53 - فصل في الطواف والسعي - زيارة المسجد النبوي - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
47:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات
العلم في هذا المجلس المجالس الخير نحن في ليلة الخميس ليلة 27 من رجب سنة 540 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن من شهر فبراير لسنة 24 ألفين من ميلاد
المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله
تبارك وتعالى ومع المجلس الثالث والخمسين ومازلنا مع كتاب المناسك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل في الطواف والسعي تعريف الطواف هو الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات ويبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود أنواع الطواف والإفاضة ركن
طواف القدوم سنة طواف الوداع واجب فيه دم إذا ترك نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في الطواف والسعي عرف الطواف وهو الدوران حول الكعبة المعظمة سبعة أشواط ويقال له أسبوع أسبوع
أطوف أسبوعا يعني سبع مرات يطوف حول الكعبة ويبدأ الطواف من الركن اليماني الذي هو الحجر الأسود لأن الكعبة لها أربعة أركان ركنان يمانيان وركنان شاميان وأحد الركنين اليمانيين فيه الحجر
الأسود ومنه يبدأ الطواف فلو بدأ من غيره لا يحسب حتى يصل إلى الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود فيحسب من هنا بداية الطواف قال أنواع الطواف طواف ثلاثة طواف الإفاضة وطواف الوداع
وطواف القدوم هذه الأنواع فيها طواف الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وطواف النافلة طواف النافلة أما طواف الزيارة يسمى الطواف الأكبر ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الفرض هذا
الطواف هو الذي عمدة في السعي في العمرة والحج ولا يصح العمرة ولا يصح الحج إلا به وهو ركن في الحج وركن في العمرة وهو طواف الزيارة يسمى طواف الحج ويسمى الطواف الأكبر والطواف الفرض هذا
الطواف الأول الثاني طواف القدوم خاصة للقارن والمفرد يطوفان طواف قدوم يصلان إلى مكة شرفها الله تبارك وتعالى وهناك طواف الوداع وهو من واجبات الحج طواف الوداع من واجبات الحج وهناك
طواف رابع وهو طواف النافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد النافلة لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت من ليلة أو نهر فهذا طواف النافلة يستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ولو لم
يكن يعني هذا الطواف طواف حج أو طواف قدوم ودع وإنما طواف نافلة يتنفل بهذا الطواف نعم قال رحمه الله شروط صحة الطواف أحد عشر شيئا النية الإسلام العقل دخول وقته نعم النية النية شرط في
جميع العبادات والإسلام كذلك لا يسمح أصلا بالدخول إلى مكة لغير المسلم والعقل لأن المجنون لا يعد عمل لأنه لا نية له الدخول وقته هذا بالنسبة للحج أن الطواف لا يكون إلا بعد عرفة طواف
الحج الذي هو الطواف الأكبر لا يكون إلا بعد عرفة ولا يكون إلا بعد منتصف الليل فلو طاف قبل ذلك الوقت لا يصح هذا الطواف وكأنه ما طاف فهذا معنى قوله دخول وقته بالنسبة للطواف الأكبر نعم
قال ستر العورة اجتناب النجاسة نعم ستر العورة قالوا لأن الطواف في البيت صلاة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاة إلا إن الله حل فيه الكلام فمن هذا
اشترطوا ستر العورة واشترطوا الاشتناب النجاسة وسيأتي اشترطوا أيضا الطهارة فستر العورة شرط لصحة الطواف والمقصود بالعورة عورة الصلاة أي من السرة الركب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة
جميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين على الخلاف خاصة إذا كانت محرمة فنعم الوجه والكفان تظهرهما قالوا اجتناب النجاسة كذلك اجتناب النجاسة شرط بل لا بد أن يطهر البيت ولو بغير طواف
وأوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين وركع السجود يجب تطهير البيت لا يجوز إدخال النجاسة إلى بيت الله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله الطهارة من الحدثين
تكميل السبع نعم الطهارة من الحدثين شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر حدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو بقية الأحداث كالبولي والغائطي
وخروج المذي وغيره فيشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأصغر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف تطهر صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني
مناسككم فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قوله المبين لفعله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعل كل ما افعل الحاج غير أن لا تطوفيه وذهب أبو
حنيفة وهو رواية عن أحمد أنه يصح الطواف ولو بغير طهارة خاصة الحدث الأصغر أنه يصح الطواف ولو بغير طهارة أما الحدث الأكبر فلا قياسا على الحيض ومنعت عائشة للا تطوفي قالوا والجنابة
قريبة من الحيض لكن الحدث الأصغر دونه فذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ السلام تيمية إلى أن الطواف يصح حتى لو كان محدثا أما حديث الطواف في البيت الصلاة إلا أن الله حل فيه
الكلام فضعيف لا يصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كون النبي تطهر فلا يختلف أحد في هذا أن النبي تطهر لطوافه صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام هل هو شرط بعيد أن من طافه يقال يطوفه
باطل وبالتالي حجه لا يصح أو لا أحيانا لا تستطيع أن تدخل المسجد أصلا فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحتاط ولا يطوف إلا طاهرا وإذا انتقض وضوءه خرج من الطواف وجدد
وضوءه ثم أكمل طوافه إما من الحجر يعني يلغي ما طافه في هذا الشوء أو من المكان الذي قطع فيه طوافه ويبدأ سبعة أشوار جديدة كانتقاض الطهارة في الصلاة لا تكملها إذا انتقض وضوءك وإنما
تعيد الصلاة من أولها فالقصد أن الإنسان يحرص على أن يتطهر للطواف لكن لو قدر أن الإنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف خاصة مع شدة الزحام فلو طافه إن شاء الله يكون طوافه صحيحا ولكن أوجب
عليه أحمد وأبو حنيفة الدم عليه دم يعني كأنهم يرون أنه واجب أن يتطهر الإنسان لطوافه لا يصل إلى أن يكون شرطا ولكنه واجب فيلزمون من طافه بغير طهارة بدم يعني يذبح شاتا مقابل هذا الفعل
وهو أنه طافه بغير طهارة وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه يشترط وهذا مذهب أحمد أنه يشترط الطهار للطواف ومذهب مالك والشافعي نعم قال تكميل السبع نعم تكميل
السبع فلو طاف الإنسان أقل من سبع لا يصح طوافه لا يصح الطواف حتى يطوف سبعة أشواط سبعة أشواط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر الأسود نعم قال جعلوا البيت عن يساره
كما هو الحال اليوم كل الناس يطوفون البيت عن يسارهم لو واحد طاف بالعكس وجعل البيت عن يمينه قال لا يصح طوافه وما طاف إلا هكذا صلوات ربي وسلامه عليه قال كونه ماشيا مع القدرة نعم هذا
أيضا شرط عند الحنابلة أن الإنسان يمشي إذا كان قادرا إذا كان عاجزا الأمر في سهالة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة وكانت مريضة أن تطوف من خلف الناس على بعير أذن لها بذلك صلى
الله عليه وسلم لكن الكلام فيما إذا كان الإنسان ليس فيه بأس يستطيع أن يطوف ماشيا لكنه طاف راكبا سواء كان يركب دراجة أو يركب محملا يحملونه يطوفون به أو أي شيء على دابة مثلا يطوف فعند
أحمد أنه لا يصح طوافه لأنه لا بد أن يمشي في طوافه والرواية الثانية عن أحمد أنه يصح الطواف بدون حاجة أنه يصح الطواف ولكن الأفضل أن يمشي وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
وهو راكب على دابته صلى الله عليه وسلم لكن قالوا لعله أراد أن يرى الناس كيف يطوف كيف يقول صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس لا يكون وسطهم وأن يكون مرتفع عن عينهم فقالوا هذه حاجة
للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الصحيح أنه لا يشترط المشي للطواف وإن كان هو الأفضل أن يطوفه ماشيا نعم قال الموالاة بين الأشواط السبعة فيستأنفه لحدث فيه أو لقطع طويل وإن كان
يسيرا أو قيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود الموالاة بين الأشواط يعني لا يترك مدة بين شوط وشوط يعني ما يسير يطوف ثلاثة أشواط ثم يجلس يتحدث مع صاحبه ساعة أو نصف ساعة
أو ربع ساعة ثم يكمل مثلا قل لا هذه ما هي موالاة لا بد أن تكون الشوط بعد الشوط الشوط بعد الشوط وهكذا هذه هي الموالاة أن لا يفصل بين الشوط وشوط بمدة زمنية إلا استثنى المؤلف هنا ثلاثة
أحوال إذا أقيمت الصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة فإنه له أن يقطع ستقام الصلاة لأنه ما في مجال يطوف أصلا فيقطع ثم يبدأ من الحجر لأن هذا الشوط لا يعتبر قالوا فيعيد هذا الشوط يبدأ من
الحجر والثانية إذا أقيمت صلاة الجنازة وصلاة الجنازة وإن كانت غير واجبة عليه لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض كفاية وقام بها آخرون فيكفونه لكن إذا كان يريد أن يصلي على الجنازة
فقالوا لا بأس لأن القطع يسير صلاة الجنازة ما تأخذ ثلاث دقائق فقال القطع يسير فلا مانع أن يصلي على الجنازة ثم أيضا يبدأ من الحجر الأسود الحالة الثالثة إذا انتقض وضوءه إذا انتقض
وضوءه إذا انجدد فإنه يخرج ثم يعيد لكن هنا يستأنف من جديد يبدأ من جديد إذا كان هذا القطع لتعب من شعر بالتعب خاصة كبير في السن أو مريض أو في عنده مشكلة في المشي وكذا فهذا ولو ارتاح
مدة طويلة يكمل سبعة أشواط متصلة فهذا معذور بمرضه أو كبره أو عجزه فإنه لا مانع أن يقطعه وإن كانت مدة ولو طالت هذه المدة لأن هذا عاجز عن أن يتم سبعة أشواط متصلة قال سنن الطواف ثمانية
استلام الركن اليماني بيده اليمنى نعم هذه سنن يعني مستحبات إن فعلتها فلك أجر وإن لم تفعلها فلا شيء عليك أولها استلام الركن اليماني بيده اليمنى قلنا الكعبة لها أربعة أركان ركنان
يمانيان وركنان شاميان الركنان اليمانيان أحدهما فيه الحجر الأسود والثاني ليس فيه الحجر الأسود يستحب لك أن تستلم الثاني الذي ليس فيه الحجر الأسود أن تستلمه بيدك الأفعال المستحسنة
والطيبة أنها تستخدم لها اليد اليمنى على كل حال يستلمه سواء باليمنى أو باليسرى المهم أن يستلم الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود نعم قال استلام الحجر الأسود وتقبيله نعم استلام
الحجر الأسود وتقبيله لك أربعة أحوال مع الحجر الأسود الحالة الأولى أن تتمكن من تقبيل الحجر في كل شوط مثلا في بداية كل شوط تأتي الحجر الأسود وتقبله ثم تبدأ الطواف ثم إذا جئت لبداية
الشوط الثاني أيضا تأتي لقبل الحجر الأسود وتقبله وتطوفه هكذا في كل شوط تقبل الحجر الأسود إن لم يتيسر لك تقبيل الحجر الأسود بسبب شيء من الزحام فتلمسه بيدك ثم تقبله يدك التي أصابته
تلمسه بيدك ثم تقبله يدك وأنت تطوف الشوط الثاني نفس الشيء تفعل الشيء ذاته الشيء الثالث إذا لم تستطع أن تلمسه بيدك وكانت معك عصى صغيرة أو شيء أو تلمسه بالعصى ثم تقبل رأس العصى الذي
أصاب الحجر الأسود تلمسه بشيء ثم تقبل هذا الشيء الذي أصاب الحجر الأسود إن لم يحصل هذا ما تمكنت لشدة الزحام تشير إليه من بعيد لكن لا تقبل هنا لأنه ما في بس هناك في إمساس من بعيد ما
في داعي للتقبيل لأنه لم يمسه شيء منك لا يدك ولا شيء تمسكه بيدك فتشير فقط دون تقبيل الحجر الأسود نعم قال الاطباع في طواف القدوم نعم الاطباع في طواف القدوم إنسان يطبع أن يخرج كتفه
