74 - ما لا يصح السَّلَم فيها - باب القرض - ما يصح قرضه وما لا يصح - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
53:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قراءة عيني محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين فحياكم الله مع أشهر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث والعشرين من شهر جماعة الأولى سنة ستين
واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم المواطن ليلة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر لسنة أربعين وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي
خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح تلخيصي مختصر المقنع للشيخ ابن لها بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مازدنا مع
كتاب أوباب السلم والمجلس الرابع والسبعين من مجالس هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه
الله ما لا يصح السلم فيها الأول الأمة وولدها الثاني الحامل الثالث الفواكه المعدودة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال باب ما لا يصح السلم فيها هذه الأشياء تذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
هي لأنها لا تنضبط صفاتها ما لا يصح السلم فيها بيع السلم قلنا بيع السلم هو بيع السلف بيع السلم بيع السلف وهو نوع من نوع البيوع عكس تماما بيع الأقصاد الأقصاد تأخذ البضاعة أو المبيع
ثم تسدد على سعة السلم لا تسدد ثم تستلم البضاعة ويسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف هو واحد قال الأمة وولدها لأنها لا يصح بيع السلم ويسمى بيع الأمة مع ولدها لأنه لا يدرى هذا الولد ماذا
يكون هذا الآن لا يوجد الآن هو بيع الإماء فلذلك لا ينضبط فيه السلم هذا الأمر الحامل كذلك لا ينضبط فيها لأنه لا يدرى حامل بماذا الرابع البقول قلت الفواكه الفواكه المعدودة لاختلاف
أحجامها لا ينضبط السلم فيها لكن إذا بيعت وزنا صح السلم فيها المهم هو المقصود أنه لا تنضبط صفاتها لا تنضبط صفاتها إذا انضبطت لا مانع لا مانع وإنما منع السلم فيها لأنها لا تنضبط
وسيكون هنا غرر أو بخس على أحدهما لكن إذا انضبطت الصفات فإنه لا بأس بذلك نعم الرابع البقول البقول البصل فاصوليا اللوبة بازل بازلة كل هذه لأنها لا تنضبط إذا انضبطت هي لا تنضبط لأنها
مكيلة لكن إذا وزنت فإنه تنضبط صفاتها إذا كيجوز السلم فيها نعم الجلود كذلك لا تنضبط في السابق لا تنضبط لأنه قد يكون إن هذا الجلد يعني سلخت الأشياء أو البقى أو الناقة أو شيء تذي سلخا
جيدا فيأتي الجلد منضبطا إذا سلخت سلخا سيئا سيأتي مقطعة أو مشابه ذلك من الأمور فإنه لا بأس بذلك نعم السادس الرؤوس الرؤوس كذلك يعني رؤوس الأغنام رؤوس البقر رؤوس الإبل بيع الرؤوس
لوحدها فهذه أيضا لا تنضبط الاختلاف في أحجامها الاختلاف في أحجامها فإذا ضبطت بالوزن فهنا لا يظهر كذلك نعم السابع الأواني المختلفة الرؤوس والأواسط كذلك الأواني في السابع تصنع باليد
فتختلف يعني أحجامها وكذا الآن بالآلات والمكائن وكذا فإنه إذا انضبطت فلا بأس نعم الثامن البيض والجوز كذلك الاختلاف في الأحجام الاختلاف في الأحجام فإذا بيعت بالوزن صح ذلك نعم التاسع
الجواهر ونحوها كذلك كل هذه الأشياء إنما منع منها لأنها لا تنضبط صفاتها إذا انضبطت جازة نعم العاشر المغشوش من الأثمان وغيرها يعني المخلوط بغيره المخلوط بغيره مثل الذهب ثمانتاعش ذهب
واحد وعشرين مخلوط بغيره إذا استطعنا أن نفرز الذهب الخالص من الإضافات التي تضيفت إلى الآن الذهب ثمانتاعش واحد وعشرين أربع وعشرين لماذا هذه الأرقام لأن هذا أربع وعشرين ذهب خالص واحد
وعشرين مخلوط ثمانتاعش مخلوط أكثر فإذا استطعنا أن نضبط المغشوش من الخالص جاز وإلا فلا نعم نعم إذا خلط الماء باللبن كذلك لا يصح السلم فيه لأنه لا تدري كمية اللبن من كمية الماء الثاني
عشر المعين كالعقار والشجر المعين كالعقار والشجر كذلك إلا أنه لا ينضبط وقيل أن مقصود المؤلف هنا المعين هو الموجود الموجود لأن المقصود بالسلم أن الثمن موجود والمبيع غير موجود سيصنع
سيزرع سيكذا لكن الأشجار موجودة فهذا ما يصح فيه السلم السلم لا بد أن يكون الثمن مقدم والمثمن مؤخر لكن إذا كانت الأشجار موجودة والبيوت موجودة فهنا إذن لا يصح فيها السلم لأن هذا بيع
هذا نوع من نوع البيع وليس سلما نعم ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب في مكان العقد هذا الأصل المكان الذي يكون فيه العقد هو الذي يكون فيه الوفاء يسلم فيه المال والمسلم فيه بعد ما
يجهز فيسلم أين يسلم في مكان العقد إلا إذا اتفقوا على مكان آخر لك إذا لم يتفقوا على مكان فالأصل أن يسلم في مكان الذي تم فيه في المكان الذي تم فيه العقد نعم ما لم يعقد ببرية ونحوها
فيشترط نعم إذا لم يعقد إذا عقد ببرية مثلا في البر عمل عقد السلم لا يفترط يتهمون إلى البر حتى يسلمه البضاعة وإنما يسلمه في المكان الذي يرتضيانه نعم ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه
نعم لماذا كفيل ورهن لا يحتاج إلى كهر ورهن ولا كفيل لأنه الأصل أن يسلمه إلا بسلمه رد عليه ماله نعم وإن تعذر حصول المسلم فيه خير صاحب السلم بين انتظار أو فسخ إذا تأخر البائع ولم يؤدي
المسلم فيك الجلود أو الرؤوس أو الزروع أو الثمار الذي طلب منه أن يصلحه له أو يأتي به أو يزرعه أو يصنعه له إذا تعذر ذلك خيرا قيل له تبي فلوسك تأخذ أموالك دفعتها أو تنتظر حتى يأتيك
البائع سيتأخر شهر أو شهرين يخير بين هذا وهذا نعم ويرجع إن فسخ برأس ماله أو بدله إن تعذر نعم إذا قال لا أريد أفسخ العقب يفسخ العقب ويأخذ رأس ماله إن تعذر رأس المال فإنه يأخذ بدله
كأن يعطيه مثلا سيارة مكان السيارة التي لم يصنعها له يعطيه مثلا سيارة بدل الزرع الذي لم يزرعه له حسب إما أن يعطيه المال نفسه الذي دفعه وإما أن يعطيه بدلا عن المال نعم حسن الله إليك
قال المؤلف رحمه الله باب القرض تعريفه لغة القطع وشرع دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله حكمه يرد بدله أو يرد بدله يرد بدله بدله وشرع دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله حكمه
جائز بالإجماع مندوب للمقرض مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة دليله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم القرض القرض يعني من العقود الجائزة من العقود الجائزة ليس
واجبا وليس لازما وليس لازما لأحد دون أحد وإنه من قرض الجائزة جائز للمقترض أن يقترب وجائز للمقرض أن يقرض فهو من عقود الجائزة وهو من عقود التبرعات الأصل أنه من عقود التبرعات ويسمى
أيضا من عقود الإرفاق عقود الإرفاق والأصل فيه الاستحباب بالنسبة للمقرض كما قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن فيضاعف ولو أضعفا كثيرا فسماه قرضا سبحانه وتعالى أنه
سيجازيه به سيعطيه بدله سبحانه وتعالى فالأصل في القرض أنه مستحب بالنسبة للمقرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم من كربه فرج الله عنه وبها كربة كرب يومي القيامة فهو تفريج
كرب فالأصل في القرض أنه تفريج كرب فهو مستحب بالنسبة للمقرض أما المقترض فبعضها العلم قال أنه مباح وهذا اختيار المؤلف وبعضهم قال أنه يكره وبعضهم قال أنه يحرم إذا كان بدون حاجة إنسان
لا يطلب من الناس شيئا لكن إذا كان لحاجة فهو بين المستحب بين المباح والمكروه إن كان يعني يستطيع إنسان أن لا يقترض من أحد شيئا فهذا أفضل عليه في ذمته لكن إن احتاج فالأصل والعلم عند
الله تبارك وتعالى أنه لا بأس بذلك بالنسبة للمقترض والأصل في القرض كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بيدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أن يكتب القرض يستحب أن يكتب
القرض وذهب بعضهم أنه يجب أن يكتب حتى لا يقع الخصام بين الناس لأنه قد يقرضه اليوم ألف دينار فأحدثا يقول أعطيني الألف يقول لا أنت أعطيتني ثمانمائة ما الذي يثبت الآن أعطاه ثمانمائة أو
ألف الذي يثبت الكتابة أو الشهود إما أن يكون كتابة أو إما أن يكون شهود وأما إذا ترك هكذا يعني قد تقع الخصومات بين الناس في قضية الإقراض وبعض الأهم ذهبين إلى وجوب الكتابة والأكثر على
استحبابها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بيدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يقول هذا أمر إرشاد حتى لا تقع الخصومات بين الناس وكل قرض دين وليس كل دين قرض كل قرض يعتبر
دين أنا اقتربت من زيد مالا فهو دين علي لكن ليس كل دين قرض لأن الدين قد تكون له أسباب أخرى قد يكون اشتريت شيئا ودفعت بعض المبلغ ولم أدفع باقي المبلغ هذا دين لكنه ليس بقرض هذا ليس
بقرض وإنما هذا دين قد يكون المهر مثلا مهر الزوجة اتفق الزوجان على أن يكون المهر مثلا خمسة آلاف قال هذه ثلاثة آلاف ويبقى لك الألفان أعطيك إياهما بعد هذا دين وليس بقرض وما أخذ شيئا
منها فهذا دين وليس بقرض فكل قرض دين وليس كل دين قرض والأصل في القرض الإباحة والآن صار القرض يسمى القرض الحسن لماذا سموه بالقرض الحسن فالأهل الباطل سموا الربا قرضا أهل الربا سموا
الربا قرضا فحتى يفرقوا بين الربا وبين القرض قالوا هذا قرض حسن وهذا قرض ربوي وإلا الربا لا يقال له قرض هذا ربا هذا ليس بقرض هذا ربا وإذاك القرض يعني عقود الإرفاق بينما الربا من عقود
المحرمة فلا يسمى قرضا أصلا لكن الله المستعان غيره غيروا أسماء الأشياء غيروا أسماء الأشياء فسموا الربا الذي يقع بين الناس إنه قرض فيقول هذا قرض ناخذ قرض من بنك ربوي هذا ليس بقرض هذا
ربا وليس بقرض وإنه سمي قرضا ليسهل على الناس يعني يتساهلوا فيه وإنما هذا ربا وليس بقرض واضطر يعني الذين يقولون يعني أهل الفقه اضطروا إلى أن يسموا القرض قرضا حسن حتى يفرقوا بينه
وبينه الربا وإلا الأصل كل قرض أنه حسن هذا الأصل قالوا إنه من عقود الإرفاق فلا يسمى حسنا أصلا هو قرض أصلا طيب فالأصل إذن قال دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله أي بدل هذا المال
إما يرد مالا أو إما يرد يعني عينا بدل هذا المال حسب ما يتفق معه المقرض قال حكمه جائز كما قلنا من دوب للمقترض أو للمقرض عفوا مباح للمقترض وقلنا قد يكون مكروها إذا خاصة إذا كان لغيره
حاجة أما الحديث الذي ذكره همام المسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان له كصدقة يعني إذا قرض مرتين يعتبر تصدق مع أنه المال يرجع له بينهم المتصدق لا يرجع إليه المال لكن لما كان في هذا
شيء من الإرفاق لذلك يعني صار القرض مرتين كالصدقة لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت وإن حسنه بعض أهل العلم لكن ظاهر الله العلم هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلالنا على
استحباب القرض نصوص كثيرة من القرآن والسنة ومفرج عموم من كربة من كربة من الدنيا كفرج الله وكانه كربة من كرويا وغيرها وهذا بالإجماع أصلا إنه مستحب يعني بدون هذا الحديث نص أهل العلم
على استحباب القرض نعم شروطه ثلاثة الأول علم قدر المال المقرض نعم لابد لشروط صحة القرض لابد أن يعلم المال ما يسير يقول أقرض أقرضني يضع يده في جيبه يقول خذ هذا قرض طيب كم ما يدري كم
هذا لا يصح لابد أن يعلم كم القرض لابد أن يحدد يعني يعلم القرض ما يقول لك ما في جيبي قرضا طيب وإذا جاء يسدد يسدد كم ما في جيبه ما يصلح هذا أبدا إذن لابد أن يعلم المبلغ الذي أقرضه
نعم الثاني علم صفته نعم علم صفة هذا المقرض لأنه قد يقرضه طعاما قد يقرضه مالا قد يقرضه فضة قد يقرضه ذهبا فلابد أن يعلم صفة هذا القرض حتى يرده كمثله نعم الثالث كون المقرض يصح تبرعه
نعم المقرض لابد أن يكون يصح تبرعه إذا كان لا يصح تبرعه لا يصح إقراضه يعني كالمجنون مثلا لا يصح أن يقرض لأنه لا يصح أن يتبرع السفيه لا يصح اللي هو الجاهل الصغير مثلا لا يصح تبرعه
إذا لا يصح أن يقرض غير الراشد لا يصح أن يتبرع إذا لا يصح أن يقرض الذي يصح أن يقرض هو الذي يصح أن يتبرع اللي هو العاقل البالغ العاقل البالغ هذا الذي يصح له أن يتبرع فهو الذي يصح له
أن يقرض العاقل البالغ الراشد نعم كذلك بعض أهل العم وضعوا شرطا رابعا للقرض وهو أن يكون مالكا لهذا المال أو مأذونا له أن يتصرف فيه إما أن يكون مالكا له أو مأذونا له أن يتصرف فيه أما
أن يقرض ما لا يملك لا يصح القرض أنا أتي أقرض غيري ما لا أملك أو مال صديقي أو مال زوجتي أو مال ابني أو مال جاري لا يصح هذا أبدا لا بد أن يكون المقرض مالكا لهذا المال الذي يقرضه أو
مأذونا له كأن يقول له أقرض من شئت يعطيه المال يقول أقرض من شئت أو أقرض فلانا فيكون مأذونا له فيه إذن لا بد أن يكون المقرض مالكا لهذا المال أو مأذونا له فيه في أن يقرضه لأنه يكون
غير مكره لأنه يكون عن اختيار فإذا أكره الإنسان على القرض يأخذ ممن أخذه منه رغما عنه يعني لو جاء إنسان وهدده قال أقرضني وإلا ضربتك أقرضني وإلا اعتديت على عرضك أقرضني وإلا قتلتك
أقرضني وإلا فعلت وتركت المهم أكرهه على القرض ثم بعد ذا قال هو أعطاني قرض حسن وهذه ورقة بيني وبينها ما يصح هذا القرض ويلزم برده لأنه كان مكره
إذن لا بد أن يكون عن اختيار حتى يصح القرض نعم انعقاده ويتم عقده بالقبول نعم يتم عقده بالقبول أي من الطرفين من المقرض ومن المقترض إذا قبل هذا وقبل هذا صح العقد نعم لزومه ويملك ويلزم
بالقبض ويملك ويملك ويملك ويلزم بالقبض نعم يملك ويلزم بالقبض وهذا الخلاف بين القرض وبين البيع البيع يملك بالقبول والإجابة مجرد يقول بعتك هذه الساعة فقال الثاني قبلت تم البيع لكن
القرض يقول أهديتك أو أقرضتك عفوا أقرضتك هذه الساعة فيقول قبلت ما أخذها ما يعتبر قرضا لا يعتبر قرضا وإنما لا يملك إلا بالقبض لا يملك إلا بالقبض كالهدية لا تملك إلا بالقبض فالقرض هنا
يختلف عن البيع في أن البيع يقبل بالقبول ينعقد بالقبول والإجابة بينما القرض لا بد من القبض إذا لم يقبض فالقرض لم يتم حتى لو وافق أن يقرضه يصير غير راية لكن البيع ما يصير غير راية
إلا إذا كان في المجلس أو أذن الطرف الآخر أما القرض أنا أقول قال تغرضني مئة دينار قال نعم تعال غدا وأغرضك المئة دينار قال غدا قال غيرت رأيي فكرت بالموضوع فكرت بالموضوع قالوا أنك
حرامي قال أنك هو هو ما أقرضه له ذلك لكن في البيع قال بعتك هذا أجي غدا أستلم ليس له الحق أن يقول غيرت رأيي ما أريد أن أبيعك لأن البيع تم بالقبول والإجابة فهذا الفرق بين البيع وبين
القرض أو أحد الفروق بين البيع وبين القرض نعم فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله في الحال ولو أجله نعم يقول له طلب بدل لا يملك المقرض استرجاعه يعني إذا أقرضتك أو أقرضتني خلاص تم
ما تقول لي لا هونت إذا استلم خلاص ليس لك إلا أن تنتظر الوقت الذي حدد لي السداد يعني قال أقرضني أسدد لك بعد شهرين ليس لك أن يعني إذا استلمته ليس لك أن تأخذه مني لكن لك الحق أن تطالب
به بعد ذلك سواء في الوقت الذي حدد أو تطلب بدله نعم فإن كان مثلياً مكيلاً أو موزوناً وجب رد مثله إلا أن يكون معيبة نعم إن كان مثلياً أو مكيلاً أو موزوناً وجب رد مثله يعني إذا اقترضت
منك يعني مالاً أو اقترضت منك مكيلاً كالتمر مثلاً أو البازيلا البقول أو غيره أو كذا مكيل شيء بعب الكيل أو موزوناً شيء يبعب الوزن كالماء وغيره فهذا إذا كان المبيع موزوناً أو مكيلاً
أو غير ذلك له مثل يرد مثله لأنه مستحيل أرد لك نفس اللي أخذته شو استفدت أنا فأرد لك مثله نعم إلا أن يكون معيباً يعني إذا رددت موزوناً آخر معيب لا ما يلزم المقرض أن يستلم هذا أنه
معيب فيرد مثله بدون عيب نعم أو فلوساً حرمها السلطان حرمها السلطان يعني ألغاها مثل حين تشوفون حين تغيير العملة فلوس ألغاها السلطان قال هذه الفلوس لا يعمل بها خلاص هذه لا يعمل بها
خاصة الفلوس استفدت من الحديد أو المعدن أو غير ذلك فإنه إذا ألغاها السلطان صارت لا قيمة لها لا يبع ولا يشترى بها نعم أو دراهم مكسرة أي معيبة نعم دراهم مكسرة في السابق الدراهم تصنع
باليد مو مثل الحين مصانع وكذا تطلع الدراهم الذهب طيب دراهم الفضة أو دنانير الذهب كانت تصنع أحياناً تختلف أحجامها يختلف وزنها لأنه صنع يدوي الآن لا صنع مكاين
وكذا فما راح تختلف أبداً نعم أو كان المقرض متقوماً كالكتب ونحوها نعم يكون متقوماً كالكتب يعني له قيمة له قيمة فتعطى القيمة إذا تلف يعني إذا لم يستطع رده لم يستطع رده نعم أو تعذر
المثل فيجب رد القيمة وقت القرض نعم إذا تعذر المثل ما نقدر نعطي شيئاً آخر مثله إذاً يقيم كم قيمته يأتي أهل الخبرة هو أعطاه الكتاب كتاب قيمته قال الكتاب قيمته خمسة دنانير أعطيه خمسة
دنانير قال ما أرد الكتاب ضاع الكتاب أو تقطع أو سرق أو أي شيء من الأسباب فيقول ود قيمته نعم ويجوز شرط رهن وضمين فيه أصبر فيجب رد القيمة وقت القرض وقت القرض لأن قد تختلف القيم يعني
وقت القرض كان قيمة خمس دنانير الحين قيمة ثلاث دنانير لا تعطيني قيمة يوم القرض والآن المشكلة تقع بين الناس الآن في القروض مثلاً مثل الآن في سوريا أو العراق أو ما دي بعد غيرها من
الدول مباشرة نزول قوي جداً في فترة قصيرة طيب هذا يطالب عشرين ألف الحين العشرين ألف ما تسوالها ألف مثلاً أو أقل من ذلك لا يعطيه قيمة القرض وقت القرض كم كان يسوى وقت القرض يقيم
بالذهب يقيم بالذهب كم كان يعادل من الذهب في ذلك الوقت الآن يعطى قيمته كذلك ويجوز شرط رهن وضمين فيه أحداً أن تطلب رهناً أو تطلب ضميناً أحد يضمن طيب أنت قد لا تسدد لقرضي من يضمنك إذا
لم تسدد من يجفع عنك هذا يسمى الضمين الضمين هو غير الكفيل الكفيل يأتي بالبدن الضمين يدفع مكانه فيأتي بضمين يشترط ضمين من يضمنك له الحق في ذلك أن يطلب الضمين أو يطلب رهناً ليضمن رجوع
القرض إليه وهنا مسألة منتشرة بين الناس اليوم وهي الجمعيات التي تكون بين الناس يجتمع عشرة أفراد مثلاً يقولون كل واحد يدفع 250 مثلاً 250 من 10 كم يصير؟
2500 مثلاً طيب 250 2500 كل واحد يأخذها شهراً كل واحد يأخذها شهراً يعني يستفيد منها ثم يستفيد الثاني ثم يستفيد الثالث وهكذا سمى الجمعيات سمونها اليوم هذه الجمعيات بعض أهل العلم منع
منها منع منها لقاعدة عند أهل العلم يقال لا كل قرض جر نفعاً فهو ربا هذا ليس بحديث أو كل حديث وليس حديث ضعيف جداً يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة عند أهل العلم
كل قرض جر نفعاً فهو ربا فالذي منع من هذه الجمعيات رأى أن هذا قرض جر نفعاً يرى أن هذا قرض جر نفعاً يعني هو دفع 250 واستلم 2500 طيب ثم بعدها صار يسدد 250 250 فهو جر عليه إيش نفعاً
فيقول من هذا الباب إنه ممنوع لأنه قرض جر نفعاً هذا الذي أو قول من منع من هذه الجمعيات وأما من أباح هذه الجمعيات فرأى أن هذا النفع ليس بزيادة المال وإنما نفع بتعجيل المال وليس
بزيادة المال
ثم قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام أقصد الناس الذين هم يشتركون في هذه الجمعية يعني أول واحد مثلاً دفع 250 ثم هو الذي أخذ القرض أخذ قرضاً وصار يسدد بينما آخر واحد لا كل يوم يدفعه كل شهر
يدفعه ما أخذ إلا بعد مرعاة فلا يصدق عليه أنه مقترض لا يصدق عليه أنه مقترض بل يصدق عليه أنه مقرض مثلاً اللي بالوسط ممكن هؤلاء حسب قربه قريب من الثاني إذن أخذ أكثر من الذي دفع قريب
من الثالث أخذ أكثر من الذي دفع قريب من بعد السادس هذا أخذ يعني دفع أخذ أقل من الذي دفع وهكذا فالقصد
إذن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الجمعيات فيها إرفاق للناس ولا تعتبر من باب أرض جر نفعاً وهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى يعني هذه الجمعيات لا بأس بها تجوز إن شاء
الله تعالى وينتفع بها الناس نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح قرضه وما لا يصح كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم والمنافع والديون طيب هذه المسألة هل كل ما يصح بيعه
يصح قرضه قلنا يختلف البيع عن القرض في القبر لا يشترط في القرض القبض ولا يشترط هذا في البيع كذلك القرض البيع يصح من الصبي والقرض لا يصح منه يعني لا يقرض ولا يقترب الصبي الصغير مميز
الآن الصبي المميز لو باع واشترى الأشياء اليسيرة صح بيعه مثلاً شاهدوا الأطفال مثلاً عمره سبع سنين ست سنين ثمان سنين يشترى ويبيع وهذه أشياء يسيرة هذا لا يصح منه القرض حتى لو شيء يسير
لا يملك أن يبقى لا يملك أن يقرض كذلك الوكيل لا يصح أن يقرض من مال موكله لكن يصح له أن يبيع ويشتري له كذلك الوصي له أن يبيع ويشتري في مال وصيه لكن لا يملك أن يقرض من مال وصيه كذلك
النائب لا يملك أن يقرض والولي لا يملك أن يقرض من مال موليه يبيع ويشتري نعم يتاجر له بماله لكن أنا عندي مال مثلاً أنا وصيه على مجنون مثلاً جعلوني وصيه على مال مجنون لا أملك أن أغرض
هذا المال لأحد لأنها تضيع لي المال قد لا يرجع القرض فماذا يستفيد هذا المجنون عندما يغرض أحد ليس له أجر لأنه مجنون فماذا يستفيد من هذا القرض لكن لو أتاجر له نعم أو تاجر له لأنه نوصي
عليه فالقصد أنه ليس كل من يصح بيعه يصحه إقراضه وإنما قد يصح بيعه ولا يصحه إقراضه وكذلك يقول كل ما يصح بيعه يصحه قرضه إلا بني آدم بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم كالأبيد والإماء يصح
بيعهم ولا يصح قرضهم قال والمنافع والديون المنافع قولان في المذهب قول أنه لا يصح إقراض المنافع وقول ثاني يصح إقراض المنافع شون إقراض المنافع يعني عند العرب سابق شيء يسمونه الإسعاد
هذا يعني ما يفعل الأهل الجاهلية الإسعاد كان ماذا إذا مات عندها ميت فيأتين النساء ويبكين عندها يسعدنها يعني خففون عنها المصيبة فإذا صار عندهم وفاة طالبش حنا أسعدناك تعالي أسعدينه
غضح حنا أسعدناك تعالي أسعدينه حتى إنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء لا إسعاد في الإسلام قالت امرأة انتظر يا رسول الله عندي واحدة معدتها أسعدها أسعدها إذا نجيك الطالب
ليسعد فذهبت ثم رجعت بعد أيام وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الآن تقول لأحدهم مثلا طيب أنا الآن قال سأسافر أنا مثلا قال سأسافر ومزرعتي ما عندي أحد وكذا تحرس لي مزرعتي قال أحرس
لك مزرعتك هذه منفعة ثم هذا قال بس شوف إذا أنا سافرت هذا قرض المنفعة هذا قرض المنفعة ممكن نقول تساعدني في الحرف قال وانت تجي تساعدني في الحرف انت تساعدني في الحصاد وانت تجي تساعدني
في الحصاد هذا قرض المنافع هذا قرض المنافع يعني أساعدك وتساعدني هذا المذهب فيه قولان قول أنه لا يجوز كما اختاره المؤلف أنه لا يجوز قرض المنافع والقول الثاني في المذهب أنه يجوز قرض
المنافع وهو اختيار شيخ لسام تيمية قال الأمام أحمد أنه يجوز قرض المنافع أما الديون فالديون شيء مفقود يعني غير موجود فلا يصح قرض الديون نعم ويجوز قرض الماء كيلا والخبز عدا ورده عدا
بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما نعم يعني يجوز قرض الماء كيلا يعني يكال الماء بالسطل أو ما شابه ذلك كيد قال والخبز عدا لأن الخبز يباع بالعد حبة حبتيثة حبات خبز وهكذا طيب ورده عدا
يعني كما أخذه عدا يرده عدا وليس وزنا يقول بلا قصد زيادة ولا جودة يعني ما يقصد زيادة يعني حتى لا يكون ربا ما يكون فيه زيادة حتى لا يكون ربا وهنا رد القرض بزيادة فيه تفصيل إذا كان
مشترطا يشترط عليه هذا ربا ليس قرضا وإن سموه الناس قرضا فهو ربا إذا اشترط الزيادة هذا ليس بقرض هذا ربا أما إذا لم يكن بشرط لم يكن بشرط فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم استلف من
أعرابي بكرا البكر اللي هي الناقة الصغيرة طيب استلفها منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء هذا الأعرابي قال أريد ترد لي بعيري الذي أخذتها والبكرة التي أخذتها فقال النبي صلى الله عليه
وسلم أعطوه مثل سنه يعني كبرها في العمر سأسقر مثلها فقال لا نجد إلا سنا أكبر من سنه وإذا كانت أكبر تصير أغلى هذا طبيعي جدا فقال لا نجد إلا أكبر قال أعطوه أكبر من سنه فإن أحسنكم فإن
أفضلكم أحسنكم قضاءا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطاه أكثر من سنه يعني أعطاه زيادة على القرض الذي أخذه صلى الله عليه وسلم فإذا كان بدون شرط فإنه لا بأس أنك تقترض من واحد مثلا
ألف دينار وعلى أن تردها ألف دينار ثم بعد ذلك أردت أن تكرمه فعطيته ألف ومئتين مثلا بدون شرط ما في بأس لا بأس لكن بدون شرط وبدون عرف إذا كان ما في شرط بس متعارف عليه بين الناس معروف
فلان يعطي ألف ياخذ ألف ومئتين لكن ما يقول هذا شرط لكن إذا ما رديت لألف ومئتين مرة ثانية ما يسال فيك خلاص أنك أنت ما ترد بزيادة فهذا لا يجوز حرام هذا لأن هذا المعروف عرفا كلمة شروطي
شرطا فإذا كان بدون شرط فإنه جائز وإذا كان بشرط فإنه لا يجوز وإنه محرم إن كان من عادته دائما أنه إذا اقترض من أحد رده عليه فهذا الظاهر والعلم أنه لا بأس به طالما أنه لم يكن مشترطا
نعم نعم هذه قاعدة عند أهل العلم كما قلنا وليس حديثا أو لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن البعض ينسبه إلى النبي حديثا صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا والصحيح
أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث نعم نعم إذا إذا هنا إذا كان اشترط شرطا مع القرض قال أقرضني ألف دينار قال أقرضك ألف دينار وتردها متى قال أردها بعد ثلاثة أشهر قال ما
عندي مانع بس تعطيني بيتك اللي بالمكان الفلاني أقعد فيه سبوع أو تعطيني الشاليه خميس وجمعة أو تعطيني المزرعة طلع فيه مع أهلي فهنا هذا قرض مع شرط هذا لا يجوز لأن القرض جر نفعا فإنه لا
يجوز هنا يكون محرما نعم إذا كان بلا مواطئ جاهز اللي يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد
والطريق نعم يعني أنا اقترضت من ما اسمك محمد أنا اقترضت من محمد هنا في الكويت مثلا اقترضت منه مثلا ألف دينار شفت في العمرة مثلا رايحة العمرة لقيتها محمد هاك الألف اللي أعطيتك إياه
قال لا شو أنت أعطيني هذه عطنيها بالكويت أنت اقترضت مني بالكويت تعطينيها بالكويت مثلا قلت له يا ولد الحلل أخذ الحين فكني منه ترى أنا أحمل هم وكذا وهذا قال لا تسلمني يا هناك لا ملزم
هو يأخذ مني إلا إذا كان مثلا في مؤنة عليه مثلا أقرضته سيارة دبر نفسك دبر نفسي أو جبت له بعيره هنا قلت له هذا بعيرك وين أوديه قلت كيفك دبر نفسك إيش هنا شيء تيديه ما يصلح هذا أبدا
فإذا الأصل أن يرد القرض إليه في بلد القرض أو في غير بلد القرض إن لم يكن عليه مؤنة طيب في حمله أو نقله أو كذا حتى الفلوس لو اقترضت منه مثلا مائة ألف دينار مثلا طيب وجيت خارج الكويت
قلت لتفضل هذه المائة المائة مثلا هذا إذا ما يلزمه أن يقبل ما يلزمه أن يقبل إذا كان في ضرر عليه أو مؤنة أو ما شابه ذلك من الأمور نعم وإذا طلب منه واجب عليه رد بدله في بلد القرض وفي
غيره إن لم يكن لحبله مؤنة نعم إذا كان في مؤنة إذن وكذا فإنه لا يلزمه والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك أبينا محمد ورحمة الله إذا لم تكن مشروطة جائزة ولا عرفة ولا معروفة
هنا ما اشترط النفع إذا اشترط النفع لا يجوز أما إذا اشترط النفع لا يجوز نعم القرض والدين نقول كل قرض دين وليس كل دين قرض القرض دين لكن في ديون ليست قروضا يعني أنا اشتريت منك هذه
الساعة بمئة دينار حطيتك خمسين وقالك خمسين هذا مو قرض لكن هذا دين اتزوجت أنت وحدة ومهر خمسة آلاف سلمت ثلاثة وقالها ألفين هذا دين لكن ليس قرضا واضح هذا مو قرض دين وليس كل دين قرض نعم
هذا دخله في درس القرض شو معنى القرض ما فهمتها يعطونك قرضا ما عرفها ما عرفها هذه ما تعرفها نعم مرة ثانية ما فهمت سؤالك ها بيع السلم هل يملك الفسخ الفسخ لا ما يملك الفسخ لا عقد السلم
عقد لازم لأنه نوع من نوع البيوع عقد لازم السلم خير يا شباب الموضوع إذا رضيت بعملة ثانية يجوز هل يجوز إذا حل وقت الزكاة على الذهب وليس لدي المال الكافي في الوقت نفسه أخذ من زوجتي
وبعد فتاة أردها لها بعد نزول الراتب يجوز بس بدون زيادة بدون ربا الذين يصح الربا معهم هو الأب يعني تأخذ منا خمسين وترجعها ستين أو يعطيك ستين وترجعها سبعين لأن الأب والابن مالهما
واحد أما مع الزوجة لا يجوز العبد وسيده السيد مع الأب مع أولاده هذا يجوز بينهم عند ذكر الكتب الستة نذكر معهم الموطأ الموطأ لا يعد من الكتب الستة الموطأ يدخل مع الكتب التسعة إذا
ذكرنا كتب التسعة فتذكر كتب الستة مع الموطأ ومسند أحمد وسنن الدارمي إذا كان هناك شخص ما يصلي بس كان يعمل أعمال صالحة ثم تاب ورجع يصلي هل أعماله صالحة كان يعملها قبل تحسب له نعم تحسب
له إن شاء الله تعالى حكيم بن حزام عاشه ستين سنة في الجاهلية وكان كريما باذلا ثم أسلم فلما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله قد علمت ما كان مني يعني من كرم وكذا
عطاء للناس وكذا هل ينفعني ذلك قال أسلمت على ما أسلفت من خير يعني يكتب لك وأنه كان كافرا ليس فقط هذا هل يجوز أن تدخل المرأة الحائض المسجد الظاهر أنه يجوز والعلم عند الله تبارك
وتعالى لكن لا تصلي ما صفات المسح على الخمار المسح على الخمار أن يمسح أعلى أن يمسح أعلى كما يمسح الجورب أعلى هل للمرأة أجر صلاة الجماعة مع الإمام نعم لها أجر صلاة الجماعة هل إذا لم
تصلي مع الجماعة يفوتها أجر لا لا يفوتها يعني سواء صلت جماعة وصلت منفردة سواء المرأة كنت أصلي جماعة وأخذني الوسواس والتفكير وركعت مع الإمام ولم أقرأ الفاتحة هل أعيد الصلاة إذا كانت
صلاة جهرية يعني فالإمام يتحمل عن المأموم أما إذا كانت صلاة سرية أو ركعة سرية الثالثة أو الرابعة مثلا أو صلاة سرية كالظهر والعصر فتعاد هذه الركعة فقط إذا تذكرت أو تذكر يعني بعد
الصلاة المباشرة يعيد ركعة أما إذا تذكر بعد مدة فإنه يعيد الصلاة كلها هل لديه سؤال خارج الدرج لا لا لا ما فيه سؤال تليه يعني عنده سؤال نعم توقع مطر توقع لا يجوز الصحيح إن الجمع في
المطر لا يجوز إلا مع وجود المطر وأن يكون المطر يبل الثياب يعني يكون كثيرا مزعجا أما رذاذ أو مطر خفيف أو يتوقع مطر لا يجوز الجمع الأصل إن الصلاة كانت تعلم منه كتابا موقوتا كم بقى
على الأذان هذا ايه ايه لا يقول إذا الإمام كان غائبا عن المسجد حتى المؤذن غائب ما في إمام ولا مؤذن هل يجوز للناس أن يجمعوا لا لا يجوز له أن يجمعوا الجمع وهذا إما للإمام أو نائب
الإمام من أنابه الإمام مكانه كان يكون مؤذن أو أحد المصلين إذا أنابه الإمام مكانه له أن يجمع وأدن له بذلك إذا لم يأذن له الإمام ليس له ذلك كذلك المصليات وهذا إذا كان يعني سيخرج من
المصلى قبل دخول الصلاة الثانية فإنهم يجمعون أما كان ويعلم أن المساجد قد جمعت يعني كذا نعم يجمعون أما إذا كان سيبقى في المجمع إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية ويخرج وكذا لا لا يجمعون
نعم هل يجوز صبغ شعر الذقن بالنسبة للرجل نعم يجوز يبتعد عن السواد سمعت زوجتي سمعت فتوى بأنه يجوز تأمل والخروج تكحل يمكن والخروج ينزل بهذه الزينة لا أرضى بذلك لا ما يجوز الكحل من
الزينة إلا إذا غطت وجهها فجائز أما إذا كانت كاشفة لوجهها وكاشفة لعينيها وتتكحل ما يجوز إذا كان الماء النازل من الصنبور مخلوط باللون الأبيض وأحيانا يكون معه لون أصفر إذا كان طاهرا
صح الوضوء به إذا كان هذا الماء طاهرا صح الوضوء به حتى لو تغير لونه إلا في اليهود والنصارى لا غير صحيح الساعة البسها في الإيد اللي تريحك إذا ترتاح تلبسها باليمين تلبسها باليمين
ترتاح تلبسها بالشمال تلبسها بالشمال الأمر في ساعة ليس فيه تقليد اليهود ولا للنصارى ألبس الساعة حيث ترتاحوا يدك هل عنده سؤال؟
أو نكمل؟
نعم نعم أدي سلفته بالدولار أم عملة البلد؟
ألفين دولار إذن يسدد لك بالدولار بالدولار أخذ منك ألفين دولار لأن دولار سعره ما تغير لأن تغير شيئا بسيطا لا يسدد لك بالدولار لا لا لا يسدد لك بالعملة التي أخذها إذا لم يتغير سعرها
قلت لك لا ها تفضل الأنبياء معصومون؟
نعم الأنبياء معصومون صلوات الله عليه وسلم في أمور ثلاثة في التبليغ وفي من الكبار ومن الكفر ومن خار والمروءة الكفر والكبار وخار والمروءة معصومون منها وكذا في التبليغ أما الصغائر
فأهل العلم فيها هل معصومون من الصغائر أو لا؟
ونقل الحافظ بن حجر إجماع السلف من الصحابة والتابعين أنه تقع منهم الصغار ولا يقرون عليها كما قال الله تعالى وعصى آدم ربه وأخذ برأس أخيه جره إليه وكذلك عن يونس عليه الصلاة والسلام إذ
أبقى إلى الفلك المشحون قالوا إباقه والخرج عن الطاعة فقالوا وإيا أيها المتحرم ما أحل الله لك وهكذا فالصحيح أن بالنسبة لصغائر الذنوب قد تقع منهم كبشر لكن لا يقرون عليها ويتوبون منها
مباشرة الله تعالى يغفر لنا ولك ما حكم زوج الإبن إذا كان الأب لديه القدرة على أن يزوج ابنه مع الاعتبار أن الإبن لم يعمل بعد وما زال يبحث عن عمل إذا كان الأب متكفل بتزويجه جزاه الله
خير لكن الأب غير ملزم بهذا أن الإبن يجمع المال ليتزوج فإذا قال له الأب أنا أزوجك من حسابي وأتكفل بالنفق أو كذا لا بأس إن أحلي له بالتنازل هل أكون ممن قال عنهم الله من يقضي الله
قرضا حسن يضاعف نعم المقصود من الذي يقضي الله قرضا حسن المقصود هذا الصدقة المقصود بها الصدقة وأنت إذا أقرضت ثم تصدقت صارت صدقة وتدخل في هذا إن شاء الله تعالى أنك ممن يعني أقرض الله
قرضا حسن تصوير الطاعات أو العبادات على مناصبك منصات التواصل الاجتماعي من باب المجاهرة بالطاعات ومزاحمة المعاصي ما فهمت شون يعني تصوير الطاعات على منصات التواصل لحنة الأصل في
الطاعات الإنسان يكتموها قدر ما يستطيع لا يظهرها للناس أنه يصلي شوفون أنا قاعد أصلي يصوم يفطر جدام الناس شغل مباشر أنا ترى صايم اليوم يعني شوفوني أفطر يزاحم اللي يطلعون يغنون يطلعون
لا ما أصلحها هذا أبدا لا الأصل في الطاعات الإنسان يكتموها ولا يظهرها إلا إذا كانت الحاجة لك الصدقة مثلا واحد يعلن في الفقراء من يتصدق يقول أنا هكذا يشجع الناس على الصدقة نعم لا بأس
بذلك إذا رد أحدهم السلام وأنا أقرأ القرآن شو الرد قال السلام يا الله بذل السلام وأنا أقرأ القرآن فأنا أقطع الآية من منتصفها لأرد السلام أم أكمل الآية وأرد السلام وأعود القراءة إذا
غيرك يرد السلام فرد السلام فرد كفاية فغيرك يرد السلام يكفيك واستمر في قراءتك أما إذا لم يكن أحد غيرك لا أكمل الآية ثم رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فمر رجل فسلم
عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم توضى ثم رد عليه فتأخير رد السلام لحاجة لا بأس به إن شاء الله تعالى كم بقي شيخ؟
أعطيت قرضا لصديق ولا يستطيع السداد وبعدها تنازلت عن السداد باعتباري هدية جزاك الله خير هذا من يسر عن معسر وهذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال الله تبارك
وتعالى هل فعلت شيء خيرا في حياتك؟
قال لا إلا أني أنظر المعسر وفي رواية أنظر الموسر وأعفو عن المعسر فقال الله أنا أحق منك بهذا فغفر الله له سبحانه وتعالى فكون الإنسان ينظر المعسر أو يعفو عنه ويسامحه هذا طيب حتى
ذكروا أن قيس بن سعد بن عبادة معروف قيس بن عبد الصحابي جليل والده سعد بن عبادة سيد الخزرج مرضى فكان يثوى أنه سيد الخزرج بعد أبيه فشاف أنه قل يعني الذين عادوه قليل يعني في مرضه فسأل
قال لماذا لم يأتي كثير من الناس العيادة فيه؟
قالوا ولم سلفهم كلهم ومستحيل مستحيل يزورونهم ما سددوا الديون التي له عليهم طيب قالوا والله سألنا يعني محرجون لأن لك عليهم قروض ولم يسددوها لك قال فإني قد أسقطتها عنهم أسقطت عنهم
جميع الديون يقول حتى كانوا يكسرون عتلة الباب يعني من كثرة جو يعودونه رضي الله عنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد