72 - باب الربا - أنواع المكيلات أربعة - فصل الجنس والنوع من الربويات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعا هذا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين ومن يسمعنا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن وعشرين من ربيع الثاني سنة ستة واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي والثلاثين من الشهر العاشر لسنة اربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى وما زلنا مع شرح مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفر سنة ثلاثين واربعمائة وما زلنا في كتاب البيوع ومع باب الربى والصرف وان شاء الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم بخير اللهم آمين ونحن مع المجلس الثاني والسبعين في قراءة هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الربى تعريف الربى لغة الزيادة وشرعى تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها حكمه حرام بالإجماع قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربى دليله وهديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اجتنب سبع الموبقات ومنها الربى وهو من الكبائر نعم الربى الزيادة ربى يربو زاد ونمى وأما في الشرع فهو نوعان كما هو معلوم ربى الفاضل وربى النسيئة وإذا قال تفاضل في أشياء ونساء في أشياء له ربى النسيئة التأخير والربى معروف وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربى وموكله وشاهديه وكاتبه ثم قال كلهم سواء يعني الذي يأكل والذي يؤكل واضح لكن حتى الشاهد والكاتب ملعونون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وكون الله تبارك وتعالى يعلن الحرب على آكل الربى يدل على تحريمه وكذا قول الله تبارك والذين يكون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فالقصد أن الربى محرم وهذا بإجماع أهلي العلم في الأمور التي تكون ربوية أو غير ربوية لكن إذا اتفق أن هذا ربى فهو حرام بالإجماع نعم قال المؤلف رحمه الله ما يجري فيه الربى يجري الربى في المكيلات والموزونات ولو لم تأكل لا المعدودات والمذروعات وما أخرجته الصناعة عن الوزن وكذا الماء نعم الربى يقع في المكيلات والموزونات يأخذونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح أو البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فيقول الذهب والفضة موزونات والتمر والشعير والقمح والملح مكيلات فإذا قال يجري في هذه ولا يجري في المعدودات ولا المذروعات يعني لا يجري في المعدودات يعني ساعة بساعتين مثلا أو بيت ببيتين أو قلم بثلاثة أقلام هذا لا يجري فيه الربى عادي يجوز تفاحة بعشر تفاحات هذا ليس ربى لأن هذه معدودات أو المذروعات اللي هي بالأمتار تباع أو كذا هذه كذلك ليس فيها ربى ولو تفاضلت ولو تفاضلت ولو لم يكن فيها تسليم ليست أموال ربوية وإنما الربى يكون في المكيلات والموزونات على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال المؤلف رحمه الله أنواع المكيلات أربعة الأولى الحبوب كالبر والشعير والدخن الثانية الأبازير كبزر الفجل والكتان الثالثة المائعات كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان الرابعة الثمار كالتمر والزبيب والفستق والمنطق واللوز وكذا الملح أنواع الموزونات الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والحرير والشعر والصوف والعنب والزعفران والخبز والجبن والعصفر والزجاج واللحم والشحم والزبد والسكر وما عدا ذلك فمعدود ومذروع لا يجري فيه الربى كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة نعم يعني اتفق أهل العلم على أن الربى محرم واتفقوا كذلك على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربى ولذلك سمونها الأموال الربويات سمونها الأموال الربويات التي يمكن أن يكون فيها الربى وهذه التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه الأصناف الستة الجمهور والعلماء قالوا إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل ويدخل فيها غيرها وذهب الظاهرية وثابعهم بعض أهل العلم إلى أن هذه ذكرت للحصر فقال لا يجري الربى إلا في هذه الأصناف الستة فقط في هذه الأصناف الستة فقط وعلى كل حال نحن ندرس الآن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها قلنا الظاهرية عندهم لا يقاس عليها غيرها هذه فقط التي تكون فيها الربى يكون فيها الربى أما الجمهور ومنهم مذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها أو لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات لا تفرق بين المتماثلات وإن اختلفوا في العلة فيما يدخل وما لا يدخل معها في القضايا الربوية فعندما نأتي للمكيلات فيقول التمر والشعير والقمح والملح هذه كلها مكيلات هذه مكيلات فكل ما يكال فإنه يدخل فيه الربى كل ما كان يكال كيلا يباع بالكيل يعني بالصاع أو بالطاسة أو بالاستكانة أو أي شيء بالبيالة هذا كله يكال كيلا فكل ما يباع بالكيل فإنه يجري فيه الربى ولذلك قال الحبوب كالبري والشعير هذان منصوص عليهم قال الدخن وهو نوع من النبت طيب قال وكذلك نوع من الحبوب وكذلك قال الأبازير كبزر الفجل والكتان له البهارات وما شابه ذلك مما يستخدم قال والمائعات لأنها أيضا تكال تباع بالكيل كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان الدهون الحيوانية والنباتية كذلك قال والثمار النص ورد في التمر قال أيضا يدخل فيها الزبيب والفستق والبندق واللوز والملح وهكذا فالملح طبعا ذكروا أنه مكيل أيضا فلذلك قالوا يدخل فيه الربى والملح منصوص عليه بالسنة المذهب أن هذه المكيلات فقط أو كل مكيل يدخل فيه الربى الرواية الثانية في المذهب أنه لابد أن يكون مكيلا مطعوما مكيلا ومطعوما يعني يؤكل هذه العلة العلة أنه مكيل يطعم لأن هناك قول ثاني أن أي مكيل حتى لو لم يطعم كالقطن مثلا كالورد أو كذا يباع بالكيل قالوا أيضا يحرم والمشهور أنها إذا كانت مكيلة مطعمة يعني تؤكل تباع بالكيل وتؤكل هذه العلة قالوا أنه يكون مكيلا مطعوما أما بالنسبة للذهب والفضة ويقاس عليها غيرها قال النحاس الحديد الرصاص غسل الكتان قطن الحرير الشعر الصوف العنب الزعفران الخبز الجبن العصفر الزجاج اللحم الشحم الزبد السكر قالوا أن هذه كلها تباع بالوزن كلها تباع بالوزن والعلة في الذهب والفضة هو الوزن ومذهب أنه ليست العلة الوزن فقط وإنما الوزن والثمنية الوزن والثمنية يعني يكون موزونا ويباع ويشترى به والذي قالوا فقط الذهب والفضة فلا يقع يعني في الزجاج ولا في الحديد ولا في الرصاص ولا في الشعر ولا في الصوف قال كلها لأن هذه غير ثمنية الثمنية في الذهب يعني يباع ويشترى بها الذهب والفضة واختيار شيخ سام تيمية واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن العلة في الموزونات اللي هي الذهب والفضة الثمنية والوزن الثمنية والوزن فكل ما يوزن وله ثمن يعني يباع ويشترى به يكون فيه الربا وما لا يباع ويشترى به أو لا يباع يعني لا يباع ويشترى به طيب ولا يوزن فإنه ليس داخلا في هذا التحريم إذن عندنا المكيلات المكيلات أن يكون مكيلا مطعوما يؤكل الموزونات أن يكون موزونا له ثمن يعني يباع ويشترى به هذا القول الثاني في المذهب وهو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وإذا قال بعدها ما عدا ذلك فمعدود ومذروع يعني يباع بالعدمة الرقي مثل البرتقال مثل التفاح مثل الرمان يعني بعدد كم رمانة بالدرزن يبيعون مثلا تبي 12 تبي 10 تبي 5 بالعدد وليس بالوزن ولا بالكيل مع أن الآن أكثر البيع والشراء يكون على الوزن لأن الوزن أدق شيء الوزن أدق شيء لأن هذه حتى تتفاوت في حجمها ووزنها فلذلك الآن تقريبا الوزن هو الذي طغى على السوق في البيع والشراء وكذا على كل حال هذه في الأصل هي معدودات ومذروعات فلذلك لا يجري فيها الرباة وذكر مثال البطيخ القثاء اللي هو الخيار الطروح الخيار الجوز البيض الرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة الوزن كتفياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضل الفلوس اللي هي معدنية فلوس المعدنية دنانير الذهب وهناك الفلوس دنانير الذهب اللي هو فعلا ذهب قطعة ذهب يباع ويشترى بها وتسلم قطعة الذهب إذن جاءت الفلوس اللي هي النحاس تصير ولا معدن اللي حاليا معروف عندنا خمسين فلس مئة فلس وهذه معدن حديد إذا قالوا الفلوس هذه ليست ذهبا ولا فضة لذلك يجوز يعني الربا فيها يقول لماذا يقول ليست ذهبا ولا فضة صحيح ثمانية لكن ليست ذهبا ولا فضة فهذا بالنسبة لي الموزون المكيل في الربا نعم إذن قال الربا نوعان ربا النسيئة ويسمى ربا الأجل وربا الفضل ربا الفضل الذي يكون في المطعمات الموزونات طيب قال بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائد أحده مع الآخر هذا ربا ستة مثلا التمر والشعير والقمح والملح والذهب والفضة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وفي رواية لا يجوز إلا هاء وهاء سلم وسلم في هذه الأشياء فمثلا لما أبيع تمرا بتمر تمر بتمر يعني تدرون التمر أنواع مثلا فيه تمر إخلاص فيه برحي فيه سكري فيه سعمران فيه بريم أنواع كثيرة تمر حتى أن بعضهم قال تتجاوز الألف نوع أنواع التمر بغض النظر وهذا قديم وهذا جديد طيب فهذا التمر لما يباع لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد طبعا قلنا التمر مكيل يباع بالكيل في السابق يباع بالكيل وليس بالوزن ملء السطل مثلا اللي هو الصاع أو السطل أو كذا ملء هذا هذا التمر طيب ما يملأ هذا وما يملأ هذا فلو أخذنا واحد مثلا صاع بصاع ونصف ما يجوز ما الذي يجوز صاع بصاع قال هذا قديم وهذا جديد نفس الشيء ما في فرق صاع بصاع طيب شو ساوي الجديد لا تساوي لا تبادل طيب ماذا أفعل بيع هذا بيع الجديد الذي عندك وأمواله واخذها واشتر بها صاعين لكن لا تبادل صاع بصاعين أو صاع بصاع ونصف ما شابه ذلك من الأمور وإذاك لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب برني طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا تمركم هكذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين هذا الصاع بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا عين الربا ما يصير صاع بصاعين صاع بصاع بس يقول هذا أطيب أحبيع الأطيب وفلوس أشتر فيها لكن لا تبادل إلا أن يكون مثلا بمثل مثلا بمثل كذلك القمح صاع قمح بصاع قمح مثلا سطل في قمح بسطل كبرى في قمح وهكذا نفس الشيء الشعير نفس الشيء الملح إذا لابد أن يكون مثلا بمثل واحد يقول لا هذا الشعير طيب وهذا القمح أطيب وهذا كذلك يتم مبادلة بين قمح وقمح أو شعير وشعير أو تمر بتمر أو ملح وملح ويكون هناك تفاضل بينهما طبعا إذا القول المشهور عند الجمهور هو قول الحنابلة أنه يقاس عليها غيرها كذلك الأبازير اللي هي البذور وغيرها الأرز العدس الماش كل هذه الأشياء الجريش كلها لابد أن يكون مثل بمثل لا يجب أن يفرق بينها لابد أن تكون مثلا بمثل إذن هذا هو قال بيع المكيل أو الموزوم بجنسه أو غير جنسه لا هذا عفوا بيع المكيل أو الموزوم بجنسه زائدا أحدهما عن الآخر هذا رب الفاضل يسمى أنه تفاضل تفاضل أحدهما أكثر من الآخر أما رب النسيئة فقال التأخير رب النسيئة رب التأخير ويسمى رب الأجل رب النسيئة رب الأجل رب النسيئة اللي هو الرب المعروف يأتي شخص لشخص يقبل أقرضني ألف أعيدها لك ألف ومئة لكن تؤجلني بسبب النسيء اللي هو التأخير زاد عليه مئة دينار ألف ومئة صف هذا رب النسيئة وهذا الرب المحرم بالإجماع هذا الرب المحرم بالإجماع وهذا محرم لذاته بينما رب الفضل محرم لغيره لأنه يؤدي إلى رب النسيئة فعندها إذا رب النسيئة أو رب الفضل رب النسيئة شد تحريما من رب الفضل ورب الفضل يؤدي إلى رب النسيئة ولذا يقول رب الفضل محرم لغيره بينما رب النسيئة محرم لذاته ولذا رب الفضل كما سيأتين في بيع العراية يجوز في بعض الحالات لأنه محرم لغيره بينما المحرم لذاته لا يجوز إلا عند الضرورة رب الفضل يجوز عند الحاجة إلا عند الضرورة والضرورة أشد من الحاجة الضرورة أشد من الحاجة فرب النسيئة هو أن يقرضه ألف على أن يعيدها ألف ومئة أو ألف ومئتين اللي هو الرب المعروف عند الناس هذا هو المشهور عندنا رب الأجل هو الرب النسيئة بعضهم يفرق من رب الأجل ورب النسيئة أن رب الأجل أن يبيعه مثلا ألف بألف يقول أغرضني ألفا تفضل متى تعيدها قال بعد شهر بعد شهرين قال توكر هذا ألف بعد شهرين جاءه قال أجلني ما أستطيع قالوا أجلك وأزيد عليك مئة ما كل اتفاق في البداية كل اتفاق بعد يعني مقابل التأجيل أخذ عليه مالا أو مبلغا من الرب هذا هو رب الأجل فإذا في النهاية إذن رب النسيئة رب الأجل هو شيء واحد لأنه محصله واحد في النهاية أما رب الفضل فهو في المطعمات والمكيلات والموزونات ذكرها نعم ويشترط لصحة بيع المكيل أو الموزون بجنسه شرطان الأول المماثلة في القدر الثاني القبض قبل التفرق من المجلس وإذا بيع بغير جنسه اشترط له شرط واحد القبض قبل التفرق من المجلس وجاز التفاضل طيب الآن قال رب الفضل يشترط فيه شرطان يشترط فيه شرطان أو مورب الفضل بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون أو الموزون بالمكيل قال اشترط شرطان اشترطوا شرطان أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد الآن بعت التمر قلت له هذا صاع من التمر بصاع من التمر جائز؟ جائز صاع من التمر بصاعين من التمر ريبة إذا لابد من ايش؟ التماثل صاع بصاع ممتاز قال هذا صاع من التمر وبعد ساعتين اعطيك الصاع الذي عندي لا يجوز لابد مع التماثل يكون تقابض سلم واستلم ماذا يقول هذا التمر لك وبعد يومين يأتي التمر اعطيك اللي واضح؟ إذا لابد يكون تقابض سلم واستلم ولابد يكون تماثل مثل البعض ذهب بالذهب نفس الشيء لما تأتي تشتري وتبيع في الذهب مثلا تجي تشتري الذهب تقول هذا ذهب وزنه مثلا مئة جرام وهذا الذهب وزنه مئة جرام تفضل هذا مئة جرام من عندي وهذا مئة جرام من عندك السلم واستلم ومئة بمئة يجوز؟ يجوز ما فيها شيء لأنه مثلا بمثل يدا بيد لكن الله قال له اعطيك مئة جرام من هذا الذهب على أن تعطيني ثمانين جرام من هذا الذهب نقول ما يجوز لماذا؟ ما فيه تماثل ما فيه تماثل طيب قال طيب اخذ هذا الذهب الآن والذهب اللي عندك وين؟ قال الباكرا أجيب لك ما يجوز لماذا؟ يدا بيد ومنه الآن اللي هو البيع في المحلات الذهب مثلا يأتون يشترون الذهب مثلا يسلمه اليوم المبلغ يقول لباكرا تعالوا يستلم الذهب هذا ما يجوز لابد يسلم ويستلم على طول مباشرة بيع الذهب لابد لأن الأموال النقدية هي بمئة جرام ما يعدلها من الذهب فهي أصلا ذهب وذاك هي ثمانية الآن الأموال النقدية الدنانين والريالات والجنيهات هذه أصلا ثمانية ولذلك تعامل معاملة الذهب تعامل معاملة الذهب فلا يجوز الشراء بها إلا يدا بيد إلا يدا بيد طيب إذا إذا كان ذهبا بذهب مثلا بمثل يدا بيد فضة بفضة مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد شعير بشعير حتى لو اختلفت أنواع الشعير هذا الشعير عراقي هذا الشعير شامي هذا الشعير كذا ما لا فرق هذا تمر نوع كذا ما فرق لابد مثلا بمثل يدا ملحا بملح مثلا بمثل يدا بيد إذن لابد من اجتماعش هذين الشرطين طيب إذا اختلفت ذهب بفضة نتفق الذهب والفضة موزونات صحيح شعير والقمح والملح مكيلات صحيح نعم طبعا نقص عليها غيرها من المكيلات المطعمات طيب إذا اختلفت لكن من نفس الجنس طيب أو من نفس الجنس الموزونات لكن اختلفت بالنوع هذا بهذا فضة طيب قال زين أنا ببيع كيلو ذهب مقابل خمسين كيلو فضة لأن الفضة ما هي مثل الذهب ولا لا كم قراب الذهب 24 دينار 24 25 كم قراب الفضة فلس لا حد يبيع جنبها تعرفونها ذهب الفضة يمكن 300 فلس لقرامة أو شيء ما في شيء كلش طيب إذن هي ليست كالذهب فأبيع كيلو ذهب مقابل خمسين كيلو من الفضة مثلا ما يضر يجوز عدم التماثل لكن لابد يدا بيد ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت أجناسها فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد إذن إذا ذهب بفضة يجوز عدم التماثل لكن يشترط التقابض وضحت خلفنا الذهب والفضة نرجع للمكيلات نرجع للمكيلات اللي هي التمر والشعير والقمح والملح هذه المكيلات نفس الشيء لا يشترط تماثل يعني أبيعك مثلا صاع من تمر مقابل أربعة آصع من ملح ما يضر لأن اختلف الجنس جنس الملح غير جنس التمر لا بد إدا بيد تقابض لا بد إدا بيد وضحت الصورة إذن في المكيلات يجوز عدم التماثل لكن لا يجوز عدم التقابض لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض بين المكيلات بين الموزونات كذلك لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض واضحة تمر بذهب طلعنا الآن مكيل بموزون مكيل بموزون صح الموزونات يمين المكيلات يسر الآن مكيل بموزون ذهب مقابل مثلا كيلو ذهب مقابل مئة كيلو من التمر مثلا أو أكثر أكثر زين كيلو ذهب مقابل طبعا هذا مو بالكيل هذا بالأمنان مثلا من واضح أم لا المهم لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل وضحت وضحت إنشاطها إذن إذا كان مكيلا بمكيل يشترط التقابض ولا يشترط التماثل إذا كان موزونا بموزون من غير جنسه ذهب فضة فيشترط التقابض ولا يشترط التماثل أما إذا كان موزونا بمكيل لاش مفتوحة لا تقابض ولا تماثل وضحت نعيد الآن القراءة ويشترط ويشترط لصحة بيع المكيل أو الموزون بجنسه بجنسه يعني ذهب بدهب بجنسه فضة بفضة تمر بتمر ملح بملح نعم شرطان الأول المماثلة في القدر كيلو كيلو صاع بصاع نعم الثاني القبض قبل التفرق من المجلس يدا بيد هذا إذا كان ذهب بدهب تمر بتمر شعير بشعير وهكذا نعم وإذا بيع بغير جنسه اشترط له شرط واحد بغير جنسه لكن من نفس نوعه الذهب جنسه غير جنس الذهب غير جنس الفضة طيب فاختلف الآن الجنس فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل نعم اشترط له شرط واحد القبض قبل التفرق من المجلس وجاز التفاضل ولا يصح بيع مكيل بجنسه وزنه ولا موزون بجنسه كيلة ولا بعض مكيل أو موزون ببعض جنسه جزافة ويصح إذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافة نعم جزاف يعني بالكود الجزاف يعني يشتري بالكود شفتوا كود زبيدي كود مثلا الغنم بدون معدها بدون هذا بالكود يعني يخذ الموجود كله هذا بالكود يعني يباع طيب جزافة يسمونه جزافة يعني غير دقيق في الحسبة يعني لا في وزنه ولا في ونه بالنظر جدي طيب يقول لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنه ولا موزون بجنسه كيلة طبعا كما قلنا هذا في السابق هناك مكيلات الآن تقريبا كله موزون الآن المكيل يكاد يكون نادرا أن يباع شيء بالكيل يكاد يكون نادرا لأنه فعلا الوزن أدق الوزن أدق شيء الآن فأكثر يباع بالوزن وإذاك يقول الكيل يقدر بالحجم الكيل يقدر بالحجم من الصطل أو من الطاسة أو الصاع وكذا بينما الوزن يقدر بالخفة والثقل الوزن بالخفة والثقل ولذلك الآن أكثر البيع كما قلنا بالوزن دون الكيل حتى الذي كان يباع بالعد مثلا الآن الموز أنا أذكر لحقنا عليه يباع بالعد يمكن ليه الآن في مكان يباع بالعد أم لا؟ الموز الآن كله بالوزن أم لا صح؟ قبل أذكر الموز بالعد ما زال في أماكن الآن يبيعونه بالعد الموز وكثير الآن يبيعونه بالوزن لأنه اختلاف الأحجام التفاح قبل بالعد الآن بالوزن البرتقال بالعد الآن بالوزن حتى البطيخ حتى هذا القرع كان يباع بالعد الآن يباع بالوزن فالقصد إذن أن المكيل المطعوم هو الذي يجري فيه الربا وأما الموزون فقلنا الذهب والفضة الوزن والثمانية طيب هنا قال لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه يعني لا تغير هذا مكيل تبيع موزونا لكن هذا كما قلنا قبل فيه سعى إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الجنس والنوع من الربويات تعريف الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه كلها أجناس يعني الذهب جنس والفضة جنس آخر والتمر جنس والملح جنس آخر وهكذا وكل جنس تحته أنواع يعني الذهب تحته أنواع الفضة تحتها أنواع التمر تحته أنواع الشعير تحته أنواع وهكذا فهناك إذن أجناس وأنواع وهذه المسائل يعني منطقية أكثر ما أنها يعني شرعية منطقية يعني وأخذها أهل الشرع في هذا التفريق بين الجنس والنوع وقد يكون الأحيان جنسا في مكان نوعا في مكان أو جنس في مقابل شيء نوع في مقابل شيء آخر فالآن الحياة الأحياء موجودة يسمونها الحيوان مثلا منها الإنسان حي الحيوان الطير حي الحيوان البهائم حي الأسماك حي هذه كلها يشملها الحياة كلها يشملها الحياة فهذه جنس الأحياء لكن أنواعها مختلف هذا إنسان هذا طير هذه بهيمة هذا كذا واضح أم لا فهي من جهة يعني أنواع ومن جهة أجناس هذا جيد لما ترجع النامي يسمونها يعني الشيء اللي ينمو أنت الآن أحمد كم عمرك 24 قبل 23 سنة ما كان طولك طيب فتشوفوا أنت الآن مولود يولد هذا كبرى صحيح وبعدين شوية شيء يكبر يكبر يكبر يكبر لأن صغير آدمش كبرى صح ولا لا فيقول نمى ينمو البعير نفس الشيء عندما يولد حوار صغير ثم يكبر يكبر واضح لا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء يطلبه بعيرا فقال سأركبك على ابن الناقة قال له ما يفعل ابن الناقة زين قال وهل تلد الناقة إلا بعيرا يعني حتى البعير ابن الناقة بالأصل هو فهم ابن الناقة يعني شو حوار صغير هذا زين قال وهل تلد الناقة إلا بعيرا يعني حتى البعير كان ابن الناقة وما زال يعني لكن وذاك أنت الآن تكون طفلا ثم تكون شابا ثم تكون كهلا ثم تكون يعني أبا ثم تكون جدا صحيح ولا لا قبل أنت اللي هاو شونك صورت أنت اللي تهاو هكذا الحياة فهذا نماء هذا نماء الشجرة نماء النباتات تنمو ما فيها حياة كحياة كإنسان كحياة الحيوان لكن فيها نماء هذا بالنسبة للنماء كل جنس الحيوان مع جنس النبات أيضا تدخل في نوع واحد أو هي نوعان بالنسبة لجنس آخر وهو النماء وهكذا فالشايد من هذا أن الجنس والنوع يعني عند أهل العلم حتى بعض أهل العلم يسمون الجنس نوعا والنوع جنسا والأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى نعم تعريف الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه أجناس وكل جنس تحته أنواع نعم تعريف النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها بأشخاصها يعني مختلف بأشخاصها يعني النوع أشياء تجمعها جنس واحد لكن يختلف إلى أنواع يختلف إلى أنواع مثل ما قلنا أنواع القمح هو جنس واحد لكنها تختلف إلى أنواع نعم وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان طيب الأدقة اللي هي ما يدق اللي مطحون يطحن أو يدق مثل القهوة مثل السمسم الأشياء التي تدق طيب هذه الأدقة نعم واللحم واللبن أجناس باختلاف أصولها شون باختلاف أصولها يعني لحم الإبل غير لحم البقر لبن الإبل غير لبن البقر غير لبن الماعز لكن الماعز والنعجة واحد لأن كلها غنم المعزة والنعجة كلها غنم بينما الإبل غير البقر غير جنس آخر لكن تقول لي الإبل أبو سنام الإبل أبو سنامين تقول لي البقر والجاموس هذا جنس واحد واضح فلبن البقر غير لبن البقر المقصود أيش؟ المقصود أنه يعني حنا قلنا قبل قليل أن الألبان من المكيلات ولا لا؟ فيقول مثلا لبن ناقة مع لبن معزة طيب لبن ناقة مع لبن معزة يقول هذه مختلفة أجناس ثانية إذن ما يشترط التماثل لكن يشترط التقابض لكن لبن معزة مع لبن معزة التماثل والتقابض طيب لبن معزة مع لبن نعجة كلاهما غنم المعزة اللي هي ذكرها التيس والنعجة اللي ذكرها الخروف طيب المعزة والنعجة جنس واحد كلاهما غنم بينما البقر لا جنس آخر الإبل جنس آخر إذن اختلفت الأجناس هنا إذن بيعوا كيف ما شئتم إذا كان يداً بيد يجوز لك أن تبيع صاعاً من لبن البقر بصاعين من لبن الغنم بس لبن الغنم أحسن نعكسها إذن صاع من لبن المعزة بصاعين من لبن البقر مثلاً يجوز لكن معزة ونعجة ما يجوز لابد صاع بصاع لماذا؟ جنس واحد وضحت؟ نعم والشحم والكبد والقلب أجناس نعم يعني الشحم والكبد والقلب أجناس والقلب تعتبر أجناس يعني الآن تبيع مثلاً لحم باللحم لا بد يكون مثلاً بمثل يداً بيد واضح لا لا المكيلات مثلاً بمثل يداً بيد طيب لحم بشحم لحم بكبد لحم بمثلاً كراعين طيب هذه لا يقول اختلفت الأجناس هنا الآن هذا جنس وهذا جنس وهذا جنس إذن يجوز التفاضل يجوز التفاضل بينها نعم نعم نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم بيع تمر إخلاص بتمر برحي مع اختلاف الوزن لا يجوز لا يجوز لأنه قلنا هذا يعني تمر بتمر لا بد مثلاً بمثل ما يجوز يعني اختلاف الوزن ما يجوز تمر بتمر ولو اختلفت الأنواع لأن هذه جنس واحد التمر كله جنس واحد فلا بد يكون مثلاً بمثل ويكون يداً بيد أحد عنده سؤال على الدرس نعم هذا يأتينا بالصرف إن شاء الله تعالى باتش مو يباتش دات القادة إن شاء الله نعم سم شون يختلف المكان يعني استلام قصدك أي تستلم تمر إذا كان لك وكيل واستلم عنك قال سلم وأنا سلمت وكان بينكم اتصال يعتبر استلام موزونات أي موزونات أي يشترط التقابض بس ما يضر فضة بخمسة كيلو ذهب طبعاً أكيد هذا مختلف سعر ما يضر ما يضر لا بد كيف بيت دين طبعاً نعم جميل يا يبيع بنفس الوزن يا إذا قل له لا هذا مصنع وأحسن وهذا بيع اللي عندك وبعدين يشتر ذاك لكن ما تبادل تبيع اللي بعشرة تستلم فلوسك وبعدين تروح تشتري المصنع أي لابد يعني يكون يداً بيد في بيعك الذهب لكن ما تبادل الذهب بدهب مع اختلاف القيمة ما يجوز جنس واحد هذا إذا كان كله بقر ولا كله غنم ولا كله إبل أي يكون جنس واحد أما إذا هذا لبن بقرة وهذا حليب ماعز ما فيها شي نعم علة التحريم قلنا قبل قليل إما الوزن وإما الكيل يعني في الذهب والفضة الوزن والثمنية المكيلات للتمر والشعير والقمح وما قيس عليها يكون الكيل وقول الثانية الكيل والطعم الضرر أنه يقع اختلاف بين الناس يقع اختلاف بين الناس يعني قلت لك أنت الحكمة من التحريم أي نعم لأنه يقع ظلم للبعض يقع ظلم للبعض أنه بما أن هذا يعني أضر به وإن كان متفقين لكنه في النهاية فيه ضر عامع المجتمع وإذا قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى قالهم لا حل الله البيعة وحرم الربى قد يكون أحيانا بس مدى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى تستجيب أو لا تستجيب وإن كان متشابهين وذلك البعض يقول أربع والفير ركعتين أنا أنا مبتشر بالعكس بالفير ست ركعة لأن شبعان النوم وهذا وصلوا ست ركعة استجابة سمعوا الطاعة أي نعم لا ما في تكرار هم موزونات المال ما الذهب يعني هو عن الذهب المال الآن هو مكان الذهب المال الآن مكان الذهب على ما يعطى يأخذ رأس ماله فقط يقول إذا تعامل إثنان بربى نسيئة يعني أقرضه ألفا على أن يعيدها له ألف ومئة مع أن هذا صعب إنما يدنى حرام يعني بعيد جدا لكن كما قال الله تبارك وتعالى وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إذا تابى كل واحد له رأس ماله فقط أي نعم نعم يقول شراء الذهب عن طريق الكينت هل يصح أو لا يصح يصح بشرط أن يكون يدا بيد أن يكون يدا بيد يعني يأتي ويسلم يدا بيد يعني سلم الذهب الحين يحول له أما يحول له ويقوله باشر يجيك الذهب ما يجوز ما يجوز إلا إذا كان هناك من يعني يوكل أحدا يقبض عنه إذا وكل أحدا يقبض عنه في المكان الذي فيه الذهب مثلا فلان أنا أقبض عنك الذهب وكلني أوكله في قبض الذهب ما فيه بس إن شاء الله هذا وكله وكله وكله إنه وضعه له لكن بشرط أن يعطيه الرقم السيريال الذهب وهذا وإن الذهب اللي اشتريته هذا رقمه موجود في المكان متى ما أردته أخدته أما وشراء الذهب عن طريق المحلات بالكينت أو بالفيزا أو كذا يعني بالكينت لا بس أما الفيزا ففيها كلام حقيقة خاصة إذا ما كانت معبئة الفيزا لأنها تأخذ يومين أو شيء إلا إذا والشيكات كذلك الشيك مصدقاً الشيك مصدق هذا إن شاء الله ما فيه بس في شراء الذهب والله أعلم نعم الحديد البصل هي لا هذا ليس حديثاً لكن هذا كلام الأطباء هذا كلام الأطباء إذا دخلت بلداً فاكل بصلها يعني حتى يعني يكون عندك نوع من المناعة لا كلام الأطباء هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نشوف الأسئلة المكتوبة الوضوء صحيح والسرقة حرام الوضوء صحيح والسرقة حرام ما أفضل طريقة لتقييد الفوائد في الدروس أن يكون القلم بيدك دائماً يعني وتقيد هذه الفوائد هل مرق الجزور ينقذ الوضوء والظاهر الله العالم أنه لا ينقذ الوضوء وإنما هذا خاص باللحم خاص باللحم إذا كان عندي جرح ينزف دماً قليلاً هل تصح صلاتي إذا كان يسيراً فهذا معفون عنه النقاط الشغيرة بثرة أو شيء أو كذا هذا معفون عنه أما إذا كان كثيراً فلا هل يمكن لأحد أن يتبع المذاهب الأربعة طبعاً يمكن أن يتبع أحد المذاهب الأربعة نعم ما في بس إن شاء الله تعالى بالعكس يعني تكون دراته لا يتعصب أهم شيء لا يتعصب لا يمثل من المذاهب هل نزع الخوف بعد المس عليه يبطل الوضوء لا لا يبطل الوضوء على الصحيح والله أعلم إذا كان في الخوف شق يسير يظهر القدم هل يصح المس عليه إذا كان يمكن المشي عليه ولن كان فيه بعض الشقوق لا بس يقول سفيان الثوري وهل كانت خفافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة يعني ليس عندك هنا بالبلد الحمد لله نحن بنعمة يعني يمكن الجورب لو يصير فيه شق صغير رماه واشترى واحد ثاني لرخصها وتوفرها لكن في بعض البلاد إلى الآن يعني ما فيها هذه الجوارب متوفرة أو الخفاف متوفر كما هو عندك الآن عند الله أنه لا بأس إذا كان الإجماع دون نص وهل يقدم على النص مستحيل ما في إجماع بدون نص لا يوجد إجماع بدون نص لكن النص يكون ما ذكر يعني ما ذكره العلماء أثناء إجماعهم ولا يمكن أن يخالف الإجماع نصا لا يمكن أبدا يعني كأنك تقول غاب النص عن الأمة كلها والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا إذا فعل الإنسان شيئا يحل دمه ثم تاب هل تكون عليه العقوبة حتى بعد التوبة تنفيذ العقوبة هذا عند القاضي القاضي إذا رأى أنه يمكن عدم تنفيذ العقوبة أو تنازل صاحب الحق نعم لا تنفذ فيه الحقوبة أما إذا لم يتنازل صاحب الحق أو إنه كان حدا من حدود الله تبارك وتعالى وبلغ القاضي فإنه تاب أو ما تاب يعني يقطع يده وذلك المخزومية التي سرقت تابت ومع هذا أمر النبي بقطع يدها صلى الله عليه وسلم لكن هذا يرجع إلى القاضي وليس لي ولا لك إمروا أولادكم بالصلاة لسبع هل يقاس العمر بالهجر أو الميلادي لا الهجري الهجري ثاني السبع ما تفرق ترى بالميلادي والهجري يعني بأيام تفرق فقط يعني هو كل ثلاثين سنة أو كل ثلاثين سنة ميلادية عن سنة زيادة سنة هجرية يعني صير واحد ثلاثين سنة هجرية فسبع سنين يعني قليل الفرق جدا