الأيمن يخرج كتفه الأيمن إذا طاف إذا لم يخرجه لا شيء عليه لكن الأفضل السنة أن يطبع نعم قال الرمل في الأشواط الثلاثة الأول منهم نعم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو المشي
السريع قريب من الجري في الأشواط وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية اعتمر في السنة السابعة فصار كفار مكة يجلسون في الجهة التي فيها الميزاب من الجهة الثانية صوب الحجر
طيب وكانوا يعني يسخرون من المؤمنين ويقولون الآن يأتيكم محمد وأصحابه وقد أرهقتهم حمى يثرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك منهم قال يا أصحابه أروهم يعني الجلد أروهم قوتكم
فصاروا يرملون في الطواف فإذا جاءوا بين الحجر الأسود والحجر اليماني الثاني لأنهم لا يراهم أهل مكة من الجهة الثانية ارتاحوا مشوا خفيفا وقال بعضهم أن هذا إنما فعله النبي لحاجة صلى
الله عليه وسلم ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعله في الحج فدل على أنه سنة صار سنة فالإنسان يستحب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خاص بالرجال النساء لا ترملا
في الأشواط الأولى ولا بالأخيرة هذا خاص وكذلك السعي الشديد بين العلمين في المسعى كذلك هذا خاص بالرجال لا ترمل ولا تسعى شديدا بين العلمين وهذا نقل فيه في المنذر الإجماع أنه خاص
بالرجال ولا يصلح للنساء نعم قال المشي في موضعه نعم المشي في موضعه الذي قلنا بين الحجرين بين الحجر الأسود والركن اليماني نعم قال الذكر والدعاء الذكر والدعاء لأن الأصل في الطواف وأنت
تطوف تذكر وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوما ومعه معاذ بن جبل مع العرابي والنبي يذكر ويدعو ومعاذ يذكر ويدعو فقال العرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أحسن
دندنتك ولا دندنت معاذ يعني ما أعرف أن أقول مثل ما تقولان لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول إذن ماشي أنت لا تحسن الذين قولوا أنت ماذا تقول
قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار قال حولها ندندن قال يدعو ولا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن وهو يطوف أو يسبح الله تبارك وتعالى كل هذا جائز إن شاء الله تعالى لكنهم لا تطوف وأنت
ساكت اذكر سبح ادعو اقرأ قرآنا نعم قال الدنوب من البيت كلما اقتربت من البيت كلما كان أفضل إذا احتجت أن تبتعد عن البيت فلا بأس إن شاء الله تعالى قال الركعتان بعده ولو وقت نهي نعم
الركعتان بعده تسمى ركعتاء الطواف سنة الطواف سنة الطواف وسنة الطواف يعني يستحب أن يقرأ فيها بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد وهذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم في عيد الجابر وإنما هي يعني منقطعة من كلام علي بن حسين رضي الله عنهما أو من كلام محمد الباقر ابنه لا كل حال الإنسان يحرص على السنة هذا في كل طواف سواء كان طواف قدوم
أو طواف حج الطواف الأكبر أو كان طواف وداع أو كان طواف نافلة فيه سنة الإنسان يصلي ركعتين بعد وهذه سنة يعني ليست واجبة إلا الطواف ما صلى السنة لا شيء عليه ولكن الأفضل أن يصلي هذه
السنة وأن تكون عند مقام إبراهيم يكون المقام بينه وبين الكعبة فإن لم يتأتى ذلك ابتعد قليلا فإن لم يتأتى ذلك صلىها في أي مكان في المسجد إن لم يتأتى ذلك صلىها في بيته ما يضر في الفندق
أو في بيته إذا كان من أهل مكة أو كذا المهم أن يصلي هاتين الركعتين ولا يؤثر فيه ما وقت نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبننا لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت من الليل أو
النهار يعني مسموح أن يطوف بالليل أو النهار أي وقت طيب ويصلي هاتين الركعتين نعم ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاءا من كل داء
نعم سنة أن يشرب من ماء زمزم بعد الطواف قبل السعي بين الطواف والسعي السنة أن تشرب من ماء زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال خذوا عني مناسككم فإنه بعد أن طاف بالبيت صلى
الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وكذلك كثبت عنه أنه بعد أن طافه رجع إلى الحجر واستلمه صلى الله عليه وسلم انت يستر ذلك الآن الأمور صعبة جدا في لمس الحجر الأسود وماء زمزم قد جاء فيه
حديث ماء زمزم لما شرب له فالإنسان لا يترك الدعاء إذا شرب ماء زمزم أن يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه لأهله لمن أوصاه بالدعاء لأئمة المسلمين لعامة المسلمين خاصة والآن مصائب المسلمين
كثيرة جدا فلا تنساهم بالدعاء فيدعو الإنسان لعامة المسلمين وهذا من النصح للمسلمين أن يدعو لهم وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا إن أكثر أهل العلم أخذوا به وهو أن ماء زمزم لما شرب له
وقد نقل الحافظ ابن حجر وكذلك السخاوي المهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقله عنه أظن السخاوي تلميذه أنه قال إن الحافظ ابن حجر لما جاء إلى ماء زمزم وأراد أن يشرب قال اللهم إني
أسألك أن تلهمني علم الذهبي في الرجال الذهبي متقدم على ابن حجر بقريب من مئة سنة تقريبا وهو إمام في الجرح والتعديل والرجال وكذا فقال الحافظ ابن حجر اللهم إني أسألك أن تلهمني علم
الذهبي في الرجال والرجال والرجال وكذا فقال الحافظ ابن حجر اللهم إني أسألك أن تلهمني علم الذهبي في الرجال والرجال وكذا فقال الحافظ ابن حجر اللهم إني أسألك أن تلهمني علم الذهبي في
الرجال والرجال وكذا فقال الحافظ ابن حجر ابن حجر ابن حجر وبعد ذلك يذهب إلى المسعة ويبدأ من الصفا لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعار الله فقدم الصفا والنبي صلى الله
عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ من الصفا فلو بدأ من المروة لا تعتبر هذا الشرط لا يعتبر كأنه ما طاف فإذا وصل إلى المروة هنا تبدأ البداية الآن إذن بداية السعي تكون من الصفا
ثم يذهب إلى المروة هذا شرط من المروة رجع إلى الصفا هذا شرط ثاني ثم يمر إلى الصفا شرط إذن يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط وكان الصفا جبلا وكانت
المروة أيضا جبلا لكن مع المدة وهذا تعرى هذا الجبل ومع البناء وكذا صار تقريبا كأنه مساويا كأنه مساوي للأرض فالشاهد من هذا أنه يبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما
بدأ الله به نعم قال شروط السعي ثمانية النية الإسلام العقل نعم هذه متكررة هذه الشروط في الطهارة في الصلاة في الطواف في السعي متكررة الإسلام والعقل والنية نعم الموالاة الموالاة بين
أشواط السعي الموالاة بين أشواط مثل ما قلنا الموالاة في أشواط الطواف كذلك الموالاة في أشواط السعي لكن أيضا لو قطع الطواف سمونا طواف أيضا السعي سموناه طواف طواف بين الصفا والمروة لو
قطعه لإقامة الصلاة أو لصلاة جنازة أو لتعب أو تجديد وضوء كل هذا لا بأس به نعم المشي مع القدرة كما هو الأصل بالنسبة للطواف المشي مع القدرة لكن كما قلنا في الطواف أنه لا يشترط فكذلك
هنا الصحيح أنه لا يشترط ولكنه أفضل أن الإنسان يسعى ماشيا على قدمائه نعم كونه بعد الطواف ولو مسنونا نعم أن لا يتقدم السعي على الطواف ما يأتي السعي إلا بعد الطواف لا يصلح أن يتقدم
السعي على الطواف وإنما السعي يكون بعد الطواف فلو سعى قبل الطواف لا يعتبر بعد أن يضف يرجع مرة ثانية ويسعى لا يجوز تقديمه واختلف أهل العلم في يوم الحج اللي هو يوم العيد بعد أن يخرج
الناس من مزدلفة ويرمون جمرة العقبة
ثم يذبحون هديهم ويحلقون شعورهم ويطوفون ويسعون يقول عبد الله بن عمر بن العاص فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إن ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج وجاء عند النساء
قال رجل سعيت قبل أن أطوف قال فعل ولا حرج فيستثنى في يوم الحج اللي هو الطواف الأكبر أنه لو قدم السعي عليه فلا حرج والله أعلم نعم قال تكميل السبع نعم السعي لابد أن يكون سبعة أشواط
كما هو الأمر بالنسبة للطواف سبعة أشواط كذلك السعي سبعة أشواط نعم قال استيعاب ما بين الصفا والمروة إن لم يرقهما بأن يلصق عقب رجليه نعم الأصل أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة الجانبين
للعربات يتحرك هذا بداية الصفا وهذا بداية المروة يعني لو وصلت إلى الحديد حتى لم تصل إلى هذه الدائرة طيب ورجعت سعيك صحيح فنهاية الحديد هذا هي بداية الشوط بالنسبة للصفا وكذلك الأمر
بالنسبة للمروة نعم قال سنن السعي ثلاثة الطهارة نعم سنن السعي الطهارة هناك يختلف عن الطواف الطهارة في الطواف شرط عند الجمهور شرط بينما بالسعي سنة الطهارة فلو أن الإنسان سعى على غير
طهارة سعيه صحيح لو سعى على غير طهارة فسعيه صحيح وإنما تشترط الطهارة في الطواف في المذهب أما في السعي فلا تشترط الطهارة إن سعى طاهرا فهذا أفضل وإن سعى غير طاهر فلا شيء عليه نعم قال
ستر العورة ستر العورة كذلك يستحب لأنه لم يرد في السعي أنه صلاة كما جاء في الطواف الطواف في البيت صلاة فإذا كشترط له شروط الصلاة بينما السعي لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم السعي
صلاة فإذا لم يشترط فيه شروط الصلاة نعم والسعي يعتبر خارج المسجد المسعي يعتبر خارج المسجد الحرام نعم الموالاة بينه وبين الطواف يعني يستحب أن يكون السعي بعد الطواف لا يفصل بينهما لكن
إذا فصل بينهما لا شيء عليه يعني إنسان طاف في البيت مثلا وانتهى من الطواف ذهب إلى سكنه مثلا ونام وارتاح قليلا ثم رجع بعد ساعة أو ساعتين وساعة لا يضر ولكن من السنة أن يكون السعي بعد
الطواف من السنة أن يكون السعي بعد الطواف فلو تأخر ففصل بين السعي والطواف لا شيء عليه لأنه سنة سنة أن يكون السعي بعد الطواف لكن لو تأخر فصل بينهما ولو فاصل طويل ولو من الغد لكن طبعا
لا يتحلم لا يتحلم حتى يسعى لكن القصد أن الموالاة بين السعي والطواف أمر مستحب نعم طبعا هناك سنة أخرى ما ذكرها كالرمل أو الجري بين العلمين الجري بين العلمين هذا سنة حيث إن النبي صلى
الله عليه وسلم جرى بين العلمين وقال إن هاجر كان تفعل ذلك لأنه كان واديا بين جبلين قال له شوفوا الآن العلام الخضر هذا كان واديا بين جبلين فكانت سارة عندما تبحث عن هاجر عندما تبحث عن
الماء لولدها إسماعيل عليه السلام كانت إذا جاءت هذا الوادي تسرع فيه فسن لنا أن نفعل مثلها فنسرع في هذا الوادي بين العلمين وهذا أيضا خاص بالرجال دون النساء ولا يوجد الطباع في السعي
وإنما الطباع خاص بالطواف سنة في السعي أن الإنسان إذا جاء المسعى أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله
شاكر عليم ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به ويصعد على الصفا ثم يستقبل البيت ويكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير
ثم يدعو ثم بعد ذلك يعيده هذا الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيده هذا الذكر مرة ثالثة ثم ينصره إذا الدكر يقوله ثلاث مرات والدعاء يقوله مرتين هذه السنة غابت عن كثير من الناس اليوم أكثر
الناس اليوم يأتي عند المسعى يصل إلى الصفا ثم ينطلق مباشرة إلى المروة يصل إلى المروة ينطلق مباشرة إلى الصفا وهذا خطأ هذا خلاف السنة السنة أن تقف عند الصفا وتقول هذا الذكر ثلاث مرات
وتدعو مرتين ثم إذا وصلت إلى المروة تفعل ذلك أيضا لكن لا تقرأ الآية ولا تقول نبدأ بما بدأ الله به هذا فقط تقال في أول السعي ثم بعد ذلك أيضا تدعو ثلاث مرات وتذكر ثلاث مرات وتدعو
مرتين ثم تذهب إلى الصفا أيضا تفعل ذلك وهذا وإن أخرك يعني دقائق بحسب ما تطيل أنت في الدعاء وإن أخرك أنت في الدعاء هذا أمر مطلوب لكن لا تفوت هذه السنة التي فوتها كثير من الناس اليوم
وهذا تميز عندما تحيي هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس وهنا تدخل أنت إن شاء الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسن أي أحياها بعد أن كادت تموته لاحظ هذا الأمر
إذا ذهبت إلى مكة شرفها الله وجئت تسعى بين الصفا والمرأة انظر إلى الناس من يطبق هذه السنة يمكن وحدك أو اثنين ثلاثة معك نتكلم عن مئات من الناس حولك ولا تجد أحد منهم يطبق هذه السنة
فتكون متميزا بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلنحرص عليها إن شاء الله تعالى نعم قال رحمه الله زيارة المسجد النبوي وتسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا زاره يسن له أن
يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه نعم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة سواء في مع العمرة مع الحاج لوحدها المهم زيارة المسجد النبوي سنة وإذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا فيسل المسلم أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زرت مسجد النبي صلى الله عليه
وسلم سن لك بعد أن تصلي ركعتين ضحية المسجد تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتسلم على صاحبيه ثم بعد ذلك إيش حياتك يعني تصلي الصلاة الفريضة تسبح تهلل تدعو تقرأ قرآن
كيف لكن تبدأ بتحية المسجد ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما عداه من المساجد وثبت عنه أنه قال
صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد النبي بمئة صلاة فصار إذن المسجد الحرام صلي فيه بمئة ألف صلاة عن صلاتنا هنا يعني نحن الآن صلينا المغرب هنا بصلاة واحدة والمغرب في المسجد
الحرام بمئة ألف صلاة والذين صلوا بالمسجد النبوي بألف صلاة بألف صلاة أما المسجد الأقصى فكل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة فيه لا تثبت وإنما الثابت فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
مساجد شد الرحال إليه مطلوب أما فضل الصلاة فيه فلم يثبت في هذا الشيء وأحسن ما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى هذا تكون الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة صلاة
المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة إن صح الحديث لكن خمسمائة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بمئتين وخمسين وإما غيره من الصلوات فضل الله تبارك وتعالى لو حسبت من ما يقول صح طيب
الأصل في الصلاة أنها فرضت علينا خمسين صلاة ثم ما زال الله يخفف كلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله التخفيف حتى جعل خمسة صلوات لكن قال هي خمس في العمل خمسون في الأجر فكل صلاة
نصليها بعشر صلوات كأجر أنت تصلي خمس صلوات وتأخذ أجر خمسين صلاة فإذا صليت في المسجد الحرام صلاة واحدة بعشر ألف مليون الصلاة بمليون مئة ألف في عشرة مئة ألف في عشرة تأخذ أجر مليون
صلاة صور يوم واحد خمس ملايين صلاة يوم واحد فقط تأخذ خمس ملايين صلاة في المسجد الحرام وكذا الأمر بالنسبة للمسجد النبوي بألف تضرب أيضا في عشرة يعني بعشرة آلاف صلاة الواحدة في المسجد
النبوي هنا صلاة واحدة عن عشر صلوات الحمد لله نعمة زين لكن القصد أن الإنسان يحرص إذا ذهب إلى مكة أو المدينة أن يكثر من الصلات هناك خاصة أن بعض أهل العنك الشوكاني وغيره يرون أن هذا
عام في الفريضة والنافلة قل حتى النافلة تضاعف ليست المضاعفة للفريضة فقط اللي هي مئة ألف مو عشرة لا هذا مئة ألف النافلة تضاعف ويعني مئة ألف النافلة الواحدة لكن الفريضة مليون صلوات
الله تبارك وتقبل منا ومنكم أحسن العمل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد هذا سائل يقول حججت ولم أجلس في ميناء خلال ليلتين إلا بضعة ساعات ولم يكن هناك مبيت فهل علينا
دم والله إذا كان يعني جلسوا أكثر الليل أو نصفه فليس عليهم شيء أما إذا كان جلسوا أقل من نصف الليل في الليلتين جميعا فنعم يلزمها دم أو يلزمه دم ويكونوا لمكة يرسل معي أحد ذاهب إلى
العمرة أو إلى الحج يرسل قيمة الدم إن شاء الله تعالى هل ينتهي الطواف بقول الله أكبر عند السلام الحجر الأسود بالشوط السابع شون ينتهي الطواف لا ما ينتهي الشوط السابع الله أكبر لابد أن
تكمل سمعة الشوط تكمل الشوطة كله الشوط بدايته تقول الله أكبر
ثم تكمل الشوط كله سبع لكن إذا انتهيت من الشوط السابع ما تستلم الحجر استلام الحجر يكون في بداية كل شوط وليس في نهاية الشوط فإذا أتم سبعة أشواط لا يستلم خاص ينصرف الشوط السابع ينتهي
منه لأن الاستلام يكون في بداية الشوط وليس في نهايته إذا انتهى من الشوط السابع يذهب يصل للركعتين ثم إذا تمكن رجع ولمس استلم الحجر ما تمكن يذهب يشرب من ماء زمزم ثم يذهب إلى المسعة
يقول أو لا يشترط قول الله أكبر الله أكبر ليست شرطا وإنه يستحب للإنسان إذا طاف أن يقول الله أكبر عند استلام الحجر الأسود أحد عنده سؤال بعض أهل العمية يرى أن الاطباعة مرتبط بالرمل
فكما أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى كذلك الاطباعة يكون في الأشواط الثلاثة الأولى ومنهم من يقول الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاطباعة في الأشواط كلها وهذا أحوط العالم
نعم مرة بعيدة هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الدرس القادم لوصفة الحج نمر عليه إن شاء الله كلها أذكرنا أنت وعد إن شاء الله نعم طاف أكثر ما علي شيء لكن مو محسوبة له يعني تعب كما قال
موسى عليه الصلاة والسلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبة هذا تعب زائد لا أجر فيه كذلك هنا اللي يطوف شوطن ثامنا لا أجر له فيه لكن تعب نفسه لكن إذا كان متعمدا هذا وقع في البدعة إذا كان
متعمدا قال ربع ما جاء وتأخره بطوف شوط زيادة ما يصير أو يعني أربعة عشر شوط بالمسعة أي بعض الناس نعم صحيح بعض الناس يظن أن المسعة من الصفة إلى المروة نصف شوط ومن المروة إلى الصفة
يعتبر شوطن واحدا وفيكون يعني طاف أربعة عشر شوطن وهذا خطأ وقد نقل أن أحد أهل العلم ثواها يعني جهلا كان يظن أن من الصفة إلى المروة نصف شوط والرجعة يكمل الشوط حتى أحد العلماء ثواها
جهلا فلا الصحيح أنه من الصفة إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفة شوطن آخر نعم نعم تحية المسجد تقصد؟
هنا هذا هي خلاف تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى في وقت النهي على قولين لأهل العلم أكثر أهل العلم لا تصلى تحية المسجد في وقت النهي وإنما تصلى في غير أوقات النهي هذا قول
كثير من أهل العلم وبعض أهل العلم قال تصلى تحية المسجد في وقت النهي وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه تحية المسجد تسمونها ذوات الأسباب فيقول ذوات الأسباب تؤدى ولو في وقت النهي وهذا
أظهر هذا ماذا؟
تحجز عشان تدخل المسجد ولا الروضة؟
الروضة ما لشأوه الروضة صل في المسجد أنت الروضة يتيسر لك ذلك لكن أهم شيء صل في المسجد النبوي نفسه نعم هذا اللي يظهر بس منافلة مطلقة تحية مسجد ما يصير واحد يتنفر بعد العصر في المسجد
النبوي ويتنفر بعد الفجر في المسجد النبوي هذا وقت نهي ما تجوز الصلاة في هذا الوقت ولا قبيل أذان الظهر هذه أوقات النهي لا ما يصلي لكن إذا كان تحية ما يسمونها ذوات الأسباب نعم ثلاث
مرات في كل شوط في بلاد كل شوط ثلاث مرتين وفي بداية المرة نفس الشيء نعم في بداية الشوط وليس في نهايته نعم جوز كشف العورة في إيش؟
في السعي لا ما يقال جواز لكن يقال لا يشترط ستر العورة لا يشترط يعني لو ظهرت العورة في السعي لا يقال الشوط غير صحيح الإنسان مطالب بستر العورة دائما لكن ليس بشرط لصحة السعي لكن شرط
لصحة الطواف عند الجمهور نعم دخل الوقت تصبح بسؤالة؟
أم لا؟
أنت الأمير ها خليه أسأل سؤالة مطويل بس تفضل كيف؟
مضاعفة؟
كل شيء مضاعف إن شاء الله تعالى هنا الله أعلم تفضل