71 - توابع البيع - فصل في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - فصل في الإقالة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أجرة الكيال والعداد والدراع على المشتري أو على الباع والتوصيل كذلك على المشتري أو على الباع قد يكون أحيان في أشياء توصيلها على الباع مثلا غرف النوم مثلا أو الأشياء الثقيلة أو كذلك يوصلها الباع في أشياء أخرى مثل تشتري أغراض من دكان أو كذلك أجرة نقلها على المشتري وهكذا فيرجع في هذا كله إلى ما تعارف عليه الناس ومن أمين خطأ الناقد الذي ينقد الأموال أو يعد أو يذرع أو كذا إذا وقع خطأ فهو لا يتحمل هذا الخطأ إن كان هذا الرجل يعني حاذق في عمله يعني مجيد لعمله لكن الخطأ لا يسلم منه أحد لكن يجي واحد عليمي مثل ما يقول تعلم التحسن بروس القرآن هذا لا يقبل منه ذلك ويتحمل الخطأ مثل الطبيب الطبيب إذا عالج الناس إذا كان هذا الطبيب حاذقا إنه لا يضمن أما إذا كان لا ما هو طبيب لكن قاعد يجرب بالناس يسوي نفسه طبيب فهذا يضمن أي خطأ يقع منه إنه ليس له الحق أن يتطبب وهذا كذلك ليس له الحق أن يكون ناقدا والله أعلم نعم الخامس القرض السادس الهبة السابع الهدية والصدقة نعم هذه الأشياء يشترط فيها القبض يشترط فيها القبض يعني ما ينفع بيع ومشترى بدون قبض الأصل بيع ومشترى القبول والإيجاب لا يشترط قبض المبيع يعني إذا قلت لك بعتك الكتاب الفلاني وقلت لي قبل تم البيع أما في بيع السلم مثلا يشترط قبض الثمن قبل يعني العقد لازم يشترط أن يقبض الثمن مباشرة مع العقد لابد قبض الثمن كذلك الأموال التي يجري فيها الرباء والأموال التي يجري فيها الرباء على المشهور يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هذه لابد فيها القبض لابد تكون يدا بيد لكن شاهد أن هذه الستة هي تسمى الأموال الربوية يعني التي يجري فيها الرباء عادة بين الناس كذلك الصرف مال بمال كذلك لابد من القبض كذلك الرهن ما يقول رهنتك كذا ولم يقبضه لابد أن يقبضه المرتهن يقبض الرهن حتى يكون يعني بيده والذك يرهن عنده شيء وما زال عند الراهن ما في فائدة ما استفاد المرتهن كذلك القرض كذلك الهبة كذلك الهدية وابد أن تقبض حتى تتم يعني لو أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة في حياتها وحياته طبعا وهبها أرضا مزرعة بسانا فلما جاءه مرض الموت قال تعود إلى الورثة لأنها لم تقبضها إلى الآن فيشترط حتى يعني يكون يعني القبض تاما أن تستلمها ما قبضتها فكأنها لم تكن كأنها لم تكن تبع يشترط فيها القبض إذا لم يكن قبض فكأنها ما كانت إنا أحسن الله إليك قال المؤلف ورحمه الله بيع الأصول والثمار تعريف الأصول لغة ما تفرع عنه عن غيره لا لا عن الثانية زائدة خطأ مطبعي الأصول ما تفرع عنه غيره وليس عنه عن غيره هذه خطأ العن الثانية خطأ مطبعي نعم ما تفرع عنه غيره المراد به شرعا هنا الدور والأرض والبساتين ونحوها نعم هذه أصول سمى الدار الدار عند الفقهاء غير الدار عندنا حنا قالوينها عاكسينها عندهم الدار اللي حنا نسميه اليوم البيت والبيت عندهم اللي حنا نسميه اليوم الدار أو الحجرة لأن مكان المبيت فيه سمونا بيتا الحجرة النوم هي البيت والدار هو البيت يسمون البيت دارا يقولون عن البيت دار وهو الصحيح الدار هي البيت كله والبيت هو الحجرة التي تبيت فيها المبيت فيها إنعم هذه الأصول لأن تتبعها فروع الدار اللي هو البيت فيه أبواب وفيه شبابيك وفيه غراف وفيه مطبخ وفيه حمامات وفيه كذا هذا الدار أصل هذا تعتبر الأرض تعتبر أصلا كذلك الأرض فيها بيت فيها دار فيها بساتين فيها كل شيء تبع هذه الأرض والبستان تبعه أشجار وأنهار وجداول وكذا فهي تسمى أصول تسمى الأصول نعم تعريف الثمار هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل الثمار كل ما تحمله الشجرة سواء أكل أو لم يؤكل يعني هناك ثمار تؤكل وهو الأصل كالتفاح والموز والبرتقال والخوخ وكلها الثمار تؤكل ثمار لكنها لا تؤكل لا تؤكل مثل الورد وغيرها هذا لا يؤكل لكنها تعتبر من الثمار وتباع ولها أثمان وحين تكون أغلى من أثمان الثمار التي تؤكل مثل الورد الذي يصنع منه ماء الورد أو عطر الورد وكذا هذه ثمار لكنها لا تؤكل نعم نعم لما تقول بعتك الدار لما تبيع الشخص الدار اللي حنا نسميه البيت اليوم لما تبيع البيت خلاص معناته إيش تبيع البيت مع الأرض اللي عليه يعني بعضهم يقول اشتريت بيتاً بعدين تفاجأت ولقعد يبني فوق بيتي دور ثاني لش تسوي أنت قام بيعتك البيت ما بيعتك الأرض واضح هذا لعب الصحيح أنه إذا باعه البيت فالأرض تكون وإيش تبع للبيت الأرض تكون تبع للبيت طيب بناؤها كذلك تابع لها كل شيء مبني داخل هذه الدار تابع لها فناؤها اللي هو الحوش تابع لها سقفها تابع لها ما اتصل بها لمصلحتها كالسلالم الرفوف اللي تكون في الجدار اللي حنا نسميها الروشنة الحينة وغير ذلك طيب هذه تابع لها الرفوف المسمرة والرحة اللي يطحن فيها تكون أصلاً هي ثبتة بالأرض هكذا والأبواب المنصوبة والخوابي المجفون الخابية اللي هي الجرة اللي توضع فيها مثلاً أحياناً حطون فيها مثلاً الأشار وغيرها وكذا تتخمر أو ما شابه ذلك من الأمور هذه أيضاً تابعة للدار يعني ما يصير واحد يبيع الدار وبدأ يجول لهذا مشلع البيبان مشلع الدرايش شو تسوي يا بعتك البيت ما بعتك الدرايش والأبواب والمطبخ وعلى هذه كلها شائش تابعة لها الأصل تابعة وهذه كلها اللي ستأتيها إن شاء الله تعالى يرجع فيها إلى عرف الناس ما تعارف عليه الناس أنه تبع للدار حين بيعها فهو منها وعندها وليس منها فليس منها يعني حين صار يشتري البيت اللي حين يسمي البيت اللي هو الدار ثم بعد ذاك يطالب بالأثاث مثلاً هذا شال أثاثه قال لا الأثاث تبع للبيت مثلاً أو الآنية الأواني أواني المطبخ أو شي شي يقول لا هذه تبعت باش يقول سياراتك تبع للبيت أخذهم منك ما يصير فإذا لا بد أن يرجع في هذه العرف ما الذي يتبع الدار إذا بيعت وما الذي لا يتبعها فالمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول البناء والأرض والفناء والسقف وما اتصل بها كالسلاليم والرفوف المسمرة والرحة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش العرش والعريش اللي هو المكان اللي يجسون فيه بالحوش وكذا يحطون عريش طيب كجلسة مضللة طيب كل هذه الأصل أنها تتبع الدار نعم نعم بخلاف إذا كان هذا الرجل في بيته يعني في السابق ما في بنوك ربوية وغير ربوية ما في بنوك تحط فيها أموالك يعني تضع فيها أموالك وتستأمنها إياك الواحد يخش فلوسه في بيته يضع أمواله في بيته فأحيانا بعضهم يدفن هذه الأموال فقال لا بعتكم هذا جاي حفر بيطلع الكنز اللي خاش قال لا لا هذا تبع البيت لا هو تبع البيت هذا كنز مدفون دافن صاحبه فليس المشتري يقول هذا لي لأن هذا هو دافنه هو الذي دفنه فهذا حقه البائع وليس حق المشتري قال ولا منفصلا عنه عن البيت أو عنها عن الدار طيب كحبل ودل وفرج ومفتاح وقفل في السابق القفل متحرك طيب لو شال القفل مع المفتاح مثلا والقفل تابعه للبيت ما يصير يشلعهم ياخذهم يقعد ببيت ما يقفل ولا لكن في السابق الأقفال كانت تختلف عن الأقفال التي عندنا اليوم بالتالي أخذها مع مفتاحها حتى ترتاح من هذا كله المؤلف يتكلم عن العرف في زمنه وهنتكلم عن العرف في زمننا نحن طيب فهذه كله يرجع فيها إلى العرف قال وحجر رحى فوقاني لأن الرحى لها حجر أسفل وحجر فوق يعني داخل الأرض مدفون طيب وفوقه حجر فوقاني حجر الفوقاني يقول متابع للرحى وبعضهم يقول تابع للرحى يعني لأنه ما تشتغل الرحى إلا بهما لكن يقول لي أن هذا منفصل وهذا متصل بالأرض ويرجع في هذا أيضا إلى العرف في هذا الأمر قال ولا معدن جاري المعدن الجاري اللي هو تحت الأرض مثل الماء يمشي تحت الأرض نحن نقول نفط مثلا أو غيره هذا من المعادن الجارية اللي تمشي ما يسهل يطالب فيه الذي باع الدار يقول لي يمشي تحت الأرض هذا لي لا هذا مثل الماء النبع الذي تحت الأرض فهذا للمشتري وليس للبائع نعم وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء نحن نخلص الدار اللي هو البيت نحن نتكلم عن الأراضي بيع الأراضي نعم وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء نعم يعني إذا باع أرضا وليس بيتا أو دارا وإن باع أرضا أرض طيب يقول إن كان أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء يعني بعتك هذه الأرض مساحتها مثلا خمسين ألف البيوت اللي داخلها المزارع اللي داخلها كلها تبع لها تبع لهذه الأرض فإذا باعه أرضا يتبعها كل ما كان في محيط هذه الأرض يكون للمشتري يكون للمشتري قال من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة لأن هذه الأرض إن كانت تزرع إن كانت تزرع فهذا الزرع يعني لا يخلو من أمرين إما أن يكون يحصد مرة بعد مرة وإما أن يحصد مرة واحدة إما أن يحصد مرة بعد مرة وإما أن يحصد مرة واحدة الذي يحصد يقول لا يحصد إلا مرة بر بصل ونحوه فهذا يبقى للبائع متى ما نضج وهذا البائع يجي يشلعه ويروح خلاص انتهى الأمر لأن لا يحصد إلا مرة واحدة يقول كبر وبصل ونحوه يبقى للبائع إلى وقت يأخذه بلا أجرة يعني يأخذ هذا بدون ما يدفع شيء مقابلة وإنما يأخذ جميع ما زرعه في هذه الأرض يقول ما لم يشترط المشتري لنفسه يعني مشتري فطن لما باعه الأرض قال بالنسبة للزرع قال معروف الزرع الجزء الأولى لي سواء كان يخرج أكثر من مرة أو يخرج مرة واحدة لي قال لا تابع من الحين تطلع ما تدخل خلاص كل شيء لي إذا وافق البائع ما في مشكلة إذا البائع وافق قال نعم كل شيء لك خاص مع السلامة سكر الباب كل شيء للمشتري ما في بس إذا اشترطه المشتري ورضيه الباع لكن حنا نتكلم إذا لم يطرح الموضوع أصلا لا تكلم الباع ولا تكلم المشتري ثم بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا جاء الباع المشتري طرق عليه الباب قال نعم قال بجز البصل أو البقل أو النعناع أو غيره طيب هذه الأشياء بجزها الجزء الأولى لي إذا كانت تخرج أكثر من مرة والجزء الأولى لي إذا كان لا يخرج إلا مرة واحدة أما إذا كانت تخرج أكثر من مرة ثانية للمشتري خلاص انتهى الأمر بس الباع له الجزء الأولى وإذا كان يؤخذ من أصله فللباع دون المشتري هذا إذا لم يشترطه أما إذا اشترطه واتفق على رأي فالذي اتفق عليه حنا نتكلم فيما لو لم تذكر يلا باع الأرض بكم خمسين ألف مع السلامة بالمبارك يلا انطلق هذا وانطلق هذا هني نرجع قال طيب والزرع اللي مزروع مله قال ما تكلمنا فيه قال للباع إذا كان يجزء مرة واحدة وللباع كذلك إذا كان يخرج أكثر من مرة وللمشتري ثاني مرة إذا كان يجزء أكثر من مرة لأن هذا ما رح يخليه إذا كان كل مرة يجزء ما استفاد شيء المشتري فالباع إذا له ما يجزء لأول مرة وما يجزء أكثر من مرة المرة الأولى فقط نعم وإن كان يجزء مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تتكرر ثمرته فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع نعم إذا كان يطلع أكثر من مرة كالنعناع الجيت الخيار يطلع تقص يرد يطلع مرة ثانية الأولى للبائع الأولى للبائع بس الثانية والثالثة وما خلاص ترجع إلى الأصل وهو الأرض اللي تشتراها المشتري فيكون لي المشتري نعم وعليه قطعها في الحال طبعاً رطبة قال كرطبة وبقول الرطبة نوع من النبات تحبه البهائم نوع من النبت يسمى الرطبة فالقصد أن هذه البقوليات أو النعناع أو الخيار كل ساعة تطلع تقص وتطلع مرة ثانية تقص وتطلع مرة ثانية من نفسك ما يحتاج كل ساعة تبذر لا هي وحدة وخلاص تطلع تأخذ ثمرها تطلع ثمرة ثانية بدلها كل البائع والثانية وما فوق كلها لي المشتري نعم ما لم يشترط إذا اشترط على الشرط الذي بينهما نعم وعليه قطعها في الحال نعم يعني على البائع قطعها في الحال يعني ما يصير نضت تقول تعال أخذها والله ما أنا فاضي متى ما جيت ما يصير لأن في ضرع المشتري هنا فعليه قطعها بالحال تاخذها الحين كيف كان تبيعها تأكلها تهديها تقطها هذه مشكلتك مو مشكلتي أنا فلا يجوز إن صار مثل مسمار جوحة يقول لا خلها عندك كل شوية جاي تطمن عليها كل شوية جاي يشوفها لا لا تقطعها وتروح إذا نضت جهزت خلاص يأخذها وينطلق أي نعم ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد فلا يملك غرس مكانه العكس مو صحيح حينما نقول الأرض الشجر تبع الأرض لكن الأرض مو تبع الشجر يعني أنت الآن بعت شخصا أرضا هذه الأرض مساحتها خمسة آلاف فيها نخيل مثلا مزروعات أو فيها بيت أو فيها كذا فأنت لما تشتري الأرض فأنت اشتريت الأرض مع النخل مع الزروع مع البيت لأنها تبع للأرض لكن إذا اشتريت النخلة اللي داخل الأرض ما اشتريت الأرض فرق بين اشتريت الأرض واشتريت الزرع الذي في الأرض فهنا عندما يشتري الشجرة التي في الأرض فهو لم يشتري الأرض وإنما اشتري الشجرة وعليه متى ما تيسر يقلع هذه الشجرة ويأخذها عنده إلى أرضه التي يبلكها الأرض لا تتبع الشجرة والشجرة تتبع الأرض يعني ما يصير بعد يعني حتى لو أخذ الشجرة مثلا وقلعها يجي بعد مدة يقول بحط شجرة مكانها لا خلاص الأرض لي أي بس الشجرة كانت لي الشجرة لك مو مكانها لك الشجرة نفسها لك فيقول لا الشجرة ومكانها لي غير صحيح أبدا لأنه باع الأرض واشترط الشجرة فالشجرة ترجع للبائع يأخذها وليس لو أن يغرس مكانها كل ساعة يجي يحط له شجرة في نفس الوقت في نفس هذا المكان نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله بيع الشجر المثمر وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري نعم النخل معروف أنه يؤبر يتشقق النخل يعني لما يتشقق النخل يعني يقول لقحوني وقت التلقيح ويلقح تلقح الأنثى من الذكر طيب فتلقحها يسمى التأبير تلقيح النخل يسمى التأبير بعض أهل العلم والمذهب فيه قولان في المسألة القول الأول إن مجرد التشقق مجرد تشققت خلاص تبي التأبير خلاص يعتبر أبرت القول الثاني لا حتى تؤبر حتى تؤبر حتى تلقح يعني النخلة تشقق طلعه فالثمرة للبائع مفهومه إيش إذا باع النخل قبل أن يتشقق الطلع فهي للمشتري يعني النخلة الآن في وقت معين تشقق النخلة وتطلع اللي هي تريد التلقيح مجرد تشقق هذا على المذهب المشهور خلاص الآن ما يخرج فيها من الثمر للبائع حتى لو باع اليوم لو باع بكرة له اللي بتطلع ليش أنا الحين جاهز للتلقيح القول الثالث في المذهب إن لا حتى تؤبر إذا لقحها وصارت جاهزة لتحمل يعني الرطب وكذا هنا إذا باعها تكون للبائع وهو عادة على الأصل إن من تشقق على طول تلقح يعني هذا الأصل عند أهل النخل مجرد أن تتشقق النخل على طول تلقح مباشرة مرونة أصلاً هذا الوقت لكن القصد الآن أنه إذا باع النخل وقد أبرت أي لقحت فهي للبائع فهي للبائع أي الثمر اللي بتطلع بعدين بعد ثلاثة شهر يعني يبيع النخل الحين لكن أول ما يطلع الرطب وينضج هذا ياخذ منه ياخذ البائع إلا إذا اشترته المشتري يعني من الحين قال ترى لقحت النخل قال لقحت ما لقحت أنا مشتري منك النخل وهو ملقحت ما تاخذ منه شيء كله لي الأرض مع نخلها مع رطبها اللي بيطلع حتى لو لقحتها لي إذا رضى البائع ماكي مشكلة لكن نحن نتكلم إيش إذا لم يذكر الموضوع باع النخل يا الله مع السلامة مع السلامة بعد مدة جاء قال أبي الرطب قال لي شريت النخل قال لا أنت شريتها بعد ما أبري أنت شريتها بعد ما لقحتها أنا فيكون لي للبائع وليس للمشتري إلا إذا اشترته المشتري فإذا لم يشترط المشتري فهي للبائع وإذا اشترط المشتري فهي على ما اشترطاه على الشرط الذي بينهما نعم أعد وإذا بيعه وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري نعم يعني ما يصير بعد البائع يروح يقطع يقول لا لا مالك شيء عندي وكذا ما يجوز له ذلك هذا من حق البائع هذا من حقي البائع متى ما أثمرت ونضج وليس له الحق يقول يلا شلع الآن قبل ما ينضج لا ينتظر حتى ينضج حتى يرطب ثم يأخذه المشتري البائع نعم وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين وما ظهر في قشره ويبقى فيه إلى أكله كرمان وموز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما بيع قبل ذلك فللمشتري نعم يعني النخل مثلها باقي الفواكه والنباتات كلها الأصل أنه إذا بدأ الثمر فهي للبائع إذا لم يبدو فهي للمشتري مثل ورق الشجر ما يصير يطالب ورق الشجر ورق الشجر دائم لكن نحن نتكلم عن الثمر بداية الثمر تكون بدأ الثمر خاص تكون للبائع وإذا قال إيش قال وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين مجرد تبدأ الثمرة هذا دليل أنه سيخرج التين سيخرج العنب طيب وما ظهر من قشره ويبقى إليك كرمان والموز كذلك الرمان والموز بدأ خلاص هذا اللي البائع أو ظهر من نوره النور اللي هو مثل زهرة في وردة صفرة بيضة هذه دليل أنه الحين بيطلع المشمش والحين بيطلع الورد فلذلك هذا يكون أيضا في حقي أو لأجل البائع هذا كله طيب كمشمش من تفاح أو خرج من أكمامه كورد وقطن كذلك خرج من الكم اللي هو مثل الجذع مو الجذع عفوا الغصن مال الشجرة الكم الذي يخرج هذا كذلك يكون من حق البائع وليس من حق المشتري وما بيع قبل ذلك فللمشتري كورق الشجر يعني إذا ما صار تلاشي هذه ما ظهر بدو الصلاة أو بدو النط بدو الانتاج فكلها للمشتري الأصل نعم طبعا كل هذا إذا لم يكن هناك إيش اتفاق بينهما أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بيع الثمرة ولا الزرع إلا في صورتين الأولى أن تباع لمالك الأصل الثانية أن تباع لغير مالك الأصل نعم بيع الثمرة لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة قبل بدو صلاحه لأنه قد تأتي آفة أو شيء تهلك هذا الزرع فلا يتحملها المشتري فالبائع لا يجوز له أن يبيع حتى يبدو الصلاح حتى يبدو الصلاح فهنا نتكلم انتبهوا نفرق بين بيع الأصل وبيع الفرع لما نتكلم عن بيع الأرض البستان فالأشجار اللي داخلة تكون تبع الحين تكلم بيع الثمر نفسه فأنت لما تبيع الشجرة النخلة تبيع النخلة كلها ما يضر بدو صلاحها ما بدو صلاحها نشاري النخلة مو شاري الثمر لكن إذا بيشتري الرطب الذي على النخل أو بيشتري التفاح الذي على الشجرة أو البرتقال الذي على الشجرة هذا الذي يتكلم عليه المؤلف الآن وهو بيع الثمر وليس بيع الشجر وإنه بيع الثمر نفسه يقول لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها إلا أن تباع لمالك الأصل مالك الأصل اللي هو الشجرة شر الشجرة وهذا أيش يكونه تبعا فما يكونه تبعا ليس كما يكونه أصلا فأنت ما يصير تبيع النخل توا بادي يطلع الحب اللي هو الرطب توا بادي الحب ما يجوز ما بده صلاحه فهذا تبع ما يضر فإذا شر الرطب نفسه قبل أن يبدو صلاحه ما يصح البيع أما إذا شر النخلة كلها فهذا تبع وما يباح تبعا ليس كما يباع أصلا نعم قال أو تباع لغير مالك الأصل نعم ويصح بيعها لغير مالك الأصل بشروط ثلاثة الأول أن تقطع في الحال الثاني أن ينتفع بها الثالث أن لا تكون مشاعا مشاعا الثالث أن لا تكون مشاعا نعم إذا باعها لغير مالك الأصل قلنا الأصل ما يجوز لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو أن يظهر صلاحه قال يستثنى ثلاث أحوال الحالة الأولى أن تقطع في الحال الثالث أن لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يظهر صلاحه لا تخشى أن تصيبها عاهة الآن ما لم تبع مع أصلها إلا إذا بيعت مع الشجرة إذا بيعت مع الشجرة فهو الأصل شاري الشجرة وليس شاري الثمرة فهذه الثمرة تبع نعم أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته إذا المشتري هو الذي تأخر يتحمل المشتري هنا لأنه هو الذي تأخر في أخذها نعم نعم يعني الإقالة يعني أن يسامح أحد لأن الأصل في البيع عقد لازم البيع من عقود اللازمة يعني بعت كذا قبلت تم البيع عقد لازم عقد لازم ما عدا الخيار اللي ذكرناه خيار الشرط وخيار المدة وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبد اللي ذكرناه قبل لكن إذا ما في خيار من هذا طيب وباعوا في تفرقة كل من راح إلى بيته البيع عقد لازم هذا هو الأصل في البيع اشترى هذا الرجل من هذا زيد اشترى من عمر وراح بيتهم وكذا لما وصل البيت لامه أهله شارينا حنا عندنا ترى شارينا فلان جاب لنا أي شنو نسوي في هذا قال ما دري عندك شنو نسوي فيه رجع رجع رجع فيتصري قال أنا والله طلع لها الشارين قال شو سوي لك شارين أنت اشتريت تم البيع فعلا تم البيع البيع عقد لازم البيع عقد لازم ليس لأحدهما أن يتراجع عن البيع إلا إذا أذن الطرف الآخر وهذه تسمى الإقالة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة من أقال مسلما يعني مستحب الإنسان يقيل الناس لكن ليس بواجب لكن يحث عليه من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة لكن هل يلزم ذلك ما يلزمه أنا كأني استعجلت حصلت أرخص أو اشتريت طلع لها الشارين أو أن أود أغير رأي ما ليس له الحق خلاص تم البيع البيع تم وليس له أن يغير رأيه ولا أن يتراجع ولا كذا إلا إذا أذن الطرف الثاني سواء كان الباع أو المشتري طرفين يعني الباع أو المشتري أي واحد فيهم يريد الإقالة لا بد أن يأذن فيها الطرف الآخر وهذا من الفروق التي بين الإقالة والفسخ فسخ العقود فسخ العقود يكون في البيوع اللازمة والبيوع الجائزة أما الإقالة فلا تكون إلا في البيوع اللازمة الإقالة بيع اللازم أما البيوع الجائزة يعني يهون وخلاص ما عنده مشكلة يعني لأنه عقد جائز يعني واحد وكل واحد توكيل وبعدين تحسف قال له بس بلغي التوكيل قال لا وكلتني ثم هو كيفك لا كيف واضح لها لأن هذا عقد جائز وكان العقد جائز من الطرفين فيغير رأيه من ثمار لكن لو يقول بعتك وهونت يقول لا ما تهون تم البيع خلاص فالعقود اللازمة يصلح فيها الفسخ العقود الجائزة تصلح فيها الإقالة واضح هذا واحد فرق فرق الثاني أن الفسخ لا يشترط فيه رضا الطرف الآخر إذا وجد فيه عيبا أو غشا أو ما شابه ذلك ما يشترط إذنه الإقالة لا بد من إذنه يوافق الطرف الآخر حتى يقيله من هذه البيعة نعم حكمها سنة تصح قبل قبض المبيع بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا نعم يعني نفس الثمن يعني اشتراها بألف رجع للألف رجع لبضاته قدرا ونوعا يعني الذهب أو الفضة أو الدنانير أو الدولارات حسب أو الجنيه نعم وبعد نداء الجمعة ومن مضارب وشريك نعم تصح أيضا بعد نداء الجمعة لأنه ما هو بيعه لأن البيع محرم بعد صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وعلى المذهب أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل ما يصح إذا كان ممن تلزمه الجمعة كالرجال الأحرار المقيمين فإنه تلزمه الجمعة فمن لزمته الجمعة لا يجلو أن يبيع ويشتري بعد النداء الثاني للجمعة لكن الإقالة تجوز بعد النداء الثاني من الجمعة الإقالة ليست بيع وإنما هي فشخ بيع أو إقالة بيع نعم وبلفظ صلح ومعاطاة ومبيع أي بلفظ يقول صلح أو معاطاة أو مبيع صح نعم ولا تصح مع تلف مثمن نعم ما يقول أقلني لأن السيارة خربت أقلني لأن دعمت بالسيارة أقلني لأن الكتاب شقوا الجهال مزقه الأطفال هذا لا لازم إذا اتلف المبيع ما يصير يقول أقلني خلاص تم البيع نعم أو موت عاقد إذا مات أحد العاقدين الباع أو المشتري ما يصير يروح لأولاده أو لورثته يقول أقيل البيع لا خلاص تم البيع بات أحدهما نعم ولا بزيادة على ثمن أو نقصه كذلك هذه ما هي إقالة إذا قال أقلني من البيع أو خصمني من الثمن أو كذا هذا ليست إقالة وإنما هذا بيع جديد نعم أو غير جنسه أو غير جنسه كذلك ما يصير الإقالة بغير جنسه الإقالة من الشيء نفسه الذي اشتراه نعم وأجرة رد مبيع تقايله على بائع ولا خيار فيها ولا شفعة نعم أجرة رد مبيع تقايله اتفق على الإقالة فيه على الباع الباع هو اللي رد هذا قلنا ارجع إلى العرف في مثل هذه المسائل ولا خيار فيها ولا خيار فيها ولا شفعة يعني ما يصير واحد يجي يقول مثل ما أقلت أقلني لا ما يلزم ما فيها شفعة إن أقلني كما قلت فلانا نقف هنا والله أعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله أحد عنده سؤال على الموضوع لنسألك إلا خارج الموضوع لا وإذا قلنا الإقالة أن تكون نفس السعير نفس هذا فهي ليست عميلة بيع وإنما هي يعني هي تعتبر من عقود الفسوخ يعني فسخ العقل لكن ليست فسخاً مئة بالمئة لأن الفسخ لا يلزم منها رضا الطرفين فإن الإقالة لابد من رضا الطرفين هي فسخ هي فسخ ولكن فسخ خاص خلنا نسميه كيفك؟ بس الأصل الحلال متابع لها مثل عيالك مثل سياراتك اللي موجودة في المزرعة متابعة لها إلا إذا اشترطها المشتري قال اشتريها مع حلالها مع كذا لكن لم يشترط هذه الشيء منقولة هذه تنقل كيف كيف؟ تشتري سيارة؟ ما حضرت الدرس الماضي يا عدل هذا في خيار العيب في خيار العيب نعم قلنا في خيار العيب أنه له أن يعيد سيارة إذا كان العيب مؤثراً قلنا إذا كان العيب مؤثراً له أن يفسخ البيع طيب من رأي في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وكتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي يعني الكامل في التاريخ بعضهم يقول أنه مختصر من كتاب تاريخ الطبيعي لكن حذف منه الأسانيد وغير ذلك وبعضهم يتهم أن الأثير أن فيه تشيع أو كذا لكن على كل حال يعني كتاب لا بأس به كتاب كامل في التاريخ لابن الأثير كتاب زاد المسير في علم التفسير خوش كتاب كتاب ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير وميزته أنه يجمع الأقوال في المسألة فيها خمسة أقوال فيها أربعة أقوال يذكر لك الأقوال وحياناً يرجح وحياناً لا يرجح يقول في حديث عمر المشهور فوضع كفيه على فخذيه فهل يدل ذلك أن الفخذ ليس من العورة هذا قاله بعض أهل العلم قالوا يعني كون عمر وضع يديه أو عفوا جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الفخذ ليس بعورة وإلا ما وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستدل به من يقول بذلك هل يعتبر الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين فالأغلب لا يذكرك خليفة ويقول إن الخلفاء أربعة الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني نعم يعد من الخلفاء الراشدين ويدخل في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يكون ملك مرحمة ثلاثون سنة لو حسبتها هي أبد من وفاة النبي إلى تنازل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 في ربيع الأول والحسن تنازل سنة 41 في ربيع الأول بالضبط ثلاثون سنة والنبي قال عنها خلافة النبوة ثلاثون سنة حديث سفين المشهور خلافة النبوة ثلاثون سنة فنعم خلافة الحسن من علي من الخلافة الراشدة وكذلك من خلافة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكن لا يذكرون عادة لقصر المدة ووجود للطراب فيها ومدة قصيرة جداً ستة أشهر فقط لأجل ذلك بعضهم لا يعدها هل جميع علماء ذات تتفق على أن قول اللهم صلي على محمد فقط بعد تشاهد الأول تكفي؟ يعني اتفقوا على أن التشاهد الذي هو بعده السلام الذي هو ركن من أركان الصلاة التشاهد الذي بعده السلام يعتبر ركناً إذا كانت صلاة ثنائية كالفجر والسنن منفردة كالوتر أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والعصر والظهر اللي هي التشاهد الذي بعده السلام هذا ركن من أركان الصلاة وأما التشاهد نفسه الركن فيه اتفقوا على أن الركن هو إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذا باتفاق إذا أدى فصلاة صحيحة ما عدا أحمد والشافعي فأحمد مذهب أحمد يقول اللهم صلي على محمد فقط اللهم صلي على محمد تصح الصلاة بدون أن يكمل وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد ومجيد وبارك على محمد هذا سنة كله عندهم لكن أهم شيء يقول اللهم صلي على محمد هذا الركن مع التشاهد الأول طبعاً الشافعي رحمه الله تعالى كأحمد تقريباً بس يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد فقط ثم تصح الصلاة بعد ذلك لو سلم مباشرة بعد قوله اللهم صلي على محمد وآل محمد والأصح والعلم عند الله وقول الجمهور إنه إذا اكتفى بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وشأن محمد عبده ورسوله وسلم فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى كيف يجمع بين عدم إجابة من غذية بالحرام وإجابة دعوة الكافر المضطر هذا يعني تخصيص من العام العام وهو أن الأصل أنه لا تقبل دعوة من غذية بالحرام إلا إذا كان مضطراً أما يجيب المضطرة إذا دعاه إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار فهنا تجابه دعوته والله أعلم أحد عنده سؤال دقيقة يا الله آخر سؤال هذه هل يقدم مواجب الخشوع في الصلاة تسبية الصف مثلاً صليت وشعرت بضيق بسبب الزحام هل يتقدم قيادة الصف ليحقق الخشوع شون تتقدم تقدم قيادة الصف يعني وأنت تصلي خلف الإمام لا يجوز هذا لا يجوز يفسد الصف لأجل أن يخشع هذا لا ليس لأجل أن يخشع أما إذا كنت متضايقاً جداً أخرج من الصلاة صف وراء أقطع صلاتك صف وراء وصل معنا أما تخرب الصف عشان أنت تخشع لا ما يفساد الصف لكن إذا كلش متضايق أقطع الصف مثل لما تصلي عند واحد ريحته مزعجة مثلاً له رائحة مزعجة أو كثير الحركة أتعجك أو صوته عالي مثلاً في الصلاة أو كذا لتبتعد عن تغيير مكانك هذا لا بأس به إذا كان يعني ما يخليك تخشع كلش تماماً أما تروح تتقدم بروحك والصف بحجة أن هذا مضايق لا ما يصلح هذا أبداً والله أعلم صلى الله عليه وسلم