75 - باب الرهن - ما يصح رهنه وما لا يصح - فصل في كسب الرهن ونماؤه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحياكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحومة ويجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين الله تبارك وتعالى وأننا ننوي بهذا العلم أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نعمل بهذا العلم وأن نبلغه قدر ما نستطيع ونحن في ليلة الخميس ليلة الرابع من جمادة الأولى لسنة ستة واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الخامس من الشهر ثاني عشر لسنة أربعين وعشرين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع كتاب ترخيص مختصر المقنع لعبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفى سنة ثلاث واربعمائة وألف من الهجرة ووصلنا إلى باب الرهن في كتاب البيوع وهذا هو المجلس المجلس الخامس والسبعون من هذا الكتاب سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الرهن تعريفه لغة الثبوت والدوام وشرع توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها حكمه جائز بالإجماع حضرا وسفرا دليله من الكتاب قوله تعالى فرهان مقبوضة ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل وراهنه درعا من حديد نعم باب الرهن الرهن هو الثبوت نقول ما راهن يعني هادئ ثابت والرهن أيضا الحبس ومنه فلان رهينة أي محبوس والمقصود هنا بالرهن في الشريعة كما ذكر المؤلف توثيقة دين بعين توثيقة دين بعين حبس دين لأجل عين حبس عين عفوا لأجل دين لأجل سداد دين قال يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها يعني هذه العين المحبوسة لأجل توثيقة الدين لأجل توثيقة الدين وذلك أنه إذا كان على فلان دين لفلان فيقول له ما الذي يثبت سداد هذا الدين ليه يقول ماذا تريد قال ارهن عندي بيتك ارهن عندي مزرعتك ارهن عندي مصنعك ارهن عندي جهازك وهكذا يرهن عنده شيئا والأصل أن هذا المرهون يكون أعلى من الدين أو مثله قد يكون أقل منه إذا رضي قد يكون أقل منه يعني مثلا الدين مثلا خمسون ألفا فيرهن عنده بيتا قيمته ثلاثمائة ألف حيث يضمن إذا ما سدد يستطيع أن يبيع الرهن ويأخذ حقه قد يكون أحيانا الدين خمسون ألفا والمرهون أيضا قيمته خمسون ألفا نفس الشيء سيأخذ حقه منه قد يكون أحيانا الدين خمسون ألفا والمرهون ثلاثين ألفا هذا إذا رضيه إذا رضي المرتهن فإنه لا فأس بذلك إذا رضي بذلك وحكمه طبعا جائز بالإجماع حظرا وسفرا وعن الرهن ما ذكر إلا في السفر في القرآن الكريم ما ذكر آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية ثم قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهذا فيه تشريع الرهن تشريع الرهن هذا من حيث الكتاب الكريم ومن حيث السنة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم مارسه عمليا اشترى من يهودي طعاما قال له اليهودي ارهن عندي شيئا حتى أضمن مالي فرهن عنده درعه فهرهن عنده درعه وبعض أهل العلم هذا قول يعني ليس مشتهرا وإنما قال به البعض وهو أنه الرهن لا يكون إلا في السفر لأن الآية جاءت في السفر وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولكن نص أهل العلم أكثرهم على أن ذكر السفر هنا من باب أنه الغالب أنه في السفر يرهن عنده شيئا لكن الصحيح أنه الرهن يكون في السفر يكون في الحضر أيضا نعم أركانه ثلاثة الأول العاقدان الراهن والمرتهن الثاني المعقود عليه وهو العين المرهونة والدين الثالث الصيغة وهي الإجاب والقبول أو المعاطاة كالبيع يعني هو جمعها رحمه الله تبارك وهي خمسة وهي الراهن وهو المدين والمرتهن وهو صاحب الدين والعين المرهونة اللي يقولنا مثلا البيت والدين الذي بسببه كان هذا الرهن ثم الصيغة التي بينهما رهنت بيتي عندك فيقول قبلته هذه أركان الرهن إذا الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي يتم الاتفاق عليها نعم أحكامه والرهن لازم في حق الراهن إذا قبض بإذنه جائز في حق المرتهن ولا يصح تصرف الراهن طيب قال الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه جائز في حق المرتهن يعني عندنا طرفان راهن ومرتهن الراهن هو صاحب الملك صاحب البيت فهذا وهو المدين هذا الراهن المدين صاحب الملك والمرتهن هو الدائن صاحب الدين فبالنسبة للراهن إذا رهن بيته قال لفلان أقرضني مثلا خمسين ألفا قال وماذا يضمن لي أنك تعيدها لي قال أرهن عندك بيتي قال تم فوافق هنا تم الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي تمت بينهما هذه الأركان الخمسة تمت صح الرهن هنا صح الرهن هنا جاء الراهن وهو صاحب الدين المدين المدين الراهن جاء بعد يومين بعد أسبوع قال ترى فكيت الرهن ونشوف رهن ثاني لا يملك ذلك لأنه لازم في حقه لازم في حقه إلا بإذن المرتهن أما المرتهن فهو جائز في حقه مثلا جاء لا يبقى تدري لا ترهن بيتك ولا شيء وأصبر عليك متى ما سدت إن شاء الله على ثقة إذن عندنا العقود منها عقود لازمة للطرفين مثل عقد البيع عقد الأجار هذا لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يتراجع إلا بإذن الثاني هذا البيع والإجارة هذه عقود لازمة للطرفين طبعا ما لم يكن هناك خيار في المجلس أو خيار الشرط أو خيار الصفة أخذناه سبع خيارات طيب فهو لازم للطرفين وهناك عقود جائزة للطرفين أي واحد فيهم متى ما يبيه يفل للعمل مثل الوكالة الوكالة الوكيل مثلا يجي يقول بس هو أنت ما بيصير وكيل أو الموكل يقول ترى ألغيت الوكالة يجوز يجوز لهذا ويجوز لهذا فهذا عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن الرهن لازم بالنسبة للرهن لا يملك أن يتراجع وجائز بالنسبة للمرتهن له أن يتراجع متى شاء نعم نعم يقول ولا يصح تصرف الرهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق الرهن ليس له الحق أن يتصرف في ملكه لأنه مرهون ملكه مرهون فلا يصلح هو أن يتصرف فيه يعني الآن رهنت بيتي عند نواف مثلا قلت هذا بيتي رهن مقابل الدين الذي لك عليه متى تسدد الدين قلت أسدد الدين بعد سنة إذن البيت هذا يبقى لمدة سنة ما يباع إلى أن لو جيت أنا وبعت البيت ما يجوز لماذا؟ البيت مرهون البيت مرهون لا يصح بيعه لا يصح بيعه إذن لا يصح للرهن أن يتصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن لا يصح للرهن اللي هو المدين أن يتصرف البيت إلا بإذن الدائن المرتهن وإذا قال لا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن قال إلا بالعتق شون إلا بالعتق؟ يعني رهن عنده عبده عنده عبد والعبد يباع ويشترى فقال ما الذي يثبت لي سداد الدين؟ قال أرهن عند العبد هذا متى ما أصرت بسداد الدين تستطيع أن تبيعه وتأخذ نصيبك قال طيب بعد شهر شهرين جاء المدين اللي هو الراهن وقال العبد أنت حر لوجه الله وقال الدين اللي عليك هذا رهن فعليه أساس تعتقه استثنوا العتق العتق هنا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق يعني استثنوا العتق هنا قال الشريعة تتشوف إلى العتق ويضع شيئا بدله رهنا يضع شيئا بدله رهنا نعم ويحرم وعليه قيمته تكون رهنا مكانه إذا كان موسرا والدين مؤجلا وإلا طولب به خاصة نعم يعني إذا أعتق العبد يلزمه القاضي يقول له ارهن شيئا مكانه الرجل يطمئن أن دينه إيش سيرجع إليه ارهن شيئا شيئا مكانه إذا كان موسرا يعني إذا كان هذا الذي رهن يعني عنده مال عنده مال وكان الدين مؤجلا يعني ما حل الدين بعد يعني حتى لو قال أعتقت العبد قال وديني قال دينك تولي الناس عليه دينك بعد ثمانية أشهر طيب فهنا إذا كان موسرا أجيله لأنه عنده مال أو أنه يعني يؤمر بإرجاع العبد لأنه فيه إضرار بمن؟ بالدائن يعني كما أن الشريعة تراعي حال الفقير اللي هو المدين كذلك تراعي حال الدائن وإلا يعني الفقراء يضحكون على الأغنياء وذلك بعض الناس يأتي للغني مثلا للموسر فيقول له سلفني ألف دينار هكذا قرض ألف دينار وبعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس ليش مثلا عنده خير عنده خير يعني الحين رد على الألف يعني ما يجوز هذه حقوق فلا يجوز تساهل فيها أو التلعب فيها فالقصد إذن أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بالمرهون ببيع أو عتق إلا بإذن المرتهن نعم كونه منجزا يعني هذا شرط ذكره أهل المذهب وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يشترى أن يكون منجزا يعني الآن مباشرة يكون الراهن مع البيع أو مع القرض يعني إذا كان بيعا يعني اشترى مثلا سيارة بخمسة آلاف يقول عندي ألف وأربعة آلاف أعطيكها بعدين قال ارهن عندي شيئا ارهن بيتك حتى تثبت لهذه الأربعة آلاف يقول ارهن عندي مقابل هذا القرض أو يكون يعني بقية مهر أيضا تقول له ارهن عندي شيئا حتى أضمن مهري وهكذا فالقصد إذن كونه منجزا أي أثناء العقد أثناء عقد البيع أو الزواج أو القرض يكون منجزا انحالا وليس يعني سأرهن عندك لا منجز لا بدنا يكون منجز نعم الثاني كونه مدفوعا مع الحق أو بعده نعم هذا الشرط يعني عند بعض أهل العلم وبعضهم لم يشترطوه وكونه مدفوعا مع الحق أو بعده أو بعده يعني ما يصير قبل الحق يعني ما يصير أجي أقول ارهن عندي بيتك علشان القرض اللي بعطيكها بعد شهر أنت ما عطيتني القرض لأحيانا فعلي أساس أرهن عندك بيتي فقول لا يصح الرهن أصلا لأنه ما له مقابل ارهن بيتك عندي لأني بعد سنة سأقترض منك أو سأشتري منك كذا وأعطيك جزءا من ثمني قال ما يصح الأصل في الرهن أن يكون مع العقد أو بعده يعني مع العقد أثناء العقد اشترها ارهن حتى أضمن حقي مثل ما فعل النبي مع اليهودي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع اليهودي اشترى منه طعاما ورهن عنده درعة مع العقد أو يكون بعده اشترى منه ثم بعد يومين فلان قال ها قال أنت تسدد كذا كذا قال والله إن شاء الله أنا وعدتك أسدد بعد سنة قال لا أبي رهن عندي حتى أضمن ديني فهذا لا بس يكون بعد العقد ما في مشكلة لكن قبله ما صار دين عليه ولا شيء قول أرهن عندي ما يصح الرهن هنا لماذا لأنه ما له مقابل نعم الثالث كونه من جائز التصرف نعم كونه من جائز التصرف يعني الطفل الصغير ما يقدر يرهن المجنون ما يقدر يرهن السفيح ما يقدر يرهن وإنما الرهن المخرف ما يقدر يرهن الرهن يكون من جائز التصرف عاقل بالغ راشد هذا الذي يرهن بعضهم يعبر يقول الذي يصح بيعه يصح رهنه هو الذي يصح بيعه هو العاقل البالغ الراشد الذي يستطيع يبيعه ويشتريه هو الذي يستطيع أن يرهن أما إذا كان الذي يرهن طفلا صغيرا يكذبون عليه يضحكون عليه لأنه ما يفهم المجنون كذلك ما يعي فلذلك اشترطوا في أن يكون الراهن جائز التصرف نعم الرابع كونه ملكا للراهن أو مأذونا له فيه نعم كان مالكا له أو مأذونا له فيه يعني ما يصير ترهن سيارتي أرهن سيارتك أنت سيارتي أنا ما لك شغل فيها أنك ترهن سيارتي تقول مقابل سيارة فلان ما يصير ترهن بيتي ما يصير لازم صاحب الملك هو الذي يرهن أو يكون مأذونا له فيه وهو الوكيل مأذونا له يقول ارهنها عندي وهذا توكيل لكن كان توكيله مكتوبا أو شفهيا نعم أما الوصي على مال الصغير لا يرهن الولي ما يرهن طبعا الذي لا يملك لا يرهن من باب أولى فإذا لا بد أن يكون الذي يرهن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له فيه نعم نعم المرهون لا بد أن يكون معلوم القدر والجنس والصفة لأنه اختلفوا بعدين يا خاص رهنت عندك اي رهنت شنو رهنت ماذا لازم تحدد ماذا رهنت رهنت درعا رهنت سيارة هذه أي سيارة سيارة فلانية لأنه يمكن الدين مثلا كما قولنا مثلا عشرين ألفا يا رهن عند سيارة ثلاثين ألف عشرين رهنت سيارة سيارة خمسمائة دينار طيب هو ما يدري يقول رهنت عندك سيارة لازم أي سيارة لا بد أن تحدد صفة المرهون حتى إذا يعني سدد وافق على الرهن يكون يعني يسد الدين الذي له على الرهن نعم السادس كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب نعم كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب أما الدين غير الواجب ما فيه ما فيه رهن ما فيه رهن يعني عطيت صدقة أقلت له أرهن عندي شيئا أني عطيت صدقة هذا الدين ما هو واجب طيب ما هو دين واجب لا بد أن يكون دينا واجبا إن لم يكن واجب فإنه لا يصح الرهن فيه نعم أسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح رهنه وما لا يصح كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في ثلاث صور الأولى الثمرة قبل بدو صلاحها الثانية الزرع قبل اشتداد حبه الثالثة القن دون رحمه المحرم وإذا استحق بيع الرهن بيع معا ويأخذ المرتهن ثمن المرهور فقط نعم يقول كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف يعني أي شيء يجوز بيعه يجوز رهنه هذا الأصل يصح بيعه يصح رهنه ثم استثنى قال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه لأن لا يحبس المصحف لا يحبس المصحف فإذن هذا المصحف مستثنى يصح بيعه لكن لا يصح رهنه قال وهناك ثلاثة شئ الثمرة قبل بدو صلاحها الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها لأنها ممكن تتلف فما يجوز أنا الآن عندي انخلة مثلا نخلة تبدأ يعني تتحمل الذين اللي هو الثمر أول ما تتحمل يكون يعني أخضر ما يؤكل هذا يقول لم يبدو صلاحه لم يبدو صلاحه فأنا هنا إذا رهنت هذا البسر الذي على الشجرة طيب أقول ما يجوز لأن هذا لا يصح بيعه هذا لا يصح بيعه ما يجوز بيعه طيب إذا رهنه قال يجوز رهنه يجوز رهنه لماذا؟ لأن لما منع البيع لأن احتمال يتلف مو بالضرورة يعني ينضج هذا الرطب واضح ولا لا؟ ممكن يشيص ممكن تأكله الطير ممكن يتساقط يعني ما هو بالضرورة أنه ينضج فلذا قال لا يجوز بيعه الثمرة قبل بدو صلاحها نهى النبي على ذلك عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لكن الرهن لأن الرهن ما في مشكلة بيخلها بشجرتها خلها بشجرتها حتى هذا ممكن يشيص يحط رهن ثاني بداله يحط رهن ثاني بداله غير البيع البيع ثبت في دمتي أما الرهن هو أصلا فقط لإثبات الدين توثيقة الدين فلذلك الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز رهنها ولكن لا يجوز بيعه مثله الحب يعني في النباتات السنابلها اللي هي الحبوب بشكل عام العدس الماش البزالية الذرة أيضا ما تباع إلا حتى يشتد الحب وهو بدو الصلاح لها كذلك لا تباع حتى يظهر صلاحها لكن يجوز أن ترهن يجوز أن ترهن إذن أشياء يجوز رهنها ولا يجوز بيعها قال القن دون رحمه المحرم الرحم المحرم هي كل من يحرم عليه الزواج به هذا يسمى رحم محرم رحم المحرم من رحمك المحرم عد أمك إختك خالتك عمتك بنات إختك بنات أخوك وبنتك إذن هذولي السبع يسمونهم الرحم المحرم يسمونه الرحم المحرم محارمك الأم وإن علت البنت وإن نزلت الأخت من أي الجهات كانت والعمة وإن صعدت الخالة وإن صعدت بنت الأخ وإن نزلت بنت الأخت وإن نزلت هذي يسمونها الرحم المحرم لو واحد عنده عبد وعنده إخت العبد عبد وأمه عبد وأمه أخوان عبد وأمه هوية أمه عبد مع أبوه هم رحم محرم يعني يعتبر إذن مو شرط يعني اللي يتزوجون إذن أخ مع أخيه هذي كل يسمونها رحم محرم يقول لك لا تفرق بينهم لا تفرق بينهم ما يجوز بيع هذا وترك هذا لأن فيه قطع أرحم فيه قطع أرحم يا تبيعهم اثنين ويا تخليهم اثنين عندك حتى لا تقطع الرحم التي بينهما طيب فرهن قال لا يجوز الرهن يجوز الرهن لأن الرهن قاعد عنده هلا ما عنده مشكلة البيع يخدونه الرهن ما بس حبس هو حبس عين توثيق الدين فهو ما راح يطلع أصلا طيب جاء وقت الرهن وما سدد يبيع لا ما يبيع يا يبيعهم اثنينهم زين يا يحول الرهن إلى شيء آخر واضح صحيح إذن يجوز رهنه لكن لا يجوز بيعه يجوز رهن لكن لا يجوز بيعه نعم ياخذ المرتهن ثمن المرهون فقط يعني المرتهن ياخذ بس ثمن المرهون يعني أنا الآن رهنت بيتي على دين عشرة آلاف لكن بيتي يسوي مئة ألف زين المرتهن لما ما سددت للدين ذهب إلى القضاء طلب بيع البيت مباع البيت بمئة ألف ياخذ البيت ألف كلها له لا ياخذ دينه فقط كم دينه عشرة آلاف وتسعين ألفين تروح حق القاضي ولا حق المالك الرهن طيب ترجع للرهن لأن هذه حقوق فلوسة هذه ترجع له إذن إذا بيع الرهن فإنه يأخذ الدائن اللي هو المرتهن دينه فقط ويرجع باقي المال للراهن وهو المدين نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يصح رهنها الأول الحر نعم الحر لا يجوز رهنه لأنه لا يباع الحر إلا والله أبي منك الدين مئة ألف قال تم اشتر رهن عندي قال رهن ولدي ولدي حر ما يصير طيب وبعدين ما عطى شي بيسيب الولد ما يباع لأنه حر والحر لا يجوز بيعه فإذن الحر لا يجوز بيعه الحر لا يجوز بيعه نعم كذلك الوقف لأن الوقف الأصل فيه أنه على التأبيد الوقف حبس وعين على التأبيد طيب فهي أصلا محبوسة ما فيها رهنها لأنه ما يقدر يأخذ حقه منها لأنه ما يقدر يبيعها لأن الوقف لا يباع فرهن الوقف وبعدين قال يلا حل الرهن عطوني حقي ما لك شي شو ما لك شي وقف وقف ما يباع فإذن الوقف كذلك لا يصح رهنه نعم الثالث أم الولد أم الولد لا أتمنى أشرحها الآن الإنسان يعني له ستة أحوال الإنسان له ستة أحوال إما أن يكون حرا أنتم أحرار هذا النوع الأول حر الثاني القن أو العبد يسمونه أو يسمونه القن أو الأمة هذا عبد مملوك فيه بعدين عندنا الثالث المكاتب الرابع المبعض الخامس المدبر الثالث أم الولد هذه ستين ستة في كتاب العتق راح نتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أن من هؤلاء الستة شي يسمى أم ولد أم ولد وهي الأمة إذا أنجبت لسيدها مثال ماريا ماريا القبطية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنجبت له إبراهيم فصارت أم ولد تحولت من أمة إلى أم ولد أم الولد جماهير أهل العلم إنه لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز رهنها لأنها لا تباع نعم الرابع الكلب لأن الكلب ليس له قيمة في الشرع الكلب ليس له قيمة لا يجوز بيعه ولا شراؤه رهنه لا يجوز لأنه لا يحصل شيء في النهاية لأنه لا يجوز بيعه ماذا يستفيد منه؟ نعم الخامس الآبق السادس المجهول نعم الآبق والمجهول كل هذه الأشياء لا يجوز رهنها لأنها غير مضمونة عبد بن حاش بعير شارد سمك في الماء طير في الهواء كيف نضبط هذا؟ قال أرهن عندك بعيري الذي شرد ومن يقول بيرجع بعيرك الذي شرد هو شرد أصلا كيف أضمن حقي؟ هذا بعير شارد عبد آبق طير في الهواء سمكة في الماء فهذه لا يجوز رهنها لأنها غير مضمونة غير مضمونة إلا إذا الطير الذي في الهواء مثل الطير الشيئة الآن يعني عنده حمام وعنده هذا تروح وترجع إلى مكانها فهذا يجوز هيا لا يوجد مشكلة لأن هذا مكانه سيرجع إلى بربع ساعة أو نصف ساعة وترجع إلى المحاكرة الذي لها فالقصد أنه لا يجوز بيع عبد آبق ولا جمل شارد ولا طير في الهواء ولا سمكة في الماء لأن هذه كلها غير لا يقينة على الوصول إليها ما في يقين فإذا كنت ممكن تضيع حق المرتهن نعم والمجهول رهنت عندك شيئاً شنو رهنت عندي شيئاً؟ شنو الشيئاً؟ ما أخذ من مئة ألف أعطاني قلمة قال هذا الرهن حق المئة ألف ما يصلح؟ ما يصلح لأنه لابد يكون على بينة لابد يكون عليش؟ على بينة إذا قلنا قبل قليل أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة فالشيء المجهول لا يصح رهنه نعم السابع المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه نعم إذا كان قبل قبضه صار كالمجهول صار كالمجهول حتى يقبض حتى يقبض ويراه ويضعه عنده وإلا صار وجوده كعدمه نعم الثامن مال اليتيم والمجنون للفاسق نعم ما يرهن مال اليتيم عند فاسق ولا يرهن يعني مال المجنون عند فاسق لماذا؟ لأنه لا يؤمن جانبه لا يؤمن جانبه ممكن يتصرف فيه في مال اليتيم ممكن يتصرف في مال المجنون لأنه غير ثقة وهذا من باب حفظ أموالهم وإذاك الله تبارك وتعالى يقول إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فلا يجوز رهن مال اليتيم أو مال المجنون عند رجل فاسق نعم التاسع الدين الدين كذلك لا يجوز رهنه لأن الدين أصلا يعني غير ثابت يعني ممكن يضيع حقه ولا يصل إليه ما استفدنا شيئا نعم العاشر المنفعة كذلك المنفعة لا يجوز رهنها المنفعة شيء معنوي المنفعة شيء معنوي وهو الأصل أن يعرف جنسه ونوعه وصفته نعم الحادي عشر الرهن بعد قبضه نعم يعني الرهن قبل قبضه يعني اللي قلناه قبل قليل اللي هو أن يكون الرهن مع العقد أو بعده أما قبل هذا ما يصح الرهن لماذا؟ لأنه ما هو مبني على شيء معين واستدلوا على ذلك والله تبارك وتعالى إذا تدينتم بدين الله جمهور سلم فاكتبوه إلى أن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتف رهان مقبوضة يعني تكون الرهان مقبوضة بعد الدين وليس قبله نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في كسب الرهن ونماؤه كسب الرهن ونماؤه المتصل والمنفصل رهن يباع معه في وفاء الدين وهو أمانة بيد المرتهن ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط ولم يتعدى في تلفه وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ويقبل قوله بيمينه في تلفه وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ويقبل قوله بيمينه في تلفه وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ويقبل قوله بيمينه في تلفه ويقبل قوله بيمينه في تلفه وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بديه وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بيد المرتهن وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه وهو أمانة بديه هل يجوز الانتفاع بالرهن او لا نعم فمو بضرر انه يطلع من البيت لا الراهن ما يطلع من البيت يرهن بيته ويسكن فيه ماك مشكلة بس اذا كان رهن سيارة او كذا طيب ممكن نقلها الى البيت كيف ينقلها له هذا يأتينا ان شاء الله في الانتفاع بالرهن هل يجوز او لا ان شاء الله كان سبوع القاتل ان شاء الله لا ما في شهود ما لشغل الشهود ابدا عاقد بين الراهن والمرتهن حتى لو كان شفهية ايه بس عديد طلب الشهود لاثبات العرض ما فيه بس ان شاء الله الاصل مثل البيع والشراء فيه شهود ما فيه شهود هذا نفس الشيء ما يحتاج شهود هنا خير سنشوف الاسئلة ايه زوجتي ترى ما اسفل الذقن ليس بعورة هل هذا صحيح وما عليك زوج نعم اذا كان اسفل الذقن يعني تخرج الرقبة كلها هذا من العورة هذا مكان لين هذا ليس بعورة ان شاء الله لا استطيع الالتزام بالصلاة ماذا افعل اجتهد على نفسك وابحث لك عن صديق يذكرك بالصلاة يواعدك يروح معاك يصلي وكذا اطلب من اهلك انهم يعينونك على الصلاة يذكرونك بها وهكذا هل منكر السنة كافر اذا كان منكر لاصل السنة كل السنة ينكرها يقول بس قرآن كافر هذا قطعا اما اذا كان انكر سنة من السنة بدعوة انها يظن انها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكفر هذا جاهل يعلم اما اذا قال مافي شي اسم السنة مافي الا قرآن هذا قطعا كافر الله تبارك وتقول ما اتاكم الرسول فاخذوه كيف يعني ما معنى اتاكم الرسول فاخذوه اذا ما ياخذ السنة لا يصلح ماذا يرد على من يفعل عكس رأي الجمهور بحجة انه يوجد رأي شرعي بذلك اذا كان انسان يتبع الهوى اي قول شاذ ياخذ به او قول وافق هواه اخذ به هذا كما قال عبد الله من المبارك عبد الله من المبارك رحمه الله يقول من تتبع رخص الفقهاء تزندق يعني يدور اي شي في رخصة قال به عالم يقول هذا انا اخذ به فياخذ مثلا قول الاهل المكة في الغناء وقول الاهل المدينة في بعض ابواب الربا او قول الاهل الكوفة في المتعة او انه قال به بعض اهل العلم يقول هذا يخرج من الدين هذا يقعد يلعب هذا ما هو متبع هذا للدين هذا ايضا يدعو المؤمن من الخوف الدائم بدون سبب هذا اذا كان يخاف دائما يخاف كذا هذا يسمى رعديد الخوف الخوف ثلاث انواع الخوف خوف السر خوف القلب وهذا لا يجوز الا لله تبارك وتعالى ان كنتم مؤمنين هذا خوف السر هذه عبادة ولا تصلح الا لله سبحانه وتعالى الخوف الطبيعي ان انسان يعني خرج له اسد مثلا واحد سدد اليه مسدس مثلا واحد اضخم منه اراد ان يضربه او اجتمع عليه مجموعة يريدون قتله هذا خوف طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفة يترقب يعني موسى عليه السلام فهذا خوف طبيعي ما يضر اه وهناك خوف ان يقول رعديد من يهب الهوى خاف من اه من شنو يعني يشوف واحد خاف بطئني خاف كذا حتى لو ارد منه حتى لو كذا هذا هذا رعديد هذه صفة ممقوطة ما هي طيبة ابدا في الانسان هل التوبة تغفر حتى كبار المعاصي تغفر الكفر التوبة لو كفر الانسان وتابع الى الله فان الله يغفر له سبحانه وتعالى قراءة الشروط والاحكام للشراء بضاعف نوقع الكتروني صعب جدا واغلب الناس لا يقرؤونه هل يعدر عند الله تبارك الله تعالى ما يعدر عندهم هم يقول كنتم ما قرأت الشروط يعني اسأل اسأل بدأ ما تقرأ اسأل اخوانك اللي قرأوا في ناس ترى حريصين يقرؤون ايسا حض بالنت شرائكم بهذا الشي شنو شروطة شروطة زينة ما هي ده الحين ما شاء الله تجيك الاجابة على طول يعني هل يجون يصلي الوتر قبل قيام الليل خشية عدم اتمام قيام الليل عاملا او عامدا يجوز يجوز اذا كان يخشى الا يقوم الليل في صلي الوتر احتياطا لا بس صلى الله عليه وسلم سأل عمر بن الخطاب قال متى توتر قال اخر الليل قال لي ابن بكر متى توتر قال اول الليل فقال لي ابن بكر اخذت بالحزم وقال لي عمر اخذت بالعزم يعني الانسان اذا كان يخشى انه قد لا يستيقظ وكذا ويوتر واذا قام بصلاة مرة ثانية بس ما يوتر مرة ثانية تيك فيه الوتر الاول لا بس واذا كان انسان لا يستيقظ متعود انه يستيقظ ويأخر الوتر ايضا لا بس كلاهما جاهز احد عنده سؤال هناك من يريد دخول في الاسلام ولكن قد يقف عند امر تعدد الزوجات والسماح بزواج القاصرات فماذا يقال لهم يقول لا تتعدد انت لا تتعدد لا لا شغل لي هذا اذا يوقفوا على الاسلام ان الاسلام يبيح تعدد الزوجات حتى النصرانية فيها تعدد الزوجات وداود عيسى صلى الله عليه وسلم ذكر انه عنده ثلاثمائة زوجة ومئة زوجة عفوا وسليمان عنده ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية وقال له اترك النصرانية وهذا كان النصراني ولا كذا فهذا كلام باطل هذا هذه اشياء فرعية ولا تعدد الزوجات وانتهى الامر لا لا ما في سؤال تذيه ما في سؤال ما في سؤال بهذه الطريقة السماح بزواج القاصرات ما في شي اسمه قاصرات حينما هذا التعبير الجديد قاصر ومراهق هذه تعبير غير اسلامية انا اعرفها تعبير الاسلام بالغ وغير بالغ بس رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم حتى يفيق وينام حتى يستيقظ فالانسان اذا بلغ صار رجلا يعامل معاملة الرجال ويحاسب محاسبة الرجال وكل شي يعامل معاملة الرجال كذلك المرأة اذا حاضت صارت امرأة البنت اذا حاضت صارت مرأة فلا يقال لها قاصر ولكن المرأة صغيرة كانت او كبيرة ما تتزوج الا باذن وليها فلذلك يعني الصغيرة والكبيرة لا فرق بينهما في قضية الزواج اذا شاهدت من زوجها بطفل انابيب عن طريق طفل انابيب ثم طلقها وهي حامل هكذا ماشي تستعملها بعدين لا ما يجوز لابد ان وضع الطفل انابيب المادة المنوي الحيوان المنوي لابد وهي ما زالت زوجة اما اذا كانت مطلقة او مطلقة او ما تزوجها لا يجوز افضل ان يستخدم هذا