65 - البيع بالصفة نوعان - فصل في تفريق الصفقة - ما يصح بيعه مع الحرمة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع التعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المجلس الخامس والستين من هذا الكتاب ومع شروط صحة البيع ذكرنا أن شروط صحة البيع سبعة ووقفنا عند الشرطي الثادس فنقرأها سريعة ثم بعد ذلك نكمل ما بدأناه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله شروط صحة البيع سبعة الأول الرضا الثاني الرشد الثالث كون المبيع مالا الرابع كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد الخامس القدرة على تسليمه السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة تنبيه البيع بالصفة نوعان أحدهما بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثل أن يقول تركي ويذكر صفاته أو حاضرة مستورة كجارية متنقبة وأمتعة في ظروفها ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب أو نقص صفة وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر نعم الصفة السادسة أو شرط السادس صحة البيع معرفة الثمن ومعرفة المثمن لأن هذا فيه دفع للخلافات بين الناس كثيرا ما تقع الخلافات بين الناس في بيعهم وشرائهم لأسباب يمكن تجاوزها ومن ذلك وضعت هذه الشروط حتى يتجاوز هذا الخلاف الذي يقع بين الناس قال معرفة الثمن ومعرفة المثمن يعني لا بد أن يعرف بكم البيع لأن بعض الناس يبيعون يقول بيعني هذا قال خلاص تمت وكر على الله خذي جيك البيت وكذا ولا يتفقان بكم السعر ثم يقع الخلاف بينهما على الأقل إذا ما وقع خلاف يقع في قلبه ضحك علي كذب علي إما البائع وإما المشتري فلذلك كان لابد من معرفة الثمن أثناء البيع كذلك لابد من معرفة المثمن أو المثمن المبيع نفسه باعك ماذا بس سيارة بكذا طيب نوع السيارة تاريخ صنع السيارة لونها أشياء كثيرة يعني تؤثر في سعر هذه السيارة هذا القلم بكم قال مثلا بمبلغ ما لكن نوع هذا القلم لونه صلاحيته وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه لابد من معرفة الثمن ولابد معرفة المثمن اللي هو المبيع نفسه قال هنا تنبيئ البيع بالصفة نوعان النوع الأول بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثلا يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته يعني يقول بعتك عبدا ثم يذكر صفات هذا العبد طويل قصير ضخم نحيف ذكي غير ذكي يعرف صنعة معينة لا يحسن هذه الصنعة يعني ما يقول نشي قردي يعني دايما يعمل ويبادر وكذا أو كسول غير ذلك يصفه له بأوصاف خلاص كأنه يرى فهذا لا بأس به إذا وصفه وصفا دقيقا أو حاضرة مستورة كجارية متنقبة يعني كذلك وصف له جارية يبيعها مثلا كذلك يصفها له أو سيارة يصفها له أو قلم يصفه له أو يعني الوصف يزيل عنه الريبة ويعرف ماذا اشترى وهذا الوصف كما قاله أو هذا البيع إما أن يكون بالرؤية أن تراه بعينك ترى المبيع نفسه يقول أبيعك هذه رأيت المبيع الآن هذا واضح جدا وإما أن يكون العلم بالسلعة كان يريك جزءا منها كان يريك جزءا منها كان يبيعه مثلا مئة سرير مثلا فيريه سريرا واحدا يقول كلها مثل هذا السرير مثلا فيشتري على هذا الأساس أو يكون بالسماع مثلا الشريطة مثلا أو كذا يسمعه الشريط يقول لهذا الشريط كل الأشريطة نفسه بالضبط نفس هذا الشريط فيشتري على هذا الأساس سماع بعضها أو يكون باللمس يلمسه خاصة بالنسبة للقماش وغيره يلمسه يشوف نعومته يشوف كذا يقول من هذا النوع أبيعك القماش أو بالشم إذا كان شيء يشم مثلا الزعفران أو غيره مثلا أو غيره فيقول أبيعك الزعفران هذه رائحته طيب أو التذوق مثلا كان يذوق اللبن أو يذوق العسل أو ما شابه ذلك يقول أبيعك كله بهذا الطعم فالقصد أن العلم بالمثمن إما برؤيته أو رؤية بعضه أو وصفه أو شمه أو طعمه أو لمسه كل هذه الأشياء تزيل الريبة من قلبي المشتري ويكون البيع عند ذلك صحيحا نعم قال وأمتعة في ظروفه ونحو ذلك فهذا يفسخ العبد عليه برده على الباع بنحو عيب إذا وجد فيه عيبا له أن يرده على الباع أو نقص صفه وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كهذا يعني ليس للمشتري أن يقول لا أنا ما أشتري هذا أشتري ذاك خاصة أنه رآه بعينه وقبله من عندي الباع ليس له أن يطالب بغيره فإنه له أن يرده لأنه خالف الصفة التي طلبها نعم نعم بيع موصوف غير معين بيعتك عبدا أما ما يقول له بيعتك هذا العبد عبدا هكذا أو بيعتك هذه السيارة غير بيعتك سيارة تختلف فإذا اختلفت الصفات التي وصفها له له أن يرد هذا البيع طيب ويصح هذا البيع لأن هذا مثل بيع السلم يعني يقول بيعتك سيارة فيقول تفضل هذه الأموال أجيبها لك بعدين السيارة فهذا يسمون بيع السلم بين بيع السلم والبيع العادي البيع العادي اللي هو تدفع وتستلم سلم واستلم هذا هو البيع أحيانا يكون البيع استلم وسلم بعض المبلغ أو لا تسلم شيئا ما ثم سدد المبلغ بعدين اللي هو بيع الأقصاد مثلا وفي بيع العكس تدفع الثمن ثم تستلم البضاعة تدفع مقدما يسمون هذا بيع السلم أو بيع السلف أنك تدفع المال مقدما وتستلم البضاعة بعد ذلك كل هذا جائز لا شيئا فيه نعم الشرط السابع أن يكون منجزة فلا يصح البيع ولا الشراء معلقة كبيعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بيعته