64 - كتاب البيع - شروط صحّة البيع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
59:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وإياكم وأهلا وسهلا بكم أسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحومة ويجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا
ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباركنا بنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الخامس من
شهر محرم الحرام من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الحادي عشر من الشهر السابع لسنة أربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد
الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص ملخص الفقه للشيخ عبد الرحمن عبلوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى وتلخيص مختصر المقنع أفن لعبد الرحمن الفارس
عبلوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفس سنة ثلاث واربعمائة أو ألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مجلس الرابع والستين ونحن في بدايات كتاب البيع نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في شروط صحة البيع صحته سبعة الأول الرضا وهو أن يأتي به اختيارا فلا يصح بيع المكره
بغير حق نعم تكلمنا في الدرس السابق عن البيع تعريفه وأركانه وصيغه وقلنا في أركانه العاقدان وهما الباع والمشتري والصيغة والثمن والمثمن تكلمنا كذلك عن الصيغة ذاتها وهي القبول والإيجاب
وقلنا إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالمعاطاة وجل بيع الناس اليوم أنا ما أعرف بس أظن جل بيع الناس اليوم بالمعاطاة الآن شوف اللي يشتروا ويبيعون بالإنترنت كلهم معاطاة واللي يروحون
للجمعيات أو المحلات اللي هي أسعار محددة غالبا معاطاة يشتري كم يعطيه هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتريت أبدا وإنما بالمعاطاة هذا جل بيع الناس اليوم على كل حال هو جائز هو نوع من أنواع
البيع أو صيغة من صيغة البيع وكلها جائزة نبدأ في هذه الليلة في الكلام عن شروط صحة البيع هناك شروط لصحة البيع وهناك شروط في البيع وهناك مفسدات البيع نتكلم أول شي عن شروط صحة البيع
يجب أن تكون موجودة وإلا لم يصح البيع وهذا أمر ضروري جدا لأنه كل يوم نحن نبيع ونشتري كل يوم فهذه معاملات الناس فيجب على المسلم حقيقة أن يتعلم من أمور دينه كيف يعبد الله تبارك وتعالى
في بيعه وشرائه يخشى الواحد أن يكون باع واشترى والبيع باطل وهذه مصيبة حقيقة فمن الضروري جدا أن يتعلم الإنسان أحكام البيع حتى يكون على تبينه شروط صحة البيع سبعة وهذه طريقة أهل العلم
ما يقول شروط البيع غالبا يعني ما يقول شروط البيع ثم يعدوا السبعة وإنما يقول لك شروط صحة البيع سبعة من البداية حتى تستحضرها حتى لو تعدها تقول لا هذا بالخمسة باقي اثنين فيصير
الاستحضار أقوى عندما يذكر لك الرقم أو العدد في بداية العنوان قال الأول الرضا وهو أن يأتي به اختيارا فلا يصح بيع المكره بغير حق الله تبارك وتاية أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض فإذا لا يصح البيع إذا كان أحد المتعاقدين مكرها سواء كان الإكراه يعني حتى لو بمعنوي لو
كان إكراه معنويا كذلك لا يصح لكن استثنى المؤلف قال إلا إذا كان الإكراه عن حق وإنما الذي لا يجوز من الإكراه بغير حق وهل يكون الإكراه بحق؟
نعم ذكر أهل العلم أن الإكراه يكون بحق وهذا غالبا في الناس المدينين أو لمن للناس حق عليه فهذا يكره على البيع فلو قدر أن إنسانا له مال عند شخص سالم له مال عند يوسف مثلا مئة ألف فيقول
لا أعطني مالي يقول ما عندي هو عند عمارات مثلا عمارتين عمارتان ثلاث عمارات أو كذا يقول طيب بيع إحدى العمارات هذه وعطي لي حقي قال لا هذه تدخلي وهذه كذا وأصبر وكذا والدين قد حل الأجل
أجل الدين قد حل فيشتكي عند القاضي فالقاضي هنا يلزم يوسف أن يبيع إحدى عماراته ليعطي الناس حقوقهم هنا إجبار لكن إجبار بحق حتى يأخذ الناس حقوقهم فإذا رفض أن يبيع يبيع أهل الحاكم رغم
أن ينزلها بمزاد ويصحه البيع هنا لماذا؟
لأنه إكراه بحق هذا إكراه بحق وحيانا يكون الإكراه معنويا نوعا ما كيف؟
يعني يكون هو مثلا لا يريد أن يبيع شيء من ماله لكن معرض للسجن فقال إن لم تدفع هذا المبلغ ستسجن فيبيعه وهو مكره حتى لا يسجن مثلا فهذا مكره أيضا لكن لم يكن هناك أحد يقول له تبيع وإلا
ضربناك وإلا سجنناك لا لكن هو عنده ديون على ناس ومعرض أن يسجن فهو من نفسه يذهب ويبيع دون أن يلزمه الحاكم دون أن يلزمه الحاكم هو يذهب ويبيع حتى لا يتعرض للسجن أو الأداء وغير ذلك فهذا
كله إكراه لكن إكراههم بحق هذا إكراههم بحق ومفهوم هذا أنه إذا كان الإكراه بدون حق إذا لا يصح البيع لا يصح البيع ومن هذا ندخل في قضية وهي أخذ مال الناس بسيف الحياء وأن يقول لا وعلى
شأنه يزعجه حتى يبيع وهذا لا يبقى الحقيقة أن الإنسان يعني يؤذي الناس بهذه الطريقة والله المستعان نعم نعم الرشد أيضا شرط لصحة البيع إنسان السفيه إذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه
إنه سفيه وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء يشتكل النبي قال لا أحسن البيع والشراء يا رسول الله قال قل إذا بعت
لا خلابة لا خلابة يعني لا أحد يغشني أنا ما أفهم في البيع لا خلابة لا أحد يغشني فإذا غش له أن يرجع في البيع لأنه بيننا أنا لا أعرف في البيع وأنا أذكر أحد إخواننا لم يكن صغيرا في ذلك
كان عمره قريب 120 في ذلك الوقت كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه يقول أرجوك رجع لي الباقي صح ما عرف ترى يقول ما عرف لا تضحك على لا تسرقني يقول رجع لي مالي صح ما يعرف يحسب
المال أنه لا بد أن يكون البائع راشدا والمشتري أيضا راشدا أما السفيه فلا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لماذا؟
لأنهم لا يحسنوا التصرف قد يبيع ما قيمته مئة ألف بألف وقد يشتري ما قيمته ألف بمئة ألف لماذا السفيه؟
بس مجرد يضحك عليه بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا وكذا يصدق لأنه سفيه ما يحسن يتصرف بالمال لا يصح بيعه إذا كان سفيها إذن من شروط صحة البيع أن يكون البائع وكذا المشتري أن يكون راشدا
راشدا يعني يعرف أين يضع الأمور قال وأن يكون حرا مكلفا الحر لأن العبد لا يملك شيئا العبد هو مملك فهو لا يملك أن يبيع ويشتري لأنه لا مال عنده إذن هو عندما يبيع ويشتري بمال من؟
بمال غيره وهو سيده الذي يملكه فبيعه وشرائه لا قيمة له إلا إذا أذن له سيده والقن هو العبد فهذا القن الذي هو العبد لا يصح له أن يبيع ويشتري إلا بإذن سيده حتى لو كان راشدا لماذا؟
لأنه لا يملك هذا المال لا يملك هذا المال إنما مالكه سيده كذلك غير المكلف حتى لو كان مفتح بالتزاب كما يقولون طفل صغير عمره سبع سنوات أو عشر سنوات قبل البلوغ ويفهم في البيع والشراء
وكذا وكذا أيضا ما يصح بيعه لأنه غير مكلف لا بد أن يكون البائع والمشتري أن يكون بالغين أن يكون بالغين واستثنى أهل العلم الشيء اليسير وإذا كتشوفون الآن الأطفال الصغار مثلا يذهبون إلى
الدكان إلى البقالة إلى الجمعية يشتري وهذا إذا كان مئة فلس بالدينار منص الدينار كذا ما في مشكلة أبدا لكن إذا زادت المبالغ بالآلاف أو كذا أو بالمئات هنا لا يمنع من البيع والشراء
فهؤلاء الصبي الصغار يستثنى في حقه حتى السفيه يستثنى في حقه الأشياء التي لأن المقصود بالحجر عليه أو المنع من قبول بيعه وشرائه حتى لا يغش فإذا كان في أشياء يسيرة هذه يتجاوز عنها
ومصلحة الناس قائمة على ذلك فالقصد إذن الشرط البائع والمشتري أن يكون راشدين هذا هو الشرط الثاني عندما نقول ويصح بإذن الولي بالنسبة للصغير والسفيه بشرط أن يكون الولي يعني خاف الله
حريصا على ماله أما إذا كان الولي غير مستقيم ويذهب ماله ولا يصح ويجب على الولي أن يتق الله وأن يبحث عن مصلحة السفيه أو عن مصلحة الصغير كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون
أموال يتاما ظلما إنما يأكلون في بطنهم ناو سيصلون سعيرا ويقول قبلها واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فالقصد إذن يجب على الولي هنا ولي السفيه ولي الصغير أن يبحث
عن مصلحتهما سواء في البيع أو في الشراء نعم نعم المبيع يشترط فيه أن يكون مالا يعني شرعا وما لم يكن مالا لا يجوز بيعه المال ما يسمى مقصود النقود المال كل ما يصح بيعه هذا يسمى مالا في
الشريعة وإذا لم يصح بيعه فيسمونه مال غير محترم أو ليس بمال مثل الأشياء المحرمة الخمر لا يعد مالا آلات الله لا تعد مالا المخدرات لا تعد مالا كل هذه ليست بأموال لماذا لأنها محرمة
فالمال هو المعتبر هو المال الذي يبح ثم نوصل إلى وجوز أحباب أو يبح المهم أنه مبح هذا هو المال الذي يجب بيعه وشراؤه يعني لأنها البيع قلنا مبادلة مال بمال يعني هذا مال وأشتريه بمال
هذا يعتبر مال طالما أنه لا قيمة شرعية فهو مال لكن لو جئنا الميتة ليست بمال والخمر ليس بمال وهكذا فلابد أن يكون مالا معتبرا في الشرع قال وهو ما يباح نفعه في جميع الأحوال واقتنائه
بلا حاجة يباح نفعه أي مال يباح نفعه هذا الماء يشرب البذور تزرع الأسرة ينام عليها السيارة تستخدم لقضاء الحاجات وما شابه ذلك مثلاً واحد يقتني مثلاً السيوف مثلاً أو آخر يقتني الكتب
ثالث يقتني الكمبيوترات مثلاً أو كاقتنائها جائز لا يباح لأنها مال محترم قال فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات الحشرات لا نفع فيها فلا يجوز بيعها واستثنى أهل العلم إن كانت لحاجة إن
كانت لحاجة مثلاً تباع لمن يصيد مثلاً الطيور مثلاً أو تباع لمن يسوي عليها مثلاً تجارب وما شابه ذلك لنفع العالم هذه لا بأس بها فالمهم أنها لا تباع إلا لحاجة أما إذا كان ليس هناك حاجة
لها فهي لا قيمة لها في الشرع قال وما فيه نفع محرم كالخمر الخمر فيها نفع يسألونك عن الخمر والميسر قول فيهما إثم كبير ومنافع للناس فالخمر فيها نفع يقول مثلاً بيع وشراء تطلع لأموال
هذا نوع من النفع مثلاً من النفع إنسان يشرب الخمر يقول أنا مدمن ومرتاح عليها وكذا هذا نوع من النفع يعني لكن لما كان شرها أكثر بكثير من نفعها حرمها الله تبارك وقل فيهما إثم كبير
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فحرمها الله تبارك وتاوين كان فيها شيء قليل من النفع إلا إن الله تبارك الخمر قال وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة الميتة لا يجوز بيعها لماذا؟
لأنها لا تباح إلا عند الضرورة وهذا يقول الميتة أحياناً تباح تباح متى؟
فمن اضطره؟
غير باغ ولا عادن فهذه تباح عند الضرورة القصوى يعني أموت أو أكل الميتة فهنا هذه لا يقال عنها أنها مال مباح بل هذه تباح عند الضرورة قال وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كلب الصيد وكلب
الحرث وكلب الماشية يباح النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد وزاد أبو هراي أو حرث أو ماشية طيب فزاد هذه الأمور
الثلاثة ذكر الأمور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية فأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا يقول هذه لا تباح على الإطلاق يباح الكلاب لحاجة لحاجة الصيد لحاجة الحرث لحاجة
الماشية فإذن لا يجوز بيعها فيفرقون بين اقتنائها وبيعها يقول يجوز اقتناؤها للحاجة لكن لا يجوز بيعها طيب من النبي أيبها قال تعالى مشكلتك ممكن أنت تاخذ كلب وتربيه ممكن واحد يهديك
كلباً وتربيه لكن ما يجوز أن يباع ليس له ثمن في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ننقص منه في كل يوم قراط من أجله فالكلاب لا تجوز
ولا يجوز اقتناؤها حتى لو قال أنا طيب عندي حرث أو عندي ماشية أو عندي صيد نقول ما في بس لكن لا تشتريه ثمنه حرام وبالتالي أيضاً لا يبيعه إذا خلص مني قول أنا خلص مو محتاج بطلت صيد نقول
أهده ولا تبيعه لأنه ليس له ثمن في الشرع ليس له ثمن في الشرع فيفرقون بين الاقتناء وبين البيع وبعض أهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة وإذا كان كلب
حراسة فلا مانع أيضاً أن يقتنيه الإنسان لكن أيضاً في الوقت ذاته لا يجوز أيضاً بيعه ولا شراؤه وإنما يجوز اقتناؤه للحراسة لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها نعم طيب قال ولا يصح بيع سرجين
النجس السرجين اللي هو السماد السماد إذا كان نجساً فإنه لا يجوزه نعم مثلاً يكون من بول آدمي من بول آدمي أو روث آدمي وهذا يكون نجساً لكن إذا كان من روث أو بول مأكل اللحم كالإبل
والبقر والغنم والدجاج والطيور هذا جائز لكن إذا كان من غير مأكل اللحم كالأسود والنمور وعموم ذوات المخالب وذوات الأنياب هذه كذلك روثها وبولها نجس فالسماد إذا كان نجساً فإنه لا يجوز
استعماله وإذا كان طاهراً جازه استعماله كذلك الميتات قبل قليل عندما تحروا الميتة لا يخفى على شريف علمكم أنه يستثنى من هذا ما أبيح من الميتات كميتة السمك وميتة الجراد فميتة السمك
جائزة وإذاك يجوز بيعها ما في مشكلة وإذاك ميتة الجراد يجوز بيعها ما في مشكلة لكن الذي يحرم بيعها ميتة مطلقاً وليست ميتة السمك والجراد قال ولا أدهان نجسة كذلك إذا الدهن كان من نجاسات
بول وغيره وكذا وضيفت إليها شيء كذلك هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه قال ولا متنجسة المتنجس يختلف عن النجس النجس يقال عنه عين النجسة مثل البراز مثل البول قل عين نجسة لكن الثوب إذا أصابته
نجاسة لا يقال عين نجسة وإنما يقول عين متنجسة لأنه كان طاهراً ثم لما أصابته نجاسة صار متنجساً فيفرقون بين النجس وبين المتنجس فالنجس هو ما كانت عينه نجسة هو نجس هذا النجس لا يمكن أن
يطهر يعني لو أحد أخذ البراز أو البول قال أغسل وطهر وضيف ما فائدة لماذا؟
عين نجسة الميت مثلاً ما تصير عين نجسة فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها لا تطهر أثنين عين نجسة أما المتنجس هذا أصلاً كان عيناً طاهرة ثم أصابتها هذه يمكن غسلها وتنظيفها وإزالة النجاسة
التي أصابتها كذلك جلد الميتة جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة وعيناً طاهرة وطهرة صار عيناً طاهرة مع أنه في السابق كان متنجساً بسبب الموت كان متنجساً بسبب الموت أما لحم النجسة فإنه
يصير هو نجاسة يصير هو نجاسة إذن لا يتطهر فيفرقون بين المتنجس والنجس المؤلف هنا وهو المشهور في المذهب أنه لا يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس وهناك قول آخر واختيار بن تيمية واختيار
شيخنا شيخ بن تيمية رحمة الله تعالى أنه يفرقون بين النجس وبين المتنجس فيقول المتنجس يجوز استعماله وبيعه طالما أنه طهر فإذا زالت العلة العلة في تحريمه ماذا؟
أنه متنجس إذا غسلناه وتنظف صار إيش؟
غير متنجس صار طاهراً وبالتالي جاز استعماله يفرقون بين النجس وبين المتنجس جاءت مسألة هنا الآن يذكرها بعض أهل العلم في هذا الباب شيء فيه نفع ونفع عظيم جداً ولكن أيضاً هناك من أهل
المن قال لا يجوز بيعه اللي هو المصحف المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟
مع أنه يعني أطهر شيء في الوجود يعني طيب ومع هذا اختلف أهل العلم في جواز بيعه هل يجوز بيعه أو لا؟
إكراماً له إكراماً المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟
على قولين مشهورين وإنما إهداؤه نعم ما فيه مشكلة لكن بيعه لا يجوز إكراماً للمصحف لأنه ليس سلعة باع المصحف فقالوا لا يجوز بيعه وإنما إهداؤه وبالتالي لا يجوز سراؤه كذلك القول الثاني
وهو الذي تميد إليه النفس أنه يجوز بيعه لا على سبيل التجارة يعني تاجلسة ومصاحف وساوم وكذا وكذا وإنما على سبيل أن الإنسان إذا احتاج إليه احتاج القراءة من المصحف لا بان عن يشتريه طيب
ولا بان عن يبيعه لمن يستفيد منه وذلك استثناء لا يجوز بيعه لكافر أو لا يجوز بيعه لفاسق لا يحترمه لا يقدر المصحف مثلاً بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك إلى أنه يجب شراؤه من كافر ويجب شراؤه
من فاسق لا يحترم المصحف حتى لا يمكن من التعدي على المصحف الكريم فهنا بيع المصحف مستثنى في هذه القضية والعلم عند الله تبارك واسمه أنه يجوز بيعه ويجوز شراؤه نعم الرابع الرابع كون
المبيع ملكاً للبائع وقت العقد أو مأذوناً في بيعه من مالكه أو من الشارع فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح ويسمى الفضولي ولو أجيز بعد العقد ولا يصح بيع نقر البير
وماء العيون طيب طيب الشرط الرابع وصلنا الرابع ما شاء الله من يذكر لنا الثلاثة الأولى واحد من الثلاثة الأولى يرفع يده نعم التراضي الرشد الباع أو المشتري لا تقشش قششت أنت الآن طيب
الشرط الثالث شرط الثالث أن يكون مالاً محترماً أن يكون مالاً محترماً هذه شروط الثلاثة الآن دخلنا في شرط الرابع أن يكون الباع مالكاً للمبيع لا تبيع ما لا تملك ما يسر الإنسان يبيع
شيئاً لا يملكه هل يصح أن أبيع سيارة مثلاً أبي صالح لا يصح ماذا ليست سيارتي ليست سيارتي مثلاً أنا أخذ سيارة وليد مثلاً قلت تعال أبي سيارتك عندي مشوارتي دي رجعت وين السيارة والله
بعتها ليش والله جاني فيها سعر زين مو سيارتك عليست بعتها قلت له ما يحصل لك السعر أصلاً سعر مناسب والله ما تحلم فيه زين واحد جاني عجبته وقال أبيها قلت له تم وبعت فيها يصح البيع فيه
تفصيل عند الحنابلة لا يصح بأي وجه من وجهه لأنه باع ما لا يملك وبعض أهل العلم يسميه تصرف الفضولي الفضولي تعرفونه من الفضولي عندنا من الكويت الملقوف هذا الفضولي وهو الذي يتصرف في ما
لا يجوز له أن يتصرف فيه فهذا يسمونه بيع الفضولي بيع الفضولي بيع الفضولي على المذهب لا يصح مطلقاً طيب لو قلت لصاحب السيارة أنا بعت لك السيارة وبعتها بالمبلغ الفاني فرح بهذا قال
والله جزاك الله خير فعلاً سعر جيد وكذا وفرح بهذا هل يصح البيع أو لا يصح على المذهب ما يصح لماذا قالوا الأصل فاسد هو باع ما لا يملك القول الثاني لأهل العلم أنه يصح بيع الفضولي بشرط
إذن المالك الأصلي إذا أذن المالك الأصلي فإنه يصح البيع يسمونه بأثر رجعي يصح بأثر رجعي بيع الفضولي إذا أذن المالك مرتبط بإذن المالك وهذا الذي يصح بالله أعلم الصحيح في هذه المسألة أن
بيع الفضولي متوقف على إذن المالك الحديث عروى بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً قال اشتري لي بها شاتاً فذهب إلى السوق فقدر يشتري شاتين بدينار طيب لقى شاتين يعني
سعرهما دينار أخذهما فأخذ الشاتين طبعاً دينار مو دينار لكويت الحين دينار عن 12 دينار كويتي دينار ذهب هذا طيب فاشترى شاتين بدينار ثم باع أحد الشاتين بدينار طيب هذا سوق ربح وخسارة طيب
باع أحد الشاتين بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشات و أعطاه الدينار كان النبي ما دفع شيئاً هذا التصرف هل أذن له به لأن عندنا أول شيء اشترى شاتين بدينار هذا يمكن
مشيها لكن رجع باع الشاتين لا يملك الشاتين باع إحداهما هذا اسمه الصرف الفضولي لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له قال بارك الله لك في بيعك وشرائك دعا له النبي صلى الله عليه
وسلم قالوا حتى إنه كان لا يدخل صفقة إلا ربح بها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باع التراب لا ربح به لهذه الدرجة من دعاء النبي له صلوات ربي وسلامه عليه الشاهد من هذا أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فسد البيع خاصة بيع إحدى الشاتين وإنما دعا له صلى الله عليه وسلم مع أنه باع بيع فضولي لم يؤذن له فيه وأذن له النبي بذلك وهذا هو الصحيح إن شاء الله
تعالى أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك بيع الفضولي متوقف على إذن المالك فإذا أذن صح البيع وإذا لم يأذن يفسد البيع والمشتري يقول أنا ما لي ذنب يقول مالك ذنب ضحك عليك هذا باعك ما
لا يملك فيرجع إلى المالك الأصلي لو فرضنا أن هذا الفضولي أخذ الفيوث وصرفها مثلا يأخذ المبيع يرجع إلى المالك الأصلي وهذا يطالب هذا بطيب شل حل حلنا إذا أراد أن يبيع يقول أثبت لي أن
هذا الملك لك وين دفتر السيارة وين ورقة البيت إذا كان بيتا وهكذا أي شيء يريد أن يبيعه أن يثبت له أن هذا المال ملكا أن هذا المال ملكا له طيب إذن هذا بالنسبة لبيع الفضولي وقلنا فيه
أنه يصح بشرط إذن المالك فإذا لم يأذن المالك فكأن البيع لم يكن لا يصح لماذا لأنه باع ما لا يملك نعم ولا يصح بيع نقع البير وماء العيون ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك ويملكه آخذه
آخذه آخذه لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه وحر ومنع مستأذن بلا ضرر نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار الماء والكلأ والنار الناس مشتركون
فيه لا يجوز لأحد أن يستأثر بها دون غيره أبدا فلذلك الإنسان لا يمنع من هذه الأشياء أثارها فلذلك لا يجوز له أن يبيعها الماء والكلأ والنار الكلأ الذي يموت في البرية هذا الكلأ الذي
يموت في البرية وحد يأخذه ويبيعه هذا ملك للجميع وكذلك النار وكذلك الماء هذا ملك للجميع ملك عام لا يجوز بيعه مثل الهواء النفس هذا حديث رفيعه هذه كلها أشياء ملك للجميع فلا يجوز لأحد
أن يبيعها لكن استثنى المؤلف هنا فقال إيش ويملكه وأخذه إذا أخذه من البر ولا يستطيع أحد يقول لماذا يدخل في هذا الفقع بعد الآن طيب يملك الذي يأخذه ملك له طيب لكن لا يجوز دخول ملك غيره
بلا إذنه أرض ليه يدخل أحد يقفز من الجدار ويأخذ الكلأ الذي فيها أو النار التي فيها والحطب أو ما شابه ذلك أو الماء ويقول هذا ملك للجميع لا هذا داخل ملك خاص داخل ملك خاص فلا يصح له أن
يدخله أصلا فضلا أن يأخذ منه ولذلك قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه وحرم منعه من استأذنه بلا ضرر لأن إذا استأذنك أحد في ملكك يريد ماء لا يجوز لك أن تمنعه من الماء أو يريد من
كلأ تزرعه الأرض لا يجوز لك أن تمنعه إذا كان محتاجا ليس تكثرا وإنه محتاج أو يريد الحطب ليشعل فيها النار يحتاج إلى النار ليطبخ عليها أو يستدفئ بها أو تنير له طريقه أو ما شابه ذلك من
الأمور نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فهنا لا يجوز لك منعه من هذه الأشياء فالشاهد من هذا أن الناس شركاء في هذه الأمور وليجوز معي الناس منها نعم القدرة على تسليمه فلا يصح بيع
الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء ولا سمك في ماء ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه طيب خل الغاصب بعدين القدرة على
تسليمه لا يجوز بيع شيء لا تقدر على تسليمه لا بد من بيع شيء قادر على تسليمه يعني ترمي تصيد تقول من الحين أبيعك أول عشرة طيور أصيدها أعطني الفلوس وتم البيع وش أنت لحما صدتها هذا
البيع باطل لماذا؟
لأنه باع شيء لا يملكه ولا يقدر على تسليمه قد لا يصيد طيب فهذا البيع باطل ما يصح أبيعك صيد اليوم صيد اليوم بالبحر يعني طيب أنا أصيده والذي أصيده لك بكذا ما يجوز هذا فيه غرر وقد لا
يصيد شيئا فهذا لا يجوز لا بيع سمك في ماء ولا طير في هواء لكن يستثنى من هذا اللي هي يسمونها اليوم مزارع الأسماك مزرعة داخل بيتك مثلا عندك مزرعة ومسوي فيها حوض أسماك تربي فيه الأسماك
وهذا هذا تملكه وتشوفه وتستطيع أخذه متى شئت كذلك لو كان واحد عنده مثلا حمام مثلا ها اللي بيعون الحمام مثلا وكذا وهي طائرة لكن ترجع إلى مكانها ليست من الطيور المهاجرة أو التي لا
يملكها أحد هذا مكان فيه جوز بيعها لأنه مقدور على تسليمها المهم لا يبيع إلا مقدورا على تسليمه أي شيء لا تقدر أن تسلمه لا يجوز أن تبيعه وإذا كنت تقدر على تسليمه يجوز بيعه وإذا قال
القدر على تسليم فلا يصح بيع الآبق ولا الشارد الآبق هو العبد الذي فر من سيده هذا العبد أنا عندي عبد وهذا العبد هرب من عندي مثلا العبد مثلا قيمته مثلا ألف دينار وفر هذا العبد فجاء لي
شخص قال أنا أشتريه منك قال اشتريه من حاش قال لا أشعر هذا أتحمل طبعا ما رح يدفع ألف صح ولا لا لأنه صارت قمار احتمال صيده يجده احتمال ما يجده فإذا وجده زين هو ربحان وإذا لم يجده هو
خسران فيشتريه مثلا بثلاثمائة ودش مرحلة قمار فإذا وجده ربح سبعمية وإذا لم يجده خسر الثلاثمائة هذا قمار هذا قمار لا يجوز كذلك الشارد إذا عندي بعير شارد مثلا ولا أدري أين ذهب طيب لايس
من الأسباب شارد أو شات ضاعت في البر أو شيء ولا أدري أين ذهب فأتيني شخص قال أنا أشتري منك هذا البعير الشارد وأنا أبحث عنه إذا كان البعير قيمته ألف دينار مثلا لن يشتريه بألف لن
يشتريه بكم بيتين بيتين وخمسين لأنه سيجازف لأنه إذا لم يجده راحت عليه الأموال وإذا وجده ربح ونفس الشيء البائع هنا إذا أخذ مئتين وخمسين نقول عوضه للقطيع صحيح أم لا يبقى على الأقل حصل
مئتين وخمسين وأصلا البعير إن غاس اليد منه احتمال كبير ما ما حصل له فصاير نوع من القمار تصوروا لو اشترى منه هذا البعير الشارد اشتراه منه بثلاثمائة هو يسوى ألف مثلا واشتراه بثلاثمائة
من بكرة قال صدق لقيته شو يصير بالمالك ينقهر ولا وحس بغبن أنه غبن وأنه خسر وأنه كذا وليتني ما بعته لقطع دابر هذا منع مثل هذا البيع منع مثل هذا البيع ممكن أعطيك أنا مثلا مئتين دينار
تروح الدورة لي على الجهد اللي يتبدله لكن مو بيع وشرا ليس بيع وشرا وإنما مكافأة جوع ليسمونه مكافأة لمن يأتيني بهذا البعير الشارد أو ما شابه ذلك من الأمور فالشاهد من هذا أنه لا يبيع
الإنسان ما لا يمكنه تسليمه فلا يبيع طيرا في الهواء ولا سمكة في البحر نعم قال ولا يصح ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه نعم كذلك المغصوب لا يمكن بيعه إلا من
غاصبه إذا من غاصبه ما في مشكلة يعني إنسان غصبه يعني أخذ بالقوة رغما عنه أخذ سيارة رجل أخذها وأمام عينيه يعني ما في حكم القوي على الضعيف طيب قال سيارتك عندي فيك خير تعال أخذها مثلا
هذا الآن هذا مغصوب السيارة هذه صارت إيش أمرا مغصوبا قال لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه فإذا واحد يجي يقول بقى أنا أطلعها لك أنا أطلعها لك سيارة كم تبيعني إياها فيقول هاك مثلا ألفين
هي سيارة صارت سبع ثلاث مثلا قال عطني ألفين وأنت حظك قدرست تطلعها لو قدرتها قلت هذا بيع الديول تعلمون بيع الديول يصير بين الدول أحيانا أنا صار بالكويت يعني مع العراق كان طالبها
مليارات وما تقدر يعني تضغط على العراق بحيث تأخذها لما اللي ضعفها مقابل قوة العراق فتأتي دولة قوية أقوى من العراق فتقول أنا أشتري هذه الديول أنا أدبر نفسي أنا أخذها من العراق كم
تبيعني إياها قال أنا طالبها عشرة مليار قال هاك اثنين مليار وأنا العشرة إما حصلتهم أتحمل وإن حصلتهم ما لك شغلت تبي مليارين ولا ما تبي فقال عطني مليارين وخلص من تدبر نفسك هذا اللي
يدبر نفسه ممكن ياخذ العراق عشرة ممكن ياخذ أقل وممكن ما يعطيه شيء ويحصل شيء فهذا أيضا فيه نوع من القمار فهذا لا يجوز بيعديون لا يجوز وكذلك هنا أخذه من غير الغاصب أيضا لا يجوز لأنه
غير الغاصب قد يحصله وقد لا يحصله قال أو قادر على أخذه من غاصبه إذا كان قادرا على أخذه من غاصبه ما في بس يقول لولا فلان غصب مني هذه الشات أخذها مني رغما عني قال بيعني إياها قال
غصبها قال أنا أخذه مني أنا أخذها مني غصبني عليه أبوه مثلا أو أخوه الكبير مثلا أو صديقه أو شيء قال أنا أخذها مني تبيعها قال أبيعها باعها يا بسعر طبيعي طيب وقال بس وراح أخذها مني أو
ما أخذها كيف بس هو من يستطيع أخذها من غاصبها يجوز أن تبيعه إياها لأنه ما فيها قمار هنا لأن باع بسعر السوق كما يقال إنعم أصبر أصبر وصلنا السادس ما شاء الله عيدوا لنا الخمسة يلا واحد
ليس شرطا الترتيب نعم الكلأ والماء والنار أي بس سن العنوان أن يكون ملكة أن يكون المبيع ملكا للباع بعد الرضا بين المتبايعين أن يكون مالا الرشد بالنسبة للباع والمشتري يمكن تسليمه من
القوي اللي يجيب لي الخمسة من يعطينا الخمسة كلها يلا لا لا طال الكتاب الرضا رضا من من من الطرفين نعم الرشد أن يكون مالا محترما أن يكون مالكا والقدر على التسليم إذن هذه شروط خمسة
السادس السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع نعم إذن لا بد في
البيع والشراء معرفة الثمن ومعرفة المثمن وهذه يقع فيها كثير من الناس اللي هي ما راح نختلف يا معود بكم؟
قال ما راح نختلف ومن قال لك ما راح نختلف؟
يا أكثر ما يختلف الناس في هذا بعد ما يتم البيع ويخلص يقول لا ترى اللي بعتك يا بثلاثين قال لا غالي أنت قلت لي ما راح نختلف؟
إيه ما راح نختلف ثلاثين قال يا معود ينباع بره بعشرين قال إيه بس انت شريت ثلاثين هذا سعره ثلاثين يا معود وصير الخلاف بين الناس لذلك يجب أن تحسب هذه الأمور لا بد أن يعرف الثمن ما
يصير بيع وشراء معلق هكذا ما راح نختلف لا راح نختلف فلا بد أن يحدد الثمن قبل دفع المال واستلام البضاعة وهذا لا بد أن يعرف الثمن كم ثمن هذا المبيع والثاني لا بد أن يعرف المثمن ما هو
المبيع ما يصير تشتري شيئا مجهولا اشتريت منك شاتا عند أمية شات أيه اللي اشتريتها وبكم يحدد المبيع ويحدد الثمن لا بد أن يحدد المبيع ويحدد الثمن وذاك شوفهم مرات يعني يقول مثلا في بعض
المحلات ولا كذا بخمس دنانير غمض وحط يدك على أي شيء وانت حظك يسمون بيع الملامسة أو بيع المنابذة أو ما شابه ذاك هذا كله بيع محرمة لماذا فيها جهال وفيها غرر وفيها غش وفيها أقمر لذلك
هذا البيع لا يجوز معرفة الثمن كم ويعرف المثمن ما هو ويعرف قيمة المبيع ويعرف ما هو المبيع هذا أنا شرطاني جعل شرطا واحدا ومعرفة الثمن والمثمن لصحة البيع نعم قال إما بالوصف يوصفه له
يوصفه له قال ببيعك سيارة وصفها كيت كيت كيت كيت أبيعك شات وصفها كيت كيت كيت أبيعك سريرا وصفه كيت كيت كيت أبيعك كتابا وصفه يعني وصف دقيق طيب فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم
قال من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم لابد أن يكون كل شيء معلوما ويسمون بيع السلم وان تسلم المال وبعدين تسلم البضاعة فلابد أن يكون الوصف رافعا للجهالة كأنك تراها
هذه البضاعة يصفها لك وصفا دقيقا كأنك تراها فإذا كان كذا جاهز البيع هنا طيب قال إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير قال أبد قبل ما توقع تشوف الشات أو البعير أو السيارة أو
السرير أو الكتاب أو النعال أو الكابت خزانة أو شيء المهم أنك تراها إذا إما أن تراه وإما أن يوصف لك كأنك تراها إذا بحيث أن ترتفع الجهالة هنا طيب قال فإن اشترى ما لم يرى وبلا وصف أو
رأاه وجهله نسيه وين أنا شايفه من قبل سنتين شايفه عندك عند ناسي شكله فلابد أن يكون يراها الآن يكون مستحضرة رؤيته طيب أو وصف له بما لا يكفي وصف له وصف غير دقيق وصف لا يكفي لترتفع
الجهالة في ذهنه فهذا كذلك لا يصح هذا البيع والآن يضرب له أمثلة نعم نعم لا يصح بيع حمل في بطن لأنه مجهول يعني واحد يأتي ببقرة حامل أو ناقة حامل أو شات حامل يقول أنا بيعك اللي في
بطنها طيب اللي في بطنها شنو هذا ذكر أنثى حي ميت مكتمل الخلق غير مكتمل الخلق هذا مجهول بالنسبة لي فهذا فيه غرر فهذا فيه غرر فلا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع البطن الحمل داخل
البطن قال ولا لبن في ضرع يتيك الضرع شي يقول هذا اللي في ضرعي لا أحلب ثم أشتري اللبن لكن لا أشتري الذي في الضرع أنا ما أدري الذي في الضرع يمكن اللبن نفسه هذا يعني فيه مرض فيه كذا
فلا يجوز بيع اللبني في الضرع ولا الحمل في البطن نعم ولا نوى في تمر كذلك نوى في التمر لا يجوز كذلك واحد عنده تمر قال أنا أبي نوى ما دي سمعته أنتوا أنا سمعته الله الطعام نفسه يطحنونه
ويسوون منه عصير يطحن طحن يطحن الطعام ويستفيدون منه فلو واحد جاء قال أنا بشتري الطعام اللي بالتمر أيضا لا يجوز لا يجوز نشتري الطعام الذي في التمر دون التمره اشتري الطعام لوحده لأن
الطعام يعتبر داخل التمره لا يجوز بيعه بهذه الطريقة نعم ولا صوف على ظهر نعم صوف على ظهر كذلك
طيب متى أشتريه لما يزال عن الظهر لما يزال هذا الصوف عن الظهر تشتريه أما ما زال على الظهر لا يشتراه على الظهر نعم ولا فجل ونحوه قبل قلعه الفجل ونحوه الجزار الغيرة التي تموت داخل
الأرض أنت تشوف أوراقها فوق لكن ما تدري اللي تحت الأرض ماذا لكن بعض أهل العنقى الأهل الخبرة يعرفون وريقات الخضراء والفجل والجزار وغيرها من هذه موجودة تحت الأرض ومعروفة أنها سليمة
لكن أكثر الناس ما يعرف أنها سليمة يعني هذا ممكن أهل الخبرة فقط فلذلك هذا كذلك لا يجوز بيعه به طلع من تحت الأرض بعدين نشتريه نعم ولا شات من قطيع شات من قطيع عند قطيع قال بعت لك
واحدة منها طيب أيه الواحدة هذه سمينة نحيفة مريضة سليمة عرجاء غير عرجاء كبيرة في السن صغيرة في السن واضح فقضيت بعتك شاتا من القطيع ما يصير بعتك شاتا من القطيع حدد لي شات أي شات اللي
بعتها لي نعم ولا شجرة من بستان كذلك عند بستان كبير قالت طاله بعتك إحدى شجراته ما يصح حتى يحدد هذه الشجرة أما إحدى شجراته ما يصح نعم وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه
صح لا استثناء الشحم والحمل طيب خلنا في الأول أول شيء هذه الأشياء التي ذكرها وهي لا يجوز بيع ضرع لبن في ضرع ولا حمل في بطن ولا نوى في تمر ولا صوف على بعير أو على شات لكن لو باع
البقرة كلها مع اللي بطنها جاهز لأن اللي بطنها صار شنو تبعا لو باع مثلا المزرعة كلها مثلا وفيها فجل وفيها ما فيه بانع لأنها صار تبع منها صار أصليا لو باعك التمرة مع الفصم ما فيه باس
هنا لأنها صارت تبعا لو باعك الشات مع فرويها الذي عليها أيضا ما فيه باس لأنه صار تبعا فإذا كان تبعا لا باع لا مانع أما لوحده وهو مجهول هنا الذي قلنا إنه لا يجوز أما إذا كان تبعا فإن
هذا جائز قال إن استثناء بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وطرافه صح لا استثناء اللحم يعني الشات في شيء داخلي وفي شيء خارجي الشات البقرة البعير أي اللي يكون في شيء داخلي وفي شيء خارجي
الشيء الخارجي مثلا أقول أنا بعتك هذه الشات على شرط إذا بتذبحها الراس لي والفرو أو الصوف لي والكراعين لي مثلا والشفل لي
وكذا ما فيه باس يجوز لكن ما يقول اللحم اللي بالجنب ليما لي أي شيء خارجي يجوز أن تستثنيه أي شيء داخلي كالشحم واللحم هذا لا يجوز أن تستثنيه فإذا إذا باعه شات أو بقرة أو شيء شديه
يستثني أي شيء خارجي يجوز يستثني شيئا داخليا مجهول فإنه لا يجوز نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله نعم يجوز يجوز لأن هذا الأصل لو شكته بعلمته فيه سيخرب فهذا ما فيه بس
بطيخ الرمان البرتقال الموز كل هذه الأشياء إلا غطاء خارجي يجوز لا معنى لأنها تفسد فيما لو فتحتها الآن البول ما يأكل لحمه غير نجس ما يصف البول أبدا البول النجاسة لا يمكن تتحول إلى
طهارة أبدا لكن المتنجس ممكن يعني ما أصابه بول ممكن ينزح ممكن يضاف له كذا لكن بول خالص لا يتطهر أبدا نعم معلقة معالجة ماذا مياه الصرف ليست كلها نجاسات فيها نجاسات مياه الصرف فيها
ماء وفيها والماء نظيف أكثر مياه النجاسات طبعا يعالج هذا ممكن لكن لما تأتي بنجاسة بحتة هذه لا يمكن تطهيرها شراء شنو عملات ما أعرف عنها شيء عملات الرقمية هذه حوسة نعم شون ميثاكش تقصد
المدين نعم إذا كان مضطرا للبيع إما أن يضطره الحاكم وإما أن هو يضطر نفسه طيب لا ما يخل لا يخل بالرضا لأن هذه حقوق نفس لا يمكن أن يأخذ الناس حقوقهم إلا بها هذه الطريقة نعم كل ما يؤكل
لحمه بوله مستثنى كل شيء يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور التي تؤكل كل شيء يؤكل لحمه بوله طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سألوه عن الصلاة في مبارك مرابض الغنم
قال صلوا فيها فأذن بالصلاة فيها فدل على أنها أماكنها طاهرة لكن نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لوجود الشياطين لأنه خلف كل بعير شيطان وليس لنجاستها أنا أدي سائلة تقول زوجي منذ أربع
سنوات لا يشاركني في حياة الاجتماعية علمناه كريم لكن في كل شيء أعمله بنفسي حتى الجمعية أنا أشتري هو فقط زوجي في الفراش هل أستطيع خلعه لا ما تستطيعين خلعه لأن أنت عودتي هذه مشكلة
كثير من النساء اليوم تأتي تشيل عن زوجها جميع الأشياء هي تروح للجمعية تشتري الأغراض هي تروح تخيض شاديشة وهي تروح للمصبغة مغسلة الملابس وهي اللي تودل عيال مدارس وهي اللي تجيبهم
المدارس وتقول زوجي ما يساعدني كله طالع طيب أنت سلبتيه يعني الواجبات التي عليها أنت سلبتيه المفروض المرأة يعني العاقلة تعطي الزوج نصيبه من إدارة البيت وكذا لما سلبت منه كل شيء طيب
خلاص رتب الآن نفسه على جدوى الآخر جديد الآن إنه لا مبالا لا كذا لا كذا هذا خطأ من كثير من النساء للأسف المفروض المرأة تعطي زوجها حقه في إدارة البيت في جلب الأغراض من الجمعية في كذا
تكلفه جيب كذا جيب كذا أود الأولاد جيب كذا أودهم الطبيب أودهم كذا فكون المرأة عودت الرجل على هذا النمط وأنه لا يفعل شيئا وهي تقوم بكل شيء وعن رحابة صدر خاصة في البداية ثم بعد ذلك
توصل المرحلة تقول تعبت لأنه لا يشاركني أنت عودت أنه لا يشاركني فلذلك المرأة العاقلة لا تفعل ذلك هذا في البداية ثم إذا فعلت ذلك تحاول ترد لبعض الصلاحيات شوي شوي بحيث أنه يشعر بأهمية
وجوده في البيت لأنه لا يرى له أهمية في البيت لا يطلب منه شيء هي تقوم بكل شيء فيقول لا شكرا والرجل في الأصل لا يحب أن يقعد في البيت فيطلع يروح القهوة يروح يتمشى يروح نادي وصدقائه
وما عنده أدنى مسؤولية في البيت فهذا خطأ من النساء حقيقة أن تعود زوجها على مثل هذه الأشياء هذا واحد الأمر الثاني أنه بدل أن تطلب الخلع منه تحاول أن تجلس معه وصحح الوضع يا فلان لماذا
كذا لماذا كذا لماذا كذا خلنا نصحح الوضع أول ما تزوجنا ما كنا كذا كذا كذا وتبدأ تعطيه بعض المسؤوليات حتى تستقيم الأمور بينهما والله المستعان المسجد يفطرون فيه ولكن رائحة الأكل ما
تذهب ما يجوز أن تجعل روائح الأكل في المساجد يعني إفطار في المسجد مثلا إذا كان هذا المسجد إفطار في رمضان فيكون خارج المسجد خاصة إذا جيبون أكل له رائحة ومقليات أو ما شابه ذلك من
الأمور وكذا ما يجوز أن تجعل في المساجد هذه المساجد ما وضعت لهذا خاصة أن بعض الناس يتأذى من هذه الرائحة وإذا كان الإفطار عبارة عن تمرة وماء مثلا أو لبن أو شيء بس كل واحد يروح بيتهم
يأكل أو أن يوضع الإفطار خارج المسجد هذا لا بأس به أما المسجد وإذا كان الإمام لا يأبه ولا يبالي يقول غير متعاون الإمام في إدارة المساجد يذهب إليهم تقول مسجدنا كذا كذا وضعه تعالوا
شوفوا والإدارة تلزم الإمام هنا بأن يمنع مثل هذه الأشياء كم بقى على دنبال؟
بكثير؟
طيب نحن نسأل هل علي إثم إذا ما عزمت أخي على عشاء مناسبة؟
نقول يعني إذا هذا الأمر يزعجه هذا فيه يعني باب قطيعة رحم أن تدعو الناس وتترك أخاك ما تدعوه ما يصلح هذا يعني يجب على الإسلام أن يرى مشاعر أخيه عمه أو عمته أو ما شابه ذلك يعني من
الأقارب فلا بد من مراعاة المشاعر التي بين الناس إذا كانت على المرأة الدورة هل يجوز أن تدخل المسجد؟
هذه مسألة خلافية عند أهل العلم ورد حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب وبناء عليه قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تدخل المسجد إذا كانت حائضاً وكذا الجنوب لا يجوز له ذلك لكن
الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الأصل والعلم عند الله أنه يجوز له ذلك خاصة أن أصحاب الصفة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا
يسكنون المسجد أصلاً وطبيعي جداً كانوا يجنبون وهذا طبيعي خاصة أن أكثرهم من الشباب وكذا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي فلم يمنعها من
الدخول وإنما منها من الطواف صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر والعلم عند الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم