73 - ما يصح بيعه من الربويات - فصل في الصرف - باب السلم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
40:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس من ربيع من جمادة الأولى لسنة ستين وأربعين وأربع مئة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة السابع من
شهر نوفمبر لسنة أربعين وعشرين وآلفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفاتح
ومع المجلس الثالث والسبعين وما زلنا مع كتاب البيوع ومع ما يصح بيعه من الربويات ومع ما لا يصح بيعه قال ما يصح بيعه أولاً بيع اللحم مثله من جنسه وقلنا من جنسه يعني البقر بالبقر ويدخل
فيه الجاموس والغنم بالغنم ويدخل فيه الضأن والماعز والإبل بالإبل ويدخل فيه العربية والبختية يكون من جنسه أما لحم بقر بلحم غنم هذا ليس من جنسه الأمر فيه سعة لكن إذا كان من جنسه ونزع
العظم لأنه يؤثر العظم هنا لأن عظم يؤثر ولا يعرف وزنه فلذلك هنا قال يجوز بيعه بشرط كما سيأتي بآخر هذا الفصل وهو أنه إذا كان يداً بيد يعني مع الاستلام في الوقت ذاته لكن المقصود هنا
هو أنه من حيث الكين أو الوزن وحد يعني لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة نعم هنا أسهل لأن هنا اختلف الجنس لحم الضأن غير لحم البقر
فهنا حتى لو لم يستوي بالوزن أو الكين فلا بأس بالبيع لاختلاف الجنس نعم قال بيع دقيق ربوي بدقيق إذا استويا نعومة وخشونة كذلك وإن كان من جنسه إلا إنهما إذا استويا في النعومة والخشونة
فلا بأس بذلك نعم قال بيع رطبه برطبه كذلك الرطب بالرطب نعم قال بيع يابسه بيابسه كذلك نعم قال بيع عصيره بعصيره كما ينب بما ينب لأنه يمكن معرفة التساوي بينهما يعني خاصة نتكلم هنا
بالكيل يعني الصاع من هذا بصاع من هذا معرفة الصاع سهل جدا في الكيل في مثل هذه الأمور نعم قال بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري كذلك لأنه يمكن قياسه قال بيع حب مشتد في سنبوله
بغير جنسه كبرل مشتد في سنبوله بشعير نعم إذا اختلف الجنس فبيعوا كيفما شئتم البر بالشعير ما في بس في بيعه إذا كان يدا بيد كما سيئت نعم قال بيع النوى بتمر فيه نوى نعم لأنه ليس بيع
النوى بنوى وإنما بيع نوى بتمر فيه نوى لأن النوى مع التمر صار تابعا وليس أصلا فهنا صار البيع بين النوى والتمر والنوى والتمر ليس جنسا واحدا نعم قال بيع لبن بشات ذات لبن كذلك لأن
اللبن الذي في الشات تبع وهنا اللبن لوحدي فكأنه باع لبنا بشات وهذا هنا إختلف الجنس نعم قال بيع صوف بذات صوف كذلك بيع صوف بشات ذات صوف إذا صارت الشات هي البيع فيكون يعني بيع صوف صوف
بشات والصوف الثاني تبع للشات فلا عبرة به نعم قال ويشترط في الجميع التقابض في المجلس نعم لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير
بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإن اختلفت أجناسه بيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد يعني اشترط فقط الاستلام والتسليم لكن إذا اختلفت في الميزان أو في
الكيل فلا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال ما لا يصح بيعه من الربويات قال بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وأقط بلبن نعم لأن هذه في النهاية زيت بالزيتون زيت الزيتون بالزيتون لأن زيت
الزيتون هو أصله زيتون فإذا كذا لا يمكن قياسه لا يمكن قياسه يعني لأن التمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب قال أليس ينقص إذا جف قالوا نعم قال فكيف إذن يعني كيف
تبيعون بهذه الطريقة طيب ما الحل هنا إذا عندي أنا زيت زيتون وبشتري زيتون هل أبادل لا أبادل أبيع هذا ثم آخذ المال وأشتري به الثاني لا يمكن القياس الكيل هذا بهذا لأن هذا زيت وهذا
زيتون نعم وأقط باللبن نفس الشيء الإقط لأنه الأصل في الإقط أنه لبن لكن تجمد نعم قال بيع الزبد بالسمن كذلك لأنه أصله نعم قال بيع الحب بدقيقه لأنه أصله كان حبا ثم صار دقيقا فلا يباع
حب بدقيق لأنه أيضا لا نستطيع نتأكد من الكيل وإذاك يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني إذا كنا نعلم بالتفاضل أن هذا أكثر من هذا لا يجوز البيع بهذه الطريقة وإذاك لما أتي النبي
صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال أكلوا تمريكم هذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين قال أوه نعم عين الربا قال عين الربا لا يجوز لا بد من التماثل بينهما وعن المزابنة وهو بيع التمر أو
الرطب مخروصا مع الرطب مكيلا لماذا؟
لأنه هناك جهل بالتماثل فالجهل بالتماثل يقول أهلاك العلم بالتفاضل يعني كأنك متأقن أنهما غير متساويين فبالتالي صار هناك فرق نعم قال بيع نيئه بمطبوخه إذا كان من جنسه كذلك كل القضية
إذن أنها عدم التساوي عدم القدرة على معرفة التساوي بينهما لذلك يمنع البيع في هذا كله نعم متى علمنا أنهما متساويان وهذا صعب جدا لأن هذا معه قشر هذا بدون قشر كيف تميز؟
إلا أن تزيل القشر إذا أزلت القشر ثم سأويت بينهما نعم لكن مع وجود القشر لا تعرف كم القشر يأخذ من الوزن هنا إذا كنت تبيعه بوزن أما إذا كان بكيل كذلك كم المساحة التي تأخذ منه القشر في
هذه الكيلة أو من الإصاع نعم قال بيع رطبه بيابسه كرطب بتمر نعم رطب بتمر هذا الذي قلنا عنه المزابنة المزابنة هو أن يبيع رطبا بتمر فأن يكون عندي تمر مخروص يعني في الأرض وعندي رطب على
الشجرة ثمر ما زال ثمرا على الشجرة فأنا لا يجوز لي أن أبيع هذا الرطب الذي على الشجرة بما يقابله من التمر الذي هو في الأرض يعني مخروص عفوا مجني من هذه النخلة لماذا؟
لأن الذي في الأعلى في الشجرة لا أعرف كم وزنه لأن هذا تقديري وزنه تقديري بالنسبة لي أو كيله تقدير بالنسبة لي بينما الذي في الأرض عندي لا هذا استطيع أن أعرف كيله وقدره جهلنا التماثل
بينهما كأننا علمنا التفاضل بينهما ولا يجوز التفاضل بينهما لا يضيقون مثلا بمثل نعم قال بيع الحب المشتد في سنبوله بجنسه كذلك لا يجوز لأن هذا في سنبوله وهذا خارج سنبوله ما نستطيع أن
نكون دقيقين في الكيل نعم قال بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهم نعم لأن بعضهم يعني يدخل هذه يسمونها مد عجوة ودرهم يعني يضيفون إلى الشيطان كنوع
من التحايل على البيع كذلك هذا لا يجوز نعم قال بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى لأن التمر هو تمر بثمر هو تمر بثمر طيب النوى هذا كم يأخذ من المساحة أو من الوزن لا يعرف وإذا كان لما يصير
بدون نوى تكون التمرة يعني ملتصقة ببعضها فلذلك إذا جئت بتمر فيه نوى بسطل وجئت بتمر بدون نوى فيه سطل لا شك الذي فيه نوى يكون أكثر عددا من التمر لماذا؟
لأن النوى يأخذ مساحة من السطل فلذلك هنا يقين العدم التساوي بينهما نعم قال بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العراية قال بيع العراية وهو أن يبيعه الرطب خرصا بمثل ما يكون ما يقول
إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولا يصح في بقية الثمار نعم هذه استثناء هذه
خاصة بالتمر والرطب هذا استثناء خاص بالتمر والرطب وهو ما يسمى بيع العراية ومن هذا قال أهل العلم إن الربى نوعان ربى الفضل وربى النسيئة وربى النسيئة شد تحريما من ربى الفضل قال لأن ربى
الفضل محرم لغيره بينما ربى النسيئة محرم لذاته وربى الفضل يؤدي إلى ربى النسيئة وما كان محرما لذاته فلا يجوز إلا عند الضرورة بينما المحرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة فلذلك هنا بيع
العراية هو قريب من بيع المزابنة الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن يبيع التمر في الأرض يعني مجني برطب على الشجرة لما كانت النفوس يعني تحب أن تأكل الرطب وتجنيه من الشجرة لأن إذا نزعته من
الشجرة من النخلة إذا نزعته خلص التمر بروحه يعني أو عفوا لا بد يؤكل الآن أو يفسد فأنت تريد أن تبقيه على الشجرة وتأكل منه بين فترة وأخرى تشتريه هكذا رطبا بينما التمر غير الرطب يختلف
عنه فلما كانت النفوس تتشوف إلى أكل الرطب وكذا أذن لها ببيع يسمى بيع العراية وأن يباع التمر بالرطب ولكن وضعت له شروط وهي أن يكون فيما دون خمسة أوسق يعني إذا كان فوق خمسة أوسق باتفاق
لا لكن بعضهم قال لا بد أن يكون دون خمسة أوسق لولا وصل إلى خمسة أوسق والوسق الواحد الوسق الواحد ستون صاعا الوسق ستون صاعا فإذا كانت دون خمسة أوسق فإنه يجوز أن يبيع الإنسان يعني
يتبادل بين التمر في الأرض مجنيا مع الرطب على النخلة معلقا وهنا وإن كنا لا نعرف يعني التماثل بينهما إلا إن هذا مما أفيا عنه تسهيلا على الناس بشرط أن يكون دون خمسة أوسق ويكون هذا
فقيرا محتاجا إليه يكون محتاجا إليه لأنه ليس عنده نخل وأذن أن لا يبيع تمره بالسوق ثم يشتري هذا أذن في مثل هذه وهو يسمى بيع العراية القاعدة نعم لكن بشرط أن يكون التقابض نعم قال بيع
الدين بالدين وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه أو بيعه لغير من هو عليه مطلقا نعم بيع الدين بالدين جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني المؤجل
بالمؤجل أو الدين بالدين والحديث وإن كان ضعيفا إلا إن هذا سبه اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين مع الاختلاف بينهما مع الاختلاف بين أما إذا كان الدين واحدا فالأمر في
ساعة ثم الحوالى أن يحيله إلى غيره فيأخذ منه لكن الدين بالدين معه النقص هذا لا يجوز لا يجوز بيع الدين بالدين وهذا تفعله بعض الشركات أو بعض الدول أحيانا أو كذا يكون لي دين على شخص قد
لا أستطيع أن أخذه منه لا أستطيع لكن يأخذه مدة مثلا أنا لي دين على خالد من الناس فأقول له متى تعطيني ديني يقول أعطيك يا خلال عشر سنوات وديني عليه مثلا مئة ألف يقول خلال عشر سنوات كل
سنة أعطيك ألفين خمسة آلاف عشرة آلاف حسب ما يتيسر إلى أن أتمم لك لكن بحد أقصى خلال عشر سنوات فيأتيني سالم فيقول أنا أشتري هذا الدين منك أعطيك الآن سبعين ألف نقداً وأنا أصبر على
المئة ألف أنا أعطيك سبعين ألفاً نقداً وأصبر على المئة ألف فهذا يفعله الكثير من الناس للأسف يعني ليس الكثير لك في من يفعل هذا الأمر وتفعله الدول كثيراً هذا الأمر هو أن تبيع ديونها
لأنها لا تستطيع أن تأخذها أو لن تصبر على أخذها أو تحتاج إليها أو أي غير ذلك من الأسباب فهذا يسمى بيع الدين بالدين مع نقص هذا النبلغ بما لا يجوز وهذا نوع من أنواع الربا نعم قال فصل
في الصرف تعريفه لغة يطلق على أشياء وهو هنا تصويت النقد بالميزان وشرعاً بيع نقد بنقد نعم الصرف هو بيع نقد بنقد يعني مال بمال الصرف اليوم حلت صرافة هذه تشوفونها وكذا قال تصويت النقد
بالميزان يعني من الصريف صوت الصريف صريف الأموال صريف الأقلام أو كذا فهذا الصرف بحيث اللغة وإن كان الصرف في اللغة يعني له معاني كثيرة وهذا من أضعف المعاني سبحان الله لكن هكذا عرفه
المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لكن على كل حال هو بيع نقد بنقد مال بمال نعم نعم إذا كان الأصناف الريبوية التي ذكرناها الستة الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح هذه الأصناف
الستة تنقسم إلى قسمين الموزونات التي هي الذهب والفضة المكيلات هي التمر والملح والشعير والقمح هذه الموزونات وهذه المكيلات في الموزونات عندنا ذهب وعندنا فضة في المكيلات عندنا تمر
وعندنا قمح وعندنا شعير وعندنا ملح طبعا على المذهب يقاس عليها أيضا غيرها يعني كل مطعوم مكيل وهناك الموزونات أيضا يقاس عليها غيرها كالحديد والرصاص وغيره بالنسبة لهذه الأصناف الستة
هذا باتفاق أنه إذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس نفس النوع ذهب بذهب فلا بد من شرطين وهو التقابض والتماثل يعني مثلا بمثل ويدا بيد فضة بفضة مثلا بمثل ويدا بيد تمر بتمر مثلا بمثل ويدا
بيد مهما اختلف النوع من التمور إلا إنها جنس واحد ولذلك لا بد أن يكون مثلا بمثل يعني من حيث الكيل صاع بصاع وأن يكون يدا بيد قمح بقمح شعير بشعير ملح بملح لابد أن يكون مثلا بمثل وأن
يكون يدا بيد هذا إذا اتفقت في الجنس والنوع أما إذا اتفقت في الجنس واختلفت في النوع مثلا مثلا ذهب بفضة موزوم بموزوم قالوا لا بأس باختلاف الوزن لكن لا بد أن يكون يدا بيد إذا تنازلنا
عن شرط وبقي شرط تنازلنا عن شرط مثلا بمثل واستمر معنا شرط يدا بيد نفس الشيء بالنسبة للقمح والشعير والتمر والملح لو كان قمح بشعير تمر بشعير تمر بقمح ملح بثمر ملح بشعير وليات وغيرها
والأرز وكذا فهذه أيضا إذا كان من نفس الجنس أو من نفس النوع إن كان قمح بقمح شعير بشعير وإن اختلف نوعه إلا إنه لا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل صاع بصاع سلم والسلم في الوقت ذاته أما
إذا اختلف تمر بقمح شعير بملح أو غير ذلك فإنه يشترط يدا بيد ولا يشترط أن يكون مثلا بمثل
طيب قال وشرط واحد إذا اختلف الجنس وهو التقابض ولكن إذا كان يعني لا جنس ولا نوع اختلف يعني ذهب بتمر أو فضة بشعير لا يشترط التقابض ولا يشترط تماثل كلا الشرطين يسقطان الشرطان يسقطان
إذا كان لا من جنس ولا من نوعه يعني لا موزوع ولا مكيل فإنه يسقط هذا وهذا نعم نعم إذا إفاء الدين بعملة أخرى لا بأس به بشر أن نتأكد من سعر يومه من سعر يومه فإنه لا بأس أن يعني تعطيه
ريال سعودي ويعطيك جنيه مصري أو دينار كويت يعطيك ريال قطري وهكذا كل هذا لا بأس به إذا كان بسعري يومه نعم قال باب السلم تعريفه لغة استعجال رأس المال وتقديمه فالسلم لغة أهل الحجاز
والسلف لغة أهل العراق وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه نعم عندنا سلم وعندنا سلف هما شيء واحد بيع السلم هو بيع السلف لكن بعض أهل بلا تسميه السلف وبعض يسميه السلم
فالبيوع كما قال أهل العلم قول شيخنا رحمه الله تعالى يعني الناس يبيعهم على أربعة أنحاء إما معجل بمعجل وإما مؤجل بمؤجل وإما معجل بمؤجل وإما مؤجل بمعجل يعني هكذا يبيع الناس يعني إما
سلم واستلم هذا القلم الآن تفضل هذا القلم تفضل هذا دينار فهذا البيع المتداول بين الناس معجل بمعجل استلم المبيع واستلمته المال هذا معجل بمعجل النوع الثاني مؤجل بمؤجل لا هو استلم
المال ولا أنا استلمت القلم هذا مؤجل وهذا مؤجل وهذا البيع لا يصح عند جماهير أهل العلم وعلم كذاك لا يصح هذا البيع يعني مؤجل بمؤجل بعتك هذا القلم طيب أو بعتك قلما سآتيك به ويقول
اشتريت منك بعشر دنانير وسآتيك بها ما تم بيعه ما تم البيع مؤجل بمؤجل ما تم بيعه ثالث وهو معجل بمؤجل يعني نعجل الثمن ونستلم بعدين يعني الآن تدفع فلوسك وتستلم بعد شهر تدفع فلوسك الآن
وتستلم بعد سنة هذا بيع السلم أو بيع السلف بيع السلم أو بيعه السلف تعجل الثمن وتتأخر في استلام المثمن اللي هو المبيع النوع الرابع وهو الذي بيع أكثر الناس اليوم اللي هو معجل المثمن
مؤجل الثمن يعني تستلم البضاعة وتستلم المال بعدين سواء كان مقصطاً أو مؤجلاً كله وهذا الآن بيع الاقتصاد الآن عند الناس هذا معجل المثمن مؤجل الثمن تستلم البضاعة وتستلم السيارات الآن
تستلم السيارة وما زال الدين عليك يعني ما سددت المبلغة كله إما أن يعطيك السيارة وأول قصد مثلاً بعد شهر أو تعطيه الثمن كله تقول أنا أشتري منك السيارة الآن أو البيت أو القلم أو اللي
يكون عام أو غيره طيب تقول أسلمني الآن وأعطيك الثمن بعد شهر أو أدفع بعد سنة أو كذا ورضي هذا يسمى معجل المثمن مؤجل الثمن إذن هذه أحوال الناس في البيع والشراء الآن ثلاثة منها جائزة
معجل بمعجل وهذا هو الأصل معجل بمعجل يعني معجل الثمن مؤجل المثمن ما في بس معجل المثمن مؤجل الثمن كذلك لا بأس به مؤجل بمؤجل يعني الثمن بعدين المبيع بعدين فهذا الذي لا يصح بيعه نعم
نعم هذه الأدلة على جواز بيع السلم أو بيع السلف أول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا هذه الآية استنبط منها ابن عباس رضي الله عنهما جواز بيع السلم
من هذه الآية لأن الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا ومن هذا الدين أن تستلم البضاعة وتؤخر استلام الثمن اعكسها لأنه هو في النهاية هذا مبيع وهذا مبيعهم وادلة مال
بمال البيع فلو قدمنا المال واستلمنا البضاعة بعد ذلك فهما سواء فلذلك استدل أهل العلم وعلى رأس ابن عباس رضي الله عنهما على جواز بيع السلم من هذه الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوا وأما في السن نقل للنبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يعني هذا بيع السلف نص من النبي صلى الله عليه وسلم أما الإجماع فقد معقد
الإجماع على صحة بيع السلم وإن اختلفوا في أنه هل هو على القاعدة أو على غير القاعدة لكن في النهاية هم متفقون على أنه بيع جائز لورود النص فيه نعم وهو يعني بيع السلم من رحمة الله تبارك
وتعالى يعني من تيسير الله تبارك وتعالى لأنه ليس كل الناس يعني يستطيعون أن يعني يقيموا مزارعهم أو مصانعهم من أموالهم الخاصة قد يكون أنا عندي أرض وأنا أيضا يعني جيد في الفلاحة وأعرف
لكن ما عندي بذور أو ما عندي آلات أزرع بها أو ما عندي دواب تساعدني في الزراعة فأجالس هكذا الأرض جالسة جدامي وأطالعها وأطالعها ما استطيع أفعل شيئا فيأتيني التاجر فيقول لي ليش ما
تشتغل قولي له ما أقدر أحتاج آلات أحتاج بذور أحتاج بهايم مثلا خاصة في الأماكن التي لا تكون بدل الآلات بهايم مثلا أحتاج عمال أنا عندي الأرض بس ما أستطيع أني أزرعها لأنه أحتاج رأس مال
أشتغل فيه في هذه الأرض أو كذا كل أمر ذاك عندي مصنع مصنع متعطل ما أقدر أشغله فيأتيني التاجر فيقول لي أنا شغله لك كم تحتاج قال أنت والله أحتاج أنا عشرة آلاف قال خلاص وش تنتج قال أنا
أنتج مثلا برسين أنتج مثلا نخيل أنتج تفاح أنتج برتقال أنتج صحون مثلا أواني بغض النظر مصنع أي مصنع أي مزرعة أو شيء كذا فيقول طيب أنا أعطيك حتى تشتغل لكن أنا من الآن أشتري بضاعتك لأن
أيضا التاجر بيستفيد فيقول أشتري منك من الآن فيقول تم طبعا التاجر يستفيد في ماذا أنه راح يبيع بسعر خاص يعني هو لو ينتظر حتى يكون عنده البضاعة يبيعها بالسوق مثلا بعشرة آلاف لكن كون
هذا يشتريها منه الآن قبل أن تبدأ أصلا فيبيعها بسبعة آلاف فالصاحب الأرض استفاد أنه شغل الأرض استفاد أن نشترى بأرخص من السوق لكن عليه أن يصبر حتى يعمل هذا الرجل فهي منفعة من الجهتين
التاجر منتفع والعامل أو صاحب الأرض أو صاحب النصنع منتفع فهذا مما أباحته الشريعة نعم قال ما ينعقد به ينعقد السلم بكل ما يدل عليه من ألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط تأتي نعم أي بعتك
أسلمتك أسلفتك كلها جائزة نعم قال شروطه سبعة أولا انضباط صفات المسلم فيه من كيل مكيل وموزون ومذروع أو معدود من حيوان ولو آدمية نعم يعني انضباط الصفات لابد أن تكون الصفات منضبطة يعني
في المكيل مثلا في الشعير كم كيلة أو كم صاع طيب في المكيل في الموزون كم وزنه في المذروع كم دراعه يعني المكيل الشعير القمح البازيلا هذه كلها أشياء تباع بالكيل في السابق الموزون مثل
اللحم موزون يباع باللحم بالوزن اللبن أو شيء أو غير ذلك المذروع اللي هي الأقمشة والحبال وغيرها هذه تباع بالأذرع يعني كم طولها بالطول تباع فهذه كلها يعني يجوز فيها السلم لأنه يمكن
ضبطها يمكن ضبطها هو باختصار أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما لم يكن معلوما فإنه لا يصح فيه السلم لأنه قابل لأن يقع الغرر والجهالة بين الباع
والمشتري فإذا لم يكن هناك جهالة ولم يكن هناك احتمال الغرر فإن السلم جائز فيه نعم أي نعم يعني جنس ما هو هذا الشيء الذي تريده قام شعير كذا لونه إذا كان اللون يؤثر مثلا طعمه إذا كان
الطعم يؤثر رذيء أو جيد وهكذا يعني كل صفة تؤثر في الثمن لابد أن تكون متفق عليها أثناء العقد نعم قال معرفة قدره بمعياره الشرعي اللي هو الكيل أو الميزان نعم وهناك بعض الأهل كانوا يشدد
في قضية أنه لابد المكيل يباع مكيلا والموزون يباع موزونا الآن المكيل صار نادرا الآن أكثر البيع بالوزن اللي لم يكن كله البيع بالوزن يعني نادر الحين البيع بالكيل لأن الوزن أدق الوزن
أدق فالصحيح والعلم عنده اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يباع المكيل موزونا نعم نعم أن يكون في الذمة يعني إذا عطى نقدا وهذا عطاه مباشر ما صار سلما فلا بد أن يكون شيء في
الذمة يعني آتيك به بعد مدة وتكون المدة معلومة ما يصير المدة مجهولة يعني يقول له هذه عشرة آلار متى تسلمني البضاعة قال يصير خير شنو يصير خير قال على البركة على التياسير ما يصلح على
البركة وعلى التياسير لأن هذا يوقع الخصومة بين الناس كل ما جاء قال لك يصير خير بعد ما صار خير أنا قلت لك على البركة البركة ما جاءت لابد يحدد وقتا متى يكون هذا بعد شهر بعد سنة بعد
أسبوعين يعني أقل شيء نصف شهر على المذهب نعم قال أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل نعم أن يكون موجود عند حلول الأجل فما يصير الآن حيننا بأي شهر حيننا الآن شهر الدعش الآن سلما
يقول على الان تسلمني الرطب في شهر اثنين ما في رطب شهر اثنين واضح فعادة أن يكون موجودا في حلول الأجل يعني هذا هذا وقت أجله عادة لكن ما يقول تسلمني الرطب بعد شهر اثنين لأن الرطب يبدأ
من شهر خمسة وتصعب ما في شهر اثنين الرطب حتى خمسة يمكن ما فيه آخر ستة أول ستة حسب النخيل وحسب الأرض وحسب الجو لكن الشاهد من هذا أنه أيضا لابد أن يكون الأجل مما هو معتبر يكون فيه مثل
هذا الأمر نعم قال معرفة قدري رأس رأس مال السلم وانضباطه نعم لابد أن يعرف رأس مال السلم ما يقول أعطيك مالا لا كم لابد أن يعرف رأس المال الذي يسلم فيه لأن غدا أيضا يمكن يصير اختلاف
بينهما وهو يقول لا أنت كم أعطيت قال لا قلت أعطيك مالا ما يسيب أن تعطيني مالا كما أن لا أعطيك طعاما أو أقمشة أو حبالا لابد أن يكون الذي سالمه باعه فيه سلما سالفه فيه أو سالمه لابد
أن يكون المسلم به منضبطا أو أن يكون الثمن أيضا منضبطا كذلك نعم قال قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد هذا الشرط الذي يعني الجماهير عليه وهو أنه لابد من استلام الثمن لأنه
قلنا بيع السلم يعني عكس تماما بيع الأقصاد اللي قاعد يصير الثمن معجل والمثمن مؤجل فلابد أن يكون الثمن معجلا الثمن معجلا فإذا كان الثمن غير معجل ما صار سلما ما صار سلما إذا حتى يكون
البيع بيع سلم أو بيع سلف فلابد أن يكون الثمن معجلا يدفع في وقته نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم يقول سائل هل يجوز شراء الذهب بالأقصاد لا لأن الذهب والمال شيء واحد هو المال ما
يعادله من الذهب وإذا قلنا لابد يكون مثلا بمثل فإذا كان بالأقصاد ما صار مثلا بمثل أو ما صار ما صار يدا بيد عفوا ما صار يدا بيد لابد أن يستلم المال مقابل الذهب يقول والله ما عندي
المال كله خذ جزء من الذهب اللي قدر قدر مالك والباقي من الذهب يبقى عنده حتى تحصل أنت باقي الثمن طيب أحد عنده شيء هذا مال بمال هذا مال بمال لابد أن يكون يدا بيد الصرف لابد أن يكون
يدا بيد لأنه ذهب بذهب تقريبا لأن الأصل في المال موجود هو ما يعادله من الذهب فلابد أن يكون يدا بيد نعم نعم إذا انضبطت أوصافها قلنا إذا لم تنضبط أوصافها لا يجوز لا هذا يختلف هذه
بيعها وهي على رأس الشجر لما يبيع يشتري الأصل غيره لما يشتري الفرع هذا مثل شراء النخلة ولو لم يبدو صلاحها تابع لها وهنا هذا مستثنى بيع السلم مستثنى من أصل البيع اللي هو حاضر بحاضر
وإنما هنا حاضر بمؤجل فيجوز هذا على أنه يأتيه بمثل هذا وإذا عجز يأخذ ماله نعم ما فهم سعر الوقت يعني لا ما يصلح لابد يدا بيد لابد يدا بيد الصرف لابد أن يكون يدا بيد نعم حتى يكون هناك
فيه وقت فعلا وإلا صار معجل بمعجل هذا خمسة عشرين ونصف شهر أقل من خمسة عشر يوم إيه السلم هذا سلم بس يعني يقول هذا ليس سلما كالسلم اللي نعرفه للأصل السلم بضاعة يعني زرع يزرع مصنع يودي
خراف تذبح عرشون فعادة تأخذ وقتا لكن إن شاء الله ما في بس بس إنه لا يعد سلما يقولون في مثل هذه الحالة من هالباب هذا طيب كم باقي على الأذان الشيخ؟
يعني بدي نقرأ سؤال ولا تقول هل يجوز أن أبقى مع زوجي الذي لا يصلي ولا يصوم ولسانه بديء ولا يستحم إلا نادرا ودائم الكذب لا يريد الجماع إلا من الدبر وأنا أرفض هذا الشيء باستمرار ويريد
أن يفتنني في ديني وإذا أردت الصلاة يقول ليس الآن ويقول أخذك إلى رجل يعمل لك المساجر والله مثل هذا يعني صراحة يعني العتب على الأهل على الولي المرأة كيف زوجها بمثل هذا الرجل وإذلك
يعني عجب الإنسان يتق الله في موليته سواء كانت ابنته أو أخته حتى أمه إذا كان هو الذي يزوج أمه إذا كانت مطلقة أو أرملة يعني أو بنت عمه لابد أن يسأل عن الرجل يعني هل يعقل هذا أنه يعني
تغير بين يوم وليلة؟
غالبا هذا سيء من ابتداء يعني فكيف يزوج في الأصل؟
كيف يزوج في الأصل؟
وعلى الصفات التي ذكرتها لا يجوز البقاء معه يعني لكن حقيقة العتب على الأهل كيف قبلوا أن يزوجوا ابنتهم مثل هذا الإنسان والله المستعان والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته