67 - الزيادة والنقص في المبيع - باب الخيار في البيع - خيار المجلس - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
50:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتمم لنا ولكم على خير وصلنا إلى الزيادة والنقص في المبيع صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الزيادة والنقص في المبيع من باع ما يذرع على أنه عشرة أذرع
فبان أكثر أو أقل صح البيع والزائد للبائع والنقص عليه ولكل الفسخ ما لم يعطي البائع الزائد مجانا أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن فهذا الذي يذرع يعني المقصود بالأمتار على أنه
عشرة أذرع فبان أكثر أو أقل إن قال لهذا عشرة أذرع راح البيت لقاه أحد عشرة ذراعا أو لقاه تسعة أذرع أو ثمانية المهم ليس على ما اتفق عليه قال صح البيع صح البيع إذن هذا الفرق سواء كان
زيادة أو نقص لا يؤثر في صحة البيع البيع صحيح طيب والزيادة الزائد للبائع والنقص عليه لأن البائع هو الذي أخطأ فالزائد يعيده له يعني إذا زاد شيء فيعيده المشتري للبائع وإذا نقص شيء
البائع يضيفه إلى المشتري قال ولكل الفسخ لو الذي اشتراه على أنه عشرة أذرع فظهر أحد عشرة ذراعا قال لا لا أريد خلاص لأن هذا ليس الذي طلبته أو العكس طلع أنقص من الذي يريد فله كذلك أن
يرده قال ما لم يعطي البائع الزائد مجانا كان يقول له البائع لأن البائع مثلا لو قلنا الذراع أو المتر مثلا بخمسة دنانير فإذا باعه عشرة أذرع يعني بكم خمسين دينار طيب باعه عشرة أذرع أنه
بخمسين دينارا فأعطاه أحد عشرة ذراع قال أعطيني خمسة وخمسين لأن كل ذراع بخمسة قال أعطيني خمسة وخمسة قال لا يا تعطيني هدية وأحد عشرة ذراع أن يكون أيضا بخمسين أو رده نعم يقول ما لم
يعطي البائع الزائد مجانا أو يرضى المشتري بالنقص بيأخذه بكل الثمن لو كان طلعت تسعة أمتار والمشتري كذاك له أن يرده لأنه أخذ عليه خمس دنانير زيادة أو أن يقول المشتري سامحتك وهذا يحدث
وهذا يحدث بين الناس نعم على أنها عشرة أرطال فبانت أكثر أو أقل صح البيع ولا خيار والزائد للبائع مشاعة والنقص عليه نعم إذا كان المبيع صبرة صبرة يعني مثل طاسة كبيرة أو جرة كبيرة هذه
الصبرة طيب على أنها عشرة أقفزة القفيز اللي هو مكيال نعم المكيال يقال له ويختلف القفيز من بلد إلى بلد في ناس عندهم المكيال يعني هذا حجمه طاسة صغيرة يكلون بها تتأكلون بنك البنك يشن
بالاستكانة هذه يحضر هذا هذا مكيال هذا مكيال فهذا الكيل فالقفيز يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى هذا قفيزه حجمه صغير هذا قفيزه حجمه أكبر وهكذا يقول إن كان المبيع صبرة على أنها عشرة
أقفزة يعني قال هذه الصبرة فيها عشرة مكايل أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال يعني حديد مطحون يعني مدقوق هذا الحديد طيب هو زبرة يعني برادة الحديد برادة الحديد على أنها عشرة أكثر أو
أقل أيضا صحة البيع صحة البيع قال ولا خيار وزائد للبائع مشاعا أو النقص والنقص عليه يعني على البائع نعم العقود في الشريعة ثلاثة أنواع عقود لازمة للطرفين عقود لازمة لطرف دونه عقود
جائزة للطرفين عقود لازمة لطرف دونه طرف هكذا أنواع العقود التي تعطاها الناس فمن العقود اللازمة للطرفين البيع فإذا بعتك هذه وقلت لك بعتك وقلت أنت اشتريت هذا بيع ليس لأحد مننا أن
يتراجع إلا برضى الآخر فالبيع لازم هذا يسمى عقد يقال له عقد لازم يلزمك ويلزمني ليس لأحد أن يتراجع إلا برضى الطرف الثاني كذلك الإجارة الإجارة كذلك عقد لازم للطرفين أجرتك البيت بعد
أسبوع جئت لأطلع و بينك عقد ما أطلع أنا أجرت المكان إلا إذا ما دفعت هذا موضوع ثاني لكن أدفع الأجار و كأن ليس لك الحق أن تخرجني طالب من بيني و بينك عقد مثلا مدة سنة أو شهر أو أقل أو
أكثر بغض النظر لكنه عقد لازم للطرفين ليس لأحد الطرفين أن يتراجع دون رضاه الآخر القرض كذلك جئتني فقلت لي أقرضني ألف دينار فقلت لك تم أقرضتك ألف دينار متى تعيدها قال بعد شهر لا مو
كيفك القرض أيضا عقد لازم تصبر علي إلى أن يمر بعد الشهر لك الحق أن تطال فهذا يسمى عقد لازم هناك عقود غير لازمة جائزة للطرفين مثل الوكالة أنا جعلتك وكيلا ثم قلت لك ألغيت الوكالة كيفي
جعلتك وكيلا ثم أنت جئتني قلت لا أريد هذه الوكالة أيضا كيفي هذا عقد جائز عقد الوديعة أو دعت عندي مالا ثم قلت أعطني مالا ليس لي الحق أن أقول أنت ودعتها عندي ليس لك أن تأخذها لا
تأخذها متاشا أنت ودعت عندي مالا أنا جئت قلت خذ وديعتك فكني من شرك وأعطيتك إياها أيضا هذا حقي العارية نفس الشيء أعارتك سيارتي قلت خلها عندي شهر قلت تفضل توقع الله خلها عندك شهر لأن
العارية بدون مقابل خليتها عندك على بن شهر بعد يومين قلت أبي سيارتي ليس لك الحق تقول لا الاتفاق بيني وبينك شهر لا العارية يجوز الرجوع فيها متاشا يعيدها متا شاء فهذه تسمى عقود جائزة
يعني غير لازمة لأحد الطرفين هناك عقود لازمة لطرف دون طرف كالكفالة مثلا والضمان وبعضهم يجعل الكفالة والضمان شيئا واحدا وبعضهم يفرق بينهما الكفالة بالأبدان والضمان بالأموال وبعضهم
يجعل الضمان كفالة الآن في الكويت عندنا لما يقول كفيل بمعنى ضامن فلما أنا أكفل شخص مثلا واحد عليه دين عند شخص أنا كفيل له يقول خلاص روح أنت كفيل قلت أنا كفيل بعد أسبوع جئت قلت لا
أنا ما أني كفيل مو بكيفك ما أنت كفيل مو بكيفك طيب وفلوسي وإذا ما أدفع ذاك قلت ربما ليشغل فيكم لا ليشغل فهو لازم بالنسبة لي لكن هو لو قال لي أقلتك خلاص أنا انتظر وهذا له الحق فهو
إذن واجب على طرف دون طرف فهذه الكفالة الرهن كذلك الرهن مثلا جيت تسلفت أعطني مثلا ألف دينار فقلت لك طيب إيش يضمن لي أن الألف هذا يرجع لي أعطني رهنا فرهنت عندي مثلا بيت بيتا أو سيارة
أو اللي شير رهنت عندي عسى تضمن دينك ليس لي الحق أن أقول أعطني رهني إلا إذا هو أذن فهو له الحق أن يفسخ الرهن لكن أنا ليس لي حق أن أفسخ الرهن فهذا يسمونه واجب على طرف دون طرف إذن هذه
العقود الثلاثة الآن يتكلم عن البيع والبيع من العقود اللازمة البيع من العقود اللازمة للطرفين ليس لأحد من الطرفين أن يرجع عن البيع إلا بإذن الطرف الآخر لأن البيع عقد لازم لازم للبائع
لازم للمشتري لكن من كمال هذه الشريعة التي نرفل بها والله الحمد منه أنها يعني راعت كل شيء في العقيدة في التعاملات مع الناس في العلاقات مع الناس في البر في صلة الأرحام في كل شيء يعني
ما تركت شيء وإذا قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم فهذا دينكم كامل الله الحمد والمنه فراعت كل شيء ومن ذلك المعاملات التي تكون بين الناس ومنها البيع والشراب فالأصل في
البيع أنه عقد لازم لكن في شيء يسمى الخيار في البيع أي الاختيار الاختيار في الاستمرار أو عدم الاستمرار مع أنه عقد لازم لكن في قضايا معينة يمكن يكون فيها نوع من التراجع عن البيع نعم
قال هو طلب خير الأمرين من فسخ أو إمضاء هذا معنى الخيار طلب خير الأمرين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان بالخيار لكن هناك شروط لهذا التخير نعم نعم هذه
ثمانية أنواع من الخيار في البيع تجدون بعض كتب أهل العلم تجعلها سبعة أنواع وليست ثمانية يظلعون اللي هو السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع يعني لو قال لك ثمنها كذا بخلاف
الواقع وهذا فيه ثلاثة أنواع من البيع اللي هي بيع المرابحة وبيع التولية وبيع النقيصة بيع المرابحة والتولية والنقيصة هذه هي يكون فيها اللي يسمونها التخيير خلاف الواقع طبعا حيننا
الحين كلكم تعرفون المرابحة خلاف الذي يتكلم عنه أهل العلم يعني المرابحة الآن الذي يتعاطاها الناس اللي هي يشتري لك البيت ثم تشتريها أنت منه بقصة هذه بيربح طبعا له هذه يسمونها
المرابحة الآن لكن في كتب الفقهاء لما يذكرون بيع المرابحة هو يدخل مع التولية مع الوضيعة شنو التولية والوضيعة والمرابحة يعني أنا تاجر أي تاجر أي تاجر الحين أي تاجر لما تجي تشتري منه
سيارة مثلا في أنت تشتري هذه السيارة أو هذا الكمبيوتر طيب فيقول لك شوف هذا الكمبيوتر طلع علي بـ 500 دينار وربحي فيه 100 دينار ببيعك إياه بـ 600 دينار هذا يسمى مرابحة يعني ذكر لك كم
ربحه في هذه البضاعة يسمى بيعش مرابحة النوع الثاني تولية أبيعك إياه براس ماله هذا تولية يقول بيع براس المال النقيصة ببيعك إياه خسران ببيعك إياه بخسارة لأني بسكر عندي ظروف محتاج فلوس
كذا أنا طالع علي بـ 500 ببيع بـ 400 هذه تسمونها نقيصة أو وضيعة بيع الوضيعة فعلى كل حال هذا القسم اللي هو النوع السادس بعض الناس ما يذكره في أنواع الخيار لأن ما المقصود بالخيار هنا
في هذا النوع ببيع بـ 500 وربحه فيه 100 ويكون كذاب تبيّل لك أن لا شاري بـ 400 وربحه فيه 200 دينار هنا كذب عليك خلاف الواقع هذا نوع خيار أو يقول لك بيع براس ماله ويكذب بيع بربح أو
يقول لك بيع بخسارة ويكذب ما بيع بخسارة هنا الخيار يأتي وإذا قال بخلاف الواقع يعني كذب البائع هنا كذب على المجتمع كل واحد لوحده سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم الأول
خيار المجلس وهو مكان التبايع يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما من غير إكراه فإن تفرقا مكرهين أو بسيل أو نار أو سبع أو عدو ظالم فالخيار باق نعم هذا يسمى خيار
المجلس خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار مالا يتفرقا وقال إذا تبايع الرجلان مالا يتفرقا أو يخير أحدهم الآخر إذن البيعان بالخيار مالا يتفرقا يعني إذا كنا في
المجلس نفسه طبعا غير هذا المجلس لأن المسجد ما يجوز في البيع والشراء قل لا لا المجلس غير المساجد لأن المساجد لا يجوز في البيع والشراء كنا في مجلس فقلت لك تشتري مني هذا القلم قال بكم
قلت بعشرة دنانير قال قبلت تفضل هذا القلم تفضل أنت العشرة دنانير ولم يتم تم البيع بعد ربع ساعة ونحن في المجلس فكر في الموضوع قلت شنو غالي أو ما أنا محتاج لهذا القلم أو أنا محتاج
لهذا المال حاليا المهم أن أغير راية بأي سم الأسباب فقال لي فلان قال نعم أعطني فلوسي أكلمك قلت لا تم البيع تم البيع واسلمت الفلوس وانت اسلمت البضاعة وتم البيع له الحق أن يتراجع فهذه
الشريعة تعطي الحق للباع والمشتري كلاهما تعطي الحق للباع والمشتري أن يتراجع طالما أنه في المجلس طالما أنه في المجلس فله الحق أن يتراجع لكن إذا انتهى المجلس وذهب إلى بيتي وذهبت إلى
بيتي ثم جئنا من الغد قال فلان خذ قلمك أعطني لا حتى أهذن حتى أرضى لماذا؟
لأنه تم بيع لازم لأنه بيع لازم فتم البيع إذن أعطاك الشارع فرصة أن تفكر وأنت في المجلس إذا كنت في المجلس لك الحق أن تتراجع بمتاشئ بدون إبداء أسباب بدون إبداء أسباب غيرت رأيي هونت بس
لك الحق ويسمى خيار المجلس نعم وإذا قال هو مكان التبايع ويثبت المتعاقدين من حين العقل إلى أن يتفرقا من غير إكراه فإن تفرقا مكرهين يعني إذا صار التفرق بإكراه يعني مثلا هما في المجلس
قال بعتك واشتريت وسلم واستلم خلص شويه تيدي قالوا حريق في البيت آه كل ما سلمهم أطفل الحريق قال فلان أنا رجعت عن بيعي له الحق لماذا؟
لأنه ما تفرق باختياره تفرق مكرها لحريق أو دخول سبع عليهم أو يعني أغمي عليه أو ما شابه ذلك من الأمور كل هذه الأسباب تسمح له يتنازل عن الصفقة سواء كان بائعا أو مشتريا ويسمى خيار
المجلس نعم يعني كل هذه عقود لازمة هذه عقود لازمة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهي يقصد منها العوض يعني كل واحد بيربح من هذا العقل هذه العقود يثبت فيها خيار المجلس يثبت فيها
خيار المجلس سواء كان بيعا كان صلحا يعني تصالح على أمر يعني مثلا فلا جناح عليهما وإن امرأة خافتة بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا الصلح هو إذا كانت الأمور غير
واضحة أنا مثلا أعطيته كمان قلت ضعه عندك يعني وديعة ثم اختلفنا أنا أقول المال ألف دينار وأنت تقول المال سعمائة دينار وما في عندك دليل ولا عندي أنا دليل أنا كقولي يحتمل الصواب ويحتمل
الخطأ
طيب وش الحل نتصالح نقول شو في بقى خلها تسعمية وخمسين ومسامحك بالخمسين إذا كانت ألف وانت مسامحني بالخمسين إذا كانت تسعمية مثلا هذا يسمى ايش صلح يسمى صلح وهو إذا لم يكن هناك بين عند
أحد الطرفين فيصلح بينهما صلحا فهذا الصلح فيه خيار المجلس يمكن يغير راية كذلك قسمة التراضي كذلك إذا تراضي قسمة أرضا قال أنت خذ هذا الجانب وأنا أخذ هذا الجانب أرض مشاعة أن تقول خذ
هذا الجانب وأنا أخذ هذا الجانب له أيضا أن يتراجع طالما أنه في المجلس والهبة على عواب والإجارة الإجارة والبيع تقريبا شيء واحد والصرف بين الناس كذلك الصرف المال كذلك بيع السلم اللي
هو بيع السلف وكذلك بيع الربوي بجنسه الربوي الأموال الربوية هي الستة المشهورة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير والشعير والقمح بالقمح والملح بالملح هذا تسمى الأموال
الربوية يعني الأموال التي يمكن أن يجري فيها الربا الأموال التي يمكن أن يجري فيها الربا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل طيب وفي رواية قال هاء وهاء يعني سلم
واستلم هذا تسمى الأموال الربوية التي يجري فيها الربا بين الناس عادة فيسمونها الأموال الربوية أنواع العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس 12 الأول المساقاة الثاني المزارعة الثالث
الكتابة الرابع تولي طرفي العقد الخامس شراء من يعتق عليه أو اعتراف بحريته قبل الشراء السادس الوقف السابع الرهن الثامن الضمان التاسع الوكالة العاشر الشركة الحادي عشر المسابقة الثاني
المساقاة الثالث الكتابة الرابع تولي طرفي العقد الخامس شراء من يعتق عليه أو اعتراف بحريته قبل الشراء السابع الرهن المساقاة خيار المجلس طبعا المساقاة والمزارعة ستأتينا بتفاصيلها إن
شاء الله تعالى كذلك الكتابة الكتابة التي هي بين السيد وعبده أن يكاتبه تولي طرفي العقد يعني أنا أريد أن أبيع سيارتي أريد أن أبيع سيارتي والمشتري مثلا خالد أنا الباع والمشتري من؟
خالد أبو صالح قلت له أنت وكيل عني في الشراء وخالد أيضا وكل أبو صالح فأبو صالح هنا وكيل عن من؟
عن الطرفين وكيل عن الطرفين وكيل عن الباع ووكيل عن المشتري ويمكن يصير هذا؟
ممكن يصير مشكلة يعني طيب كلا أنا نثق به فجعلناه وكيلا في البيع والشراء فهنا إذا تولى طرفي العقد هو الباع وهو المشتري فهنا هذه ما فيها خيار ما فيها؟
خيار لماذا؟
لأن الذي يدول عليه الأمر شخص ومنه اللي يختار؟
هو نفسه واضح؟
نعم فهو يستطيع أن يلغي ويستطيع أن يشيك هنا في النهاية هو شخص واحد شراء من يعتق عليه أو اعتراب بحريته قبل الشراء شراء من يعتق عليه يعني هذا أيضا من محاسن الشريعة أنه من ملك ذا رحم
محرم عتق عليه هذه قاعدة ورد فيها حديث لكنه ضعيف لا يثبت لكن قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من هو الرحم المحرم أو المحرم عليك؟
اللي السبعة إن شاء الله التي ذكره هنا الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذه أرحام محرمة هذه أرحام محرمة مثلها بالذكور
مثلها بالذكور أبوك أخوك ابنك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك طيب ابن أخيك أو بنت أخيك يعني نفس الشي طيب فهؤلاء السبعة هم رحمون محرم هؤلاء رحمون محرم ذكورا كانوا أو إناثا لو واحد أخوه
عبد وهو حر إيش ترى أخا قال عبد يكون عبد عندي ولا يكون عبد عند غيري أنا أخوه ودير بالي عليه مجرد أن يشتري يصير حرا رغما عليه قصف عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اشترى خاله يعتق
اشترى خالته تعتق اشترى عمه عمته ابن أخيه ابن أخته أي رحم محرم يعني لا يجوز زواج به إذا كان ذكر وأنثى فهذا رحم محرم إذن يعتق بمجرد ملكه له نعم وكذلك الوقف ممكن يتراجع عنه لأنه عقد
غير لازم الرهن الضمان من طرف واحد لأنه لازم من طرف واحد الوكالة الشركة كل هذه الأشياء لا يتمت فيها خيار المجلس وكل واحدة تأتي يعني عنوانا بحد ذاتها نعم الخيار الأصل أنه حق حق للباع
حق للمشتري اللي هو خيار المجلس الأصل أن لي الحق أني أتراجع متى شئت وأنت لك الحق أن تتراجع متى شئت فلو تم البيع قلت لو تشتري هذا القلم ها مرة ثانية القلم هذا بيروح طيب تشتري هذا
القلم قال اشتريه بكم بعشرة دانيل بس بشرط قال شمس ما فيه خيار إما لأنه كثيرا ما يتراجع أو أنا ما بيعوى الراس أو كذا اشترت عليه قلت بشرط ما فيه خيار خلاص من تستلم أو ما تستلم مجرد أن
تقول لي بعت شريط ما فيه خيار راضي ولا مو راضي قال راضي هنا سقط الخيار لماذا لأنهما تبايع على أن لا خيار فكلاهما تنازل هو حق لك الخيار حق للباع وحق للمشتري فإذا تنازل عنه سقط إذا
اشترت أحدهما قال للثاني قال ما فيه خيار لك ولا خيار لي قال الثاني تم خلاص ما فيه خيار لما بيجلس لماذا لأنهما تنازل عنه نعم الثاني أن يسقطاه بعد البيع فإن أسقطه أحدهما بقي خيار
الآخر نعم أن يسقطاه بعد البيع أن يسقطاه بعد البيع أو حتى أثناء البيع أنا قلت أبيعك هذا القلم قال بس أنا أطني أفكر في المجلس خلاص قال بس شوف ما فيه خيار لك قال لا ليه خيار لا يمكن
أغير رأيي قال زين أنا ما ليه خيار أنا اعتبرني أنا بايع بايع أنا أسقط حقي يسقط حقه فمن أسقط حقه سقط والذي لم يسقط حقه يبقى حقه قائما إذن إما أن يسقط كلاهما حقه في الخيار خيار المجلس
وإما أن يسقط أحدهما حقه دون الآخر فمن أسقط حقه سقط وإما أن يسقط حقه يبقى حقه قائما في هذا البيع نعم الثالث موت أحدهما لا يسقط بجنونه وهو على خياره إذا أفق يعني يفرقون بين الموت بين
الإغماء أو الجنون أو يعني عدم القدرة على أي سبب من الأسباب يعني التي تمنعه فإذا تم البيع قلت لك تشتري هذا القلم قال نعم أما في المجلس أحدهما مات خلاص صغط الخيار ثبت البيع ثبت البيع
لماذا خلاص من اللي بيتراجع مات خلاص لا الباع يسترعى أن يتراجع ولا المشتري يسترعى يسترعى لهذا لموتي والثاني لموتي صاحبه فهنا يسقط الخيار بموتي أحدهما لكن لو أنهما تبايعا وهما في
المجلس أحدهما أغمي عليه طب أغمي عليه ما يسقط الخيار لين يصحى وكذا حتى لو من بكرة يصحى يقول غيرت رأيي في البيع له الحق لأنهم يعتبر ما زال في المجلس فلا يسقطه حقه لكن بالموت يسقط
الخيار للطرفين نعم الرابع تفرقهما من المجلس غير مكرهين وهذا هو الأصل أن خيار اسمه خيار المجلس فإذا انفض المجلس أو خرج أحدهما انتهى الخيار لأن اسم خيار المجلس الذي يجلسان فيه فمجرد
تفرقهما سواء خرج أحدهما أو خرج كلاهما بمجرد تفرقهما هنا يعتبر الخيار انتهى ما فيه خيار لأن وقت الخيار انتهى وقت الخيار هو حال بقائهما في المجلس انفض المجلس سقط الخيار هنا نعم وإذا
سقط الخيار لزم البيع وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة فسقط الخيار سواء بخروجهما من المجلس سواء بإسقاطهما له سواء بإسقاط أحدهما له سواء بموت أحدهما خلاص ما فيه خيار لزم البيع
وهذا هو الأصل لأن البيع الأصل فيه أنه اللزوم الأصل في البيع أنه لازم وإنما قلنا غير لازم إذا كان هناك خيار مجلس فعطيناه فرصة أنه طالما أنه في المجلس فله أن يتراجع عن البيع في الوقت
