45 - فصل في قضاء الصوم - فصل في صوم التطوع - كتاب الاعتكاف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا حياكم الله في هذا اللقاء على هذا الدرس العلمي ان يخلص فيه النيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الثالث والعشرين من جمادة الأولى لسنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الثابع من الشهر الثاني عشر لسنة ثلاثين وعشرين والفين الميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس الخامس والاربعين في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ ابن لها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى كتابه الصيام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في قضاء الصوم حكمه يجب على من أفطر يوما من رمضان فأكثر قضاؤه ويسن فورا مع التتابع إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الأيام فيجب التتابع نعم قضاء الصوم ماجب ركن من أركان الإسلام صومه رمضان ركن من أركان الإسلام ركن متكرر في كل سنة مرة وصومه واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر والصوم طبعا مكلف الصوم الأصل فيها أنه إذا أفطر الإنسان سواء بعذر أو بغير عذر يقضي هذا اليوم وأما الحديث المشهور عند الناس ومن أفطر يوما من رمضان وإذا صامت دهرة كلها فهذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن من أفطر يوما في رمضان سواء كان بعذر أو بغير عذر فإنه يقضي إذا استطاع ذلك هذا هو الأصل يقضى هذا اليوم بل الصحيح أيضا أن الذي يفطر في الجماع في جماع أهله في نهار رمضان فإنه أيضا يقضيه قد جاءت الزيادة عند أبي داود وأمره أن يقضيه أي هذا اليوم الذي أفطره بالجماع مع أنه يصوم بدله شهرين متتابعين إذا عجز عن عدق الرقبة وكذلك يقضي هذا اليوم قال يجب على من أفطر يوما من رمضان فأكثر قضاؤه ويسن فورا مع التتابع يعني الأفضل أن يصوم مباشرة بعد يوم العيد يقضي مباشرة يوم ثاني من شوال يبدأ بالقضاء هذا الأفضل وأن يكون القضاء متتابعا أفطر خمسة أيام يصوم خمسة أيام متتابعة ثاني من شوال الثالث الرابع الخامس السابع يتم يعني القضاء مباشرة بعد انتهاء يوم العيد ومتتابعا هذا الأفضل وإذا قال يسن أن يكون متتابعا على الفور يقول إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الأيام فيجب التتابع يعني لو إنسان ما قضاه جاء رمضان أفطر خمسة أيام نفرض ثم جاء شوال لم يقضي جاء ذا القعدة لم يقضي ذا الحجة ربي محرم صفر ربي عور ربيع ثاني جمادة الأولى جمادة ثانية رجب شعبان الحين بيدخل عليه رمضان باقي خمسة أيام آخر خمسة أيام من شعبان يعني خلنا نقول 24 من شعبان شعبان احتمال 29 احتمال 30 بقي يقينا خمسة أيام واحتمال تكون ستة أيام من شعبان هنا نقول ليجب الآن ويجب التتابع يجب الآن ويجب التتابع اليوم سيدخل عليه رمضان وهو ما أتم الصوم ففي هذه الحالة إذا لم يبقى عليه إلا أيام بقدر الأيام التي أفطر فيها فهنا يجب عليه الصوم في هذه الأيام نعم ويحرم التأخير إلى رمضان آخر بلا عذر فإن فعلث عليه مع القضاء الكفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم وكذا يكفر عما أخره لغير عذر إن مات فإن فعل فعليه القضاء والكفار وهذه الكفارة جاءت يعني عن صحابيين جليلين هم أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف أهل العلم هل تلزم الكفارة أم يلزم القضاء فقط يعني إذا دخل عليه رمضان ثاني لم يصم قالوا إذن هنا أخلى بواجب فيؤثمونه على هذا إذا كان بغير عذر ثم بعد ذلك لكن القضاء يبقى في ذمته يقضي ثم جاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه يطعم أيضا مع هذا القضاء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء لأنه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاء عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أو ابن عباس ابن عباس وأبي هريرة فإن جاء عنهما رضي الله عنهما فيكون هذا من باب الاجتهاد وليس من باب النص الشرعي وإنه اجتهد في ذلك الأمر وهذا مسألة خلافية والجمهور على أنه عليه القضاء والكفارة الجمهور عليه القضاء والكفارة وإن مات قبل أن يقضي قدر الإنسان أفطر في رمضان ثم مات في ذي الحجة مثلا ولم يقضي وكان مهيئا له أن يقضي فماذا عليه هنا اختلف أهل العلم هل يصوم عنه وليه أو يخرج الكفارة فقط أكثر أهل العلم على أنه لا يصوم عنه وليه وإنما كفارة كفارة فقط وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز أن يصوم عنه وليه ذاهب ابن تيمية أنه يجوز أن يصوم عنه وليه وهنا أيضا مسألة وهي إذا صامع عنه وليه هل هذا خاص برمضان أو عام في كل شيء ومذهب أحمد أنه من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه أما إذا كان الصيام صيام رمضان قضاء من رمضان قال لا يصوم عنه وليه وقلنا اختار ابن تيمية أن يصوم عنه وليه أنه عام في النذر والقضاء ومذهب أحمد المشهور أنه فقط في النذر واختيار ابن تيمية في النذر وفي قضاء رمضان كله يصوم عنه وليه والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب يقول فإن فعل فعليه مع القضاء الكفارة ما هي الكفارة إطعام عشرة مساكين أو إطعام مسكين عفوا عن كل يوم لم يصومه كل يوم لم يصومه طبعا هو مسكين والإطعام يكون نصف ساعة يعني أربع مدان يعني مدين نصف ساعة يعني حاليا يقدر بكيلو ربوع تقريبا تقريبا على الساعة كيلوين نصف ربعمية هكذا تقريبا الساعة فعليه نصف ساعة قطعان مسكين بمقدار نصف ساعة قال وكذا يكفر عما أخره لغير عذر إن مات قلنا هذا اختيار ابن تيمية أيضا يمكن أن يصام عنه يمكن أن يصام عنه ويمكن أن يكفر من ماله وهذه من الأموال أو من استحقاقات المال قبل توزيع التركة لأن الإنسان إذا مات بتركته حقوق الحق الأول حقوق حق الميت نفسه من تكفين وتغسيل إذا كان بأجرة مثلا والشراء قبر وكذا ثم الحق الثاني الديون التي على الميت والديون تنقسم إلى قسمين ديون لله وديون للعباد وهذا من ديون الله تبارك وتعالى الكفارات فعليه دين لله فيأخذ من ماله قبل أن توزع التركة على الورثة قال أخره لغير عذر يعني معناها إذا أخره لعذر جاز إذا أخره لعذر مثلا استمرار المرض أو المرأة مثلا كانت حامل ولدت والحين حملت مرة ثانية أو سفر المهم إذا استمر العذر فلا كفارة عليه حتى لو دخل عليه رمضان القادم لكن متى يلزمونه الكفارة إذا كان بغير عذر لم يقضي حتى دخل عليه رمضان الثاني بغير عذر نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في صوم التطوع وما يكره صومه من الأيام وما يحرم أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم وسن صوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وصوم يوم الخميس والإثنين وستة من شوال وصوم المحرم وآكده عاشره ثم تاسعه وهو كفارة سنة وصوم تسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها وهو كفارة سنتين هذه الأيام التي يستحب صومها من غير وجوب إنما يستحب فيها أجر منها صوم الاثنين وهو آكدها أكثر ما ثبت في الصوم صوم الاثنين ثم بعده صوم الخميس ثم صيام ستة من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذه الثلاثة أيام يستحب يقول أهل العلم أن تكون البيض وهي ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر ليلة الرابع عشر والخمس عشر والسادس عشر وهي أيام ثلاثة عشر سميت الأيام البيض الصحيح هي الليالي البيض حيث يكتمل القمر فيها الليالي البيض أيام الليالي البيض هي يوم الثلاثة عشر والرابع عشر والخمس عشر والمهم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فالإنسان يحرص على أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أي ثلاثة أيام تصومها قالوا والأفضل أن تكون البيض والأفضل أن تكون البيض وأفضل من البيض لو صام كل أثنين مثلا أو ثلاثة اثنينات مثلا في الشهر هذا أفضل من البيض لو صام اه اثنين واثنين واثنين مثلا فهذا أفضل لكن على كل حال يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هكذا السنة وإذا أراد الإنسان يزيد فيصوم عشرة أيام في الشهر يعني يصوم يوما ويفطر يومين وأفضل من ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما يعني يصوم نصف الشهر وجاء عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يصوم الدهر فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني أنك تصوم الدهر قال نعم يا رسول الله قال فصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال إني أستطيع أفضل من ذلك قال فصوم يوما وأفطر يومين قال إني أستطيع أفضل من ذلك قال فصوم يوما وأفطر يوما قال إني أستطيع أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وهو الصيام داود وكان بعض السلف اجتهد إما إنه لم يبلغه الحديث وإما إنه رأى أن هذا من باب يعني التيسير على الناس كان يصوم الدهر ما يفطر إلا خمسة أيام بعض السلف كان ما يفطر إلا يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر ثلاثة أيام التشريق فقط وكانوا يسردون الصوم كله كل السنة والصحيح أن أفضل الصوم صوم يوم وفطر يوم ثم صوم يوم وفطر يومين ثم صيام ثلاثة أيام كل أثنين وخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويزيد على هذا أشياء منفصلة ستة من شوال يوم عرفة يوم تاسعاء يوم عاشوراء هذه أيضا أيام فاضلة جاءت نبي صومها وكذاك تسعة أيام من ذي الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ما عدا يوم العاشر لأنه عيد فلا يجوز صومه أما التسعة الأولى فيستحب صومها للحاج وغير الحاج ما عدا يوم عرفة ذهب جماهير أهل العلم يكره صومه للحاج أما الثمانية الأولى من الأول إلى الثامن من أول ذي الحجة إلى الثامن ذي الحجة فيستحب صومها للجميع يوم التاسع من ذي الحجة يستحب صومه لغير الحاج أما يوم العاشر فيحرم صومه لأنه يوم عيد هذه الأيام التي يستحب صومها ومنها صوم محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً كله إلا رمضان كان يصوم شعبان كله إلا قليلة يعني كان يكثر من الصوم في شعبان لما سئل قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب لأن الناس يعظمون رجب لأنه من الأشهر الحرم ويعظمون رمضان لأنه يعني شهر الصوم فيغفلون عن شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبه الناس إلى أن هذا أيضاً من أشهر الله تبارك وتعالى فكان يكثر الصيام في شعبان صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال يكره إفراد رجب بالصوم يعني يخص تخصيص رجب دون سائر الشهور يكره لماذا؟ لأنه شهر عند أهل البدع ما يسمونه بالرجبية وهم يعتقدون فضلاً خاصاً في صوم شهري رجب لذا قالوا يكره حتى لا يتشبه بهؤلاء المبتدع الذين يخصون شهر رجب بأحاديث ضعيفة وموضوعة بصومه فحتى لا يتشبه بهم ويكثر سوادهم قالوا يكره صوم رجب تخصيص رجب لأنه لم يجد فيه تخصيص يقول والجمعة والسبت أما الجمعة فعلى المذنب أنه يكره والقول الثانية هو يحرم صوم يوم الجمعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام أم المؤمنين جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال صمت أمس قالت لا قالت صومين غدا قالت لا قال فأفطري فتخصيص يوم الجمعة بالصيام أو قيام لا يجوز أما إذا لم يخصصه صام الخميس والجمعة لا بأس صام الجمعة والسبت لا بأس قام الجمعة والخميس والأربع يقوم كل ليلة لا بأس لكن أن يرى أن للجمعة فضلاً في الصيام أو لليلة الجمعة فضلاً في القيام فهذا الذي لم يثبت عن النبي بل نهى أن يخص يوم الجمعة بالصيام أو قيام قال والسبت كذلك قال يكره صيام يوم السبت تخصيص يوم السبت بالصيام لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت ولو لم يجد إلا غصن شجرة عض عليه إلى هذه الدرجة يعني أكل أي شيء مهم لا تصم يوم السبت وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف ومن لم يضعفه من أهل العلم قال إنه منسوخ شاذ وإما منسوخ شاذ يعني ضعيف وإما منسوخ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم المنجويرية صمت أمس عن الجمعة صار أمس عن الخميس قالت لا قالت أصومين غداً قالت لا قال أفضل فمفهوم كلامه أنه لو قالت نعم أصوم غداً كان أذن لها صلى الله عليه وسلم وإلا ما كان لسؤاله معنى ثم كذلك أمره أو إرشاده إلى صوم ست من شعبان ست من شوال غالباً يكون السبت معها كذلك صوم ثلاثة أيام من كل شهر خاصة في تخصيصه إياها بأيام البيض أحياناً يكون السبت منها كذلك صوم تاسعاء وعاشراء أحياناً يكون السبت منها وكذلك صوم عرفة أحياناً يكون السبت منه فالصحيح أنه لا يحرم صوم يوم السبت ولا يكره أيضاً صوم يوم السبت لا يحرم ولا يكره وإن كان ترك تخصيصه أفضل أو إفراده الأفضل عدم إفراده لذلك الشيخ سنتيمي يقول يعني حديث النهي عن صيام يوم السبت إما أن يكون شاداً ضعيفاً وإما أن يكون منسوخاً وإما أن يكون مكروهاً إفراده يعني لا يفرد يوم السبت قال وصوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر الآن شعبان إما أن يكون تسعة وعشرين إما أن يكون ثلاثين يوم التاسع والعشرين من شعبان نهايته قد يظهر القمر الهلال يعني قد يظهر الهلال الذي يدل على أن غداً أول رمضان وقد لا يظهر الهلال فهنا عدم ظهور الهلال دليل على أن غداً الثلاثون من شعبان وإذا قال يكره صوم هذا اليوم والجمهور يحرم صوم هذا اليوم وهو صوم يوم الشك يسمى أما إذا كان هنا غتر يعني غبار أو غيم سحاب يمنع من رؤية الهلال فالمذهب يجبون الصوم والجمهور يمنعون من الصوم وهو الصحيح وهو الذي اختاره أحمد آخر أقوال الإمام أحمد أنه لا يصام يوم الشك وهو الصحيح فإذاً يعني صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان سواء كان غيم أو قتر أو كانت صفاء السماء لا يصلح صومه لكن على المذهب أنه يكره صومه في حال صفاء السماء في حال وجود القتر أو الغيم نعم ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا من دم متعة أو قران نعم قال يحرم صوم يوم العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى هم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى الأول من شوال والعاشر من دي الحجة هذان اليومان يحرم صومهما يحرم صومهما صوم الأول من شوال أو العاشر من دي الحجة لأنهما عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى قالوا أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من دي الحجة هذه الأيام اللي هي بعد يوم العيد العيد الأضحى اللي هي ثاني العيد الأضحى وثالث العيد الأضحى ورابع عيد الأضحى هذه أيضاً يحرم صومها أيام أكل وشرب وذكر لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم صوم أيام التشريق ويستثنى من ذلك من كان عليه من كان حاجاً يعني وعليه دم متعة ولم يجد فإنه يصوم عشرة أيام يجوز أن تكون هذه الأيام منها اللي قول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قالوا الثلاثة أيام في الحج يمكن أن تكون أيام التشريق وجاء هذا عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فيستثنى إذن أيام التشريق لمن لم يجد الهدي نعم أي تطوع يدخل فيه الإنسان لا يجب عليه إتمامه لأن المتطوع أمير نفسه المتطوع أمير نفسه فلو دخلت في تطوع صلاة لك أن تقطعها دخلت في تطوع صيام لك أن تفطر إذاك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال ماذا عندكم قال ثلاث شيء قال فين نصام وفي يوم آخر دخل عليه قال ماذا عندكم قالت عندنا طعام أهدي إلينا قال قربوا فإني قد أصبحت صائما فأفطر صلى الله عليه وسلم فالصائم متطوع أمير نفسه إن شاء أتمه وإن شاء لم يتم وكذا المصلي متطوعا له أن يتم وله أن لا يتم وقارئ القرآن طوعا ختمة مثلا له أن يتم وله أن لا يتم أي تطوع تدخل فيه لك أن تتمه ولك أن لا تتمه إلا الحج والعمرة إذا دخل الإنسان قال لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا ليس له أن يقطعه لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله الحج والعمرة بالذات إذا دخل فيها الإنسان متطوعا أو غير متطوع لا يجوز له أن يخرج منه إلا أن يؤديه نعم وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا بشرطه نعم في فرض يجب ما لم يقلبه نفلا بشرطه يعني إنسان مسافر صام رمضان وهو مسافر هذا فرض لكن هو مخير لأنه مسافر فله أن يفطر له أن يفطر كذلك إنسان يصوم قضاء قضاء رمضان قضاء رمضان واجب والآن هو يصوم القضاء إذن يصوم شيئا واجبا هنا كذلك له أن يفطر فيه كذلك من صام نذرا له أن يفطر فيه لكن بشرط ماذا قال بشرطه يعني إن شرطه في بداية الأمر قال فإذا وضع هذا الشرط له ذلك له أن يفطر بدون هذا الشرط ليس له أن يفطر طالما أنه صيام واجب طيب باقي مسائل يسيرة لم يذكرها المؤلف وهي قضية الوصال الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ألا يفطر عند المغرب يؤخر الفطر الإنسان يفطر بعد العشاء فيقول هذا واصل إلى العشاء بعضهم يواصل إلى منتصف الليل بعضهم يواصل إلى السحر قريب من الفجر بعضهم يواصل يومين يعني يوم ويتم معه يوما آخر يعني يومين كاملين صايم مستمر في الصيام لمدة يومين كاملين أو ثلاثة أيام أو أربعة النبي نهى عن الوصال صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كمثلكم إني أبيت ويطعمني ربي ويسقيني والمقصود يطعمني ربي ويسقيني أي يغنيني عني عن الطعام والشراب وإلا لو كان الطعام حقيقيا يقول أهل العلم لما كان مواصلا لما كان مواصلا وإنما صار مواصلا بامتناعه عن الطعام والشراب ويكتفي بما يجعله الله في قلبه من لذة العبادة وراحته بها صلى الله عليه وسلم فيستغني بذلك عن الطعام والشراب ولئلا قال أنتم لستم كمثلي أنا غير أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني أي يغنيني عن الطعام والشراب ولا يحبث لكم فنهى مع الوصال ولما أبوا إلا أن يواصلوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث ظهر الهلال الهلال العيد قال لو لا يعني ظهر الهلال لزدتكم يعني من باب المنكل بهم يعني يعاقبهم صلى الله عليه وسلم لماذا لم تستجيبوا للأمر لما قلت لكم لا تواصلوا فالقصد أن الوصال منهي عنه لكن بعض السلف كان يرى أن هذا النهي لمن عجز لمن لا يقدر إذا كان البعض يواصل يعني جاء عن بعض منه كان يواصل النقل عن عبد الله بن الزبير نقله الذهبي في ترجمته قال كان يواصل ثمانية أيام كان يواصل ثمانية أيام وهذه حالات نادرة جدا يقول كان يواصل ثمانية أيام فإذا جاء اليوم التاسع فإذا هو اليثنى يقول راوي الحديث يقول يعني أقوانه جسده ما يهد حيلة الصوم بالخمول والتعب يقول لا يواصل ثمانية أيام في اليوم التاسع فإذا هو أقوانه وأشدنا اليثنى يقول فالقصد أن الصحيح أن الوصال منهي عنه كذلك مسألة وهي من عليه صوم واجب هل له أن يتطوع اللي يسيام ست من شوال قبل قضاء رمضان مثلا طيب أو تطوع قبل أداء الفريضة مولا ست شوال يعني يعني أنا مثلا أفطرت خمسة أيام أنا مصمم على خمسة خليه ثلاثة أيام يلا أنا أفطرت ثلاثة أيام في رمضان لسفر أو مرض أنه إني أفطرت ثلاثة أيام يلزمني القضاء لكن عندي القضاء إلى متى إلى سبع وعشرين شعبات صح ولا لا عندي مجال أقضي متى شئت كل هذه مدة مفتوحة لي هل لي أن أتطوع مثلا أصوم نافلة يقول ها القضاء قلت لا لا القضاء بعدين حين بصوم نافلة سواء كان عاشورات سواء كان تاسوعات سواء كان عرفة سواء كان يعني صيام تطوع ما كذا هل لي أن أتنفل قبل أن أقضي يعني هل لي أن أفعل مستحبا قبل أن أقضي الواجب الذي علي يقول أهل العلم الواجب واجبان إما واجب مضيق وإما واجب موسع يعني الآن مثلا أنا فاتتني صلاة الظهر مثلا فاتتني صلاة الظهر أذن علي العصر وأنا ما صليت الظهر الآن الآن أصلي الظهر طيب هل لي أن أتسنن قبل أن أصلي الظهر أو أتطوع قبل أن أصلي الظهر لي أن أتطوع قالوا فإذا جاز هذا في الصلاة جاز هذا في الصيام فله أن يتطوع ما لم يضق عليه الوقت ما لم يصل إلى 27 من شعبان نعم ما لم يصل إلى 27 من شعبان هنا نقول لا الآن يجب أن تصوم الواجب الذي عليه لكن طوال هذه الفترة من واحد اثنين شوال إلى 27 من شعبان هل لي أن أتطوع نعم لك أن تتطوع وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى فله أن يتطوع قياسا على من فاتته الصلاة فله أن يتطوع إلى أن يقضي هذه الصلاة نعم أسنى الله إليك قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف تعريفه لغة لزوم الشيء وشرع لزوم مسجد لطاعة الله تعالى نعم الاعتكاف هو العكوف على الشيء كما قال الله تبارك وتعالى إبراهيم أنه قال لقومهما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون الشيء هو الجالس عليه الباقي عليه هذا العكوف على الشيء عكوف على الشيء أما شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة لزوم مسجد لطاعة نعم حكمه سنة كل وقت وفي رمضان آكد وآكده العشر الأخير ويجب بالنذر وأقله ساعة هذه مسائل المسألة الأولى قال سنة في كل وقت وبعض أهل المير أنه ليس سنة ولكنه مباح أو مشروع ولا يقال أنه سنة قال لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمضان صلى الله عليه وسلم فالاعتكاف مرتبط برمضان هذا هو الأصل فيه فلا يقال سنة الاعتكاف في ذي القعدة أو سنة الاعتكاف في ذي الحجة أو سنة الاعتكاف في ربيع أول أو في جمادة يقول ليس في سنة بعض أهل العلم ليس في سنة لكن مباح مباح نعم لك أن تعتكف لكن لا يقال إنه سنة أي سنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال صلوات ربي وسلم وكان ذلك لأنه لم يعتكف في رمضان فعوضه في شوال فكان تعويضا لا سنة كان من باب التعويض لا من باب السنة ولذلك الصحيح أنه يباح الاعتكاف أفضل من القول أنه يسن الاعتكاف في كل وقت وإنما يباح الاعتكاف في كل وقت ويسن في رمضان قال يعني إذن يعتكف في كل رمضان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواسط من رمضان ثم اعتكف في العشر الأواخر بعد ذلك ففي أي يوم من رمضان لك أن تعتكف وليس خاصا بالعشر الأواخر وإن كانت العشر الأواخر أفضل لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله صلى الله عليه وسلم وكان يعتكف في العشر الأواخر فلا شك أن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل قال ويجب بالنذري يعني نذر الإنسان يعتكف سواء في رمضان أو في غير رمضان يعني مثلا الآن واحد قال سالم قال سأعتكف غدا غدا أي شهر جمادة لا رمضان ولا غيره ولا كذا قال سأعتكف غدا نذر علي نذر علي أن أعتكف غدا يوفي بنذره يوفي بنذر إذن يجب بالنذر إذا نذر الإنسان يعتكف يجب عليه أن يعتكف إذن يجب بالنذري الاعتكاف قال وأقله ساعة الاعتكاف نوعان هناك الاعتكاف الشرعي المشهور وهو إما يوم وإما ليلة إما يوم وإما ليلة اليوم يدخل قبل أذان الفجر ويخرج بعد أذان المغرب هذا اعتكف يوما الليلة يدخل قبل أذان المغرب ويخرج بعد صلاة الفجر هذا ليلة اليوم والليلة من الفجر إلى الفجر أو من المغرب إلى المغرب هذا يوم وليلة عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف يوما في المسجد الحرام فقال له النبي وهو في الجاهلية نذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك ومن هذا أخذ أهل العلم أنه لا يشترط الصوم مع الاعتكاف البعض قال يشترط المعتكف أن يصوم عمر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فالصحيح أنه لا يشترط الصوم مع الاعتكاف نعم قوله أقله ساعة نعم أقله ساعة لأنه على المذهب أنه للإنسان إذا دخل المسجد أن يقول نويت أن اعتكف ساعة وليست الساعة هي الستون دقيقة هذه التي نحن نعتبرها لا المقصود ساعة فترة زمنية فترة زمنية كيف ساعة يعني يجس بين الظهر والعصر مثلا أو يجس بين المغرب والعشاء أو يقول أنا معتكف هذا يصح لغة وعلى المذهب يصح شرعا لكن ليس هو الاعتكاف الذي رتب عليه الأجر العلم عند الله تبارك وتعالى نعم شروط صحته ستة الأول النية الثاني الإسلام الثالث العقل الرابع التمييز الخامس عدم ما يوجب الغسل نوحت الاعتكاف قال الستة أولها النية يعني لا بد أن ينوي الاعتكاف لو أن إنسانا جاء يريد شخصا مثلا صلى الفجر دخل المسجد قبل أذان الفجر يريد شخصا فجلس ينتظره قال هو الآن غير موجود سيأتي صلاة الظهر خاصة إذا كان هذا الذي ينتظر جاء من بلاد ثانية مثلا أو من مكان باقي قال أنتظره إلى الظهر مثلا انتظر الظهر ما جاء قال يمكن صلي معنا العصر قال انتظر إلى العصر قال يمكن يأتي المغرب المغرب جاء سأبشركم جاء وشافه يقول طيب أنا خلاص سأجلس من قبل الفجر إلى المغرب خلاص أنا معتكف نقول لا ما نويت الاعتكاف ما نويت الاعتكاف فهذا ليس له أجر الاعتكاف لماذا لم ينوي إذن لا بد من نية الاعتكاف الثاني الإسلام الكافر ليس له أن يعتكف ولو جلس في المسجد قال أنا ناوي الاعتكاف ليس له هذا لا تقبل من الكافر حتى يسلم نعم كذلك العقل المجنون لأنه لا نية له المجنون لا نية له التمييز التمييز هو من سن السادسة أو السابعة يقول المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا هو المميز المميز له أن يعتكف أما غير المميز قبل أربع سنين ثلاث سنين لو جلس مع والده مثلا والده اعتكف وأبقى ابنه معه مثلا خلال هذه الفترة ليس له أجر الاعتكاف لماذا لا نية له لا نية له لكن المميز له نية فله أن يعتكف أما غير المميز ليس له ذلك قال عدم ما يوجب الغسل ما الذي يوجب الغسل الحيض النفاس الجنابة هذه الأشياء التي توجب الغسل ولذلك ليس له أن يعتكف من كان جنوبا والمرأة إذا كانت جنوبا أو حائضا أو نفساء ليس لهم أن يعتكفوا الأمور الثلاثة لكن لو كان معتكفا وأجنب ثم ذهب واغتسل لا بأس لكن أن يبدأ اعتكافا وهو جنوب أو تبدأ اعتكافا وهي حائض أو هي نفساء فلا لأن هؤلاء أصلا لا يمكنون من البقاء في المسجد كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنوبا إلا عابري سبيل قالوا والمقصود بالصلاة هنا مكان الصلاة بدليل قالوا عابري سبيل يصلي عابري سبيل لكن يمر في المسجد عابري سبيل فالمقصود بالصلاة أماكن الصلاة فالحائض لا تعتكف الجنوب لا يعتكف النفساء لا تعتكف لكن لو نزل عليها الحائض وهي معتكفة ترجع إلى بيتها ولدت وهي معتكفة ترجع إلى بيتها جنوبه معتكف يغتسل ثم يكمل اعتكافه رجلا كان أو امرأة نعم نعم قال كونه بمسجد يعني ما في اعتكاف في البيت ما في اعتكاف في المكتب ما في اعتكاف في الديوانية الاعتكاف في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد لا يشرع الاعتكاف إلا في مسجد أما في الديوانيات في المجالس في البيوت في المكاتب هذا لا يسمى اعتكافا إلا من حيث اللغة أما من حيث الشرع هذا لا يسمى الاعتكاف لا يكونه إلا في المساجد فقط أن يكون الاعتكاف في مسجد قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون مسجد ما تقام فيه الجماعة يعني ما يسر اعتكاف في مسجد مهجور لا في إمام لا في مؤذن لا يأتيه الناس أبدا مهجور خلاص لا يصلي فيه أحد فواحد يقول أنا بروح اعتكاف هناك أريح لي هدوء وكذا المسجد هذا لأنه مثلا عليه هدام مثلا يهدمون البيت يعيدون بناء مثلا المسجد أو مسجد في قرية وأهل القرية هاجروا أو تركوها أو كأنهم ما فيه أحد هذا المسجد فهو مسجد لكن ما فيه أحد يقول طيب من بيصلي معك جماعة لأن على مذهب أحمد صلاة الجماعة واجبة فهنا هذا سيفوت الواجب وهو صلاة الجماعة لأجل أيش أمر مستحب وهو الاعتكاف إذن هذا في حق من من تلزمه الجماعة لكن الذي لا تلزمه الجماعة مرأة ممكن تعتكف في مسجد مهجور المسافر يمكن أن يعتكف في مسجد مهجور المريض الذي لا تلزمه الجماعة العبد كل هذا ممكن يعتكف في مسجد مهجور لماذا؟ لأنها لا تلزمهم الجماعة لكن من تلزمه الجماعة لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة نعم ولا يشترط أن يكون بجامع والأفضل لمن تخلى الاعتكافه جمعة أن يعتكف بجامع نعم أهل العلم يفرقون بين المسجد والجامع الذي تقام فيه الجمعة والمساجد الصغيرة التي لا تقام فيها الجمعة تسمى مساجد إذا عندنا مسجد وعندنا جامع الاعتكاف يكون في الجامع إذا كان اعتكافك تدخل فيه صلاة جمعة لأن واحدة من الثنتين يعني أنك تفوت صلاة الجمعة يعني أنك تخرج لأداء صلاة الجمعة وفي كلتا الحالتين هذا يعني لا يناسب الاعتكاف أبدا كيف معتكف ولا يصلي الجمعة؟ أو كيف معتكف ويخرج لصلاة الجمعة؟ فإذا ذلك يقولون إيش؟ احرص إذا أردت الاعتكاف وستدخل عليك صلاة جمعة أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة لكن لو قدر أن إنسان اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة مسجد صغير لا تقام فيه الجمعة ثم دخل عليه يوم الجمعة لا بأس يخرج لكن لا يفوت الجمعة بحجة أنه معتكف لكن يخرج يذهب لصلاة الجمعة ثم يرجع ولكن هنا بعضهم قال يسرع لا ما يحتاج يسرع يذهب لصلاة الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه مرة ثانية وليس له أن يقول خل أقرأ سورة الكهف بعد صلاة الجمعة هناك أو يقول والله بجلس مع إخواني أشوفهم لا خلاص انتهت صلاة الجمعة ترجع إلى معتكفك بل ذهب بعضهم لأنه لا يخرج إلى الجمعة إلا قريب وقت الجمعة يعني ما يروح مبكرا الجمعة يعني ما يروح مثلا الساعة الثامنة صباحا لصلاة الجمعة وإلا أنت معتكف طيب متى ما يروح قريب من وقت الجمعة يخرج قريبا من وقت الجمعة إلى صلاة الجمعة لأنه أيضا أنت في اعتكاف أنت في مسجد في خير في طاعة فلا يخرج إلى صلاة الجمعة إلا قريبا من وقت صلاة الجمعة نعم نعم المساجد متساوية عند الله تبارك وتعالى المساجد كلها متساوية عند الله ما عدا ثلاثة مساجد فقط وهي المسجد الحرام والمسجد النبو والمسجد الأقصى هذه لها ميزة على باقي المساجد وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحل إلا إلى ثلاثة مساجد أما بقية المساجد كلها متساوية حتى قباء متساوي مع بقية المساجد فإذا إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد مثلا هنا في الكويت مثلا هذا المسجد مسجد الياقوت مثلا واحد نذر قال نذرا علي أن أعتكف في مسجد موضي لو اعتكف في مسجد الياقوت صحيح اعتكافه لماذا متساويان موضي وياقوت واحد سأعتكف في مسجد الشاهين سواء أي مسجد مع مسجد متساويان أبدا تتساوى المساجد في حال النذر أن يعتكف فيه لكن إذا قال نذرا علي أن أعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه إلا المسجد الحرام لو قال نذرا علي أن أعتكف في المسجد النبوي لا يجزئه إلا النبوي أو الحرام لو قال نذرا علي أن أعتكف في المسجد الأقصى يجزئه في الأقصى وفي النبوي وفي الحرام لأن المسجد الحرام أفضل المساجد النبوي ثم الأقصى فإذا نذر في الأفضل وهو الحرام لا يصح إلا فيه وإن نذر في المسجد النبوي فيصح فيه وفي المسجد الحرام وإن نذر في المسجد الأقصى يصح فيه وفي النبوي وفي الحرام ولا يصح في غيرها لكن إن نذر أن يعتكف في مسجد تساوى المساجد كلها حتى لو اعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فهذه المساجد الثلاثة هي التي تمتاز على غيرها أما بقية المساجد فتتساوى كلها نعم وإن عين بنذره جامعا تعين فلا يجزئه غيره نعم عين بنذره جامعا تعين فلا يجزئه غيره يعني نذر أن يعتكف في مسجد جامع ليس له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة يعني تعين لازم مسجد جامع يعني واحد قال نذر علي أن يعتكف في مسجد يعني جامع طيب حتى لو حدده مثلا مسجد الياغوت قال نذر علي أن يعتكف في مسجد الياغوت ما يسير الروح يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لأنه نذر أن يعتكف في مسجد جامع فلا ينزل لأنه سيخرج لصلاة الجمعة فلا ينزل إلى ما ليس بجامع فمن نذر أن يعتكف في جامع ليس له أن يعتكف في مسجد غير جامع نعم ومن عين بنذره زمنا معين شرع فيه قبل دخوله وتأخر حتى ينقضي يعني من نذر زمنا معين يعني من قال نذر علي أن يعتكف في الخامس من جمادة الثانية أو الآخرة خلاص يعتكف في يوم الخامس نذر من نذر لا بد أن يوفي بنذره كما نذر وطبعا إذا قال يعتكف في يوم كذا إذا لا بد أن يدخل قبل الفجر وإذا قال في ليلة كذا يجب أن يدخل قبل المغرب ولا يخرج إلا بعد انقضاء اليوم أو بعد انقضاء الليلة بحسب نذره الذي نذره والمرأة والرجل في هذا السواء حتى المرأة تعتكف ليس الرجل فقط واعتكفنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه وبعد موته صلى الله عليه وسلم لكن يشترط أهل العلم للمرأة إذا أراد الاعتكاف أن يكون في أمن إذا خشي عليها زوجها أو وليها أو كذا فإنه له أن يمنعها من الاعتكاف فتمنع المرأة من الاعتكاف إذا خيف عليها أما إذا كان الأمر أمنا وكذا فالأصل المرأة تعتكف كما يعتكف الرجل كم باقي على ذنب؟ بس طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته يعمل طوال الأسبوع من السبت إلى الخميس ما عنده عطلة إلا يوم الجمعة وعليه قضاء هل يجوز أن يفرد الجمعة؟ الجمعة يجوز لأنها ما تقصد الجمعة لك ما يستطيع أن يصوم إلا في يوم الجمعة فهذا المهم لا يتقصد الجمعة يعتقد أنها أفضل من غيرها بالنسبة للنية للتلفظ بها جائز عند الاعتكاف عندما ذكرت نويت أن أعتكف في الساعة الظاهر والعلم عند الله تبارك وتاع أن النية محلها القلب ولا يتلفظ بالنية في أي عمل من الأعمال آت قل نويت أن أعتكف ولا نويت أن أصوم ولا نويت أن أحج ولا نويت أن أصلي ولا نويت أن أتوضأ كل النية محلها القلب فقط لا يجهر بالنية لا يجهر بالنية ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالنية أبدا صلى الله عليه وسلم ولا أمر بذلك أبدا وإنما جاء تعيين النسك اللي هو تعيين النسك في الحجة والعمرة يقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج هذا ليس جهرا في النية هذا يسمى تعيين النسك تعيين النسك ما هو النسك الذي تريد فالنية دائما محلها القلب يقول من نذر أن يعتكف وعجز عن الاعتكاف هذا فيه تفصيل إذا قال نذر علي أن أصوم الخامس من رجب مثلا يوم الخامس من رجب مرض سجن ظرف طارئ ما قدر أو حتى قصر طيب ما يبيه يعتكف غير راية طيب هنا هذا يكفر كفارة يمين هذا يسمونه النذر المعجوز عنه يكفر كفارة يمين لكن من قال نذر علي أن أعتكف يوما هذا يقدر يأجله يعتكف في يوم آخر لكن إذا حدد اليوم وفات هذا اليوم لا يمكن هو من نذر قال نذر علي أن أعتكف عشرة أيام فإذا قال نذر علي أن أعتكف ثلاثة أيام ثم سافر أو انشغل أو كذا أو كذا له أن يعتكف السبع الباقية لكن إذا قال نذر علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة فهنا الثلاثة أيام لا تغني عنه شيء لازم يصوم بعدها يعتكف عشرة أيام لأنه نذر أن تكون متتابعة وضح لا لا لا لا ما يصوم شهرا ويفطر شهرا وإنما يصوم يوما ويفطر يوما هكذا كان صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وليس أسبوعا ويفطر أسبوعا لا وإنما يصوم يوما ويفطر يوما فائدة جاءت في بالي الآن وهي أن ذهب بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد كما جاء في حديث حديفة لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم قال إنه منسوخ ذاك ابن مسعود رد على حديفة قال لعلك نسيت وذكروا طيب وحفظوا ولم تحفظ يقول ابن مسعود لحديفة وعندنا النص العام قول الله تبارك وتعالى أنتم عاكفون في المساجد ولم يخص مسجدا دون مسجد ثم كذلك هذا لا يتهيأ أن يعتكف الناس في هذه المساجد الثلاثة كما الناس في المغرب العربي ناس في المشرق ناس في كذا كيف يتهيأ لهم أن يعتكفوا في هذه المساجد الثلاثة والأصل أنها سنة لكل المسلمين في كل مكان فالصحيح أنه يعتكف في أي مسجد نعم يقول خلصت يسأل يقول من ماتوا عليه صوم واجب صام عنه وليه طيب هل يمكن أن الولد يصوم عن أبيه المتوفى عن أمه المتوفى يوما ويهدي ثوابه لها يجوز الذي عليه جماهير أهل العلم جواز إهداء الأعمال البدنية سواء يصلي ركعتين ويقول اللهم اجرها لأبي أو لأمي أو يقرأ قرآن أو يصوم يوما أو يتصدق يمكن هذا إن شاء الله تعالى جائز يقول واحد يقول أنا على قاعدين خاصة المتقاعدين يعني ينام ليل ظهر يقول شفت نفسي زين بكمل الصيام شفت نفسي تعبان أبفطر هكذا لأنه لم يعزم النية يقول بعض العالم لا يبدأ الأجر إلا من الظهر يعني ما يأخذ أجر صيام يوم كامل لأنه ما نوى الصوم إلا بعد الظهيرة بس حاط ببالاً احتمال أفطر إيه ما علي شيء كلنا احتمال نفطر إذا كان صيام تطوع ما في بس ما علي شيء الاعتكاف قصدك ما أكل شيء إيه له أن يصوم له أن يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل قال أين طعامكم قال ما أجي قال في النصان نوى الصوم بالضحى ما يفرق حكم الوصال الوصال يجوز إلى السحر وينهى عنه بعد السحر يعني لك ليه يقريب الفجر تواصل بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان مواصلاً فإلى السحر لكن بعد يعني تواصل يومين لا منهي عنه نعم يصوم بس ليش حد نفسه يعني فرضية يعني يعني نعم يقول إنسان بقي عليه يوم من رمضان وجاء يوم الشكل يصوم يصومه ولا يصومه لأنه ما تقصد يوم الشك وإذاك حتى في صوم يوم الشك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم يوم أو يومين إلا صومه كان يصومه أحدكم يعني لو إنسان يصوم كل أثنين مثلاً وصاد في يوم الأثنين ثلاثين من شعبان يصومه لأنه ما تقصد يوم الشك وإنما جرى على سنته واحد يصوم يوماً ويفطر يوماً اليوم الذي أفطر فيه تسع وعشرين من شعبان اليوم الذي بعده الثلاثين من شعبان يصومه فهذا صوم يصومه المهم لا يتقصد يوم الشك من باب أولى إذا كان هذا الصوم واجباً يعني يكون قضاءً أو نذراً فلا مانع أن يصومه في هذا الوقت قد يعيد يعني مع بلده يقول أنا فاهم يعني صامهم إذا صاموا تسع وعشرين لا مر واضح لكن إذا صاموا ثلاثين يعني سيصوموا واحد وثلاثين يوماً بعض هالعلم يقول هو إذا صمت في بلدي قبل بلد آخر بيوم ثم هم أتموا الثلاثين إذاً أنا سأصوم واحد وثلاثين يوماً هل أصوم اليوم الحادي والثلاثين هذا أم أفطر بعض هالعلم قال تصوم معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس فتتبع الناس هنا تابع لهم وبعضهم قال تفطر سراً لأنه ما في 31 يوم في شهر العربية ما في 31 فقالوا تفطر سراً يعني تفطر ولا تجاهر بالفطر وهذا أقرب العلم عند الله تعالى تعالى تعالى العكس يعني سيصوم ثمانية وعشرين نعم يقول يعني لو إنسان صام في بلد ثمانية وعشرين يوم في بلد سابقين بيوم وسافر لهم ولهم أيضاً تسع وعشرين أفطروا فهنا سيصوم ثمانية وعشرين هذولي قولاً واحداً يعيد معهم ويقضي يوماً لأن الشهر ما يصير أقل من تسع وعشرين فيعيد معهم يوم الثاني أو الثالث كيف عاد المطلوب يقضي يوماً هذا يأتينا في مفسدات مفسدات الاعتكاف هذا كل واحد التردد في الصوم من ربنا أنه يبطل الصوم في التردد الإنسان لا يتردد في الصوم صوم كان صوم نذر أو صوم قضاء أو صوم كفارة أو صوم رمضان أنه صوم واجب فالتردد يبطله على قول المذهب والأظهر والعلم دونه لا يبطل الصوم هنا إذا ترددت هذا أسهل بالنسبة للأول بالنسبة للأول طبعاً ما يصلح لأن هذا واجب وهذا واجب ما يتداخلان يعني ما يصير واحد مطلوب شهرين متتابعين لقتل أو ظهار أو غيرها أو جماع في نهار رمضان مثلاً مطالب يصوم شهرين متتابعين ثم يقول أصوم شوال ورمضان لا هذا لا ما يصلح أبداً لأن هذا واجب وذاك واجب لكن لا بد أن يصوم شهرين متتابعين غير شهر رمضان هذا واحد بالنسبة للثانية وهي أن يصوم القضاء أو الكفارة أو النذر في يوم عاشراء لأن كل الناس صايمة فيقول أخف عليه ما قدر أصوم بروحي مثلاً أو يصوم مثلاً في عرفة أو غير ذلك له ذلك لكن لا يقال هنا أنه صام عرفة ولا يقال هنا أنه صام عاشراء وإنما صام القضاء لكن صام القضاء في هذا الوقت فقط فلا يقال إنه تنفل لأنها إما نافلة أو إما واجبة الصيام هذا واجب فلا يمكن أن يكون واجب يكون نافلة في الوقت ذاته وضح