63 - كتاب البيع - تعريف البيع - أركانه - صيغته - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
27:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله مع عشر طلاب العلم وطالبات
في هذه الليلة التي إنسى الله تبارك وتعالى جعلها مباركة علينا جميعا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن والعشرين من شهر دي الحج المحرم لسنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد
صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الرابع من شهر السابع لسنة أربعين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك
وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى
كتاب البيع ومع المجلس الثالث والستين من هذه المجالس وابتداء أستميحكم عذرا أنه في هذه الليلة سنأخذ نصف ساعة فقط لارتباطي بالأمر الطارئ ونكتفي بهذا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع تعريف البيع لغة دفع عوض وأخوة وشرع مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة
مطلقا بإحداهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب البيع من رحمة الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه وفضله
سبحانه وتعالى أنه ما ترك شيئا إلا بيانه ومن ذلك أنه نبه على الأمور التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وحسن الجوار وما غير ذلك وأيضا معاملاتنا
المالية التي نحتاجها في كل يوم أيضا نظمتها هذه الشريعة المباركة الغراء فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى والأصل في المعاملات الحل أو الإباحة ومن ذلك البيع البيع من المعاملات التي تجري
بين الناس ويقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وإنما يحتاج الناس بعضهم إلى بعض الناس للناس وإن لم الناس للناس وإن لم يشعروا عرب وعجم وإن لم يشعروا خدموا فهذا هو الأصل أن الناس
يخدم بعضهم بعضا ويحتاج هذا إلى هذا وذاك إلى ذاك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار فالأصل في البيع الإباحة والحل وهذا أمر مجمع عليه بين أهلي العلم قال تعريف البيع لغة
قال دفعوا عوض وأخذوا معوض هذا تعريف شرعي حقيقة وإنما البيع من باعة أي مدى باعه أي مدى يده لغيره ومدى الآخر يده له هذا تعريف اللغة وأما الشرع فهو مبادلة مال ولو في الدم أو منفع
مباحة هذا هو تعريف البيع قال مبادلة عين مالي أو منفعة مباحة مطلقا يعني لما يقول منفعة مبادلة مال بمال لأن المال ليس فقط هذه الدنانير والدراهم التي يتعاطىها الناس كل شيء تملكه جائز
بيعه هو مال فهذه الثياب مال والعقال هذا مال والساعة مال والسيارة مال والبيت مال كل هذه تعتبر من الأموال التي يملكها الإنسان فالبيع إذن مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال قال أو منفعة
مباحة مطلقا كأن تشتري المنفعة تشتري المنفعة وهذا غير الإجارة تشتري المنفعة كأن يكون مثلا ليس لك طريق إلى المسجد مثلا فتأخذ من جارك تشتري منه الممر ولا أضع فيه بضاعة لكن أشتري الممر
بحيث لا تمنعني من الانطلاق إلى المسجد فاشتريت منفعة الممر ولا تملك الممر نفسه وإنما اشتريت منفعته فهذا يعني واشترط في المنفعة أن تكون مباحة ومنفعة المباحة يعني مثلا آلات الله منفعة
غير مباحة محرمة وإنما ينتفع بها من لا خلاق له فلذلك المنفعة يشترط أن تكون مباحة قال أو بمال في الدمة بمال في الدمة يعني أعطيك الآن وتسلمني غدا أعطيك الآن وتسلمني غدا وهذا مثل بيع
السلم مثلا أو أنك تسلم البضاعة وتستلم المال بعدين مهم أنه مبادلة مال بمال على كل حال فإما أن يكون شراء شيء بمؤجل أو بمعجل وهو ما يسمى بميع السلم أو السلف وسيأتي الكلام عليه إن شاء
الله تبارك وتعالى قال للملك على التأبيد لماذا قال على التأبيد؟
لأن الإجارة ليست على التأبيد الإجارة نوع من نوع البيوع لكنها ليست على التأبيد وهي مبادلة مال بمنفعة لكنها ليست على التأبيد محددة مدة سنة سنتين شهر شهرين يوم يومين بحسب لكن ليست على
التأبيد والذي على التأبيد هو البيع التأبيد يعني خلاص انتقلت ملكيته تماما أما الإجارة لم تنتقل الملكية وإذاك لا يقال عنه إنه على التأبيد قال غير الربى وقرض الربى غير البيع وإن كان
يشبهه وإذا قال المشركون إنما البيع مثل الربى فقال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيعة وحرم الربى فجعلهما قسمين أو قسيمين يعني الربى غير البيع الربى غير البيع فهم يقولون إنما البيع
مثل الربى قال لا أحل الله البيع وحرم الربى وإذا المؤلف هنا استدرك وقال غير الربى الربى الذي تعاطاه من لا خلق له لا يعد من البيع وإنما هذا ربى كما سماه الله تبارك وتعالى كذلك القرض
لا يعتبر بيعا القرض لا يعتبر بيعا لو اقترطت من شخص مالا على أن ترده له بعد يوم بعد شهر بعد سنة هذا ليس بيعا وإنما هذا قرض وسيئة الكلام على القرض إن شاء الله تبارك وتعالى نعم فخرج
نحو الخمر والخنزير والميتة النجسة والحشرات والكلب ولول صيد وهذا سيأتي التفصيل في شروط صحة البيع أن يكون مباحا نعم حكمه جائز بالإجماع لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه نعم دليله من
الكتاب قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربى ومن السنة حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقه طبعا أركانه ثلاثة الأول العاقدان أي البائع والمشتري الثاني المعقود عليه الثمن والمثمن
الثالث المعقود به الصيغة نعم أركانه البيع قال ثلاثة وبعضهم يقول أربعة ومحصلة واحدة يعني يجعلنا الثاني ركنين الأول العاقدان أي البائع والمشتري البائع والمشتري ما يصير واحد يبيع
لنفسه يجب أن يكون هناك باع وهناك مشتري ويسمان المتعاقدان أو العاقدان الذين تعاقدا أي تم البيع بينهما بائع ومشتري قال المعقود عليه المعقود عليه هذا أعطاه العين وهذا أعطاه المال اللي
هو الثمن والمثمن أو المثمن يصح فيها الوجهان الثمن والمثمن الثمن هذا الكتاب أنا أريد أن أشتريه كتاب قال بعشرة دنانير إذن من أركان البيع أن يكون المثمن موجود وهو الكتاب معروف والثمن
عشرة دنانير إذن لابد أن يعلم الثمن كم والمثمن ماذا لكن لو يأتي يقول له اشتريت منك بعشرة دنانير اشتريت ماذا نعم ذكر الثمن لك ما ذكر المثمن وقال له وافقت قال يلا بدأت تحول البيت لي
اشتريت البيت بعشرة دنانير يقع الخلاف بين الناس لماذا لأن لم يذكر المثمن وهو المبيع ما هو هذا المبيع لم يذكر أو يقول اشتريت بيتك قال تم ثم يقول كم تدفع قال 200 ألف قال لا 300 ألف لم
يتفقه إذن لابد من أركان البيع أن يعرف ما هو المبيع وما هو الثمن إذا قال المعقود عليه وهو الثمن المعقود عليه بيعا والمعقود عليه ثمن ثمنا فإذا قال الثمن والمثمن فبعض يجعلها ركنين
يجعلهما ركنين يقول الثمن ركن والمثمن ركن آخر قال المعقود به وهي الصيغة بعتك اشتريت منك قبلت أبيعك وهكذا هذا يسمى الصيغة الصيغة وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى
إذن عندنا المبيع اللي هو المثمن والثمن والمتعاقدان الصيغة التي تمت فيها عملية البيع صحيح من يذكرها من يعيدها نعم واحدة منها نري المبيع بعد الثمن المثمن المبيع العاقدان الصيغة طيب
تقول أربعة يلا الثمن المتعاقدان الصيغة المثمن إذن هذه أركان لا يتم البيع حتى تكون هذه الأركان موجودة لابد في بائع لابد في مشتري لابد في ثمن ومثمن وهو المبيع ولابد أن تكون هناك صيغة
للتبايع ما يصير أنا أخذ هذه الساعة وأخرج بها هكذا تعال وين رايحة ليش أخذها قال أجار أو قال إعارة أو قال لازم تحدد فلابد منصيغة ماذا تريد بالساعة قال لا بس بشوف الساعة كم أرجعها إذن
هذه إعارة قال لا بأخذها لمدة يوم أرجعها إذن هذه إجارة واضح لا لا لا أنا بأخذها لي إذن هذا بيع لا أبيك تهديها لي إذن هذه هبة واضح إذن لابد يش من صيغة بعتك واشتريت منك أو بعتك ويقول
قبلت وهكذا نعم إذن عندنا صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية
ثم يتكلم عن الفعلية نعم الآن القولية فالقولية الإجاب والقبول فالإجاب هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو ملكتك كذا بكذا ونحوه نعم هذا الإجاب والإجاب يبدأ من البائع الإجاب مثل
الزواج الزواج من الذي يبدأ يتكلم نريد المتزوجين من الذي يتكلم هو شيء الزوج ولا ولي المرأة ولي المرأة يقول زوجتك ابنتي فلانة الزوج قاعد مريح يلا قبلت قبلت واضح مع أن من يطق الباب
الزوج هو الذي طرق الباب هو الذي يريد الزواج لكن الإجاب من المشتري عفوا الإجاب من البائع والقبول من المشتري والزواج نوع من العقود عقد من العقود فالقصد أن العقد يكون أول شيء الإجاب
من البائع من المشتري يقول هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو ملكتك كذا بكذا هذه إيش هذه الصيغة المطلوبة بعتك ملكتك طيب أعطيتك كذا بحسب طبعا هذا يرجع فيها إلى عرف الناس بعض
الناس يقول أعطيتك يقصد بعتك يتعاطون بهذه الكلمة لا بأس إن شاء الله تعالوا وإن كان الأفضل وإذا أعطيتني إياها ليش تبي ثمن واضح لماذا تريد الثمن أنت أعطيتني إياها وإذاك الأفضل نأتي
بالصيغة الشرعية وهي بعتك بعتك أو ملكتك كذا فيقول المشتري قبلته نعم والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كقوله اشتريت أو ابتعت أو قبلت أو تملكته ونحوه ويشترط موافقته للإيجاب نعم يشترط
موافقته للإيجاب القبول للإيجاب مثال إيش مثال موافقة يقول بعتك هذا القلم بعشرة دنانير هذا من يقول البائع بعتك هذا القلم بعشرة دنانير فيقول قبلته واضح أو قبلت شراءه بعشرة دنانير هذه
واضحة هذا هنا إيش وافق الإيجاب القبول عدم الموافقة يقول له هذا القلم بعشرة دنانير قبلته هذا القلم بسبعة دنانير هنا وافقه وخالفه خالفه إذن تم البيع ما تم البيع حتى يقول البائع وافقت
أو يرجع المشتري ويقول وافقت بعشرة واضح أو لا إذن لا بد من التوافق بين لفظ البائع ولفظ المشتري فإذا خالفه لم يتوافق معه لا يتم البيع فلا يقول قبلت بسبعة وهذا يحدث ترحيان بين الناس
خاصة لما يصير في مماكسة في السعر هذا يقول بعشرة وهذا يقول بثمانية عشرة بثمانية عشرة بثمانية قال لا أنا أقول بعشرة خلاص أنا قبلت يلا وكذا بعد يقول أنا قبلت لنا بثمانية أنا قلت لك
ثمانية أنا وأنت وافقت قال لا أنا قلت لك عشرة واضح أو لا فيحصل خصام بين الناس في مثل هذه الأمور ولذا لا بد أن تكون هذه الأمور واضحة تماما أن يقول بعتك بعشرة ويقول قبلت بعشرة هكذا
حتى لا يقع الخلافة والخصومات بين الناس نعم ويصح تقدمه عليه إن كان بلفظ أمر كبعني هذا بكذا أو ماضي مجرد عن استفهام كاشتريت منك هذا بكذا نعم يعني يقول له يعني بعني هذا بعشرة دنانير
قال قبلت فهنا واضح قال بعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال بعتك صحة البيع مع أن هنا بدأ من أين من المشتري طيب لا بعث لا بعث أو قال له تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال قبلت كذلك
المسألة واضحة هنا لكن إذا قال تبيعني كذا بكذا طيب تبيعني كذا بكذا قال نعم هنا لم يلزم البيع لماذا لأن هذا عرض من المشتري قال تبيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال نعم أبيعك قال لا أنا
أريد تنزلي إذن ما اشترى المشتري واضح أو لا وإنما كان إيش كان استفهاما كان استفهام فإذا كان على سبيل الاستفهام فإنه لا يصح أما إذا كان سبيل الماضي اشتريت منك هذا بكذا قال قبلت واضح
بيعني بكذا قال بعتك واضح لكن لم يقل أتبيعني قال نعم أبيعك قد يقول طيب عطني فرصة أفكر أشترى إلى الآن وإنما هو طرح عرضا يجرب يوافق ما يوافق يمكن إذا وافق قال نعم أبيعك بعشرة قال ها
لا خلها بتسعة اجعلها بثمانية إذا كان على سبيل الاستفهام فهذا إيش ليست موافقة ليست موافقة من المشتري وإنما هو مجرد استفهام فأجابه بنعم الآن يرجع يقول قبلته لابد أن يرجع ويقول قبلته
وإلا لم يتم البيع نعم ويصح تراخي الإيجاب والقبول عن الآخر ما دام في المجلس فإن تشاغلا بما يقطعه بطل نعم إذن هنا قال يصح التراخي التراخي يتكون فترة زمنية بين القبول وبين الإيجاب قال
بعتك هذه الساعة بعشرة دنانير سكت فكر فكر قال قبلت واضح لا لا هذه الفترة الزمنية لأنه الأصل يقول بعتك يقول إيش قبلت أو رفضت صح ولا لا لكن جلس فترة زمنية يفكر هذه الفترة اسمها تراخي
تراخي يعني لم يكن الإيجاب مع القبول أو القبول مع الإيجاب لم يكن معه وإنما صارت بينهما فترة اشترط أهل العلمي حتى يصح هذا البيع ثلاثة شروط اشترطوا ثلاثة شروط المؤلف ذكر شرطين قال ما
دام في المجلس قال ما دام في المجلس لكن لو قال له طبعا يصير في المسجد مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد صح ولا لا المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول إذا رأيتم رجل يبيع في المسجد يقول لا أربح الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجوز في المسجد لكن لو كان في مجلس مثلا في مجلس إما قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار فسكت قبلته أو ذهب
إلى بيته يتصل عليه قال قبلت هنا إيش تفرق المجلس تفرق المجلس إذا اشترط المؤلف إيش ما دام في المجلس فلو قال له قبلت بعد أن رجعي البيت للبائع أن يقول إيش ولكني هونت غيرت رأيي طيب أنت
عرضت عليه أنت ما جاوبتني أنت تأخرت في الإجابة ما أجبتني في المجلس أجبتني إيش لما خرجت إذا اشترطني يكون إيش في المجلس يكون الإيجاب والقبول في المجلس نفسه قال فإن تشاغل بما يقطعه
كذلك ما يصح إذا تشاغل بما يقطعه قال تبيعني هذه الساعة أو بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار أنا قلت في الساعة تبيعني غلط بعتك طيب قلنا إذا كان سبيل الاستفاهم
يرجع مرة ثانية قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار فسكت قال أنت وين ريح تمسنت وين ريح المكان كذا قال فلان ترى مريض وكذا وما ودك يروح نزوره وما ودك كذا فتشاغل عن هذا الموضوع بموضوع آخر
صار يتحدثان بموضوع غير البيع الذي سيتم بينهما فتشاغل عن موضوع البيع بموضوع آخر بعد شوي ولا يقول اشتريت أو قبلت ما يصح لازم يعيد مرة ثانية الثاني يقول بعتك واضح ماهما أن يكون في
المجلس وأن لا يتشاغل بما يبطله الشرط الثالث اللي هو مر بنا أيضا أن يوافق الإيجاب القبول أو يوافق القبول الإيجاب سواء قلنا من هذا أو من هذا بدأ أن يوافقه أما إذا لم يوافقه له لأن
قال له بعتك هذه بمئة قال بعد فترة طيب خلاص اشتريتها بالتسعين لا ما يصلح أو اشتريت الساعة الثانية لا ما يصلح لابد أن يكون الإيجاب والقبول متوافقين نعم الثانية المعاطاة كقول المشتري
للبائع أعطني بهذا الدرهم خبزة فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه فينعقد البيع بكل واحدة من هاتين الصورتين مع شروطه الآتية لا هزلا ولا تلجئة نعم المعاطاة هذا
النوع الثاني بالفعل البيع والشراء بالفعل قلنا النوع الأول البيع والشراء بماذا بالقول بيعتك قبيلته باللسان هذا الآن معاطاة بدون ما يتكلم بدون ما يتكلم الآن الخبزة بكم تباع بعشرين
فلس الخباز عشرين فلس تروح أنت تعطي الخباز عشرين فلس تقول أعطيني خبزة أعطيني خبزة أو تعطي مئة فلس تقول أعطيني خمس خبزات فيعطيك وتمشي ولا رد عليك ولا قالك قبلت ولا بعت ولا شريت ولا
كده صح ولا لا هذه معاطاة من طرف واحد أنت تكلمت هو ما تكلم هو أعطاك بالمقابل صح ولا لا هذه معاطاة من جانب واحد معاطاة من جانب واحد أو تكون بالعكس من الباع وليس من المشتري يقول بعتك
هذه الساعة بمئة دينار يطلع مئة دينار ويعطيه وساكت طبلت ولا هذا يعطي مئة دينار ويأخذ الساعة هذه أيضاً معاطاة من طرف من؟
من طرف المشتري الآن ممكن تكون معاطاة من الطرفين معاطاة من الطرفين الآن تقريباً هذه كلنا نمارسها الآن إذا ذهبتم إلى الجمعيات مثلاً جمعية تعاونية مثلاً تدخل تشتري الأغراض مثلاً أسعار
محددة ما في مماكسة ولا شيء أسعار محددة اشتري حطيت الأغراض كلها مثلاً بالعربانة هذه العربة 20 دينار أو 10 دينار أو 5 دينار حسب اللي انت شاري حطيتها مش لا قال لك بعتك ولا قلت لا
اشتريت صح ولا لا؟
وحياة حتى بدون ما تتكلم لا انت ولا هو صح ولا لا؟
يطلق على الي ويريكوا هذا السعر طلع بطاقة أو الفلوس تفضل مع السلامة لا صار قبول ولا إيجاب من أي طرف من الطرفين وإنما معاطاة من الطرفين إذا المعاطاة إما أن تكون من البائع دون المشتري
وإما أن تكون من المشتري دون الباع من الطرفين معاطاة فقط يعطيه فلوس يأخذ البضاعة وانتهى الأمر بدون ألفاظ البيع والشراء اللي هما صيغة القولية وإنه هذا صيغة أيش؟
فعلية هذا سمى صيغة فعلية وإخلاف صيغة القولية طيب قال أعطني بهذا الدرهم خبزاً فيعطيه ما يرضي أو يقول باع المشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه دون أن يقول اشتريت أو كذا فينعقد البيع بكل واحدة
من هاتين الصورتين مع شروطه الآتية لا هزلاً ولا تلجئة الهزل والتلجئة يأتينا إن شاء الله تعالى في شروط صحة البيع له التراضي يعني رضا الباع ورضا المشتري نقف هنا إن شاء الله تعالى
والله على أعلم صلى الله عليه وسلم