ذاته يقول أهل العلم لا يجوز أن الإنسان يعني يخرج من المجلس حتى لا يعطي أخاه فرصة أنه يتراجع يعني تم البيع اشترى مني هذه الساعة تغافلت وطلعت المجلس لماذا طلعت؟
أنت خافي أغير رأيه أخافي أغير رأيه فحرمته حقه هو حق أعطاه يا الشارع فعندما أخرجان بنية اللا يستفيد من الحق الذي أعطاه إياه الشارع فهنا يحرم هذا الخروج لأنه يعني حرم أخاه المسلم من
حقه في التراجع عن هذا البيع وإذاك لا يجوز أن يخرج خشية أن يقيله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يخرج خشية أن يقيله قد يشكل على البعض أنه جاء عن عبد
الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا باع واشترى فارق صاحبه حتى يتم البيع فقال بعضهم إما أن ابن عمر لم يبلغه الحديث ولكن صحيح أنه بلغه وهو أحد رواة هذا الحديث رضي الله عنه
أو أنه كان يفعل ذلك لا من باب ظلم أخيه ولكن من باب ثبوت البيع يعني ما يقصد خاصة أن ابن عمر كان من الزهاد يعني فما يقصد أبدا أنه يفارقه لأجل أن يحرمه حقه حتى لا يتراجع هو أو أنه
اجتهاد شخصي ولم يوافق عليه على كل حال يعني هذا لا يشكل عندنا حديث الرسول هو الأصل وهو البيعان بالخيار ما لم يتفرقه ولا يفارق أحدهما صاحبه خشية أن يقيله فالأصل أن الخيار قائم
للطرفين للبائع وللمشتري طيب نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشرط طيب خيار الشرط أخاف ما يمدينا كم باقي على ذلك ما ودنا نقطع على نهم طويل شوية قال نقف هنا والله
على معلم صلى الله عليه وسلم يقول أنا أبيع بضاعة وبعض الناس يطلب تأجيل لمدة ستة أشهر وأنا أزيده في الثمن ما في باس إن شاء الله تعالى إذا كان يعني يفرق أهل العلم بين البيع نقدا
والبيع مقصدا أو مع التأخير فيقول له مثلا أنا هذه الساعة بمئة أدفع لك الآن قالت أتضرر أنا أنا أحتاج لما حتى أشتري به بضاعة أخرى قال هذا اللي موجود قال لا إذا بمئة أو عشرة ما في باس
ما في باس إذا كان آآ زيادة لأجل تأخير الثمن ما في باس طيب سؤال في الموضوع ما نريد ناخد أسئلة خارج الموضوع نعم نعم نعم يعني في في المجلس نفسه يقول صارت بيعتان أو صارت بيعتين يعني
هذا اشترى من هذا ومباشرة باعه إلى واحد ثالث في المجلس يجوز للأول أن يفسخ البيع طالما أنهم لأن حقه ما سقط إلى الآن والأصل أنه لا يجب له أن يتصرف به حتى ينتهي خيار المجلس هذا الأصل
أنه لا يجوز للبايع أن يتصرف بالمال ولا المشتري أن يتصرف بهذا حتى ينتهي خيار المجلس لو تصرف لذا كأن يعيده إلى ما كان عليه تفضل هذا مو بموضوعنا مي خالف أدري بس انتظر الأسئلة اللي
بالموضوع خلاص أنت رغم واحد بس لم يدورك من عنده في الموضوع نعم إلى أن يتفرق من المجلس إلى أن يلتقيه المهم لا حق في البقاء نعم لا ملازم يجي سامرة ثانية لكن متى ما أراد أن يتراجع ما
لم يعني إذا صارت فرصة وسكت وهذا ذل على أنه راضي لكن متى ما تراجع له الحق في ذلك نعم يعني يعذر بمفارقته له نعم هو تم البيع أدري بس قال له بعت وقال اشتريت هو يسأل يقول إذا دفع شيء من
العربون ولم يسدد المبلغ استلام المبلغ واستلام البضاعة ما له شغل في البيع والتجارة البيع والشراء ما له شغل باستلام المبلغ ولا باستلام البضاعة البيع يتم بالكلام إذا قال بعت وقال
اشتريت تم البيع سواء استلم المال ما استلم استلم البضاعة ما استلمها البيع تم فالبيع يتم بالإيجاب والقبول يتم يسلم فلسن ولو لم يستلم البضاعة تم البيع ظل منه يعني تفرقة وما في خيارات
أخرى اللي ستأتي نشارة الكلام عليها البيع يتم بالقبول بالإيجاب والقبول وليس باستلام المال ولا باستلام البضاعة وضحت؟
ايلا حالا نسأل يلا تفضل تلة زين أنا طبيبة أسنان ونعمل بالجراحة هناك مادة تستخدم من الخنزير ليس لها بديل من مصدر حيواني أو بشري من الناحية الطبية تثبت الدراسة أنه مفيد بشكل قليل أو
لا يضيف إفادة على العلاج العادي النتائج غير حاسمة عن فائدته هل يستخدم هذه المادة؟
لا الأصل أن الخنزير كله نجس نجاسة عين نجاسة عينية يعني لا يطهر بأي حال من الأحوال كل الخنزير كل ما فيه شعره عظامه لحمه لبنه كل شيء فيه نجس هو عين نجسة مثل البراز عين نجسة فالخنزير
عين نجسة فلا يجوز يعني أخذ شيء منه لمثل هذه الأمور إلا عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات أما إذا لم تصل إلى أن تكون ضرورة فالأصل أنه لا يجوز كيف نجعل بين حديث البذاذة من الإيمان
وكون المرأة تحب التزين هل ينطبق هذا الحديث على النساء أيضا؟
نعم ينطبق على الرجال وعلى النساء لكن على الرجال أكثر أو أما النساء فالله تبارك وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام وغير مبين المرأة الأصل فيها أنها تتزين وكذا وكذا لكن
أيضا المرأة لا تتزين إذا خرجت إلى الشارع لا يجوز أن تتزين بل كنا يخرجنا الثفلات يعني غير متزينات هذا الأصل في المرأة إذا خرجت لكن في بيتيها تتزين بين النساء تتزين لكن إذا خرجت على
الشارع لا ما تتزين وحتى الرجل يتزين إذا كان صلاة الجمعة لصلاة العيد لمناسبة يتزين الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه حكيم بن حزام واشترى له جبة جميلة وقال هذه تستقبل بها الوفود يا رسول
الله فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فالتزين مطلوب من الرجال والنساء لكن أيضا أن لا يكون مطلبا للإنسان وأنه عادي عند تزين أو لما يتزين هذا المقصود بالبذاذة من الإيمان وعدم التكلف
في اللباس وغير ذلك من الأمور قل هذه بنت متسننة لا تستطيع الزواج إلا من شيعي هل يجوز لها أن تزوج شيعيا عاميا لا يسب الصحابة ولا أمهات المؤمنين ولكن يؤمن بأن الأولوية بالخلافة لعلي
يعني هذه المسائل يعني ما يجاب عليها بهذه الطريقة هنا وإنما يعني يقال تزوج به والعكس صحيح إذا كان الشيعي متسننا يبحث عن شيعية متسننة كذلك ويتزوج ولا بأس بذلك أما أنه تزوج شيعي لا
يسب ولا كذا ولا هذا الله أعلم يعني قد الآن لا يسب غدا يسب يعني اليوم ما عنده شركيات غدا قد تكون عنده شركيات فلا أنصحها بذلك والله أعلم معكم تشريح الجثث في كليات الطب والجثث الميت
وعظامه ولمسها للدراسة الأصل أن المسلم يعني محترم حيا وميتا لا يجوز أن تأخذ جثث المسلم وتشرح ليتعلم الناس منها بل يجب إكرامه بدفنه يجب إكرامه بدفنه ولا يجوز تشريحه جثته إلا إذا كان
هناك مصلحة له هو حيث يعرفون سبب موته أو ما شابه ذلك من الأمور أما لكي يتعلم الطلاب لا ما يجوز هذا الأمر وإنما تشرح جثث كافر يعني يسمح بهذا أو إذا كان حيوان قريب من الإنسان تركيبه
وكذا أما أن تمس الجثث فقط للتعليم بهذه الأمور لا يجوز يقول كلما أذهب إلى الخلاء ليقضي حاجتي أجلس عشرين دقيقة لأن إذا خرجت أحس بخروج البول وأنا أعلم بأن ليس لدي سلسبول فما الحل
الأصل في الخلاء أنه بيت الشيطان هذا الذي يذهب يجلس نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو ثلاثة تراك ضيف عند بليس يعني هذا مصيبة الإنسان يستسل هذا الأمر لأن هنا يكون الشيطان سيطرته أكثر لأن
هذا بيته وإذا كان الإنسان لا يطيل البقاء في الخلاء أبداً مجرد أنت أنت يحججك تخرج خاصة إذا يقول أنا ما فيني سلس خلاص انتهيت من البول انتهيت من الغائط انتهيت من الاغتسال تخرج على طول
مباشرة لا تبقى في الحمام يكفي أنك جلست ثلاث ساعات لا تذكر الله وذلك الإنسان إذا خرج من الحمام هذا يقول لي قل غفرانك قال أهل الغفران كأنه يستغفر الله أنه مرت كل هذه المدة ولم يذكر
الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يطيل البقاء في مثل هذه الأماكن وإذا انتهى من البول يغسل ذكره وإذا كان يخاف أن يخرج شيء شيء يرش ماء على سراويله ثم يلبس ويخرج ولا يلتفت لهذا الأمر قال
أنه يقول نيس لدي سلس تشاهد يبطل الصلاة قصده ترك التشاهد الظاهر إذا لم أقوله كله أو لم أكمله التشاهد تشاهد التشاهد الأول التشاهد الثاني التشاهد الأول اللي هو من أول التشاهد تحياته
لله صلاة وطيوات إلى قولك أشهد الله وشأن محمدا عبده ورسوله هذا هو الركن هذا الذي إذا لم يقوله الإنسان تبطل صلاته أما التشاهد الثاني وهو الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وآل
محمد هذا سنة فلو تركه الإنسان صلاته صحيحة لكن لا يتركه تساهلا ولكن لو تركه لسلام الإمام مثلا أو لاستعجاله يريد أن يدرك صلاة الجماعة مثلا يكون يصلي سنة نافلة مثلا أو كذا فالصلاة
صحيحة إن شاء الله تعالى كيف أرد السلام على من يطعن في عرض الرسول ويحرر في القرآن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا فقولوا وعليكم
يعني إذا هم بدأوا يقولوا وعليكم فالذي يعني يطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعي أن الصحابة تحرفوا القرآن يعامل معاملة اليهود والنصارى والمرتدين يعني لا يبدأ بالسلام وإذا
سلم تقول له وعليكم نعم هل الكاب حرام؟
الكاب قبعها؟
لا ليس حرام إن شاء الله لدي صديق متكاسر عن الصلاة ويقول لا يقتنع ضرب مني أن أسأل ما هو عقاب تارك الصلاة تارك الصلاة إذا كان مكابرا معاندا هذا كافر مرتد عن دين الله تبارك الله
بإجماع أهل العلم أما إذا كان متكاسلا فأكثر أهل العلم على أنه مرتكب لكبيرة عظيمة أعظم من القتل وأعظم من الزينة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من الربا ويترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فأتكفر وقال بين المرء والكفر والشرب تركوا الصلاة فهي أعظم من القتل أعظم من الزينة أعظم من شرب الخمر أعظم
من الربا أعظم من العقوق أعظم من الجرائم ويتركوا الصلاة فلا يجلس أن يتساهل في مثل هذا الأمر ولو تكاسلا ما حكم العمل في شركة استثمارية تستثم في الأسهم والأصول الشرعية وغير الشرعية
يبحث عن عمل آخر أفضل طالما أنه الشركة تتعامل بالحلال والحرام ما حكم وضع صورة الميت خلفية للجوال على الشاشة من باب الدعاء له والذكرى إن شاء الله لا بس وتركوها أو لا إن شاء الله لا
بس وتركوها أو لا صوتي جميل وأخافه من حديث قارئ القرآن إن شاء الله الله لما قرأت فيقول لكفة فيأب الله يقول قرأت لي وقال قارئ فماذا نصنع دائما راجع نفسك وذكرها بالإخلاص ويجب الإخلاص
لله تبارك وتعالى وإنك لا تريد إلا ما عند الله جل وعلا يعني صحح النية دائما صحح النية حتى يعني تكون يعني بعيدا عن الرياء والنفاق وما شابه ذلك دخلوا يقول الرزق الأولاد المال الصحة
أشياء كثيرة هل قسم الله الرزق بين الناس وكل إنسان أخذ نصيبه مختلف عن الآخر وأحد أخذ مال وأولاد واحد أخذ صحة وزوجه صالحة وصوات كذلك سمعا الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى ولو
كانت تعدل عند الله جناحة بعوضة ما سق الكافر منها شربتها ماء لأنه يسب الله ويكفر به ويرزقه سبحانه وتعالى فالدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى فإذلك الله يعطيها من يحب ومن لا
يحب من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أبدا فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب لكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب فلا تهتم إذا هذا كان غنيا وهو كافر أو كان عنده
أولاد وهو كافر ودخل جنة هو ظالم لنفسه أي عنده أولاد وعنده أموال لا قيمة لها فالأمر في هذا أن الإنسان يرضى بما قسم الله له والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بركاته