43 - فرض الصيام - ما يُسن للصائم - أحكام الصوم - فصل في المفطرات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأذكر نفسي وأذكركم بقول نبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيتهم وبيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحم وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده تبارك وتعالى يحرمني وإياكم الأجر وأن يجعل أعمالنا خالصة الوجه الكريم سبحانه وتعالى نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر لسنة خمسين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للتاسع من نوفمبر لسنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى والمتوفر سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع المجلس الثالث والأربعين من هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام فرضه أي فرض الصيام الواجب فيه الإمساك عن جميع المفطرات يأتي ذكر المفطرات إن شاء الله تعالى قال من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا الوقت الذي يجب فيه الصوم من طلوع الفجر الثاني لأن الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب أو فجر أول وفجر ثاني والفجر الأول لا تتعلق به أحكام وإنما هو لتنبيه القائم وإيقاظ النائم وإنما الأحكام تتعلق بالفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهو أذان الفجر الثاني من أذان الفجر أو من دخول وقت الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا وقت الصوم قال ومن نوى الصوم ليلا ثم مغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه المجنون لا نية له ولذلك لا يصح صومه إن أمسك عن الطعام واشترب وقد ذكرنا من شروط صحة الصوم العقل فالمجنون لا عقل له فإذا لو أمسك عن الطعام أو المفطرات بشكل عام فالفجر الثاني إلى غروب الشمس لا يصح صومه لأنه لا نية له قال وكذلك المغمى عليه والمغمى عليه اختلف أهل العلم هل هو يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم وعلى المذهب أنه يلحق بالمجنون وإذا قالوا المغمى عليه فإنه أيضا لا يصح صومه إذا أغمي عليه جميع فترة الصوم يعني من الأذان الثاني إلى غروب الشمس ويدخل في هذا يعني اللي ياخذ البنج في المستشفيات أو في المدرسة أو غيره إذا أخذ البنج ولم يشعر بشيء من الفجر الثاني إلى أو قبل الفجر الثاني مثلا من الليل إلى أن غابت الشمس كذلك لا يصح صومه وإن لم يأكل شيء أو لم يعني لم يصب شيء من المفطرات لأنه لا نية له لأنه لا نية له قال وإن أفاق جزءا يعني جزءا من الليل أفاق أو جزءا من النهار أفاق يعني فإنه يصح صومه لأنه الآن صارت له نية صارت له نية قال أو نام جميعه صح صومه يفرقون بين النائم والمغمع فالمغمع ليشترطون حتى يصح صومه أن يفيقه شيئا من النهار يعني وقت الصوم أما النائم فلو نام من الفجر الثاني من قبل الفجر الثاني إلى غروب الشمس يصح صومه لماذا؟ قال لأن النائم يعني في وعيه في الأصل أما المغمع عليه والمجنون مهما أيقضته لا يستيقض فبهذا فرقوا بين النائم والمجنون وقلنا اختلفوا في إلحاق المغمع عليه هل يلحقوا بالمجنون أو يلحقوا بالنائم؟ والمذهب أنه يلحقوا بالمجنون وذلك اشترطوا أن يفيق جزءا من النهار بينما النائم لم يشترطوا في هذا الشرط قال ولا يلزم المجنون قضاء وبالتالي لا يلزم بالقضاء لا يلزم بالقضاء قال زمن جنونه ويقضي المغمع عليه وهذا هو الفارق الآن بين المغمع عليه وبين المجنون لأن المجنون لا قبل جنونه ولا بعد جنونه هو غير مكلف قصدي لا قبل دخول رمضان ولا بعد دخول رمضان هو مكلف أصلا هو غير مكلف بينما المغمع عليه فيه جزء من التكليف وذلك يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها بين المجنون لا يقضي هذه الأيام نعم ما يسن للصائم ويسن للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحور نعم تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب للإنسان أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطور تأخير السحور وتعجيل الفطور سنة وفيها مخالفة لليهود وغيرهم فمن عجل فطوره فقد يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بتعجيل الفطور أن لا يواصل لأن الوصال ضد تعجيل الفطور والوصال أنواع هناك وصال إلى العشاء هناك وصال إلى منتصف الليل هناك وصال إلى الفجر إلى اليوم الثاني والوصال على الصحيح أنه يباح إلى ثلث الليل أو نصف الليل فقط وبعد ذلك يكره وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الوصال وأمر بتعجيل الفطور أمر بتعجيل الفطور صلى الله عليه وسلم ونهى عن إهمال السحور صلى الله عليه وسلم وقال ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر والسحور هو وقت السحر والسحر هو الثلث الأخير من الليل السحر هو الثلث الأخير من الليل إلى هذا الوقت لو بعضنا نتسحر مبكراً كيف لا بأس لكن الأفضل تأخير السحور والسحور هو الطعام الذي يؤكل والسحور أو السحور هو الإمساك والسحور هو الطعام الذي يؤكل في آخر الليل نعم والزيادة في أعمال الخير وقوله جهراً إذا شتم إني صائم نعم الزيادة في أعمال الخير يستحب للصام أن يكثر من أعمال الخير يستحب للصام أن يكثر من أعمال الخير وأعمال الخير كثيرة منها قراءة القرآن وذكر الله والدعاء وبر الوالدين وإحسان إلى الجار والإحسان للمسلمين كل هذه أعمال الخير الصلاة النافلة يستحب أن يكثر من أعمال الخير حال صومه قال وقوله جهراً إذا شتم إني صائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شاتمه أحد أو خاصة فهل يقول إني مرء صائم يستحب الإنسان إذا شتم أن لا يشتم طالما أنه صائم يعني كما تصوم معيدته ويصوم فمه عن الطعام والشراب كذلك يصوم لسانه عن قول الخنى وسب الناس وقذفهم وسبهم وما شابه ذلك نعم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم فإن عدم على تمر فعلى تمر فإن عدم فماء نعم الدعاء عند الفطر مستحب ويدعو بما شاء وقد جاء في الحديث ثلاثة لا ترد دعواهم ومنها أو دعاؤهم ومنها الأصوان عند حين فطره فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء ولم يثبت في هذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء معين أنه يجب الالتزام به بل لو لم يدعو لا شيء عليه أقوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الضمأ وابتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله وإن قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فلا بأس يقول أي دعاء يعني يدعو الله تبارك وتعالى عند فطره يدعو للمسلمين يدعو لإخوانه لأهله لأمه لأبيه لنفسه المهم أنه يدعو عند فطره فهذا وقت إجابة هذا وقت إجابة للدعاء قال وأن يفطر على رطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب صلى الله عليه وسلم فإن عدم فالماء وذهب بعض أهل العلم أنه على رطب فإن عدم فالتمر لأن جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر وذكر أهل العلم أنه على تمر أو رطب سواء وبعضهم قدم الرطب على التمر والتمر هو الرطب إذا جفه التمر هو الرطب إذا جف فالقصد أنه على رطب أو تمر أو على ماء إذا لم يجد وبعضهم قال إذا كان لم يجد رطب أو تمر هل يقدم الشيء الحلو مثلا على بعض الحلويات أو ما شابه ذلك بدل الماء لا الصحيح إنه إما رطب وإما تمر وإما ماء إذا لم يجد نعم أحكام الصوم ويحرم الفطر على القادرين على الصوم الذين لا عذر لهم نعم الفطر في رمضان بدون عذر من كبائر الذنوب لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام فالذي يفطر بدون عذر يكون قد ارتكب كبيرة والعياذ بالله نعم ويجب على الحائض والنفساء ومن يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة نعم يعني يجب على الحائض والنفساء أن تفطروا ولا يجب عليهما أن يأكلوا وإنما يجب عليهما أن تفطروا لا يجب أن تأكلوا والمقصود أنها لا تنوي الصوم لكن لو امتنعت عن الأكل والشرب أو جن من الأطفال أو شيء الذي لا يعرفون هذه الأحكام متعلقة بالحائض والنفساء فإنها لم تأكل ولم تشرب وتشبهت بالصائمين فلا بأس بذلك لكن أهم شيء لا تنوي الصيام لأنه يحرم عليها الصوم يحرم الصوم على الحائض ويحرم الصوم على النفساء قال ومن يحتاج إليه لإنقاذ معصوم من هلكة يعني إذا كان الإنسان يتوقف على إنقاذه معصوم من هلكة أن يفطر وجب عليه أن يفطر المقصود بالمعصوم أي الإنسان الذي لا يجوز قتله كالمسلم والمسلمة طبعا والمعاهد والمستأمن والذمي كل هؤلاء معصومون الدم غير معصوم الدم الذي هو الكافر الحربي الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يقال له معصوم الدم هذا يجب قتله فهذا لا يجوز الإنسان أن يفطر لكي ينقذه من هلكة بل هذا يجب إهلاكه لأنه يريد إهلاكك المستأمن والمعاهد من يعيش في بلاد المسلمين هؤلاء معصومون الدم لا يجوز قتله والمسلم من باب أولى فإذا أراد الإنسان أن ينقذ معصوما فلا منع أن يفطر بل يجب عليها أن يفطر إذا كان يتوقف على إنقاذه فطرك كأن تكون متعبا وهو غرق فأنت تريد إخراج لكن تريد أن تأكل شيئا حتى تتقوى فتأكل وترمي بنفسك مثلا في البحر لإنقاذه أو في حريق كما يفعل مثلا ضباط أو المطافي أو غير ذلك يدخلون للحريق وينقذون الناس وكذا يحتاجون إلى الفطر لكي يتقووا ولا يضعفوا عن هذا المهم هذه أمور تقدر في وقتها تقدر في وقتها في وقتها إذا شعر الإنسان أنه يحتاج إلى أن يفطر لينقذ معصوما فإنه عليه أن يفطر لأن إنقاذ حياة إنسان أهم من صومه ذلك اليوم وله أن يقضي هذا اليوم إن الشاهد من هذا أنه يفطر لإنقاذ معصوم ولا يدخل في المعصوم طبعا الحيوانات والطيور هذا ليست معصومة المعصوم هو الآدمي المعصوم هو الآدمي مسلما كان أو ممن لا يجوز قتله نعم ويسن للمسافر الذي يباح له القصر نعم يسن للمسافر أن يفطر هذا هو المذهب وبعض أهل العلم قال يسن له الصيام إذا كان يعني لا يجد مشقة واتفقوا مشقة لأنه عليه أن يفطر إذا المسافر عندنا إما أن يكون السفر فيه مشقة وإما أن لا يكون فيه مشقة فإن كان فيه مشقة لزمه الفطر خاصة إذا كانت المشقة شديدة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر يوم مع أصحابه ورأى الناس مجتمعين على شخص قد أغمي عليه قال ما لقالوا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وأمرهم أن يفطروا حتى الذين لم يجدوا المشقة وأفطر هو صلوات ربه وسلامه عليه وكان في رمضان وأمرهم أن يفطروا قال ليس من البر الصيام في السفر فالقصد أن بعض أهل العلم أو المذهب أنه يستحب للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة يستحب للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة وبعض أهل العلم قال يستحب له الصوم إذا لم يجد مشقة في النهاية هم متفقون أنه يباح له الفطر ويباح له الصوم ويباح له المشقة يباح له أن يصوم ويباح له أن يفطر والخلاف بين أهل العلم هو أيهما أفضل أن يصوم أو يفطر بعض الناس قد يقول أنا أحب أن أصوم في السفر لأني أتعب في القضاء لأن الصوم مع الناس يعني أسهل عندي من الصوم وحدي فهذا لا بأس به لا بأس به أن يصوم هذا أرفق به الصوم أرفق به هنا الله تبارك وتعالى لما أن الله رخص المسافر أن يفطر فيقول أنا أخذ الرخصة الله تبارك وتعالى فيفطر الأمر فيه سعة ولذا قال أنس بن مالك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمننا الصائم ومننا المفطر فلا ينكر الصائم على المفطر المفطر على الصائم لا ينبغي أن ينكر أحد على أحد فالمسافر له أن يصوم له أن يفطر إلا في حال المشقة فإنه يجب عليه أن يفطر خاصة إذا كانت المشقة شديدة قوله الذي يباح له القصر لأنه على مذهب أحمد ليس كل مسافر يجزله الفطر وإنما المسافر الذي يباح له القصر ويعنون بهذا إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا لأن سفر المعصية على مذهب أحمد لا يترخص فيه المسافر برخص السفر لا قصر ولا جمع ولا فطر لأن هذا سفر معصية يرون أن سفر الطاعة أو السفر المباح هو الذي يجوز فيه الترخص برخص السفر فضل والمريض الذي يخاف الضرر بزيادة مرضه أو طوله نعم المريض إما أن يخاف بزيادة مرضه إذا صام أو يخاف طول المدة يعني يزيد المرض مع الصوم أو تطول مدة المرض مع الصوم أو يأتي المرض مع الصوم كل هذا وارد أن المريض إذا صام تأخر شفائه ووارد أن المريض إذا صام زاد مرضه ووارد أيضا أن المريض إذا صام جاءه المرض خاصة الذين يأكلون حبوبا مثلا في أوقات معينة لازم يأكل الحبة هذا في الوقت هذا وفي الوقت هذا وفي الوقت هذا لو لم يأكل يتعب مثلا فهذا إذا صومه هو الذي يأتي به أو يأتي بالمرض فكل هذا كل هؤلاء سواء الذي يتأخر شفائه أو الذي يأتي مرضه أو يزيد مرضه في حال الصوم كل هؤلاء يفطرونه يفطرونه في حال مرضهم إذا كان في رمضان لو صام صومه صحيح كالمسافر حتى المسافر الذي يجد مشقة يأثم ولكن صومه صحيح والمريض الذي يجد مشقة أو يتأخر شفائه أو يزيد مرضه كل هؤلاء لو صاموا صح صومهم إلا الحاذ والنفساء فإنه لا يصح صومها الحاذ والنفساء تختلف عن المريض أنه لا يصح صومه حتى الذي ينقذ معصوم من هلك لو صام صح صومه أما الحاذ والنفساء لا يصح صومهما نعم ويباح الفطر لحاضر سافر أثناء النهار والأفضل أن يتم صومه يباح الفطر لحاضر سافر أثناء النهار يعني أنت في يوم صائم مثلا اليوم يوم الأربعاء مثلا أنت صائم الساعة عاشرة صباحا قررت أن تسافر أنت الآن في صيام وقررت قال يباح لك أن تفطر يباح لكن لو صمت أفضل دائما دخلت في العبادة أكملها يقول أنت في العبادة أكمل لكن الذي يرى أن الصوم أفضل الفطر أفضل يرى أنك تفطر خاص الله تبارك وتعالى فالقصد أن الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة نعم ولمرضع وحامل خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد لزمهما القضاء وعلى الولد فقط لزم القضاء مع الإطعام ويكون الإطعام على وليه مد بر أو نصف صاع من غيره لمسكين كل يوم أفطرتا نعم نعم الحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال الحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال الحال الأول أن تصوم وهذا هو الأصل الحامل تصوم والمرضع تصوم هذا هو الأصل الحال الثاني أن تفطر بسبب تعبهما يعني الحامل تعبانة فهذه تدخل في المريض فتفطر لأجل المرض تفطر لأجل المرض فليجوز لها أن تفطر إذا تعبت وكذلك المرضع إذا تعبت فإنها تفطر لأجل المرض في تعامل معاملة المريض تعامل معاملة المريض فإذا أفطرت الحامل أو المرضع فإنه عليها القضاء فقط عليها القضاء فقط كالمريض المريض ماذا عليه فعدة من أيام وخر القضاء فقط كذلك الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل التعب الذي يلحقهما فإنها تقضي هذا اليوم الحالة الثالثة أن الحامل تفطر لأجل المرض تفطر لأجل الذي في بطنها والمرضع تفطر لأجل رضيعها يعني يقول لها الطبيب لا بد أن تأكلي لأجل الذي في بطني تقول أنا أستطيع أن أصوم هي تقول أنا أستطيع أن أصوم فيقول لها الطبيب ولكن الذي في بطنك لا يجوز الصوم مع وجوده لأنه يحتاج إلى هذا الطعام وكذلك المرضع إذا لم تأكن نشف صدرها واحتاج الرضيع إلى حليبها فهنا تفطر الحامل وتفطر المرضع هنا يقال أفطرت لأجل غيرها لا لأجل نفسها هي تستطيع أن تصوم لكن أفطرت لأجل الغير وليس لأجلها أفطرت لأجل الجنين أو أفطرت لأجل الرضيع فهذا يقولون فطر لحاجة الغير من الغير؟ ولدها أو جنينها هنا أفطرت لأجل فيقول هنا تقضي وتطعم تسمع فيها أمران اثنان القضاء والإطعام لكن الإطعام ليس عليها وإنما على ولي الصبي أو ولي الرضيع أو ولي الجنين اللي هو زوجها إذا كان موجوداً أو من يقوم مقامه إذا لم يكن موجوداً فهنا هي يلزمها القضاء فقط ولكن طرف ثالث يدخل وهو ولي هذا الجنين أو ولي هذا الرضيع فيطعم عن كل أفطرت لأجل ولدك أفطرت لأجل الجنين الذي في بطنها وينسب لك فلذلك يطعم الولي يطعم الولي كم يطعم؟ إما أن يطعم مدة إذا كان من البر على مدى الحابل أو نصف صاعل أي مدين إذا كان من غير البر إذا كان من البر اللي هو القمح فيكفي مد واحد اللي هو ربع صاعل أما إذا كان من غير البر التمر وغيره هذا فيطعم مدين يعني نصف صاعل والإطعام كما قلنا يكون على الولي لا عليهما نعم كما يلزم من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أن يخرج ذلك عن كل يوم أفطره ويباح لهم الفطر نعم الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه كذلك يجوز لهم الفطر يجوز لهم الفطر للكبر والمرض أما ويطعمان عن كل يوم مسكيناً اللي هو مد أو من البر أو مدين من غير البر هذا الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ولماذا قلنا يطعمان لأنه ما لا يقضيان لأنه إذا كان الآن سبب فطره الكبر بعد رمضان إيش سيكون أكبر وبعدها سيكون أكبر يعني العذر كل ما لا إيش يزيد إذا كان أفطر لأجل كبره إذا بعد شهر كبره يكون إيش زاد والمريض الذي لا يرجى برؤه أيضاً لن يقضي إذاً يطعم إذاً الكبير الذي أفطر بسبب الكبر والمريض الذي أفطر بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه كأمراض يعني المزمنة الكلا أو الكبد أو السرطان أو غيرها من الأمراض عذن الله وإياكم منها وشفى منها مرضاه وإياكم من الأطباء أنتم خلاص تعيش هكذا بس هذه حياتك خلاص فهذا لا يرجى برؤه فهذا يطعم طيب متى يطعم هؤلاء الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير والذي لا يرجى برؤه متى يطعمان يجوز لهم ثلاثة أشياء إما أنهما يطعمان في أول الشهر حق شهر كامل أول يوم في رمضان يدفع حق ثلاثين يوم المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير يطعم حق ثلاثين يوم أو أنه يخرج عن كل يوم بيومه كل يوم يفطر يخرج صدقة يوم كفارة كل يوم بيومه وإما أنه بعد نهاية رمضان أن يخرج عن رمضان كله كل هذا جائز كل هذا جائز إذن الكبير ومن لا يرجى برؤه مرضه يطعمان إما في أول رمضان وإما في آخر رمضان وإما كل يوم بيومه كل هذا جائز إن شاء الله تبارك وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار لزمهم الإمساك والغضاء وإذا كان كذلك لزمهم الإمساك لزمهم الإمساك قالوا ماذا قالوا والقضاء لزمهم الإمساك والقضاء أما القضاء أما الإمساك فهذه مسألة خلافية وهما روايثان في مذهل والمشهورة الرواية المشهورة أنهم يمسكون احتراما للشهر احترام الشهر فإنهم يمسكون كافر دخل الإسلام نقول نحن الآن كلنا صائمون لا تأكل لا تشرب لا تجامع أهلك لا كذا حتى يعني يحسب لي يوم لا ما يحسب لك يوم لكن احترم الشهر كذلك الحائض والنفساء وكذلك المريض إذا شوفي وكذلك الصغير إذا بلغ وكذلك المجنون إذا أفاق كل هؤلاء نقول لهم احتراما للشهر أمسكوا على المفطرات إذن يمسكون من باب احترامي الشهر القول الثاني وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يشترط أو لا يلزمهم الإمساك لا يلزمهم الإمساك لماذا؟ قال لنا هم أصلا غير صائمين وهم ممن أبيح لهم الفطر فكيف نلزمهم بالإمساك؟ ما نلزمهم بالإمساك هم أصلا يعني سيقضون هذا اليوم فلماذا نلزمهم بالإمساك؟ ليرى أنه لا يلزمون بالإمساك وهذا ما مال إليه شيخنا رحمه الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أنهم إن أمسكوا خرجوا من الخلاف وهذا الأفضل أن يمسكوا عن المفطرات والصحيح أن القضاء في هذه الأحوال يلزم الحائض والنفساء والمريض والمسافر الحائض والنفساء يلزمهم القضاء والمريض المسافر إذا أفطر لأنه قد لا يفطر المريض المسافر لكن إن أفطر فهؤلاء الأربع يلزمهم القضاء نحن انتهينا من الإمساك نقول الإمساك الأفضل أن يمسكهم جميعهم لكن الآن بالنسبة للقضاء المسافر المريض الحائض النفساء يلزمهم القضاء قولا واحدا وهناك قول آخر وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن القضاء لا يلزم الكافر ولا يلزم الصغير ولا يلزم المجهول لأنه في حال دخول هذا اليوم لم يكون مكلفين الكافر لم يكن مكلفا بالصيام الصغير لم يكن مكلفا في هذا اليوم فلا يكون مكلفا في أول يوم ثم يكون مكلفا في آخره فإذا كان غير مكلف في أول يوم فغير مكلف في آخر اليوم فالصحيح أن الكافر إذا أسم لا يؤمر بقضاء هذا اليوم والصغير إذا بلغ لا يؤمر بقضاء هذا اليوم والمجنون إذا أفق لا يؤمر بقضاء هذا اليوم من الذي يؤمر بالقضاء الحائض النفساء المسافر المريض إذا أفطر هؤلاء هم الذين يؤمرون بالقضاء والعلم عند الله تبارك وتعالى طبعا هناك قول في مذهب أحمد أن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه قلنا ماذا عليهم خالد إطعام طيب هل يجوز أن يقضي عنهما غيرهما يعني ابن المريض مثلا قال أنا أقضي عن أبوي بدون إطعام أن يقضي عن أبي يرى أن هذا من البر سواء كان مريضا أو كبيرا هل يجوز قضاء غيرهم عنهم اختيار ابن تيمية نعم يقضي عنهم أبناؤهم أو أحفاجهم أو كذا أو أزواجهم اللي يكون يعني أنهم يجوز القضاء عنهما ولا يلزم الإطعام والمشهور المذهب أنه يطعم المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي يعني يبلغ من الكبر عتية نعم المفطرات أول شيء خروج الدم الحيض والنفاس هذا مفطر يعني متى ما خرج دم الحيض أو دم النفاس أفطرت المرأة ولو كانت صائمة أول النهار يعني مرأة نوت الصوم من الليل في الظهيرة مثلا نزل عليها دم الحيض نقول أفطرت أو حامل في شهر ولادتها في شهر التاسع مثلا في العصر مثلا ولدت ولدت ونزل عليها دم النفاس نقول أفطرت هنا أفطرت إذن خروج دم الحيض أو خروج دم النفاس مفطر مفطر للصوم طيب واحد يقول الحين مسكينة صايمة ليس يعني حين كم يد المغرب خمس الله صحيح نعم صايمة ليس عربة ونص مثلا زين وبس نزل عليها دم الحيض راح عليها اليوم كذا تكسر الخاطر لا ينظر الأمور هكذا يعني هذا شرع دين فيها من صلاة الظهر مثلا لوحده خلنا نقول صلاة زين وطول ما شاء الله قرأ البقرة وراجع حفظها وكذا في التشهد أخرج صوتا أو ريحا يكسر الخاطر طيب يقال لنا مثلا صلاة صحيحة ليست صحيحة الصلاة لكن هل يؤجر على ما قرأ نعم يؤجر لا يضيع الأجر لكن الصلاة ما صحت لماذا انتقضوا ذوه وفقدت شرطا من شروطها كذلك هذه الحائب والنفساء بل يقول الأهل العلم تؤجر من ثلاثة أبواب الباب الأول الفترة التي صامتها هذا تأخذ الأجر عليها الباب الثاني أنها رضيت في قضاء الله وقدري فتؤجر على هذا الباب الثاني أنها ستقضي هذا اليوم وتؤجر عليها تأخذ الأجر من ثلاثة أبواب باب ما صامتهم باب رضاها بقضاء الله وقدره واستجابتها باب قضاءها لهذا اليوم لكن في النهاية الصوم لا يصح إذا خرج دم الحيض أو خرج دم النفاس في أثناء نهار رمضان نعم الثاني الموت ويطعم من تركته في صوم نذر وكفارة عن كل يوم مسكين نعم الموت يفسد الصوم الإنسان في نهار رمضان مات كان صائما وفي الظهيرة توفي وارد وارد طيب هذا ما حكم صومه الصوم يفسد طيب أنه لم يصل إلى المغرب لم يتم صومه إلى المغرب طيب هل يطعم هل يقضى عنه هذا اليوم فيه تفصيل يقول هذا الصوم صوم ماذا هل هو صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء أو صوم رمضان ما هو هذا الصوم قلنا هذا الصوم صوم رمضان قال لا يقضي خلص هو أدى الذي عليه انتهى الأمر أما إذا كان الصوم صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء فإنه يطعم وليه أو ورثته من ماله قبل أن يقسم المال عن كل يوم مسكينا إذا كان الصوم صوم نذر أو كفارة أو قضاء أو يصام عنه أو يصام عنه يعني أحد يتبرع يقول أنا سأصوم عنه القضاء أو أنا سأصوم عنه الكفارة أو أنا سأصوم عنه النذر لذا جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه في بعض طرق الحديث من مات وعليه صوم نذر فقيد بالنذر فإذا مات الإنسان وعليه صوم رمضان أي يوم الذي مات فيه فهذا لا يقضى عنه ولا يحاسب عليها أصلا أما إذا كان قضاء أو نذر أو كفارة فإنه يصوم عنه وليه فإن لم يصوم عنه وليه أطعم من ماله إلا إذا تبرع أحد فإذا لم يتبرع أحد يطعم من ماله وهذه من الديون التي تكون على الميت نعم الثالث الردة عن الإسلام نعم لو ارتد أحد عن الإسلام في نهاره مثلا جاء إنسان والعياذ بالله في الظهيرة في يوم من أيام رمضان ارتد عن دين الله تبارك وتعالى فسد صومه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة فيفسد صومه بردته يفسد صومه بردته لو قدر أنه بعد أن ارتد جاءه أحد وأقنعه قال اتقن الله وطلع عنده شبهة دائخة زين وهذا خلال ربع ساعة أقنعه وأزال الشبهة عنه وكذا ثم قال لا إله لم أنتبه لي هذا الكلام قال طيب والآن قال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله هل يكمن صومه فسد صومه ولكن يمسك احتراما للشعر كما قلنا قبل قيل للكافر إذا أسلم فيمسك لكن الصوم لا يصح هذا الصوم لا يصح كما أن مر بنا هذا بسبب التذكير فقط كما أنه لو قال يلا نقوم نصلك ركعتين أيضا لا بد يغتسل أو يتوضى يفسد وضوءه كذلك لأن من أسباب فساد الوضوء والغسل الردة فالمهم أن الردة عن الإسلام تمنع من إتمام الصوم والخامس التردد فيه نعم العزم على الفطر أو التردد فيه مبطل للصوم على مذهب أحمد العزم على الفطر قال سأفطر خلص لا أريد أن أكمل صيام هذا اليوم لا أريد أن أكمل صيام هذا اليوم فإنه يفسد صومه يفسد صومه ولو لم يفطر هذا فطور سمونا قال أنا بس ما أريد أن أكمل الصوم هذا اليوم تعبان أو سيسافر أو كذا فعزم قال بروح أشرب ماء ذهب يريد أن يشرب ماء فجاء واحد قال أصبرت ما بقى شيء كلها ساعة كلها كذا كلها كذا مثلا كذا قال ها خلاص بس أكمل فما يصح الصوم إذا عزم على الفطر فإنه يفطر العزم على الفطر كذلك التردد أفطر أم لا أفطر أكمل أم لا أكمل لأن هذا فيه خدش للنية لأن الأصل استمرار النية من أول دخول اليوم اللي هو الفجر الصادق الفجر الثاني إلى غروب الشيء أساس من نية تكون موجودة هذا المتردد ومن عزم على الفطر نيته خرمت ولذلك يفسد صومه بعزمه عن الفطر أو تردده فيه نعم السادس القيء عمدا نعم القيء عمدا يفرقون بين القيء عمدا والقيء رغما تعمد أن يقيء والثاني غلبه القيء فالذي غلبه القيء لا يفطر والذي تعمد القيء يفطر وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فليتم صومه إذن هناك تفرقة بين الذي يتعمد القيء وبين من يغلبه القيء فإذا غلبك القيء اللي هو الترجيع التجديف هذا صومك صحيح صومك صحيح لكن إذا تعمدت أن تقيء كيف يتعمد الإنسان يقيء يضع إصبعه مثلا حتى يقيء أو يشم روائح معينة تساعد على القيء طيب أو يتعصر مثلا حتى المهم يتعمد أن يزوع أو يقيء أو يجدف أو يرجع سمها ما سيء يسمونها يستفرغ أنتم مصريين أنتم ما في مصري ها أبو خالد شو يقول يستفرغ بس ما عندكم غيرها عندنا عندنا يزوع ويستفرغ ويرجع أم يرجع عندكم زي المغرب العربي شو عندهم القض أنه إذا يعني ذرعه القيء غلبه فإن صومه صحيح أما إذا تعمد القيء فهنا لا يصح صومه نعم الإحتقال في الدبر طيب أنا أرى أن توقف هنا إن شاء الله تعالى ساعة الوقت فقط يقول حكم من صام بنيته الصيام لله خالصا وهو يعلم أن الصيام فيه صحة وهذا يشجعه للصيام هل فيه إشكال لا ليس فيه إشكال لكن لا شك أنه من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يريد الجهاد ويريد الغنيمة والرجل يريد الجهاد فقط الذي يريد الجهاد فقط أجره أعظم وهذا الذي يصوم لأجل الصوم ولأجل الصحة والعافية وهذا أجره أقل والعلم عند الله تبارك وتعالى طبعا عفوا هذا بالنسبة لما قلنا قبل قليل إذا كان رمضان هو واجب عليه أن يصوم رمضان لكن يستشعر أنه صحة وعافية هذا غير لكن الذي يصوم لأجل يصوم نافل يعني يصوم عشان يخفف من وزنه أو عشان يعني يستصح بدنه الطبيب نصحه بالصيام يصد الصوم لأجل الصوم نعم من مات في نصف رمضان وهو ناوي يصوم كل رمضان هل يصح من أولادي الصيام باقي رمضان عن أبيهم؟ قلنا هذا قلنا من أهل العلم من يرى أنه لا صيام رمضان نفسه هو لا يجب عليه صيام رمضان لا يصح أن يصوم عنه لأنه غير مطالب بهذه الأيام لكن لو كان نذرا أو كفارا أو قضاءا هو مطالب لكن إذا مات في نصف رمضان هو غير مطالب بالأيام القادمة يصومون عنه يقول في رمضان تقام بعض الدروس والمحاضرات الدينية وسمعنا أنه الأفضل الالتزام بالقرآن والصوم وليس المحاضرات هل صحيح؟ لا غير صحيح غير صحيح رمضان كما قال المؤلف قبل قليل يكثر فيه من أعمال الخير فمن أعمال الخير المحاضرات من أعمال الخير قراءة القرآن لكن الثلاث رحمه الله تبارك وتعقيد كانوا يوقفون نشاطهم العلمي وقت رمضان ويتفرغون للقرآن الكريم يرون أن هذا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم في ذلك شيئا أنه يعني يقدم قراءة القرآن على كذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في كل شهر يعني يدارس القرآن وفي رمضان يأتيه مرتين فعلى كل حال لا شك أن من أفضل العبادات في رمضان قراءة القرآن لكن لو قام بعباداته وخرمت الحضور الدروس العلمية أو حفظ بعض المتون أو ما شابه ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى الطبيب يعني نحن وردنا مثال إنقاذ معصوم اللي هو إذا كان غرق أو حريق أو ما شابه ذلك طيب إن كان عملية جراحية والطبيب يحتاج يقعد 9 ساعات مثلا على قدمه يعالج هذا وإذا صام ممكن هكذا ممكن يتعامل نعم كذلك يفطر لأجل إنقاذ هذا المعصوم نعم يقول إذا أثبت أهل الفلك عدم ولادة الهلال وأهل الفلك ينفون وأهل الرؤية قالوا رأيناه يعني الله أعلم لكن المشهور أنه العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم سوموا لرؤيتي وافطروا رؤيته فإذا قال أهل الفلك المتخصصون المسلمون أنه لا يمكن أن يولد الهلال في هذا اليوم فالصحيح أنه لا يولد وبالتالي من ادعى الرؤية لا يقبل قوله العكس غير صحيح اللي هو يقولون ولد لكن لا يراه هنا يقبل قول من رأى لكن على كل حال أنه إذا قال لا يولد فالصحيح يقدم قول أهل الفلك والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول إذا استيقظت بعد أذان المغرب بنص ساعة ورأيت دم الحيض ولا أعلم هل الحيض كان قبل الأذان أو بعده فماذا أفعل إذا كانت المرأة نائمة واستيقظت ولا تدري متى حاضت ما كان على ما كان البقاء اللي هو الصوم وبقاء الطهر طبعا لم تتيقن متى حاضت فالأصل أنها على صيامها والعلم عند الله تبارك وتعالى من نوى صيام النافلة من صلاة الظهر هل يبدأ الأجر من الظهر أو من الفجر الله أعلم لكن قطعا ليس كمن نوى من الفجر أو من الليل نعم طريقة الدعاء عند الإفطار هل مع الأذان أو بعد أن يأكل التمرة أو بعد الفطور في ساعة لا تدققون في هذه الأشياء يجب أن تصبحوا مثل برقرة بني إسرائيل ما هي ما لونها ما كذا مثل دعاء دخول المسجد مثلا لازم مع أول خطوة واللي يصير قبل واللي يصير عقب ما أدخل المسجد يعني التدقيق في مثل هذه هل السواك من فوق إلى تحت ولا لازم أرض لا تدققون في هذه الأشياء لأن الأصل يعني عدم الخط في مثل هذه الأمور الصيام عند فطره يعني عندما يفطر يدعو هذا الدعاء صعبا دعا قبل أن يفطر دعا مع أكله التمرة دعا بعد انتهاء فطري كل هذا إن شاء الله فيه خير ما هو الوصال الوصال هو استمرار الصوم ما يفطر يعني يعني نحن الآن مثلا إذا أدنا المغرب أكلنا التمرة وشربنا الماء وأفطرنا هذا ما يفطر ينتظر يكمل صيامه إلى العشاء هذا واصل إلى العشاء هذا واصل إلى نصف الليل يقول هذا واصل إلى نصف الليل يكمل الصيام يشبك يومين يقول هذا واصل يومين يعني ما يفطر نهائي لا يأكل ولا يشرب يكمل الصيام يومين يعني متتاليين فهذا هو الوصال هو أن يستمر في صومه هل يستحب الوصال؟ لا ذكرنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال نهى الصحابة عن الوصال فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يومين ثم ظهر الهلال قال لو طال وصلت بكم من باب العقوبة صلى الله عليه وسلم وقال إني لست كمثلكم قالوا إنك تواصل يا رسول الله هم أرادوا الخير قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كمثلكم إني أبيت يطعمني الله يسقيني فالوصال الأصل فيه أنه يعني يمنع لكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره قال من كان مواصلا فإلى الثحر فأذن لهم فهذا يباح إلى الثحر لكن السنة تعجل الفطر السنة تعجل الفطر ما يذال الناس بخير ما عجلوا الفطر تعجل الفطر سنة مستحبة يقول لو كان إنسان لا يستطيع أن يصوم لأنه يحب الأكل هكذا نعم يحب الأكل ولا يستطيع أن يصوم لكنه ليس كبيرا ولا مريضا ما عنده عذر يعني إلا إنه يحب الأكل هنا الابتلاء لا ما يجوز له أن يفطر وإذا أفطر يقضي هذا اليوم فقط لا يصوم ثلاثين يوما مكانه هو يوم واحد مقادر يصوم لا يفطر إذا أفطر فإنه يقضي هذا اليوم ويستغفر الله ويتوب إليه لأنه من الكبائر لابد الإنسان يعود نفسه ما يصير يا هاتشهنات يعني يا نفس اللي تبينا يعطيها ما يجوز هذا الأمر لا عليها أن يصوم لا ينتعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود والمقصود بالسجود هل هو الإطالة لا المقصود أعني على نفسك بكثرة السجود أي كثرة الصلاة لأن السجود أخص أعمال الصلاة وأعظم أعمال الصلاة السجود ولذلك ذكر السجود لا السجود المنفصل هكذا وإن المقصود أنه أعني على نفسك بكثرة الصلاة حافظ على الصلاة سواء كانت الفراظ أو النوافل وشعروا ولا أشعروا بطعم للعبادة ولا ما هي تدودي فيها هذا الكلام هذا غير صحيح أبدا الحمد لله يعني أمك تتعيش إلى متى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بالمصيبة فاتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما آباؤنا وأمهاتنا فأمهاته وسنموت نحن قل إنك ميت وإنهم ميتون إنسان يتعلق بشخص وإن كان أما أو أبا أو زوجة أو زوجة أو ابنا أو بنتا يتعلق به ثم إذا مات دمر حياته غير صحيح هذا الكلام عين الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل نفس دائقة الموت هذا لا يجوز لا الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويدعو لها ويسأل الله أن يجمعه وإياها في جنات النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومألتناهم من عملهم من شيء هكذا الإنسان العاقل يتصرف أما إنه يفصل حياته بسبب موت قريب أو حبيب هذا منطق غير صحيح أبداً الله مستعان يقول هل عندما خلق الله سبحانه وتعالى سماواته أو ستة أيام هو قادر على أن يخلقها بيوم واحد هل هذا درس لنا على الصبر وإتقان العمل يعني يقول هذا بعض الناس وليس بيوم واحد الله يستطيع أن يكون فيكون تهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى ولكن البعض يقول أن هذه الرسالة أن الله تبارك وتعالى أن الإنسان لا يستعجل في الأمور إلا أنه يتريت ويحاول أن يتقن عمله الله يتقن عمله بدون هذا كله ما يحتاج ستة أيام حتى يتقن عمله سبحانه وتعالى لكن على كل حال هذا يقوله البعض يقوله البعض أن الله تبارك وتعالى خلقها بسرعة حتى يعلم الناس يعني أو يرسل إليهم رسالة أن الإنسان يصبر ولا يستعجل في الأمور وكذا واحد هل صحيح أن دار النمل إذا كثر في البيت للخروج وبعد ثلاثة أيام يسمح لها أن يرش فعله البعض البعض يفعل هذا ويقول نجحت في هذا يخاطب النمل أخرج أية النمل فإنني سأرش البيت أو كذا وما شابه ذلك من الأمور يخاطبها فعله البعض لكن ما دي عن صحة هذا الكلام الله العلم يقول التردد في صوم النافلة هل يفسد الصوم؟ هذا الذي تميل إليه النفس والعلم عند الله تبارك وتعالى في النافلة والفريضة أن التردد لا يفسد الصوم ولكن هذا في المذهب كما قلنا لكن الصحيح والعلم عند الله أن التردد لا يفسد الصوم هذا من الإهمال واللا مبالاة والأصل أن الإنسان يهتم بهذه الأمور يعني يقضي مبكرا هذا هو الأصل وإذا قال بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه لا يصوم ست من شوال حتى يتم صوم رمضان حتى لا يتساهل الناس في القضاء ويهملونه فالذين يؤخرون القضاء أحيانا لأكثر من سنة ثم يأتون ويسألون ويقول أنا ما أذكر كم علي من الأيام طيب أنت قصرت في هذا هذه المرحلة وأنه لا يدري كم عليه من القضاء فإنه يخمن ويحتاط يعني ما يغلب على الظن إذا غلب على ظنه أنها عشرة أيام يجعلها 12 يوما إذا غلب على ظنه أنها 20 يوما فيزيل أيضا يومين أو ثلاثة من باب الاحتياط من باب الاحتياط يعني يقدر ما يغلب على ظنه ويحتاط كذلك حتى لا يكون يعني ترك أيام لم يصومها نعم