أو اشتريته إن شاء الله نعم الأصل في البيع أن يكون منجزا ما يصير تقول له بيعتك هذه بعد شهر ما يصير إما بيعته أو ما بيعته ما يصير بيعتك بعد شهر أو بيعتك هذه بشرط إذا رضي زيد ما يصلح لا بد إذا رضي زيد تعقد البيعة من جديد مرة ثانية إذا جاء الشهر تعقد البيعة من جديد أما بيعة معلقة هكذا بيعتك إذا جاء الشهر بيعتك إذا أفطرت بيعتك إذا جاء فلان هذا كله لا يصلح لا بد أن يكون البيع منجزا بيعتك الآن ما في بيعتك بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كامل لا الآن إما بيعت أو ما بيعت أما التعليق هذا فإنه لا يصلح قال ويصلح بيعت أو اشتريت إن شاء الله لأن إن شاء الله لا يقصد بها أن هنا التعليق البيع وإنما يقصد بها التبرك بهذه الكلمة الطيبة أن يقول إن شاء الله بيعتك إن شاء الله يعني قبلت هذا البيع وأسأل الله أن يبارك في هذا البيع أما إذا قصد بها بيعتك إن شاء الله التعليق أيضا لا يصلح هذا البيع إذا قصد بها تعليق البيع يعني بيعتك وما بيعتك يعني إن شاء الله هنا كأنها هي وكأنها لا ولذلك يعني أحيانا بعض الناس تقول لها هل تريد أن تأتي؟ قال لك إن شاء الله وبعدها لم يأتي قال فلانا انتظرتك لم تأتي؟ قال قلت لك إن شاء الله لم أقل لك أي شيء قلت لك إن شاء الله لم أقل لك تم صحيح أم لا؟ وممكن يقول إن شاء الله وجاء وهذاك لم يحضر قال أنت قلت إن شاء الله لم أكن أكيد أن تريد أن تأتي فكلمة إن شاء الله ماذا؟ تحتمل فينظر إلى قصده إذا قال بيعتك إن شاء الله أن يريد البركة بهذه الكلمة وأنه تم البيع فنعم أما إذا أراد التعليق مثل اليمين اليمين إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله هذا استثناء فلا تكون يمينا فلذلك لابد أن يعرف معناها حتى إنه حدثني وقد ذكرت لكم ذلك سابقا لكن لا بس نعيده حدثني أحدهم يقول نحن ندرس في الخارج فيقول كان عندنا مجموعة يعني فاتهم درس أو شيء فقال لهم مدرس المادة وقالوا إن شاء الله قال يعني ما راح تجون قال إنتم الكويتين عندكم إن شاء الله يعني لا يعني فاهم هذا إن شاء الله بمعنى لا فالقصد يرجع فيها إذا نيت المتكلم ماذا قصدت بإن شاء الله قال لا قصدت التبرك بهذه الكلمة وأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى قل تم البيع أما إذا قال لا قصدت إن شاء الله ها أفكر في الموضوع يمكن أبيع يمكن ما أبيع على التردد فهنا لا يصح البيع عند ذلك نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في تفريق الصفقة تعريف الصفقة هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد وله ثلاث صور نعم هذا ليس تعريف الصفقة هذا تعريف تفريق الصفقة الصفقة هي البيع يعني البيع نفسه البيع العقد الصفقة هنقول صفقة بعد هذه صفقة تنتجارية هذه الصفقة عرف تفريق الصفقة وليس الصفقة نفسها الصفقة أخذت من أنه إذا صفق بيد صاحبه يعني تم البيع يعني صفقت اليد باليد يعني تم البيع هو عرف تفريق الصفقة وليس تعريف الصفقة قال هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه هذا هو أنه جمع اثنين في عقد واحد نعم الأولى باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول نعم لما يقول قال باع معلوما ومجهولا باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين الثوب هو القماش وليس يعني الآن نحن نسمي هذا ثوبا هذا ليس بثوب هذا ثوب منسوج ثوب مخاط ويسمونه القميص أما الثوب في لغة الفقهة يقصدون به قطعة الخام قطعة التي غير مخيطة غير مفصلة هذا إذا أطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب يقول كهذا العبد إذا العبد صار معلوما قال وثوب غير معين طيب الثوب غير معين أنتم تعلمون الآن الأقم شهلية بسعر واحد تختلف في كتان وفي صوف وفي حرير وفي أنواع الخامات تتفاوت أسعارها هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة المتر تكلم فما بالك إذا كانت قطعة كبيرة فقطية بعتك ثوبا ما يصلح لا بد أن يعين هذا الثوب وكم مترا وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أن هذا لا يصلح هذا البيع طيب والنتيجة قال اللي سماه صح بيعه الذي لم يسمه لم يصح بيعه ولذا قال صح في المعلوم بقصده من الثمن وبطل في المجهول فلما يقول بعتك سيارة وثوبا سيارة وثوبا أو عفوا بعتك هذه السيارة وثوبا إذن السيارة إيش معلومة والثوب مجهول ثوبا بعتك هذه السيارة وثوبا فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول قال بكم قال بخمسة آلاف السيارة بأربعة آلاف ونصف والثوب بخمسمائة ماشي قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح في الثوب إذن كم يدفع أربعة آلاف وخمسمائة وياخذ السيارة والثوب البيع فيه إيش باطل لماذا ما قلنا قبل قليل شرط السادس شنو معرفة الثمن والمثمن هنا هل معروف المثمن غير معروف إذن بطل في المثمن وصح في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بيين وهي السيارة وضحت إن شاء الله تعالى إنعم مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه لكنها مشاعا يعني غير مقسومة لكن لو وضعنا خطا وقلت لو هذه أرضك الشمالية وأنا أرضي الجنوبية طيب هنا فصلت الأرض لكن ما فصلناها ما عملنا تقسيمة بيننا تبقى أرضا مشاعا يمكن 3000 شوية حطها بالأراضي المزارع مثلا اثنان اشتركا بمثلا خمسين ألف متر مزرعة مثلا هذا كم قيمة المزرعة هذه قال والله هذه المزرعة بمئة ألف مثلا أنا دفعت خمسين ألفا وأبو صالح دفع خمسين ألفا واشترينا هذه المزارعة أين نصيب أبي صالح وأين نصيبي مشترك مشاعا كل شبر في هذه الأرض لي حق فيه وله حق فيه كذلك فهي سمونا مشاعا سمونا مشاعا غير مفصول لكن لو فصلنا وقلت له هذا النصف لك وهذا النصف لي انتهى الأمر لكن يظلت مشاعا صار أنا أملك نصف هذه المزارعة النصفان يعيش متداخلا طيب في يوم من الأيام جاء أبو صالح وجاءه رجل قال كم اشتريت هذه المزارعة قال والله اشتريناها بمئة ألف قالت بيع بمئة وثلاثين قال أبو صالح تم وباع بمئة وثلاثين طيب غانا أنا مالك أيضا فباعها دون إذني قد لا أرضى أنا أن أبيع صح ولا لا ما عطيت توكيل ولا أدنت له أن يبيع لكنه الله يهديه مالقوف طيب باع عجب السعر وكذا ويحسن الظن في أن أنا سأسامح وأقبل أشوف أن في أكثر من بصالح هنا إن شاء الله أحدكم قصدني طيب فذهب وباع يقول المؤلف هنا يقول مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد المشترك حنا قلنا أرضا مشتركة أو ما نقسم عليه ثبت الأجزاء صح في نصيبه بقصده من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه فإذا باع مئة وثلاثين مثلا وجاء المشترك قال ها أطلع وقلت أنا والله ما أطلع أرضي هذا ما بيحب فيدخل هذا شريكا معي بدل أبي صالح وقال له لا ويبقى نصيبي لي لأنه باع مالا يملك باع مالا يملك فهو نصيبه علي بالعافية لكن نصيبي أنا أيضا باع مئة وثلاثين أن شراها صح ولا لا كم نصفها خمس وستين طيب يستلم خمس وستين وترجع لخمس وستين لأنه دفع كم مئة وثلاثين نرجع لخمس وستين نقول أنت شريت نصفها بخمس وستين له أن يتراجع له أن يتراجع يقول لا أنا إما أخذها كلها ولا لا أريد قلنا إذن مع السلامة ويأخذ فلوسه من أبي صالح كاملة واضح الصورة إن شاء الله فهذا إذا باع مالا يملك هنا وقلنا من شروط صحة البيع أن يبيع في ملكه أن يكون مالكا للمبيع إنعم الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه من الثمن ويقدر خمر خلا وحر عبدا ولمشتر الخيار إن جهل الحال فيوزع الثمن على قدر قيمتهما نعم كذلك هنا أما باع شيء ينباع وشيء ما ينباع شيء يباع وشيء لا يباع خلطة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه خل وخمر الخل يجوز بيعه الخمر لا يجوز بيعه صح أم لا؟ فهو خلطة بين الخمر والخل أباع عبدا وحرا مثلا كذلك ما يصح باع عبد غيره كذلك لا يصح هنا البيع إذا خلط بهذه الخلطة طيب لو قال المشتري أنا لا إما أن آخذ الأثنين أو ما آخذ نقول له مع السلامة ثبت له الحق أن يتراجع حتى لو دفع المال لك لأنه دفع المال بناء على أن يأخذ الأثنين معنا الحرة والعبد ويظن الحرة عبدا أو يأخذ الخلة والخمر أو يأخذ ما يملكه وما يملكه غيره المهم أنه خلط أمران شيء له أن يأخذه وشيء ليس له أن يأخذه فإذا قال لا أنا أتراجع وأخذ مالي في ذلك لأنه إنما اشترط أمر إذا رضي إذا رضي قال ماشي أخذ أحدهما يقيم هذا الأحد الذي يريد أن يأخذه يقيم ويأخذه بسعره نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في موانع صحة البيع مع الحرمة هي 12 صورة الأولى البيع والشراء في المسجد نعم يعني موانع صحة البيع مع الحرمة يعني البيع لا يصح ويأثم لكن هناك تأتينا صور يأثم ويصح البيع في شيء يأثم ويصح وفي شيء لا يأثم ولا يصح إذا إما يأثم ولا يصح إما يأثم ويصح قال هذا يعني مانع من صحة البيع مع الحرمة إذا هنا يأثم ولا يصح يأثم ولا يصح البيع فقال البيع والشراء في المسجد البيع والشراء في السوق وليس في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا فالبيع في المساجد لا يصح ولا يجوز يعني البيع فاسد ولا يأثم الذي يبيع ويشتري في المسجد نفرق بين المسجد الذي له السور هذا المغلق وبين باحة المسجد الذي يسمونها حريم المسجد الذي السور القصير الخارجي هذا مثل شفتوا ساحات الحرم الخارجية هذه ليست من الحرم ساحات خارجية كذلك هنا المسجد هذا الساحات الخارجية هذه ليست من المسجد هنا مشكلة الآن الذين يعتكفون في المساجد يشتري من المطعم بالتلفون صح ولا لا يشتري وكذا ويجيب لنا كذا ويدفع وكذا هل هذا بيع وشراء في المسجد نعم هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز لا يجوز معتكف أنه يطلب من المطعم ويدفع له وكذا هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز طيب والحل الحل إما أن يبيع ويشتري من أول يعني يسوي معاه صفقة لمدة أسبوع مثلا وعشرة أيام العشرة الفلاني أو يكلمها هلأ اطلبوا لنا أو أصدقاءه اطلبوا لنا كذلك يطلبوا من بيوتهم ويأتيه إلى المسجد لكن هو يشتري ويبيع في المسجد لا يجوز لا يجوز فالمساجد لم تبنى للبيع والشراء فلا يجوز البيع والشراء داخل المسجد نفسه أما الباحات الخارجية التابعة له سمح حريم المسجد فهذه يجوز البيع والشراء فيها بعد النداء الثاني أو قبله لمن منزله بعيد إلا لحاجة نعم البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني لأن النداء الأول ليس أصليا ولم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وناس ينادون على أطراف المدينة ينبهون الناس على قرب الصلاة حتى البعض يقول ما كان أذانا وإنما كان نداءا الصلاة الصلاة استعدوا للصلاة وبعضهم يقول صار أذانا يعني في زمن عثمان وإلا واستمرت عليه الأمة إلى يومنا هذا وهذا من سنة الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وتلقته الأمة بالقبول ولم يخالف أحد من الصحابة إلا ما نقل عن حديفة رضي الله عنه لكن استمر عليه عمل الصحابة في زمن علي في زمن الحسن في زمن معاوية وإلى يومنا هذا العمل مستمر به له أذى الأول هذا ليس له حكم ولا يتعلق به شيء هذا الثاني الذي هو دخول وقت صلاة الجمعة الأذان الثاني هو الذي يعلن عن دخول صلاة الجمعة يقول البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة طيب ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة من الذي تلزمه الجمعة يلا بسم الله رجل المرأة لا تلزمها الجمعة إذا المرأة ممكن تبيع وتشتري وقت صلاة الجمعة ممكن مرأة تشتري من مرأة في مشكلة ما في مشكلة إذن المقصود من تلزمه الجمعة وهو الرجل المقيم نعم المستوطن المستوطن هو الذي لا يجوز له أو هو الذي نعم لا يجوز له أن شو قلنا أن يبيع ويشتري وقت صلاة بعد الأذان الثانية لأنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي الجمعة أما المسافر ما عليه جمعة المسافر لا تلزمه الجمعة فيجوز المسافر أن يشتري ويبيع وقت صلاة الجمعة بعد الانداز الثاني يجوز إذا عندنا المستوطن الرجل بعد البالغ المكلف طيب المكلف العاقل البالغ يسمونه المكلف هذا كذلك لو باع واشترى وقت صلاة معلش لأن هذا غير مكلف طفل صغير دون البلوغ عمره سبع سنوات اثنين سنوات كم عمرك عشر ما بلغت طيب عمره عش اسمك اسمك تركي لو تركي الآن راح باع واشترى من الدكان أو من أي مكان كذا طيب لو باقت صلاة الجمعة لا شيء عليه والبيع صحيح لماذا لا تلزمه الجمعة مو تسويها لا تسويها صلاة الجمعة طيب لأنه لا تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة بعد المسلم المسلم تلزمه الكافر هل تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة إذا باع واشترى امرأة اشترت من كافر مثل باع غير مسلم مثلا وراحت المرأة اشترت منه في مشكلة ما في مشكلة لماذا لا تلزمه الجمعة ولا تلزمه البيع صحيح ولا يأثمان هو يأثم على كفره بس ما يأثم على البيع في هذا الموضوع لأنه لا تلزمه الجمعة إذن إنما يحرم ويفسد البيع بعد الأذان الثاني يعني بعد صعود الامام على المنبر خلاص تبدأ الخطبة الآن يحرم ويفسد لمن كانت تلزمه الجمعة وهو المسلم الحر العاقل البالغ اللي هو المكلف المستوطن الرجل فإحنا ما قلنا الحر ها العبد كذا كان تلزمه الجمعة نعم يقول بعد الأذان الثاني أو قبله لمن منزله بعيد يعني واحد يعلم منزله مثلا يبعد عن المسجد ربع ساعة مشي مثلا والآن باقي على الإقامة 17 دقيقة أو على صعود الإمام المنبر على الأذان الثاني وهو يريد أن يشتري ويبيع لكن إذا اشتروا باع سيتصل متأخرا نقول كذلك هذا لا يجوز له ولا يصح بيعه ولا شراءه لماذا؟ لأنه منهي عن ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالبيع لا يجوز في حقي إلا في حالة الضرورة فالضرورات يعني تباح عند وقوعها نعم الثالثة إذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها كذلك إذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها يعني مثلا إنسان ما صلى المغرب وباقي على العشاء مثلا خمس دقائق أو سبع دقائق معناته لازم الآن يصلي عشاء شغلة وكذا نقول عندما تشتري وترجع إلا دخل وقت العشاء فوتة صلاة المغرب فهنا لا يجوز له ولا يصح هذا البيع نعم الرابعة بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراء الخامسة بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار السادسة بيع السلاح ونحوه في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطرق السابعة بيع الغلام أو الأمر لمن عرف بوضء دبور أو لغناء نعم يعني هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كلها تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاون على الإثم والعجوان كل هذا البيع لا يجوز محرم قالوا ولا يصح هذا البيع لا يجوز ولا يصح منها قال بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراء يعني طيب فجاءه رجل فقال له أنا أريد أن أشتري منك هذا التفاح أو هذا العنب أو هذا التمر وهو يعلم عنده مصنع خمور ويقول لماذا تريد هذه الكمية قال عندي مصنع خمور وأريد أن أشتري فإذا باعه حرم البيع ولم يصح هذا البيع لعمه قال الله تبارك وتعالى ولا تعاون على الإثم والعجوان قال كذلك بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار السادسة أي شيء يباع للقمار زهر مثلا يبون العبون فيه قمار أو في السابق كان بالجوز والبيض وكذا أي شيء أرقى جندفة طيب أي شيء يعرف أنه أخذه واشتراه ليلعب به القمار لا يجوز ولا يصح البيع لماذا لأنه يقول الله تبارك وتعالى ولا تعاون على الإثم والعجوان كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة فتنة قائمة بين المسلمين يصير قتال وهذا فرصة تجار الحرب هذا وقتهم فيأتي يبيع السلاح لماذا تبيع السلاح قال أنا تاجر ما لي شغل هو يبي سلاح ومسموح قانونا لكن سيقتل فيه مسلما قال مشكلتك ومشكلتي لا مشكلتك أنت أيضا ولا تعاون على الإثم والعجوان كذلك لا يجوز أن يبيع السلاح في الفتنة أو لمن يعلم أنه سيقتل به أحدا كذلك لا يجوز أن يبيعه هذا السلاح لو علم يريد أن يشتري غلاما أو جارية ليفعل فاحشة أو كذا كذلك لا يجوز أن يبيعه المهم كل هذه داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى ولا تعاون على الإثم والعجوان فكل من علم أن هذا الإنسان يريد أن يشتري هذه البضاعة ليعصي الله بها لا يجوز له أي أحد يريد أن يشتري بضاعة ما ليعصي الله بها لا يجوز له أن يبيعه هذا إذا عيش إذا علم يقينا إذا علم يقينا واضحة جدا طيب إذا غلب على ظنه ولم يعلم يقينا ولكن يقول هذا والله أتوقع أنه سيأخذ العنب للخمر يغلب على ظني أنه سيتخذه خمرا يغلب على ظني أنه لما اشترى السلاح عين فيها الشر كأن أظن سيقتل فيها أحدا سيقتل به أحدا فهذا غلب الظن هنا يكره ولا يحرم لماذا؟ ليس متيقنا ليس متيقنا فقالوا يكره في مثل هذا أما إذا لم يغلب على ظني شيئا لكن مجرد شك جاء في خاطره أخاف أنه يبي يقتل فيه واحد يعني واحد يبي يشتري ما في محلات تبيع السكاكين ما يبيعون يقول لا تبيعون يمكن شدراك يمكن هذا اللي بيشتري الستين بيروح يدلع واحد قال يعني اشتكر محلنا يعني شنو سوي نقول لهم شوفوا إذا جاءكم واحد قال أبي ستين تذبح هذا كذا هذا يقينا زين هذا لا يجوز له أن يبيعه قال أبي سكين وشوفون بعينه الشر مثلا كذا هذا يكره لهم أن يبيعوه إذا واحد يبي ستين ولد حلال طيب وحبيب مثل المناصر عرفت شنو قالوا اتفضل اخذ لي ثبي وضعوا له لأنه يعرفون أنه يعني ما يغلب على ظنهم أبدا حتى لو جاءهم الشك يعني قالوا واحد ايش دراكي تلحين يمكن بيوحث بها واحد يمكن هذا ما نخلص منها يمكن الأصل عدم ذلك فلذلك إذا عنده ثاة تحكم إذا علم يقينا حرم وفسد البيع إذا غلب على ظنه صح البيع وكره له ذلك إن جاء الأمر مجرد شك لا يحرم ويصح البيع الثامنة بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه وإن أسلم قن في يده أو ملكه بإرث أجبر على إزالة ملكه عنه هو العبد القن هو العبد قال بيع قن المسلم لكافر لا يعتق عليه يعني لا يجوز لك إن كان عندك عبد مسلم أن تبيعه على كافر لا يجوز لك أن تبيع العبد المسلم على كافر تبيع العبد الكافر ولا تبيع العبد المسلم لماذا؟ لأن الكافر سيكون له سلطة عليه لأنه سيده والله تبارك وتعالى يقول وَلَيَّجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وأنت سببت في هذا الكافر صار له سلطة على العبد المسلم فلا يجوز أن يباع لكافر إلا باستثناء هنا إذا كان يعتق عليه كيف يعتق عليه؟ يعتق عليه هناك قاعدة عند أهل العلم وهي برد فيها حديث لكنها ضعيف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه قاعدة عند أهل العلم من هو الرحم المحرم؟ هؤلاء هم الرحم المحرم هؤلاء هن الرحم المحرم فهذا إذا كان كافراً وبعناه أخته أو أمه طبعاً أمه وصاعد جدته وكذا ابنته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته ابنت أخيه أو ابنت أخته يجوز ولو كانت مسلمة وهو كافر لماذا؟ تعتق مجرد أجبلك تصير حرة هذه قاعدة من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه حتى لو عكسناها يعني هذا الكافر اشترى أباه أو ابنه أو عمه أو خاله أو أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته كذلك إذا ملكهم أي إنسان كافر أو مسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فإذا قال المؤلف هنا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه إذا كان يعتق عليه جاز بيعه له إذا كان لا يعتق عليه لا يجوز بيعه له قال وإن أسلم قن في يده أي في يد الكافر أو ملكه بإرث يعني من والده يأتي ملكه عنه لو أن كافرا عنده قن كافر أيضا هذا العبد أسلم هذا العبد أسلم نأتي للكافر نقول تبيعه ما نظلمه ما ناخذ منه لكن نقول تبيعه بص من عيبك شوف أحد تجار المسلمين يبي يشتري يبي يشتري ويحرر يعتقه كيف؟ بس ما يبقى تحت الكافر لماذا؟ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُمِنِينَ سَبِيلًا ما يبقى تحت رحمة هذا الكافر نعم التاسعة بيع على بيع مسلم أو شراء على شرائه كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يشتري على شرائه لا يجوز أن يبيع على بيعه أو يشتري على شرائه كيف يبيع على بيعه؟ يعني مثلا تركي زين تركي الآن راح يشترى من ناصر ناصر تركي اشترى من ناصر اشتريت بيعه مسباح مسباح زين ناصر عنده مسباح يبيع على تركي كم بتبيعه؟ خمس دنالية ممتاز ناصر عنده مسباح جاء تركي قال بيشتري منك قال كم؟ قال له بخمسة قال له تركي موافق واضح أم لا؟ قال موافق خلاص أبيعك أشتري منك بخمسة بيتم البيع أم لا؟ لكن ليه الحين هم في المجلس نفسه تدخل الحجي شو اسمك؟ يوسف سعود تدخل سعود راح حق تركي ولا يقول له تركي عندي نفسه أبيعه باربعة قال عندي نفس المسباح صنشارينهم مع بعض أنا بيعك يا باربعة تعال تعال قل له لا قل له لا تعال نبيعك هنا ماذا فعل سعود؟ باع على بيعي أخي باع على بيعي أخي بعدها انتفق باع على بيعي أخي هذا يحرم ولا يصح هذا البيع كذلك الشراء على شرائي أخي يعني واحد اشترى زين نفس نعكسها تركي ايضا بيشتري من ناصر خمس دنانير زين جاء واحد حق ناصر وقال له أنا اشتري منك بستة أنا اشتري منك بستة أيضا اشترى على شراء أخي فالقصد أن لأن هذا تفسد علاقات بين الناس تفسد علاقات وتوجد بينهم الشحناء في ذلك حرمها الإسلام نعم العاشرة بيع حاضر لباد بشروط خمسة الأول أن يحضر باد لبيع سلعته الثاني أن يبيعها بسعر يومها الثالث أن يجهل السعر والثابع أن يقصده حاضر عارف بالسعر الخامس أن يكون بالناس إليها حاجة نعم لا يجوز لحاضر أن يبيع لباد البادي أهل البادية لا يجوز لأهل الحاضر أن يبيعوا لأهل البادية يعني يكون لهم سمسارا لأن أهل البادية ما يعرفون الأسعار بالديرة ما يعرف الأسعار هذا جاي من البادية بيبيع مثلا عنده غنم يبيع بعارين يبيع مثلا صوف أو وبر أو إقليم أو اللي يكون جاي بيبيع بالديرة ما يعرف الأسعار لأنه بعيد عن البلد فيستقبله واحد قبل أن يصل إلى السوق فيقول تعال أنا أصير سمسارا لك أنا أبيع لك وأنا كذا وأنا كذا وأجيب لك فلوسك وكذا هل يجوز هذا النبي نهى عن هذا لماذا؟ ممكن يغشه هذا الحاضر ممكن يغشه أهل البادية فيعطيه لأنه راعي البادية ما يدري فيجي مثلا يقول له خروف مثلا أو هذه النعجة أو البعير أو اللقط أو اللي يكون شوف شو بيبيع زين قال له أبيع لك الخروف خمسين دينار استانس البدوي قال خمسين دينار قال ليك تتوقع هو الخروف ينبع بسبعين وبثمانين فهو غشه بهذا غشه بهذا لكن هو أول واحد يبيع له ما يدري فإذاك ينتظر حتى يدخل السوق هذا البدوي يدخل السوق ثم يرى كم أسعار الناس كلها تعرض عليه فلو يجي هذا جدام الناس ويقول له بخمسين في واحد بيجي يقول له شنو؟ يقول له بخمسة وخمسين واحد بيقول له ستين لين وصلون للثعر؟ الطبيعي فهنا لم يخسر هذا من أهل البادية فتلقي الجلب أو تلقي أهل البادية لا يجوز قال بخمسة شروط قال أن يحضر بادل لبيع سلعتي تبتصير سمسار حقه حق البدوي يحضر البيعة تتصير سمسار يحضر شوف الناس كم تبي تاخذها كذلك أن يحضر أن يبيعها بسعر يومها يعني سعر اليوم لأن اليوم السعر يختلف عن قدن ولا لا؟ شوف أنتوا الآن في العيد عيد الأضحى كم كان سعر الخروف؟ وصل 200 و 190 و 108 الآن كم؟ 100 110 120 فالأسعار قد تختلف من وقت إلى وقت ذاك بسعر اليوم أن يجهل السعر أما إذا كان راعي البادية يعني خلنا نقول يجهل السعر يجديره أو عنده تلفون يتصل أو عنده أصدقاء أو عنده إنترنت وعارف الأسعار وعارف كذا خلص ما في مشكلة خليه يصير للسمسار في المشكلة لأنه ما راح ينغش هو المقصود ماذا؟ أن لا يقع عليه غش هذا المقصود أن يحمى الناس من أن يغش أن يحمى أهل البادية أن يغشهم أهل الحاضرة قال أن يقصده حاضر عارف بالسعر كذلك إذا قصده حاضر عارف بالسعر غير السمسار هذا ما في مشكلة كذلك أن يكون بالناس إليها حاجة إذا كان الناس لها حاجة أما إذا كان الناس مو محتاجينها ما في مشكلة لكن إذا كان الناس محتاجينها مع أنت راح تسوم راح تدخلون يسومون وكذا فراح تتفع سعرها نعم الحادية عشر بيع العينة وهو بيع شيء بثمن مؤجل أو حال لم يقبط ثم يشتريه بائعه من مشتريه بنقد من جنس النقد الأول أقل منه ولو مؤجلة أنواع البيوع المحرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تباعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم بيع العينة محرم وهو نوع من المخادعة في البيع يعني نحن نقول بالمثل الكويت نقول وين الذنك يحبشي قال هذه طيب هذه أقرب هذه فيها لف ودوران فيها لف ودوران فبيع العينة يعني واحد يجي حق واحد يقول له مثلاً أعطني ألف دينار قرض قال له أعطيك ألف ترجعها ألف وميتين ترجعها ألف وميتين هذا شنو هذا؟ هذا ربع أعطيك ألف ترجعها ألف وميتين هذا ربع واضح محرم واحد ثاني ذكي شوي أو يتداكى فقال له واحد أبي ألف دينار قال له ترجعها كم؟ قال له أرجعها ألف قال له شو استفدت أنا؟ شو استفدت؟ قال له ألف وترجعها ألف شو استفدت أنا؟ لو يمكن ما ترجعها بعد أنا ما أبي أستفيد قال آمر ايش تبي؟ قال شوف أنا ما أعطيك ألف أنا أبيعك عندي بضاعة قال شنو البضاعة؟ قال مثلاً أواني منزلية هذه الأواني مثلاً مكويف وثلاجة وغسالة وفرن حاجيات المطبخ قال أحسب لك هذه كلها بألف وميتين أقصد بيها؟ قال شو يسألوا فيها؟ قال اشترها قال الله اشتريتها قال الحين أنا اشتريها منك بألف أنا اشتريها منك بألف نقداً فتفضل هذا ألف وطالبك ألف وميتين واضح الصورة؟ فهذا كان عطال ألف وقال رجعها ألف وميتين بس حب أنه شنو؟ يتحذلق فيها يعني يتحايل على الربع يتحايل هو في الحقيقة أعطاه ألفاً وأخذ منه ألفاً ومائتين لكن سواها يبي يسويها بطريقة شرعية نبيع وشراء جاهب ألف وميتين ثم أقصد ثم أشتريها منك بألف نقداً هذا ريباً هذا بيع العينة هذا بيع العينة لكن إذا اشتراها منه بألف وميتين أقصد وباعها على طرف ثاني بدون اتفاق بينهم ما في بس إذا جاء مثلاً اشترا من بضاعة مثلاً ألف وميتين أقصد طيب أخذ البضاعة ثم ذهب إلى طرف ثالث قال تشتري مني هذه البضاعة قال بكم؟ قال أبيعك ياها بألف نقداً قال أخذها بألف نقداً فأخذها بألف نقداً فصار هو أخذ الألف الذي يريد ومطلوب ألف وميتين لكن لطرف ثاني أما إذا كان طرف نفسه هو الذي باع وهو الذي اشترا فهذا بيع العينة وهو محرم نعم الثانية عشر بيع المكره بغير حق نعم بيع المكره لا يجوز كأنه لا باع ولا اشترا واحد جاء وقال له تبيعنا سيارتك قال ما بيعها قاموا ضربوه وأخرجوا السكين وهددوه بالقتل أو بكذا وقال تبيعنا بس يبقى بيعها لا يصح البيع لا يصح لأنه مكره مكره على البيع لكن إذا كان هذا قال اكره بغير حق معناته فيه اكره شنو؟ فيه اكره بحق فيه اكره بحق واحد الناس يطالبون فلوس يوسف يطالب خمسين ألف وعلي يطالب عشرين ألف ومحمد يطالب ثلاثة عشر ألف وما دري منه يطالب عشرين ألف ديانة يطالبونه راحوا واشتكوا عند القاضي قال يبقى هذا يطالب ومو راضي يسدد ليش ما تسددني قال ما عندي إن شاء الله يصبرون عليك ما يصيروا يصبرون عليك حل الدين شون يصبرون عليك قام واحد من الدائنين قال عنده عمارتين عنده عمارتين قال تعال عندك عمارتين قال ليش ما تبيع العمارة قال لا قاعد دخل ليها قال مو كيفك أرضوها بالسوق واضحوا له لا فهنا القاضي باع عمارته بغير إذنه مكره على البيع لكن هذا اكره ايش بحق الناس ولا يريد أن يرد لهم حقوقهم فهنا هذا البيع وإن كان بيع اكره لكنه بيع ايش بحق لأنه أخذ أموال الناس نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح بيعه مع الحرمة هناك لا يصح مع الحرمة هنا يصح مع الحرمة في فرد هناك البيع باطل هنا البيع صحيح لكن هنا آثم وهناك آثم نعم الأول بيع السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح من البشر باع نعم السوم على السوم يعني اتفق على السعر ما تم البيع وإنما اتفق على السعر طيب فهذا يأتي يسوم على سوم أخيه يسوم على سوم أخيه وهذا فيه إيذاء لأخيه المسلم لكن البيع صحيح نعم الثاني بيع المصحف لمسلم ولا يصح لكافر نعم بيع المصحف مر من أنه يكره في المذهب وقيل يحرم بيع المصحف لأن المصحف يهدأ ولا يباع قالوا المصحف يهدأ ولا يباع لأن هذا كلام الله شنو تبيعه طيب فيقول يهدأ ما يجوز بيعه والقول الثاني هو يجوز بيعه لكن تشاهد المذهب أنه لا يجوز بيع المصحف للمسلم أما الكافر فلا يجوز ولا يصح نعم الثالث بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها نعم بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها الأصل إنسان إذا عنده أمة وهو يطأها فهو إذا وطأها بالأمس ثم جاء من الغد ويريد بيعها نقول لا ما يجوز أفضل الذي اشتراها الآن وطأها فيختلط الماء لابد تستبرئها تتأكد أنها ليست حاملة كيف يتأكد أنها ليست حاملا لما تحيط فإذا حاضت تبين أنها ليست بحامل عند ذلك يجوز بيعها نعم لا يصح التصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادته كمغصوب لأنه أمانة في أيدي المتبايعين يعني لو تم البيع الفاسد هذا لو تم نقول لا تتصرف في هذا المال لماذا؟ لأن البيع فاسد أصلا ويجب أن ترجع هذا المال لصاحبه فهو في يدك كالأمانة يجب عليك أن تعيده فلا يجد لك أن تصرف في نقف هنا والله أعلى وعلم وصلى الله عليه وسلم ما في مشكلة يقول إذا أنا كنت معتكفا ومحتاج إلى الطعام وما في أحد يجيب لي الطعام يجوز يخرج ليأكل ويرجع اعتكافه صحيح لكن ما تبيع وتشتري وأنت في المسجد نعم طبيعي هذا حتى السيارات الآن يقول لك إذا تدفعها نقدا تشتريها نقدا هذا سعرها تشتريها أقصاد نزيد زيادة ما فيها شيء لا لا ما فيها شيء هذا إذا قال أنا أشتريه هو أولى نعم إذا قال الشريك إذا قال الشريك بكم بعت نصيبك هو شاريه بخمسين ألف قال بعته بخمس وستين قال أنا أعطيك خمس وستين هو أولى شرط أنه يدفع نفس المبلغ اللي يدفع المشتري العقد نفسه مجرد تسليم الفلوس ملازم مجرد يقول بعته يقول اشتريت لا يجوز ما له شغل الدفع ما له شغل الدفع هو البيع والشراء نفسه حرام نعم يأثم أنه يبيع المصحف على المذهب والصحيح أنه لا ما يأثم قلنا تكلم عن هذا ما فهمت كيف يعني حكمان ولا حكم واحد الإجابة من البائع والقبول من المشتري لا بد أن يجتمع ما تم البيع يحرم لكن البيع صحيح لا إذا فيه غش له أن يتراجع طيب نعم مو بيع سوم على سوم لا المزادات لا المزادات لا يعتبر السوم على السوم المزادات هذه شيء آخر هو البيع بالزيادة من يدفع أكثر هذا غير اختلاف حسب اختلاف المذاهب لي مسلم هي ما تأثم لكن هو يأثم والبيع لا يصح نعم الأجار شنو بنتهي بالتملك قل لما نجح كتاب الإجارة بس لا تسويها لإن أصل نعم لا تبع ما لا تملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك يبيع الذي يملكه وأما إذا كانت البضاعة ليست عنده يقول له احضرها لك يبين له ذلك معرفة السلم هذا بيع سلم هذا بيع السلم يشتريه قبل أن ينتهي مثل حتى يشتري الزرع قبل أن يزرع يدفع له المال يقول أنا من الآن اشتريت منك منتوجك عندما يخرج ما في بس لا ما في ثاني واحد كيف يمكن للإنسان كم باقي الأذان دقيقة ونص يقول ما حكم المساومة في البيع والشراء إذا يقصد المساومة يعني يناقش البائع والمشتري الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله المسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترا فالقصد أن الإنسان لا يبالغ في هذا الموضوع وهو قضية نحن نسميها المكاسر يعني المساومة في البيع هل يجوز الاحتجاج بالعمل الصالح بالدعاء يقول الله من يسألك بحفظه القرآن ما يقل الاحتجاج يقول السؤال بالعمل نعم يجوز قصة ثالثة إذا دخلوا الغار لما قال أحدهم كان لي أجير وثاني يقول كانت لدي بنت عم وثالث ذكر بره بوالده نعم بالعكس هذا شي طيب إن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بأعماله الصالحة عند المرور عند المقبر من خارج السور ولا أريد أن أدخل مجرد مرور هل يلزم أن يقول حتى إذا دخلت لا يلزم لكن يستحب لك أن تقول دعاء زيارة المقابر هذا مستحب وليس واجب حتى يقال يلزم هذا أمر الأول أمر الثاني نعم إذا الإنسان يعني مر بالمقبرة قريبا منها من مرور بالسيارة هكذا عن بعد لا لكن إذا مر قريب يمشي مثلا عند المقبرة أو كذا ما في بأس إنه يقول هذا الدعاء للموتى يقول ما هي الطاعات التي في الخلوات ويسهل القيام بها يعني أعظمها لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى ممكن قراءة القرآن ممكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الصدقة خاصة الآن بالتليفون تصدقوا كذا ما حاجة يدري عنك كذا ممكن حتى الصيام بدون ما تخبر أحدا كل هذه يعني من عبادات الخلوات صلى الله عليه وسلم أقوم بالدراسة في بلاد الشام وبعد كل صلاة يقوم شخص بالإمساك بالميكروفون ويقوم بقول الأذكار ويقوم الجميع بالترديد معه هل أترك مكاني بعد الصلاة وأخرج وقل الأذكار لوحدي في المنزل لا عليك منهم أنت قل الأذكار بنفسك وإن خرجت لا شيء عليك إن شاء الله تعالى لكن هذا العمل لا شك أنه بدعة وهو الذكر الجماعي هذا بعد الصلاة وقد رأى أبو موسى الأشعري أناسا جلس في وسطهم شيخ ويقول قولوا الله أكبر مئة مرة قولوا سبحان الله مئة مرة فانطلق أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود قال رأيت شيئا لم أره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا رأيت قال كيت وكيت فدخل عليه عبد الله بن مسعود قال أيها الناس والله لا أنتم أهدا من أصحاب محمد أو أنكم على ضلالة قالوا يا أبا عبد الله الله ما أردنا إلا الخير قال كم مريد للخير لم يصدر عدوا سيئاتكم وأنا كفير لكم بحسناتكم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما كان يفعله الصحابة ولا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا إزالت القاذورات من المسجد لخارج المسجد مهره الحور العين هل هذا حديث لا أعلمه ما أعلم من هذا الحديث إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أصلي على النبي لا مانع بس الأفضل أنك تردد وراء الأذان فقولوا مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قال المؤذن الله أكبر الله تقول الله أكبر الله إذا قال الشلالة تقول الشلالة وهكذا إلى أن ينتهي الأذان ما تقول في قاعات الأفراح المختلطة إذا كان أحد العروسين من الأقارب لا لا يذهب الإنسان إذا هذه العراس المختلطة ويبين لهم أن هذا الأمر لا يجوز لا يجوز له أن يذهب خاصة إذا كان فيه تبرج وغالبا إذا كان فيه تبرج أكيد هذه فيها أغاني وفيها نقدقة وفيها كذا ما يجوز الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن ويبارك لهم من الغد أو قبل العرس أو كذا لكن لا يذهب إلى هذه الأماكن أنا لا أعلم منذ متى فكيف أدفع الزكاة تشوف متى كانت الأسهم هذه وكم عليها من الزكاة تخرج عن كل سنة ترتب مع البنك أو الشركة التي فيها الأسهم هذه وتخرج عن الزكاة إذا كانت أسهم حلال أما إذا كانت أسهم حرام فالأسهم الحرام ما عليها زكاة لأن المال كله حرام والله طيب لا يقبله إلا طيبا سبحانه وتعالى هل يجوز في السجود النزول على اليد قبل القدم وهل يبطل الصلاة لا لا يبطل الصلاة لا وفيه سعة يجوز أن تقدم الركبتين على اليدين يجوز تقدم اليدين على الركبتين الأمر واسع في هذا ونقل النووي رحمه الله تبارك وتعالى أنه بالإجماع يجوز تقديم اليدين يجوز تقديم الركبتين وكذلك ذكر هذا ابن قدامة وابن تيمي وغيرهم من أهل العلم أن الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل فقط لكن لم يقل أحد أنها تبطل الصلاة إلا ما نقل عن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى هل تجب الزكاة في الأموال حساب البنك الجاري نعم تجب الزكاة في الأموال لو كان حساب جاري إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هل إذا أمسكت البول في الصلاة ووراي صفوف صلاتي بطلت لا ما تبطل الصلاة الإنسان أمسك البول لكن يكره الإنسان أن يصلي وهو يعني فيه حصر البول يكره له ذلك فإذا كان الحصر شديداً بحيث ما يدري عن الصلاة بس قاعد على العصابة لا هذا يجب علي أن يخرج من الصلاة ويذهب يغضي حاجته قرأت في رواية أن ابن عمر رأى جارية في السوق فأمسك بعض الأماكن الحساسة لها لا غير صحيح هذه الرواية غير صحيح نسبتي لابن عمر ولا تصح عنه رحمه الله تبارك وتعالى كيف أتخلف أو أتخلص من مجالي مجالس الغيبة إذا كانت في الأهل وكل من أنكر ما تشنو عليه أبداً مجالس الغيبة أنت أجلس مع أهلك إذا بدأوا بالغيبة اخرج اخرج اذهب إلى غرفتك اخرج في الشارع تمشى شوي الجو حلو الحين بعد هالأيام تمشى بالشارع لا تجلس معهم وهم يعتابون والله أعلى وأعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله