57 - كيفية الذبح - وقت ذبح الأضحية - فصل في العقيقة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
49:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شهر شعبان لسنة ٤٤٠٠٠٠ من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة السابع من الشهر الثالث لسنة ٢٤٠٠٠٠ من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى
أمه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى من هجرة النبي صلى الله عليه
وسلم ومع المجلس السابع والخمسين ومباقية أحكام الحج ووصلنا إلى أحكام العقيقة والذكاة والذبيحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى
آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كيفية الذبح السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبة ويكبر استحبابا
ويقول اللهم هذا منك ولك نعم ذكرنا بالنسبة لموضوع الأضاحي والهدي وكذلك العقيقة أنه لا بد أن تراعى أمور أولا وقت الذبح ثانيا الذابح ثالثا طريقة الذبح الرابع ما يذبح فقلنا الذي يذبح
سواء كان هديا أو عقيقة أو أضحية بهيمة الأنعام فقط وبهيمة الأنعام قلنا هي الإبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها الضان والماعز هذه التي يعني يضحى أو يهدى بها ثم كذلك الذابح لا بد أن
يكون مسلما وقيل يجوز الكتاب في بعضها كالأضحية والأصل إنها قربة لله تبارك وتعالى فلا يذبح إلا مسلم هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى الأمر الثالث وهو طريقة الذبح وقلنا أن يقطع الودجين
والمريء والحلقوم وإن قطع الرأس كله مرة واحدة فالذبيحة صحيحة لكن إن طعنها في غير هذه الأماكن بغير سبب مثلا إذا هرب البعير أو الخروف أو كذا فرميناه بسهم فمات أو سقط فقط في بئر
فرميناه فضربناه في رجله أو كذا أو مات بحثنا ندرك أن نذبحه فصحه ذبحه أو أكله في مثل هذه الحالة ووقت الذبح قلنا بالنسبة للهدي يبدأ بعد رمي الجمار في جمرة العقبة الكبرى بالنسبة للهدي
ويستمر إلى آخر أيام التشريق إلى ثالث أيام التشريق وكذلك الأمر بالنسبة للهدي للأضحية سيأتي نشاء الكلام فيها متى يكون آخر وقتها قال المؤلف طبعا ولا يبدأ الذبح قبل صلاة العيد لا يبدأ
الذبح قبل صلاة العيد وسيأتي الكلام في هذا على كل حال كيفية الذبح قال السنة أن تنحر الإبل قائم معقولة يدها اليسرى يعني تطعن في الوحدة الوحدة هذه بين الصدر وبين الرقبة هنا تطعن
الوحدة الإبل هنا وهنا مركز الدم حيث يخرج الدم ويطهر اللحم وأما البقر والغنم فتذبح من الرقبة تذبح من الرقبة البقر والغنم وقال أهل العلم يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يعني الأمر فيه
سعة أن تذبح الإبل أو تنحر الغنم والبقر ما في بس لكن الأفضل بالنسبة للإبل النحر وبالنسبة للإبل البقر والغنم الذبح والغنم على جنبها الأيسر موجه القبلة ليش لأن الأصل قول النبي صلى
الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فاكل يعني هذه هي القاعدة أو هذا هو الأصل هو ما أنهر الدم فإذا أنهر الدم جازت ولذا لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلتها هذه كلها لم تنحر كلها دمها فيها فحرمت لأجل ذلك ولغيرها من الأسباب فالشاهد من هذا
أنه لابد من إنهار الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فاكل قال ويسمحين يحرك يده بالفعل وجوبا لابد من ذكر اسم الله لقول الله تبارك وتعالى واذكر
اسم الله عليه وقول الله تبارك وتعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وفي المقابل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وذلك نص أهل العلم جماهيرهم على أنه إذا ذبح وتعمد أن لا يذكر
اسم الله فإنها ميتة إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنها ميتة ما عدا عند الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن ذكر اسم الله في الذبيحة سنة لكن جمهوره مذهب أحمد أنه إذا تعمد عدم التسمية فإنه لا
تحل ذبيحته لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن إن تركت تسمية نسيانا أو جهلا هل تصح ذبيحته على المذهب تصح لعموم قوله تبارك وتعالى للمؤمنين لما قالوا ربنا لا
تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت خلاص ما أؤخذكم إن نسيتم أو أخطأتم وكذلك أولي النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فقالوا إذا نسي الإنسان
ذكر اسم الله تبارك وتعالى حين الذبح فإن ذبيحته حلال في هذه الحالة والأصل الإنسان لا يعني يهمل هذه القضية وهي ذكر اسم الله ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة نعم طبعا هنا قوله
يكبر استحبابا ويقول هذا منك ولك يعني هذه أمور مستحبة خاصة التكبير بسم الله الله أكبر لكن لو قال بسم الله بإذن الله وقال ما في بس ما في بس بسم الله تكفي طيب قال أول وقت ذبح الأضحية
من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي لأن الذين يصلون العيد الرجال والنساء لا تصلينا العيد يعني لا يجب عليهن أن يصلينا العيد فلا تصح الذبيحة قبل صلاة العيد لابد أن تكون
بعد صلاة عيد الأضحى عندما ينتهي الإمام من الصلاة وليس من الخطبة وإن من الصلاة لأن الصلاة قبل الخطبة فالمهم أن تنتهي الصلاة بعد ذلك يجوز الذبح أول وقت ذبح الأضحية نعم الآن وقت ذبح
الأضحية يبدأ من أسبق صلاة وصلاة العيد الأصل أنها تكون يعني بعد الشروط وارتفاع الشمس قيد رمح يعني تقريبا ربع إلى ثلاث ساعة ترتفع الشمس قيد رمح أي بمسافة رمح شوف بين مكان شروقها إلى
ارتفاعها بمقدار طول الرمح عند ذلك تؤدى صلاة العيد بعد أن تؤدى صلاة العيد هنا يجوز لك أن تذبح لو ذبح الإنسان بعد صلاة الفجر مباشرة مثلا يبي واحد مثلا يبي خلص مبتشر مثلا صلى الفجر
وذبح أضحيته نقول هذه ليست أضحية لا تجزئ لا تجزئ لأنه مثل حين واحد يصلي العشاء يتجزئ لا تجزئ واحد يحج الآن ما يجزئ ما دخل وقتها كذلك الأضحية وقتها لا يبدأ إلا بعد انتهاء صلاة العيد
وصلاة العيد تقام في البلد له بعد ذلك أن يذبح أضحيته لو ذبح قبل ذلك ما هي ميتة حلال لكن ما ضحى هو لحم قدمه لأهله هو لحم قدمه لأهله ويستمر وقت الأضحية قال إلى ثاني أيام غروب شمس ثاني
أيام التشريق نحن عندنا يوم العيد كم تاريخ يصير عشرة ذي الحجة صحيح ولا لا تسع يوم عرفة عشرة يوم العيد ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس ثاني أيام التشريق يعني تاريخ 12 بالثاني عشر من
دي الحجة إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية طيب إذا ذبحت بعد كالذي ذبح قبل يعني إيش لحم قدمه لأهله لكن ما يقال ضحى ما يقال ضحى والقول الثاني في المذهب مع محمد الشافعي وابن تيمية
وغيرهم أنه إلى ثالث أيام التشريق لأن أيام التشريق ثلاثة وقالوا بغروب شمس ثالث أيام التشريق وليس ثاني أيام التشريق يستمر وقته يعني إلى الثالث عشر من دي الحجة والذين قالوا إلى الثاني
قالوا هو الواجب المبيت في ميناء الليلة الأولى والثانية من التشريق أما الليلة الثالثة مستحبة لذلك لم يعدوها والذين عدوها قالوا واذكروا الله في أيام معلومات في هذه الأيام أيام
التشريق فتدخل الثلاثة كلها وهذا الأظهر والعلم عند الله أن وقت الأضحى يستمر إلى ثالث إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق نعم فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع ويكره الذبح ليلة وكذا
وقت قال فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع لأن هذه الليلة التي تذبحها إما أن تكون دمًا واجبًا وإما أن يكون دمًا متطوعًا فيه إذا كان واجباً تقضيه هذا حق عليك حتى لو فات الوقت لكن
إذا كان تطوع خلص ذهب عليك لا تنال أجر التطوع لأن انتهى الوقت مثل الإنسان مثلاً ما صلى الظهر حتى أذن عليه العصر هل يصلي الظهر ولا خلص راحت عليه؟
يصليها لكن شنو؟
قضاءً يصليها قضاءً لكن ما صلى سنة الظهر تماهل فيها تكاسل حتى دخل عليه العصر نقول فاتت فالنافلة تفوت والواجب يبقى في ذمتي لكن يكون قضاءً يكون قضاءً وليس أداءً قال ويكره الذبح ليلاً
لماذا يكره؟
لقو الله تبارك الله واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فقال في أيام ولم يقل في ليالي واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإذا قالوا يكره
الذبح ليلاً عند أكثر أهل العلم وبعضهم يقول لا يجوز حرام أن يذبح ليلاً والقول الثاني في المذهب أنه وهو قول الشافع أيضاً أنه لا يكره ليلاً لا يكره ليلاً والأفضل نهاراً الأفضل نهاراً
ولا يكره ليلاً وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن المسلم يبتعد عن المسائل الخلاف دائماً طالما أن المسائل فيها خلاف هناك من أهل العلم يقول لا يجزئ الذبح بالليل وكذلك
يبتعد عن هذا لكن إذا احتاج إلى أن يذبح بالليل أو كذا فإن شاء الله تعالى يعني الذبح صحيحة سواء كانت أضحية أو هدية أو ما شابه ذلك طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق بأناس نحروا
قبله قبل صلاة العيد أمرهم أن يعيدوا بيذبحوا مكانها لأنها كان واجباً على قول الكثيرين نعم يقول وكذا وقته هدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران يعني يقصد في أيام التشريق قبل غروب شمس ثاني
أيام التشريق قال أما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه يعني إذا إنسان كان محرماً وفعل محظوراً من محظورات الإحرام مثلاً جامع زوجته بعد التحلل الأول مثلاً قبل التحلل الثاني مثلاً
قبلها مثلاً ألم أظافره مثلاً غطى رأسه المرأة غطت وجهها أزال شيئاً من شعره أي محظور من محظورات الإحرام والله تبارك وتقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أراد أن ينسك يعني يذبح
مقابل هذا المحظور الذي وقع منه في أي وقت هنا لا يلتزم في قضية ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق فإنما هو من فعل محظور هذه النسيكة إنما هي من فعل محظور فيذبح في الوقت الذي وقع
منه المحظور يذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور قال وكذا ما وجب لي تركي واجب فوقته من حينه أحرم بعد الميقات اذبح الآن تركي واجباً ما وقف في عرفة إلى الغروب اذبح الآن ما بات في
المزالفة اذبح الآن لا تعلق لها بأيام التشريق ويوم العيد وكذا هذه عقوبة لتركي واجب أو لفعل محظور فلا ترابط لها لا ربط لها مع الهدي والأضحية نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله
يسن للمهدي والمضحي أن يأكل من أضحيته ولو واجبه ومن هدي تطوع لا واجب إلا دم قران وتمتع يأكل ثلثة ويهدي ثلثة ويتصدق بثلث وإلا ضمينه وليس له أن يأكل من فدية المحظور فإن أكل مما ليس له
الأكل منه ضمينه بمثله نعم الآن الذي يذبحه الناس في يوم العيد أو في أيام الحج إما يكون يسمون دم شكران وإما دم جبران إما دم شكر وإما دم جبر دم الشكر هو إنسان يذبح تقرب إلى الله دم
الجبر يذبح عقوبة عليه فدية مقابل خطأ وقع منه فإما أن تذبح لسبب خطأ وقع منك وإما أن تذبح تشكر الله على هدي إنسان متمتع ما الخطأ الذي وقع منه؟
ما وقع منه خطأ لكن يذبح تقربا إلى الله وشكرا لله تبارك وتعالى على أن مكنه من حج وعمر في سفرة واحدة وكذلك القارن يذبح دم شكران وكذلك الذي يهدي بدون مفرد وأهدى للحج كذلك هذا دم شكران
يسمى يعني دم لا يجب عليك لفعل محظور أو تركي واجب يسمى دم شكران دم الكفران هو الدم الذي تذبحه مقابل خطأ وقع منك إما أنك تركت واجبا من واجبات الحج السبعة أو فعلت محظورا من محظورات
الإحرام أو دم جبران تجبر النقص الذي وقع بسبب التقصير الذي وقع منك أو الاعتداء الذي وقع منك بأخذ الشعر بتقضية الرأس بلبس المخيط أو غير ذلك من الأمور دم الشكران يستحب أن تأكل منه لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى مئة داقة صلى الله عليه وسلم ولما نقول الناقة عن سبع من الشياه إذن كم أهدى؟
ما يعادل؟
سبعمائة شاة نحن الآن وحدة وانتثاق الله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى سبعمائة ما يعادل سبعمائة شاة صلى الله عليه وسلم وإذلك الإنسان المقتدر كثر ما يقدر يكثر من الهدي بل
النبي أهدى ولو لم يحج صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة ومع هذا أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فهذا هدي كله شكران يستحب للإنسان يأكل منه
يستحب للإنسان يأكل منه أما دم الجبران وهو لخطأ وقع منه إما بترك واجب أو بفعل محظور فهذا لا يجوز له أن يأكل منه لأن هذا عقوب عليه لا يجوز له أن يأكل منه بل يكون كله لفقراء مكة أو في
المكان الذي فعل فيه المحظور أو ترك فيه الواجب فالقصد أن دم الشكران تأكل منه وأن دم الجبران لا تأكل منه أبدا طيب قال ويأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذه السنة الأفضل جاء عن
الصحابة رضي الله عنهم والنبي ثبت عنه أنه أكل منها وأهدى منها صلى الله عليه وسلم فذكر كثير من أهل العلم أن الأفضل أن الإنسان يقسم أضحيته أو هديه طيب إلى حتى العقيقة كذلك يقسمها
ثلاثة أثلاث مو شرط بالضبط ثلث يعني توزنها تقديري تقسمها ثلاثة أثلاث ثلث لك أو لأهل بيتك تأكل منه وثلث تتصدق به على الفقراء وثلث تهدي به لجيرانك لأخوال الولد لأقاربك المهم أنها
تقسمت أثلاثا ثلث له ولأهل بيته ثلث يتصدق به على الفقراء ثلث يهديه لمن يحب هكذا يكون وضع الأضحية والهدي والعقيقة قال ويتصدق فإن أكلها كلها جاز إلا أوقية يعني أكلها كلها إلا أوقية
جاز لكن يقول ليس له أن يعني أكلها كلها لابد يخلي شيء بسيط والصحيح أنه لو أكلها كلها لابد لأن المهم هو الذبح نفسه الذبح نفسه هو الواجب أما الإهداء فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
وأطعموا القانع والمعتار هذا كله يعني باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله تبارك نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله يحرم على المضحي بيع شيء منها حتى شعرها وجلدها
بل ينتفع بذلك أو يتصدق به ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها وله إعطاؤه صدقة وهدية نعم الذي يضحي الأصلنا يضحي كلها لله تبارك وتعالى فإنه لا يبيع شيء منها واحد يبيع الكراعين واحد يبيع
الفرو واحد يبيع القرن واحد ما يجوز بيع منها شيء ولا يجوز أيضا الجزار لو جبت واحد يدبحها مثلا ويفلخها وكذا يقول لك أجرتي مثلا خمس دنانير يقول لها خذل في الخذلك هذا بخمس دنانير ما
يجوز أنت بعت هنا لكن تهديه هدية تعطيه الخمس دنانير وتهديه أيضا من اللحم ما في بس هذه هدية لكن الشاهدة من هذا قال يحرم بيع شيء منها حتى الشعر والجلد لا يجوز بيعه بل يبيع انتفع بذلك
ما في بس ويستفيد منه كما يستفيد من اللحم ويأكله لكن لا يبيع شيئا منها قال ولا يعطي الجزار من أجرته شيئا منها وله يعطاه صدقة وهدية نعم ويحرم على من يضحي عن نفسه أو يضحى عنه إذا دخل
العشر أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح فإن فعل تاب إلى الله تعالى ويحل له ذلك بأول واحدة لمن يضحي بأكثر وسن حلق بعده المضحي عن نفسه أو يضحي أو يضحى عنه إذا دخل العشر
أن يأخذ من شعره أو ظفره الحديث أم سلمة رضي الله عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا فقال المؤلف هنا
يحرم أن يأخذ من شعره أو بشره وظفره إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه يعلمهم الذي يدفع المال يعني يفرض يقول أنا ما نضحي وإنما أعطي فلوس يشترون لي أضحية
طيب أنت اللي دفعت المال أنت المضحي العبرة بالذي يدفع الدراهم صح ولا لا نعم إذاك أذكر من الطرف أحدهم حدثني يقول أبي أراد أن يضحي فأتى بجزر قصر فقال تدبح هذه فجال قصر قال بسم الله
الله كبر عني وعن أهل بيتي شاكل قصر عنك وأهل بيتك أنا اللي دافع من فلوس يقول وإنت عنك وعن أهل بيتك فالشاهد أن المضحي هو الذي دفع المال فالذي يمتنع أن أخذ الشعر والظفر وغيره هو الذي
نقد المال الذي دفع المال هو الذي يمتنع أن يأخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا هذا على المذهب أنه يحرم وهو يعني خلاف الجمهور الجمهور أنه يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم لا يصل إلى درجة
التحريم الحديث عائشة رضي الله عنه كنت أفتل أو أفتل قرائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء كان قد حل له وهذا قول الجماهير أهل العلم
أنه لو أخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيء فإنه لا شيء عليه لا شيء يكره الأفضل أن لا يأخذ الأفضل أن لا يأخذ لكن لو أخذ لا شيء عليه والذبيحة طبعا صحيحة على القولين يعني يعني حتى لو أخذ
الذبيحة صحيحة ما لها شغل الأضحية أو الهدي صحيح 100% حتى لو أخذ على قول الجميع لكن البعض يقول يأثم إذا أخذ والأكثر يقولون لا يأثم إذا أخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا يقولوا له ذلك
بأول واحدة لمن يضحي بأكثر لو واحد ضحى بعشر مثلا الأولى بس منت تذبح الأولى خلص حل لك كل الشيء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في العقيقة تعريف العقيقة لغة القطح وشرع
الذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه حكمها سنة مؤكدة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ولا تجزئ بدنة إلا كاملة يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين ولا
تعتبر إلا سابع بعد ذلك نعم العقيقة تسمى التميمة يقال عقيقة ويقال بعضهم كان يكرأ اسم العقيقة يقول لنا العقيقة من العقوق فكان يكرأ هذا الاسم يسميها تميمة بغض النظر سميناها عقيقة أو
تميمة المهم أن المولود إذا ولد يسن لوالده أن يذبح عنه شاتا أو شاتين إن كان ذكرا ذبح عنه شاتين وإن كانت أنثى ذبح عنها شاتا واحدة ولو ذبح بقرة أو ناقة جاز ولكن تختلف أن الناقة
والبقرة في الهدي قطفين البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة في الهدي حتى في فعل المحظور وكذا هنا لا واحدة عن واحد فقط يعني تذبح بقرة ما يصل عن سبع عيال تذبح بقرة واحدة مثلا أو خمس عيال
مثلا عنهم بقرة أو أنت وجارك تشتركون كلكم عندكم عيال تذبحون تشترون بقرة ما يصلح العقيقة عن واحد فإما شات إما بقرة إما ناقة لكن عن شخص واحد بخلاف الهدي فإنه يكون عن سبعة قال تذبح عن
المولود يوم سابعه الأب الذي تجب عليه العقيقة أو يعني التي تطلب منه العقيقة هو الأب وليس الأم لأن الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق وليس الأم وإذا كان الأب متوفى فمن يقوم مقامه كالعم أو
الأخ أو كذا بحسب من تجب على المولود نفقته هو الذي يتولى أجرة هذه العقيقة يعني الأب يأتي بعده الجد يأتي بعده العم يأتي بعده الأخ
ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا من تجب عليه نفقة هذا المولود هو الذي يذبح أو يدفع ثمن هذه الشات وهي السنة كما قال المؤلف يسن ويسن أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شات
واحدة ولو ذبح الغلام شاتا واحدة جاز يجوز تجوز شات واحدة على المذهب وعند الجمهور والأفضل أن يذبح شاتين ويشترط لها ما يشترط في الأضحية لكن يذبح أي نوع يعني يعني مو لازم خروف عربي
يعني ممكن نعيم ممكن نجدي ممكن بربري ممكن بعد من يعرف سواكني بعد من شنو الأنواع الموجودة استرالي أي شيء المهم ما فيه العيوب الأربعة التي مرت بنا لا مريض ولا أعور ولا أعرج ولا هزيل
طيب ولا أسوأ من ذلك طبعا العيوب الأربعة جاز يذبحه بعض الناس يتكلف وبعضهم يكون ما عنده فلوس خاص تسقط عنك العقيقة الحمد لله هي السنة في النهاية ليست واجبة والأفضل أن يعب بثنتين عن
الغلام وواحدة عن الجارية ولا بس أن يذبح واحدة الآن والأخرى بعد مدة حتى يتوفر له المال أيضا لا بس مو لازم ثنتين في اليوم الواحد وكذلك اللي يسوي عقيقة ويعزم الناس وكذا ما فيه بس
والأفضل يقسمها ثلاثا الأضحية ثلثا لأهل بيتي وثلثا يهدي وثلثا يتصدق قال إما في اليوم السابع لأن ورد حديث يعقى عن الغلام يوم سابعه فقيدوا بالسابع وهذا الأفضل يوم السابع لو ذبح من أول
يوم أو يوم السابع أو يوم العاشر ما فيه بس ولكن الأفضل يوم السابع فإن لم يتيسر يوم الرابع عشر تقول عائشة رضي الله عنها فإن لم يتيسر يوم الحد والعشرين فإن لم يتيسر في أي يوم بعد ذلك
وقيل أن يعد سابعا أفضل والعلم عند الله جل وعلا نعم وتنزع أعضاء إذا ذبحت ولا يكسر عظمها وطبخها أفضل من إخراج لحمها نية نعم تنزع أعضاؤها العقيقة تنزع ولا تكسر تيمنا يعني إن ما يصاب
بشيء الغلام هذا هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كسر عظمها لا بس لكن الأفضل عدم كسرية جاءت فيها آثار عن السلف رضي الله عنه أنه لا يكسر العظم تيمنا أن لا يكسر
عظمه هذا المولود الذي ذبحت لأجله فالأفضل أن ينزع اللحم نزعا ولا يكون كسرا نعم قال عفوا قال وطبخها أفضل من إخراج لحمها نية يعني الأفضل أن يطبخها يأكل منها ويطعم منها وكذا هذا أفضل
من توزيعها نية نعم وحكمها كالأضحية كالأضحية يقصد في النوع الشات أو البقرة وهذا وسلامتها من الأمراض هذا المقصود في حكم الأضحية أنها تكون بأهمة الأنعام نعم وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية
فعق أو ضحى أو أهدى أجزأ عن الآخر نعم هذا قول والقول الثاني لا يجزأ القول المشهور أنه يجزأ تجزأ الأضحية عن العقيقة والعقيقة عن الهدي تجزأ بعضها عن بعض والقول الثاني كل واحدة لها
حكمها الخاص بها وهذا أظهر والعلم عند الله نعم يسن في المولود طيب قبل قبل أن نذكر ما يسن للمولود نذكر الفروق الظاهرة بين الأضحية والعقيقة والهدي الفروق بين الأضحية والعقيقة والهدي
أولا الأضحية والهدي سواء العقيقة تختلف الأضحية والهدي تتشابهان جدا أما العقيقة فهي التي تختلف عنهما أولا لا يجوز بيع شيء منها الذي لا يؤكل من الأضحية والهدي لا يجوز بيعه لأن أصل هي
لله تبارك وتعالى فلا يجوز بيع شيء منها الرأس أو القرون أو الكراعين اللي هي الأرجل والأيدي لا يجوز بيع شيء منها الأضحية والهدي أما العقيقة فيجوز بيع هذه الأشياء العقيقة يجوز أنك
تبيع الرأس تبيع الجلد تبيع الكراعين جائز بالنسبة لي العقيقة بخلاف الهدي والأضحية فإنه لا يجوز بيع شيء منها قلنا في الهدي والأضحية تجزئ البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة العقيقة لا
تجزئ إلا عن واحد البقرة والناقة والشات لا تجزئ إلا عن واحد في العقيقة أما في الهدي والأضحية الشات عن واحد والبقرة عن سبعة والناقة عن سبعة أما العقيقة لا لا تجزئ إلا عن واحد العقيقة
الأفضل الإبل في الأضحية والهدي الإبل أفضل لأن النبي أهدى إبلا صلى الله عليه وسلم ثم البقر ثم الغنم العقيقة الأفضل الغنم لأن النبي يعني عقب بشات بكبش عن الحسن والحسين فلذلك تختلف أن
الأضحية والهدي الأفضل الناقة ثم البقرة ثم الشات العقيقة الأفضل الشات كلها لاتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا والله أعلم نعم يسن في المولود الأذان في أذنه
اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى حين يولد نعم هذا هو المشهور عند أهل العلم أن المولود إذا ولد أذن في أذنه اليمنى وأقيم في أذنه اليسرى وهذا الحدث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا الأذان ولا الإقامة لم يثبت عن النبي أنه أذن في أذن المولود بذلك صلى الله عليه وسلم الحدث الواردة في هذا كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء ولكن جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك
وتعالى أنهم يؤذنون في أذنه اليمنى ويقيمون في أذنه اليسرى علم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد هذا ويمكن لم يتلقوا لكن اجتهدوا في ذلك طردا للشيطان أيضا هذا وارد لك عن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا الشيء والله أعلم نعم وتحنيكه بتمرة بعد مضغها التحنيك بتمرة بعد مضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني كان يؤتى بالصبيان يحنكهم صلى الله
عليه وسلم المولود يؤتى بالمولود فكان يحنكه والتحنيك أن يأخذ التمرة فيجعلها في فمه يعني الرجل نفسه رسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في فمه بعد أن يخذ الطعام بذلك فمه ثم يأخذها ويجعلها
في أصبعه ويديرها في فم هذا المولود لكن يديرها في فمه يستطعمها ثم يخرجها هذا التحنيك هذا هو التحنيك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم فلا مانع
إنسان يحنك أولاده إذا ولدوا بهذا لكن اختلف أهل العلم هل يستحب أنك تذهب إلى رجل صالح ليحنك أولادك كما كان الصحابة يفعلون إذا جاءهم ولد يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه
قال نعم يذهب إلى الرجل الصالح فيحنك الأولاد لا بأس بذلك طيب وبعضهم منع من ذلك قال لم ينقل أن الصحابة أو التابعين كانوا يأتون أبا بكر أو عمرة أو عثمانة أو عليا أو غيرهم من الصحابة
ليحنكوا أولادهم وراءوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم عليه والأمر في هذا واسع والأقرب العلم عند الله
أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن إن فعل على سبيل أنه قال به بعض أهل العلم فلا بأس بذلك نعم وحلق رأسه في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة نعم حلق الرأس في اليوم السابع والتصدق
بوزنه فضة أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلى الله على أبيها أنها لما ولد الحسن ابن علي فتصدقت بوزنه فضة بوزن الشعر
وليس بوزن الحسن تصدقت بوزنه فضة والفضة الآن رخيصة جدا يعني أطول شعر يمكن ما يخلى ثلاث دنانير أو بذانير بس يعني أن يتصدق بوزن هذا الشعر لكن على كل حال لم يثبت هذا حتى عن فاطمة رضي
الله عنها لكن هو المشهور عند أهل العلم أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن وتصدقت بوزنه فضة فلا شيء عليه وقال بعضهم هذا خاص بالذكور وبعضهم قال للذكور والإناث والعلم عند الله
تبارك وتعالى نعم وتسميته فيه تسميته فيه أي في اليوم السابع يعني أن يسمى في اليوم السابع لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام يعق عنه بشات ويسمى في اليوم السابع
ويسمى في اليوم السابع وهذا الحديث فيه ضعف تسميته في اليوم السابع
وقد ثبت قول الله تبارك وتعالى عن مرأتي عمر حمران قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم فكانت التسمية في اليوم نفسه التي ولدت فيه وإني سميتها مريم مباشرة ما انتظرت إلى اليوم
السابع وقال أنس أتي بي ولدت أمي يقول فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وسماه عبد الله مباشرة سماه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بإبراهيم سماه إبراهيم في اليوم ذاته في
اليوم نفسه فما في بس أن يسمى في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع الحديث الوارد في هذا أن التسمية تكون يوم السابع في بعض الناس ينتظر ما يسمي إلا في اليوم السابع هذا قول
لبعض أهل العلم كما جاء هنا في المذهب أنه يسمى في اليوم السابع لكن لو سماه قبل ذلك فالأمر فيه سعى نعم يسميه الأب ويحسن اسمه نعم الأحق بالتسمية الأب وليس الأم وليس الأم سواء كان ذكر
أو أنثى المولود كان ذكر أو أنثى التسمية من حق الأب وإن تنازل الأب هذا حقه لا تنازل عنه لكن من حيث الحقوق الأب هو أحق بالتسمية وليس الأم نعم وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله
وعبد الرحمن وكل ما أضيف إلى الله تعالى كعبد الرحيم نعم هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله
وعبد الرحمن أما الحديث المشهور بين الناس أحب الأسماء إلى الله عبد الله وحمد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت عبد الله وعبد الرحمن هذه أحب الأسماء إلى الله تبارك
وتعالى قال المؤلف ثم بعدها كل ما عبد لله عبد الرحيم عبد اللطيف عبد الكريم عبد الملك وهكذا في أسماء الله تبارك وتعبيد بأسماء الله تبارك وتعالى يقول هذه أفضل نعم نعم كل ما عبد لغير
الله تكره تسميته فيه وقيل تحرم وهو الصحيح فلا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المهدي ولا عبد علي ولا عبد النبي ولا عبد الرسول كل هذا لا يجوز لا يجوز على الصحيح من
أقوال أهل العلم واختلف أهل العلم في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز فقط عبد المطلب هو الذي اختلفوا فيه وسبب اختلافهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة الذي يسمى عبد الشمس
يسمى عبد الرحمن والذي يسمى عبد يغوث يسمى عبد الله وهذا كان يغير أسماء الصحابة الذين عبدوا بغير الله تبارك وتعالى قالوا ولكن هناك صحابة اسمه عبد المطلب ابن ربيع ابن الحارث ابن عبد
المطلب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يغير النبي اسمه لم يغير النبي اسمه فدل على عنا عبد المطلب مستثنى فيجوز عبد المطلب دون غيره من الأسماء وقال آخرون من أهل العلم حتى
عبد المطلب لا يجوز قالوا طيب لم يغير النبي اسمه قال ما كان اسمه عبد المطلب اسمه المطلب اسمه المطلب وليس عبد المطلب وهذا المشكلة هذه يعني خلاف بين أهل الجرح والتعديل علماء الرجال
مختلفون في اسمه هل كان اسمه المطلب أو كان اسمه عبد المطلب الذي جاء في صحيح مسلم أنه عبد المطلب والذي جاء في كتب الرجال قيل المطلب وقيل عبد المطلب لذلك إنسان يبتعد عن هذه الأشياء
التي قد يكون فيها شيء من الإشكال نعم وتكره بحرب ويسار ومفلح وخير وسرور ونعمة نعم قال تكره هذه الأسماء سواء كانت أسماء فيها حرب ضرار مثلا مانع يعني الأسماء التي يعني فيها كان منع
الخير أو ما شرح ذلك من الأمور قالوا تكره هذه الأسماء وكذلك الأسماء التي فيها يعني يسار ومبارك وغير ذلك قالوا لأنها يعني قد تفهم على خطأ يعني مثل واحد يقول عندكم مبارك لا ما عندنا
مبارك يعني ما فينا أحد مبارك كلها دايخين رايحين فيها ما عندنا واحد مبارك في هالبيت طيب أثم إيمان قال لا ما عندنا إيمان عندكم هدى لا ما عندنا هدى يعني فبذلك كرهت هذه الأسماء من هذا
الباب والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأسماء التي فيها تزكية زينب أم المؤمنين رضي الله عنه كان اسمها برة كان اسمها برة فسمهاها النبي قال لا تزكوا أنفسكم وسمهاها زينب غير اسمها برة
برة كانت تزكية للنفس من البر أنها برة فعندنا حين أبرار بعدهم برة أبرار أكثر من برة لكن هذه كلها على سبيل الكراه وليس على سبيل التحريب إنعم لا بأسماء الملائكة والأنبياء كإبراهيم
ونوح يجوز يعني يسمى الإنسان جبريل مثلا مكائم مالك نوح إبراهيم يوسف ما في بس أن يسمي بهذه الأسماء والله على وعلم صلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد طيب هذه الأسئلة كلها تقريبا خارج
الموضوع كلها بناصر كلها خارج من عنده سؤال في الموضوع خالد شون الهدى ما فهمت آه يهدي ولا يحج أي نعم أي نعم العضحية على كل حال هي سنة وليس تواجبة فمن أهداه فمن أهداه إلى مكة يجزي عن
العضحية إن شاء الله تعالى عنه وعنها البيتة أي نعم نعم أي خاكنا يقول آه إنسان ترك يعني وصية ومالا قال يضحى عني في كل سنة مثلا عضحية وعن أبي وعن جدتي والمهم ضحى يقول من الذي هنا لا
يأخذ من شعره وضفره هل المنفذ لهذا أو اللي مات اللي مات خلاص انتهى أمره الظاهر أنه لا بأس يأخذ من شعره اللي هو المنفذ الوصية سواء كان ابنا أو وكيلا لا لا شيء نقاد الدراهم هو الذي لا
يأخذ من شعره وضفره والعلم عند الله تبارك الله لا تدور سألة صعبة تشريه شو يسأل عقدنا نعم النحر طعن هكذا هذا نحر الذبح إمرار السكين هكذا أي نعم تفضل أي نعم يقول من فعل محظورا من
محظورات الحج أو العمرة تيسرا عنده إذا رجع إلى بلدي هل يذهب لا ما يذهب يرسل إلى مكة طبعا طبعا نحن نقول هذا إذا كان واجبا عليه النحر أو الذبح قد يكون مخيرا بين الذبح والصيام والصدقة
لكن الشاهد لو أراد أن يذبح يكون لفقراء مكة سواء من أهلها أو من الآفاقيين الآفاقيون اللي هم جاي من بره سمونا آفاقي ليس من أهل البلد اللي جاي من حجاج وفقراء أيضا لهم الحق في الأكل من
هذه نعم طيب نبدأ الأسئلة العادية ها ثم أيه عن من مولود واحد لا تكفي ناقة واحدة أيه يقول أعمل معلما وقد أهدى إليه أهدي إليه من أحد الطلاب هدية في حفل تفوقه فما حكم هذا هدية إذا كان
هذا الطالب ما زال يعني محتاجا لك يعني ما زلت تدرسه فلا يجوز لك قبول هذه الهدية إذا تخرج من المدرسة وخلاص هذا شر يجوز لك قبولها ما زال متفوق في الصف الثاني مثلا بيروح في الصف الثالث
لا يجوز لك أن تقبل هدية منه ما شروط المال الذي نخرج يخرج له زكاة ما فهمت سأل السؤال إذا عبر عنه ما حكم إعطاء مال للجان الخيرية لعمل العقيقة في البلاد الأفريقية لا بأس يجوز إن شاء
الله تعالى نكتعق خارج البلاد لكن قلنا السنة نكتأكل منها السنة نكتأكل منها من حيث الجواز جاهز لكن تركت السنة السنة أن تأكل منها العقيقة كما تأكل منها الأضحية والهدية نقيم إقامة
كاملة أنا وأسرته إلى الحن في الكويت ونزور أهلنا مدة شهر فلجلنا الجن في الصلاة أثناء الإجازة إذا كان هناك يعني بيتك الثاني بيت أهلك وتنوي العودة إليك لا تقصر لا هنا ولا هناك أبدا
وإنما في الطريق فقط في طريق السفر أما أنك كونك مستقيم هناك ومستقر هنا فلا تقصر ولا تجمع لا هنا ولا هناك مثل الطلبة اللي يدوسون في الخارج مثلا إذا رجع إلى أهلي هنا لا يقصر ولا يجمع
وهناك أيضا لا يقصر ولا يجمع السفراء مثلا يأتون إلى أهلي مزيارة هنا أو كذا لا يقصرون هنا ولا يقصرون هناك نعم هل يجوز أن أدعو الله وألح عليه في الدعاء بالزواج من شخص معين رغم أنه غير
متزوج لكن أخجل من سؤاله بذلك ما في باس بس قيدوا هذا قيدوا اللهم إن كان خيرا لي قيدوه يعني كم إنسان رجع الزواج من شخص ثم صار عذابا عليه فالإنسان دائما يقول يعني اللهم إن كان خيرا لي
فوفقنا إلى الزواج هكذا إن كان خيرا لي يقيد أما ما يكون فقط يتبع هواه وأريد أن يتزوج من فلان أو فلانة نعم هل يوجد بنوك إسلامية في بلادنا العربية نعم يوجد الحمد لله توجد بنوك إسلامية
تقريبا في كل بلاد الإسلام توجد بنوك إسلامية والله على وعلا صلى الله وسلم وبركاته