61 - الكتاب الثامن - فصل في الفيء- عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الفيء كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من فاء الظل إذا رجع فاء بمعنى رجع وأما الفيء عند أهل العلم في كتب الفقه فهو ما أخذ من مال الكفار بحق وقوله ما أخذ من مال الكفار بحق هذا القيد مهم جدا وإنما الفيء ما أخذ من مالهم بحق وسيأتي ذكر الأموال التي أخذوا منها أو تكونوا في الفيء قال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة أي يكون الفيء أحيانا من مال المسلمين أيضا كما سيأتي ذكره وسنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال أنواعه سبعة الجزية والخراج عشر التجارة من الحربي نصف العشر من الذمي ما تركه الكفار للمسلمين خوفا منهم ما تركه ميت ولا وارث له خمس خمس الغنيمة نعم يعني هذه أنواع الفيء ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأول الجزية وهي ما يأخذ من الكفار بحق وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل فالجزية هي ما يأخذ من مال الكفار بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريد المشهور إذا حاصرت أهل حصر فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة لا إله إلا الله فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة فإنهم أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق فإن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية يعني أمرهم بالجزية والجزية كما سيأتي مال يؤخذ من الكفار مقابل يعني تركهم على دينهم الذي هم عليه قال الجزية والخراج الفرق بين الجزية والخراج أن الجزية تكون على الأشخاص وهي كما سيأتي ذكرهم هم الرجال الأحرار الذكور الذكور الأحرار القادرين هؤلاء الذين تأخذ منهم الجزية بينما الخراج على الأراضي الخراج على الأراضي ويكون الخراج حتى على المسلمين أحيانا لكن الجزية لا تكون إلا من الكافر ويقدر الجزية الإمام إمام المسلمين أو نائبه هو الذي يقدر الجزية بما يراه مناسبا من حيثه الزمان من حيثه المكان من حيثه الأفراد من حيثه الأرض وجودتها فهذا كله يقدره إمام المسلمين أو نائبه أو من يكلفه بهذا فالجزية على الرجل خلنا نقول الحيرفي مثلا غير الجزية على الرجل الذي لا يخرق لا يصنع شيئا الجزية على الخراج على الأرض الزراعية وكذلك يختلف الزمان والمكان فالقصد أن الجزية والخراج يقدرها الإمام أو من ينوب عنه عشر التجارة من الحربي قال ونصف العشر من الذمي الذين يعني تأخذ منهم الأموال هم الحربي والذمي أما المسلم فلا يجوز أخذ من ماله شيء لا يأخذ من ماله شيء لأن الأصل في ماله أنه محترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرم أما الكافر فالكفار هنا إما أن يكون هذا الكافر حربيا وإما أن يكون ذميا إذا كان حربيا وأذنا له بأن يتاجر في بلادنا فهنا يأخذ منه العشر وهذا ليس ضريبة وإنما هذه مثل الجمارك الآن تأخذ منه مقابل السماح له بالتجارة فهو ربحان في الأصل فإذا سمحنا له بالتجارة في بلاد المسلمين فيدفع العشر لبيت مال المسلمين أما الذمي الذي هو بيننا وبينه أمان وعهد طيب ويعيش في بلاد المسلمين هذا يأخذ منه نصف العشر أقل المحارب يأخذ لكن المحارب إذا كان دخل التجارة في بلادنا بإذن لأنه إذا دخل المحارب بغير إذن يقتل أصلا هو دمه وماله حلال لأنه هو يستحل دماءنا وأموالنا فإذا دخل بلادنا جاز لنا قتله لكن إذا دخل بأمان هنا وأذنا له أن يتاجر يدفع العشر لبيت مال المسلمين وقلنا المسلم لا يأخذ منه شيء قال ما تركه الكفار للمسلمين خوفا منه هذا هو المشهور في الفيء وهو ما يتركه الكفار دون قتال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربة وليتامه المساكين وابن السبيل هذا الفيء ما يفيء الله به على رسوله هذا يكون لبيت مال المسلمين الفيء ليس للمجاهدين المجاهدون لهم الغنيمة الغنائم وقد مر بنا تقسيم الغنائم هذا الفيء الفيء وهو الذي يعني ما بدل المسلمون شيء للقتال مثل تبوك النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك هرب المشركون أخذ الغنائم ورجع ما صار قتال فهذه هذا الفيء وقال لها الأنفال أيضا تدخل فيه الفيء فهذه تكون لبيت مال المسلمين قال ما تركه ميت لا وارث له ميت مسلم إذا مات مسلم في بلاد الإسلام وليس له ورثه مثل كافر أسلمه وجلس إلى المسلمين لم يتزوج أو تزوج وماتت زوجته أو زوجته لم تسلم يعني نصرانية نصران الكافر والكافر لا يرث المسلم طيب أمواله إلى أين تذهب من يرثه بيت المال يرثه بيت المال فهذا أيضا من الفيء وهو مال من لا وارث لهم ما نسميه مقطوع من شجرة مثلا ليس له وارث فيرثه بيته المال قال خمس خمس الغنيمة يا الله تبارك وتعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربة واليتامة والمساكين وبن السبيل هذه تذهب إلى بيت المال على سبيل الفيء تكون فيئا لبيت مال المسلمين وتوزع طبعا بيت المسلمين على الفقراء والمحتاجين وسيأتي مصرف الفيء أين يكون المؤلف هنا لم يذكر اسما ثامنا وإن كان ذكره في السابق وهو الركاز الركاز وهو الدفين الجاهلية وهذا مر بنا في كتاب الزكاة دفين الجاهلية هو الركاز إذا وجد الإنسان ركازا فإنه يكون له ملكا له ولكن يخرج منه الخمس عشرين بالمئة أين يذهب أيضا لبيت مال المسلمين يوزع بتوزيع الفيء فهذه إذن ثمانية أشياء كلها تدخل في الفيء نعم نعم الفيء أين يصرف الفيء الذي يأتي إلى بيت مال المسلمين قال يصرف المصالح العامة قناطر له الجسور بناء مستشفيات ترصيف طرق حفر آبار القضاة المؤذنون الأئمة لأن هؤلاء ليس لهم رواتب فيعطون من هذا يعطون من الفيء وما زاد بعد ذلك يمكن يوزع على أحد المسلمين بشرط أن يكونوا أحرارا لأن العبد لا يملكه فإذا أعطينا العبيد أعطينا من يملكهم لأن العبد لا يملك فإنما يعطى للأحرار من المسلمين دون العبيد قال غنيهم وفقيرهم لأنه حق عام حق عام لا يفصل فيه بين الغني أو لا يفرق فيه بين الغني والفقير لأنه نوع من الهبة وليس للحاجة لأن الفقير يأخذ من الزكاة أو يأخذ من الصدقات نعم قال باب الأمان تعرف الأمان لغة ضد الخوف وشرعا عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال نعم الأمان ضد الخوف آمنهم من خوف يعني الأمان عكسه الخوف وأما الأمان في الشرع عند أهل العلم عندما نعطي الكافرة الأمان فمعناه أنه لا أحد يتعرض له أعطيناه أمانا نقول لا أحد يتعرض لك لا بقتل ولا برق ولا بأخذ مال يعني يعيش آمنا بين المسلمين لأننا أعطيناه الأمان وسأتي تفصيله الأمان ومن الذي يعطي الأمان نعم قال حكمه جائز لمن طلبه من الكفار ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام نعم قال حكمه جائز طبعا جائز كلمة جائز يدخل فيها الواجب والمستحب والمباح والمكروه كل هذا جائز وكيف نعرف ماذا يريد المؤلف هنا من قوله جائز أي الأقسام الأربعة هذه لأنه ما يخرج منها إلا المحرم لأن المكروه جائز لكنه مكروه الواجب جائز لكنه على سبيل وجوب والمستحب جائز والمباح جائز فهنا المقصود به الإباحة جائز بمعنى مباح قال جائز لمن طلبه من الكفار يعني إذا جاءنا كافر وطلب الأمان أن يدخل إلى بلادنا بأمان يجوز لك أن تعطي أي يباح لك يباح لك أن تعطيه الأمان قال لكن واجب لمن طلبه ليسمع كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة يعني أوصله إلى مكان بحيث يكون آمنا ولو كان حربيا ولو كان هذا الكافر حربيا يعني معلل للقتال معه لكن جاءنا قال أريد أن أسمع كلام الله لعل يكون فيه الهداية له فهنا يجب علينا أن نسمعه كلام الله وأن ندعوه إلى الإسلام فإن أسلم فبهو نعم ما أسلم رجعنا من حيث أتى بأمان حتى يبلغ مأمنة كما قال الله تبارك وتعالى نعم نعم الأمان يثبت بالكلام يثبت بالفعل يثبت منجزا يثبت معلقا يعني بالقول يقول أمنتك خاص أمنتك هذه كلمتك هذه أمنتك معناها أخذ الأمان أو أنت آمن خاص انتهى الأمر فهذا أعطي الأمان باللفظ أو بالفعل جاء خائفك أنا خائفك وضعت يدك عليه كأنك تطمنه فهذا أيضا نوع من الأمان فعل فعل بوضع يدك عليه كأنك تقول له لا تخف لك الأمن فعطيته الأمان بيدك يجوز أن يكون منجزا أنت آمن هذا منجز أنت الآن آمن هذا منجز معلق أنت آمن من اعتبارا من الغد إذا جئت من الغد فأنت آمن إذا ذهبت إلى فلان فأنت آمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة من دخل بيته فهو آمن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن مفهومه الذي لا يدخل بيته ليس بآمن فهذا معلق ليس منجزا ما قال كلكم آمنون قال الذي يدخل بيته فهو آمن يدخل بيته متى بعد هذا الكلام الذي يدخل دار أبي سفيان فهو آمن فهذا يسمى معلقا يقال هذا تأمين معلق نعم قال ويصح من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلد أقيم بإزائه ومن كل واحد للجماعة اليسيرة ولو من قن أو أنثى نعم يعني الأمان بحسب الذي يعطى هذا الأمان يجب لك أن يعطي الأمان إذا كان فرد من أفراد المسلمين يعطي الأمان لفرد من أفراد المشركين ممكن يعطي الثنين ثلاثة ممكن يعطي عشرة يأتونك عشرة من الكفار تقول أنتم آمينون لك الحق أنت كمسلم أن تعطي الأمان لواحد إلى عشرة ما في مشكلة مثل الآن تقولون في الأعمال الإدارية هذا لازم توقيع المدير هذا توقيع المدير ماشي لازم توقيع الوكيل هذا توقيع الوكيل لازم اعتماد الوزير يعني كل واحد له إيش يعني درجة معينة أو قدرة معينة هني ما يقدر تجاوزها هذا ما يقدر كذلك عشرة فما دون أي فرد من أفراد المسلمين لكن أكثر من ذلك تريد أن تعطي قرية أو بلد أمن لها ما أي واحد من المسلمين لازم أمير من أمراء المسلمين أمير بلد يعني مثلاً الآن لو قلنا أن الدولة الإسلامية كلها واحدة مثلاً أمير البصرة أمير مكة أمير المدينة أمير نجد بحيث أنه يكون أمير مثلاً القاهرة أمير تونس المهم أنه يكون أميراً على بلد هذا يقدر يعطي أهل بلد كامل الأمان ليش عنده سلطة لكن ما يقدر واحد من المسلمين يعطي أهل بلد الأمان لكن الأمير يمكن يعطي بلداً كامل ولي أمر المسلمين إمام المسلمين يعطي جميع الكفار يعني يقدر يعطي جميع الكفار الأمان طيب أو يعطي دولة كاملة أو يعطي دولاً إذن كل واحد له إيش يعني قدر معين من الأمان يعطيه فأفراد المسلمين يعطونه أفراداً أمراء المسلمين يعطونه بلاداً أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين يعطي الكفار كلهم وإذا قال المؤلف يصح من إمام مقصود بالإمام خليفة المسلمين يصح من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلد أقيم بإزائه يعني جيرانهم ومن كل واحد يعني من المسلمين كل فرد من المسلمين للجماعة اليسيرة بعضهم قال عشرة بعضهم قال أكثر لكن يبقون جماعة يسيرة يستطيع أن يعطيهم الأمان مو بالضرورة عشرة لكن لجماعة يسيرة قال ولو من قن أو أنثى يعني ولو كان هذا المسلم عبد عبداً ولو كان هذا المسلم امرأة ممكن تعطي الأمان المرأة ممكن العبد يعطي الأمان أم هانة أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أم هانة جاءها حماها أخو زوجها أخو زوجها ابن هبيرة فجاءها فقال لها الأمان قالت لك الأمان فجاءها علي يريد قتله فوقفت في وجه علي وقالت له قد أمنته أم هانة تقول لي أخيها علي بن أبي طالب قال لها علي أنت مرأة كيف تؤمنين قالت حتى قال نبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال استأذنت عليه قال من قالت أم هانة قال أهلاً أم هانة قالت إني قد أمنت ابن هبيرة أو هبيرة وزعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب وزعم ابن أمي إنه قاتله قال قد أمننا من أمنتي أو أجرنا من أجرتي قال قبل الأمان منها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن المرأة أيضاً ممكن تعطي الأمان ليس الرجل فقط والقنو هو العبد له أن يعطي الأمان سواء كان قناً والقنو هو العبد الخالص وقد مر بنا أو ما مر والله ما أدري أن هناك عبد خالص وهناك المكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد كل هؤلاء أيضاً لهم أن يؤمنوا لأنه أقل من العبد أو أحسن من العبد بحال يعني على كل حال سواء كان عبداً خالصاً اللي هو القن أو كان مبعضاً أي بعضه حر وبعضه عبد أو كان مكاتباً يعني أذن له سيده أن يتحرر أو كان مدبراً قال له سيده مجرد أن أموت أنت حر أو كانت أم ولد وهي العبد الأمة التي أنجبت لسيدها هذه تكون حرة بموت سيدها فهؤلاء كلهم لهم أن يؤمنوا ولكن كما قلنا يؤمنون أفراداً ولا يؤمنون أهل بلد نعم قال شروط صحته خمسة كونه من مسلم كونه من عاقل كونه من مختار عدم الضرر على المسلمين ألا تزيد مدته على عشر سنين نعم شروط صحة الأمان أول شيء نكون مسلم ما يصير كافر عايش بيننا يؤمن كافراً لا لا يؤمن إلا مسلم فإذا جاءنا شخص كافر حربي مثلاً ودخل بلاد المسلمين فجينا اللي نقتله قال كافر لا أنا أمنته لا يؤمنه إلا مسلم فالكافر لا يؤمن وإنما الذي يعطي الأمان هو المسلم كما قلنا ولو كان ذكراً أو أنثى أو حراً أو عبداً المهم أن يكون مسلماً الذي يعطي الأمان شرطة أن يكون عاقلاً لأن المجنون قد يعطي الأمان لمن لا يستحق ويدخل أماناً وثم يفسد في بلاد المسلمين فلا يعطي الأمان إلا عاقل المجنون لا يعطي الأمان كذلك أن يكون مختاراً أحد المسلمين هددوه قال أعطي فلان الأمان وإلا قتلناك فيأتي يقول أعطيت وهذا سيفسد في الأرض كذلك بعد ذلك لو عرفنا أنه دخل بإكراه لا يقال هنا أمنني نقول لا أمنك بإكراه فلا يقبل هذا الأمان كذلك عدم الضرر للمسلمين يعني لو جاء أحد المسلمين وأمن إنساناً يعني ممكن يسوي مشاكل ممكن كذا الإمام أو الأمير لهو يقول أمانك غير مقبول هذا الشخص لا هذا الشخص لا نقبل الأمان فيه لأن هذا الشخص ممكن يسبب لنا ضرر أو كذا يمكن لولي الأمر أن يرفض الأمان إذا رأى أن فيه ضرراً على المسلمين الخامس قال ألا تزيد مدته على عشر سنين يعني يؤمن حد عشر سنوات بعد ذلك ما في أمان بعد العشر سنوات نعم نعم الهدنة هي المصالحة صلح وتسمى موادعة يعني يوادع المسلمون الكفار تكون بينهم يعني موادعة أو صلح أو هدنة أو معاهدة سميها ما شئت كلها يعني تؤدي إلى معنى واحد وهو توقف القتال بين المسلمين والكفار توقف القتال مثل الذي فعله النبي في الحديبية وهي في نفس الوقت موادعة لا قتال بيننا عشر سنوات وهي أيضاً تسمى صلحاً ويقال له صلح وحديبية ويقال له أيضاً معاهدة وهي العهد الذي تكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القريش فإذا سميتها هدنة سميتها معاهدة سميتها صلحاً سميتها موادعة يعني في النهاية هي واحد يعني تسميات لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشي posed to me قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال مدة معلومة لشيء واحد قال عقد على ترك القتال نصيبه ويأخذ من كل شخص كم اخذ من نصيبه يعود اليه. يقدره القاضي يعني تحسب مثلا حسابية يعني. اي نعم. يلا برس. هل يجوز? طبعا. يعني هل يجوز ان يهدي غير الحاج? طبعا يجوز ان يهدي غير الحاج. النبي اهدى في سنة تاسعة. صلى الله عليه وسلم. في سنة تاسعة النبي ما حج. ولكنه اهدى. صلى الله عليه وسلم. فيهدي الحاج وغير الحاج. والعمر ايضا ممكن يهدي فيها الانسان. فنعم فيهدي لغير الحاج. ما في بس. نعم. تقرأ صورة الكهب قيام الليل. ما في بس. طيب. بالعكس. انت سألته. لا. ما في بس نشرها واكتب تحت معها ارجو يعني عدم سماع الموسيقى. ما في بس نشرها. نعم. هم هنا ما نسأل على الجماعات وهذا وكذا وكذا. لكن احرص على طلب العلم. احرص على طلب العلم وكذا هم غير حد يصير على طلب العلم. لا انصحك.