستفادتي من الماء قال لا الماء من حقي انا انتهي اجري لك الماء انا لا امنعك عنه فقال لا بل تتركه حتى يصل اليك قال لا فاختك ما الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى
الله عليه وسلم للزبير وقال يا زبير اسقي ارضك ثم دع الماء الى جارك يعني يصل الى جارك فغضب هذا الرجل وقال كلمة ما كان له ان يقولها قال ان كان ابن عمتك يعني انت حكمت ابن عمتك يقول
للرسول صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمة الرسول ابن صفية ابن عبد المطلب قال ان كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زبير اسقي ارضك ثم رد الماء الى جدره لا تبسل الماء
ابدا لانه شكك في دمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان بعضهم قال هذا الكلام كفر والعياذ بالله وبعضهم قال ان الذي قال هذا الكلام لعله من المنافقين او لعله غضب وخرجت منه هذه الكلمة
يعني هو لا يعي ما يقول بغض النظر لكن الكلمة باطلة ان كان ابن عمتك يعني حكمت لانه ولد عمتك وهذا لا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه فالشاهد من هذا
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الزبير ان يسقي ارضه اولا ثم يرسل الماء الى جاره واذا قال هنا ومن له حق ماء كالزبير مثلا يجري على سطح جاره يعني يعطيه جار لكن بعد ان يأخذ حقه منه
يعطيه جار لا يمنعه منه تماما نعم ثانيا يحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحن وتنور وله منعه من ذلك كل هذه الاشياء لان فيها ضرر على الجار يقول يمنع الجار ان
يحدث ما يضر بجاره كحمام عندما يطلق اهل العلم الحمام يقول الحمامات العامة وكنيف اللي هو الذي يقضى فيه الحاجة الكنيف اللي هو المرحاض لانه يؤذي جاره بالرائحة الكريهة قد يؤذي جاره
بالرائحة الكريهة خاصة اذا صار الهواء من جانبه كذلك راحة الراحة كذلك صوتها عالي مزعج راحة تطحن هذه تكون مزعجة لا يضعها في جهة جاره حتى لا يؤذيه وكذلك التنور ايضا لما يخرج منه من
مثلا الدخان او يخرج منه من الرماد او كذا فيؤذي جاره كذا الشاهد من هذا كله ان اي شيء يكون فيه ضرر على الجار فانه يمنع منه الانسان نعم ثالثا يحرم التصرف في جار جاره او مشترك بفتح
روزنة وهي الكوة في الحائطة اي النافذة او طاق او بضرب واتد ونحوه الا باذنه نعم كذلك خاصة نتكلم عن البيوت العربية في السابق يكون الحوش في وسط البيت وكذا فلما يضع نافذة تكشف البيت كله
لكن الان مافي حوشة قليل يعني لكن انت تتكلم عن الكويت لكن في خارج تتكلم عن الاسلام كله هذا الدنيا كلها ما زالت هناك بيوت عربية وبيوت مفتوحة من الداخل وكذا فيحرم على الجار ان يضع
نافذة تطل على جاره حتى لا يكشف اهله لان الناس ياخذون راحتهم في بيتهم ترمي المراحي جابها وتنشر شعرها وتكون في ملابسها الخاصة
وكذا فهذا فيه فضيحة لجاره فلذلك يمنع من ان يؤذي جاره بالنظر فيمنع من فتح كوة لهي نافذة صغيرة على جاره حتى لا يضر به نعم رابعا يحرم وضع خشب على جدار جاره الا ان لا يمكن تسقيف الا به
ويجبر الجار ان ابى نعم هنا قال يحرم وضع خشب على الجدار يجبر الجار ان ابى نعم هنا قال يحرم وضع خشب على الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار
يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار حقاً يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار يجبر الجدار حقاً يجبر الجدار حقاً يجبر الجدار حقاً من يحجر لحق الغير ستة الأول المفلس لحق الغرماء نعم
هذا النوع الثاني الذي يحجر عليه لحق الغير هم ليس سفيها ولا مجنونا ولا صغيرا عاقل بالغ راشد لكن مفلس ما عنده مال يحجر عليه إن كان هناك غرماء يعني ناس طالبونه ناس لهم عليه ديون فهذا
يحجر عليه حتى يسدد للناس ديونهم وذكر له أحوالاً ذكر له أحوالاً يكون عليه هذا لأن المعسرين ليسوا في درجة واحدة وليسوا بصورة واحدة وإنما صور مختلفة للمعسرين أو لمن يحجر عليهم ليس
المعسرين فقط لهم صور والمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى ساق لك أمثلة من يحجر عليهم لحق غيرهم فقال أول مفلس لحق الغرماء يعني زيد من الناس أحمد يطلبه ألف دينار وخالد يطلبه ألفين
دينار وعلي يطلبه سبعين ألف دينار ويوسف يطالبه بخمسة عشر وهذا يعني غرماء يسمونه غرماء هذا مفلس ولا مفلس هذا يحجر عليه وسألت إن شاء الله كيف يحجر عليه سألت بيان كيف يحجر عليه نعم
الثاني الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن نعم الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن كذلك يحجر عليه لأنه لا يجوز له أن يتصرف بالرهن عنده رهن يتصرف فيه وهناك راهن وهناك مرتهن بهذا الرهن
لألا يضيع حق المرتهن دعم الثالث المريض ومرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة نعم المريض المرض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة إنسان الآن في كامل قوتي وكامل
صحتي يتصرف بماله كيف شاء ماذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله إذن ماذا فعل أخرج ماله كله يقول عمر فجاء أبو بكر بماله كله هذا حقه
إنسان يتصرف بأمواله طالما أن عقله موجود أن عقله موجود وصحته موجودة وكذا وهو مالك لهذا المال له الحق أن يتصرف بماله لكن إذا وصل الإنسان لمرحلة وهي ما تسمى بمرض الموت وهو في مرض
الموت فيريد أن يتصرف بماله كله يمنع يمنع لماذا الآن دخل الورثة شركاء معه الآن أنت حي وما أنت حي واضح أم لا لأنه في مرض الموت فالذي في مرض الموت لا يقال له حي ولا يقال له ميت فالله
تبارك وتعالى أعطى هذا الذي يكون في مرض الموت أعطاه الحق في التصرف بالثلث تبتصرف حدك ثلث طيب والثلثان دخل معك شركاء من الورثة فيمنع من أصابه مرض الموت طبعا كيف نعرف إن هذا مرض الموت
التقدير الطبيب يعطى وهذا قد لا يموت قد يكون مرض موت ثم لا يموت لكن في الغالب إذا حكم الأطباء أن هذا مرض الموت غالبا يموت فهذا إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي مرض الموت يمنع من التصرف
بأكثر من الثلث يقول أتصدق لا لا لا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا حتى إذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان وقد كان خلاص انتهى يعني خرج منك المال الآن
فيسمح له بالثلث ويمنع من الثلثين فلا يتصرف فيهما نعم هذا حجر نوع من الحجر نعم الرابع القن والمكاتب لحق سيدهما نعم القن القن العبد الخالص القن العبد الخالص والمكاتب اللي أذن له سيده
أن يكاتبه لكي يكون حرا لكن المكاتب كما جاء في الحديث عبد ما بقي عليه درهم إذا المكاتب يأخذ حكم القن يعني يأخذ حكم العبد فإذا كان كذلك لا يجوز له أيضا أن يتصرف بهذا المال لأن سيده
القن ماله كله لسيده والمكاتب أيضا ما زال عبدا ليس له أن يتبرع بماله أو غير ذلك فيحجر عليه نعم الخامس المشتري في شقص المشفوع اشتراه بعد طلب شفيع له لحق الشفيع أو بعد تسليم البائع
المبيع للمشتري بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء الثمن لحق البائع أيضا يحجر عليهم يحجر عليهم لماذا؟
لأن هناك حق للشفيع وهناك حق للمشفوع له وحق للبائع يمنع من التصرف إذا حتى تؤدي للناس حقوقهم نعم السادس المرتد لحق المسلمين لأن تريكته فيء كذلك المرتد المرتد أصلا المرتد كما جاء في
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمر المسلم إلا بإحدى الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه فهذا معرض للقتل بحكم الحاكم لأنه
حد يقام على هذا المرتد فهذا أيضا لا يسمح له بالتصرف بأمواله إذا صدر فيه حكم القتل صدر فيه حكم القتل فإنه لا يسمح له بالتصرف بماله يحجر على ماله نعم صحيح لا يريثه أولاده ولا زوجته
ولا كذا وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين أسنى الله إليك قال المؤلف رحمه الله الحجر على المفلس تعريف المفلس لغة من لا مال له وشرعا من دينه أكثر من ماله نعم الناس ثلاثة كما يقولون
من دينه أقل من ماله من دينه أكثر من ماله الثالث من لا مال له إذن عندنا إنسان لا مال له فقر متقع كما يقال وإنسان غني موسر وإنسان وسط لكن كلهم عليهم ديون كلهم عليهم ديون إذن مدين
مليء غني موسر مدين متوسط الحال دينه يساوي ماله مدين معسر ما عنده شيء هؤلاء ثلاثة لا يتكلم الحكام تعلق بالمفلس نعم الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق نعم
يقول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق لا غرماء له يطالبونه جاءوا يطالبونه بالدين هذا يبي عشرة وهذا يبي خمسة وهذا يبي ثلاثة وهذا يبي ألف هذا يبي خمسمية غرماء
غرماء جاءوا يطالبونه بحقوقهم لهم الحق لهم الحق أن يطالبوا حقوقهم وهو عنده عبد يملكه فقال روح أنت حر لوجه الله تعال شن حر لوجه الله مو بكيفك سدد ديون الناس مو وقتها الآن تتصدق ليس
لك الحق أن تتصدق والناس لهم عليك ديون فهذا يمنع من عتاق عبده يقول بيعه وفلوسه عطى للغرماء وليس تعتقه هكذا لتعلق حق الغرماء بماله نعم طبعا ليس في العطق بعد جميع أمواله والله هذا علي
ديونه برحبني مسجد لا يشترني مسجد ما يسرت ابني مسجد عطي الناس حقوقهم والله بحفر بير والله بأكفي الأيتام لا لا لا ما يقبل منه هذا أن يفعل المستحب ويترك الواجب وهو حقوقه الناس التي
عليه فلا يجوز له أن يتصرف بالمال بمثل هذه الأمور يتصدق وقربات وبروح العمرة وكذا كل هذا لا يجوز له ذلك حتى يسدد للناس ديونهم التي لهم أو يأذنون له إذا أذنوا له جمع الغرماء قال إن
شاء الله الله يسر وأنا موعود إن شاء الله عمي بيموت بارثة إن شاء الله تعالى انتروا بس ادعوا معي أنه يموت فرصة الآن أريد أن أذهب إلى العمرة أريد أن أذهب إلى الحج نافلة ليس حج الفريضة
حسنا أريد أن أبني مسجد أريد كذا أريد كذا إذا أذنوا له لا يوجد مشكلة لكن إذا لم يأذنوا ليس لهم الحق ليس لهم الحق أن يتصرف بهذا المال لتعلق حق الناس بهذا المال نعم وإن تصرف في ذنبته
بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين أو إقرار صح لأنه عاقل بالق لا يمكن أن تمنعه لكن نقول له ممنوع جيد ليس لك ذلك راح تصرف من ورانه بدون
إذن سواها مطلوب هذا يطالبه هذا يطالبه هذا يطالبه هذا يطالبه جيد ثم بعد ذلك راح يشترى له سيارة أقصد واضح حط عليه إيش ديناً جديداً طيب ديناً جديداً اشترى سيارة مثلاً أو اشترى مزرعة
وإن تصرف في ذنبته بشراء أو إقرار إقرار يعني أقر لإنسان لك عندي كذا لك عندي كذا لك عندي كذا صح خلاص يطالبونك ذولي اللي اشتريت من السيارة ما ندم يطالبك وطولب به بعد فك الحجر عنه ما
معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الذي اشترى السيارة اشترى منه السيارة تبهوا الذي اشترى منه السيارة يأتي يقول فلان يقول انا محجور علي شريت شريت بستانس حالي حال غيري فصاحب السيارة
المالك الأصلي صاحب ينتظر حتى يخلصون الغرماء كلهم ثم يأتي هو بعد ذلك ليس له الحق أن يدخل معهم لأنه هو أصلاً طالما أنه محجور عليه من اشترى منه أو باع أو كذا بعد الحجر لا يدخل في
القسمة دينا عليه في ذمته لكن بعد أن ينتهي الغرماء الأصليون يقولنا الآن زيد يطالبون علي ويوسف ومحمد واضح هذا غرماء حجروا عليه بحكم الحاكم حكم القاضي قال فلان يحجر عليه ثم هذا
المحجور عليه بسكات راح واشترى له سيارة من شخص لا يعرفه ممكن يسوونها الحين في ناس عليهم قضايا وليس يشترون يبيعونه ليش بعت هذا ما يسدد هذا محجور عليه هذا كذا شد الرجل لأن المحجور
عليه غير مسجون عيش حياته طبيعي فراح اشترى سيارة فهذا صاحب السيارة مالكها الذي باعها يأتي يطالب بدينه عند الحاكم يقول له الحاكم وصفه في ثلاثة حاجرين عليه لما يسدد لهم جميع دينهم انت
تجي ولينال قال يستحبه وقيل يجب أن يعلن أن فلان محجور عليه لا تبيعون ولا تشترون منه واضح له لا فلان محجور عليه لا أحد يتعامل معه يشهر هذا بين الناس بالجريدة الرسمية أو كذا فلان عليه
حكم قضائي عليه حكم قضائي بالحجر عليه فكل من اشترى منه بعد ذلك طيب يتحمل عدم علمه به يتحمل عدم علمه به وصف دور دينه ما يضيع لكن عاد شوف متى يعطيه يمكن يالله يوم القيامة ياخذ من
حسناته لكن الشاهدة من هذا أنه إذا حجر عليه فإنه ليس له أن يبيع ويشتري لكن إن باع واشترى صح ذلك نعم الحكم الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في
ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه يطالب المال نعم ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين الأول تقسيم ماله بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم يحصل فك
الحجر عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر
عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الغرماء الثاني إبراؤه من الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك
الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين
الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل
فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين نعم ويحصل فك الحجر عنه بين الدين