68 - خيار الشرط - خيار الغبن - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد أحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها اجتماعنا مرحومة ويجعل تفرقنا بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة تلاتين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الثامن والستين ومع كتاب البيوع ومع الشروط في البيع نبدأ على بركة الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشرط خيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط إلى مدة معلومة فتصحه وإن طالت لاشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح وأول المدة من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ولزم البيع نعم قلنا الشروط في البيع هي غير شروط صحة البيع شروط صحة البيع سبق الكلام فيها الآن الشروط في البيع يعني الشروط التي يضعها الناس أنفسهم وتكلمنا عن شرط المجلس خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقه والليل نتكلم عن النوع الثاني من أنواع الخيار قال خيار الشرط خيار الشرط قال هو أن يشتري طا يعني الباع والمشتري أو أحدهما صلب العقد يعني يختار أن يمضي البيع أو أن يقطعه يعني ما يستمر هذا البيع يقول في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس في صلبه يعني أثناء العقد أثناء العقد يقول أنا أشترط أن لي مدة أفكر بشاور أحتاج شهر أحتاج أسبوع أحتاج أسبوعين يقول لها أين أثناء العقد أو في أثناء المجلس لأن هناك خيار المجلس خيار المجلس يعني قال مثلاً بعتك كذا أثناء جلوسهما قبل أن يتفرق قال عندي شرط فهذا الشرط مقبول لكن بعد انقضاء العقد وانقضاء المجلس ليس له أن يشترط يعني إذا انتهى المجلس ولم يشترط كما يقولون بعد ساعة اتصل عني قال عندي شرط لأن بعد شهر يمكن أرجع أفكر خيار شرط قال لا ما لك حق لأن انتهى خيار المجلس ولم يشترط أثناء العقد إذا متى يصح إذا رضي الطرف الثاني إذا رضي الطرف الثاني ما في مشكلة لكن إذا لم يرضى الطرف الثاني فهنا الخيار يسقط خيار الشرط هنا يسقط لماذا لأنه لابد أن يشترط في أثناء العقد أو في أثناء المجلس أو أن يأذن الطرف الثاني طبعا الباع له الخيار والمشتري له الخيارية واحد فيهم فيهما له أن يعني يشترط هذا الشرط إذا لا يصح بعد العقد إلا بتراضي الطرفين لا يصح بعد العقد وانفصال المجلس إلا بتراضي الطرفين وإلا فالبيع لازم لأن البيع من العقود اللازمة للطرفين ذكرنا أن هناك عقود لازمة للطرفين هناك عقود لازمة للطرف دون طرف وهناك عقود غير لازمة لأي طرف من الطرفين جائزة تسمى كل واحد يفسخ متاشاء البيع من العقود اللازمة للطرفين فإذا لم يشترط أثناء العقد أو لم يشترط في أثناء المجلس فإنه ليس لأحدهما أن يتراجع عن البيع إلا بإذن الآخر طيب يقول أو الشرط إلى مدة معلومة يعني إذا اشترط مدة معلومة فله هذه المدة اشترط قال أفكر شهر أستشير لمدة شهرين حقه طالما الطرف الثاني راضي ما في أي مشكلة إذا رضي الآخر هذه هي المدة التي حددها يقول فتصح وإن طالت طالما نفيه تراضي من الطرفين له قال لا بعد شهر بعد ستة أشهر لأن أتراجع قال ما في مشكلة سواء الباع أو المشتري أيهما أو كلاهما أتراجع خلاص ستة أشهر ما في أي مانع من هذا قال لا اشتراطه بعد لزوم العقد يعني بعد لزوم العقد وتفرقهما ليس لأحدهما أن يشترط هذا الشرط إلا بإذن الآخر كما قلناه طيب قال ولا إلى أجل مجهول يعني ما يصير أنا أقول لك بعتك هذه الساعة وتقول اشتريت فأقول لك متى ما غيرت رأيي ترجع لي الساعة وأرجع لك فلوسك شنو متى ما غيرت رأيك بعد سنة تغير رأيك بعد يومين تغير رأيك بعد شهر هذا غرر هذا غرر بالطرف الآخر إذا ما في همتة ما غيرت رأيي أو شرط مفتوح هكذا ما في مفتوح لابد أن تحدد المدة التي يريدها أحد الطرفين أو كلاهما أما مفتوح هكذا ما يصير بين الناس بيعه هذا يكون غرر على الناس طيب قال ولا في عقد حيلة ليربح في قرض كذلك إذا كان يحتال بهذا ليربح في قرض يعني أقول له مثلاً أبيعك بيتي هذا طبعاً البيوت غالية بكم تبيعني البيت قال أبيعك البيت مثلاً خمسمائة ألف قال تم تمت البيعة استلم الخمسمائة ألف وهذا استلم البيت قال بشرط قال لي ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أفكر احتمال هون احتمال غير رأيي قال له ذاك ما في مانع لكن هو شنو هو ما يبي الخمسمائة ألف يبي يشتغل فيها تجارة أو يدخل فيها أسم وبيعه يشتغل فيه أسم عقل استشارة قال له تاخذ فلوسك يلا ورجع لي بيتي فهنا في حيلة هو ما أراد بيع البيت ولكن أراد الخمسمائة ألف فهنا حيلة لا تجلس هنا محرم لأن فيه غش هو ما قصد الشرط لكي يفكر ويستشير وإنما قصد حتى يستفيد من المال حتى يستفيد من المال في قرض أو غيره طيب قال فيحرم ما لا يصح وأول المدة من العقد يعني إذا قال له شهر مجرد أن يوقع العقد حتى لو ما ما في توقيعه لو العقد شفوي المهم المدة تبدأ من قوله بعتك وقول الآخر اشتريت تبدأ إذا قال شهر بدأ الشهر وتبا يعني نحن صلاة المغرب هنا خلاص لك شهر من اليوم من الليلة يبدأ هذا الشهر إذا تبدأ المدة من حين العقد وإذا موت مدته أو قطعه بطلة ولازم البيع إذا مضت المدة يعني قال لي حق أفكر شهر قال وانا لي حق أفكر شهر قال طيب مضت شهر خلاص لذيب البيع بعد الشهر ليس لي أحدهما أن يتراجع لأنه مضت المدة أو قال لي شهر أفكر قال لذك وأنا بعد لي شهر أفكر بعد عشرين يوما قال أحدهما لصاحبه أنا فكرت وخلاص جايز للبيت خلاص أنسى الشهر قال الثاني وأنا كذلك أنسى الشهر هنا ماذا فعل قطعه قطع الشر يلزم البيع ليس له بعد خمسة أيام تقول لا غيرت رأيي ليش غيرت رأيك قال أنا لي شهر ما خلصت شهر لا أنت قطعته هنا قطع الشهر فيلزم البيع في هذه الحالة إذا متى يلزم البيع إذا لم يكن شرط إذا مض الشرط إذا قطع الشرط إذا هذه ثلاثة أمور فيها يلزم البيع يلزم البيع في مثل هذه الأمور الله أعلم نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع العقود التي يثبت فيها خيار الشرط خمسة الأول البيع الثاني الصلح الثالث قسمة التراضي الرابع هبة على عوض الخامس إجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وكل سيأتي ويسيأتي ذكر هذه الأمور فيها في البيع يعني يمكن الشروط الصلح كذلك يضعون شرط حم بينهما على أي أمر من الأمور فيقول لي مدة أفكر أمضي الصلح أو أقطعه كذلك قسمة التراضي إذا تمت قسمة التراضي ممكن أن يغير رأيه بعد ذلك يستقاسم في شركات في أراضي في مساعدة الأمور كذلك في الهبة على عوض ما الهبة بدون عوض ما فيها مشكلة لكن الهبة على عوض كذلك له أن يشترط نعم وإجارة في الذمة نعم شرط خمسة الأول الصرف لأن الصرف يتغير من وقت إلى وقت فلذلك لا يصح فيه خيار الشرط هذا نعم الثاني السلم لأن السلم يسلمه المال وهذا يعمل به فما يصير يأتي ويقول له أنا أشترط إذا ما راح يعمل بالمال ما راح يستفيد به منه نعم الثالث الضمان الرابع الكفالة لأن الضمان والكفالة تكون من جانب واحد طرف دون طرف نعم الخامس الربوي بجنسه قلنا الربوي بجنسه اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر يعني التي يجري فيها الربة عادة بين الناس نعم وينتقل الملك في مبيع إلى مشتر وفي ثمن إلى بائع من حين العقد سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما نعم يعني مجرد أن يتم البيع يقول بعتك هذه الأرض ويقول الثاني اشتريت هذه الأرض وحتى لو وضع مدة قال لي شهر أفكر وهذا قال لي شهر أفكر فكر بس الآن هذه الأرض ملك المشتري والمال ملك البائع إلا إذا تراجع أو تراجع أحدهما نعم فما حصل من نماء منفصل فلمشتر ولو أن الشرط للآخر فقط للآخر ولو أن الشرط للآخر فقط والنماء المتصل يتبع العين نعم يقول فما حصل من نماء منفصل فلمشتر يعني أنا اشتريت الأرض هذه الأرض زرعتها مثلا قال لي بعد ثلاثة شهر يمكن أتراجع طيب هذا النماء الذي نماء لي أنا كمشتري طيب كذلك اللبن الذي يخرج من الدابة لي كمشتر لأني اشتريتها وهذا نماء منفصل عنها ولدت الغنم لي فكل نماء منفصل فلمشتري وكل نماء متصل للبائع النخلة كبرت كان عمرها ستة عشر الآن عمرها سبعة عشر أو ثمانية عشر حسب المدة التي اتفق عليها فالنماء المتصل للبائع النماء المنفصل للمشتري نعم قال ولو أن الشرط للآخر فقط ولو كان الشرط من طرف واحد سواء كان للمشتري أو للبائع نعم ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا إلى رضاه نعم يعني إذا كان الشرط من الطرفين أو من أحدهما أي واحد فيهما سواء إذا كان الشرط من الطرفين أو الشرط لأحدهما أي واحد منهما يلغي البيع لا يحتاج أن يستأذن صاحبه يعني أنا جالس في مجلس مثلا واشتريته هذه الأرض من زيد من الناس بكم تبيع هذه الأرض قال بمئة ألف قلت اشتريت تم تم بس قلت له أنا عندي شرط ما هو الشرط أفكر ثلاثة شهر خلال ثلاثة شهر إذا ما تراجعت تم البيع لكن لي ثلاثة أشهر أبشوف أشوف أسعار الأراضي يمكن أرض ألقى أرض أحسن منها ممكن أغير رأي حسب قال لي ما في ماني أتوكل على الله بعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام غيرت خلاص ما بي الأرض لقيت أرض أحسن منها لقيت أرض أرخص منها احتجت الفلوس ما أريد أن أتمم هذا البيع قالوا لي هذا حرامي لا تشتري منه أي سبب من الأسباب المهم أني غيرت رأيي ما يحتاج أستأذنه لغي البيع لا لا بس ألغيت البيع اللغة خلاص لأن أنا أملك أن ألغي البيع سواء كان بايعا مشتريا المشترط المهم المشترط سواء اشترطا جميعا أي واحد فيهم يفل متما شاء أحدهم اشترط اللي اشترط له أن يفل الشرط متما شاء يلغي البيع أو يجري البيع نعم ويحرم ولا يصح تصرفهما في ثمن معين ومثمن مدة الخيارين بغير إذن الآخر نعم يقول ويحرم ولا يصح تصرفهما في ثمن معين ومثمن مدة الخيارين يعني أنا طالما أني بعته هذه الأرض أنا بعت هذه الأرض واستلمت المال وبيننا اتفاق أن لنا شرط نفكر في هذا الموضوع أو أحدنا له شرط ما يجوز أن يتصرف بهذا المال لأن احتمال غير رأيه ولا يجوز له أن يبيع هذه الأرض معلق ملكه لهذه الأرض ما زال معلق لأن في أي وقت ممكن أنا أتراجع عن البيع وقل له عطني أرضي قل له بعتها شون بعتها أنت ما ملكتها ملكا تاما بيننا شرط فهنا لا يصح تصرفه حتى لو باعها بربح حتى أرجعها يبطل البيع اللي باعه لماذا؟ ما خرجت من ملكي إلى الآن لأن عندي شرط المدة ليس له الحق أن يتصرف في هذه الأرض بالبيع وكذلك البائع ليس له الحق أن يتصرف بالمال يعني بعته الأرض أعطاني مئة ألف وقال لي شرط أفكر أسبوعين قلت توكل عنه جاني بعد أسبوعين أو قبل انتهاء المدة قال غيرت عطني فلوسك قلت له والله يا فلوسك راحت فلوسك شون راحت والله سلفت فلان وشريت لي طراد وشويت لي كذا ما لي حق كل اللي سويته يرجع ويأخذ فلوسه كاملة وشويته باطل لا يصح لماذا؟ ما ملكت الفلوس أنا إلى الآن لماذا؟ بيننا شرط شرط المدة فأي تصرف بالمبيع أو بالثمن فإنه لا يصح خلال مدة الشرط نعم إلا عتق المشتري فينفذ وتصرفه إلا عتق المشتري فينفذ العتق له وضع خاص عتق العبيد عتق العبيد إذا أنا اشتريت العبد من شخص وقال بس عطني أسبوعين أفكر قلت توكل على الله خلال قبل أن ينتهي الأسبوعين أعتقت العبد فجاني قال والله غيرت رأيي وين العبد؟ تعالي أعتقته يوجه الله قال لا العقد فاصد لا العقد صحيح لكن ألزم برد الثمن ألزم برد الثمن له طيب فإذا إذا أعتقت العبد زين هنا ليس له أن يطالب عفواً لا أرد العبد له لأن أعتقت هذا العبد لأن الشريعة تتشوف إلى العتق الشريعة تتشوف إلى العتق فيعتق العبد هنا والشرط هنا لا يصح نعم وتصرفه في المبيع إمضاء للبيع وإسقاط لخياره نعم لو كان الخيار من طرف واحد يعني بعته نفس الأرض ها شو الأرض هذه اللي بعته هذه الأرض طيب قلت هذه الأرض بعتك إياها قال بس أنا عندي شرط قلت له غير رأيك وإنت قالت له أنا ما نغير رأيي أنا شاريها أنت متى ما غيرت رأيك تعال أخذها واضح؟ فأحيان يكون الشرط أيش من طرف واحد وأحيان يكون من الطرفين لو كان الشرط من طرف واحد يعني أنا اشتريت هذه الساعة منهم طيب واشترطت أنا الحين اشترط طرف واحد اشترطت قلت لي أفكر أسبوع قال توكر على الله لك أسبوع تفكر قلت وإنت قال لا ما عندي شي أبد لك أسبوع متى ما غيرت رأيك تعال زين بعد يومين بعت الساعة تصرفت فيها بعتها معناته إيش أسقطت الشرط تصرفي بها إسقاط للشرط لأن لي الحق أنا متى ما شئت أسقطه الشرط مو لازم أسبوع مو لازم أتمم الشرط لكن الشرط هو مدة لك حتى تفكر تبي تقطع الشرط وتنهيه ما في مانع أبداً فهو أمر راجع لي المشترط نعم طبعاً هاي إذا كان الشرط من طرف واحد نعم لا لتجربة وإن تصرف البائع في المبيع لا لتجربة تصرف بالمبيع لتجربة يعني تصرف المبيع سيارة مثلاً اشتريت السيارة وجربتها هذا ما هو إسقاط للشرط لأن أنا أجرب السيارة هذا ليس إسقاطاً للشرط نعم وإن تصرف البائع في المبيع لم ينفت تصرفه ولو كان عتقا نعم البائع هنا المشتري يستطيع أن يعتق لكن البائع لا يستطيع أن يعتق لماذا؟ لأنه خرج من ذمته صحيح معلق بشرط لكن لا يملك الآن أن يعتقه نعم ولا ينفسخ البيع ولو كان الخيار له وحده نعم لا ينفسخ البيع ولو كان الخيار له وحده لا ينفسخ البيع لماذا؟ لأنه يقول أعتقته لا تم البيع تم البيع نعم نعم الغبن هو الغش أو الخداع غبنه خدعه فبيع الغبن أو شرط الغبن أو خيار الغبن هو يعني ماذا يفعل المخدوع ماذا يفعل المخدوع الشريعة لكمالها راعت هؤلاء الناس يعني على ويها يعني ما يعرف طيب فيسم مغبون مغبون يعني خاسر كما قال نعمتان مغبون فيهما كثير منها يعني خسرانين فهذا المغبون مخدوع مغشوش فلذلك له الخيار سمونا خيار الغبن خيار الغبن شون خيار الغبن؟ إما في البيع وإما في الشراء يعني يكون من الطرفين يكون من الطرفين يكون هو مشتري فيأتي للبائع فيبيع يبيعه ما قيمته ثمانية بعشرين مثلا يقول له هذا بعشرين يقول ها عشرين قال لي إيه بس هذا ممتاز هذا كذا هذا كذا هو ينبع في السوق بثمانية فيبيعه إياه بعشرين أو العكس يروح للباع نفسه فيقول له السعر نازل وكذا واشترى وهذا المهم الغبن إما يكون على الباع أو يكون على المشتري طيب يقول بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بيعشه سيضرب أمثلة نعم حكمه يثبت لمن غبن غبنا خارجا عن العادة بين الفسخ والإمساك نعم يقول حكمه يثبت لمن غبن غبنا خارجا عن العادة بين الفسخ والإمساك يعني يخير تبيه ولا ما تبيه وإذا ما يبيه ترجع لفلوسه طيب تبيه استمر للبيع ولا تبيه رجع لك فلوسك يخير لماذا؟ لأنه غبون مغشوش غشوش غشينة خادعينة وهذا كما قلنا من كمال الشريعة وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلو مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه هذه أموال الناس محفوظة إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأموال الناس محرمة لذلك إذا وقع الغبن على إنسان فإن هذا غير إنه حرام فإن الشريعة تحميه هؤلاء المغبونين طيب لهذا حماية لحقوق الناس حماية لحقوق الناس طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار الشريعة تمنع أن يقع الضرر على أحد نعم طيب يقول يثبت لمن غبنا غبنا خارجا عن العادة هنا أعاد الأمر إلى العادة أعاده إلى العادة شن العادة؟ العادة لأن الغبن أحيانا يكون كبيرا وحيانا يكون صغيرا قليلا السيارة قيمتها خمسة آلاف باعها إياها بخمسة آلاف ومية مثلا هذا غبن يسير أم لا؟ يسير جدا لكن إذا باعها إياها بسبعة كبير غبن كبير هذا زين؟ اشترى منه مثلا عنده مثلا خلنا نقول مزرعة يزرع فيها الخضار وكذا واحد جاء اشترى منه الخضار يعني منتوج المزرعة اشترىها منه بخمسة آلاف وهي بالسوق تسولها عشرة آلاف هذا غبن؟ غبن لكن تسول خمسة آلاف اشتراها منه بأربعة ونص أو أربعة وتسعمية مثلا يسير هذا طيب متى نعرف هذا الغبن يسير أو كبير؟ يرجع في هذا إلى أهل الخبرة النادي الدلالين إذا كانت أرض دلالوا الأراضي إذا كانت مزرعة دلالوا المزارع إذا كانت خضرة دلالوا الخضرة إذا كانت سيارات دلالوا السيارات يسألون أهل الخبرة يقال لهم باعها هذه وهذه يعني غشة حيل فرق إيش؟ يسير ممكن أحيانا تفرق 100 تفرق 200 يعني هذا ترى أمر طبيعي جدا فإذا كان الغبن يسيرا معفوعا وإذا كان الغبن كثيرا غير معفوعا من الذي يقدر كثيرا أو قليلا؟ أهل الخبرة في كل قضية من هذه القضايا في بعضها طبعا واضحة ما تحتاجها الخبرة باعه ما يسوى خمسة آلاف بعشرة آلاف تحتاجها الخبرة؟ ما تحتاجها الخبرة لماذا؟ الغبن واضح هنا إيش؟ واضح لكن إذا كان الغبن يتراوح هنا يسأل أهل الخبرة لذلك رجع الأمر إلى العادة قال خارجا عن العادة خارجا عن العادة نعم يقول يثبت له الفسخ أو الإنساك يعني قالوا له اشترى سيارة ساوي خمسة آلاف بستة آلاف مثلا قال اشتريت قال بستة آلاف قال أغشك أغبنك خدعك قال السيارة بخمسة آلاف المحلات اليوم كلها تبيع بخمسة آلاف شون هو يبيع وتلقى أحد تبقى يباعه تسعينية شون باعك ياه بستة آلاف قال والله ما أدري هنا الآن يخير هذا المشتري تبي فلوسك وترجع السيارة أو تبي تمشيها أحيانا يقول لا والله عاجبتني السيارة حليب العافية كيف؟ يقول لا والله برجع فلوسك هم كيف؟ يخير بين الإنساك والرضا بالغبن الذي وقع عليه المهم أنه ينبه على أنه وقع عليه إيش؟ غبن طيب فيخير تبي تمسكها أو تبي ترجعها يخير بين هذا وهذا نعم ولا أرش مع الإنساك أي نعم يقول لا أنا بيها وعوضوني يعني أنا باخذها وخلي رجع لي ستمية لا يلزم الثاني الثاني يقول لا يا ترجعها يا تاخذها لكن إذا تراضيا ما في مشكلة هذا صلح إذا تراضيا هذا صلح ما في مشكلة لكن إذا قال لا لا ما أعطيك شي ما يلزم قال والله السيارة عاجبتني وبيها وداش شخاطري وكذا كيفك؟ ستة ولا رجعها لا يلزم البائع هنا أن يدفع له إيش؟ الأرش اللي هو التعويض عن النقص نعم والغبن حرام وخياره على التراخي الغبن حرام لأنه خديعة وغش طيب لكن يقول خياره على التراخي شو على التراخي؟ يعشتراها اليوم بعد أسبوع رجع قال تعال أنا توني أدري السيارة ما تسوي خمسة أراب توني أدري الأرض هذه يعني غبنتني فيها يعني غشيتني فيها كذا زين؟ خلي على الأولين يقول لا توني أدري البيت علي تثمين مثلا وأنت اشتريتها مني في سعر السوق ما اشتريتها في سعر المثمن والبيت علي تثمين هذا غبن هذا نوع من الغبن طيب فمتى ما رجع له أن يرجع؟ مو شرط يقول لا كان مفروض خلال أسبوع ترجع لا مفتوح على التراخي طالما أنه أثبت أنه وقع عليه إيش؟ غبن اللي هو خديعة غش تراجع متى شاء نعم إلا إذا تصرف في هذا موضوع ثاني طبعا نعم أقسامه ثلاثة الأول تلقي الركبان وهم القادمون من السفر بجلوبة إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا نعم صور الغبن اللي تقع بين الناس عادة تلقي الركبان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلب فمن اشترى منه ثم أتى السوق فله الخيار يعني أن يرجع يرجع عن البيع لماذا؟ لأنه تلقاه قبل أن يدخل السوق وهذا عادة يكون لغير أهل المدينة يعني واحد جاي من العراق عنده بضاعة واحد جاي من سوريا عنده بضاعة واحد جاي من مصر عنده بضاعة واحد جاي من البر عنده بضاعة طيب وما يعرف أسعار البلد فواحد يتلقاه قبل ما يوصل تبيع البيعير اللي عندك تبيع الوبر تبيع الغنم تبيع مثلا البشوت تبيع مثلا الملابس التي عندك حسب البضاعة التي جاء بها في ناس يدورون ذولي لأن غشيم ما يعرف ما يعرف السوق ولا يعرف الأسعار فيتلقاه ويعطيه مبلغ زين يعني مثلا يشتري منه مثلا الغنم هداك الغنم عنده بالبر مثلا ينباع الرأس مثلا بعشرين دينار زين فهذا لما يجي منزلهم الديرة وهذا يتلقاه يقول تبيع الخروف بخمسين خمسين بالنسبة لأيش؟ سعر زين لكن ينباع بالسوق بسبعين واضح هلا لا تكلم انت اللي يبيع عشر خرفان بسبعين تفرق كم؟ عشرين مئتين دينار طيب فرقت معاه فهنا هتلقي الجلب غالبا يقع عليه ظلم اللي هو اللي يايب الجلب اللي يايب الأغراض من خارج البلد يقع وهذاك يقال هذا لا يتلقى ينتظر حتى يدخل السوق ويشوف الأسعار وبالتالي يحط سعره يضع سعره بنان على الموجود هو قاعد كيف يبيع على خمسين شاف الأسعار على سبعين لكن هو مستعجل يبيع مثلا قال خمسين من يشتري خمسين خروفان وباع بخمسين ورجع راضي كيفه؟ بس لا يصير يبيع بخمسين بعدين يروح السوق يقال تباع بسبعين شو يصير فيه؟ يحقد ويحس انه ايش؟ وقع عليه غش وقع عليه غبن فلذلك لا يجوز تلقي الركبان وهذا أكثر ما يقع الغبن على الناس في هذه الأمور قبل أن يعرفوا أسعار السوق نعم المسترسل هننا نقول الطيب طيب الناس يصدق كل حد يعني أي شيء يقوله صح يصدق ويجي يسأل فيه ما ينون انت؟ لا كان مو صحي هذا قال والله فلان يقول مسترسل هذا يعني عند الناس على البراءة ذيب وكل الناس صادقين كذا لو يجيل باع يقول بالله أنا شاري بألف دينار والله حرام مسكين هو شاري بمئتين وثلاثمئة بس هذا مسكين يصدق زين هاي سمونا مسترسل مسترسل يعني ما يماكس ما يقول شي سميحان سمح إذا باع سمح إذا اشترى هذا يقال له مسترسل زين قال إذا قال الملف إذا غبن وهو من يجهل القيمة ولا يحسن يماكس ما يعرف كاسر يعني بالبيع والشراء وكذا ولا عرف ولا يعرف يتكلم بهالأشياء هذي كم بمئة تفضل مئة ومشي وهذا من الذي يصلح لهذا المسترسل اللي هي الأسعار الثابتة مثل الجمعيات الحين تعاونية مثلاً مثل بعض المحلات التجارية ما عندهم كاسر صح ولا لا؟ سعر ثابت هذا المسترسل من يهرتاه لماذا؟ لأن هذا السعر للجميع يباع لكن بعض الناس يستغل هؤلاء يستغل هؤلاء المسترسلين فيبيعه بأغلى من السعر طيب؟ أو يشتري منه بأقل من السعر فعلى كل حال هذا المسترسل إذا غبن له الحق أن يرجع لأن هذا غبن معتبر وإذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا يعني إذا جئت أشتري يعني لا أحسن أن أماكس يعني ما عرف أشتريه قال إذا جئت السوق فقل لا خلابة لا خلابة يعني لا حد غشني لا خلابة يعني شنو؟ لا أحد يغشني خاص أنت بيّنت لهم أنك أنت ما تعرف فإذا غشوك لك أن ترجع بسعرك كاملاً لماذا؟ لأنك بيّنت لهم أنا أنا ترى ما أعرف بالأسعار في ناس يرى يعني يمكن حين قالوا يمكن لهم كله فلوس وفلوس يعرفون أنا كان لدي أحد الصديق لي إذا راح الدكان من زمان هالحديث إذا راح الدكان يعطي مثلاً ربع دينار أو دينار يشتري يقول له تكفر ردي البادي صح لا تغشني ما يعرف عدل الفلوس ما يعرف عدل الفلوس زين؟ يقول له تكفر ردي صح لا تغشني يعني هذا مسترسل هذا مسترسل فهذا يقول لا خلابة يعني لا تغشوني أنا ترى مسكين أنا لا أحسن أن أماكس لا أحسن أن أبيع وأشتري يعني عاملوني على براءتي فهذا هو المسترسل نعم نعم النجش محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا والنجش هو أن يرفع من سعر السلعة وهو لا يريد شرائها وإنما يريد أن يوقع الناس في شرائها يريد أن يغش الناس ليشتروها يسومه ما يريد الشراء وهذا يحدث أحياناً أن بعض الناس يرفع من السعر وهو لا يشتري حتى الناس يؤكد زينا السيارة أو يؤكد زينا هذا البيت أو هذه الأرض طيبة أكيد بدليل أن الجميع يرفعون الأسعار فهذا قد يكون الموظفين عند صاحب هذا الدلال أو يكونون يعني ناس بس يضرون الناس أعوذ بالله فيجي يعني يرفع من السعر هو لا يريد الشراء بس هكذا يعني مثلاً بيع سيارة على المزاد مثلاً السعر الأعلى فيجي واحد يقول كم السيارة قال سومه قال بألف يجي هذا الناجش فيقول ألف وميتين يبيها جازت للسيارة قال لا ألف ثلاثمية يجي الناجش يقول ألف واربعمية ألف وخمسمية يرفع معه يرفع معه يرفع وهي ما تسوالها ألف السيارة وهذا يشوف هذا يزود معاه معناته أن السيارة هيش يعني زينا خاصة بعد إذا صار الناجش أكثر من شخص عصابة يرفعون بالسعر وهذا مسكين مع الخلية شقرة ويرفع معهم يرفع معهم لاحظت وصل السعر اللي هم يابون اسكتوا يلا اشترها وياخذها ويبتلش فيها السيارة هذا الناجش هذا الناجش وهو محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ومنه أعطيت في هذه السلعة كذا وهو كاذب هذا من الناجش أيضا أنه يكذب وهذا الذي يبيع سلعته بالحلف الكاذب وفينا تصدق مساكين يعني أنا بروح أشتري هذه الساعة كم مرة بيعناها ها طيب فيجي يشتري الساعة بالأبتم قال الساعة بثلاثين أقالي ثلاثين قال والله العظيم شاريها بخمس وثلاثين أنا طالع عليه بس أنا لدي خسران وهذا الشي ببيع خسارة وكذا هو كذاب شاريها بخمسة عشر وربحان فيها ضعف سعرها لكن هذا طب حلف صدقه حلف والله حلف حلف كذب فينا فيناس الحلف عندهم مصريين شو يقولون قالوا لا حلف قال جاك الفرج جاك الفرج حلف حلف ما عنده مشكلة طيب فهذا مثل عندهم يقول الحرامي إذا قلت له حلف أوه ما عنده أي مشكلة يحلف ما عنده مشكلة لا يبالي فلذلك هنا هذا أيضا يصدق لحالف أيضا هذا من الغبن الذي له به أن يرجع عن البيع طيب نقف هنا نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم هنا تفصيل فيها تفصيل يعني إنسان عنده سلعة يريد بيعها خلاص نغير يلا النظارة زيب هذه النظارة يقول أنا إذا قلت النظارة بخمسين وهذا سعرها فعلا لا نزل وما دلو شلون وكأي أدذوني فأنا بقول ستين بداي نزل لي خمسين واضح فأقول هي بستين وإذا طلب مني بنزل أبنزل معا لي خمسين بالنهاية بايعها بخمسين اللي السعر اللي شنو اللي يرضيني طيب لو جاء واحد مسترسل قال لب ستين قال تفضل ستين مشكلة مشكلة إلا إذا قلنا قال لب ستين قال تفضل ستين قال ها تدري ها عشرة خصم واضح لها بحيث إنها باعها بالنهاية شنو خمسين هذا ممكن وارد بس الأحسن من هذا أنك تقول لا يبا هذا السعر تابي اخذ ما تابي توكل على الله تابيها اخذها ما تابيها توكل على الله بس هذا السعر أو يبيع بيع شيبان قبل في شيبان عسرين مو كلهم طب بعضهم بكم هذه قال لب خمسة وعشرين قال نزل شوي قال ثلاثين يلا تابت تشير ولا أطلع يلا ألعب معاك أنا أعطيتك سعر واحد طيب حتى يحدثني أحدهم يقول ما كست تاجرا توفي الله يرحمه يقول ما كست تاجر بيشتي نعال بكم هذه النعال قال يقول قال لي أربع إلى أربع يقول أنا عادي يعني شغلنا في البيع والشراء كلتني قلت له آخر شي تم أخذها بثلاثة وربع يقول زفني زفة قال أنا جاهل يعني بابوقك أنا ما تستحي يعني شنو بأخذ فلوسك بالحرام أنا قلت لك أربع إلى أربع تابيها ولا خلها قال خلص لي قال لا ماني بيعك يلا اطلع برا ما تكفوا انت فطرده قال زين راضي بالسعر اللي تحط قال لا ما بيعك خلاص يلا برا حرامي أنا عندك تقعد تقولي نزل ما نزل ففي بعضهم ما يقبل فعلى كل حال هذا هو الأصل لكن لو كان الناس يؤذونه يماكسون وكذا لا مانع ان يرفع السعر ثم ينزل لكن الذي لا يماكس يرجع لابد ان يعيد له المال طيب لا سأل باجي خارج على الموضوع فيا حد عندك سؤال في الموضوع يلا تفضل هل أنا ملزمة لا غير ملزمة البيت نواجب الرجل النفق على الرجل يوفر البيت اللي هو المسكن والملبس والمأكل هذا واجب على الزوج لا يجب على المرأة ان تساعده في هذا لكن اذا ساعدتهم باب الرفق به وكذا فها طيب بعض النساء يلبسنا سوارا على شكل كف اليد في عين وتقول انها خير غير مؤمنة لا اذا كانت هذه من ما يستخدمها الناس الذين يعني يتشاءمون يضعون العين لمنع الحسد او اليد على الأقل يعني تكثر سوادهم وكنا نقول حق الناس هذا الصح لا ما يجوز لبس هذه الاشياء هل يجوز السفر الى دولة للصلاة في مسجد معين بان الامام الذي يصلي فيه صوته جميل لا هذا ليس من شد الرحال شد الرحال الى المسجد الحرام الا المساجد الثلاثة اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبو والمسجد الاقصى اما غيرها اذا راح مثلا يسافر عشان بيصلي خلف فلان لانه يخشع في صلاة هذا ليس شد الرحال لمسجد بعينه او لعباده بعينه هذا لا بأس به ان شاء الله تعالى هل السواك سنة للمرأة ايضا ام فقط للرجل لا للرجل والمرأة السواك رجل لكن النساء نادر ما يستخدم السواك مدري ليش الاولى صلاة سنة المغرب ام حضور الدرس مباشرة بعد الصلاة لاني اتيت متأخرا والله بالظاهر صلي سنة المغرب صلي سنة المغرب ولا بس وانت تستمع لي الدرس الوقت انا عندي ولد واحد سنتين عمره ونص وصعوبة الاوراق شاتر نيلاد وقفت وقفت اجيب عيال مع الانفاق انا وزوجتي هل نحن ارتكبنا اثمن لا لم ترتكب اثمن اذا كان يعني يقول انه يعني ما يعطونا ميلادية هنا حق الاولاد ينتظر حتى يتيسر الامر ان شاء الله تعالى والله المستعان انه كان عبدا شكورا كيف يكون المؤمن عبدا شكورا شكر النعم هو بنسبتها الى المنعم سبحانه وتعالى وحمده عليها واستعمالها في طاعته هذا هو شكر النعم ان ينسبها الى من انعم وان يحمده ويشكره عليها وان يستعملها في طاعته عبد انه كان اوابا اعتوى من الثناء نعم الاواب هو الرجاع التواب الاواب هو التواب الرجاع الى الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد