70 -خيار البيع بتخبير الثمن بخلاف الواقع -خيار الخلف في قدر الثمن -خيار الخلف في الصفة- عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعاً حياكم الله وبياكم وأهلاً وسهلاً بكم في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن نجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين ونتذكر دائماً أن نحسن نياتنا وأن نخلصها لله تبارك وتعالى وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة الرابع عشر من الربيع الثاني سنة ستة واربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وافق ليلة سابع عشر من الشهر العاشر لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله ومع تعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع كتاب البيوع وعمل مجلس السبعين من هذا الكتاب ومازلنا مع الخيار في البيع وصلنا أظن إلى السادس في خيار العيب اختلاف المتبايعين في العيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبركاته والصلاة والسلام على المسلمين والأمين وعلى الأهل وصحبه جميعاً قال الأولي فرحين الله مفصل نعم طبيعي جداً تقع الخلاف بين الناس خاصة في المعاملات في البيوع والشراء والإيجار والرهن والضمان وغير ذلك من الأمور التي تعطاها الناس إما لعدم توثيق هذه العقود أو لخيانة بعضهم أو النسيان بعضهم أو ما شابه ذلك من الأمور فإذا اختلف المتبايعين عند من وقع العيب هل عند البائع أو عند المشتري قال إن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه لأن مع الاحتمال يعني يحتمل أنه عند البائع يحتمل أنه عند المشتري ولا بينه أي ولا واحد منهما عنده بينه يعني دليل يؤكد أن العيب وقع عند الآخر قال فقول مشتري بيمينه قال يعني يحلف المشتري أنه لم يقع عنده العيب فيحلف على البت يعني إذا باعه أو أهداه أو رهنه أو كذا لا ما يصلح هنا لأنه اتصرف فيه لكن إذا كان ما زال في يده فيحلف أن العيب لم يقع عنده وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين يعني إذا كان هناك علامات ظاهرة أنه قول المشتري هو الصحيح أو قول البائع هو الصحيح ما يحتاج اليمين وقال قول البائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود يعني إذا قال البائع ليس هذا الذي بعته يعني أتى بسيارة معيبة فقال باعني هذه السيارة وهي معيبة يقول لا ما بعتك هذه السيارة السيارة التي بعتك أخرى غير هذه التي جئت بها جاء بكمبيوتر قال كمبيوتر معيب قال مو هذا الكمبيوتر الذي بعتك إياه أنا بعتك جهازا آخر ليس هذا الجهاز قول المشتري بيمينه يعني المشتري إذا حلف بيمينه لماذا طلبنا منه اليمين طبعا لأن الأصل أنه غير معيب هذا الأصل الأصل أنك شريت شيئا نظيفا لو كان معيبا كان ظهر والأصل أنك اختبرته والأصل أنك رأيته فالأصل عدم العيب فيحتاج إلى يمين المشتري أو ينفسخ لكن المشكلة إذا كان فيه عيب فهنا أحدهما سيتحمل خسارة فإن كانت بينة عند أحدهما قبلت هذه البينة إن لم تكن بينة فيتحالفان يحلف هذا إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فالذي حلف يأخذ وليس معنى هذا أن الذي حلف يأخذ أنه هو الذي على الحق هذا عند الله الله أعلم من الكاذب فيهما أو المخطئ إن امتنى عن الحلف لم يحلف هذا ولم يحلف هذا فالأصل عدم العيب ومن اشترى ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشتراه فعليه رده العكس صحيح العكس صحيح لو باعك شيئا متاعا ووجدته أفضل مما وصفه لك يعني اشتريت منه برخص وهو غالي ثمن فمن باب أن المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يجب عليه أن يرده ويقول له يعني ينصح له يردها عليه ويقول أنا اشتريت منك هذا الجهاز مثلا بخمسمائة دينار ثم تبين لي أن هذا الجهاز فيه صفات تسوى أكثر من خمسمائة دينار فيجب عليه أن يرده عليه ويتق الله ويقول له جهازك هذا يعادل مثلا سبعمائة أو ثمانمائة أو ما شابه ذلك فيرده عليه كما أنه إذا كان يعني أخذ معيبا يريد حقه كذلك إذا أخذ أكثر من حقه كذلك عليه أن يرده إلى صاحبه نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع وله أربع صور الأولى التولية تعريفها هي البيع برأس المال عندك بتخيير الثمن ها بتخيير الثمن بتخيير ها بتخيير لا هي بتخبير بالباء تخبير الثمن يعني الإخبار يعني يخبره بخلاف الحق يعني يكذب عليه تخبير الثمن يعني يخبره بخلاف الواقع هذا المقصود نعم السادس خيار في البيع بتخبير الثمن بخلاف الواقع وله أربع صور الأولى التولية تعريفها هي البيع برأس المال مثاله كقول البائع وليتك المبيع برأس ماله أو بعتك بما اشتريته به أو بعتك برقمه وهو الثمن المكتوب عليه وليتك وليتك مثاله كقول البائع وليتك المبيع برأس ماله أو بعتك بما اشتريته به أو بعتك برقمه وهو الثمن المكتوب عليه الثانية الشركة تعريفها هي بيع بعضه بقسطه من الثمن مثاله كقوله أشركتك في ثلثه أو ربعه وأشركتك فقط ينصرف إلى نصفه الثالثة المرأة الرابعة المواضعة تعريفها هي بيعه برأس ماله وخسران معلوم مثاله كقوله بعتك برأس ماله ووضيعة عشرة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري والبائع رأس المال الثمن بخلاف الواقع يعني فيه تدليس فيه كذب فيه تدليس وفيه كذب فهنا يخير المشتري أن يرجع بالبيعة لماذا؟ لأنه لم يخبر بالواقع وإنما أخبر بخلاف الواقع وذكر له أربعة أمثلة بيع التولية وبيع المرابحة وبيع النقيصة أو الوضيعة وبيع الشركة هذه أربعة أنواع بيع التولية يعني يقول له الساعة هذه بيعناها كثير إجوز لا مشكلة يقول هذه الساعة طلعت علي بأربعمائة وببيعك إياها برأس مالها هذا تولية هذا بيع تولية يعني يخبره أنه سيبيعها برأس ماله يعني لا غالب ولا مغلوب لا رابح ولا خسران هذا بيع تولية فك الفك من ما يقول يعني تأخذها برأس مالها هذا نوع من البيع سمت تولية النوع الثاني بيع المرابحة المرابحة أنه يقول له هذه الساعة اشتريتها بأربعمائة وصلتني بأربعمائة مع الجمارك مع التوصيل المهم بأربعمائة وربح فيها خمسين دينار أبيعها بأربعمائة أو خمسين يعني يخبره بكم اشتراه ويخبره كم ربحه فيها فيقول أنا ربحان فيها خمسين هذا بيع مرابحة بيع مرابحة الثالث بيع الوضيعة أو النقيصة أنا شاريها بأربعمائة وببيعها بخسارة تشوفون المحلات اللي سوون تصفية مرات يقول لك ببيع بخسارة بس بخلص بضاعتي مثلا فيقول لك هذه الساعة اشتريتها بأربعمائة وببيعها ثلاثمائة وخمسين أو بثلاثمائة بخسارة هذه سمونا بيع وضيعة أو بيع النقيصة بيع وضيعة أو بيع نقيصة النوع الرابع من هذه الأنواع هو بيع الشركة فيها نصيبي نصف نصيبي ربع نصيبي ثلث نصيبي في هذه الساعة قد تكون هذه الساعة مثلا قيمتها أربعمائة وأنا نصيبي فيها مئتان مثلا وخالد نصيبه فيها مئتان إذن نحن شريكان في هذه الساعة لي ميتين وله مئتان لي مئتان وله مئتان فأقول له بيعتك ربع نصيبي يعني تدخل معانا شراكة كم نصيبي مئتان ربع المئتين كم خمسين يعطيني خمسين ويصير الشريك لي يملك مئتين وأنا أملك مئة وخمسين هو يملك خمسين واضحة واضحة قلت له أبيعك الثلث نفس الشيء أبيعك الربع أبيعك النصف قلت له أبيعك أشريكك وبس يذهب إلى النصف مباشرة يعني مئة بمئة شريك له نصف واضح أو لا أو أقول أشريكك فيها ما عندي شريك ثاني بس أنا ويا أشريكك فيها نص بالنص أشريكك الربع يأخذ مئة من أربع مئة مثلا إذا كانت لي الوحدي أشريكك الثلث يأخذ مثلا إذا أربع مئة كم يصير مئة وسبعين الثلث بغض النظر طيب المهم أنني أشريكه معي يصير شريك معي شوفوا غالبا عندهم الشركات وكذا واحد يجي يقول بيدخل معاكم بالشركة يقول ادفع كذا تصير تملك الثلث أو تملك الربع أو تملك النصف واضحة الصورة إن شاء الله تعالى وممكن أكثر ممكن أقل لكن تسمى شركة الآن المشهور عند الناس من تعاملات السوق كما يقال بيع المرابحة غير البيع المرابحة الذي في كتب أهل العلم الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة يسميه أهل العلم في كتبهم بيع المواعدة وليس المرابحة بيع المواعدة ما هو بيع المواعدة اللي يسميه حنا اليوم بيع المرابحة إنه يقول له اشتر لي هذا البيت نقداً وأنا أعيدك أنني أشتريه منك مقصة بالمبلغ الذي نتفق عليه هذا بيع مواعدة بيع مواعدة لكن الآن سرى اسمه بين الناس بيع المرابحة وفي الحقيقة بيع مواعدة إنه يعيده أنه سيشتريه منه لكن لا تجعل بيع المرابحة في كتبهم بيع المرابحة الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة يختلف بيع المرابحة الذي تعطاه الناس اليوم هو بيع المواعدة في كتب أهل الفقه وبيع المرابحة في كتب أهل الفقه هو أن التاجر أو البائع يقول لك هذا الشيء اشتريته بكذا وربحي فيه كذا هذا بيع مرابحة أنا أذكر أن أحدهم ذهب إلى معرض سيارات يبي يشتري سيارة فقال بكم السيارة قالوا له بالمبلغ فلانا ما أذكر كم لكن قال مثلاً بسبع تلاف قالوا له بسبع تلاف قال كم طالع عليكم كم مرباحكم فيها قال مو شغلك سبع تلاف ما تشكوا أنت كم طلعت علينا وكم كذا فمو كل واحد ليس كل واحد يقول لك بكم اشترى وكم ربحه لكن في بعضهم ممكن يعلن يقول ربحي كذا أو خسارتي كذا أو أبيعها برأس مالي في بعضهم يعلن وأكثر الناس لا يعلنوا يعرض البضاعة هذه البضاعة بهذا تريد تشتري اشترى ما تريد تشتري انصره لما تسألوا هل أنت خسران فيها هل أنت ربحان فيها كم ربحان فيها كم ربحان اكثر التجار ايش يقول لك لا شأن لك هذا الشيء يخصني انا انا اعرف كم ربحت فيها وكم خسرت فيها هذا موضوع ثاني فالبيع التخبير لما يقول شرطه التخبير هو ان يخبره بخلاف الواقع يكذب عليه يعني يجي احنا قلنا كم هذه سعرها 400 يقول له هذه انا شاريها ب 500 يقول انا شاريها ب 500 هو يكذب هو شاريها ب كم ب 400 بربح 50 دينار اذا ببيع كياب 550 فهذا يشتريها ثم تبين له قال له لا لا هذه وصلتها انا انا انا واحد يقول انا انا كنت الوكيل الذي يأتيه بالبضاعة ب 400 وصلت له كذاب يكذب عليه كما يقول سلطة ب 500 او طال عليه ب 500 طال عليه ب 400 فاما يتأكد يجدها فعلا ب 400 وهذا كذب عليه حط له سعر عالي فهنا له الحق ان يرجع بالبيع يقول كذب عليه دلس عليه خدع عنه واضح الصورة ان شاء الله وذلك بعض الناس الحين يقول يعني بعض المحلات تسوين تنزيلات مثلا ولا كذا يحط تنزيلات او شي كذا في بعضهم ممكن يضع تنزيلات لكن حقيقة ما هي تنزيلات لانه حاط سعر اعلى من السعر الطبيعي ثم بعد ذاك يسوي لك تنزيلات تنزيلات غير حقيقية او يقولك بيع بالخسارة يلا بنصفي بيع بالخسارة هي مش خسارة يكذب يكذب ما هي خسارة ويقول بيع وضيعة او نقيصة انا خسران بيبيعها ومو خسران يكذب فاذا ثبت انه غير خسران ويكذب المشتري له الحق ان يرجع عليه ويقول له رجع بضاعتك وعطني فلوسي هاي سمونا خيار الخلف بالثمن خيار الخلف او التخبير بخلاف الواقع يعني اخبره وخلافه الواقع وذكر صوره الاربعة اللي هي التولية والوضيعة والمرابحة والشركة نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله السابع خيار الخلف في قدر الثمن تعريفه هو ان يختلف المتعاقدان في قدر الثمن او الاجرة مثاله بان يقول البائع بعتك بمئة او المؤجر اتجرتك بمئة ويقول المشتري او المستأجر بثمانين ولا بينة لاحدهما فيحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه فيحلف البائع اولا ويبدأ بالنفي فيقول ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمئة وانما اشتريته بثمانين ويتفاسخان بعد الحلف وان نكل احدهما عن اليمين او رضي بقول الاخر بعد التحالف عميلة بذلك عميلة عميلة بذلك نعم يعني هذه المسألة مهمة جدا كثير من الناس اليوم لما يأتون يتبايعون او يكون بينهم ايجار او ما شاء ذلك هذا يقضي وان صريفان كل واحد فهم شيء خلاف اللي فهمه الاخر كم تشتريها قال اشتريها مثلا بالف قال ثاني ثمانمية عفوا قال اشتريها بالف ثاني قال الف وميتين قال لا الف لا الف وميتين لا الف وميتين يلا خلاص يلا خلاص يلا توكلنا على الله توكلنا على الله شنو هذا راح بباله الف وذاك راح بباله الف وميتين ثم لما يجي يسلم الفلوس يقول له وين الف وميتين قال لا احنا اتفقنا على الف قال لا اتفقنا على الف وميتين ما يحدث هذا يحدث هذا بين الناس والايجار نفس الشيء لما يستعجر منه مكانا بيتا شقة محلا اي شيء سيارة ايضا يقول لا نزل لي لا نزل لي خلاص ان شاء الله ما راح نختلفوا يختلفون طيب ويأتيك العامل في البيت يعمل او تصلح عنده شيء بكم تصلحه كان ما راح نختلف وانا يصير هو شيء يختلفان وكذا ولذلك لابد هذه الامور ان تكتب احرصو اذا بعتم خاصة اذا فيها اثمان غالي يعني اكتب خلي وقع اكتب انك بعتب الف وقع الف وانا وقع ان الف وبعدين اذا قال لا ما لا هذه الورقة مكتوبة كذلك الاجار لا تعتمد فقط على ذاكرتك قد يكون يكذب وقد يكون ينسى قد تكون انت الذي نسيت والله تبارك وتعالى يقول اكتبوه ويقول واشهدوا اذا تبايعتم والله سبحانه وتعالى يقول لي ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فيحرص دائما على ان تكون هناك عقود على ان يكون الشيء مكتوبا حتى لا يقع الخلاف حتى لو يعني هو نيته طيبة وانت نيتك طيبة لكن احدكم في النهاية يبي تحسب على الاخر ضحك علي كذب علي غشني وكذا لماذا فلذلك لا تعتمد على ذاكرتك ولا يعتمد علي ذاكرته كل شيء يكتب كم انتفقتم على كذا حتى لو كان شيئا اكتب خلصت وشكل الورق وخلصت استلمت بضاعتك استلمت بضاعتك قال انتهى قد مزع مزق الورقة وانتهى الامر لكن تتجاه خاصة اذا وقع اختلاف بينكما لانها قد تغر القلوب ويحقد البعض على البعض وهذا يعني مدخل للشيطان التحريش بينهم فعلينا ان نتقل لا تبار في بيعنا وشرائنا ان كثيرا ما تحدث الخلافات بين الناس بمثل هذه الامور والله المستعان احيانا يكون الخلاف في قدر الثمن نفسه ثمن البيع وثمن الاجار احيانا يقع الخلاف في الثمن احيانا يقع الخلاف في الصفة وهذا سيأتينا احيانا يقع الخلاف في معجل او مؤجل تقول لا انا قلت لك اعطيك بعدين اي متى بعدين قال قلت لك بعد شهر قال لا انت قلت لي غدا لا قلت لك بعد شهر بعد شهر قال لا انا قلت لك بعد سنة ويختلفان بين التعجيل والتأجيل انا قلت ادفعه مقصطا لا انا فهمت انك تدفعه نقدا لا انا بالعكس انا ما عندي نقدا شو انا اعطيك نقدا انا ساعطيك مقصطا انا قلت لا انا ما اريده مقصطا اريده نقدا ويقع الخلاف بين الناس اذا اما ان يقع الخلاف في قدر الثمن واما ان يقع الخلاف في معجل او مؤجل اما او يقع الخلاف في شروط اخرى مضافة يقول انا شرط عليك انك توصل قال لا ما شرط علي اني اوصل لك انت تجيب احد يوصل لك يقول لا انت الاصل توصل لي انا شرط عليك ما سمعتك انك شرط اكتب فاحرصوا على ان تكتبوا معجل او مؤجل قدر الثمن اذا عندك شروط اضافية تكتبها هذه الشروط حتى لا يقع الخلاف بين الناس اذا وقع الخلاف اذا وقع الخلاف بين الناس في قدر الثمن فهنا اذا كان عند احدهما بينة فخلص صاحبه البينة عنده ورقة مكتوبة خلص عنده البينة عنده شهود عنده بينة ما في ورقة ما في شهود يحلف احدهما والذي يحلف الثاني يلتزم فاذا الثاني ايضا حلف تساوت الرؤوس هنا هذا حلف وهذا حلف هذا جاب شهود وهذا جاب شهود تساوب هذا ما حلف وهذا ما حلف هذا ما جاب شهود فسخ ينفسخ العقد كله يروح لسبيله فاذا كان اجارا استئجار فاذا كان استئجارا جلس عشرة ايام ثم اختلف فانادون خبراء هذا البيت او هذا المكان او هذه السيارة اجارها كم في عشرة ايام يقول اجارها في عشرة ايام مثلا عشرة دنانير في اليوم يقول اعطيهم مئة دينار يلا انتهى الامر فيأخذون باجرة المثل اجرة المثل اما اذا كان بيعا ولم يحدث عيب فيه فيتفاسخان كل واحد يروح في دربه ويرجع المبيع الى الباع ويرجع المال الى المشتري وينتهي الامر ما حل هذه المشكلة ان تكون هناك كتابة في البداية ان يكتب بين الناس حتى لا يقع مثل هذا الخلاف بينهم واذا كان الخلاف بينهم هل تم البيع او ما تم البيع افضل الخلاف وقع بينهما هذا يقول بعتني هذا يقول لا ما بعت قال بلى بعتني وهذا يقول لا ما بعتك الاصل قول البائع لماذا ان الاصل عدم الاتفاق الاصل ان كل واحد هذا فلوسه عنده وهذا بضاعته عنده اذا اختلف في اصل العقد هل تم العقد او لم يتم فالاصل عدمه لكن اذا اختلف ان تم العقد لكن اختلف في الثمن معجل او مؤجل بشرط او بدون شرط هذا موضوعا اخر فالقصد اذا اذا وقع الخلاف ينفسخ هذا البيع الان نعيد قراءته بهدوء نعم السابع خيار الخلف في قدر الثمن تعريفه هو ان يختلف المتعاقدان في قدر الثمن او الاجرة مثاله بان يقول البائع بعتك بمئة او المؤجر اجرتك بمئة ويقول المشتري او المستأجر بثمانين ولا بينة لاحدهما لاحد عنده بينة يعني شيء مكتوب او شهود او كذا نعم ويحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه فيحلف البائع اولا ويبدأ بالنفي فيقول ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمئة وانما اشتريته بثمانين ويتفاسخان بعد الحلف خلص اذا هذا حلف وهذا حلف وما في بينة خلص انتخذ بضاعتك وانتخذ فلوسك ويتفاسخان نعم وان نكل احدهما عن اليمين او رضي بقول الاخر بعد التحالف عمل بذلك اذا حلف احدهما ورفض الاخر ان يحلف يأخذ بقول من حلف خلص دم حلف لماذا لا تحلف تاني قال لا ما احلف خلص اذا هو الصحي احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله الثامن خيار الخلف في الصفة من اشترى شيئا بصفة او رؤية متقدمة على العقد بزمن يسير فوجده متغيرا فله الفسخ وان امسكه فلا ارشله ويحلف المشتري ان اختلف في التغير يعني ان يقول المشتري مثلا يعني اختلف في الصفة اختلف في الصفة ولها صورتان اما ان يقول المشتري ليست هذه التي اشتريتها انا ما اشتريت هذه السيارة انا اشتريتها سيارة اخرى او انا ما اشتريت هذا القلم اشتريت قلما اخر ما اشتريت هذا الكتاب وانما اشتريت كتابا اخر انا ما اشتريت هذا الجهاز وانما اشتريت جهازا اخر فاختلف في البضاعة التي اشتراها يقول ليست هذه التي رأيتها او في الصفة انت وصفتها لي بغير الصفات التي اراها الان ليست هذه الصفات التي ذكرتها لي لا اجد هذه الصفات كلها موجودة في بعض الصفات مفقودة فهنا ان لم يكن لأحدهما بينة فوسخ العقد اذا كان لأحدهما بينة عمل بالبينة عمل بالبينة نعم اذا كان لأحدهما بينة عمل بالبينة عمل بالبينة اذا كان لأحدهما بينة عمل بالبينة نعم التصرف في المبيع يقول يملك المشتري المبيع مجرد لا انت بمجرد ان تقول له بعتك ويقول لك قبلت او اشتريت خلص المبيع صار ملكا للمشتري والثمن صار ملكا للبائلة فقط بهذه الكلمة بعتك اشتريت انتهى كل شيء تم تم البيع يبقى عندنا اللي هو خيار المجلس مر بنا خيار المجلس يعني انه غير رأيه وهما في المجلس او خيار الشرط او خيار المدة اللي مر بنا هذه الاشياء لكن اصل العقد تم العقد بقوله بعتك وبقول المشتري اشتريت او قبلت انتهى تم العقد خلص او الاجاب والقبول الاجاب والقبول تم البيع بذلك قال اذا كان البيع صحيحا طبعا اذا كان البيع صحيح ليه شروط صحة البيع شروط صحة البيع بحيث انه يكون مالا متقوما غير محرم البائع اهل للبيع المشتري اهل للشراء في غير وقت صلاة الجمعة واللي مر بنا من شروط صحة البيع يقول ولم يكن فيه خيار سواء كان هذا المبيع مكيلا ونحوه او لا ويصح تصرفه فيه قبل قبضه ان لم يكن مكيلا ونحوه ونحوه المبيع اذا كان طعاما اذا كان طعاما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من اشترى طعاما فلا يبيعه او من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يعني حتى يأخذه حتى يستلمه ما يجوز الانسان يعني يشتري مثلا خبزا طيب وهو ليه حين عند البائع يروح يبيع على واحد ثاني لا استلم اول شي ثم تبيعه ما يصير تبيعه قبل ما تستلم ما يصير تبيعه قبل ما تستلم تستلمه ويكون في حوزتك ثم بعد ذلك لك ان تبيعه هذا بالنسبة للطعام وهذا نص في الطعام وقال الله عنه ما قال ولا ارى غير الطعام الا مثله يعني صحيح الحديث ورد في الطعام لكن ابن عباس يقول في كل شي ما يصير تبيعه حتى تأخذه تستلمه بعد ما تستلم المبيع تبيعه لكن ما يصير تبيعه ليه الحين عند التاجر الذي اشتريته منه ما يصوح ان تبيعه قبل ان تستلمه مذهب احمد على انه لا يصح بيع الطعام قبل استلامه ثم قاسه على الطعام كل مكيل كل معدود كل مذروع كل موزون المكيل يباع بالكيل اللي تملى البادي هذا مثل البنك مثل قليل الآن يبيع بالكيل البيع الآن كله بالأوزان في السابق كان يباع بالكيل يعني ملء السطل مثلاً يبيع كياه بالكيل هذا كيل مثل التمر أحياناً تشوفونه بالسطل يباع طيب هذا كيل يعني بالمكيال وليس بالميزان بالمكيال فسواء كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً شوفوا الموز الآن شوف مرات في محلات يبيعون الموز بالدرزن مرات يبيعونه بالوزن مثلاً فيقولك الحبة بكذا ويقولك الكيل وبكذا هذا يباع معدوداً ويباع يعني مكيلاً طيب عفواً موزوناً طيب ويباع معدوداً البرتقال أحياناً يباع موزوناً يباع معدوداً بالحبة مثلاً وهكذا بس أكثر شيء الحين الوزن لأن الوزن أدق شيء لأنه تختلف الأحجام تختلف الأوزان فالوزن الآن تقريباً هو اللي مسيطر لكن بشكل عام الناس في أنت تتكلم عن جميع البلاد هناك من يبيع بالكيل هناك من يبيع بالوزن هناك من يبيع بالعد وهناك من يبيع بالذرع الذرع اللي هو أمتار مثل الخام يباع بالأمتار طيب يباع بالأمتار كم متر كم كذا كذا بالذرع بالأمتار فالحنابيل عندهم كل شيء يباع بالعد أو الذرع أو المكيل أو الوزن لا يجوز أن تبيعه حتى تستلمه أما غير ذلك بيت أرض سيارة قلم كتاب ساعة هذه هتباع بالبيع لا لا كل سيارة لها ثمن كل ساعة لا تباع لا بذرع ولا بعد ولا بوزن ولا بكيل طيب فيقولون هذه التي لا تباع بهذه الأربعة مفتوح تبيعها قلم تستلمها ما في مشكلة لكن الذي يباع بالذرع أو العدي أو الوزن أو الكيل لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه الإمام مالك مذهب الإمام مالك بس الطعام غير الطعام ما في مشكلة تبيعها قلم تستلمها ما في مشكلة تبيعها قلم تستلمها وإنما هذا خاص بالطعام بالأكل بس أما غير الأكل يعني الخام مثلا بالذرع أي شيء يباع بالعدد أي شيء يباع كيف تبيعها قلم تستلمها ما في مشكلة بس الطعام هو الذي لا يجوز لك أن تبيعه حتى تستحوذ عليه حتى تستلمه لك أن تبيعه فماذا بأحمد أن المعدود والموزون والمكيل والمذروع فإنه لا يباع إلا بعد أن يستلم ثم تبيع قال وإن تلف فمن ضمانه لحديث الخراج بالضمان أنت الآن اشتريت شيئا طيب استلمته ثم تلف في يدك خلاص عليك عليك ليش لأنك أنت المستفيد منه فإذا تلف أنت الخسرا يسمون الغنم بالغرم الغنم بالغرم كما أنك تغرم تغنم كما أنك تغنم تغرم يعني تاخذ تعطي طيب كذلك الخراج بالضمان طالما أن الضمان عليك إذا الخراج لك أنت الذي تضمن إذن أنت الذي تأخذ فهذا معنى الخراج بالضمان أي الذي يبذل هو الذي يأخذ نعم وذا قال ويكون للمشتري مستغله يعني يستغل هذه البضاعة طيب خلال وجودها عنده لأنه هو الذي سيضمنها لو تلفت عنده كذلك هو الذي يستفيد منها إذا كانت عنده نعم وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف من ضمان البائع وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية ويخير مشتري إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن طيب يقول وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع لأن القابض قسمان القابض شون تقبض البضاعة شون تأخذ بضاعتك التي شريتها إما بالتخلية وإما بالاستلم إذا كانت أرضاً إذا كان بيتاً ما يقدر تشيل البيت التخلية يعطيك المفاتيح ويطلع هات تخلية يعني خلاك أو بيت مزرعة أيضاً خرج منها خلاص تعتبر استلمت أنت أرض خلاص استلمتها أنت هذه تخلية يسمونها تخلية أو بالتسليم إذا كانت ساعة إذا كانت قلماً إذا كانت جهازاً إذا كانت سيارة يسلمك إياها فإذاً إما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها أنت تكون أنت مكاناً لا تنقل هذه الأشياء تخلية أو نسلمها لك باليد إذاً يقول ما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع لأن البائع أحياناً قد يتأخر في تسليمك البضاعة لا يمكنك من تسليم أو من استلام البضاعة فهنا إذا صار شيء عليه صار شيء عليه يعني قال بعتك السيارة قال خلاص اشتريتها بس كلما تروح أعطني سيارتي قال أصبر شوي أصبر شوي صار في السيارة شيء عليه لأنه لم يمكنك من استلامها اشتريت منه طعاماً أعطيني الطعام الذي اشتريته ما نفاضي تعالي غداً لدينا أولى مسافر جاء من السفر مشغول الحين ما سلمه تلف هذا الطعام على المشتري أو على البائع على البائع لماذا لم يمكنه منه لكن لو فرضنا العكس البائع يجب على المشتري تعالي أخذ طعامك زين قال إن شاء الله باتر أنا عندك أجي أخذه باتر ما جاء وينك يا فلان ما جيت ولا مسافر تعالي يا فلان أنا يومين أجي أخذه ثم تلف على من على المشتري لأنه مكن من الاستلام لكنه هو الذي تأخر في الاستلام لم يقبل عليه نعم أعد وما لا يصح وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع هذا إذا ما سلمه إياه نعم وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية آفة سماوية يعني ريح مطر برد نعم ويخير مشتري إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسخ وإمضاء نعم إذا أتلفه آدمي المشتري يقول إما يعني الفسخ أو الإمضاء إمضاء يعني يستمر في البيع إما يفسخ يقول بس أنا هذا أتلفه أو يقول لا أنا باقي لكن منين يأخذه من متلفه نعم ومطالبته متلفه ببدله أو قيمته وثمن ليس في ذمة حكمه كالمثمن في جميع ما تقدم نعم إذا تلف هذا المبيع المشتري إما أن يقول نفسخ العقد خلاص أقبل ويصير هو يطالب الذي أتلف الذي أتلف هو الذي يدفع ثمن ما أتلفه طيب نقف هنا والله أعلم نص الله سعيدا ورحمة الله ما في إذا لم يكن طعاما ولا معدودا ولا مدروعا ولا مكيلا ما في بس إن شاء الله ممكن ممكن يعني الأصل أنه إذا اختلف في البيع إما أن يحلف أحدهما أو تكون عنده بينا أو يتثارى كان يعني يفسخ العقد بينهما ما في بس لا إذا إذا إذا جابلك طعام غير اللي طلبته هذا الحاجة لا ما تبيعه قبل ما تشتريه أنت الحين طلبته أو لا على قولتك ما تبيعه قبل ما تستلمه إيه عندك ساعة ورافع لبطل ماي نزل البطل تبيعها بإيش إيه ما يجوز حرام طبعا لازم ترجع لصاحبها ما في كذب وغش نعم قرض من البنك شون فوائد مواد بناء ما في معنى يعني أنت اشتريت من البنك قرضا أخذت منه قرضا اصبر شوي أخذت منه قرضا واشتريت بهذا القرض مواد بناء طيب بعدين أنت إذا معاملتك مع البنك انتهت مع البنك هو اللي يبيع مواد البناء بس خلص إذا معاملتك مع البنك انتهت أنك أخذت قرضا أنت ها الموضوع هذا الآن موضوع ثاني عندك مواد بناء ماذا صنعت بها لا لا هذا بيع المواعد اللي قلنا عنه يعني أنت تروح للبنك تقول له اشتر لي هذه البضاعة بنقدا نقدا وأنا أشتريها منك مقصطا هكذا إذا ما اشتريت أنت من البنك أنت وعدت المصرف أنك تشتري هذه البضاعة نقدا وأنا أشتريها منك مقصطا بزيادة صحيح طيب ماذا حدث بعد ذلك خلاص أنت الآن ليست لك أي علاقة مع التاجر واضح أنت لا علاقتك مع التاجر أنت علاقتك مع المصرف البنك البنك اشترى من التاجر ثم البنك باعكه أنت لا علاقة لك مع التاجر واضح فالبنك هو الذي يستلم من التاجر ويبي يعطيك لكن البنك يقول لك تبي تستلمها أنت المفروض هو يستلمها أن ابن عباس يرى أن كل شيء على الطعام كمثل الطعام أنه حتى يستوفى ثم يباع فأنت ليس كالحق أو البنك ليس له الحق أن يبيعك إياها حتى يستوفيها أولا ثم يعطيك إياها لكن البنك يقول أنا ما عندي مخازن ما عندي هذا أستلمها خاصة إذا كانت يعني سمنت أو حديد أو كذا أين أضعها فيتفق مع التاجر أن تبقى عندك ثم يأتي أحد يأخذها منك من قبلي اللي هو أنت اللي أنت اشتريتها من البنك واضح على قول ابن عباس لا يصح يجب أن يستلمها البنك ثم يباع يسلمها لك على قول الحنابلة وغيرهم وكذا أنه يصح أنك أن لا يستوفيها ويبيعها وهي عنده فالبنك اشتراها منه ثم باعك إياها وهي عنده ما زالت في مشكلة الآن أين المشكلة الآن بضاعة لك عند الشركة رح تستلمها شكالوا لك شون جزء فلوس هي مواد أنت تاخذ فلوس ما فيك ها أدري يعطي من فلوس في الزمونة ما يعطي نعمة مقابل مقابل بصف من التاجر التاجر يوصف أنه مثلاً حسام الصالح اشترى منه مواد بناء بقيمة مئة آلاف دينار مثلاً هو يروح يبيعها للشركة نعم والوخط الباطن يعطيك أنه أنا أخذ خمسين آلاف خمسين آلاف طوطين يعطيك لا لا كذب هذا كذب ما يجوز هذا كذب ما يجوز أبداً ما يجوز هذا لعب كذب ما يجوز أبداً نعم ما في بس وسيط هذا وسيط في البيع ما في بس إن شاء الله أحد عنده سؤال في الموضوع أو نقرأ الأسئلة ما شوفه وينه نعم لازم يكون السعر موجود سلعة هذا الأصل أي يعني يقول لك اشتر أريد هذه البطاقة تقول له أنا أدبرها لك ليست عندي لابد تنصح له تقول له أنا هذه ليست عندي ما تبيعها وأنت لا تملكها لا تبيعها وأنت لا تملكها لكن قل له أنا أحضرها لك بهذه القيمة تريد أو لا تريد لكن لا تنشئ عقداً بينك وبينه وبعت وشريت وأنت إلى الآن ما ما ما اشتريتها أصلاً وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما لا تملك لا تبيع ما لا ما يسير تبيعها وأنت ما ملكتها بعد أن تملكها لك أن تبيعها نعم وممكن تملكها بالتلفون يعني تتصل على الشركة اللي عندها قول مثلاً تقول لهم عندكم بضاعة فلانية قول نعم ويعرفونك تقول أنا اشتريت خمسة هذا ثم تبيعها ما في مشكلة ويمازات عند الباعث لكن ما تكون من الطعام ولا من المعدود وال