49 - باب محظورات الإحرام - قتل الصيد - عقد النكاح - الوطء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني والعشرين من شهر جمادة الآخرة لسنة 45 و400 و1000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للثالث من شهر يناير لسنة 24 و2000 من ميلاد النسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومازلنا مع كتاب المناسك ويسميه البعض كتاب الحج ووصلنا أظن إلى محظورة الإحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام تعرف المحظورات هي ما يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب الإحرام عددها سبعة نعم محظورات الإحرام ويقال محذورات بالذال الإحرام يعني الأشياء التي يحذرها أو تحضر تمنع على المحرم وهي الأشياء التي هو يحرمها نفسه بدخوله بالإحرام صحيح الذي شرعها هو الله تبارك وتعالى لكن الإنسان هو الذي يحدد متى يبدأ بالامتناع من هذه الأمور وذلك عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا ويسمى بالدخول بالنسك يسمى بالدخول بالنسك فهذه تسمى محظورات الإحرام قال ما يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب أي دخوله بهذا الإحرام نعم الأول تعمد لبس المخيط على الرجل الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل والوجه من الأنثى نعم بالنسبة للباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم يعني ما هو اللباس الذي يجب على المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميصة ولا السراويلة ولا البرانسة ولا العمائمة ولا الخف فبين الممنوع صلى الله عليه وسلم لبس ما تشاء لكن ابتعد عن هذه الأمور ابتعد عن القميص وذكر قاضي عياض أن القميصة يعني هو مثال لكل ما يلبس على الجسد مما هو على قياسي فيدخل فيه هذا القميص يدخل فيه الثوب يدخل فيه التبان الفنايل هذه الأشياء كلها تدخل فيه عفوا التبان يدخل مع السراويل فهذه تدخل مع القميص كل ما يلبس على الجسد على قدره قال ولا السراويل السراويل مفرد وجمعها سراويلات السراويل مفرد وجمعها سراويلات وأما السروال فليس مفرداً يعني مشهوراً لا تستخدموا العرب قليل ما تستخدموا وقال السروال مفرد وإن المفرد سراويل والجمع سراويلات على كل حال ولا السراويلات ولا البرانسة وهي أيضاً ذكر القاضي عياض أن المقصود أن كل ما يغطي الرأس كل ما يغطي الرأس فيدخل فيه الطاقية والغترة والعمامة والبرنس الذي هو يوضع على الرأس هكذا طيب ولا العمائم كذلك ولا الخف يعني يمنع أيضاً اللبس الخف هذه الأشياء الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن يلبسها ويقاس عليها ما يشبهها قال تعمدوا لبس المخيط على الرجل وهذه الكلمة حقيقة أشكلت على بعض الناس لما قال أهل العلم أو لما ترك بعض أهل العلم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يأتوا بلفظ جامع يعني يجمع هذه الأمور فقالوا لبس المخيط فيدخل فيه السراويلات والقمص والجوهر كل ما يقاس على الرجل أو الجسد أو أسفل الجسد يدخل فيه اللباس لكن نجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحكم وأعى وأجمع ولذلك أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لأنهم حاولوا أن يختصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنه قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا السراويلة ولا العمائم ولا البرانس ولا الخف قال لا يلبس المخيط فحاول أن يختصر لكن لبس على الناس بهذا وصار البعض يسأل ساعة فيها خيط واحد يسأل نعال فيها خيط واحد يسأل عن الحزام لأنه فيه خيط واحد يسأل الإحرام نفسه فيه خيط طيب الإزار فيه خيط فصار يسأل أسئلة ما كانت ستسأل لو يعني ذكروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأجمع وأتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم إذن هذا ما يعبرون عنه بلبس المخيط هذا خاص بالرجال وإذاك سيأتي إن شاء الله بعد أن ننتهي من ذكر المحظورات نقسمها ثلاث تقسيمات محظورات على الرجال محظورات على النساء محظورات على الجميع حتى يعني تتضح الصورة إن شاء الله تعالى إذن أول محظور ذكره المؤلف هو ما يحضر على الرجال خاصة وعبر عنه بقوله لبس المخيط نعم نعم هنا ذكر محظورين محظور على الرجل ومحظور على المرأة المحظور الذي على الرجل قال تغطية الرأس تغطية الرأس المرأة لها أن تغطي رأسها بل يجب عليها أن تغطي رأسها لأن هذا من الحجاب المأمور به فهي تغطي رأسها أما الرجل فلا يجب له أن يغطي رأسه وما يوضع على الرأس يعني قد يكون على عدة حاجات ومنها أن يغطيه بما يثبت عليه كالطاقية والغترة والعقال والعمامة والبرنس كل هذه الأشياء مما يغطي الرأس وهذه ممنوعة كلها لكن إن غطى رأسه بغير هذه الأشياء مثل لو غطى رأسه بالحنة ووضع الحنة على شعره فهذه ليست المحظورات الإحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه صلى الله عليه وسلم وكذلك لو وضع الشمسية مثلا أو غيرها عن إصابة رأسه هذه تغطية الرأس هذه لا تشملها تغطية الرأس لأنها غير ملاصقة للرأس لو حمل شيئا على رأسه حمل كرتون حمل عفشه حمل بطانية ملابسه حملها على رأسه ويمشي هذه لا تعتبر غطية الرأس مع أنها غطت الرأس لكن ما قصد فيها تغطية الرأس وإنما قصد بها حملها أن يحملها على رأسه لو جلس في خيمة خيمة تغطي الرأس لو ركب سيارة أو في الطائرة أو في الباص أو في غير ذلك أيضا رأسه مغطى وإذاك رجعنا مرة ثانية إلى تعبير النبي أفضل من تعبير أهل العلم الذين عبروا عنه بتغطية الرأس لأن تحتاج تقول لا موكل تغطية الرأس تبدأ تشرح تفصلها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس العمامة تهى الأمر فدل على أن العمامة ما يشبهها مما يلاصق الرأسة بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة قال تغطية الوجه المرأة لا تغطي وجهها أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة لا تنتقب المحرمة فأخذوا من قوله لا تنتقب المحرمة أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها طيب والرجل ظاهر الحديث أن هذا خاص بالمرأة أن المرأة هي التي لا تنتقب وقاسوا على النقاب البرقع فقالوا لا تلبس النقاب لا تلبس ما يشبهه وهو البرقع واختلفوا في الغطوة اللي هي البوشية نحن نسميها أو الغطوة أو كل ما يغطي الوجه الغشوة هذه اختلفوا فيها هل المقصود هو تغطية الوجه فالذين قالوا المقصود هو تغطية الوجه قالوا لا يجوز تغطية الوجه بأي شيء لا غشوة لا برقع لا نقاب يكشف وجه المحرمة والذين قالوا أنه المقصود هو النقاب وما شابهه لأنه ملاصق للوجه قالوا إذن لها أن تغطي وجهها خاصة مع وجود الأجانب وذلك فرقوا قالوا إذا كانت وحدها فلا يجوز أن تغطي وجهها بأي حال من الأحوال لا نقاب ولا برقع ولا غطوة ولا أي شيء أبدا في أربعة أحوال ما هي إذا كانت منفردة إذا كانت مع مجموعة من النساء إذا كانت مع محارمها إن كانت مع زوجها في هذه الحالة الأربعة قالوا لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا بغطوة ولا بأي شيء أما إذا جاء يعني رجال أجانب قالوا فلها أن تسدل على وجهها هذا من يقول إن المقصود هو النقاب والبرقع فيقول تسدل على وجهها لأن هذا الوجه عورة فإن هذا الباب تغطي وجهها أما الرجل فاختلف فيه أهل العلمي لأنها جاءت رواية رواية الذي وقصته ناقته وهو المحرم الذي مات وهو محرم الذي مات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه حيث الصيحين كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه لماذا؟ لأنه يعامل معاملة أمن يحضر عليه المحظورات في زيادة عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فهذه الزيادة قال بها بعض العلم فقالوا إذن حتى الرجل لا يغطي وجهه ليس له أن يغطي وجهه قال من أهل العلم وهو الصحيح أن هذه الزيادة شاذلة وأن الرواية الصحيحة في الصحيحين في رواية مسلم والبخار هي لا تخمروا رأسه أما ذكر الوجه فخطأ من بعض الرواة فقالوا إذن الممنوع منه الرجل تغطية الرأس وليس الوجه وبالتالي لو غطى الرجل وجهه فلا يقال أنه وقع في محظور من محظورات الإحرام وإنما هذا ممنوع على النساء دون الرجال نعم الطيب ممنوع على الرجل والمرأة جميعا الطيب ممنوع على الرجل والمرأة وهو أن يتطيب في جسده حال إحرامه لكن قبل الإحرام لا يوجد باس بل من السنة أن يضع الطيب قبل الإحرام على جسده لكن بعد أن يقول لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا يعني بعد أن يدخل في النسك فيمتنع عن قيادته وقصد شم الطيب أو وضع الطيب على جسده أما إذا شمه بدون قصد فلا مانع ما يضر لو مر مثلا في حديقة غناء مثلا وشم رائحة الطيب يعني ما تقصد وإنما جاء أو مر بجانبه رجل مثلا وضع طيبا أو حتى يعني لما جاء يقبل حجر حيضع طيب على الحجر الأسفل مثلا لما جاء يقبل حجر لسق في فمه أو شم رائحة الحجر طيبا بل يعني يطيب دائما فهذا لا يضر لأن هذا ما تقصد شم الطيب وإن كان بعض أهل العلم استثنى حتى تقصد شم الطيب إذا كان للشراء للبيع والشراء وليس للترفه يعني ما قصد شم الطيب عشان ترتاح نفسه لا لا قصد شمه على أساس في تأكد طيب أو غير طيب حتى يشتريه وهو محرم فقالوا لا بأس بذلك كذلك وضع الطيب في الطعام في الشراب في اللباس كل هذا ممنوع منه المحرم تقصد شم الطيب أو استعماله وبعض أهل العلم قال حتى مثلا في الصابون مثلا إذا غسل بالصابون مثلا أو في الشامبو إذا غسل رأسه السدر أو غيره أو مثلا في الأكل الزعفران أو غيره من الأطياب التي يستعملها الناس قالوا هذا ممنوع أيضا وبعضهم فرق بين ما يتطيب به وبين ما لا يتطيب به ولذلك الصحيح أنه يجوز تعمل الصابون وإن كان فيه طيب إن لم تكن رائحته نفاثة قوية جدا الصابون العادي كله يجوز استخدامه إن شاء الله تعالى ولا بأس بذلك وكذلك الشامبو هذا بالنسبة للمحرم والمحرمة لا بأس بذلك إن شاء الله إنه لا أحد يتطيب بالشامبو أو بالصابون أو بكذا كذلك إذا وضع زعفران مثلا أو غيره في القهوة لأن في السابق كانت النساء تتطيب بالزعفران بما له لون وليس له رائحة والرجال يتطيبون بما له رائحة وليس له لون لكن الآن يعني وضع الزعفران في القهوة أو في الشاي أو في الطعام وكذا إن شاء الله إنه لا بأس به ولا يعده من استخدام الطيب نعم الرابع إزالة الشعر من جميع البدن وتقليم الأظفار نعم هذان اثنان جمعهم المؤلف في نقطة واحدة الأولى إزالة الشعر إزالة الشعر نوعان والذي إذا أطلق الشعر فهو شعر الرأس والشعر الآخر شعر الجسد يعني ما أخذ من الشارب ما أخذ من اللحية ما أخذ من اليد ما أخذ من الرجل هذا أيضا شعر أو من الإبط أو من العانة هذا كله شعر لكن إذا أطلق الشعر فينصرف مباشرة إلى شعري الرأس هذا هو الأصل ولذلك بعض أهل العلم قال المقصود هو شعر الرأس المقصود هو شعر الرأس فلو أخذ الإنسان شعرة من يده أو شعرتين أو ثلاثة أو كذا لكن على المذهب أي شعر من أي مكان في الجسد ممنوع لا يأخذ ولو من الشارب ولو من اللحية ولو من الحاجب ولو من اليد ولو من الرجل ولو من الظهر يقول لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الفدية وقال الله تبارك وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّةً فدل على أنه محضور حلق رأسي وقاس عليه باقي الشعور في الجسد قال وتقليم الأظفار تقليم الأظفار كذلك ممنوع تقليم الأظفار ممنوع على المحرم أن يقلم أظفاره لكن لو انكثر الظفر بدون قصد وصار معلقا لا بأس أن يزيله لهذا لم يقلم ظفره لكن ما يتعمد يقص أظفاره طالما أنه محرم لكن إذا أصاب شيئا فانكسر الظفر وصار معلقا يؤديها أو كذا لا مانع من إزالته ولا يقال هنا إنه قلم أظفارة نعم الخامس قتل الصيد البري الوحشي المأكول واصطياده والدلالة عليه والإعانة على قتله نعم قتل الصيد البري الوحشي المأكول لو نلاحظ هنا وصفه بأربع صفات صيد بري وحشي مأكول صيد بري وحشي مأكول صيد فدل على أنه ما كان في يدك فليس بصيد لو إنسان اشترى غزالا أو اشترى أيلا أو اشترى حمامة أو شيء هذا ليس صيدا لأن هذا ممسوك باليد إذا لابد أن يكون صيدا الثاني أن يكون بريا فدل على أن الصيد البحري لا بأس به إنسان أحرم ثم دخل جدة ثم ذهب إلى البحر وصاد سمك لا بأس وهو محرم لأن الممنوع هو صيد البر وليس صيد البحر صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالممنوع هو صيد البر أما صيد البحر فلا بأس به إذن أن يكون صيدا أن يكون بريا أن يكون وحشيا والوحشي هو الذي يقال له غير أليف يعني الآن الإبل والبقر والغنم هذه أليفة تعيشوا معنا في البيوت وكذا وكذا لكن الغزال الوعل هذه كلها الضباء هذه كلها وحشية يعني تستاحش من الآدمي ما تعيشوا معه فهذا المقصود بالوحشي هذا الذي يحرم صيده أن يكون وحشيا الرابع أن يكون مأكولا فإذا صاد غير مأكول فلا يقال أنه وقع في المحظور من صاد ذئبا صاد ثعلبا صاد أسدا صاد نمرا صاد صقرا صاد نسرا عقابا هذه كلها غير مأكولة إذن يشترط في الصيد أن يكون وحشيا مأكولا بريا صيدا إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة قلنا هنا وقع في المحظور طيب قال قتل الصيد وسط دياره سواء القتل أو الصيد يعني سواء رماه أو صاده كل هذا ممنوع منه المحرم قال والدلالة عليه والإعانة على قتله يعني ليس فقط الصيد ممنوع حتى المشاركة في الصيد وفرد المشاركة ممنوع منها المحرم يعني مثلا محرم معه آخر غير محرم فيقول انظر انظر إلى الصيد لا يجوز له ذلك لا يجوز أن يدل على الصيد ولا أن يعين على صيده يعطيه السهم أو يعطيه البندقية أو هو يسوق السيارة وذاك يرمي كل هذا لا يجوز إذن المحرم لا يصيد ولا يعين بأي صورة من صور الإعانة وذلك أن أبا قتاد رضي الله عنه خرج مع جماعة إلى الحج وكانوا محرمين وهو لم يحرم بعد سيحرم بالأمام لأنه التقى بهم هناك فهو لم يحرم وهم أحرموا فرأوا بقرة حمارة وحش وما دلوا عليه هم محتاجين يأكلون فما دلوه عليه ثم التفت فرآه هو كان يتمنون أن يراه فرآه هو فلما راه قال لي أحدهم أعطيني القوس قال لا أعينك على شيء ما أعينك على شيء فأخذ قوسه وركب فرسه وذهب خلف حمار الوحش ما ساعدوه بشيء لا دلوه عليه وهم رأوه قبله ولا حتى أعطوه النبل حتى يرمي به فصاده فلما صاده أتى به فطبخ وأكلوا معه وبعضهم تحرج من الأكل لأنهم محرمون هو غير محرم هم محرمون فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل دل له أحد منكم أو عانى قالوا لا قال فكلوا هني ما في بس إن شاء الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الصيد البر الوحشي المأكول ممنوع والدلالة عليه ممنوعة والإعانة عليه أيضا ممنوعة كما سيأتين في النكاح أيضا أنه يترتبع أكثر من عمل فالقصد إذن أن الصيد محروم محرم صيد البر صيد البر الحيوان البر الوحشي المأكول محرم على المحرم لا يجوز له ذلك أما غير المحرم فلا بس إن صاده للمحرم كذلك لا يجوز وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا صلى الله عليه وسلم وكان محرما دعاه أحدهم إلى صاد له يعني حمار وشيء قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى النبي أن يأكله فتضايق الرجل يعني لماذا لا تأكل ما قدمته لك قال لم يمنعنا ذلك إلا أننا محرمون صاده لأجلهم صاده لأجلهم أما إذا صاده لأجله ثم قدمه لهم فلا بس أو أنت ذهبت إلى مطعم مثلا وطلبت لحم غزال مثلا أو كذا لا بس بس المهم أن لا يصاد لأجلك ولا تصيده ولا تعين على صيده نعم وإفساد بيضه وقتل القمل والجراد لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقة نعم قال وإفساد بيضه يعني إفساد بيض الحيوان البر الوحشي المأكول لا يجوز إفساد بيضه وذاع عن ابن عباس رضي الله في إفساد البيض القيمة طالما أنك محرم لا تتدخل في أي شيء من هذه الأمور وقتل القمل والجراد ممنوع أخذوه من حديث كعب بن عجرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر القمل على رأسه في عمرة الحديبية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق رأسك ثم قال وانسك نسيكة أوصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ويقول الله تبارك ومن كان به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فهنا إذا كان هناك أذى في رأسه وعادة الأذى من رأسه من القمل لكن لا يجوز قتل القمل إلا إذا أذى إذا أذى أما بدون أذى فلا يصيبه قال لا البراغيث من حد ذاتها فهي مؤذية على كل حال قال بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا حية العقرب وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب هذه تقتل في الحل والحرم لماذا لأنها مؤذية الأصل فيها الإذاء ويدخل في هذا الكلب العقور وكل مؤذي كل مؤذي يجوز قتله أثناء الإحرام نعم السادس عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره ولا يوكل ولا يتوكل فإن فعل فباطل ويكره له أن يخطب امرأة أو يحضر عقد نكاح أو يشهد به أو يتوكل به نعم يعني المحرم ما لأي تدخل في مواضيع الزواج طالما أنه محرم لا يتزوج شون كان رجل أو امرأة لا الرجل يعقد ولا المرأة يعقد عليها وإذا كذكرون المحرمة من المحرمات تحريما مؤقتا أو المحرم تحريم مؤقت حتى تحل من إحرامها فالمحرم لا يتزوج والمحرمة كذلك لا تتزوج قال عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره يعني ما يكون وليا ما يكون وليا فيزوج غيره قال ولا يوكل يوكل غيره أثناء إحرامه وهو محرم يقول وكلتك يا فلان لا ما توكل ما تتدخل في أي موضوع مثل اللي قلنا قبل قليل لا يصيد ولا يعين ولا يذل كذلك هنا لا يتزوج ولا يتوكل ولا يوكل طيب بل ولا يخطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني ما يتدخل في قضايا الزواج طالما أنه محرم حتى يقضي إحرامه طيب قال فإن فعل فباطل إن فعل فباطل الزواج باطل يعني لو أن إنسان محرم وهي غير محرمة فالنكاح باطل أو هي محرمة فالنكاح أيضا باطل فلا يصح النكاح من محرم أبدا سواء كان الزوج أو الزوجة يبطل الزواج إذا كان أحدهما محرما أو كلاهما فلا يجوز إلا أن يتزوج المحرم اختلف أهل العلم في هذه المسألة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم تزوجه وهو محرم وميمونة قال تزوجني النبي وهو حلال إذا ابن عباس يقول تزوجه وهو محرم وميمونة تقول تزوجني وهو حلال من أعلم هي أو ابن عباس ميمونة أعلم من ابن عباس بهذه القضية بالذات بهذه القضية بالذات هي أعلم من ابن عباس لأن هي التي صاحبة الشأن هي صاحبة الشأن تزوجني الرسول وهو حلال بل أبو رافع بين النبي وبين ميمونة يقول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة أعقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال إذن الآن اثنين على واحد نعم ميمونة صاحبة الشأن وأبو رافع الوسيط الذي كان بينهما كلاهما يقول أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم فيقدم قولهما على قول ابن عباس فقط إذا عرفنا أن ابن عباس في تلك الفترة كان له من العمر عشر سنوات أو أقل يعني كان صغيرا يعني لعله سمعه من أحد أو كذا أما ميمونة فهي صاحبة الشأن وأبو رافع هو الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وكلاهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال إذن عقد النكاح لا يجوز لا زوج ولا زوجة ولا الولي لا يجوز أن يوكل أحدا لا يجوز أن يتوكل هو لا يجوز وينفعل فباطل النكاح قال ويكره له كذلك أيضا يمنع منه المحرم لا يخطب ولا يخطب له ما يخطب المحرم ولا يخطب لغيره لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره قال ويكره له أن يحضر عقد النكاح حتى حتى مجرد حضور يعني شاهد أو غير شاهد كل هذا يكون محرم مالك شغب الزواج ليس لك شامل حتى تغضي إحرامك حتى تنهي نسكك أو تتحل من إحرامك عند ذلك لك أن تنكح أو كذا نعم لكن استثنى أهل العلم هنا قضية وهي إذا طلق رجل امرأته طلق رجل امرأة سالم طلق سارة مثلا سالم طلق سارة كم تعتد سارة تحيض ثلاثة قروء صحيح تحيض ثلاثة قروء طلقها قبل الحج بأيام ثم ذهب إلى الحج أو العمر بغض النظر المهم أنه محرم وهو في حال إحرامه اتصل بها أو قال لها أعدتك إلى ذمتي هذا جائز لأن هذا ليس إنشاء عقد جديد هذا إعادة إلى ذمة لأن أصلا المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة فهو لم يتزوج ولم يخطب وإنما أعاد زوجته إلى ذمته من حضورات الإحرام إرجاع الزوجة المطلقة الرجعية لا يعدهم من حضورات الإحرام فله أن يراجع زوجته أو مطلقته الرجعية له أن يراجعها وهو محرم نعم أو هي محرمة ما يضر السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج طيب الوطء في الفرج اللي هو الجماع الجماع محرم على المحرم وعلى المحرمة بل هذا أغلظ المحضورات أغلظ المحضورات هو الجماع من الزوجين الوطء في الفرج قال ودواعيه دواعي الجماع القبلة اللمسة اللمة هذه كلها من دواعي الجماعة قال والمباشرة دون الفرج كذلك كل هذه وكذلك الكلام أحبت مشتاقلت هذه كلها تسمى دواعي دواعي الجماع المقدمات للجماع كل هذه ممنوع منها المحرم يعني بالكاد زوجة لا شاف يقولها صباح شاء الله بالخير صباح شاء الله بالخير بس ما فيه طيب لا يداعبها مداعبة الأزواج ولا يلمسها بشهوة ولا شيء كذا أبدا وإنما يعني يكون هذا بعد تحلله من إحرامه نعم فإن حصل الوطء من المحرم والمحرمة قبل التحلل فسد نسكهما ووجب عليهم المضي في فاسده والقضاء فورا من قابل سواء كان ناسيين أو جاهلين أو مقرحين نعم الآن هنا ذكرى الفدية المترتبة ولو أجلها يعني إلى باب الفدية كان أولى لكن لا بأس يعني طالما ذكرى هنا من المناسب أن ينبه عليها هذا المحظور الوحيد الذي يعني هو مغلظ جدا أما باقي المحظورات كلها أسهل هذا اللي هو الجماع اللي هو الوطء وليس التقبيل واللبس الجماع نفسه هذا مغلظ جدا وذلك محظورات الإحرام تنقسم مع الفدية إلى أربعة أقسام كما سأتي الكلام عن الفدية إن شاء الله تعالى تنقسم أربعة أقسام قسم ليس فيه فدية أصلا كعقد النكاح والخطبة وكذا قسم فيه فدية مغلظة وهو الجماع قسم فيه فدية الجزاء أو المثل وهو الصيد قسم فيه اللي هي فدية على التخيير من صيام أو صرقة وهي باقي المحظورات باقي المحظورات إذن أشد المحظورات هو إيش؟ الجماع الجماع بين الزوجين هذا أشد المحظورات قال وجب عليه يعني لو حصل الوطء من المحرم والمحرمة قبل التحلل يفسد النسك هذا العمل الوحيد الذي يفسد الحج أو يفسد العمر رتبت عليه إيش؟ فدية مغلظة لأنه يفسد الحج ويفسد العمر الجماع متى؟ قبل التحلل إذا كان في العمرة وقبل التحلل الأول إذا كان في الحج لأن الحج فيه تحللان تحلل أصغر تحلل أكبر أو التحلل الأول تحلل الثاني بينما العمرة تحلل واحد فإذا جامع زوجته في العمرة قبل التحلل أو جامعها في الحج قبل التحلل الأول يفسد الحج وهناك تفسد العمرة إذا جامعها قبل التحلل طيب ما الذي يترتب على ذلك إذا جامعها؟ هذا يتربى بشدية لكن نقول للمؤلف ذكره هنا قال يترتب عليه أربعة أشياء فسادوا الحج إذا جامع قبل التحلل الأول متى قبل التحلل الأول؟ يعني قبل طيب ما نقول قبل التحلل بفعل أربعة أشياء التحلل يكون بفعل أربعة أشياء رمي جمرة العقبة الكبرى حلق الرأس أو تقصيره الطواف السعي هذه الأربعة أشياء إذا فعل ثلاثة منها يتحلل التحلل الأول أو الأصدر وإذا فعلها جميعا تحلل التحلل الأكبر زين؟ فإذا وبالنسبة للعمرة التحلل الأكبر بانتهاء السعي لأنها ما فيها العمر بس طواف وسعي فإذا سعى تحلل التحلل الأول إذا حلق شعره تحلل التحلل الثاني المهم هدى إذا جامع أهله يوم التروية أو يوم عرفة أو في مزدلفة المهم قبل أن يذهب ويرمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل أن يطوف ويسعى أو قبل أن يحلق المهم قبل التحلل الأول طيب قال يفسد حجه الحج فسد ولا يقول بطل يقول فسد لأنه لا يبطل الحج إلا الردة الردة هي التي تبطل الحج أما هنا يقول فسد الحج قال يفسد حجه واحد اثنين قال يمضي في فاسده يعني فسد حجه قال روح البيت لا ما تروح البيت تكمل يمضي في فاسده يكمل ما بقي عليه من أعمال الحج وإن كان الحج قد فسد يمضي في حجه إذن أول شيء يفسد ثاني شيء يمضي في فاسده ثالث شيء يحج من السنة القادمة لأن الحج بالسنة مرة لأن انتهى عرفة يحج من السنة القادمة طيب لو أنه يوم التروية فعل هذا أيضا يحج من السنة القادمة ليس له أن يعيد الإحرام وكذا مضطر أن يمضي في فاسده وإذا كانت عمرة أيضا يرجع مرة ثانية إلى الحل ويعتمر من جديد مرة ثانية إذن يمضي في فاسده ويفسد حجه يمضي في فاسده ويحج من السنة القادمة وعليه فدية مغلظة وهي أن يذبح بقرة أو بعيرا إما بقرة وإما ناقة هذه فدية مغلظة عليه هذا بالنسبة لمن يأتي أهله قبل التحلل الأول سواء بالحجة أو العمرة بعض أهل العلم يضيفوا خامسا يقولوا يأثم في هذا لكن الإثم ليس دائما لماذا؟ لأن المؤلف هنا كما ترون قيده أو أطلقه وقال سواء كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا المكره والناسي والجاهل ليس عليهم إثم لكن معها تمضي عليهم الأربعة الأمور يقول لا يعدر بجهله ولا بنسيانه ولا بالإكراه لا يعدر بهذه الأشياء ترتب عليه الأمور الأربعة أما الإثم فإذا كان مختارا وهذا يقول ممكن يصير؟ إيه ممكن يصير أنا أذكر مرة كنا في الحج وجاءنا أحدهم فقال يعني أحد الأخوة قال قال الآن سألني واحد جامع أهله في مزدلفة ما صبر في مزدلفة يعني خلص عرفوا كذا الآن مزدلفة الناس تذهب ترمي الجمرة يعني خلاص يعني وفا الشيطان حضر وجامع أهله في مزدلفة وهذا يحدث بل حدث في عهد عمر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول ففرق بينهما عمر فرق بينهما فرق بين الرجل المرأة ما تقعدوا عند بعض الحج القادمة كل واحد بروحة ما تحجوا مع بعض غير مؤتمنين أو غير مؤتمنين على الحج نعم أما الوطء بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكن يفسد الإحرام فيلزمه شاه وينضي إلى الحل فيحرم منه نعم بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق يفعل شيئين هنا من أربعة فإذا حلق ورمى ثم جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى هنا إذن جامع متى بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني قلنا التحلل الثاني فعل الأمور الأربعة طواف والسعي والرمي والحلق فإذا جامع قبل هذه الأربعة قلنا يفسد ويمضي فاسد ويحج من السال القادمة والفدية طيب أما إذا كان بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني بينهما قال ما يفسد الحج يفسد الإحرام ما يفسد الحج ولكن يفسد الإحرام طيب ماذا يفعل قال يذهب إلى الحل يخرج إلى الحل وين الحل إما يروح عرفة أو التنعيم أو الحديبية أو الجعران يخرج خارج حدود الحرم ويحرم من جديد يحرم من جديد من هناك ويكمل ما بقي ولا يفسد الحج وإنه فسد إحرامه لأنه جامع أهله قبل التحلل الثاني وعليه فدية والفدية هنا قال شات دبحه شات نعم والعمرة كالحج فيفسدها الوطء قبل تمام السعي ويجب المضي فيها والقضاء فورا والدم وهو شا أفسد العمرة قبل تمام السعي فكذا أما إذا أفسد إذا جامع أهله قبل حلق الرأس مثلا يعني طاف وسعى بالعمرة طاف وسعى ثم قبل أن يحلق رأسه نسي أو شي طيب جامع أهله فهنا العمرة تمت لأن العمرة فيها ثلاثة أركان الإحرام والطوف والسعي فقط الحلق من واجبات وليس من الأركان ويحلق الرأس فنقول أن العمرة تمت خاص ما فسدت لكن فعل محظور قبل أن يتحلل التحلل الكامل من العمرة فهنا عليه دم ثم يحلق شعره نعم ويلزم الفدية في جميع المحظورات إلا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمة مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي الاثنين إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات ويفديه يعني الفدية في جميع المحظورات نستطيع أن نقول المحظورات كما قلنا قبل قليل تنقسم إلى أربعة أقسام قسم لا فدية فيه وهو قلنا عقد النكاح والخطبة وهذا هذا ما فيه فدية بس إنه حرم يأثن بهذا لكن ليس فيه فدية كذلك قتل البيض وكذا هذا يدفع قيمته ليس فيه فدية يعني معروفة طيب وقتل القمل كذلك وكذا هذا ليس فيه فدية في محظور النوع الثاني الذي فيه فدية مغلضة كما قلنا هو الجمع قبل التحلل الأول النوع الثاني أو الثالث فيه فدية على التخيير يختار إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شاتا الأخير الصيد فدية الصيد وهي الجزاء والمثل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى من فعل محظور من المحظورات إذا كان بلا عذر يعني واحد حلق شعرا قل ليش حلق شعرا طايق لي ليش وضعت الطيب قال لله ما ذي ريحتي ما هي طيبة وكذا ووضعت الطيب هذا متعمد هذا متعمد واحد لبس طاقية ليش لبس طاقية ممنوع أنت محرم قال والله ما أحب أطلع شي شكلي محلو فهذا كله متعمد هذا آثم وعليه الفدية عليه الإثم وعليه الفدية النوع الثاني من فعله لعذر من فعله لعذر يحدث كعب بن عجرة أذاه هوام رأسه تعب من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وانسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فالذي يفعله لحاجة هذا لا يأثم لكن عليه الفدية لكن من فعل محظورا من المحظورات وهو مكره أو ناسي أو جاهل فليس عليه لا فدية ولا أثم واحد وضع طيب قال ليش وضعت طيب قال شو فيها قال ما يجوز قال ما أدري نقول يذهب يغسله يغسله وليس عليه شي لماذا انه فعله جاهلا واحد ناسي لبس سراويله ولبس فوق الإحرام وكذا ونسه فشافه واحد قال فلان لبس سراويل قال ليش المشكلة قال ناسي ناسي انزعه وليس عليه شي لماذا ناسي أو وضع الطاقية مثلا هذا ناسي ليس عليه شي إذا الناسي والجاهل والمكره كل هؤلاء لا إثم ولا فدية إذن يترتب عليه إثم الفدية إذا كان متعمدا بدون عذر فدية بدون إثم إذا كان متعمدا لحاجة لا إثم ولا فدية إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها نقف هنا والله على وعلا وصلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء صلينا على الميت بعد غسله وقبل صلاة الرجال باجتهاد إحدى النساء ما حكم ذاك لا بأس إن شاء الله تعالى لا بأس بس هو الأصل يعني صلاة على الميت يعني فرض كفاية وفرض الكفاية يعني يقوم به الرجال أو النساء لا فرق أشواء تعالى والله التوسع في الإحرام ما يصلح أبدا لذلك نقصود يعني في السابق أن الإحرام بحيث لا تفرق بين الغني والفقير ولا الأمير والخفير أبدا كلهم واحد كلهم كذا يتميزون بإحراماتهم إحرام يعني في مخابي إحرام في طباقي إحرام في حركات مدري شلون وكذا وكذا شيء كل هذا ما يصلح أبدا لكن إذا كان يشبه اللباس كالذي ذكرت يعني فيه مخابي هذا مخيط هذا لا يجوز أما قضية أنه مجرد يصك هكذا لا يسقط وكذا إن شاء الله لا بأس لكن ما يكون فيه أزرار صار كالقميص تماما هنا هذا لا يصلح ما يجوز نعم إذا لو شيء عند الدرس ولا نتغل نعم إيه إيه ما فيه شيء يعني طلق زوجته هو محرم لا بأس لو واحد طلق زوجته هو محرم لا بأس الدرس مع الجو البارد يعلم أنه سوف يتمرض عند النوم يغطي رأسه لا ما يغطي رأسه المحرم لا يغطي رأسه لكن يذهب إلى مكان دافئ مثلا لكن لا يغطي رأسه فإن غطى رأسه لشدة البرد فعليه الفدية هذا كل حاجة إذا كان محتاجا لذلك يحس أنه يتعب مريض مثلا لكذا يغطي رأسه وعليه الفدية هنا طيب يقول زوجتي تلبس الخلخال وذكرت لها الآية فقالت الآن ما حد يسمعها لا الآية صريحة ولا يضربنا بأرجلهن لعل ما يخفينا من زينتهن تلبسه في البيت تلبسه مع النساء لكن لا تلبسه بالشارع تخرج مع زوجها هل يجوز تعليق الأدعية على أبوه بالمنزل لأنني لا أحفظها وكل ما أراها تذكرها لا بأس بذلك أصلا إذا كان لهذه الحاجة لا بأس هو مفاهم هذا خط شوي ليش في من القرآن غير نفس الكلمات في دولة العيد من اللهجة العربية ممكن بعيد ممكن في دولة بعيد من اللهجة العربية ما ليه فاهم السؤال لماذا لا نكفر الأشاعرة مع أنهم ينفون صفات الله هو إذا عرفنا أن هذا الذي ينفي صفات الله عنادا وكبرا وجهودا هذا كافر لكن هؤلاء الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام هؤلاء قصلوا تنزيه الله سبحانه وتعالى ما قصلوا التحريف قصلوا التنزيه نعم أخطأوا في هذا وظلوا عن الصحيح لكن لا يكفرون بهذا لا يكفرون إنما يخطأون ويبدعون يقال أخطأوا في هذا الأمر لكن لا يكفرون لأنهم نيتهم تنزيه الله سبحانه وتعالى هل علم الفراسة محرم لا غير محرم ما فيه علم الفراسة هل يوجد أشخاص لهم هبات خاصة من الله الله يعلم هذا ذلك فالله يؤتيه من يشاء لكن ما أفهم ماذا يقصد بهبات خاصة من الله تبارك وتعالى ندرت أسمي أبنائي على أسماء رسو الأنبياء فسميت ابنتي مريم الآن لازم أسمي كل أطفالي لو فيها مجال أدفع كفارة ليش طيب على كل حال هذا يسمونه النذر المباح النذر المباح لأنه ليس طاعم أحضر لله تبارك وتعالى إنسان ينذر يسمي أولاده بالأنبياء هذا النذر المباح يقال له والنذر المباح الإنسان مخير فيه إما أن يفي به وإما أن يكفر عن يمينه والوفاء به أفضل أو يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام ومضطر أن يغير مكان الجهاز كل أسبوعين مع العلم أنه إذا تحرك الجهاز يفسد ولازم يركب جهاز جديد والجهاز مضاد للماء فكيف يغتسل الجهاز يمنع مرور الماء على الجلد وإذا انشال يخترب وإذا سلته وركبت واحد جديد لازم أركبه بالإيد الثانية ورح أخسر الجهاز الذي يضعه الناس على أيديهم أو في أرجلهم أو في أي مكان في الجسد لقياس السكر يحاول أن لا يضعه في الأماكن التي يعني هي أعضاء الوضوء يعني يضعه على مثلاً المنكب هنا أو عفواً على الذراع أعلى الذراع هنا لا بأس لكن لا يضعه على الساعد نفسه وإنما على الذراع فهذا أفضل حتى لا يضطر إلى إزالتي وأنا ما رأيت أحد يضعه يعني على الساعد دائماً يضعونه هنا قريباً من الكتف عند العضلة أو غير ذلك فإذا كان في هذا المكان فهذا لا يصل له الماء ولا يتثنى أعضاء الوضوء وأما في الاغتسال فيغطيه ويغتسل ثم يمسح المكان فقط مسح خفيف ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يقول أبو هريرة فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأهل وخلق الشجر يوم الأثنين وخلق المكروه يوم الثلاثة وخلق النور يوم الأربعة وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصم يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين عصمه في هذا الحديث سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع الخلق وصل إلى آدم أي أن الكوكب الذي رفع إبليس منه ليس الأرض فبناء على أنه قد ذكر وجود كوكب آخر غير الأرض به من الثقلين ومن الكون أكثر من ميتين مجرة لا ما لا شغل هذا الأمر الحديث هذا لا صلة له بما ذكر وإنما يتكلم عن خلق هذه الأشياء فقط لوحظ أن كثيرا من الإخوة إذا شرب الماء لا يشرب جميع ما في القنينة وإنه يشرب بعضه ويترك الباقي ولا أحد يشرب بعده نعم ذلك من الله خير إذا أحد شرب من قنينة الماء هذه أنا لحما كمسة بكمسة إن شاء الله إذا أحد شرب من قنينة الماء يعني يأخذها معه لا يتركها هناك ستلقى وهذا يعني إفساد لهذا الماء خذها معك واشربها أو اسقبها زرعا أو كذا لكن لا تتركها في المسجد وهي يعني فيها شيء من الماء خذها معك وكما قلت اشربها في وقت مكان أو أعطيها أحدا أو اسقبها زرعا لكن إياك أن تلقيها وإما يقول طيب العامل العامل فاضي لكم يأخذ طولتكم يسقي فيها الزرع وكذا يعني إما تشربها أو تأخذها معك ذلك من الله خير نقف هنا والله أعلم صلى وسلم على محمد