44 - فصل في المفطرات - الإفطار بالشك - الجماع في نهار رمضان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسهلكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباركنا بنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أشهيكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم مع عشر طلاب طالبات العلم نحن في ليلة الخميس التاسع من جمادة ليلة التاسع من جمادة الأولى لسنة خمسين وأربعين وأربعمائة وألف الموافق للثالث والعشرين من الشهر الحادي عشر سنة ثلاثين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم ومع المجلس الرابع والأربعين من قراءتي كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضحية الصديق في مسجده خالد الياقوت رحمه الله وما زلنا مع كتابي الصيام رغم المجلس الرابع والأربعين إن شاء الله تعالى صلاني تمام لنا جميعا على خير السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في المفطرات وهي اثنى عشر الأول خروج دم الحيض والنفاس الثاني الموت ويطعم من تركته في صوم نذر وكفارة عن كل يوم مسكين الثالث الردة الرابع العزم على الفطر الخامس التردد فيه السادس القيء عمدا السابع الاحتقان في الدبر الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم ويحرم بلعها بعد وصولها إلى فمه التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما العاشر انزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في المفطرات أي الأمور التي ذافع لها الإنسان فسد صومه بعضها يسميها المفطرات بعضها يسميها مفسدات الصوم هذه المفطرات أو مفسدات الصوم رتبها المؤلف على نقاط فقال منها خروج دم الحيض والنفاس وهذا تكلمنا عليه وأن المرأة إذا حاوت أو نفست وهي في نهار اليوم من رمضان فإنها تفطر وجوبا تفطر وجوبا يفسد صومها في ذلك اليوم لخروج دم الحيض أو دم النفاس الثاني الموت ويطعم من تركته في صوم يوم النذر وكفار عن كل يوم مسكين يعني إذا كان الصوم صوم فريضة في رمضان واحد مات في رمضان صام خمسة أيام في رمضان في اليوم السادس مات في رمضان الأيام التي بقيت لا يقضيها طبعا مات ولا يصام عنه ولا يطعم عنه خلاص يعني سقطت عنه هذه الأيام لأنه مات لكن لو كان الصوم صوم نذر أو صوم قضاء من رمضان يعني المهم صوم واجب غير رمضان صوم واجب غير رمضان يعني شيء في الدم إما أن يكون قضاء إما أن يكون كفارة إما أن يكون نذرا قضاء أو كفارة أو نذر هذا بموته طبعا يفسد صوم هذا اليوم وينظر إن كان من رمضان فلا يقضى وإن كان قضاءا فسيأتي الحكم فيه هل يقضى عنه أو يطعم عنه وإن كان نذرا قضي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي بعض روايات الحديث صام من مات وعليه صوم نذر هذا قيده يعني مذهب أحمد أن الذي يصام عنه من كان عليه صوم نذر وإن كان صوم كفارة انتقل إلى كفارة أخرى إذا كان مثلا صوم كفارة مثلا وقوع في محظور محظورات الإحرام صام ثلاثة أيام عن هذا المحظور ينتقل إلى إطعام من ماله لأنه ما يمكن الصوم هنا وقيل يقضى عنه الصوم يعني يصوم عنه غيره كذلك صام ثلاثة أيام ينتقل إلى الإطعام وهكذا فالقصد أن الذي عليه الذي يصوم ويموت في أثناء صومه فإنه لا يقضى هذا اليوم إن كان من رمضان ويقضى إن كان كفارة أو نذرا أو قضاء نعم الرد على الإسلام الرد على الإسلام كذلك تفسد الصوم ما ارتد عن دين الله تبارك وتعالى مثلا إنسان في نهار رمضان ارتد عن دين الله سب الله سب النبي سبل أهان المصحف سجدا لصنم أي سبب من أسباب الردة وحكم عليه بالردة إنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى طبعا هذا يستتاب ثلاثة أيام فإن تابه إلا قتل مرتدا لكن فترة ردته أول ما ارتد يفسد صومه لو ارتد في نهار رمضان فسد صومه هذا اليوم لو رجع بعد ذلك يقول طيب أبا كمل صيامي يقول لا ما تكمل صيامي فسد صومك فسد صومك هذا اليوم العزم على الفطر كذلك إذا عزم على الفطر هذه فيها خلاف بين أهل العلم إذا عزم على الفطر