79 - باب الصلح - فصل في ما يصح فيه الصلح وما لا يصح - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
51:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله مع عشر طلاب طالبات العلم في هذا
المجلس من مجالس الخير من مجالس العلم نحن في ليلة الخميس الثالث عشر من شهر شعبان أو الرابع عشر ليلة الرابع عشر ليلة الرابع عشر من شهر شعبان سنة ستين واربعين واربعمية أو ألف من هجرة
النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووافقة ليلة الثالث عشر من شهر فبراير سنة خمسين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد اللي أقوله رحمه الله تعالى ومع
شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة أو ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس التاسع
والسبعين في قراءة هذا الكتاب معاك كتاب البيوع وباب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد اللهم اغفر
للقارئ ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح تعريفه لغة توفيق والسلم والسلم أي قطع التنازع وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصرين حكمه جائز بالإجماع دليله
قوله تعالى والصلح خير ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما نعم باب الصلح وهذا الصلح هذا الباب هو يمكن لما يدرسه واعب
أحسن من أن يدرسه طالب علم أو عالم العقود وإنما هو حل مشكلات العقود هو حل مشكلات العقود التي تقع بين الناس ولذلك يكثر فيه الوعظ هذا الباب حتى الأدلة التي سدلوا بها يقول الله تبارك
وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صرغة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال الله تبارك وتعالى ولا تتخافون وإن امرأة خاتم بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما
صلحا والصلح خير وإن طائفتهم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فهو يعني أقرب إلى الوعظ منه إلى العقود وهو حل مشكلات العقود وهو حل لمشكلات العقود التي تقع بين الناس والصلح خير على كل حال كما
قال الله تبارك وتعالى وهو جائز بالإجماع الصلح جائز بالإجماع والصلح جائز بين المسلمين وصلحا حرم حالا أو أحل حرام هذا مختلف في صحته والأقرب الله العالم أنه حديث حسن نعم حسن الله
إليكم أنواعه خمسة أن يكون بين المسلمين وأهل الحرب أن يكون بين أهل عدل وبغي أن يكون بين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه عنها أن يكون بين متخاصمين في غير المال أن يكون بين
متخاصمين في المال وهو المراد به هنا نعم الصلح في أمور كثيرة هذا في كتاب الجهاد هذا الباب في كتاب الجهاد كما صالح النبي قريشا في الحديبية هذا الصلح بين المسلمين والكفار وهناك الصلح
مع أهل البغي عندما يخرج بغاه على المسلمين هذا في كتاب البغاه يذكره أهل العلمي وكذلك الصلح بين الزوجين وهذا في أحكام النكاح عندما يقع الخصام بين الزوجين كما قال الله تبارك وتعالى
سيذكر في كتاب النكاح وكذلك قال الصلح بين المتخاصمين في غير المال هذا موزع في أبواب الفقه كيف يصلح بين الناس الأخير وهو أن يكون بين متخاصمين في المال هو الذي سيتكلم عنه يعني الأربعة
الأولى ليست هي مجال البحث في هذا الباب وإنما هذا الباب يتكلم عن النقطة الخامسة وهي الخصومة التي تقع بين الناس بسبب المال عندما يأتي الخصوم إلى القاضي فالقاضي هنا يعني له ثلاثة
أحوال الحالة الأولى أن لا يتبين الحق لا يتبين هذا معه دليل وهذا معه دليل أو هذا ليس معه دليل وهذا ليس معه دليل هذا جاب شهود وهذا جاب شهود هذا لم يأتي بشهود هذا لم يأتي بشهود المهم
استويا القاضي لا يعلم الغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحم بحجته من بعض فالقاضي لا يعلم الغيب فإذا تخاصم اثنان عند القاضي هنا ولم يعلم القاضي
الحق مع من من هؤلاء هنا يكون الصلح فيصلح بينهما ويأمر هذا أن يتنازل وهذا أن يتنازل ويحلل كل منهم الآخر وانتهى الأمر وأما إذا اتضح له الحق هذا معه دليل هذا ليس معه دليل هذا معه شهود
هذا ليس معه شهود تبين للقاضي أن الحق مع أحدهما فهنا لا يجوز للقاضي أن يصلح بينهم الصلحة هذا واجب على القاضي استثنى أهل العلم فيما لو كانت الخصومة بين أب وابنه أو في أخ مع أخيه يعني
فيها أرحم فهنا يمكن القاضي أن لا يقضي في المسألة وإن يصلح بينهما يقولون إذا كانت المفسدة أعظم يعني مفسدة الخصومة التي بينهما أعظم من المشكلة التي بينهما وإذا أعطيتها خمسين دينار
هذا يقول ما أعطيتها ما أعطاني الخمسين وتخاص وهما إخوان أخوان فهنا القاضي يصلح بينهما خمسين دينار لكن تفرق الإخوة هكذا فيعملوا صلحا حتى يتجنب مفسدة أعظم من فوات خمسين دينار وهي
القطيعة التي تكون بين الأخوين أو بين الأبي وابنه أو ما شابه ذلك من الأمور فإذا القاضي إما أن يتبين له الأمر والخصوم ليس بينهم رحم ولا يترتب عليه فهنا يجب على أن يحكم بالحق لا
بالصلح وأما إذا لم يتبين له الأمر فإنه يحكم بالصلح إذا تبين له الأمر وكانت المفسدة أعظم من مفسدة الحكم على أحد أو الصلح بينهما فيصلح بينهما لتجنب المفسدة الأعظم في هذه المسألة
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث تحفظونه جميعا فيما أظن إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له لما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار
فليأخذها أو ليدعها هذا الحديث الصيحين جاءت رواية زيادة في مسنة الإمام أحمد في سبب هذا الحديث وهي إن شاء الله زيادة حسنة حسنها بعض أهل العلم وهي أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله
عليه وسلم يختصمان في مواريث درست يعني قديمة مواريث قديمة بينهما فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان وليس مع حجم حجة لأن القضية قديمة مواريث درست يعني مضت قديمة فقال لهم النبي
صلى الله عليه وسلم يعني اقتسما واستلحا واستهما بينكما ثم ذكر لهم هذا الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذ
أو ليدعها فبكى كلاهما لأنه وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحق لأخيه والثاني يقول الحق لأخيه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهما أن يستهما
ويقتسما ويحلل كل واحد منهما صاحبه أن يحلل كل واحد منهما صاحبه وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده نعم صلح على إقرار صلح على إنكار نعم إذا انقسم الصلحة إلى قسمين إما صلح على إقرار وإما
صلح على إنكار إقرار يعني المدعي والمدعي عليه قران بما في هذه المشكلة إنكار أحدهما ينكر أحدهما ينكر يعني ما يعترف الإقرار كلاهما يقر الإنكار أحدهما ينكر وسيتكلم عن كل واحدة على حدة
ويقول أهل العلم إن قال أحدهم لصاحبه صالحني عن المئة بخمسين يعني أنت طالبني مئة لكن أعطيك منها خمسين فقط ولا ما أعطيك شيء هذا باطل وإذا قلنا يدخل في المبعد هذا من أكل أموال الناس
بالباطل وسيتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى أما قولنا إن الصلح يدخل فيه أبواب كثيرة من أبواب العقود فيقول أهل العلم إن أوفاه من جنس حقه إذا قال أحدهم لصاحبه أعطني دين إن أعطاه من
جنس حقه فهذا وفاء يعني وفى له بما له عليه وإن أوفاه من غير جنسه فهو معاوض عوضه من غير جنس حق يعني يطالب فلوس عطى سيارة يطالب أرض عطى بيت فهذا من غير جنسه من غير جنسه هذا تسمى
معاوضة أي عوضه عن ماله بمال من جنس آخر إن أبرأه أبرأه يقال خلاص بحل فهذا إبراء أبرأه أسقط حقه أسقط حقه وإن وهبه إياه قال وهبتك الذي عندك فهذه هبة فهذه هبة ولفظ الصلح لا يصلح في هذه
الأمور كلها وإنما يصلح لفظ الصلح فيما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الإقرار أو عند الإنكار نعم وعلى كل حال الحقوق نوعان حق لله وحق للعباد الحقوق التي تكون عليك إما أن تكون حقوقا لله
أو أن تكون حقوقا للعباد الحقوق بينك وبين الله ما فيها صلح الحقوق التي بين العبد وبين ربه ما فيها صلح الصلح في حقوق العباد مع بعضهم البعض الحقوق التي على العباد بينهم مع بعضهم مع
بعض وليس بينهم وبين الله تبارك وتعالى لأنه لا مدخل الصلح فيها كما سيأتي أيضا بيانه نعم نعم هذا ليس بصلح هذا إسقاط إسقاط للدين الذي هو إبراء أبراءه من بعض الدين يقول أن يدعي شخص على
آخر بدين معلوم أو بعين بيده يعني يقول أنا أطلبك ألف دينار هذا دين أو هذه السيارة التي عندك هي لي ملكي يدعي على عين أو هذه الأرض لي أو هذا البيت بيتي اللي أنت جالس فيه فهذا إما أن
يدعي إذن بمال وإنما يدعي بعين محددة يقول فيصدقه المدع عليه صدقت هذه لك هذه سيارتك هذا بيتك نعم أنت تطالبني مئة ألف أو أقل أو أكثر فهنا هذا إقرار إذن المدعي ادع شيئا والمدعي عليه
أقر قال نعم صحيح أنت تطلبني كذا ولك عندي كذا هذه السيارة لك هذا البيت لك هذه الأرض لك وهكذا قال فيصدقه قال فيضع المدعي يعني ينزل يقول أنا أطالبك ألف يوم توحكر على الله فوضع عنه
أسقط بعض الدين قال أو يهب البعض الأرض هذه أرضي مثلا أرض ألف متر قال هذه أرضي قال صدقت هذه أرضك وأنا زرعتها وأنا آسف وكذا قال خلاص خذ ربعها ورجع لي ثلاثة أربع فهذا وهبه بعض حقه قال
فيصح بغير لفظ صلح هذا ليس صلحا هذا ليس صلحا المسألة واضحة جدا وهذا له الحق وهذا عليه هذا إبراء أو أسقط أسقط حقه الذي له يستطيع أن يأخذه لأنه مقر بأن الحق لصاحبه طيب جاء في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت يهود إلى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام صحابي الجليل رضي الله وأبوه صحابي أيضا عبد الله بن عمر بن حرام استشهد في أحد اللي هو عبد
الله بن عمر بن حرام وبعد ما مات جاء اليهود إلى جابر لهم ديون على والده العبد الله بن عمر بن حرام فجاءوا جابر بن عبد الله يطالبونه بديون أبيه التي لهم فقال لهم أمهلوني أنظروني أو
أسقطوا عني بعض الدين فأبوا قالوا لا تعطينا حقنا كامل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فذهب النبي معه يشفع له عند اليهود أو عند اليهودي اللي طالبه فجاءه النبي صلى الله عليه
وسلم قال لليهودي ضع عنه بعض الدين يعني سامحة الدين على والده وليس عليه هو ضع عنه بعض الدين قال لا فقال النبي لجابر ايتي بي مثل السماط فرشه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتني من كل
نخلة بتمر ثم برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صلوات ربي وسلم فسدد الدين وفاض فائض بارك الله تبارك وتعالى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه
وسلم طلب من اليهود أن يسقط بعض ديني شاهد انه طلب من اليهودي ان يسقط بعض دينه ابا وافق هذا موضوع ثاني لكن نحن نريد انه فعل النبي ذلك فجاز اذا ان يسقط لو قال اليهودي نعم وافق خلاص
هذا المطلوب فاذا ان يسقط اذا اقر لان جابر ما انكر اقر ان له دين على ابيه هذا اقرار ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الدائن ان يسقط بعض دينه نعم حسن الله اليكم النوع الثاني
ان يقع الصلح على غير جنس الحق فهو معاوضة ويصح بلفظ الصلح وله ثلاث صور اي نعم على غير جنس الحق يعني كما قلنا قبل قليل يطالب فلوس بيعطي سيارة يطالب ارض بيعطي بيت من غير جنسه يعطيه من
غير جنسه يقول له ثلاث صور الاولى الصورة الاولى ان صالحه بنقد عن نقد فصرف اي نعم بنقد عن نقد فصرف اي طالب دراهم اعطاه دنانير اي طالب دنانير كويتية اعطاه جنيه مصري او ريال سعودي او
دينار جزائري دينار صح دينار جزائر عملته انا قلفتها دينار اي طيب اي ما نبني نقول دولارو هذا الشي خلونا يورو خلونا العرب فربعنا طيب فالمهم ان يصالحه بنقد عن نقد لكن ليس من جنسه هذه
دراهم وهذه دنانير هذه عملة كذا وهذه عملة كذا فهنا جائز لا بأس بذلك بشرط ان يكون يدا بيد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه فبيعوا كيف ما شئتم اذا كان يدا بيد اذا كان
يدا بيد دراهم والدنانير هنا اختلفت الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب فهنا لابد ان يكون يدا بيد لما اذا كانت دنانير بدنانير فهنا لابد من المماثلة والمناولة يدا بيد اذا عندنا اذا
كان نقد بنقد ان كان من جنسه فيجب في شرطان يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من غير جنسه ذهب بفضة فهنا يدا بيد ولكن لا يشترط ان يكون مثلا بمثل لان الدينار يساوي عشرة دراهم او اثني عشرة
درهم على خلاف هذه نعم نعم نقد بعرض يعني يطالب الف اعطاه سيارة او يطالب ارض اعطاه بيت يعني اما نقد بعرض لان السيارة مال والارض مال والبيت مال فاما يعطيه بدل المال يعني عرضا له سيارة
او كمبيوتر او كذا او يعطيه كمبيوتر بدل مثلا دراجة وهكذا المهم عرض بعرض او مال بعرض نعم احسن الله اليكم الصورة الثالثة نقد او عرض بمنفعة بمنفعة كسكن دار وخدمة عبد اجارة طيب ايضا هنا
نقد او عرض بمنفعة يعني يقول انا اطالبك مثلا الف دينار اعطي الالف دينار قال شوف الف دينار ما عندي اش رايك قال شنو قال خذ سيارتي استعملها ستة شهر والبنزين علي واستعملها ستة شهر وهذا
بدل الالف اللي اطالبني واضح هنا صار ايش منفعة هو ما ملكه السيارة وانا ما قال ايش انتفع بها او ان يقول له كم اطالبني قال الف دينار قال اسكن ببيتي اربعة شهر اجارة البيت خلص ميدنار
بعطيك اربعة شهر بالف دينار اسكن ببيتي اربعة شهر مقابل الدين الذي لك علي هنا ايش منفعة مقابل نقد او مقابل عرض يعني ايضا يطالب ارض او سيارة او كذا فالقض انه ايضا اذا اما ان يعوضه
بنقد مثله واما ان يعوضه ان يعوضه بعرض واما ان يعوضه بمنفعة كل هذا جائز نعم وان قال لغريمه اقر لي مديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزم اقر اقر لي بديني بديني اقر لي بديني
واعطيك منه كذا صححوها عندكم مدينها بديني بالباق بديني نعم وان قال وان قال وان قال لغريمه اقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزم ان يعطيه نعم اذا قال لغريمه اقر لي اني
اطالبك الف دينار قال ها قال انا اطالبك الف دينار واذا اعترفت اعطيك مية دينار لك قال صح انت اطالبني الف دينار قال ما لي ما اعطيك مية له ذلك لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة لا تلزمه
المئة اقصد قضاء لكن تلزمه دينا يعني وعده وكذا لا يخلف الوعد وكذا لكن قضاء لا يلزمه لانه اراد ان يخرج دينه منه لان هذا اقر نعم اطالبني هذا يقول وعدته اعطيه مية ما لي ما اعطيه غيرت
رأيي له ذلك لكن هو اقر اطالبني الف دينار فهنا اذا قال اقر لي اعترف ان كان ينكر مثلا قال خلاص اعترف وانا اعطيك مية دينار لك فاعترف لزمه بالاقرار انه اقر لانه اطالب على الدينار لكن
هذا وعد وعد انه يعطي مية دينار قد يفي بوعده وقد لا يفي بوعده لكن لا يلزم بالوفاء بوعده كما يلزم المقر بدينه واضحة ان شاء الله واضحة يلا
طيب طيب الان انتهينا من الصلح على اقرار الحين عندنا الصلح على انكار على اقرار يقر يقول نعم انت اطالب اعترف انتهى الامر هذه سهلة جدا لكن مشكلتنا في الانكار اذا جاء هو قال انا لي
عندك الف دينار قال سلامتك ولا لك عندي شيء هذا الذي يدعي لك عندي قد يكون صادقا قد يكون كاذبا قد يكون واهما وكذلك المدعى عليه قد يكون صادقا قد يكون واهما وقد يكون كاذبا الحين لا نعمل
غيب لانه لو كان يعني عنده اثباتات انتهى الامر يذهب للقاضي يقول هذه اثباتات هذه شهود هذه بينة هذه برجة بيني وبينة تثبت اني اطالبه كذا القاضي ينهي الامر خلاص انتهينا لكن نحن الان ليس
عنده بينة وانما يأتي فيدعي يقول له لي عندك الف دينار هذا المدعي الان ادعى ان له عنده الف دينار اما ان يقر فيكون مسألة الاولى يعطيه الالف او ينزل له من الالف او ان يعوض عنه بمنفعة
او يعوض عنه بعين اخرى هذا واضح جدا هذا اذا اقر طيب اذا انكر يقول لا مالك شي عندي اما ان يقول لا مالك شي عندي ولا عرفك اصلا ما عرفك اول مرة اشوفك انا لماذا تطالبني الف دينار او ان
يقول ما اذكر يجهل يعني اما ان ينكر واما ان يجهل يقول لا اذكر اني اخذت منك الف دينار او كذا يقول مثاله ان يدعي شخص على اخر بعين او دي يقول له هذه سيارتي هذه ارضي يقول لا يبقى ارضي
يقول لا ارضي انا اعطيك اياها او ابوي اعطاها ابوك او كذا واضح جدا لا يعني يدعي عليه الارض فينكر المدعي عليه يقول لا غير صحيح او يسكت ما يقول شي ساكت او يجهل يقول ما اذكر يعني ان لك
ارض او حق عندي نعم وصالحه على نقد يقول له انت الحين شو تقول قال انا اطالبك الف دينار او دحان لا تطالبني ولا اعرفك ولا شي ولا اذكر شي قال بلى مرة انت قال كم المبلغ قال لي اعطيك
ميتين تسكت هو ما يذكر يقول اعطيك ميتين دينار وتسكت سك الموضوع اذا قال نعم اعطني ميتين دينار واسكت اعطاني دينار بس انتهى الامر هذا الصلح هذا الصلح ان كان احدهما كاذبا حرام ان كان
الذي يدعي الدين كاذبا فاكل اموال الناس بالباطل ايضا حرام عليه لكن احنا نتكلم ان هذا واهم وهذا واهم احدهما يعني غلطان ليس كاذبا اذا كان كاذبا الموضوع واضح لكن احنا نتكلم ان يعني
واحد قد يكون صادقا والثاني ناسي فاذا تصالح قال اعطيك ميتين دينار اشتري سمعتها بعض الناس أعوذ بالله يستغل مثل هؤلاء الناس اللي هم أهل المرؤات فيأتيهم فيحرجهم أمام الناس وذلك الإمام
مالك يقول إن الدعا عند القاضي قال له إن فلان أكل حقي أو أطالب كذا أو أطالب كذا وهذاك معروف يعني رجل صالح وتقي وغني ويعطي صدقات ويعطي كذا في الغالب مستحيل يأكل الحق واحد كذا فيقول
خلي حلف خلي جيبه وخلي حلف يقول الإمام ما يقول لا ما يؤتى به ولا يحلف لا تستغلون هؤلاء هذا ما رح يجيبه ولا يحلفه رح يدفع لك بس يشتري سمعته فيقول لا ما يحلف أبدا فالقضة أن بعض أهل
المرؤات يشترون سمعتهم وحدثوني عن شخص في الكويت قديم السابق جدا يعني سوق الداخل يعني في كويت إن جاء رجل من البادية واشترى وباع وكذا كالعادة عندما يأتون يشترون يبيعون جاء إلى أحد
التجار عقل ما اشترى وباع واشترى اللي هو يبيع عنده الحين زائد أموار ربيات اللي زايدة عنده وما يبي يأخذها معا البادية خاف تسرق هناك وين يحطها يعني فجاء إلى أحد التجار وضعها في صرة في
كيس وقال ضعها خلها عندك أمانة إذا جيت أنا مرة ثانية أجي أخذهم منك عشان أشتري بعض الأشياء قال إن شاء الله أخذها وحطها بالتجوري عنده وسكر عليه وخلاص وراح بعد سنة أو أقل جاء هذا
العرابي من البادية فجاء إلى التاجر قال وين فلوسي قال أي فلوس قال وضعت فلوسي عندك العام الماضي قال ولا وضعت فلوسك عندي ولا أعرفك ولا تعرفني بدأ يرفع صوته العرابي أنت بتبوقني أنت كذا
هذا حلالي هذا كذا قال لحظة كم فلوسك قال ميتين أو ألف ربية ما أذكر الرقم كم قال ألف ربية قال لحظة في فتح خزينته طلع ألف عسى بلا تفضل هذا ألف ربية فك الله مع السلامة أخذ الألف ربية
ومشى يوم مشى وليه يشوف صاحبة أثر رايحة واحد غلط هذا العرابي رايحة واحد غلط ليس الذي وضع عنده المال فشافه أعرف هذا وهذاك لما شاف العرابي صاح عليه قال يا فلان قال نعم قال ما تلي
فلوسك قال ها؟
قال فلوسك اللي حطيته عندي العام قال أنا عندك فلوسك قال إيه؟
ويطلع إلى الصر قال هادي شفيك ويضيق صدرك قال وهذاك شو سويت فيك؟
وضعته قمت أصرخ علي جدام الناس وكذا طلع ولا عدهم ولا فلوسك والصر نسها قال يا أخوي والله أنا آسف أنا مرة بالسنة أجي وضيعت وكذا وتكفى سامحني وأحرجت وكذا قوي لي فلوس قال يلا روحت وكذا
راح مشى عاد اللي قاعدين حوالي عندك آكين صغار وكلين يشوف الثاني ومفتوحة على بعضها قال يا فلان أنت مو معطيه؟
مو معطيك؟
قال والله مرة أشوفه قال ليش عطيته؟
قال شريت سمعتي قال شريت سمعتي يعني إذا سمعوا خمسين أربعين بيقولوا شذاب عشر بيقولوا صج وبيتهموا أني بسمعتي عشان ألف ربية مو لازم هالألف ربية خلها تروحي لكن أشتري سمعتي فلذلك إذا دعى
مدعي على أحد في مثل هذه الأمور فإنه لا يلزم لكن ممكن أن يصلح بينهما صلحة يقول أعطيك بعض المال وتسك الموضوع وانتهى الأمر بيننا قال يقول نعم ويكونوا إبراء في حق المدعى عليه خلاص فك
الفك فك الفك مع السلامة نعم ويكونوا إبراء في حق المدعى عليه وبيعا في حق مدعي نعم في حق المدعى عليه إبراء يعني خلاص ما تبيني شيء لكن في حق المدعي يكونوا بيعا يكأنه اشترى شيئا يعني
كذبا منه أو أخذ مالا بغيره حق فيكون في حقه بيعا لما نقول بيعا يعني يمكن يرد يمكن كذا له حق استرداده إذا ثبت خلاف ذلك نعم ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه من الطرفين فالمدعي أو
المدعى عليه من كان كاذبا فحرام عليه ويجب عليه أن يرد الحق إلى أصحابه نعم وما أخذه فحرام ومن قال لآخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به نعم لا يقال لهذا الذي أعطى المدعي
يسكته أو يشتري سمعته نعم حسن الله إليكم نعم الصلح لا يصلح إلا من من يصلح تبرعه يعني مكلف حر مالك مكلف حر هذا اللي يسوي الصلح أن تسوي الصلح وأنت ناظر وقفه مو ملكك الوقف عشان تسوي
صلحه طيب أو أنت ولي يتيم تروح تسوي صلح على أموالهم أو طفل صغير يروح تسوي صلح لا اللي يقوم بالصلح لازم يكون عاقل بالغ راشد مالك حر هذا اللي يصلح منه عقده الصلح أما هؤلاء فلا يصلح
منه عقده الصلح قال كمكاتب لأنه عبد المكاتب عبد وقنن اللي هو عبد خالص مأذون له في التجارة وإن كان مأذون له في التجارة إلا أنه لا يملك هو مملك أصلا قال ولي صغير وسفي كذلك لا يملك أن
يسوي صلح بأموال لأن الصلح تدفع أموالا أو تتنازل عن أموال بس هذه ليست أموالك أنت ولي عن هؤلاء أنت مسؤول عن هذا الوقف فلا يصلح لك أن تتبرع بأموالهم بإحداث الصلح طيب شو الحل؟
القضاء الحل القضاء طيب نعم نعم ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حلا إلا في مال كتابة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي عنوان مشهور تجدونه في كتب الفقه اسمه ضع وتعجل ضع وتعجل اليهود
يهود بني قريضة لما كانوا في المدينة وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لنا ديون على الناس شلون؟
ديوننا اللي على الناس طرتنا أنت من المدينة وديوننا التي على الناس مثل اليهود اللي طال جابنا عبد الله كمثال قال لنا ديون على الناس كيف نصنع بديوننا هذه؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ضعوا وتعجلوا هذا يعني الحديث فيه كلام في ثبوته صار الخلاف بين أهل العلم وقد حسنه بعض أهل العلمي وضعفه وآخرهم لكن ما معنى ضع وتعجل؟
معنى ضع وتعجل يعني راشد الحين راشد يطالبني ألف دينار لكن أنا متفق معه نعطيه ألف دينار ذي الحجة كم بقى قاعد ذي الحجة الحين؟
أربع شهور طيب الوعد ذي الحجة فجاني راشد قال وين يديني اللي عليك؟
قلت مو الحين أعطيك مالك حق تطالبني الحين؟
قال لا أنا مستعجل ومحتاج ومدري شلون وكذا قلت لا لا إذا مستعجل ومحتاج ولازم الحين راح تضايقني الحين كم تطالبني؟
قال أعطيك ثمانمية وتتنازل على الميتين مو أعطيك ثمانمية وبعدين أعطيك متين لا تتنازل على الميتين لأنك أنت الحين راح تعفسني أو حتى لو ما تعفسني يعني بضع وتعجل تبي تتعجل نقص من الدين
فأقول له خذ ثمانمية وفك الفك صلح هذا الصلح الآن فأخذت ثمانمية وتنازل على الميتين فتكون أخذت الألف كلها ثمانمية قبضتها وميتين تنازلت عنها فهي تسمونها الضع وتعجل فاليهود كانوا كذلك
كانوا لهم ديون على الناس لم تحل بعد مؤجلة فقالوا ديوننا على الناس وأنت الحين طرتنا خلاص ما نقدر نقعد بالمدينة شلون ديوننا؟
قالوا ضعوا وتعجلوا روح أقل لطالبونهم أطالبك خمس تلاف يلا عطني ثلاث تلاف وماشي أنا الآن ضع وتعجل نقص ضع يعني نقص نقص ديون ضع من الدين وأعطيك يا الآن أكثر أهل العلم خاصة المذاهب
الأربعة تمنع من ذلك تقول هذا مثل الربة بس معكوس الربة عادة أخر وزيد الآن حل الدين قال ما عندي قال أعطيك شهرين زيادة لكن ترى المبلغ يصير مية وعشرين بدال المية كلما تأخرت كلما زاد
الدين قال هذا عكسه تماما تعال مبتر ونقص الدين هذا الربة بس بصورة مقلوبة واضح فأكثر أهل العلم خاصة المذاهب الأربعة تمنع من هذا تقول ما يجوز ضع وتعجل والحديث ضعيف يقولون ولذلك لا يصح
هذا الكلام لأنه شبيه الربة أو قياس الربة العكسي يقولون ربع عكسي ديون غير أن يقول هذا أكل أموال الناس بالباطل الرواية في مذهب الإمام أحمد قول الإمام أحمد واختاره ابن تيمية أنه يصح
وهذا غير الربة تماما هذا بالعكس فيه إرفاق وهذا بيعطيه وين الربة ما فيه ربة أبدا بعيد عن الربة وجاء عن ابن عباس أنه أجاز ذلك رضي الله عنه وحديث ضع وتعجل أو ضع وتعجلوا أيضا يعني يشهد
لهذه القضية فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم من صح أهل العديث وأخذ بقول ابن عباس في ضع وتعجل قال يجوز أن يقول له اخصم واخذ فلوسك الحين قبل وقتها قبل وقتها ومن قال لا يجوز قال هذا
أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز هذا الفعل والذي يظهر والعلم عند الله تبارك أنه يجوز لأنه فيه إرفاق وابن القيم ناقش هذه المسألة ورجح قول من يقول بضع وتعجل في إعلان موقعين من أوجه
كثيرة حقيقة وقوله وجيه جدا والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب نعم هذا الصلح باطل أن يأتي إلى إنسان يقول قول أنا أنت عبدي وأنا أعطيك 200 دينار أنت قولي أني زوجتي أقري أني زوجتي وأنا
أعطيك مبلغا من المال هذا كله كذب وزور وبهتام لا يجوز لا يجوز هذا الأمر ومنه الآن يسوون عقود مزورة كل هذا تزوير لا يجوز محرم لا يجوز هذا الفعل وهو أنه يقول لمرأة أقري أنك زوجتي
وأعطيك مبلغا من المال أو أقر بأنك عبد لي وأعطيك مبلغا من المال كل هذا لا يجوز هذا محرم هذا ليس بصلح بل هذا من باب الكذب والزور والبهتان نعم حسن الله إليكم ولا يصح أن يصالح سارقا أو
شاربا أو زانيا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته أو على أن لا يشهد عليه بالزور نعم كل هذه الأشياء هذه علاقات بينهم بين الله سبحانه وتعالى كذلك العكس يقول أو على أن لا يشهد عليه بالزور
كذلك إذا أخذ الفلوس حرام عليه يقول أنا أشهد عليك بالزور يا ولد الحلال كذا تمتبي وتسكت ما تشهد عليه بالزور كذلك إذا أخذ الفلوس حرام عليه هذا من أكل أموال الناس بالباطل نعم نعم يعني
الآن إنسان يأتي لشخص ويقول يصالحه على القصاص القصاص حق آدمي وليس حق الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول لكم في القصاص في حياتي يا أولي الألباب وثم قال سبحانه وتعالى فمن عفية
له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف أداون إليه بإحسان فاجعله حقا للآدمي فإذا تنازل أهل الدم وقالوا خلاص ما يقتل صلح عوضنا تدفع لنا مبلغ الفلاني طبعا لا يجوز اللي يحصل اليوم هذا اللي هو
المبالغ الباهضة هذه يأخذها الناس كلها لا يجوز هذا وإنما الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس لهم إلا الدية يا يأخذ الدية يا يقتل كذا الألباب أحمد لا يقول يأخذوا ما يشاء بحيث أنهم
يصلحون أو يعقلون بينهم صلحة هذا صلح هنا هذا صلح يقول ما نقتلك لكن فعلنا كذا هذا صلح هذا طبعا في القصاص وليس في قتل الخطأ ولا قتل شبه العمد وإنما هذا في القتل العمد اللي فيه قصاص
لأنه ما فيه قصاص إلا في القتل العمد شبه العمد والخطأ ما فيه قصاص يقول كقصاص وعيب مبيع فيصح عن القصاص بديه فأكثر أو أقل حالا أو مؤجلا يعني تعطينا الحين تعطينا بعدين المهم أن الصلح
جائز في مثل هذه القضية وعن سكنا دار وعن عيب مبيع كل هذه الأشياء يجوز أخذ الصلح عمل صلحي فيها نعم بعدين قال ولا يمبيع عن عوض أو معوض ولا يصح بعوض عن خيار أو شفعة الخيار والشفعة يعني
ما يسيل تسوي بينك وبينه صلح بحيث يسقط حقه في الشفعة لأن حقه في الشفعة ما يباع تخليه ما يجوز بيعه يدفع له مال أنك لا يعني تاخذ حقك بالشفعة والشفعة هي في الأرض المشاعة يعني لو كانت
أرض مشاعة خمسين ألف متر مثلا يشترك فيها مثلا ثلاثة فيجي واحد يبيع نصيبة مثلا من الثلاثة يبيع نصيبة الاثنين اللي معاه أحق بهذا من غيرهما فيأتي شخص خارجي يبي يشتريه مثلا بعشرين ألف
في هذه الأرض يعني حنا نعطيك عشرين ألف ولا تدخل عينا أجنبي نحن هذا هذه الشفعة هذا حق الشفعة يأخذونه بالشفعة لأنهم شركاء معه في الأرض المشاعة هذه لو أنه جاء واشترى حق الشفعة دفع لهم
أو دفع لي واحد منهم مال لا تدخلهم بالشفعة خلي أنا أشتري لا يجوز لا يجوز لهما هما أخذ مال للشفعة لأن الشفعة حق وليس مال حتى يباع الشفعة ما تباع كده خيار العيب مثلا في أهل العلم هل
يصح له ذلك أو لا يصح يعني قال له مثلا خيار في البيع الآن لما أبيعك مثلا هالساعة لما أبيعك هذه الساعة كم تشتريها قلت لي بخمسين دينار قلت خلاص تفضل هذه الساعة أعطني الخمسين بس لي
ثلاثة أيام أراجع نفسي هاي سمونا خيار المدة خيار مدة حتى أني أثبت البيع وأقول لك رجعت الراي بعد يومين قلت لك هو أنت هاك فلوسك أعطني ساعتي ما لك حق تقول لا واشترى هذا الخيار قال له
هذه بخمسين دينار بس لي ثلاثة أيام قال شوف هاك خمسة وخمسين وماكو خيار فكنا من شرقي خلاص أنا باخذها بتصرف فيها أبسافر أبي كذا لا ترجعني مرة ثانية أو خيار وما خيار وهذا أبشتري منك هذا
الخيار بهذه الخمس دنانير أو المبلغ حسب اللي يتفقاني عليه المذهب أنه ما يباع الخيار حق الخيار ما يباع وأقول بعض أهل العلم هو يباع وهذا الظاهر الله العلم هو يمكن أن يباع نعم أو حد أو
قذف حد وقذف ما يجوز أن هذه حقوق الله سبحانه وتعالى يعني ما يجوز يسقط عنا الحد يقول صلح نسوي صلح خلاص ما في حد أو قذفه في عرضه طيب تهمه بالزنا يقول عطني خمسين دينار وتنازل لا ما فيه
خمسين دينار وتنازل يا يجلد وإذا وصلت للحاكم ما فيه تنازل أصلا الحدود إذا بلغت إلى السلطان لا يجوز لحد أن يتدخل فيها كما في حديث أسامة المشهور لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم
أتشفع في حد من حدود الله فالحدود إذا وصلت للسلطان ما فيه شفاعة أصلا وأيضا حتى لو لم يرد أن يصلها إلى السلطان لا يجوز أن يأخذ مقابل مال حيث يسوي صلح بينه وبينه إما أن تقيم حد وإما
تعفو ما فيه شيء يسمى أبيع قذفي أو أبيع هذا وذلك بعض الناس للأسف يعني تصون أو كذا تقول بنتي وقع منها الزنا مع واحد وكذا وهي صغيرة وكذا قال لنا أعطيكم خمسة وعشرين ألف وتنازلون كاي
بيعون أعراضهم الناس والعياذ بالله هذا لا يجوز هذه الحدود لا يجوز بيعها والتنازل عنها حقوق الله بارك وتعالى نعم السلام عليكم ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا راجع بالدار
وبالدعوة مع الإنكار نعم إذا أنكر إذا أنكر والعوض مستحق فله أن يرجع بالدار وليس عليه شيء والله عله أعلم وصلى الله عليه وآله وآله نقف ممكن ممكن ممكن يقول حادثة سعد مع عثمان هذه ممكن
صلح على إنكار يعني عثمان أقرض سعد بن أبي وقاص مبلغا من المال ثم جاءه سعد بعد ذلك وسدد له المبلغ أعطاه أربعة آلاف كأن يذكر فقال عثمان إنما أغرضتك سبعة آلاف وليست أربعة آلاف قال لا
أربعة آلاف قال عثمان بل هي سبعة وسعد يقول أربعة فاختلف هذه ما يكتب الدين فاختلف فارتفع إلى عمر في خلافته قد طردت منه أربعة آلاف ورددتها له فيقول لي سبعة قال ما تقول لي عثمان قال
أنا قردته سبعة وليست أربعة فقال السعد بن أبي وقاص يا أمير المون يقول لي عمر ليحلف أنها سبعة وأعطيه سبعة أنا ما عندي مشكلة بس أنا اللي أذكرها أربعة أنا ما أذكر أنها سبعة يحلف أنها
سبعة وأنا أعطيه هي فانتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك أحلف واخذ السبعة قال عثمان ما كنت لي أحلف لأجل المال خلاص يعطيني أربعة فحلل كل واحد منه وحلل صاحبه فهذا نعم ممكن يدخل ممكن لا مو
قرض هذا سداد دين لا هذا سداد دين هذا سداد ودين وليس قرض جرى نفعا نعم حقك حقك أنك ترفض لكن يجوز لك أنك تقبل نعم ما في بس إذا رضيت ما في بس إذا تراضيت ما أمر فيه ساعة خير صليت ركعتين
من قيام الليل وأذن علي أذان الفجر ولم أبدأ بصلاة الشفع والوتر فكيف أتمها خلاص صلي ركعة الوتر لو مع الأذان ما يضر عن عائشة وعلي أنه كان يؤثران بعد أذان الفجر رأيت دما بعدما طهرت من
الدورة بأسبوع واعتبرته استحاضة حيث إني أتممت حيضتي ولكن هل يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان جواب نعم هل يشمل التوضأ للفرض وتوضأ ثانية للسنة مع أردن بشكل يومي ولكنه خفيف لا إذا توضأت
للفرض تصلي فيه فرض فرضين إذا كان جمع والسنة المفتوحة أما إذا كان ما فيه جمع تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها لكن السنة ما يحتاج توضأ لله من جديد تابعة تكون هل يجوز قول اللهم
أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أو إني أبرع من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أم أكتفي لا حول ولا قوة إلا بالله كله جائز كله جائز من شرطه هل حديث إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر
بين يديه إلى ضعيف أو منسوخ لا لا ضعيف ولا منسوخ صحيح إذا كانت الإجابة لا كيف نوفق بينه وبين حديث لا يقطعون الصلاة منسوخ ولا شيء يقطع الصلاة الذين قالوا حديث يقطع الصلاة ثلاثة الكلب
والمرأة الحائض والكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار قالوا هذا الكلب الأسود عفواً الحمار منسوخ ابطاله للصلاة في حديث ابن عباس ثم مر على حمار بين الصفوف وحديث المرأة لما كانت عائشة
تصلي كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم وعائشة في قبلته فكان يغمزها في قدمها إذا أراد أن يستد ثم انسلت وخرجت من أمامه صلى الله عليه وسلم قالوا هذه يعني المرأة لا تقطع الصلاة بقي بس
الكلب الأسود هو قول الحنابلة أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وعلى كل حال الجمهور لا يقطع صلاة شيء حتى الحنابلة يقول فقط الكلب الأسود وفي قول الحنابلة أيضاً لا يقطع صلاة شيء موافقة
للجمهور ما هو أفضل وقت لجمع الصلاة في الصفوف جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر هل في بداية الوقت عند أذان الظهر أو قبل أذان العصر بوقت 20 دقيقة مثل يأذن الظهر ساعة 12 متى يأذن
العصر 3 متى يأذن المغرب 35 35 طيب من أذان الظهر إلى أذان المغرب كل هذا وقت للجمع أي وقت ساعة 12 و5 ساعة 12 ونص ساعة 1 ساعة 2 2 ونص 3 3 ونص 4 ما لم تصفر الشمس يعني لا تأخر إلى قريب
الغروب يعني وإنما هذا كله وقت افعل الذي أنسب لك الأنسب لك افعله وتصلي جمع تقديم تأخير في أول وقت الظهر في آخر وقت الظهر في نصف وقت الظهر في آخر وقت العصر في أول وقت العصر كل هذا
جائز والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وحمد دخل الوقت