62 - الكتاب الثامن - باب عقد الذمة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله في مجلس مجالس الخير مجلس مجالس العلم هذه المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى بس الله تبارك وتعالى نجعل اجتماعنا مرحومة نجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية محرومة اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة التاسع والعشرين من شهري للطعدة لسنة خمسين واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السادس من الشهر السادس لسنة خمس أربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع أواخر كتاب الجهاد وكتاب عقده أو فصل في عقد الذمة والمجلس الثاني والستين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب عقد الذمة تعريف عقد الذمة لغة العهد والضمان والأمان وشرع إقرار بعض الكفار على كفرهم حكمه واجب إذا توفرت الشروط والتزموا لنا بها وأمن غدرهم ولا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه صفة عقدها أن يقول إمام أو نائبه أقررتكم بجزية واستسلام ويسمى العهد ويسمى الأمان ويسمى الضمان لكن اشتهر بعقد الذمة وبهذا العقد إذا عقد هذا العقد بين المسلمين ومن يعيش معهم من أهل الكتاب والمجوس على ما يأتي الخلاف في هذه المسألة أنهم يعيشون ويعاملون معاملة المسلم في حفظ أموالهم وعراضهم وأنفسهم وفي جميع المعاملات والحدود والجنايات يعاملون معاملة المسلمين خاصة في ما هو حرام في عقيدتهم أما ما ليس بحرام في دينهم فلا يؤاخذون عليه وإنما يؤاخذون على ما كان حراما في دينهم ولذلك لما زن يهودي بيهودية وجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ماذا تفعلون إذا حدث مثل هذا عندكم قالوا يشهر بهم ويسود وجهه ويسود وجهها ويطاف بهم بين الناس فقام عبد الله بن سلام فقال كذبتم وقد أحضروا التوراة وقرأوا منها ووضعوا أيديهم على الرجم الذي في التوراة وكان عبد الله بن سلام من أحبار يهود ولكنه قد أسلم فقال له ارفع يدك قطيتها آية في التوراة فرفع يده فإذا فيها الرجم كما هو الحكم في دين الله تبارك الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجمه رجم اليهودي ورجمة اليهودية لأن هذا هو موجود في دينهم أما ما ليس بمحرم عندهم فلا يؤاخذون عليه كالخمر مثلا الخمر في دينهم أنه مباح وليس بحرام فلا يؤاخذون على شرب الخمر لكن يمنعون من إظهاره يعني يشربون في بيوتهم في أماكنهم الخاصة نعم لكن لا يظهرون ذلك علانية أمام المسلمين يؤاخذون على هذا ويحاسبون عليه ويعزرون ويمنعون من ذلك الأمر لكن لا يقام عليهم حد شرب الخمر لأن هذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالقصد أن هذا العقدة أو هذا الضمان أو الدم يكون بينهم وبين المسلمين تحفظ فيه أموالهم وعراضهم وأنفسهم من أن تمث ويعاملون معاملة المسلمين يعيشون بين المسلمين بأمان تام ويعيشون حياة رغيدة بين المسلمين ويقول المؤلف حكمه إذا توفرت شروط والتزموا لنا بها وأمن غدرهم واجب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن الحصيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاصرت أهل حصم فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك يعني هاجروا كانت الهجرة واجبة إلى المدينة في ذلك الوقت في بداية الإسلام قال فإنهم أطاعوك يعني هاجروا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإنهم أبوا يعني أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيئة حق فإنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية إنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية وهذا هو عقد الذمة أن يؤمروا بالجزية مقابل بقائهم في بلاد الإسلام قال فأمرهم بالجزية فإنهم أطاعوك فاقبلها فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم فإذن أول شيء يدعونا إلى الإسلام فإذا أسلموا الدعوة إلى الهجرة وهذه الدعوة إلى الهجرة انقضت الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح لكن الآن بقي الدعوة إلى الإسلام ثم إذا أبوا يدعونا إلى الجزية فإنهم أبوا قاتلهم المسلمون فإذا قبلوا الجزية فهذا هو موضوع درسنا في هذه الليلة وهو إذا قبلوا الجزية فيعقدوا هذا العقد عقد الذمة بينهم وبين المسلمين ولا يقيم هذا العقد أي فرد من أفراد المسلمين وإنما هذا منوط بإمام المسلمين من ينيبه عنه في عقد هذا الأمر لكن ليس لأي أحد من المسلمين أن يعقد الذمة بينه وبين الكفار ذاك الأمان قلنا الأمان يعطيها أي مسلم يعطي الأمان لفرد فردين عشرة هذا الأمان لكن عقد الذمة هذا لا يكون إلا من إمام المسلمين أو من ينوب عنه قول المؤلف هنا ولا تعقد إلا لأهل الكتاب أو من له شبهة كتاب كالمجوس فهذا نص في كتاب الله تبارك وتعالى قالوا مفهومه أنه لا تعقد الجزية لغير أهل الكتاب طيب والمجوس قالوا المجوس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب فصار مجوس هجر سن بهم سنة أهل الكتاب قال طيب النبي سن بهم سنة أهل الكتاب قالوا نعم لأن لهم شبهة كتاب بعد ذلك رفع هذا الكتاب أو ضيعوها أو ما شابه ذلك من الأمور وهذا لا دليل عليه حقيقة أنه لهم شبهة كتاب وإنما هكذا استنبط بعض أهل العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا لهم سنة أهل الكتاب مع أن المجوس عباد نار ولذا ذهب الإمام مالك وهو اختيار ابن تيمي يختار شيخنا الشيخ ابن عتيمين إلى أنه كل الكفار يعاملون معاملة أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية وليس خاصة بالمجوس وإنما قال النبي سن بهم سنة أهل الكتاب لأن هذا الذي وقع في ذلك الوقت فلو وقع لغيرهم من الوثنيين أو من الملحدين أو من غيرهم من الكفار لسن بهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة أهل الكتاب وأن هذا ليس خاصا بالمجوس أنه لا دليل على أن المجوس لهم شبهة كتاب وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وهو رواية عن الإمام أحمد سام تيمية لماذا؟ قالوا لثلاثة أمور الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سن بهم سنة أهل الكتاب فما الذي يمنع غير المجوس أن تسن بهم هذه السنة الدليل الثاني حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن ولم يحدد يهود نصارى مجوس أي كافر إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إلي شاة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله إلى أن قال فإنهم أبوا فأمرهم بالجزية فدل على أن النص عام في جميع الكفار الدليل الثالث عملوا المسلمين الفتوحات معلوم أنها يعني بلغت مشارق الأرض ومغاربها ومروا على مجوس وهندوس أو هندوس لم يكن في ذاك الوقت موجود لكن مروا على مجوس وعلى ملحدين وعلى وثنيين وكلهم قبلوا أنهم بالجزية فالذي عمل به المسلمون في الفتوحات الإسلامية حتى وصلت إلى الصين كلهم أخذوا منهم الجزية فدل على أنهم لم يفرقوا بين أهل الكتاب وغيرهم من الناحية العملية وهذا والعلم عند الله أظهر وهو أن الجزية تأخذ من كل كافر قال صفة عقدها أن يقول إمام أو نائب أقررتكم بجزية والسسلام أي تستسلمون المسلمين تكونون تحت حكمهم وتدفعون الجزية قال المؤلف رحمه الله شروط عقدها أربعة الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون نعم هذه شروط عقد الجزية حتى تقبل منهم الجزية أول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والجزية يقدرها الإمام أو من ينوب عنه وتذكرون لما قلنا الفرق بين الجزية والخراج الخراج على الأرض الجزية على الأفراد على الأرض التي للمسلمين بينما الجزية تأخذ من الأفراد وليست من الأراضي قال يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما جاء في نص الآية الكريمة مفهوم الصغار بعضهم قال أن تأخذ منه وهو قائم ونحن جلوس وبعضهم قال غير ذلك لكن الظاهر والله العالم مجرد دفعه للجزية هذا صغار كونه يدفع الجزية للمسلمين فهذا نوع من الصغار وهذا يعني إقرار للمسلمين بأنهم سادته أو من يقوم عليه وكيف دفع الجزية في حد ذاته هو صغار بالنسبة لهم قال إذن أن يعطوا الجزية إذا امتنعوا من الجزية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لا يكون لهم عقد ذمة إذن الشرط الأول أن يعطوا الجزية عن يد نعم الثاني أن يلتزموا أحكام الإسلام نعم كونه يعيش بين المسلمين يلتزم أحكام الإسلام يلتزم أحكام الإسلام كما سيأتي يعني لا يظهر الصليب لا يسب الدين لا يطعم في المصحف لا يزني بمسلمة لا يقتل مسلمين وغير ذلك من أحكام الإسلام الظاهر يلتزمها إلا ما كان كما قلنا يعني حلالا في دينه فهذا في بيته لكن لا يظهر هذا الأمر بين المسلمين وقد يكون هذا في بلاد الإسلام قد يكون في بلاده لكن الشاهدة من هذا أنه يلتزم أحكام الإسلام لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم الثالث أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير نعم يشترطون في عقد الذمة أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وهذه الأحكام أخذت من عقد الذمة هناك كتاب في هذا الباب لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أحكام أهل الذمة كتاب ضخم جدا جميل جدا لابن القيم رحمه الله تعالى شرح فيه شروط عمر عمر الخطاب لما فتحت بيت المقدس كتب كتابا بينه وبين أهل الذمة ووضع الشروط وتسمى بالشروط العمرية لو تكتب في الإنترنت شروط العمرية تظهر لك هذه الشروط وكيف أنهم كانوا ملزمين بهذه الشروط ابن القيم شرح هذه الشروط العمرية في كتابه أحكام أهل الذمة إذن أن لا يذكروا دين الإسلام إلا خير يعني لا يطعننا في دين الله تبارك وتعالى نعم الرابع ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين سواء فتح ثغور على المسلمين يتجسسون على المسلمين يغدرون بالمسلمين طالما أنك تعيش بين المسلمين يعني مثل ما يقول يا غريب كن أديب فيلتزم ألا يوقع أي ضرر على المسلمين ومفهومه أنه إذا أوقع ضررا على المسلمين فإن عقد الذمة يلغى الذي بيننا وبينه نعم قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي ينتقض بها عهد أهل الذمة ستة الأول الامتناع من بذل الجزية هذا كما ذكرنا طالما أنه شرط أن يبذل الجزية فإذا قال لن أدفع الجزية انتهى العقد الذي بيننا وبينه يعني مثل الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في صلح الحديبية من شروط الصلح أن يقف القتال بينهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عهد قريش دخل فدخلت خزاعة وهم غير مسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بن بكر في عهد قريش فلما أعانت قريش بكرا على خزاعة صاروا ناقضين للصلح الذي بينهم وبين المسلمين كذلك هنا إذا امتنعوا عن بذل الجزية فقد امتنعوا أو نقضوا هذا العقد الذي بيننا وبينه عقد الذمة نعم نعم يعني مثلا قلنا لهم أنتم تدفعون الجزية عن يد أنتم صاغرون يعني يأتي ويبذل الجزية قلنا أين الجزية قال تعالوا اخذوها مثلا أنتم تعالوا اخذوها ارسلوا أحدا يأتي يأخذ هذا ما في صغار فإذا امتنعوا عن الصغار أيضا هذا يكون نقضا للعهد الذي بيننا وبينهم نعم كذلك إذا امتنع عن التزام حكم الإسلام مثلا صار يشرب الخمر علنا أو والعياذ بالله زنى بمسلمة حتى لو تزوج هذا يعتبر زينة لأنه لا يصح العقد بين مسلمة وكافر إذا زنى بمسلمة أو طعن في دين الله أو أي شيء فعله فإنه إذا امتنع من التزام أحكام الإسلام حيث يعيش بين المسلمين فإن هذا يكون نقضا للعهد الرابع الزنى بمسلمة نعم نص على هذا كمثال من أمثلة نقض العهد الذي بيننا وبينهم نعم الخامس ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء نعم إذا ذكر الله بسوء سب الله تبارك وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقض العهد الذي بيننا وبينه إذا كان عطيناه عقد الدمة وقلنا له عش بين المسلمين آمنا على نفسك وعرضك ومالك تعامل معاملة المسلمين ثم سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم في علاه فإنه يكون قد نقض العهد الذي بيننا وبينه نعم السادس إذاء المسلمين كذلك لو آذى المسلمين والمقصود بالإذاء الإذاء المؤثر وليس الإذاء أنه مثلا اغتاب شخصا أو نماش لا المقصود إذاء عام يقع على المسلمين فإنه يكون بذلك قد نقض العهد الذي بيننا وبينه فمن فعل شيئا من هذه الأشياء نعم من فعل أحد هذه الأشياء الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن تقض العهد الذي بيننا وبينه وبذلك يعني إما أن يطرد البلاد المسلمين إما أن يقام عليه حد الحرابة إذا كان إذا صار محاربا المسلمين فإنه ينتقض العهد الذي بيننا وبينه فيطرد من بلاد الإسلام أو ينظر وليه العهد أمر ماذا يفعل به قال لا عهد نسائه وأولاده لأنه لا تزر وزرة وزر أخرى لأننا إذا عطيناه عقد الدم أمنه على نفسه وماله وعرضه وولده طيب هو فعل شيئا لا نحاسب نساءه ولا نحاسب أولاده ولا نحاسب آباءه ولا أمهاته وإنما يحاسب الذي نقض العهد هذا الذي يحاسب دون بقية من ينتسبون إليه المستعان الآن صار العكس الآن صار نحن الذين ندفع الجزية الآن المسلمين والله المستعان صاروا هم الذين يدفعون الجزية الآن والأتاوات وغير ذلك للكفار لضعف المسلمين لكن اعلموا أنه سيعود نصر الله تباركه ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذ لهم ولا من خاله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فدين الله سينتصر وستعود الجزية ويعود كل الخير إن شاء الله تعالى يعني من علامات السعى لما سأله جبريل عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها قال أهل العلم دليل على كثرة الفتوحات فالخير سيعود بحول الله تباركه وتعالى ولكن هل نحن نكون موجودين أو لا؟ إن لم نكن موجودين فلا أقل من أن نسعى لهذا البناء العظيم بناء الإسلام القوي أن نسعى فيه نسعى في بنائه أن نكون خطوات في الطريق الصحيح نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الجزية تعريف الجزية لغة الجزاء وشرع مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا نعم يعني الجزية هو مال يؤخذ من الكفار سواء قلنا الكفار أهل الكتاب والمجوس كما اختار المؤلف وهو مذهب أحمد أو قلنا الكفار جميع الكفار قال هو مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون قال كل عام إذن الجزية هذه سنوية الجزية سنوية يدفعونها كل سنة يدفعون هذه الجزية بدل الزكاة التي يدفعها المسلمون هؤلاء يدفعون الجزية قال بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا يعيشون بين المسلمين بأمان تام يدفع جزية المسلمون يدفعون الزكاة أنت ماذا تدفع؟ فيلزموا بدفع هذه الجزية وهذا المال كما قلنا يقدره ولي الأمر أو من ينوب عنه بشرط أن لا يشق عليهم لا يشق عليهم ولا يتساهل معهم أيضا وتختلف الجزية من شخص إلى آخر يعني مثلا إنسان صانع مثلا حداد أو نجار أو ميكانيكي أو كمبيوتر أو كذا يعني عند صنع الطل على خير جزيته ليست كجزية يعني رجل أخرق لا يحسن أن يصنع شيئا ولا كذا يختلفون فالجزية إنما تأخذ بحسب حال الكافر وذلك قد تزيد على شخص وتنقص عن شخص يقدرها ولي الأمر المسلمين نعم قال المؤلف رحمه الله شروط من تأخذ منهم الجزية ستة الأول أن يكونوا أهل كتاب نعم هذا على قول المؤلف طبعا واختياره أن يكونوا أهل كتاب ويقصد حتى المجوس لأن المجوس شبهة كتاب وعلى القول الثاني أن يكونوا كفار يعني أي كافر تأخذ منه الجزية وهذا الظاهر نعم الثاني البلوغ نعم الجزية لا تأخذ على الأطفال لا تأخذ جزية من الأطفال لو كان رجل عنده مثلا سبعة أولاد اثنان بالغان وخمسة غير بالغين تأخذ الجزية من الأب ومن أولاده البالغين فلا تأخذ إلا من بالغ الجزية نعم الثالث العقل لا تأخذ الجزية من المجانين وإنما تأخذ الجزية من العقلاء أما المجانين فلا تأخذ منهم الجزية نعم الرابع الحرية العبيد كذلك لا يدفعون الجزية وإنما يدفع الجزية الأحرار أما العبيد ولو كانوا كفارا طبعا لا تأخذ منهم الجزية وإنما تأخذ الجزية من الأحرار نعم الخامس الذكورية كذلك لا تأخذ من الإناث الجزية على الرجال فقط أما زوجات الكفار أو بناتهم أو امرأة يعني ليس لها والي كلها النساء لا تأخذ منهن الجزية لا تأخذ الجزية إلا من الذكور فقط نعم السادس أن يصلح للقتال فلا جزية على أعمى ولا شيخ فان ولا زمن ولا راهب بصومعة ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه نعم الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الأقوياء الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الأقوياء الذين هم يعني أهل القتال أما إذا كان أعمى أو مريضا أو كان شيخا كبيرا أو كان راهبا في دير أو كان يعني عاجزا خرفا أو ما شابه ذاك من الأمور كلها لا تأخذ منهم الجزية الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الأقوياء أهل القتال هؤلاء الذين تأخذ منهم الجزية ولما رأى عمرو رجلا كبيرا في السن جاء يشتكي إلى عمر رضي الله عنه يقول أثقلتني يعني الجزية لا أستطيع فقال عمرو مثلك لا تأخذ منه الجزية فأسقطها عنه لكبر سنه فالجزية إذن لا تأخذ من كبير يعني في السن شيبة كما يقولون ولا تأخذ من مريض ولا تأخذ من عبد ولا تأخذ من زمن ولا تأخذ من أعرج ولا تأخذ من مشلول ولا تأخذ من امرأة ولا تأخذ من صبي ولا تأخذ من راهب في كنيسة أو دير كل هؤلاء لا تأخذ منهم الجزية وإنما الجزية تأخذ من رجل حر مقاتل يعني قوي من أهل القتال عاقل هذا الذي تأخذ منه الجزية أما غير ذلك فلا تأخذ نعم قال ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه لو أن كافرا أسلم نقول تسقط عنك الجزية ولو بعد الحول يعني بعد وجوب الجزية فليه أسلم نسقط عنه لأن الجزية متعلقة بالأشخاص الخراج متعلق بالأرض الجزية متعلقة بالأشخاص فهذا الشخص لو أسلم تسقط عنه الجزية لا تأخذ الجزية من مسلم المسلم لا يدفع عن الجزية المسلم يدفع عن الزكاة فإذا أسلم الكافر سقطت عنه الجزية نعم أحسن الله إليك قال المؤلف ورحمه الله فصل فيما يمتنع فعله على الذمي الأول ركوب الخيل نعم الذمي كما في يعني يعني الله سبحانه وتعالى راحة الأمور هذه كما في يعني زمن عمر رضي الله عنه يعني وضع عليهم شروطا أنهم لا يركبون الخيل كما يركب الرجال وإنما يركبون الخيل كما تركب النساء يعني على جنب يركبون على جنب يعني ما يفوحشون على الخيل وإنما يركبون كما تركب النساء على الخيل وكذلك تفضل الثاني حمل السلاح يباح لهم حمل السلاح بين المسلمين أنه لا يؤمن جانبهم فلا يحملون السلاح وإنما يخرجون المسلم له أن يحمل السلاح الكافر الذمي صحيح ما نظلمه لكن أيضا لا نؤمنه فلا يؤذن له بحمل السلاح الثالث إحداث الكنائس أو بناء من هدم منها يمنع يعني من ذلك أما إحداث الكنائس أما جزيرة العرب فلا يجوز أن تبقى فيها كنيسة أبدا لي حالي شبه الجزيرة العربية هذه لا يجوز أن تبقى فيها كنيسة أبدا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فهذه لا يجوز يعني إبقاء كنيسة فيها أما بلاد الإسلام التي هي خارج جزيرة العرب مثل مصر مثل الشام مثل المصر المغرب العربي طيب بلاد الإسلام الأخرى خارج جزيرة العرب هذه لا يجوز لهم بناء كنيسة جديدة فيها لا يجوز أن يبنوا فيها طبعا لما نقول كنيسة وهم يعني أخفوا الكفار بررا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى فإذا كان هذا يمنع منه النصارى فغيروا النصارى من باب أولى أنهم يمنعون من دير أو بيت نار أو ما شابه ذلك من الأمور أو أصنام أو غير ذلك من الأمور يمنعون منها قطعا لكن نص المؤلف هنا على الكنيسة قال إذا كانت هذه الكنيسة في بلاد في مصر مثلا كنيسة أو في الشام أو في العراق أو في بلاد المغرب العربي أو في الصومال أو في غيرها بلاد المخارج حدود جزيرة العرب فإن كنائسهم تبقى ما تهدم كنائسهم لا تهدم كنائسهم تبقى لكن لا يحدثون كنيسة جديدة الآن يحدثون كنائس في الجزيرة الله المستعان الآن الواقع لضعف المسلمين وذلهم للأسف الآن تبنى كنائس في جزيرة العرب تبنى كنائس لهم الآن في جزيرة العرب في الكويت وغيرها فالله المستعان لكن القصد أنه إذا كان حدود جزيرة العرب فلا يجوز أن تبقى كنيسة في جزيرة العرب أما خارج حدود جزيرة العرب فإنه لا أن تبنى كنيسة جديدة لكن تبقى الكنائس القديمة كما هي لا تهدم يعني هذا حقهم في عبادتهم يبقون على كنائسهم في خارج حدود جزيرة العرب طيب إذا هدمت الكنيسة مطر مثلا رياح شديدة زلزال الكنيسة هل يجوز لهم إعادة بنائها قالوا لا يجوز إعادة بنائها كذلك لا يجوز لهم إعادة بنائها إلا في حالة واحدة إذا اعتدى مسلمون وهدموا كنيستهم يعني واحد متحمس من المسلمين مثلا جاء إلى كنيسة في المغرب مثلا فجر فيها مثلا فهل لهم الحق أن يعيدوا الكنيسة لهم الحق أن يعيدوا بناء الكنيسة لأن الكنيسة لم تنهدم من نفسها ففي هذه الحالة أنه يجوز لهم إعادة بنائها لأننا تعدين عليهم طبعا بالمسلم الذي منا نعم الرابع إظهار المنكر والعيد والصليب نعم لا يظهرون المنكرات بين المسلمين كما قلنا قبل قليل شرب الخمر مثلا هم يستبيحون الخمر وهذا في شريعتهم نقول تشربون الخمر في بيوتكم لا تظهرون شرب الخمر بين الناس ولا يعلنون بأعيادهم في بلاد الإسلام تبتحتفل بعيدك ببيتك لأن في الإسلام لا يوجد إلا عيدان فقط عيد الأضحى وعيد الفطر فلا يظهروا الاحتفال بعيد في بلاد الإسلام وإنما يحتفل بعيده في بيته في مزرعته في شاله كيف المهم لا يعلن الاحتفال بهذه الأعياد ولا يظهر المنكر ولا يظهر الصليب يعني ما يعني ما يظهر يعلن الصليب يظهر على صدره مثلا يمشي بالشارع الصليب على صدره وهذا فيه تنبيه الآن للأسف في بعض حدثني بعضهم أن بعض العمال في يعني المطاعم أو الكافي أو حتى في البيع والشراء وكذا يظهروا الصليب ويظهروا هذا كله لا يجوز ويجب على صاحب هذا الدكان أو صاحب المطعم أو صاحب المحل يجب عليه أن يمنعه يقول لا تبي تلبس صليبك تلبس صليبك داخل صدرك ما تظهره ما تعلن طلع الصليب تفتح الزر والصليب ظاهر أو تحط الصليب وشم على اليد وتظهر الصليب هكذا أو أي شيء من هذا المهم أنه لا يظهر الصليب يمنعون من ذلك يريدون الصليب كيفهم لكن في داخل ملابسهم لكن لا يعلن هكذا يمشي الصليب ظاهر في بلاد الإسلام فأصحاب المحلات والدكاكين والمقاهي وغيرها ممن يعمل عندهم غير المسلمين يجب عليهم أن يمنعوهم من إظهار الصليب تبي تشتغل عندنا حياك الله بس بدون إظهار الصليب قال أنا ما أستطيع إلا أن أظهر الصليب أرجع ديرتك أرجع ديرتك لا يجوز أن يترك وهذا يحاسب معه يؤخذ معه والله تبارك يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذا من التعاون على الإثم والعدوان والله المستعان كذلك يمنعون من ضرب الناقوس الذي هو خاص بهم لا يسمح لهم بضرب الناقوس يريدون يضربوا الناقوس شفتوا الآن الأذان شو لم يصير الأذان في المسجد من الداخل كذلك الناقوس بدون شيء خارجي داخل كنائسهم يضربون الناقوس السادس الجهر بكتابهم لا يمنعون من قراءة كتابهم لكن لا يعلنونه أيضا بين الناس السابع الأكل والشرب في نهار رمضان صحيح هو لا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه أن يحترم مشاعر المسلمين هو لا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه أن يحترم مشاعر المسلمين هو لا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه الصوم لكن يجب عليه الصوم لكن يجب عليه الصوم له ذلك التاسع قراءة القرآن وشراء مصحف وكتب فقه وحديث لأنه لا يؤمن عليها عنده قد يشتري القرآن ويدوسه أو يقطعه يعني يهينه والعياذ بالله فلا يمكن من شراء المصحف ويقول طيب حنا بندعوه للإسلام تعطيه ترجمة معاني القرآن لكن لا تعطيه القرآن لا تعطيه القرآن لكن تعطيه ترجمة معاني القرآن نعم كذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يبني بيتاً فوق بيت المسلمين لكن يعني مثلاً إن شاء الله ما فيه مثل فريجنا هنا هذا طيب في حينا الآن لو كان بيت المسلم دورين هذا جاء الكافر وبنى ثلاثة أدوار قالوا لا ما يسمح له ما يسمح ليبني فوق بناء المسلمين لأن هذا ينافي الصغار ينافي الصغار طيب لو شرى بيتاً جاهزاً شرى بيت جاهز ثلاثة أدوار الصحيح أنه لا بأس هذا لم يبني فوق بناء المسلمين لكن اشترى شيئاً جاهزاً نعم الحادي عشر التشبه بالمسلمين بل يلزمهم التمييز عنا باللبس وغيره نعم لا يتشبههم باللباس لهم لباس خاص ولما دخل على عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى بعض نصارى العرب فقالوا لهم نحن يعني تأخذ مننا الجزية وكذا قال سبحان الله أو تأخذ الجزية من المسلمين فقالوا إنا نصارى لسنا مسلمين يقول عن أنفسهم قالوا إنا نصارى لسنا مسلمين قال فلماذا تتشبهنا بالمسلمين فأمر بهم فجزت نواصيهم وألبسهم الزنار ومنعهم من ركوب الخيل إلا كما تركب النساء هذا في عز الإسلام الله نستعان نعم قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يحرم فعلها على المسلم للذمي الأول القيام لهم نعم يعني إذا دخل الذمي عليك لا تقوم له لا تقوم له لأن هذا فيه تكريم له أن عمر الخطاب رضي الله عنه يقول أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله ما سبه ما سبه إياه أحد من العالمين لقد قالوا إن لله ولدهم والعياذ بالله فالقصد هو عمر يقول لا تظلمه لأن الظلم حرام حتى الكافر الظلم حرام لكن لا تكرمه هذا غير مسلم يعني تصور أن تصور لو أنك بلغك أن هذا يسب والدك إذا جاءك البيت تقوم وترحم فيه أهلا وسهلا مستحيل طيب هذا يسب الله يقول الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم وليس له ذلك قال كيف يشتمك أنت رب العالم قال يقول إن لي ولدا هذا سب لله سبارك وتعالى يعني بعض الناس يقول لا تشددون دين هذا ما هو لعب إحنا ما نتشد ما نظلمه لكن أيضا ما نقبل أن يسب الله سبحانه وتعالى كما أننا لا نقبل أن يسب والدين فالله من باب أولى لا نقبل أن يسبه هؤلاء فلذلك قال لا يصدر لا يقام له إذا دخل نعم الثاني تصديرهم في المجالس كذلك لا يصدر في المجالس الآن تجد بعضهم الآن إذا دخل عليه يعني الفقير المسلم من بعض الجنسيات التي يعني تزدر عند الناس ما يجلس في المكان يعني ويقعد بالزاوية لما يدش عليه أمريكي أو بريطاني أو أسترالي المهم إنه غير مسلم إذا مسلم على الراحة ونضعه فوق رؤوسنا لكن غير مسلم يصدرونه في المجالس يصدر في المجالس ويبدؤون به بالقهوة أو الشاي أو غير ذلك في الأمور هذا لا يجوز هذا لا يجوز أن يصدر في المجالس وإنما يجلس حالة حال غيرها يجلس لكن لا يصدر في المجالس نعم وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف حالك أما بداءتهم بالسلام فهذا الشيء منتفق عليه أنهم لا يبدؤون بالسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليه فقولوا وعليكم يعني لا تقول لماذا السلام اسم من أسماء الله دل وعلا فلا يجوز أن تقول له السلام عليك طيب ماذا أقول إذن المذهب ما تقول شيء الصحيح والعلم عند الله لا بأس أن تقول وهذا رواية في مثلا يعني مذهب أحمد تقول صبحك الله بالخير أهلا وسهلا مرحبا خاصة إذا كان مسؤولا عليك مثلا مديرك في العمل تريد أن تكسبه الدين الله تبارك وتعالى تعامل لا بأس أن لكن غير السلام عليكم قل له مرحبا قل صبحك الله بالخير قل أهلا وسهلا حي هلا بك ما شابه ذلك من الكلمات لكن لا يقال السلام عليك السلام اسم من أسماء الله وهذا يسب الله اليهود يسبون الله يقول العزير ابن الله والنصارى يسبون الله يقول المسيح ابن الله وهذول أحسن الكفار فما بقى غيرهم من الكفار والعياذ بالله أشد منهم فإذا كان لا يجوز أن نبدأ اليهود والنصارى الذين هم أقرب إلينا من غيرهم أباح الله لنا طعامهم أباح الله لنا نساءهم ومع هذا قل لا تبدأهم بالسلام النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم من بابي أو لا فلا أبدأهم طيب إن سلموهم إن قال لك السلام عليكم تقول له وعليكم وعليكم طيب لو كان سلامه واضحا قال السلام عليكم لأن كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول السام عليك والسام الموت يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لهم وعليكم وعليكم حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك وكانت واضحة وانتبهت عائشة سمعتها قال النبي السام عليك قال السام عليكم يا أحفاد القيرة والخنازير تقول لهم عائشة رضي الله عنها وعليكم اللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة قالت أما سمعتهم ماذا يقولون قالوا أما سمعت ماذا قلت قلت لهم وعليكم تهل أمر لا تبالغي في السب وكذا مع أنهم ملاعين يعني يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السام عليك هذا عدل الإسلام هذا ديننا الذي نفخر به قال إذا قالها واضحة السلام عليكم لا منع أن تقول وعليكم السلام إذا قالها واضحة لكن لا يجوز أن تقول ورحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين فتقول وعليكم السلام أهلا وسهلا حتى لو قالها كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليك السلام أهلا وسهلا لا تقول له ورحمة الله لأن هؤلاء عليهم غضب من الله الرابع تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم تهنئتهم فيها تفصيل أما بأعيادهم فلا يجوز لأن عيادهم باطلة فإذا كانت أعيادهم باطلة فتهنئتهم بها إقرار نقول هذا عيد صحيح فلا يجوز أن يهنأ بعيده الذي هو دين أما تهنئته بغير العيد كان يكون رزق بمولود مثلا كان يكون تزيق بمولود تزوج اشترى بيتا أخذ ترقية في عمله مثلا نهنئه بهذا لا بأس لكن لا نهنئه بعيد كفري نهنئه بأمور الدنيا لا بأس لا بس أن تهنئه بأمور الدنيا تزوج قل بارك الله لك مثلا رزق بمولود قل أصلحه الله سبحانه وتعالى رزق بمال بارك الله لك في مالك تهنئته بأمور الدنيا أما في عيده فلا يجوز لأن عيده دين فلا يجوز تهنئته على دينه المنحرف والمحرف طيب قال وتعزيتهم التعزية فيها خلاف بين أهل العلم ومذهب أحمد فيه يعني روايتان الرواية لا يجوز تعزيتهم والرواية الثانية يجوز تعزيتهم ولكن كيف يعزون الكافر إذا مات ولده أو أبوه أو أخوه المسلم ممكن يكون كافر وأخوه مسلم إذا مات المسلم كيف تعزيه تقول غفر الله لميتكم وصبركم وكذا طيب أحسن عزائكم ما شابه ذاك من الكلمات إذا المسلم مات أبوه الكافر تقول أحسن الله عزائك وجبر مصيبتك ولا تدعو للميت لا تقول غفر الله له إنه كافر طيب إذا كان كافر والميت كافر يعني كلاهما كافر الميت والمعزة فتقول اصبر واحتسب وجبر الله مصيبتك وما شابه ذاك لكن لا تدعو لميته لأنه كافر فالتفصيل إذن إما أن يكون الميت كافراً والمعزة مسلماً وإما أن يكون الميت مسلماً والمعزة كافر وإما أن يكون الميت كافراً والمعزة كافر هذا التفاصيل إذا كان الميت مسلم والمعزة مسلم يصير نعزيه؟ فالقصد إذن التعزية الصحيح أنه تجوز لكن بهذا التفصيل الذي ذكرناه قال وعيادتهم والصحيح أن العيادة جائزة والنبي عاد اليهودي لما مرض صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فلا مانع وهذا من إحسان إلى الجار خاصة إذا كان هذا اليهودي أو النصراني أو الكافر بشكل عام إذا كان جاراً لك أو بينك وبينه علاقة تجارة عمل أو ما شابه هذا مانع من عيادته بالعكس تعوده وتدعوه إلى الإسلام لكن الشاهدة من هذا أن العيادة لا بأس بها وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكره التشبه بهم وإن سلم الذمي على المسلم لزم رده فيقول وعليكم وإن شمت مسلما أجابه يهديك الله وتكره مصافحته نعم يكره التشبه بهم والقول الثاني في المذهب يحرم التشبه بهم من تشبه بقوم فهو منهم على خلاف صحة الحديث لكن الشاهدة من هذا أنه ذهب كثير من أهل أنه يحرم التشبه بهم ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم لشيخ أستاذ من تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فهذا أما التسليم كما قلنا قبل قليل لا يبدؤون بالسلام وإذا سلموا نقول وعليكم إذا شمت مسلما قال يرحمك الله تقول يهديكم الله وإن عطسه وحمد الله لا تشمته بقول لك يرحمك الله وكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ويتكلف العطسة يتكلف العطسة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له النبي يرحمك الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ولذلك يجوز الدعاء للكافر بالهداية لكن لا تدعو له بالرحمة تدعو له بالهداية ولا تدعو له بالرحمة إذا كان في كافر مثلا تقول اللهم هدي فلانا لكن لا تقول اللهم ارحم فلانا من الكفار لكن الدعاء بالهداية لا بأس بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطسون عنده ويحمدون الله وكان النبي يقول يهديكم الله وإذا شمت مسلما يقول يهديكم الله أيضا لا يقول له يرحمك الله لا يدعو له بالرحمة لأنه يدعو له بالهداية قال وتكره مصافحته للخلاف بين أهل العلم في قول الله تبارك وإدم المشركون نجس هل هي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية يعني هل هو نجس فعلا أو قلبه نجس والأقرب العلم عند الله أن قلبه نجس أن قلبه نجس ولكن للخروج من الخلاف أود بالله على كل حال في عمليات تطير لكن على كل حال يعني يؤمر بتغطيته وعدم إظهاره أو يمشيه يعني بعد لكن لا يظلمه يعطي حقه كامل يمشيه نعم نعم ارفع صوتك شنو؟ ايش فيها؟ يعني يدرسونك ولا حضوره يعني مدارس المسلمين يدرس دينه أذي يدرسون دينهم؟ لا ما هم يدرسون دينهم في بيوتهم في كنائسهم كيف هم؟ لكن لا ندرسهم نحن دينهم نحن نرى هذا دين محرم هنا نعم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم نعم شنو؟ قولوا اللهم اغفر لي قولوا اللهم اغفر لي يغفر لك الله سبحانه وتعالى هنا نعم إن شاء الله لا الجزء شيء والضرائب شيء آخر والضرائب الأصل فيها أنها محرمة هذه مكوس المكوس محرمة لكن إلا في الحاجة فقط لكن الأصل في المكوس إنها محرمة لكن الجزء شيء آخر غير الضرائب نعم ايه ما يكتب المهم ما يكسب اي نعم لا إذا ما كان عنده كسب لا تأخذ منه الجزية لا تأخذ منه الجزية لا تأخذ الجزية إلا من قادر على دفعها لكن يقول ما بيشتغل شيء ثاني يقول ما بيشتغل ما ندافع لكم لكن إذا كان يستطيع العمل أما إذا كان أخرق لا يحسن نعم ما في باس هنا بالمساجد واضح يقول كيف نطالب بناء المساجد في بلادهم وهم يمنعون أو نحن نمنع بناء الكنائس في بلادنا نقول يمنعوا المساجد كيف نحن أهل الحق وأنتم أهل الباطل نقول لهم فإذا منعوا المساجد الحمد لله حين ديننا واضح جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً لكن ما نتنازل عن ديننا بحجتنا اسمحولنا نبني مساجد وأنت تبنون الكنائس هذا أمر الأمر الثاني هم ما عندهم دين حالياً ما عندهم دين دول علمانية خاصة الحكومات علمانية فهي ما لها شغل في بناء مساجد هم ضد الكنائس حتى طيب فلا يقال هذا الكلام ليس واقعاً لكن لو قدر أنه جاءت دولة يهودية أو نصران يوقات تسمحون لنا نبني كنيسة نسمح لكم تبنون مسجد ما نسمح لهم ولو لم يبن مسجد في بلادهم طيب يقول هل قطع التميمة يقوم به أي أحد من المسلمين بغية الأجر أو هو من حق الإمام فقط لا يعني هي الأصل النصيحة أن ينصح الإنسان بترك هذه التمائم وتعليقها عدم تعليقها ولكن قطعها هذا لولي الأمر والراعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الأب مع ولده الأخ الكبير مع أخيه الزوج مع زوجته وهكذا نعم لا بأس بها أو الصديق مع صديقه إذا كان يمون عليه مثلا وقطع هذه التميمة لا بأس بها لكن أهم شيء لا يكون إنكار المنكر بمنكر أعظم منهم هذه قواعد شرعية يجب الالتزام بها هل صحيح أن ندخل المسجد بعد العصر لا يزم صلاة تحية المسجد يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي الصلاة في أوقات النهي الصلاة في أوقات النهي هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فلو دخل الإنسان المسجد بعد العصر أكثر أهل العلم يقول يجلس لأن هذا وقت نهي عن الصلاة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن هذه من دوات الأسباب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول هذه من دوات الأسباب مثل سنة الوضوء مثل سنة الطواف مثل سنة النذر لو أحد نذر إن جاء فلان لا أصلي لله ركعتين فجاء في وقت النهي مثلا فهذه تسمونها دوات أسباب الإمام الشافعي يرى أن دوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي والجمهور يرون أنها لا تفعل في وقت النهوة إنما تؤجل مثل اجتهادية يعني وإن كانت النفس تميل إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الأمر كيف نحب الله ورسوله أكثر من كل شيء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولذا هذه الآية قل حسن البصري رحمه الله هذه آية لامتحان تسمى هذه الآية آية لامتحان قال لما ادعوا ناس محبتهم لله تبارك وتعالى أنزل الله تبارك وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه آية لامتحان فالإنسان إذا ادعى محبة الله فيلزم للطاعة وإذا قال الشافعي رحمه الله تعالى تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعملي في القياس شميعه لو كان حبك صادقا لا طعته إن المحبة لمن يحبه مطيعوه ذكرتم في برنامج مفاتحة طلب أن لكل أمة شهادة وأعطيتم مثالا لقوم داود وسليمان وهل تكون بعد الشهادة أن داود نبي الله وأن داود رسول بني إسرائيل نعم نعم يعني نحن الآن كمسلمين ماذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قوم إبراهيم هل كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا ما يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وإنما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إبراهيم رسول الله وقوم عيسى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عيسى رسول الله وقوم عيسى أشهد أن لا إله إلا الله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهكذا الإيمان بأركان الإيمان كل هذه يعني مفروضة على جميع الأمم نعم هل يجوز ضرب الإبن على الكذب قطعا يجوز حتى يؤدب الإبن لا مانع أن يضرب الإبن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر فإذا كان يؤدب على الصلاة يؤدب على أخطائه وكذا بالضرب لكن المقصود بالضرب ضرب التأديب وليس الضرب المؤذي لا يكسر عظما لا يضرب وجها الأماكن الحساسة يبتعد عنها هذا هو الضرب المباح عندما يؤدب الرجل أولاده إذا زنت الثيب ثم تاب هل يبقى دمه مباحا لا إذا تاب الزاني لا يكون دمه مباحا وحتى عندما نقول الدم المباح يعني أو غير معصوم الدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أوله لا يحلو نعم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلو دم إمرئة مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك اليدين الفارق للجماعة لا يرجم قطعا ثم هذا الرجل لا يقيمه إلا إمام المسلمين هو الذي يقيم الرجم وصارت فوضى كل واحد يقيم الرجم ويقتل المرتد ويقتل القاتل لا لا تكون فوضى وإنما هذا يرجع إلى ولي الأمر إذا كان الإمام يقرأ بدون تجويد هل يخلو ذلك بصحة صلاة لا الصلاة صحيحة لكن مثل هذا لا يقدم مثل هذا لا يقدم بالإمامة إذا كان لا يحسن القراءة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقدم للإمامة والله أعلم هذا يقول هل يجوز لشخص أراد بيعي سلع معينة بسعر انتفقنا عليه أن يبيع لشخص آخر لأنه زاد على سعري هذا فيه تفصيل إذا كان تم البيع ولو شفويا قال بعتك وقال هذا اشتريت قال تعال باكر خذ البضاعة مثلا هذا البيع تم ولا يجوز له أن يرجع هذا البيع لأن البيع تم بينه وبين الأول حتى لو لم يستلم المبلغ وذلك لم يستلم البضاعة البيع تم بالقبول والإيجاب كان في إيجاب من الباع وفي قبول من المشتري فلا يجوز له هذا تم البيع وليعاذ بالله أن يرجع إلا بإذن المشتري أما إذا كان وعده قال غدا أبيعك هذه لكن ما تم البيع لكن وعده أن يبيعه فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافقي ثلاث إذا وعده أخلف منها إذا وعده أخلف فهذا أخلف في موعده ففيه صفة من صفات المنافقين أما الأول فلا البيع تم وإذا اشتكاه عند القاضي وقال نعم قلت له بعتك لكني رجعت عن رأيي ليس له أن يرجع طبعا قد يكون المحاكم هنا تقول لازم ورقة لازم شهود لازم كذا هذا موضوع ثاني طبعا حتى القاضي إذا أنكر قال ما بعته إلا أن غيرت رأيي ليس له ذلك البيع تم ما حكم قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لا بأس لا بأس لكن الأصل خاصة إذا كان الإنسان إماما أو منفردا أن يكتفي بتشهد الأول وجاء عن أبي بكر الصليغ رضي الله عنه كأنه على الرضف يعني كأنه على الجمر الحار يعني ما يطول في التشهد الأول على طول يقوم مجرد أن يقول أشهد الله أنه محمد عبده ورسوله كأنه على الرضف الأصل لا يقرأ صلاة الإبراهيمية لكن لو كان مأموما والإمام أطال الجلوس في التشهد الأول يقول الصلاة الإبراهيمية لا بأس بذلك نعم الأضحية على قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة الأضحية سنة مؤكدة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب البعض إلى وجوبها والأظهر والله العلمها سنة مؤكدة لا ينبغي المسلم أبدا أن يتخلى عن الأضحية إلا إذا عجز عنها أما إذا كان قادرا فالأصل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لو لم يضحي هل يأثم؟ الصحيح أنه لا يأثم حتى لو كان مقتدرا إذا كان مقتدرا ولم يضحي لا يأثم لكن لا ينبغي المسلم أن يتهاون في موضوع الأضحية لا شيء عليك إن شاء الله تعالى وإذا سلم قلوا عليكم نعم أعطيك أقول أهلاً وسهلاً دع عليكم السلام تفضل ارفع صوتك شوية أنا ما سمعتك عليك خلي ترجمون لي ها؟ يعني تشعر أنك مقصر في حق الله؟ كلنا مقصرون كلنا وإذاك الله تبارك وتعالى من رحمته تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا يعني الإنسان يتق الله قدر ما يستطيع يعني يحاول لكن لن يأتي شخص ويصير مية بالمية مستحيل هذا يعني الرسل فقط صلاة الله عليه وسلم لأنهم معصومون أما نحن غير معصومين فلا يمكن يأتي شخص يقول مية بالمية ما يخطئ كذا لكن مع هذا الإنسان يجتهد ويحاول ويتق الله تبارك وتعالى قدر ما يستطيع الله نستعان يقول هل علي الرسل إذا احتلمت؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء الماء من الماء إذا احتلم وراء المني نعم عليه غسل بالإجماع لكن إذا احتلم ولم يرى المني لكن يتذكر في المنام أنه جامعة أو كذلك ما في مني هذا ليس عليه غسل بالإجماع الغسل بوجود ماء المني الماء من الماء فإذا وجد ماء المني وجد الغسل ما وجد ماء المني لم يوجد الغسل بغض النظر ما يتذكر الإنسان هل يتذكر جماعا هل يتذكر كذا حتى لو يتذكر أنه يعني في صراع مع شخص داش حرب مثلا قام وجد مبللا بالمني يغتسل فالعبرة بوجود ماء المني هذا اللي يكون معه الاغتسال دخل الوقت والله على وعلم وصلى الله عليه وسلم