66 - باب الشروط في البيع - الشرط الصحيح - الشرط الفاسد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
53:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أمينة محمد وعلى آله وصحبه وإنسان على دربه إلى يوم الدين في حياكم الله وعاش الطلاب
وطالبات العلم في هذا المجلس مجلس العلم ونحن في ليلة الخميس ليلة التاسع من ربيع الأول لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق لليلة الثانية عشر
من الشهر التاسع لسنة أربعين وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تعليق على كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب
بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثة واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المجلس السادس والستين ومع كتاب البيوع وصلنا إلى الشروط
البويوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف ورحمه الله باب الشروط في البيع تعريف الشرط في البيع هو إلزام
أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح وتعتبر مقارنته للعقد نعم مر بنا شروط البيع اللي يسمونه شروط صحة البيع شروط صحة البيع كالرضا ومعرفة المبيع ومعرفة الثمن وغيرها
والآن يتكلم عن الشروط في البيع الشروط في البيع هناك فرق بين شروط صحة البيع والشروط في البيع شروط صحة البيع الأصل هي من وضع الشارع من وضع الله تبارك وتعالى ومن وضع النبي صلى الله
عليه وسلم أو ما فهمه أهل العلم من كلام الله وكلام رسوله كالرضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل معرفة المبيع معرفة الثمن أن يكون حلالا مباحا المبيع وما شابه ذلك هذه شروط في البيع
يضعها المتعاقدان يعني الباع والمشتري هم يحطون هذه الشروط فالفرق الأول إذن أن شروط صحة البيع شروط وضعها الشارع بينما شروط في البيع يضعها المتبايعان أنفسهم الأمر الثاني أن شروط صحة
البيع شبه متفق عليها معروفة بينما شروط في البيع تختلف كل واحد اللي بباله كما حسب اللي يبيه كل واحد بائع أو مشتري فالناس يتفاوتون في وضع هذه الشروط الشروط صحة البيع يتوقف عليها صحة
البيع أو فساده إذا لم يكن مؤهلا للبيع والشراء لا يصح البيع إذا لم يكن عن تراضلا لا يصح البيع فهذه الشروط عدمها عدم الصحة بينما الشروط في البيع يمكن الاستغناء عنها ممكن أحد
المتبايعان أن يستغني عن هذه الشروط صحة البيع شروط صحة البيع كلها يعني شروط صحيحة بينما شروط في البيع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيها ما هو الصحيح فيها ما هو الفاسد فيها ما هو
يعني فاسد ويفسد البيع فيها ما هو فاسد ولا يفسد البيع فيها تختلف عن شروط صحة البيع شروط البيع شروط صحة البيع لا تتغير بينما الشروط في البيع تتغير بحسب أهواء الناس وطلباتهم ونظراتهم
فهذا تقريبا يعني أهم الفروق بين شروط صحة البيع والشروط أو الشروط في البيع هذا ننتبه له قال الشروط في البيع الأصل في الشروط أنها من حق البائع ومن حق المشترك أن يضع شرطا ويجب
الالتزام بهذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وهذا الحديث مختلف في صحته والله رب الله العالم هو حديث حسن لكن هذا أمر متفق عليه أنه يجب على المسلم أن يلتزم
بالشرط الذي قبله على نفسه لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا عقد واتفاق وعهد بين البائع والمشتري فيجب الالتزام به قال إلزام أحد المتعاقدين الآخر
سواء كان متعاقدين أو كانوا متعاقدين حسب بائع واحد البائعون كثر المشتري واحد المشترون كثر يتفاوت إلزام أحد المتعاقدين الآخر يعني الثاني يعني البائع يلزم المشتري أو المشتري يلزم
البائع بسبب العقد يضع شرطاً يريده هو قال شرطاً ما له فيه غرض صحيح يعني لماذا وضع هذا الشرط يريد شيئاً في نفسه ولذلك وضع هذا الشرط قال وتعتبر مقارنته للعقد يعني الشرط لابد يكون
أثناء العقد ما في شرط بعد العقد يعني تم البائع وانتهى وكل راح بيتهم وكذا بعدنا قال أنا عندي شرط انتهى ما في شرط الآن الشرط المفروض يكون متى العقد أو قبله بقليل لكن شرط بعد العقد لا
قيمة له الشرط الذي يكونه بعد العقد لا قيمة له وإنما الشرط لابد يكون أثناء العقد أو قبله بقليل هذا هو الشرط المعتبر أو أن يكون الشرط أثناء ما يسمى بخيار المجلس سيأتينا إن شاء الله
تعالى الفصل القادم أو الدرس القادم إن شاء الله تعالى اللي هو أنواع الخيار أنواع الخيار في البيع خيار الشرط خيار الصفة خيار المدة سيأتينا إن شاء الله تعالى لكن خيار المجلس أن
الإنسان إذا كان في المجلس له أن يتراجع عن البيع والشراء يعني أنا في نفس المجلس مثلاً اشتريت من أبو صالح مثلاً إن شاء الله عد أبو صالح كثير هناك ضايعة ضايعة طيب اشتريت من أبي صالح
شيئاً قلماً مثلاً اشتريت منه القلم تفضل هذا المبلغ تفضل هذا القلم تم البيع؟
تم البيع وحنا جالسين في المجلس نفسه قلت له تدري هونت حطني فلوسي وخذ قلمك خيار المجلس يقول ليش ما يصير لا بدون ليش هذه ما فيها ليش لي الحق أني أتراجع متى ما أردت طالما أني في المجلس
لكن إذا انفضل مجلس كل دهب إلى مكانه لو اتصل عليه قال لي هونت ما لحق إلا أن أكون أنا راضياً موافقاً أما غير هذا فليس هذا يسمون خيار المجلس أو خيار الشرط وسيأتينا أيضاً خيار الشرط
أني أقول له مثلاً أثناء البيع أقول لكن ترى لي أسبوع أشوف نفسي أتراجع يمكن كذا أعطني أسبوع أفكر أسأل كذا وتم البيع وكل شيء خلال الأسبوع متى ما تراجعت ليس له الحق أن يمنعني من ذلك
فالشروط إذن يمكن أن توضع في مثل هذا الوقت يعني إذن تم البيع في المجلس قبل أن ينتهي المجلس قلت له لحظة عندي شرط يصح الشرط قلت له أعطني أسبوع أفكر قال طيب لك أسبوع أتفكر وخذ فلوسة
وخذيت البضاعة بعد يومين قلت لي بس لحظة أنا عندي شرط أيضاً شرط معتبر الحالة الأولى أثناء العقد الحالة الثانية أثناء خيار المجلس الحالة الثالثة أثناء خيار الشرط فهذه ثلاث حالات يجوز
فيها إبرام الشروط أو عقدها نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أقسام الشروط في البيع قسمان صحيح لازم وفاسد طيب إذن عندنا الشروط قلنا شروط صحة البيع كلها صحيحة لأنهم نوضع الشارع
بينما الشروط التي يضعها الناس فيها الصحيح وفيها الفاسد وسيذكر هذه النوعين الآن الشرط الصحيح ثلاثة أنواع النوع الأول ما يقتضيه العقد كشرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه من
ثمن ومثمن ورد مبيع بعيب قديم ولا أثر لهذا الشرط فوجوده كعدمه ما معنى فيه ناس تضع مثل هذه الشرط لكن ما لا معنى يعني لماذا لأن هذا أصلا من مقتضى العقد يعني واحد اشترى سيارة راح قال
شرط أسوقها طب شاريها أنت أكيد بتسوقها واضح ولا لا واحد زوج ابنته اللي رجل قال عندي شرط قال شرط قال تنفق عليها شرط أو ما شرط يجب على أن ينفق عليها توفر لها سكن غصبا علي وفر لها سكن
فهذه الشروط تعتبر يسميها أهل العلم هذه نوع من التأكيد وإلا هذه أصلا من مقتضى العقد يقول شرط تعطيني فلوسي أكيد بعطيك فلوسك هذا من مقتضى العقد فإذا هذه الشرط الأول وهو الشرط لازم
وصحيح وهو أن يشترط شروطا هي أصلا من لوازم من مقتضى العقد فهذه وجودها كعدمها فهي معتبرة
إذن النوع الثاني ما كان من مصلحة المشترط له كشرط تأجيل الثمن مشترط ما كان من مصلحة المشترط له كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو شرط رهن أو ضمين به معينين أو شرط المشتري صفة في المبيع
ككون العبد كاتبا أو صانعا أو مسلما أو كون الأمة بكرى أو تحيط والدابة هم لاجة أو لبون أو حاملة والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة
نعم النوع الثاني لا شروط معتبرة وهي في مصلحة الطرف الثاني اللي هو المشتري أو البائع بغض النظر أحيان البائع هو اللي يحط الشرط وأحيان المشتري هو اللي يحط الناس تتفاوت في هذا فقال ما
كان مصلحة المشتري له قال شرط تأجيل الثمن أو بعضه يعني أنا المشتري مثلا جئت للبائع أريد أن أشتري هذه الساعة بكم تبيعها قال بخمسين دينار قلت قبلت ولكن بشرط قال ماذا أعطيك الآن عشرين
دينارا وبعد شهرين أعطيك الباقي هذا شرط راضي قال راضي مقبول فهذا الذي قاله المؤلف شرط تأجيل الثمن أو بعضه أو أقول لك كل الخمسين أعطيكها بعد شهر البيع صحيح وله في ذمتي خمسون دينارا
أو ثلاثون بحسب الذي بقي له من ثمن المبيع هذا شرط صحيح ولازم طالما أنه قبل به أو شرط رهن أو ضمين به معينين يعني اشترى مني مثلا بيتاً أو سيارة أو أرضاً اللي يكون طيب اشترى مني قال
أنا بس ما عندي أنا أدفع لك أدفع لك بعد ستة أشهر قلت لا مانع عندي بس أعطني شيء يضمن لي هذا الدين قال ماذا تريد قل ارهن عندي بيتك أو ارهن عندي سيارتك أو ارهن عندي مزرعتك أو أرضك يرهن
عندي شيئاً حتى أضمن به أموالي أو أن يقول له ايتني بضمين أو كفيل يعني أحد يتكفل إذا أنت ما دفعت هو يدفع عنك هذا شرط أيضاً مقبول لا بأس به قال أو شرط المشتري الآن صفة في المبيع يعني
أراد أن يشتري عبداً مثلاً قال أشتري منك عبداً بس شرط العبد هذا عرف يكتب لأنه احتاج يكتب لي رسائل ينسخ لي كتباً أو كذا أنه يكتب أو خطه جميل أو كذا هذا شرط معتبر أو صانعاً يعني فني
يعرف بالخزف بالكهرباء بالميكانيكا بالفخار المهم يكون صانعاً عنده يعني استفيد منه من هذه الناحية أو مسلماً اشترى عبداً بشرط أن يكون هذا العبد مسلماً ما أريد عبداً كافراً أريد عبداً
مسلماً قال أو كون الأمة بكراً اشترى أمة وشرط أن تكون بكراً كذلك أو تحيض يعني ما يريدها كبيراً في السن انقطع حيضها ما زالت تحيض قال والدابة اشترطها أن تكون هملاجة هملاجة يعني سريعة
يعني اشترى خيلاً مثلاً فرساً قال هذا الفرس يكون سريعاً ما أريد فرس ميت بارد لا أريد فرس سريع هملاجة سريعة أو لبون بقرة مثلاً اشترى بقرة فيها لبن أو ناقة فيها لبن أو شات فيها لبن
لبون فيها لبن أو حاملاً اشترط هذه البقرة أن تكون حاملة أو هذه الناقة أن تكون حاملة هذه كلها شروط معتبرة كلها شروط يطلبها إما المشتري كما قلنا قبل قليل أو البائع يطلبون هذه أو يضعون
هذه الشروط والفهد أو البازي صيوداً بازي الطير طيب يكونوا صيوداً يعني مدرب صح والفهد كانوا يصيدون بالفهود كالكلاب وغيرها يصيدون بها فيكون يشترط أن يكون مدرب فهد عدل ويعرف يصيد وكذلك
الطير فإن وجد المشروط لزم المبيع يعني قال له أنا أشترط أن تكون البقرة حاملاً قال طيب تم البيع وهذا بعدين جاء قال أنا غيرت رأيي ما بيشتري قال ليش البقرة حامل أنت طلبت حامل البقرة
حامل يلزمه خلاص لكن لو جاب له بقرة غير حامل هنا لم يلتزم بأيش بالشرط لو قال له أريد العبد مسلماً تبين لنا العبد كافر مثل الحين مكاتب الخدم مثلاً تبين أبي مسلمة هيبلك نصرانية مثلاً
طيب يعني هذا الموجود طيب هذه الشروط الآن إذا وجدت كما شرطها المشتري سواء كان هو البائع أو المشتري إذا وجدت الشروط التي طلبها لزمه أن يقبل البيع وليس له أن يتراجع إلا إذا قبل الطرف
الثاني لكن يقول هنا وإلا يعني لم يلتزم بالشرط التي طلبها أو بالشرط الذي طلبه للمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة الفسخ يعني يقول لا ليس هذا الذي اتفقنا عليه نحن لم نتفق على هذا أنا قلت
لك الدابة سريعة تعال وشوفها قال لي بس خلاص تم البيع يعني الله يعينك لا ما في شنو تم البيع لا ما أقبل أنا ولو اشتكى عند القاضي القاضي ناديه يرسل أهل الخبرة شوفوها سريعة ولا لا خاصة
إذا كان الشرط مكتوباً أو عليه شهود طبعاً أقر ذاك قال نعم شرط عليه هذا
طيب هنا القاضي يلزمه ترد البيع رد له فلوسه لم تلتزم بالشرط لم تلتزم بالشرط أو في الشرط الأولى تأجيل الثمن اشترط عليه قال أدفع لك الآن مئة وبعد شهرين أدفع لك ثلاثمائة دينار بقية
المبيع قال نعم بعد يومين قال أطني فلوسي ولا ما في بيع قال بيني بينك شرط قال غيرت رأيي أبي فلوسي ليس له ذلك لأن الشرط معتبر ويلزمه ذلك إذا وجد أن الشروط التي طلبها غير موجودة في هذا
المبيع فله طريقان إما أن يرد المبيع ويأخذ الأموال التي دفعها الحالة الثانية يعوضه يسمونها أرش فقد الصفة يقول أنا يوم دفعت لك أربعمية دينار بشرط أن يكون مثلاً أو تكون البقرة حاملاً
لا إذا ما يحامل ثلاثمية تعوضني بمئة دينار الفهد ما يعرف يصيد بدربة أنا تنزل من سعره مئة وخمسين دينار العبد اللي اشتريته ما يعرف يكتب تنزل من سعره هاي سمونا أرش فقد الصفة اللي هو
التعويض الذي يأخذه مقابل فقد الصفة التي طلبها نعم النوع الثالث شرط بائع نفعاً معلومة غير وطء ودواعيه كسكن الدار شهراً وحملان الدابة إلى محل معين وخدمة العبد مدة معلومة وللبائع
إجارة ما استثنى أي عارته ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله فيجب الوفاء بهذه الشروط فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عيوض النفع وإن جمع بين
شرطين ولو صحيحين بطل البيع ما لم يكونا من النوعين الأولين نعم النوع الأول من الشروط قلنا يعني وجودها كعدمها لأنها أصلاً من مقتضاء العقل النوع الثاني من الشروط فيه منفعة للبائع أو
للمشتري وهذه الشروط يجب الوفاء بها النوع الثالث شرط بائع نفعاً معلوماً نفعاً معلوماً غير وطء ودواعيه يعني لو باع أمة عنده باع الأمة عليه طيب قال أبيعك الأمة لكن بشرط أن تبقى الأمة
عندي مثلاً وكذا وهذه الأمة هي العبدة المملوكة تبقى عبداً لمدة شهر حتى ترتفع زوجتي من بعد الولادة وكذا وتأتيك هذا الشرط مقبول ما فيه مانع لكن يقول لا تبقى الأمة عندي يجوز لي أن
أقبلها أو أعاشرها لا ما يجوز هذا لماذا نخرج من ذمتي إلى ذمتي ما صارت ملكة من الله صارت ملكة من لغيره فلا يجوز له أن يقبلها أو يداعبها أو يلمسها بشهوة كله ممنوع طيب كسكن الدار شهراً
وحملان الدابة إلى محل معين يعني أنا أبيع بيتي طيب يأتيني المشتري أقول أنا أشتري البيت بكم؟
قلت بكذا قال طيب أنا موافق قلت له بس عندي شرط قلت ما أطلع من البيت لبعث ثلاثة شهور حتى أبحث لي عن بيت حتى أنقل أثاثي حتى أرتب أموري أحتاج أسكن في البيت ثلاثة أشهر بدون مقابل هذا
شرط مقبول ما فيه مانع أني أضع مثلاً لأنه فيه منفعة لي من هذا الشرط ويستدلون على هذا بحديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله كان سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور الحديث حصة
يعني قصة جمل جابر رضي الله عنه وذلك أن جمل جابر كان بطيئاً متأخراً عن الإبل وكذا فجاءه النبي قال ما لك يا جابر؟
قال بعيري يعني استصعب علي يعني فهمس النبي في أذن البعير صلى الله عليه وسلم فالإبل كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي جابر تبيعني إياه تبيعني هذا البعير الجمل فقال جابر هو لك يا
رسول الله قال لا أشتريه تبيعه؟
قال نعم أبيعه يا رسول الله قال بكم؟
قال الذي تريد يا رسول الله قال درهم أو دينار قال لا تغبني يا رسول الله شوية دينار يعني على البعير فالمهم قال لي صلى الله عليه وسلم فإذا قال جابر بشرط يا رسول الله قال يحملني إلى
المدينة يحملني أركب على البعير إلى المدينة مو الحين تستلمه يعني أبيعك إياها لخالص صار ملكا لك لكن أستفيد منه إلى المدينة المدينة أسلمك إياها قال النبي نعم فلما وصلوا إلى المدينة
النبي صلى الله عليه وسلم استدعى بلاد قال أحضر المال تعال يا جابر تفضل هذا المال ثمن البعير وتفضل البعير هدية مني لك صلى الله عليه وسلم فالقصد الشاهد اشتراط جابر لما اشترط على النبي
صلى الله عليه وسلم البعير حتى يصل إلى المدينة وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إذن هذا الشرط جائز ومقبول طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وخدمة العبد مدة معينة كما
قلنا الآن في الأمة تخدم زوجتك مثلا شهرا أو ما شابه ذلك من الأمور وللباء إجارة ما استثنى ويعارته يعني طالما مثلا استثنى مثلا قال البيت هذا أبقى فيه ثلاثة أشهر قال نعم خلال ثلاثة
أشهر أجر البيت سكن ناس فيه له ذلك له ذلك لأنه له الانتفاع بهذا البيت هذه المدة قال ويصح أن يشترط المشتري على حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو توصول يعني شرط زائد يعني أنا الآن
جيت اشتريت من الخياط مثلا اشتريت منه قطعة خام ثوب اللي هو الثوب عند أهل العلم لما يقولون ثوب يقصدون قطعة خام هذا صحيح هذا يعني مفصل هذا ثوب مفصل هذا قميص أي يسمونه طيب الثوب هو
قطعة الخام فجيت إلى الخياط قلت له أريد أن أشتري منك هذا الثوب قطعة الخام هذه بكم قال لي بعشر قلت له بشرط قال لي تفصل لي فإني شريت وشرط يسمونه إيش يعني بيع وشرط بيع وشرط فيقول لا
بأس بهذا لا بأس بهذا كذلك هو قال يعني بيع أو تفصيله كذلك لو شرط مثلا الحطب قال تكسر لي أنا بشتري منك الحطب قال لي بس قطعة كبارة أنا بيهم أصغر من شديه أبشر وتوصلهم البيت التوصيل
زيادة شرط زائد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى لو شرط عليه مثلا الأثاث مثلا اشترى أثاثا مثلا كم تبيعون الأثاث قال كذا كذا اشتريت تم أنت تجي تاخذه قال لا أنتم توصلونه أنتم توصلونه
كذلك هذا الشرط مقبول طيب في شيء يسمونه عند أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا يعني يرجع فيه إلى العرف المعروف عرفا متعارف عليه بين الناس كالمشروط تماما يعني افرض
إنسان اشترى مثلا خلينا نقول ثلاجة طيب اشترى الثلاجة بكمية ثلاجة 150 دينار 200 دينار تم يلا مع السلامة مع السلامة ما جابوها يومين ما جابوها يومين ما جابتوا الثلاجة قال لا أنت تجي
تاخذها قال معروف عند الناس كلها أن الشركة نفسها هي اللي توصل هذه هي الثلاجة أو لما وصلوا للثلاجة قاعطنا قيمة التوصيل قال لا التوصيل عليكم أو جابوها لمكتبة مثلا أو كبتات خزائن أو
كذا قال أنت تركبوا قال لا شغلكم هذا أنتم تركبونها فيرجع إلى عرف الناس يعني إذا اختلف هو يرجع عند القاضي القاضي يشوف عرف الناس عرف المجتمع إذا كان عرف المجتمع أن هذه الشركات توصل
الطابوق مثلا وتبيعه وتوصيله الأدوات الكهربائية توصلها الأثاث هي توصلها هي تركبها هي كذا يرجع إلى العرف فيقول لا أنا المعروف كذا بس إذا ما كان هذا المعروف لا فيرجع إلى العرف قال
فيجب الوفاء بهذه الشروط يجب الوفاء بهذه الشروط قال فإن تعذر أي لم يمكن يعني الوفاء بهذه الشروط قال فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عوض النفل قال والله صح لازم نوصل بس ما عندنا عمال
طيب أنا أجيب عمال بس على حسابكم تعوضون تنزلون لي من الثمن لا أنا اللي بجيب العمال فإذا له إيش أن يعوض له أن يعوض وإن جمع بين شرطين ولو صحين بطل البيع ما لم يكون من النوعين الأولين
هنا المذهب فيه قولان في هذه المسألة هو لو جمع شرطين وهو إيش أشتري منك هذا الثب شرط أنك تفصل لي هذا شرط لا وتوصل لي البيت هذا شرط إيش شرط ثاني على المذهب المشهور ما يصح يكفي إيش شرط
واحد ما يجوز يجمع شرطين قول الثاني في المذهب أنه يجوز أن يجمع شرطين وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى طالما أنه هناك اتفاق والمسلمون عند شروطهم طالما انتفق على هذا الشرط فلا مانعة
من ألزامه به والله أعلم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل والشرط الفاسد ثلاثة أنواع إذن عند الشرط الصحيح ثلاثة أنواع طيب الشرط الفاسد أيضا ثلاثة أنواع نعم وهو ما ينافي مقتضى
العقد النوع الأول مبطل للبيع من أصله أو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره
الأول مثال البيع كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس الثاني مثال السلف كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا الثالث مثال القرض كبعتك فرسي على أن تقرضني كذا الرابع مثال الإجارة
كبعتك عبدي على أن تؤجرني دارك بكذا الخامس مثال الشركة كبعتك داري على أن تشاركني في كذا طبعا الرابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني عندكم تؤجري تؤجرني سقطت النون نعم السادس
مثال الصرف للثمن كبعتك هذه الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمئة درهم نعم النوع الأول من الشروط الفاسدة وهنا الفاسدة اختلف فيها للعلم هل الشرط فاسد والبيع صحيح أو نقول الشرط فاسد
والبيع فاسد طيب يعني بعض المشهور في المذهب أنه إذا فسد الشرط فسد البيع القول الثاني لا البيع صحيح والشرط فاسد الشرط لا قيمة له لكن البيع صحيح قال النوع الأول ما ينافي مقتضى العقل
يعني ما ينافي مقتضى العقل أو جاء الشرع ببطلانه أو فساده هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى النبي عن بيعتين في بيعة فهذا فاسد وذكر أمثلة المؤلف رحمه الله تبارك
وتعالى وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فالنبي صلى الله عليه وسلم
بيّن أن الشروط التي ليست من مقتضى العقل ولا فيها مصلحة بل هي يعني ينهى الشرع عنها فهي باطل لا عبرة بي حتى لو وافق لو كذا لا يلتزم بها ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي
الله عنها جاءتها خادمة أمة اسمها بريرة وكانت أمة لأناس فهؤلاء جاءتهم بريرة قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أعتق قالوا لها ادفعي لنا تسعة دنانير ونعطيك حريتك أو أواقم تسعة أواقم من
ذهب قالت نعم فراحت تطلب من يساعدني من كذا عساس أن يصير حرة فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أنا كذا كذا وضعي وطلبوا مني تسعة أواقم ما عندي لا أملك شيئا ما عندي حل
قالت أنا أشتريك وأعتقك بلاش أنا أشتريك وأعتقك لله سبحانه وتعالى قولي لهم هناك من يريد أن يشتريني يعني ما أحتاج أنا أعتق رفسي اللي يسمونها المكاتبة لا في أحد بيشتري ويعتقني موافقين
قالوا نعم لكن بشرط ما الشرط قالوا لنا الولاء لنا الولاء الولاء يعني الآن مثلا سعدون عبد عندي مثلا فقلت له جاني قال يا بصير حر قلت أبشر ادفع جاء أحمد قال أنا أشتري وأعتقه خلاص أنا
أدفع أو يعتقه وما يعتقه موضوع ثاني قال أنا أشتري قلت يلا توقف كنت تشتري قال أشتري بألف دينار تعطني ألف أعطى ألف كنت معي السلامة قلت ترى الولاء لي شنو الولاء الولاء أن الآن سعدون
صار حر صار حرا لو باتشر سعدون مش هنصار عنده فلوس وهذا وشاطره مثلا عنده شاطر يعني قاطع طريق نقول ذكي طيب وكذا وسوى على تجارة وكذا وصار ما شاء الله يعني يملك أموال طائلة وتزوج وبعدين
توفي ما عنده لا زوجته من يريثه تريثه زوجته تاخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقهه اللي هو الولاء له الذي له الولاء وإذا كان أسبابه ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح
وولاء ونسب فالولاء من أسباب الميراث فهنا يريثه الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه ولاء أحمد لأن أحمد يوم جاء سعدون أعتقهه فصير الولاء له أنا الآن ببيعه وقول الولاء لي ما يصير
أنت ما لك فضل عليه لأنه بفلوسه صار حرا لكن الأحمد أعتقه له فضل عليه هنا الولاء له وضحت الصورة يبون يبيعونها ويبون الولاء لهم ما يصير أنتوا يكون لكم الولاء إذا كان لكم فضل على هذا
العبد أو هذه الأمة أنكم أعتقتوه في سبيل الله لله يكون لكم الولاء فهؤلاء قالوا بيعها ولنا الولاء فعائشة قالت طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قالت يا رسول الله كيف
حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها إنما الولاء لمن أعتقهم كيف هم حطوا شروط من نفسهم الولاء لمن أعتق
ثم صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم قال ما باله أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إنما الولاء لمن أعتق إذن هناك شروط
يشترطها الناس لا قيمة لها في الشر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لعائشة البيع غلط لا أمر البيع استمر البيع فإذن هنا قال أهل العلم الشرط باطل لكن البيع صحيح نعم ذكر أمثلة قال
لهن اشترط أحدهم على صي عقدا آخر وهو بيعتان في بيعه المنهي عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف ذكر أمثلة قال مثال البيع كبيعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس هذا ما يجوز ما يجوز يعني
جاء إنسان قال تبيع بيتك قلت أبيع بيتي كم؟
قلت له مئة ألف قال بس بشرط قلت له بيعني سيارتك هذا ما يجوز بيعتان في بيعه أو بيع وشرط هذا لا يجوز تبيع سيارتك خل البيت وبروح وسيارة لوحدها قال مثاله السلف بيعتك عبدية هذا على أن
تسلفني كذا من كذا قرض أي شرط خارج العقد يعني ما له شرط بالعقد موضوع ثاني أبيعك على أن تقرضني أبيعك على أن تسلفني أبيعك على أن تبيعني هذه الشروط لا قيمة لها في الشرط باطلة كلها شروط
باطلة مثل الإجارة أبيعك على أن تأجر لي محلك لي بالمكان لفلاني أبيعك على أن تشاركني في كذا أبيعك على أن تسلفني كذا كل هذه الأنواع أنواع باطلة لا قيمة لها في الشرع واختلف أهل العلم
هل يصح البيع ويفسد الشرط أو لا يصح البيع لفساد الشرط والظاهر الله العالم أنه يصح البيع والشرط باطل نعم شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع مثاله كشرط مشتر أن لا خسارة عليه أو متى نفق
وإلا رده وكشرط بائع على مشتر أن لا يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه أو إن أعتقه فالولاء له أو شرط عليه أن يفعل ذلك إلا شرط العتق ويجبر إن أباه نعم يقول شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع
أو النوع الأول وهو البيع صحيح والشرط فاسد لكن المذهب لا البيع فاسد والشرط فاسد الآن النوع الثاني على المذهب لا البيع صحيح لكن الشرط فاسد مثل شنو قال مثاله شرط مشتر أن لا خسارة عليه
يعني واحد اشترى فرساً أو اشترى سيارة أو اشترى كذا قال بشرط قال شنو قال إذا بعتها ما خسر فيها وشكوا فيك قال فيها ما تخسر فيها الشرط باطل هذا لا قيمة له الشرط هذا والبيع صحيح البيع
صحيح باعها ما باعها احترقت ما ليشغل فيك هذا فهذا الشرط لا قيمة له قال أو متى نفق وإلا رده وهذا للأسف يقع كثيراً في الكويت خاصة في الجمعيات التعاونية وغيرها حسب علمي يعني إذا أنصح
الذي أفهمه وتتعرفه إن شاء الله تعالى أن الجمعية التعاونية تقول للتاجر مثلاً تعال نشتري منك هالبضاعة هذه واللي ما يشترونه الناس ترجع غصباً عليك هذا ما يجوز هذا ينافي أصل العقل ينافي
مقتضى البيع ما في شيء يرد عليك لا تشتري اشتر على قدك لا تشتري كثير شوف كم حاشتك من المبيع مثلاً ألبان مثلاً أو أجبان أو دجاج أو فاكهة أو أصباغ أو اللي يكون حسب الناس تشتري أشياء
كثيرة جداً فيقول تعال جيب بضاعتك نشتريها منك مثلاً خمسين ألف دينار اللي ما يمشي ترجع غصباً عليك ما يجوز هذا الكلام هذا ما يجوز نفق وإلا رددناه عليك هذا لا يجوز أبداً وإنما تشتري
على قدك وما مشى عليك أنت أنت مقدر غلط أنت شهري غلط وهذه هي التجارة التجارة التجارة لا بد يكون فيها نوع من المخاطرة فقضية متى نفق وإلا رده هذا ينافي مقتضى العقل ينافي مقتضى العقل
وهذا شرط باطل لا قيمته له قال وَكَشَرْطِ بَائِعٍ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ لَا يَهَبَهُ أَوْ لَا يُعْتِقُهُ يعني واحد اشترى سيارة قلت أنا أريد أن اشتري سيارتك يا أحمد
زين قال عندي شرط قال شنو قلت ما تبيعها قال لي ما تبيعها على حد خاص شريتها ما تبيعها ما تعطيها حد هدية هذه الأصل ما تجوز هذا الشرط لا يجوز لكن فيه يعني ملاحظة وهي إذا كان أعطاني
السيارة بسعر خاص لي إلا أنك أنت بيها لك لكن إذا بتبيعها ترى أنا السيارة تجيب لي برة سعر زين أنا برة سيارتي تباع بخمسة آلاف أنا بعطيكها بألفين بس شرط ما تبيعها على حد إذا بتبيعها
ترجعها لي أنا أنا أشتريها منك بألفين لكن ما تروح تبيعها على حد ثاني تستربح علي أنا مراعيك بس هنا الشرط مقبول هنا الشرط مقبول لأن فيه سبب معين أما بس أبيع أي شي بشرط أنك ما تبيعه
ولا تهبه ولا ما هو صحيح هذا الشرط لا قيمة له هذا الشرط بيع صحيح والشرط يبيع يبيعها بكذا إلا إذا كما قلنا في ضابط معين أو شرط معين أنه كان راعاه لأجلي هو بهذا الأمر فله أن يشترط
عليه مثل هذا الشرط قال أو إن اعتق أو فالولاء له اللي قلناه في حديث عائشة لما قالوا النبي عكي والولاء لنا وهذا الذي أنكره النبي وصحح البيع صلوات ربي وسلامه عليهم قال أو شرط عليه أن
يفعل ذلك إلا شرط العط ويجبر إن أباه يعني واحد أباع العب أو الأمع على شخص قال بشرط قال نعم قال تعتقه أنا ما أريد أن أبيعه ولا أريد أن أذله عندك أو كذا تريد تشتريه عشان تعتقه أبيعك
إياه أما تشتريه وتضلع عنك لا تشتريه وتعتقه هذا الشرط مقبول لو رفض يبيع عليه غصب اللي هو القاضي أو هلن شرط عليه أن يبيعه النوع الثالث شرط لا ينعقد معه بيع نعم يعني النوع الثالث شرط
لا ينعقد معه البيع لا تم البيع يقول له تبيعني هذه الساعة يقول ها بعتك شرط إذا رضى أبوي أنا ما بعت لأن أبوك احتمال يرضى احتمال ما يرضى ويمكن هذا المشتري يغير رأيه فقضية الشرط على
أمر مستقبل يعلقه على أمر مستقبل لا يصح هذا الشرط ولا يصح البيع أصلا لا الشرط ولا البيع فهذا كأنه ما باع كأنه ما باع لأنه علقه على أمر مستقبل فلا يصح هذا البيع كذلك قوله كل بيع علق
على شرط مستقبل غير إن شاء الله يعني بعتك إن شاء الله بعتك إن شاء الله إن شاء الله هنا تأتي على معنيين تأتي على معنى تعليق وتأتي على معنى التبرك بهذه الكلمة فإذا قال على سبيل البرك
التبرك بها قال بعتك إن شاء الله يقصد تم البيع فهنا صح البيع لكن إذا قال بعتك إن شاء الله يعني أفكر في الموضوع لا هنا ما تم البيع تأتي على سبيل التبرك بها فلا بأس بذلك قال وغير بيع
العربون وإجارته يعني لا يجوز بيع العربون الآن يعرفوه نعم وتعريف العربون هو دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد ويقول إن أخذته أتممت لك الثمن أو الأجرة وإلا فهو لك فيصح ذلك ومن شرط
على مشترن البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ بيع العربون أو العربون ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنها عن بيع العربان هو
العربان هو العربون وهو المقدم الذي يدفعه المشتري للبائع يقول مثلاً بكم هذه السيارة مثلاً قال بخمسة آلاف قال وافقت هذه ثلاثمائة دينار بعد التحويل أعطيك الباقي مثلاً أو غداً أعطيك
الباقي هذا النوع يحجز فيها السيارة مثلاً عربون أو عربان فهذا العربون هذا الجمهور لا يجيزون هذا لحديث نها عن بيع العربان ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى
إذا الأصل المسلمون عند شروطهم ولا بأس به إن شاء الله تعالى بيع العربان أو العربون لماذا قلنا أنه جائز بيع العربون لأنه فيه مصلحة للمشتري وفيه أيضاً ضرر على البائع يعني عندما يعطيه
ثلاثمائة دينار في سوق الخارج تم البيع بيني وبينك وبعدين جاء من بكرة قال لا غيرت رأيي خلاص رجع لي أموالي أضر به لأن بعض الناس ما يشوفون غير رأيي أكيد السيارة فيها شيء ما رجع به أو
إن السيارة حسب ما أدري أهل الخبرة هنا إذا كان فيها أهل الخبرة يقول إذا ادخلت سيارة مرتين الحراج ينزل سعرها خلاص مرة واحدة يعني يضعف سعرها حيل فالمهم الشاهد أن العربون لما كان في
رده ضرر على البائع فلذلك الصحيح أنه من حق البائع حتى لو تراجع أما إذا ما تراجع وأتم البيعة يعتبر من ضمن السعر يعني دفع ثلاثمائة بقى عليه أربع آلاف وسبعمائة ما يعني الخمسة لكن إذا
غير رأيه وقال غيرت رأيي العربون من حق البائع لكن أيضاً ذكر أيضاً لا يكون العربون يعني يمثل خمس القيمة أو ستسها أو يعني ما يكون كبيراً وإنما يكون جزءاً يعني لحجز هذه البضاعة نقف هنا
والله على أعلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الأسئلة التي وصلت كلها خارج موضوع الدرس يعني عامة أسئلة عامة في أحد عنده سؤال في الدرس تفضلي واحد ارفع صوتك بس مستثمر نصف
الفلوس يأخذها إذا تراضي ما في بس يقول إذا جاءني أحد يستثمر معي وقال لي أنا أستثمر معك بشرط أن لي نصف الربح ورضيت ما فيها بس إن شاء الله تعالى هنا نكرها بعيداً نعم إذا كانت هذه
الجمعية أو الدكان أي برض النظر ليس للجمعيات العينية بس إذا كانت هذه الجمعية تقول لك أنا بس أعرض بضاعتك وأخذ ثمن عرضي لها يعني أجر لك الرف وأجر لك الرف تدفع لي أجرة الرف ما لي شغل
بعت كثير بعت قليل ما لي شغل فيك ولك مدة معينة بعد شهر تشيل بضاعتك أنا أجرها لك مدة شهر اشتروا ما اشتروا شيء بس أنا تأجيري لك أخذ عليك ألف دينار مثلاً هذه ما فيها بس لكن إذا قالوا
له اشتريناها منك لكن لنا الحق أن نردها عليك لا يلزم ما فيه بس ما فيه بس نعم وليش تسوي شريك إذا كان بشرط بينكما لا يجوز لكن تستلم تبيع الذهب تستلم المال ولك الحق أن تذهب تشتري
المكان آخر اصبر اصبر ولك الحق أن تذهب تشتري المكان آخر غير ملزم منك تشتري منه أنت عجبك شيء عندك موضوع ثاني لكن إذا كان هذا شرطاً بينكما لا يجوز هنا نعم نعم ما يجوز ايه أبيعك هذا
الفرص على أن تبيعني هذا البعير ما يجوز هذا بيع تنفي بيعه أبداً لا يجوز شرط أنه بيع نعم نعم يقول إذا قال أسلمك بعد شهر وتلف عنده نعم على البائع على البائع هنا حط كل كرطة من المثلات
المنطقة وليس بالمثلاتك هذه ما تعتبر بيع وديعة ما فيها خسارة لا الودائع إذا وضعها الإنسان الوديعة أنه ما فيها خسارة يمكن لأنه قاعد يشتغل صح يعني البنك مثلاً أو الشركة تحط عنده وديعة
وشغالة تجارة وكذا وغالباً ما فيه خسارة لأنه أمورها طيبة بالتجارة لكن أهم شيء ما يكون هناك شرط بينكما أن تربح يكون شرط بينكما أنك تدخل قابل الربح قابل الخسارة لأنه ما خسرت هذا نعمة
من الله سبحانه وتعالى لكن لا يجوز أن تشترط عدم الخسارة كم باقي على اللقامة؟
نعم لا لحظة في موضوع البيع والشراء شرط صح البيع؟
يلا لا شرطه باطل شرطه باطل أنه يتنازل عن نصيبه من الميراث لحظة عمك تنازل عن الميراث لكم؟
عمك لا يرث أباك أدري يعني هو لا يرث من أبيك طالما أن أباك عنده أولاد ذكور العم له الأخ لا يرث
طيب لكن إذا نصيب عمك من أمه من أمه جدتك صح أو لا؟
طيب يعني هو ورث عمك من أمه وليس من أبيك صح؟
ايه كيف؟
يبي تنازل كيف؟
بس ليس له أن يشرط عليكم أن أمك ما ترث من أبيك ليس له ذلك هذا ما له شغل ها أحد عنده سؤال شو موضوع؟
نعم بعد ما اتفقته أنت راجعت هذا لا يجوز هذا خلاف وعد والأصل إنسان لا يخلف الميعاد الأصل إنسان إذا وعد يوفي ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد ما يخلف العهد إلا إذا كان هناك سبب
لهذا الأمر يقول عندي ختمة قرأوها من المصحف سمعت أن هناك ختمة سماء سماء سماء أسمعه لأجر كأنه ختمتين صحيح؟
لأ ما سمعت أنه في شيء يسمى ختمة سماء أن الإنسان يسمع القرآن الكريم تقول لماذا تراجعت عن قول أن يزيد أمير المؤمنين؟
لأ يزيد أمير المؤمنين يعني كل خليفة يحكم المسلمين يعقل له أمير صالح فاسد هذا موضوع ثاني لكن أمير المؤمنين هذه الصفة مثل ملك فلان ملك فلان سلطان فلان أمير فلان رئيس ليست التزكية
يعني أمير المؤمنين ليست التزكية لكن أنا حذفته من الكتاب فقط قلت يزيد بن معاوي فقط قلت يزيد بن معاوي فقط قلت يزيد بن معاوي