59 - الكتاب الثامن - الفرار من الزحف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين فحياكم الله مع عشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن تحفنا فيه الملائكة وتغشان الرحمة وتنزل علينا السكينة وأن يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده اللهم آمين ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالله من عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثة وربعمائة وألف رحمه الله تبارك وتعالى ومازلنا مع كتاب الجهاد ومع المجلس التاسع والخمسين من هذا الكتاب المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الفرار من الزحف حكمه يحرم الفرار إن كان الكفار مثلي المسلمين إلا في ثلاثة مواضع الأول إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين الثاني إذا كان المسلمون متحرفين لقتال ومعنى التحرف هو التحيز إلى موضع حصين يكون القتال فيه أمكان الثالث إذا تحيز إلى فئة وإن بعدت ومعنى التحيز إلى فئة أن يصير إلى فئة من المسلمين فيتقوى بهم نعم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى باب الفرار من الزحف الفرار من الزحف من السبع المبقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إجتنب السبعة المبقات وذكر منها الفرار من الزحف فهي من كبائر الذنوب بل من الذنوب العظيمة لأن الأذى أو الخسارة أو المصيبة لا تقع عليه وحده وإنما تقع العامة المسلمين لأن بفراره من الزحف قد يحدث ثغرا قد يقلله الآخرون ويغري بهم فلذلك صارت هذه جريمة عظيمة قال حكمه يحرم الفرار إن كان الكفار مثلي المسلمين يعني الأصل أنه لا يجوز إذا كان الكفار ضعف المسلمين إذا كان المسلمون مئة والكفار مئتين لا يجوز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مئتين يجوز الفرار هنا لقول الله تبارك وتعالى إياكم منكم عشون وصابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا هذا في أول الأمر كان المسلم بعشرة ولا يجوز له أن يفر من أقل من عشرة بل من عشرة لا يجوز له أن يفر ثم قال الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين يعني صار الضعف فقط ولذلك قال أهل العلمي جواز الفرار لا وجوبه إن يجوز الفرار لكن لا يجب الفرار ويجوز البقاء يعني يجوز إذا كان المسلمون يعني أقل من المشركين بعدد كبير يعني كان يكون ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف وراء المسلمون أن يجاهدوا هذا ليس من إلقاء اليد بالتهلكة بل هذا من الجاز لكن يجوز لا يعتبر فرارا إذا كان المشركون أكثر من الضعف إذا كان المشركون ضعفا لا يكونوا فرارا إذا كانوا أكثر من الضعف عفوا لا يكونوا فرارا لكن إذا رأى المسلمون أنهم يستمرون لا يلامون على هذا ولا يعاب عليهم ذلك ومن أشهر ما ورد في هذا معركة مؤتة انصحت الأرقام لكن لا شك أن العدد كان متفاوتا جدا يعني المشهور في كتب التاريخ وكذا أن المسلمين كان عددهم ثلاثة آلاف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم المئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مئة ألف وكان عدد نصارى الروم مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: حكمها تجب بثلاثة شروط مؤسس: