77 - شروط صحة الضمان - باب الكفالة - ما تسقط به الكفالة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:03:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموافق ليلة 26 من شهر ديسمبر لسنة 24 و2000 من ميناد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع تلخيص مختصر
المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 3400 من الهجرة ونحن مع المجلس السابع والسبعين وما زلنا مع كتاب البيوع ومع باب الضمان نسأل الله تبارك وتعالى
أن يتمم لنا بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله شروط صحة الضمان الأول أن يكون من جائز
التصرف ولو من مهجور عليه لفلس أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما نعم شروط صحة الضمان أن يكون من جائز التصرف وهو العاقل الراشد هذا هو جائز التصرف قال ولو من مهجور عليه لفلس لأن المهجور عليه
من فلس عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة لكن مشكلة أنه فقير فقط فهذا يمكن أن يضمن إذا قبل المضمون له إذا قبل ضمانه فلا مانع من ذلك أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما لأن سيدهما هو الذي يدفع
عنهما نعم الثاني أن يكون بريض الضامن نعم لابد أن يقول يضمنني فلان وهو لا يدري لابد أن يكون الضامن عالما بذلك راضيا به نعم الثالث أن يكون الدين لازما كالقرض وثمن المبيع لأنه إذا لم
يكن لازما على المدين فلا يكون لازما على الضامن من بابه أو لا لأن هذا يعني تابع الأصل المدين نعم الرابع أن تكون العين مضمونة على من هي في يده كالعين المغصوبة والمستعارة نعم أن تكون
مضمونة على من هي في يده من لم تكن في يده هذه العين فلا كيف يضمنه وإنما هي مضمونة على من كانت في يده هذه العين سواء كانت أرضاً بيتاً سيارة أو ما شابه ذلك نعم الخامس أن يكون بلفظ
يفهم منه الضمان وهذا اللفظ يعني يرجع إلى العرف ما تعرف عليه الناس أن هذا اللفظ يفهم منه الضمان فهو كذلك ففي هذا يرجع إلى عرف كل بلد وبلغتهم نعم ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه
أو أيهما شاء وإن مات طولب ورثتهما وأن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس نعم يقول لرب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه أو أيهما شاء أيهما شاء يعني رب المال اللي هو الدائن له أن يطلب من
المدين الأصلي أو له أن يطلب من الضامن له مخير إن شاء طلب من هذا وإن شاء طلب هذا لأنك ليهما مسؤول عن هذا الدين الأول لأنه مدين والثاني لأنه ضامن فهما مطالبان بالدين قال ويختار أيهما
شاء وهناك قول آخر وأنه لا يذهب إلى الضامن إلا إذا عجز المضمون إذا عجز المضمون هو المدين الحقيقي هناك يذهب إلى الضامن وقيل إن اشترت الضامن ذلك يعني يأتي الضامن فيقول أنا أضمنه يقول
إذا لم يسدد أنت تسدد قال نعم بشرط إذا عجز عن التسديد لا تأتين تأخذ مني وهو قادر اذهب إليه أولاً فإن عجز فأنا ضامن أما تأتيني تقول أنا مخير أنا بأخذ منك وأنت اذهب خذ إليه هذه
الحوالة وستأتينا الحوالة لكن هنا بعض أهل العلم يقول له المذهب يهو أن يختار أن يأخذ من المدين الأصلي أو من الضامني له والآخر أنه له يأخذ من المدين الأصلي فإن عجز أو امتنع طيب يذهب
إلى الضامن نعم قال وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكس إن برئ المدين برئ ضامنه يعني زيد ضمن بكراً عند عمر زيد ضمن بكراً عند عمر إذا من المدين بكر والضامن زيد والمضمون له عمر طيب فهنا
الدائن الأصلي وهو عمر طيب وهناك المدين وهو بكر وهناك زيد وهو الضامن ضامن هذا زيد المدين وهو بكر فهنا إذا قال الدائن وهو عمر قال لبكر وهو المدين الأصلي قال له سامحتك سامحتك أسقط عنك
الدين هل يسقط عن الضامن يسقط عن الضامن لأن الأصلي سقط عنه فالضامن تبع له يسقط عنه لكن إذا قال للضامن الذي هو زيد قال عمر وهو المضمون عنده صاحب الدين الدائن قال للضامن وهو زيد قال
له أسقط عنك الضمان لا يسقط الدين عن بكر المدين الأصلي وضحت إذن إذا سقط الدين عن المدين الأصلي سقط عن الضامن وإذا أسقط الدائن الضامن سامحه قال خلاص ملازم تضمن أن أصبر عليه لا يسقط
الدين عن المدين الأصلي نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يصح ضمانها الأول عهدة المبيع وسيأتي شرحها نعم الثاني كل عين مضمونة كالغصب والعارية كل عين مضمونة سواء
كانت مغصوبة أو كانت عارية لأن الأصل في العارية أنها مضمونة فإذا كانت عارية أو مغصوبة فهذه يمكن ضمانها نعم المقبوض على وجه السوم له حالة الحالة الأولى هي أن يساومه على بضاعة طيب هذا
الآن طيب فهذا الآن المبيع فيقول له بكم هذا المبيع يقول له مثلا بألف يقول المشتري يقول اشتريته على أن يراه أهني فإن أعجبهم فقد اشتريته وإن لم يعجبهم فسأرده إليك واضح نعم هذا السوم
هذا الآن على وجه السوم الآن لو تلف هذا المبيع بيده لو تلف هذا المبيع بيده وجاء شخص وضمنه طيب نحن في الضمان أقول له لا هذا قال اشتريته منك بألف إن أعجب أهلي واضح فقال ومن يضمن لي
أنك تعود به أو أنك تدفع لي أو كذا فقام الطرف الثالث قال أنا أضمنه أنا أضمنه فلو تلف هذا المبيع عند الذي اشتراه أو لم يأتي به هل الضامن هنا يلتزم نعم يلتزم لأنه تم البيع لأنه اتفق
معه على السعر والبيع قد تم لكن متوقف على رضا الأهل فهنا يضمن الضامن الحالة الثانية إذا كان السوم لم يتفق على السعر هذا قال ألف هذا قال بتسعمائة قال طيب أنا أري أهلي ثم نتفق على
السعر هنا لم يتفق على السوم الأولى اتفق على السوم إنه ألف لكن توقف الأمر على قبول الطرف الأهل مثلا أو صديقه أو كذا أو أخيه الحالة الثانية أنهما لم يتفق على السعر قال ما في مشكلة
بعدين نتفق على السعر لكن أريه أبي أو أريه أهلي فإذا قبلوا به أخذته بهذا طيب أو نتناقش في موضوع السعر وضمنه شخص هل هذا الضامن يلزمه أو لا يلزمه هنا قلنا في خلاف المسألة في المسألة
الأولى قالوا يلزم الضامن سواء كان تلف عند الذي اشتراه على جهة السوم أو بغير تعدي بثفريط أو بغير تفريط ما الفرق بين التعدي والتفريط التعدي أن يفعل ما لا يجوز له التفريط أن يقصر في
حفظه التعدي أن يفعل ما لا يجوز له فعله التفريط أن يقصر في حفظه فهذا الآن قالوا فرط أم لم يفرط الضامن يلزمه لماذا؟
يعني تعد أو فرط الضامن يلزمه لماذا؟
يعني تعد أو لم يتعد فرط أو لم يفرط قالوا الضامن يلزمه لماذا؟
قالوا لأنه تم البيع أصلا اتفق على السعر والسوم انتهى الأمر إذن هنا يصح الضمان يصح الضمان أما إذا لم يتفق على السعر فاختلفوا في هذا فقيل يصح الضمان وقيل لا يصح الضمان لأنه ما تم
البيع أصلا نعم الرابع القرض والرهن المنتفع به نعم القرض والرهن المنتفع به يجود ضمانه له أن يضمن يقول من يضمن لي أنك ترد لي القرض فقال الشخص أنا أضمن لك القرض قال من يضمن لي أن
الرهن ما يفسد عندك الشخص يقول أنا أضمن فالضامن إذن طرف ثالث بين البائع وبين المشتري بين الرهن والمرتهن بين المقرض وبين المقترض المودع والمستودع المهم أن الضامن هو طرف ثالث يقول
محسن يحاول أن يعني يجمع بين الناس نعم الخامس التعدي في الأمانات نعم يصح ضمانها إذا كان هناك تعدي في الأمانات تمنه على شيء قال أخاف أن يضع قال أنا أضمنه لا هذا الرجال ثقة تركها عنده
فإذا لم يتعدى لم يضمن لكن إذا تعدى أو فرط في الأمانة فإنه يضمن هذه الأمانة نعم إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع أو رد بعيب أو أرشه أو يضمن عن مشتري لبائع بأن يضمن الثمن الواجب
بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو أرشه أو استحق للغير نعم يعني هي تغريعة أهدة المبيع الآن عندنا باع ومشتري وعندنا مبيع باع ومشتري ومبيع الباع زيد المشتري عمر المبيع سيارة أو
كمبيوتر أو كتاب أو بيت اللي يكون الذي يتعطاه الناس ببيعهم وشرائهم فالضامن عهدة المبيع هو أن يضمن للبائع أن هذا يسجد الثمن أو يضمن للمشتري أن الباع يسلمه البضاعة إذا الباع ماذا يبذل
البضاعة والمشتري ماذا يبذل المال البيع مبادلة مال بمال المال الأول الذي هو الجهاز السيارة أو البيت أو الأرض هذا المال المال الثاني اللي هو النقد الذي يجفعه أو مال آخر يعني غض النظر
المهم هو مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال عندنا باع وعندنا مشتري الضامن هو الذي يضمن للبائع أن يستلم بضاعة ماله على الوجه الصحيح أو أن يضمن للمشتري أن يستلم البضاعة إذن هو إما أن
يكون عهدة المبيع يعني يتعهد بثمن المبيع للبائع أو يتعهد بالمبيع للمشتري وضحت إذن هذه عهدة المبيع نعم هسل الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يصح ضمانها الأول المسلم فيه
المسلم هسل الله إليك المسلم فيه مر بنا بيع السلم وقلنا بيع السلم هو يعني دفع مال على شيء في الدمة وقلنا بيع السلم هو يعني دفع مال على شيء في الدمة يأتي بعد ذلك فهذا بيع السلم
المسلم فيه لا يجب لأنه شيء مجهول الآن فلا يستطيع أن يضمن شيئا مجهولا فلا يصح الضمان في بيع السلم وإنما إذا كان بيع السلم وهو عكس بيع الأقصاد الآن يسمونه بيع الأقصاد أو تأجيل الثمن
الآن لما تشتري سيارة مثلا أو تشتري بيتا أو تشتري كتابا أو تشتري قلما أي شيء تشتري تقول مثلا أنا أسدد لك مقصة كل شهر أعطيك 10 درانير حتى أكمل لك المبلغ أو المبلغ كله أعطيك إياه بعد
أشهر أو بعد سنة هذا عادي هذا معجل الثمن معجل المبيع مؤجل الثمن طيب معجل المبيع مؤجل الثمن السلم الأكس معجل الثمن مؤجل المبيع يعني يدفع الآن ويستلم بعد سنة الآن يستلم بعد ستة أشهر
وهذه غالبا تكون في الصناعات في الزروع والثمار يعطيه الآن يقول عند الحصاد تعطيني البضاعة أو لما ينتهي منها المصنع تعطيني إياه لأن هذا يقول أعطيني المال حتى أشغل المصنع ثم أعطيك
بضاعتك أعطيني المال حتى أحرث الأرض وأزرعها وأعتني بها وآتي بالعمال وآتي بالمعدات وآتي بكذا ثم أعطيك هذا بيع السلم يقال له بيع السلم معجل الثمن مؤجل المبيع طيب يقول المسلم فيه لا
يصح فيه الضمان لماذا؟
لأنه أصلا يعني غير موجود مجهول غير موجود الآن فكيف يضمن شيئا غيره موجود ثم إن المسلم إليه وهو الذي أخذ الثمن صاحب المزرعة أو صاحب المصنع أو صاحب كذا هو أصلا قد يعجز عن هذا ولا
يطالب بشيء وإنما يرد المال إلى صاحبه فهنا قال لا يصح الضمان في المسلم فيه نعم الثاني كل عين غير مضمونة كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة للصناعة
كالخياطة والقصارة نعم يعني هذه الأشياء أصلا لا تجب على الأصيل فكيف تجب على الضامن يعني يقول مثلا الوديعة الوديعة إذا في وديعة مضمونة في وديعة غير مضمونة طيب عفوا العارية ذي مضمونة
وغير مضمونة الوديعة إذا جاء إنسان استودعك شيئا قال ضع هذه الأموال عندك حتى أرجع من السفر هذه ثم وديعة هذه ثم وديعة هذه الوديعة أصلا يعني الذي استودعتها عنده هو محسن هو محسن لك إنه
قبل الوديعة أن يحفظها عنده فهو مؤتمن عندك لو غير مؤتمن ما أعطيته الوديعة إذا قالوا يعني كما قال الله تبارك ما على المحسنين من سبيل هو محسن جزاه الله خير أنه قبل وديعتك يجعلها عندك
هذا إذا كانت الوديعة بدون مقابل أما إذا كانت الوديعة بمقابل فيضمن لكن أنا أتكلم عن الوديعة الأصل فيها إنه بغير مقابل يضعها عنده خل سيارتي عندك حتى أرجع من السفر خذ ذهبي تركه عندك
حتى أرجع من السفر خذ فرسي دعه عندك خذ أموالي وهكذا فهذه وديعة الوديعة إذا كانت يعني غير مضمونة على المودة عنده فهذه لا يصح ضمانها لأنها أصل غير واجبة على المودة عنده هذه واحدة
العين المؤجرة كذلك العين المؤجرة غير مضمونة عند المؤجر فكيف تكون مضمونة على الضامن للمؤجر كذلك مال الشركة لأن مال الشركة مال مختلط بين الشركين فأيضا لا يكون الضامن مقبولا هنا لأنه
لا يجب على الشريك فكيف يجب على الشريك الضامن كذلك المضاربة المضاربة نعم الشركات أيضا الشركات شركة أبدان شركة مضاربة شركة ذمم شركة أوجه شركة تفويض يعني أنواع الشركات هذه هي كل أنواع
الشركات هي غير يعني واجبة على الشريك فكيف تكون واجبة على الضامن فمقصود هنا هذه أمثلة لمن لا يصح فيها الضمان لأنها لا الضمان لا يكون إلا فيما يجب على المضمون عنه فإذا لم يكن واجبا
على المضمون عنه فكيف تكون واجبا عن الضامن فلا تجب عليه كذلك والعين المدفوعة للصناعة كالخياطة والقصارة الخياط الآن لو جئته بثوبك قلت خيط لي هذا الثوب واخترى بالثوب لا يضمن لا يضمن
الخياط إلا إذا يعني تعدى أو قصرة طيب إذا تعدى أو فرطة إذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن فكيف الضامن يضمن فلا يصح الضامن هنا لماذا لأن الأصل غير واجب عليه الأصل لا يضمن فكيف يضمن من
يضمنه من لا يضمن ما يصير والقصارة كذلك نعم الخياطة فكل هؤلاء كل من لا يجب عليه لا يدل ضمانه لأنه لا يجب عليه فكيف يجب على الضامن فكيف يجب عليه أصل لأن الضامن فرع عن الأصل فإذا كان
الأصل لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع فلا يصلح هنا كل هذه الأشياء لا يصلح فيها الضمان نعم الثالث مال الكتابة كذلك مال الكتابة لا يضمن الكتابة هي أن يأتي العبد إلى سيده فيقول له أريد
أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فيقول له سيده ادفع لي مبنى وقدره 500 دينار مثلا حتى تكون حرا أعطني 500 دينار فيقول له نعم أعطني فرصة حتى أعمل وأتيك بالـ 500 دينار قال خذ فرصة لك شهر
يرد اذهب شهر اعمل وأحضر لي الـ 500 دينار تعمل تستدين تطر كيفك تطر يعني تطلب المال من الناس طيب افعل ما تشاء مهم أعطني 500 دينار خلال شهر قال نعم هذا المكاتب النبي صلى الله عليه
وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم يعني متى يصير حرا إذن إذا دفع الـ 500 كاملة طالما أنه لم يدفع الـ 500 كاملة فهو ما يزال عبدا في أي يوم من الأيام دفع 400 دفع 300 دفع 200 ما
دفع شيء أي يوم من الأيام يأتي هذا العبد ويقول غيرت رأيي بس بظل عبد صراحة بهذلت لما رحت على الأقل عندك عندي غرفة ومرتاح مات الشارب وكذا ومعاملة زينا وهذا لما صرت بصير حر نتمع عذابية
وأذية وتعب وكذا لا يبقى خلني عبد عندك يا حلوي لما لازم الحرية هذه فتراجع لأن الكتابة لا تجب عليه أن يستمر بها ولا حتى ابتدائها فكيف يكون الضامن واجبا عليه لا يصح الضمان هنا لأنه هو
الأصلي لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع كذلك نعم الجزية الجزية إنها لا تكون إلا على الكافر والجزية كذاك لا تجب يعني قد تسقط عن الكافر نفسه إذا عجز عنها إذا عجز عن دفع الجزية تسقط عنه
إذا مريضة ما يقدر يشتغل ما يقدر كذاك تسقط عنه الجزية فكيف تجب على الضامن كذلك إذن كل هذه الأشياء هي أصلا لا تجب على الأصل فكيف تجب على الفرع نعم الخامس بعض دين لم يقدر أو أحد هذين
الدينين وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم إذا قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع الضامن ما على المدين الآن عندنا قلنا دائم وعندنا مدين وعندنا ضامن
دائم والمدين وضامن الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذه جنازة صلي عليه فقال عليه دين قالوا لا فصلى عليه صلى
الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أتي بجنازة صلى الله عليه وسلم فقال عليه دين قالوا نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم ما كان يصلي على من عليه دين تخويفا للناس من الدين
فقال أبو قتادة يا رسول الله صلي عليه وعليه دين وعليه دينه وكان دينه ثلاث دنائر قال رسول الله صلي عليه وعليه دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح الصحيح البخاري هذا
الحديث إذن أبو قتادة صار شنو ضامنا صار ضامنا صلى الله عليه وسلم وصلى على الرجل في زيادة عند أحمد ليست في الصحيحين ليست في الصحيح وإنه عند أحمد زيادة أنه بعدما صلى عليه النبي صلى
الله عليه وسلم جاء من الغد فقال لأبي قتادة صددت دينه قال لا يا رسول الله ثم جاءه من يوم تقال صددت دينه قال نعم يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلدته هذا مختلف في صحته فمن قال بصحته
قال لا يا رسول الله تسقط الدين عن المدين الأصلي حتى يسدد الضامن حتى لو مات هو إذا مات انتقل الدين على الضامن طيب هل إذا انتقل الدين على الضامن برئت عهدة المدين الأصلي ولا ما تسقط
بعضهم يقول تسقط الأصل لا تسقط خلاص لذلك تحمل الدين عنه وبعضهم قال لا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلدته ما معنى هذا أنه كان يحاسب الدين الذي ضمن أصلا لكن ما
سدد بعد ما أدية عن صاحبه فالبعض يرى أنه لا تبرأ ذمة المدين الأصلي حتى يسدد الضامن وبعضهم يقول لا مجرد أن يتحمل الضامن فقد برئت ذمة المدين وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى
لضعف هذه الزيادة والعلم عند الله جل وعلا وإذا قضى الضامن على المدين ونوى الرجوع عليه رجعه ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء فطالبني فأنت رحت حق عبد المحسن قلت له كم على عثمان
من الدين فقال لك ألف دينار قلت له لا تفضل هذه الألف الآن سقط الدين عني هو سدد عني سقط الدين قال سدد عني واضح إذا سقط الدين الذي علي الآن أبو صالح جاني أطالبك ألف قلت له منين طالبني
ألف منين طالبني قال تعرف الدين الذي عبد المحسن عليك قلت نعم قال أنا سددته الآن أنا اللي أطالبك واضح الله له هنا رجع علي له أن يطالبني له أن يطالبني له أن يطالبني بالدين واضح الله
له نعم طيب الآن تبقى قضية أبو صالح زين له احتمالان احتمال أن سدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال سدده تبرعا واحتمال سدده ليرجع علي وارد كلا الأمرين وارد وارد أنه دفع لابن المحسن
فقط لأنه يحبني تحبني عم؟
ها؟
تسدد عني صد؟
يلا زين طيب فهو سدد لأنه يحبني ولا يريد الرجوع علي يعني هدية منه لي جزاه الله خير طيب واحتمال آخر أنه سدد عنه لأنه يعني كل فترة ابن محسن جزاه الله خير حبيب طيب بس كل ما شافني دام
ناس وين الدين؟
وين الفلوس؟
وين كذا؟
فحس أبو صالح بالحرج علي أنا قالت ترد بحث ننتبهك هذا الألف خلاص وأنا أخذهم منه فسدد عني بنية الرجوع وجاءني وقال ترد دين لابن محسن خلاص بس الآن أنا اللي أطالبك على السعى لكن أطالبك
في المرة الأولى تبرع في المرة الثانية قضاء دين لا على سبيل التبرع إنه على سبيل الرجوع هل له أن يرجع علي؟
نعم له أن يرجع علي إذن إذا دفع على سبيل التبرع ليس له أن يرجع علي وإن دفع على سبيل الدين فله أن يرجع علي أعد وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم ولو لم يأذن له
المدين في الضمان والقضاء هنا مسألة يعني نادرة لكن قد تحدث أنا ما أذنت له أن يسدد عني صحيح ولا لا؟
ما أذنت له ذلك بذلك قد يكون الأكس قد يكون عبد المحسن طيب وحبيب وكذا صحيح يطالبني لكن عمره ما كلمني أنا الكل يعرف أنه له علي دين لكن بو صالح يقول سدد دين وأبلشني بو صالح كل يوم وين
الدين وين الدين لش حق سدد عني أنت أبلشني كنت أنا وياه مستفاهمين وعلى راحتنا وكذا والرجل مساتر علي أنت فضحتني بين الناس من قالك سدد عني أنا رافض أنك تسدد عني واضح؟
روح خذ فلوسك منه والدين علي يبقى واضح؟
فإذن هنا قد يقول بعضهم إذا كان على المدين الأصلي يعني حرج في تسديد هذا الدين ولم يأذن ليس له أن يضمنني واضح أو لا؟
وإذا لم يكن في حرج فله أن يضمن نعم وكذا من أدى عن غيره ديناً واجباً لا زكاة ونحوها ديناً واجباً غير الزكاة لماذا؟
لأن الزكاة تحتاج إلى نية الزكاة عبادة فالإنسان لا يخرج الزكاة إلا بنية إذا زكيت عنك وأنت لم تنوي ما صارت زكاة وإنما الأعمال بالنية نعم وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكس نعم قلنا هذا
إذا برئ المدين برئ ضامنه وليس العكس طيب شوضي حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الكفالة تعريفها لغة الالتزام وشرع التزام رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه نعم
الكفالة والضمان تقريباً شيء واحد وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين الكفالة والضمان فكل كفالة ضمان وكل ضمان كفالة الحنابل يفرقون فيجعلون الضمان شيئاً والكفالة شيئاً آخر وبعض حتى الحنابل
لا يجعلون باب الكفالة وباب الضمان ولكن يجعلون باب الكفالة والضمان يعني يجعلونهما معاً لأن البعض يرى أن الكفالة والضمان شيء واحد ما الفرق بين الكفالة والضمان؟
الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان للدين والكفالة للبدن الضمان للمال والكفالة للبدن يعني عندما أضمن فلاناً قلت أنا أضمن فلاناً أنا أضمنه معناها إذا لم يسدد أنا أضمنه بديني الكفالة
فلان أنا أحضره إذا غير متكفل بالدين وإنه متكفل بإحضاره يعني متكفل بالشخص وليس بالمال وضح الفرق؟
إذا الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان للمال والكفالة للبدن الكفالة بأن يحضره ولذلك إذا مات الكفيل المكفول الكفيل ليس عليه شيء يقول جيب فلان أنت تكفل فلان؟
قال أنا أكفله أجيب لكم أجيب مات المكفول جاء وقال وين فلان أنت كافل؟
قال مات الله يرحمه قال جيبه شون أجيبه؟
مات دفنناه شون أجيبه؟
واضح؟
إذا ما الضمان؟
قال مات قال ادفع واضح؟
إذا الضامن يدفع الكفيل لا يدفع الكفيل لا يدفع الذي يدفع من؟
الضامن إذا الضامن يضمن المال الكفيل يضمن إحضار البدن فهذا الفرق بين الكفيل والضامن كما قلت لكم أكثر أهل العلم يجعل الكفيل ضامناً والضامن كفيلاً لا يفرق بين الضمان والكفالة مثلاً
كالآن تشوفوا مثلاً حتى في المعاملات من يكفلك؟
قال يكفلني فلان يكفلني فلان وإذا لم يدفع الكفيل يدفع كيف؟
أنا كفيل أنا ما أنا ضامن قال لا الكفالة عندنا هي الضمان الكفالة عندنا هي الضمان إذن كثير من أهل العلم لا يفرقوا بين الكفالة والضمان فيجعلون كل كافل ضامن وهذا حقيقةً إذا كان كذلك
يعني هناك من يفرق بين الكفالة والضمان وهناك من لا يفرق فلذلك يرجع في هذا إلى عرف البلد إلى عرف البلد إذا كان عرف البلد أن الكفيل ضامن يضمن إذا كان عرف البلد أن الكفيل بالبدن وأن
الضامن بالمال لا يضمن وضحت السورة إن شاء الله تعالى يرجع إلى عرف البلد أو أن يصرح عندما يقول من يكفله يقول أنا أكفله بس بنفسه وليس بالمال يقول أنا أكفله أن آتي به لكن ما أدفع ولا
فلس أنا أكفله كحضور لا أكفله كمال واضح الصورة إن شاء الله تعالى فهنا صرح بأن كفالته بدنية لا مالية لكن كما قلت لكم أن الأكثر عندهم أن الكفالة هي الضمان وأن الضمان هو الكفالة
والكفالة والضمان والرهن كلها تسمى عقود توثيق كلها تسمى عقود توثيق للديون الكفالة والضمان والرهن والتوثيقات نعم وإذا قال التزام رشيد الرشيد هو العاقل البالغ الراشد هو الكفيل نفس
الضمان الضمان قلنا يشترى أن يكون راشدا عاقل بالغ راشد هذا الضامن كذلك الكفيل عاقل بالغ راشد يعني ما يصير الطفل يكفل وما يصير المجنون يكفل ولسه فيه يكفل لأنه يضحك عليهم الناس يضحكون
عليهم وبعض أهل العلم يكره الكفالة صحيح الكفالة فيها إرفاق بالناس أنك تكفل الإنسان هذا فيه رفق بالناس ويطمئن الدائن ويطمئن هذا المدين لكن البعض يقول لي أن الدمم خربت فأكفلوني وينهاش
تهرب ويبتلشون من؟
اللي كفلوه وانت الحين لو تروح مثلا مثال يسيع الكويت عندنا كمثال الكويت الآن روح السجن فيه تلقى مجموعة كفلاء شي ولا كذا كان كفيلا والذي كفل وهرب أو امتنع أو سافر أو كذا وابتلش هذا
الكفيل في ذاك بعض أهل العلم يقول يعني تكره الكفالة من هذا الوجه لاختراب لأن الدمم خربت وبعضهم يقول لا يكفل إلا من كان أهلا للكفالة يرى في نفسه أنه أهل لكن يكفل ويعرف نفسه أنه لا
يستطيع يقول لا يكفل حتى لا يعني يحرج نفسه ويحرج فلا يكفل إلا من كان مستطيعا للكفالة نعم حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن دليلها من الكتاب قوله
تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم نعم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني
موثقا من الله هذه الكفالة لتأتنني به بالبدن وهذا قالها يعقوب لأبنائه صلى الله عليه وسلم وقول النبي الزعيم غارم هذه تذكرون استدل بها بهذا الحديث في الضمان لأن في الضمان أيضا زعيم
قال وأنا به زعيم وهنا كذلك الكفيل زعيم فيستدل به على الكفالة والضمان خاصة إذا قلنا الكفالة والضمان شيء واحد نعم ما تنعقد به وتنعقد بلفظها وما ينعقد به الضمان من ألفاظه كأنا ضمين
ببدنه أو زعيم به ومن ضمين معريفة معريفة مستدين أخذ به وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة نعم يعني الكفالة يعني ألفاظها على العرف يرجع فيها إلى العرف عرف الناس أنه إذا قال هذه الكلمة كأنا
أكفله أنا زعيم به أنا آتي به أنا أرجع أنا كأي كلمة يفهم منها أنه كفيل به فإنها تكون كفالة ومن ضمين معرفة مستدين أخذ به يعني قال أنا أعرفه وآتي به أخذ به تأتي به أنت ضمنت ذلك قال
وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة معلقة أنا أكفله إذا رضي فلان مؤقتة أنا أكفله لمدة شهر بعد شهر أنا ما عرفه ولا يعرفني فممكن أن تكون الكفالة منجزة الآن ممكن أن تكون معلقة على شرط ممكن أن
تكون مؤقتة إلى وقت كل هذه تصح فيها الكفالة نعم شروط الكفالة الأول أن يكون رشيدا نعم شروط الكفالة أن يكون رشيدا يعني الكافل لابد أن يكون رشيدا الطفل والمجنون والسفيه بعقله كلها لا
تصح كفالتهم إنه كيف يعني لا يطالبون بهذه الأشياء نعم الثاني أن يكون برضاه لا رضا مكفول ولا مكفول له نعم برضا الكافل لا بد أن ما يصير التكفل يعني يحطون الكفيل وانت ما تدري يقول فلان
يكفلني واتفقوا من يكفلني قال يكفلني فلان خلاص إن شاء الله مقبول طيب وإن فلان الكافل ما يدر عن شيء لا بد من رضا الكافل لكن قال لا يشترط رضا المكفول المكفول ما يشترط رضاه لأن هذا
محسن له يعني إلا إذا كان يعني قال بعض أهل العلم تقع عليه معرة يعني هذا يعني وهذا قد يحدث قليل بس قد يحدث يعني يقول لا أنا أكفل فلان بدون ما يدري طيب قال فلان بيشتري مني كذا وخاف ما
يجي وهذا قام واحد قال أنا أكفله أنا أكفله كانت تكفله قال اكفل المكفول أنه كفله فلان قال فلان يكفلني خسه منه فلان عشان يكفلني هذا باتش اللي تدور بالدوانية تتكلم عليه أنا كافل فلان
أنا كافل فلان ما أقبل كفالته لأن كفالته وفيها معرة علي ويفضحني بين الناس مو كفه هذا أنا أنا أوثق منه وأحسن منه واضح ولا لا لأن فيها من قصى علي عندما يكفلني فلان وإذا قالوا إذا كان
فيها مثل هذا الأمر نعم يشترط إذن المكفول يشترط إذن المكفول أما المكفول له فلا بد إذا إذا يعني يقبل بشرط أن الكافل يكون ثقة عنده لأن إذا قال أنا أكفله قال من أنت عشان تكفله واضح ولا
لا من أنت حتى تكفله لكن على المذهب أنه فقط يشترط
إذن أو رضا الكافل فقط نعم الثالث أن تكون ببدن كل من عنده عين مضمونة أو عليه دين كالضمان نعم يعني أن تكون بالبدن يعني يكفله أن يأتي به هذا معنى يكفله أن يأتي به نعم أحسن الله إليك
قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا تصح كفالتها الأول من عليه حد لله كالزنا الثاني من عليه حد لآدمي كالقذف الثالث القصاص نعم لأن هذه الأشياء يعني من عليه حد من عليه حد لله يعني
زنا رجم مثلا أو جلد من عليه حد قذف من عليه يعني قصاص أيضا حق للناس طيب قتل مثلا أو قطع يد أو شيء يعني العين بالعين والنفس النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأنف والأذن بالأذن
والسنة بالسنة قصاص طيب قالوا كل هذه لا يصح فيها الكفالة ليش قالوا أن الكفيل ما المفروض أن الكفيل إذا ما قدر يأتي بالمكفول أنه يصير مكانه هذا شيء يترجمونه ما قدر يجيبه قال هذا عليه
حد زنا قال أنا أكفله قال خلاص روح يلا جيبه الحين وين عشان قال والله مو راضي يجي راح سافر طيب أنت كافلة قال لي تامر وش أنت قال خلاص نرجمك أنت يصير هو ما زنا هذا خلاص نقطع يدك أنت
يصير عليه حد سرقة تقطع يده هو ما سرق كذلك قذف قذف إنسان هو ما قذف هذا قصاص المكفول هو القاتل أو الذي يعني بط العين أو ما شابه ذاك وهرب الآن الكفيل مو قادر يجيبه الكفيل يصير مكانه
طيب هل نستطيع أن نقطع يد الكفيل ما نستطيع إذن هذا الشيء لا تصح فيها الكفالة إذن لا تصح بها الكفالة لماذا؟
لأن الأصل في الكفالة أنه إذا عجزنا عن نأخذ الحق من المكفول أخذناه من الكفيل من شخص إلى شخص إذن لا تصح فيها الكفالة وضحت إن شاء الله تعالى نعم الرابع الزوجة لزوجها كذلك الحق بين
الزوجين يعني واحد جاء قال أنا زوجي ما يجيني ما ينفق علي ما يعدل بيني وبين زوجتي الأخرى قال أنا أكفله تكفله بشنو؟
طيب استمر على هذا يعني هو يروح يعدل بداله ما يصير طيب ما يصير ما بين الزوجين ليس لأحد أن يدخله فيه فلا تصح الكفالة هنا لا تصح الكفالة بين الزوجين هذه أمور خاصة بين الزوجين لا يمكن
لأحد أن يتدخله فيها ويكونوا كفيلاً بهذا نعم الخامس الشاهد كذلك الشاهد يعني هو الذي رأى فأحد يكفله ما رح تشهد عنك ما شفت شيء فإنما يشهد الشاهد يقول أنا أكفل الشاهد أن آتي به ما جاء
الشاهد خاص إذا ما جاء إذا أنت تقوم مكاناً ما مقصود الكفالة أنه إذا لم يؤدي يؤدي الكفيل طيب ما جاء الشاهد قال خاص أنا أشهد بداله تشهد بشنو؟
أنت ما شفت شيء هو الشاهد وليس أنت وضح فلذلك لا تقبل الكفالة في هذه الأمور لذلك القاعدة يقول أهل كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل إذا كان لا يستطيع
الاستفاء منه إذا تغيب المكفول لا تصح كفالته لأن الأصل إيش؟
أنه إذا غاب المكفول أنه يكون مكانه فالأشياء التي لا يصح أخذها إذا لا يصح يعني استبدال الكافل بالمكفول إذن لا يصح فيها الكفالة أبداً نعم السادس الكافر في الجزية كذلك كافر في الجزية
قلنا تسقط عنه إذا عجز عنها فالكفيل كذلك ما تصح كفالته في هذا نعم السابع الأجل والشخص المجهولان لأن هذه ليست حقوقاً مالية نعم الأجل والشخص المجهولان واحد قال أنا أكفل تكفل من؟
قال في واحد سرق بيتنا قال أنا أكفل أجيب لكم ما تكفل أجيب ما تعرفك مجهول فلابد أن يكون معلوماً حتى يأتي به لأن الكفالة هي الإتيام ببدنه أن يأتي به فإذا كان مجهولاً كيف يأتي به؟
ما يصح نعم نعم إذا سلم الكفيل المكفول به لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا لا ضرر في قبضه إذن أنا كفلته أنه يأتي به المال طيب أنا كفلته قلت أكفله أنه يأتيكم في هذا المكان
يعطيكم مالكم أنا أكفله أنه يأتي وفعلاً جاء ودفع لهم المال وكذا خلص سقطت الكفالة أدى الحق الذي عليه نعم إذا سلم المكفول نفسه إذا سلم المكفول نفسه سقطت الكفالة لأن الكفالة شنو؟
الكفالة أن يأتي به طيب هو جاء خلص أو جاء به خلص سقطت الكفالة أدى المطلوب منه وهو أنه سلم بدنه سواء سلمه هو أو سلم نفسه نعم إذا مات المكفول إذا مات المكفول تسقط الكفالة لأنه مات خلص
انتهى الأمر الرابع إذا تلفت العين بفعل الله قبل الطلب يعني جاءها سيل جاءها ريح عاصفة كذا تلفت هذه العين قم بفعل الله طيب أما إذا كانت بفعل الآدمي طيب إذا تلفت فعل الله قبل الطلب
تسقط الكفالة لكن إذا كانت بفعل آدمي آدمي أتلفها يطالب الآدم الذي أتلفها ولا تسقط الكفالة لا تسقط الكفالة إنها ما يطالب الذي أتلفها نعم لا تسقط الكفالة بموت الكفيل أو المكفول له بل
تنتقل إلى ورثتهما كالضمان نعم قال إذا مات الكفيل طيب فإنه لا تسقط الكفالة عنه تروح لعياله عياله يسرون الكفلاء إذا منه كفل تنتقل إلى أولاده يأتون ببدن المكفول والمكفول له كذلك إذا
مات المكفول أداء إذا مات أولاده أيضا يكونون مكانه نعم وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته ضمن الكفيل جميع ما عليه إذن صار ضمانا قال إلى ضمان قالوا إذا لكن إذا اشترط كما قلنا في البداية
إذا اشترط قال أنا أكفل البدن ولا أكفل المال فهنا عند شرطه إذا لم يشترط فالأصل أن الكفيل ضامن إذا تعذر المكفول له أو المكفول نعم ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم
المكفول نفسه بريئا يعني واحد عليه خلنا نقول دين على شخص وقال شخص قال أنا أكفله قام شخص ثاني قال وأنا أيضا أكفله فكفله كم اثنان ثم أحدهما سلمه لهذا افرض هرب مرة ثانية هرب مرة ثانية
إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثاني إذا سلمه أحدهما لم يسقط عن الآخر الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم
إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون
من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل
الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا
سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه
يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من
الكفيل الثانية إذا سلمتكم إياه يطالبون من الكفيل الثانية