هل يعتبر أفطر أو على المذهب يعتبر أفطر ذهب ليفطر لكنه تراجع أو لم يجد الطعام الذي ذهب ليأكله أو كذا قالوا فسد لأنه قطع النية قطع نية الصوم قال وكذا التردد فيه أفطر أو ما أفطر أفطر أو ما أفطر على المذهب إنه يفسد صومه وهو بهذا التردد أيضا لانقطاع النية قال القيء عمدا لحديث من استقاء فليقضي ومن غلبه القيء فليتم صومه القيء وهو الترجيع تجديف خروج الطعام من الفم من المعدة هنا إذا كان تعمد ذلك تعمد إخراج القيء بإدخال أصبعه أو بعصر بطنه أو بأي من الأسباب المهم تعمد إخراج القيء فسد صومه أما إذا ذرعه القيء رغم أنه خرج منه القيء فإن صومه صحيح ويستمر فيه الاحتقان في الدبر قالوا لأن الدبر منفذ للجسم منفذ للجسم يدخل داخل الجوف دوف الجسم فقالوا يفطر واختار شيخ سانتيمي وهو قول في المذهب أنه لا يفطر بالاحتقان لأنه ليس بطعام ولا يأخذ حكم الطعام لأنه لا يصل إلى المعدة قال بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم ويحرم بلعها بعد وصولها إلى فمه إذا إنسان النخامة جاءت من الرأس أو جاءت من الأنف هذه النخامة إذا بلعها وهي في مؤخرة الفم يعني في آخره وبلعها صومه صحيح لكن إذا أخرجها في وسط فمه بحيث يستطيع أن يتفلها ولكن تعمد وبلعها فهنا يفطر هنا يفطر لأنه بلعها عن تعمد نعم الحجامة خاصة حاجما كان ومحدود هذه من مفردات المذهب هذه من مفردات المذهب جماهير أهل العلم أنه لا يفسد الصوم بالحجامة وهي من مفردات المذهب مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة لا يفسد الصوم بالحجامة لأنه جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم قالوا إذن ثبت النبي احتجم وهو صائم فإذن لا تفسد الحجامة الصوم فمن قال بإفساد الصوم بالحجامة استدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث يعني أكثر أهل العلم على تصحيحه لكن الإشكال أن توجيه هذا الحديث لنقول توجيه هذا الحديث أنه منسوخ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو صائم مع أنه لا يعرف التاريخ على الدقة بحيث يحكم بالنسخ لأن النسخ يحتاج إلى معرفته التاريخ لذلك لجأ من قال بعدم الفطر بالحجامة إلى شيء آخر وهو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال الذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة والوصال إبقاء على أصحابه إنما فعل ذلك إبقاء على أصحابه أخرجه عبد الرزاق وإسناده صحيح ولذلك الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأن الحجامة لا تفطر صحيح وفي المذهب أيضا اختيار ابن تيمية وغيره أنه يفرق بين الحاجم والمحجوم يفرق بين الحاجم والمحجوم قال لأن الحاجم يمص الدم بفمه فممكن أن يدخل شيء إلى جوفه هذا إفطار الحاجم أما المحجوم فإنه بخروج هذا الدم بهذه الكمية يتعب عادة وبالتالي سيفطر إذا قالوا أفطر الحاجم والمحجوم تعرض الحاجم للفطر بمصه الدم وتعرض المحجوم للفطر بتعبه الذي سيضطره بعد ذلك إلى الأكل أو الشرب لأنه شعر بالتعب لخروج الدم ولذلك قالوا إنه إذا كان الحاجم يحجم بغير مص الدم كما هو الواقع اليوم عن طريق أجهزة معينة لا يمص الدم بفمه وإنما يوضع الجهاز معين ويشفط الدم بدون أن يدخل شيء إلى فمه قالوا هذا لا يفطر إذا هنا خرج الحاجم هنا خرج الحاجم بقي من بقي المحجوم على كل حال الذي يظهر والعلم عند الله قول الجمهور وأن الحجامة على كل حال لا تفطر طيب قال إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة يعني إذا نظر إلى امرأة بشهوة حرام لكن لا يفسد صومه لو نظر الإنسان إلى امرأة وهو صائم نظر لها بشهوة لا يفسد صومه معصية لكنها لا تفسد مثل السرقة مثل الكذب مثل الغيبة لا يفسد الصوم لكنها معصية على كل حال لكن لو ترتب على هذه المعصية إنزال المني نزل منه المني نقول هنا فسد الصوم بنزول المني فسد الصوم بنزول المني لكن يفرقون هنا يقولون إذا نزل المني نظرة الأولى وهذا يكون عادثا في الناس الذين عندهم شبق يعني شهوة قوية جدا لا يستطيعون إمساكها مجرد نظر علقت في ذهنه أنزل وهذا نادر لكن يقول إن وقع مثل هذا هذا معذور لا يفسد صومه لكن هو تعمد ينظر ثم يصد ثم ينظر ثم يصد ثم ينظر هنا قلنا معاصي معاصي ثم أنزل فسد الصوم فسد الصوم بالإنزال لأنه صار كالمؤمن كالمتعمد لإنزال المني صار كالمتعمد لإنزال المني طبعا عندما نقول نظر ويصد نظر ويصد نفس الشيء لو نظر واستمر بالنظر الوضع واحد ثم أنزل فهو إذن متى يفسد الصوم إذا اجتمع الأمران تكرار النظر أو استمراره مع الإنزال هنا يفسد صومه لكن إن أنزل من خارج جمدي فلا يفسد الصوم وإنما يفسد الصوم بخروج المني مع تكرار النظر أو إبقائه طيب قال لا بنظرة ولا بالتفكري والاحتلام ولا إن أمدى بتكرار النظر يعني واحد يتفكر أيضا فيه شبق فيه شهوة شديدة فبدأ يتفكر بالنساء بمرأة معينة فأنزل لا يفسد صومه لأنه لم ينظر حقيقة إلى مرأة إذن يحتاج إلى أمرين نظر حقيقي وعندما نقول نظر حقيقي سواء كان نظر حقيقي لمرأة أمامها أو لفيديو أو لصورة أو لكلمة نظر حقيقة أمامه المرأة الآن نظر ثم أنزل أما إذا كان فكر فأنزل لا يفسد صومه أنزل دون أن ينظر لا يفسد صومه نظر ولم ينزل لا يفسد صومه حتى يجتمع الأمران قال ولا الاحتلام الاحتلام هو أن الإنسان ينام فيرى في منامه شيئا فينزل المني هنا لم يكن عن تعمد كذلك لا يفسد صومه في هذه الحالة ولئن أمذى بتكرار النظر اللي قلناه قبل قليل لو كرر النظر لكن أمذى ولم يمني فكذلك هنا لا يفسد صومه وأنا لا أريد أن يكون هذا خلط حرام شيء وإفساد الصوم شيء آخر نعم الحادي عشر خروج المني والمذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج نعم خروج المني والمذي هنا ليس نظرة هنا تجاوز النظرة وهو إيش تقبيل لمس فإذا قبل أو لمس كذلك حرام لكن لا يفسد الصوم لكن إن قبل وأمنى فسد الصوم إن قبل أو لمس وأمذى قالوا كذاك فسد الصوم وهنا قول ثاني لا يفسد مع المدي لكن المشهور في المذهب أنه إذا كان هناك تجاوز مرحلة النظر إلى مرحلة التقبيل أو اللمس أمنى أو أمذى قالوا فسد صومه لأنه أيضا جمعه أمرين التقبيل أو اللمس والاستمناء أو الخروج المني أو خروج المذي قال أو استمناء الاستمناء هو أن يخرج المني عمدا دون أن ينظر يتعمد إنزال المني يتعمد إنزال المني كذلك هنا قالوا يفطر لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن رب العزة تبارك وتعالى قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فهذا يقول ما ترك طعامه وشرابه وشهوته يعني ترك طعامه الذي أكل يفطر لماذا قال ما ترك طعامه طيب الذي شرب يفسد صومه لماذا قال ما ترك شرابه طيب والذي يتشهى ويخرج المني قال أيضا ما ترك شهوته فهو يحتاج إلى أن يترك طعامه وشرابه وشهوته الله تبارك وتعالى فالذي استمنى أو قبل فأمنى أو لمس فأمنى قال هذا ما ترك شهوته لله سبحانه وتعالى إذن قالوا بفساد صومه نعم طيب أن نعيد هذه نقطة نقطة طيب كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع أو غيره طيب كل ما وصل إلى الجوف الجوف وهو داخل الجسم الجوف وداخل الجسم يقول كل ما وصل إلى الجوف أو الدماغ كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ يعني وصل إلى الجوف من الفم الأنف من دبر إبرة أي شيء يوصل إلى الجوف أو حق من الدبر أي شيء يوصل إلى الجوف أو يصل إلى الدماغ أو يصل إلى الحلق كل هذه الأشياء يفطر بها يعني تأخذ حكم الطعام والشراب قال من مائع أو غيره نعم طيب الآن عندنا ستة منافذ ستة منافذ أشهرها الفم وهذا منفذ متفق عليه أنه يفطر إذا أدخل شيئا إلى جوفي عن طريق الفم فإنه يفطر قولا واحدا الأنف الأنف والفم شيء واحد فإذا أدخل شيئا في أنفه كالقطرة أو الماء أو غيره كذلك يفطر قولا واحدا الثالث الأذن الرابع العين الخامس الدبر السادس أي مكان من الجسم غير هذه الأماكن أما الفم والأنف قلنا متفق على أنه يفطر بهذه العين والأذن قالوا إذا وصل الطعم يشترطون إذن الفم والأنف لا يشترطون إذا وصل الطعم لأنها منفذ رئيسي للجسم قالوا إن وصل وذلك لبعد العين والأذن عن الفم والأنف فعادة لا يصل الطعم لكن لو وصل قالوا أفطر والقول الثاني هو اختيار شيء ثاني منه لا يفطر إن قطر في عينه أو قطر في أذنه ولو وجد طعمه لأن هذا ليس بطعم ولا بمعنى الطعم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يفطر إن قطر في عينه أو قطر في أذنه لبعدهما لبعدهما وكذلك الدبر وقد ذكرناه قبل قليل إذا إحتقنا بالدبر أو أخذ حبة مثلاً أو شمونها اللي في الدبر يأخذونها تحميلة مثلاً في الدبر أو غيره الصحيح إنه لا يفطر لأنها ليست بطعم ولا بمعنى الطعم ولا تصل إلى المعدة أصلاً وكذلك إذا دخل من موضع آخر في الجسد كالإبر وغيرها فهذه فيه تفصيل والعلم عند الله تبارك وتعالى إن كانت هذه الإبر مغذية فيفطر لا لأنها يعني لكن هنا صارت في حكم الطعام والشرب لأنه استغنى بها بهذه المغذيات عن الطعام والشرب فخذت حكم الطعام والشرب وبالتالي يفطر بها أما إذا كانت هذه الإبر غير مغذية كإبرة السكر الإبرة في العضل إبرة الأنسولين إبرة الحساسية بعد شن عندكم؟ سيولة الدم بعد شن الإبر فيه؟ وإلا طبة إبر لا تفطر إلا إذا كانت طعاماً أو شراباً أو بمنزلة الطعام والشراب فهنا هذه التي يقال لها يفسد صومه بها وأما إذا مثل حين يأخذون درب مثلاً مغذي عن طريق الدرب مثلاً هذه مفطرة لأنها تأخذ حكم الطعام والشراب يستغني بها عن الطعام والشراب فهذا بالنسبة لأحكام الإبر نعم أو داو الجائفة فوصل إلى جوفه كذلك داو جائفة فوصل إلى جوفه الجائفة هي الجرح الذي يدخل إلى الجوف جرح يعني فيه جروح بسيطة يعني تكون على ظاهر اليد أو كذا فيه جروح عميقة تدخل إلى داخل الجسد يعني خذنا هذا في لما تكلمنا عن القصاص وكذا أنه إذا كانت الجائفة الجائفة هو الجرح الذي وصل إلى الجوف الجرح الذي يدخل داخل الجسد هذا الجوف الجائفة معناته الدواء دخل إلى داخل الجسم أما إذا كان على الجند وكذا ما دخل داخل الجسم لكن إذا كان داخل الجسم فهنا قالوا يفطر والصحيح أنه يفطر إذا كان يصل إلى المعدة إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر أما إذا داو جائفة ولم يصل إلى المعدة فالصحيح أنه لا يفطر نعم أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه كذلك قلنا الكحل الصحيح أنه لا يفطر لكن المذهب أنه يفطر نعم أو ما ضغى علكه كذلك أن العلك لا يخلو أن يتفتت منه شيء والفم ما دخل قلناه رئيسي الفم ما يشرط أن يكون مغذياً لو بلع خرزة لو بلع حجراً يفطر بهذا ما يشرط أن يكون شيء فيه فائدة أو يكون أكلاً نعم أو ذاق طعاماً ووجد الطعم في حلقه هذا فيه تفصيل ذوق الطعام فيه تفصيل إذا كان محتاجاً إلى أن يذوق الطعام أو غير محتاج إذا ذاق الطعام تلذذاً هنا يفطر أما إذا ذاق الطعام محتاجاً إلى ذلك أن يعرف نسبة الملح فيها أو كذا هذا لا بأس لا يفطر بهذا هذا ذاقه لحاجة مجرد دوق على أطراف اللسان لكن إذا ذاقه تلذذاً هنا يفطر بهذا نعم أو بلع ريقه بعدما وصل إلى شفتيه يعني أخرجه مثل النخامة إذا أخرجه إلى وسط الفم وهناك القول الثاني في المذنب أنه لا يفطر ببلع الريق نعم نعم لا يفطر إن فعل شيء من جميع المفطرات ناسياً أو مكرها ناسياً واضحة من أكل أو شرب أو هناك فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسياً أنه صائم سواء كان صوم نافلة أو صوم فريضة أو صوم قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة سواء فإذا طعمه أو شرب وهو ناسي أنه صائم فإن صومه صحيح يعني صومه صحيح على دمتك نعم صومه صحيح صومه صحيح إنه يدخل في الناسي يدخل في الناسي فصومه صحيح إذن إذا أكل أو شرب بغض النظر أكل أو شرب كثيراً أو قليلاً صومه صحيح سواء كان هذا الصوم كما قلنا فريضة قضاء نذر كفارة نافلة سواء طالما أنه كان ناسياً يقول أو مكرها مكره سواء كان في بلاد الكفار وقالوا له كل وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذنا مالك أو اعتدينا على عرضك أو شيء من هذا كل فأكل خوفاً منهم وإذائهم لا يفطر لا يفطر بهذا لأنه مكره مكره الطعام من باب أولى إذا قيد ووضع الطعام في فمه أو كذا هذا من باب أولى أنه لا يفطر كذلك فالقصد أن المكره لا يفسد صومه أو مكره ذاك السؤال طيب مكره قال لها زوجها تأكلين أو أطلقكي فأكلت هل يقال أنها مكرهة ما أسمع غير مكرهة يعني ما تطيعه لو أكلت ألو أكلت هاي المعصية ما أحتاج سومها صحيح صحيح صح صومها صحيح لو أكلت لا ما يصح صومها هذا ليس إكراها هذا ليس إكراها إن هددها بالطلاق لا تطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن أفطرت خوفا على طلاقها فسد صومها وتقضي هذا اليوم لكن لا يقال صومها صحيح لكن لو هدد بالضرب أو القتل أو غير ذلك هنا يقال إنه مكره يعني هذا في إكراه لكن ليس إكراها يجيز لها إكمال الصوم هذا المقصود نعم نعم ولا يفطر إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصد نعم كذلك لو دخل الذباب في فمه دونع مثلا يتتائب مثلا أو فاتح فمه فدخل الذباب رغما عنه صحيح هذا منفذ رئيسي الفم لكن هنا المقصود أيش رغما عنه هذا كالمكره فإنه يتم صومه وصومه صحيح نعم ولا إن جمع ريقه فابتلعه جمع ريقه فابتلعه ما زال داخل الفم لم يخرجه ثم أعاده وإن ما زال داخل الفم بلعظ هكذا صومه صحيح نعم أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث وتكره المبالغة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لو أن صائما جاء وتمضمض تمضمض سنة الوضوء لا بد أن يتمضمض واحد للوضوء صح ولا لا تمضمض لكنه بدل ثلاث تمضمض عشر مثلا خلاف السنة لكن هنالك تكلم عن سنة الوضوء نكلم عن فطر هل يفطر في هذا أو لا يفطر طيب إذا تمضمض ووصل إلى غرغر الماء في حلقومه هل يفطر أو لا يفطر إلا إذا تعمد إدخاله كذلك لو استنشق الماء الأصل أن الصام لا يبالغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا صام وبالغ في الاستنشاق فخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفطر نعم خالف حديث النبي لكن هذا الشيء والفطر شيء آخر فلا يفطر بهذا حتى لو دخل شيء إلى الجوف لأنه ما تعمد إدخاله لكن تعمد المبالغة في الاستنشاق نعم طيب واحد أكل شاكا في طلوع الفجر الثاني أكل شاكا في غروب الشمس يفرقون بين الأمرين الذي كان أصلا مفطرا بالليل في ليل رمضان الأصل في هنا صائم ولا مفطر مفطر يأكل ويشرها ثم شاكل دخل الفجر أو لم يدخل الفجر نفرض ما في ساعة عنده مثلا أو ما يعرفه دخل الأذان وكذا طيب فهذا أكل ثم بعد أن أكل تقال لا ترى أذن صار لعشر دقائق يقول ها صومه صحيح لأنه بنى على الأصل وهو الفطر والصوم أمر طارئ لو دخول الفجر أمر طارئ كان هو بنى على الأصل ليس العكس لو أن إنسانا صائم هو صائم في الأصل ثم شك هل غربت الشمس أو لم تغرب نقول الأصل لم تغرب فلو أكل ظانا غروب الشمس قالوا لا يفطر هنا طيب ماذا فرقت بينها قال بنى على الأصل هناك الأصل ما زال الفطر قائما هنا الأصل ما زال الصوم قائما نعم طبعا قوله فعليه قضاء الصوم الواجب لأنه إذا كان الصوم نافلة الواجب ما هو صوم الفريضة صوم القضاء صوم الكفارة صوم النذر أما إذا كان الصوم صوم نافلة فإنه لا يجب عليه القضاء لأن المتنفلة أمير نفسه حتى لو أفطر متعمدا لا يقضي هذا اليوم نعم نعم نفس الشيء نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الجماع في نهار رمضان حكمه من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولول ميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة طيب قال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولول ميت أو بهيمة طبعا هذا نادر وشاذ لكنه فيه فيه ناس يعني انتكست عندهم الفطرة والعياذ بالله ممكن يأتي إلى ميت ويجامع امرأة ميتة مثلا أو يأتي يجامع البهيمة قد كثير من الناس لا يستوعب هذا الأمر لكن فيه ناس شاذين هناك ناس شاذون ممكن يفعلوا مثل هذه الأشياء والعياذ بالله فالقصد أنه لو قدر وقع هذا الأمر فإنه يأخذ حكم المجامع في نهار رمضان قال في حالة يلزمه فيها الإمساك يلزمه فيها الإمساك يعني من من يجب عليه الصوم لأنه إذا كان مسافرا لا يلزمه الإمساك إن كان مريضا لا يلزمه الإمساك إن كان مثلا غير بالر لا يلزمه الإمساك كافر لا يلزمه أو خلنا نقول حتى يعني كافر دخل في الإسلام في نهار رمضان لا يلزمه الإمساك المهم أنه يلزمه الإمساك يعني من من يجب عليه الصوم وإن كان المذهب أن الصغير إذا بلغ في نهار رمضان والكافر إذا أسف في نهار رمضان يلزمه أن يمسك بقية هذا الأمر لكن على الصحيح أنه لا يأخذ حكم المسلم الذي بدأ صومه بالغا طيب قال مكرهن كان أو ناسيا هنا المذهب لا يعديرون الناس وناسي أنه في رمضان لا يعدرونه يقول هذا شيء لا ينسى في نهار رمضان تجامع أهلك تقول أنا ناسي إنه رمضان لا يعدر الرجل يعدرون المرأة يعدرون المرأة والصحيح أن المرأة والرجل في هذا سواء الصحيح أن الرجل والمرأة في هذا سواء إما يعدران وإما لا يعدران طيب والصحيح أنهما يعدران رفعين أمة الخطأ والنسيان فإذا نسي خاصة في أول يوم في رمضان ونسي أنه في رمضان وجامع أهله وهي نسيت أو أحدهما ناسي والثاني غير ناسي اللي ما هو ناسي هذا عليه الكفارة واللي ناسي ما عليه شيء الرجل كان أو المرأة هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى مكرهن كذلك لو جامع الرجل وهو مكره كأن يهدد بالقتل أو الضرب إلا من يجامع سواء كانت زوجته أو غيرها فإنه لا يعدر بهذا عند المذهب قال أنه لا يمكن يكره الرجل مرأة تكره نعم مرأة تغتصر الرجل يكره لا يمكن أن يكره الرجل واختار شيخنا رحمة الله تعالى شيخ نعتمين أنه ممكن أن يكره الرجل يمكن أن يكره الرجل كما تكره المرأة والصحيح أن المكره والناسي كلاهما معذور والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم قال لزمه القضاء والكفارة يعني القضاء واضح لأنه أفسد الصو هذا اليوم والكفارة لما جاء في الحديث أن رجل أتنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال أتيت أهلي في نهاية رمضان فذكر له النبي الكفارة التي سيأتي ذكرها الآن نعم وكذا من جومع إن طاوع غير ناس وجاهل فليس على الناس إلا القضاء نعم من جومع إن طاوع يعني إذا كانت مغتصبة لا شيء عليه وصومها صحيح إذا اغتصبها سواء كان زوجها أو غير زوجها فإن صومها لا يفسد بالجماع غير ناس وجاهل إن طاوع غير ناس معناها إذا كانت جاهلة أو ناسية فتعذر المرأة بهذا يقول فليس على الناس إلا القضاء الناس عليه القضاء فقط لكن ليس عليها الكفارة نعم كفارته هي عدق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة سقطت عنه ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نعم الكفارة عدق رقبة واشترط أن تكون مؤمنة مع أن الحديث ما ورد فيه وإنما أخذوه من كفارة القتل خذوه من كفارة القتل وما كان يقتل المؤمن إلا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحه رقبة مؤمنة وديتهم مسلمتهم إلى أهله فقالوا هنا القيد بالمؤمنة يشمل جميعهم العتق على المذهب فكل العتق لا يكون إلا لرقبة مؤمنة فلذلك قال هنا عتق رقبة مؤمنة قال سالمة من العيوب لأنه هذا الأصل الرقبة التي تعتق أن تكون سالمة من العيوب نقص سالمة من العيوب يعني ليس أعرج ليس أعمى ليس مشلولا هذا سالمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال صم أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فرتبها النبي صلى الله عليه وسلم بينما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يشترق الترتيب يختار أي واحدة يختار إما يعني على التخيير وإذا أنه جاء في بعض طرق الحديث أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الكفار على التخيير لا على الترتيب وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير ولا شك أن على التخيير على الناس لكن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها على الترتيب أنها على الترتيب طيب فإن لم يجد سقطت عنهم يعني لا يستطيع يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يملك أن يطعم ستين مسكينا تسقط عنهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل فقال له أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا ليس عندي شيء ما عندي أطعم ستين مسكينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقال خذ هذا أطعم فيه المساكن قال لا أنا أفقر واحد في المدينة فقال النبي خذه لك أطعمه أهلك أطعمه أهلك قالوا هنا سقطت عنه وبعض الأهل يرى أن ما تسقط تبقى في ذمته مات ما تيسر له عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا فإنه يأتي به سقط عنه طيب قال ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجمع يعني واحد أكل أو شرب في نهار رمضان ما فيه كفارة فيه قضاء هذا اليوم واحد مثلا نظر إلى امرأة قبل امرأته فأنزل ليس فيه كفارة فيه قضاء هذا اليوم الكفارة مرتبطة بالجمع الكفارة مرتبطة بالجمع ثم أضاف إلى الجمع قال والانزال بالمساحقة وهذا يكون بين النساء الرجال يكون بينهم المساحقة وهي أن تفضي المرأة إلى المرأة وهذه المساحقة قال فيها أيضا الكفارة إذن الجماع وعمل قوم لوط والمساحقة بين النساء كل هذه الثلاثة فيها الكفارة نقف هنا والله على وعلم صلى الله وسلم وبركاته لا هذا يدخل في المريض يقول مريض السكر مثلا إذا هبط عنده السكر مثلا فيحتاج إلى كل شيء حلوا ليرفع السكر هل هذا مكره هذا غير مكره هذا مريض هذا في من كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام نوخ هذا يدخل في المريض وليس في المكره نعم لا في آراء بس الجمهور نه يفطر إذا خرجت داخل الفم عندما خرجت داخل الفم أحد عنده سؤال عن الموضوع نعم شلون مرة ثانية أيوة بس مو تقول فطر تقول فطر هو مش أنت خليها بعيدة شيء من كان عليه الصوم شهريا فأفطر هل ينقطع التتابع نعم ينقطع التتابع إلا إذا أفطر لعذر سفر مرض أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة أما إذا أفطر بغير عذر ملة من الصوم معزوم على غده اشتهد طعام مثلا كل هذا يعيد التتابع من جديد يعيد التتابع يبدأ من الصفر والذي صامه يعتبر نافلة والذي صامه يعتبر نافلة ويعيد من جديد شهرين متتابعين شهرين متتابعين نعم يقول هل يجوز أن يذبح العقيقة خارج البلاد توكيل إحدى لجان للذبح والإطعام وهل يجزئ خروف للولد أم ألتزم اثنين الصحيح أنه تصح العقيقة لو كانت خارج البلد وتكفي واحدة عن الذكر والأفضل اثنتين والأفضل أن يذبحها داخل البلد وأن يأكل منها وأن يقسمها أثلاثا ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به نعم أنا أم والبيت كبير والأولاد والبنات يذهبون لعملهم يخرجون من البيت ولا أراهم لمدة أسبوع لمشاغلهم وكذلك عدم اهتمامهم فهل يأتمون نعم ما يجوز أن يقطع أمهم بغير عذر هكذا خاصة إذا كان هذا يؤذيها ويزعجها بحيث أنهم لا يرونهم إلا بالأسبوع مرة أو الشهر مرة هذا من العقوق هذا من العقوق إن لم يكن هناك سبب أما إذا كان هناك سبب فهو معذور أما بدون سبب لا ما يصلح هذا أبدا إذا كان قيام الليل واجبا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف ذكرت الآية ومن الليف تهجد به نافلة لك اختلف أهل العلمي هل القيام بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم واجب أو مستحب والأظهر والعلم عند الله أنه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهنا لا يقصد بالنافلة التي هي المستحب ولكن مقصود بالنافلة هي زيادة الأجر والله أعلم إذا مات الزوج قبل ليلة الدخلة وقد كتب الكتاب هل تعتد نعم إذا مات الزوج بعد العقد مباشرة تعتد المرأة وترث إذا مات بعد العقد تعتد وترث حتى لو لم يرها حتى لو لم يرها فإنها تعتد وترث عدة الوفاة لكن الطلاق لا تعتد الطلاق لا تعتد إلا إذا دخل أما الوفاة فتعتد بمجرد العقد وترث وهو كذلك يرثها إذا ماتت بعد العقد وقبل الدخول عندما تكبر المرأة بالسن يبدأ الزوج بإهمالها والنظر إلى النساء أليس هذا من كفران العشير؟ النظر المحرم له أن يتزوج هذا شأنه لكن النظر الحرام حرام سواء كبرت صغرت ما لها شغل النظر حرام ومغازلة النساء حرام ما فيها كبير وصغير طالما أنه باله وهو مكلف ويعاقب على هذا عند الله تبارك وتعالى ولكن إذا شعر الرجل أن المرأة كبرت مثلا وهو يحتاج إلى أن يجامع أو يحتاج إلى أولاد لكن لا يجب له أن يذهب إلى الحرام نصيحة للزوج والزوجة على الصبر على بعضهما نعم الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يعني يجب على الزوج يتق الله في زوجته والزوجة تتق الله في زوجها يعني ما يصلح أبدا أن تنسى العشرة وأن ينسى العشرة وأن يكون رضي منها آخر نعم دخل الله كيفية الجمع بين حديث من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطف عليه بالصوم وبين أن الله في عون ثلاثة منهم الناكح يريد العفاف نعم يعني الله في عونه سبحانه وتعالى لكن من الآن إلى أن تتيسر أمور الزواج فيصوم يصوم إلى أن تتيسر أمور الزواج ما الفرق بين الصدق والصدق الجاري والوقف لأن الوقف مشابه للصدق الجاري هذا هو المشهور أن الصدق الجاري هي الوقف أن الصدق الجارية هي الوقف بحيث يستمر أجرها يستمر أجرها أما الصدق غير الجارية صدق العامة هذه التي نعلم هل يقع الطلاق بالنية يعني في قلبه أن سوف يطلق زوجته وإن لم يتلفظ لا لا يقع لا يقع الطلاق بالنية وإنما يقع الطلاق بالتلفظ به إذا لم يتلفظ لا يقع الطلاق لأنه قد يغير نيته حكم المرأة التي لا تحب أن تسكن في بيت أهل زوجها والزوج يرفض على الرغم من أنه قادر على دفع الإيجار في الخارج من حق المرأة أن يكون لها بيت مستقل من حق المرأة أن يكون لها بيت مستقل والمقصود بالبيت المستقل يعني لها مدخل خاص ومخرج خاص هذا هو المستقل لو كانت شقة في بيت زوجها أهل زوجها تكون في شقة في بيت أهل زوجها لا بأس هنا هذا يعتبر بيتاً مستقلاً أو شقة في عمارة أو شقة في بيت أو كذا لكن بحيث تكون غرفة أو غرفتين في بيت زوجها مدخلها صعب وتخرجها صعب لا تخرج الصالة إلا تلبسها لا من حقها أن يوفر لها سكناً خاصاً بها سكناً خاصاً هذا من حق المرأة على زوجها وإن صبرت حتى يتيسر هذا أفضل لكن من حقها أن يكون لها سكن مستقل نصاباً وجبت فيه الزكاة المال إذا بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة حكم دخول كافر للمسجد لتصليح أو التنظيف أو كذا هذه المسألة مبنية على قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فمن قال ذكر المسجد الحرام كمثال وباقي المساجد تكون مثله أي لا يدخل لها المشركون للمسجد فلا يجوز لغير المسمى يدخل المسجد وإذا قلنا لا هذا خاص بالمسجد الحرام لأنه جاء النص المسجد الحرام فبالتالي يجوز دخول الكافر لغير المسجد الحرام وهذا الثاني أظهر الثاني أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أمسك ثمام بن أثال وهم بني حنيفة وكان كافراً وربط في المسجد ربط في المسجد فأدخله النبي للمسجد وهو كافر وفي وفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من يأتي ويسلم ومنهم من يأتي ويعاهد ومنهم من يأتي ويسأل ليس كلهم كانوا يسلمون ومع هذا كان يستقبلهم في المسجد صلى الله عليه وسلم فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز دخول الكافر إلى المسجد لكن لا يجوز أن يكون الكافر عاملاً في المسجد لأنه ينظف المصاحف ويمسكها بيده وهذا لا يجوز الكافر أن يمس المصحف فلا يجوز أن يكون عاملاً في المسجد لكن دخول لحاجة أو شيء أو كي يسمع درساً أو يسأل أو يشرب ماءاً أو ما شابه ذلك يصلح شيئاً في المسجد لا بأس بذلك لكن لا يجوز أن يكون عاملاً في المسجد حيث لا يمس المصاحف ولا يجوز أن يمكن من الإفساد في المسجد أو غير ذلك من مات قبل دخول وقت الزكاة بشهر لا بأس إذا ما حال الحول على المال مات قبل أن يحول عليه الحول انتقل المال هنا إلى الورثة وكل وارث الآن يبدأ عام جديد من استلامه الورث أو من موت مورثه يبدأ عامه هو فانقطع العام الذي كان ينتظر للميت والله أعلم وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله