41 - تكملة باب أهل الزكاة - فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم - فصل في صدقة التطوع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
43:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شهر العاشر لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام ومع المجلس الحادي والأربعين من التعليق على كتاب تلخيص مختصر المقنع
للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 3400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تبارك وتعالى مستحقين للزكاة وهم الأصناف الثمانية
اللي نذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله هؤلاء أم الذين فرض الله لهم الزكاة ذكرنا الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين أيضا تكلمنا عنهم لا ما تكلمنا والآن تكلم المؤلف عن المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم
ذكر أهل العلم أنهم على ستة أصناف المؤلفة قلوبهم يمكن تقسيمهم إلى ستة أصناف الصنف الأول من يرجى إسلامه وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد وإلى الجمهور أنه لا تعطى الزكاة إلا للمسلم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فهي من المسلمين للمسلمين ولكن في مذهب أحمد أنه يجوز إعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى إسلامه وليس كل كافر يرجى إسلامه
ولكن لا بد أن تكون هناك قراء تدل على مقاربته وأنه يكاد يسلم نستشعر أنه قريب وهكذا ممن يرجى إسلامهم الثاني من يرجى بعطيته أيضا من الزكاة كف شره أو شر غيره إما أن يكف شره أو يكف شر
غيره هذا إذا لم نستطع كف شره أما إذا استطعنا كف شره بقوتنا فإنه لا يعطى من الزكاة ولكن يعطى من الزكاة إذا خشيناه إذا لم نستطع عليه فهنا لا بأس أن يعطى من الزكاة للكف الشر الذي يأتي
منه أو من غيره بهذه الزكاة تقوية إيمانه يرجى تقوية إيمانه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت قوما أتألفهم أتألفهم وتركت آخرين و لإيمانهم لقوة إيمانهم يعني لم يعطهم النبي صلى
الله عليه وسلم الرابع من يرجى إسلام نظيره كما قال الرجل فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ودخلوا دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فعندما يقول مثل هذا الكلام فإن غيره قد يتأثر
ويدخل في دين الله تبارك وتعالى الخامس من يجب الزكاة ممن لا يعطيها إذا كان عندنا أناس يجبون لنا الزكاة وهم يقدرون على من لا يدفع الزكاة فيعطون من الزكاة ليحصلوا الزكاة من الآخرين
غير العاملين عليها السادس ممن يدفع عن المسلمين في الثغور يعني الذين يكونون على حدود المسلمين على حدود بلاد الإسلام حتى لا يدخل الكفار من طريقهم فيعطون من الزكاة ليحموا ثغور
المسلمين كل هؤلاء يعتبرون من المؤلفة قلوبهم نعم الخامس وفي الرقاب هم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم فيعطون وفاء دينهم حتى يصيروا أحرارا يجوز لمن عليه زكاة أن يشتري
منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ويفك منها أسيرا مسلمة نعم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم المكاتب هو العبد إذا اتفق مع سيده على أن يكون حرا مقابل مال يدفعه العبد إذا
اتفق مع سيده أن يدفع له مالا مقابل حريته فهذا يعطى من الزكاة ليصير حرا يعطى من الزكاة أما العبد الخالص فإنه لا يعطى من الزكاة لأن نفقته واجبة على سيده ثم إذا أعطيناه شيئا ذهب إلى
سيده ولكن يعطى المكاتب والمبعض هذا الذي يعطى من الزكاة ليكون حرا ويدخل في ذلك أسيره المسلمين عند الكفار لأنها صارة كالعبد ولذلك لا مانع أن تدفع الزكاة لأسرى المسلمين الذين يأسرهم
الكفار قوله أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها الرقاب نوعان إما رقبة تعتق عليك وإما رقبة لا تعتق عليك الرقبة التي تعتق عليك هي كل ذا رحم محرم كل ذا رحم محرم ذكر كان أو أنثى
والرحم المحرم هي المرأة التي لا يجوز لك أن تتزوجها وتحريمها عليك تحريم مؤبد بسبب النسب هؤلاء هن الرحم المحرم ومثل هن الذكور أباؤكم أبناؤكم إخوانكم أعمامكم أخوالكم بنو أخوانكم بنو
أخواتكم هؤلاء كلهم يسمون رحم محرم هذا مجرد أن تملكه يصير عتيقا حرا ما يحتاج تقول أعتقتك من أعتقد رحم محرم أعتق عليه هذه قاعدة عند أهل العلم وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولكنه لا يصح نعم السادس الغارمون هم ضربان الأول من تدين الإصلاح ذات البين أو تحمل إطلافا أو نهبا من غيره ولو غنيا من ماله نعم الغارم إما أن يغرم لغيره وإما أن يغرم لنفسه
الغارم لغيره قال من تدين الإصلاح ذات البين تكون هناك خلافات بين الناس خاصة بين القبائل أو بين الأسر تكون خلافات إما بسبب دماء سالت بينهم وإما بسبب اعتداءات لم تصل إلى الدماء يعني
لم يمت فيها أحد وإما إلى غير ذلك من نهب أو سرقة واتهامات بينهم أو طعن في أعراض أو غير ذلك فيأتي بعض الناس ليصلح بينهم مال كأن تكون ديات لمن قتل أو مقابل أموال التي نهبت أو سرقت أو
مقابل أعراض التي انتهكت فيدفع من ماله لكي يصلح بينهم هذا يسمى غارما لغيره هو غير محتاج لكن يغرم هذا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة لأنه غرم لأجل غيره نعم نعم كذلك الثاني وهو الغارم
لنفسه احتاج احتاج فتدين فكثار غارما وغارم هذا لنفسه مدين لأجل نفسه هذا يعطى من الزكاة إلا إذا كان الغرم أخذه لحرام يعني استدان ليشرب الخمر استدان ليسافر في معصية أو استدان ليشتري
خنزيرا أو غير ذلك أو الآلات له أو غيرها فإذا كان استدان لي محرم فلا يعطى من الزكاة أما إذا استدان لي شيء حلال أو مباحث أو محرم تاب منه فإنه يعطى من الزكاة نعم قال ولا يقضى منها دين
على ميت يعني لا يجب أن تدفع الزكاة للأموات الزكاة للأحياء فإذا جاء أحد قال أنا أبي توفي وعليه دين أعطوني من الزكاة أسد الدين أبي لا يعطى من الزكاة الزكاة تعطى للأحياء ولا تعطى
للأموات نعم طيب قبل هذا ننبع على قضية فقط بالنسبة للغارمين لو كان لزيد دين على عمر فإنه لا يجوز له أن يقول أنا أطالب عمرا ألف دينار وزكاتي خمسمائة فيقول هذه خمسمائة وأسقطت
الخمسمائة الأخرى من الدين فهي زكاتي لا يجوز هذا لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة أبدا لأن الدين على المعسر كالمعدوم فكأن هنا ما أخرج زكاة نفسه زكاة ماله فلا يجوز إسقاط الدين من الزكاة
نعم السابع وفي سبيل الله هو الغاز المتطوع الذي لا ديوان له فيعطى ما يحتاج إليه لغزوه ولو غنيا ويجوز أن يعطى فقير لحج فرضه وعمرته نعم في سبيل الله والغزو كما قال الله تبارك وتعين
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان المرس فقال في سبيله فالغزو في سبيله وإذا أطلق في سبيل الله فالمراد به الغزو الجهاد هذا في سبيل الله إذا أطلق في القرآن الكريم فهو
الجهاد فيعطى المجاهدون ولو كانوا أغنياء لأنهم لا يعطون لفقرهم وإنما يعطون لجهادهم في سبيل الله تبارك وتعين إلا إذا كانوا لهم ديوان يعني يعملون بالجيش عسكريون كما هو الحال الآن هو
موظف عسكري ويأخذ راتبا مقابل جنديته فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه له ديوان وإن المقصود المتطوعون الذين يجاهدون في سبيل الله تطوعا نعم قال ويجوز أن يعطى فقير لحج في حج فرض أو عمرة
وهذه فيها قولان في المذهب القول الأول أنه يعطى للحج لأن الحج في سبيل الله لأن الحج يعتبر في سبيل الله لمن لم يحج حج الفرض فيعطى من الزكاة ليحج وكذلك العمرة لأن العمرة على مذهب أحمد
واجبة فيقول يعطى لحجه وعمرته من الزكاة والقول الثاني في المذهب أن هذا خاص في سبيل الله خاص في الجهاد فهذا يدخل فيه الحج والعمرة نعم نعم ابن السبيل هو الغريب يعني الذي يعيش في البلد
غريبا ليس من أهل البلد فهذا له حالان إما إنه يريد أن يرجع إلى بلده ولا يملك الآن شيئا وإن كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة ولا يعطى قرضا لا يقل لو خذ هذا قرض وإذا رجعت إلى بلدك
تسدد لا يعطى من الزكاة لأنه مستحق لها لأنه يعتبر ابن سبيل فيعطى من الزكاة وكذلك إذا كان لا يريد أن يرجع إلى بلده يعني مثلا جاءنا رجل من أفغانستان في السابق كان يأتون هؤلاء الدراويش
يسمونهم يأتون من بلاد الأفغان أو باكستان أو الهند أو الصين أو غيرها من بلاد الإسلام في ذلك الوقت فيأتون في الطريق يحتاجون وهذه قالهم أبناء سبيل فوصل إلى هنا قلنا له خذ هذا المال
لترجع إلى بلدك قال أنا لا أريد أن أرجع إلى بلدك أنا أريد الحج أو أريد العمرة أو أريد أن أصل إلى مكة فيعطى حتى لو لم يريد أن يرجع إلى بلده يعطى ما يبلغه المكان الذي يريد ويعيده بعد
ذلك إلى بلده فإن قال مثلا يكفيه مثلا خمسمائة دينار حتى يصل إلى البلاد التي قصدها لطلب العلم أو الحج أو العمرة أو غير ذلك فيعطى ما يبلغه هناك خمسمائة مثلا ويعطى زيادة عليها ألف
ليتمكن من العودة إلى بلده فإذا ليس بالضرورة أن ابن سبيل يعطى فقط لرجوعه إلى بلده لا حتى يبلغ غايته التي أرادها ثم بعد ذلك يرجع إلى بلده فيعطى هؤلاء كلهم هؤلاء الثمانية يعطون من
الزكاة ونعيد ونكرر الزكاة إنما هي لهؤلاء الأشخاص كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقة ولا يجوز إعطاء الزكاة لبناء المساجد ولا طباعة المصاحف ولا بناء المدارس ولا المستشفيات ولا غير
ذلك وإنما هي لأكثر من الأشخاص نص عليه من الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز نعم ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة ونحوها أبيح له سؤاله ويجب أخذ مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس نعم
يقول من أبيح له أخذ شيء من زكاة ونحوها أبيح له سؤاله يعني أبيح له أن يقول أعطوني من الزكاة أن يسأل الزكاة يطلب الزكاة لأنه من أهلها لأنه من أهلها قال ويجب أخذ مال طيب أتى بلا مسألة
ولا استشراف نفس هذا قد جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فقال لأرسول أعطه لغيري فإني غير محتاج له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا
المال حلوة خضرة فإن جاءك منه شيء من غير سؤال ولا استشراف نفس فاخذه وتموله أصنع به ما شئت ولذا ذهب بعضهم أنه يجب أخذ هذا المال إذا أهداك شخص مالا أو كذا وجب عليك أخذه وذهب البعض
لأنه يستحب حتى لا يعني نحن نقول تضايق أخاك الذي أعطاك هذا المال أراد أن يفرحك به أو أراد أن يهديك إياه فلا ترد هديته نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل فيما لا يجوز دفع
الزكاة إليهم الأول الكافر غير المؤلف الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم وهم في الأصل مستحقون يعني نظرت إليهم من أحد الأصناف الثمانية إما أن يكون فقيرا أو مسكينا أو عاملا أو مؤلف من قلبه
أو غارم أو رقيق أو في سبيل الله أو بين سبيل يعني واحد من الأصناف الثمانية لكنه لا يعطى من الزكاة ولو كان من الأصناف الثمانية لماذا قال لأنه كافر غير مسلم والزكاة لا تعطى للمسلم ثم
استثنى قال إلا المؤلف قلبه هذا من مفردات مذهب أحمد أما غير مذهب أحمد حتى لو كان مؤلفا قلبه لا يعطى من الزكاة طالما أنه غير مسلم ولا تعطى إلا للمسلمين لكن مذهب أحمد تعطى للكافر إذا
كان من المؤلفة قلوبهم فالكافر غير مؤلف قلبه بالإجماع لا يجب أن يعطى من الزكاة نعم الثاني الرقيق غير عامل ومكاتب نعم العبد وإن كان فقيرا وإن كان مسكينا وإن كان غارما الثماني الأصلاف
الثمانية لا يعطى من الزكاة لأن نفقته واجبة على سيده نفقته واجبة على سيده وهو إذا أعطيناه شيئا ذهب المال إلى مالكه سيده فلا يعطى العبد من الزكاة قال إلا إذا كان عاملا أو مكاتبا الذي
قلناه قبل قليل نعم الثالث الغني بمال أو كسب نعم المال إنما يعطى للفقير أما الغني بمال أو الغني بكسب لا يعطى من الزكاة الغني بمال واضح أنه لا يعطى من الزكاة أما الغني بكسب هو إذا
كان قويا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي وفي رواية ولا لقوي مكتسب فإذا جاءك إنسان صحيح البدن صحيح العقل ثم قال أعطوني من الزكاة نقول اذهب وعمل
لماذا تطلب الزكاة لماذا لا تعمل لكن إذا لم يجد عملا جاذ إعطاؤه من الزكاة وإنما يقول له اذهب وعمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب نعم الرابع الأبوان وإن
علوا والولد وإن سفلوا والوارث وغيره سواء نعم الأبوان وإن علوا يقصد الأب والجد وجد الجد وهكذا والأم والجدة وجد الجدة وهكذا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم الأب والأم الجد والجدة وإن
علوا كل هؤلاء لا يجد أن يعطون من الزكاة لأن نفقتهم إذا احتاجوا واجبة عليك فلا يجد أن تعطيهم زكاة مالكة لأنك نفعت نفسك نقول لك لماذا تعطيهم الزكاة قال محتاج قال أنت واجب عليك أن
تنفق عليهم أنت تطلع 2.
5% عندك 97.
5% هؤلاء يأخذون من 97.
5% لأن نفقتهم واجبة عليك فأنت نفعت نفسك خففت عن نفسك النفقة فلا يجد أن يعطي أصوله وهم الأب والأم والجد والجدة فلا يجد أن يعطي فروعه وهم الأب والابن والبنت وابن الابن وبنت البنت
وابن البنت وهكذا إذا احتاجوا لأن نفقتهم واجبة عليه إلا إذا كانت نفقة غير واجبة عليه كأبناء البنت إذا كان أبوهم موجودا ولذا بعض أهل العلم قيدها بدل ما يقول الأبوان أو الأصول وإن
علوا والفروع وإن سفنوا يقول كل من وجبت عليك نفقته فحتى يدخل في هذا الأخ ليس من الأصول والفروع هو من الحواشي ومع هذا لا يعطى من الزكاة إذا كانت نفقته واجبة عليك مثل الأب والأم توفي
وهو ينفق على أخيه يسكن عنده وينفق عليه لصغره وحاجته فيروح يعطيه من زكاته كأنه أعطى نفسه لأن نفق واجب عليه لأخيه فهذا أيضا أو أخته أو عمته أو خالته كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك
أن تعطيه من زكاتك نفسك نعم الخامس فقير ومسكين مستغنيان بنفقة واجبة نعم حتى لو كان فقيرا حتى لو كان مسكينا أحيانا لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لماذا؟
لأن هناك من تكفل بالإنفاق عليه ما ملكه لكن قال أنا متكفل أنا أنفق عليه فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك إن كان هناك من يتكفل برزقه نعم يعني هذه المسألة الزوج والزوجة أما الزوج فهو يجب
عليه أن ينفق على زوجته فهو داخل تحت كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك فلا يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته هذا تقريبا أولا واحدا أما العكس وهو الزوجة هل يجوز لأن
تعطي زوجها؟
نقول الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولذلك القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها أما السبب الأول لأنه ورد في حديث عبد الله بن
مسعود وزوجته زينب لما قال لها أنا ولدك أحق بزكاتك بصدقتك الزكاة فقالت كيف؟
قال اسألي رسول الله فذهبت تسفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لبلال اسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبره من أنا فجاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة تسأل تقول هل
يجوز أن تعطي صدقتها لزوجها؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن هي؟
ما يستطيع الآن أن يخفي عن النبي قال زينب قال أي الزينب قال زوجة عبد الله بن مسعود قال هي صدقة وصيلة نعم يجوز يعني يجوز أن تعطي زوجها زكاتها وهي صيلة في الوقت ذاته تدفع زكاتها
لزوجها هذا واحد الثاني أنها داخلة في العموم للفقراء والمساكن وهو فقير فهو داخل في العموم أما الأمر الثالث فإنه لا يجب عليها نفقته فلذلك الصحيح أن الزوجة يجوز لها أن تدفع زكاتها
لزوجها نعم السابع من تلزم المزكي نفقته ممن يرثه بفرض أو تعصيب نفقته ولو لم يكن من الأصول ولا من الفروع نعم الثامن زوجة فقيرة تحت زوج غني نعم زوجة فقيرة تقول أنا أحتاج الزكاة لكن
زوجها غني زوجها غني نقول ينفق عليك زوجك نفقتك واجبة عليه إلا إذا امتنع امتنع رفض أن ينفق عليها هنا تعطى من الزكاة أما إذا لم يمتنع فالأصل نقول أخذي من زوجك هو الذي يجب عليها أن
ينفقه عليك أما إذا امتنع فلها أن تأخذ من الزكاة نعم التاسع بنو هاشم ومواليهم نعم بنو هاشم هم أشرف الناس نسبا ولذلك الله تبارك وتأحرم عليهم الزكاة كما يقول أهل العلم لشرفهم لأن
الزكاة إنما هي أوساخ الناس فلا تحل لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال إنما هي أوساخ الناس فلشرفهم لا يعطون من الزكاة ويعوضون عن الزكاة بخمس
الخمس يؤخذ من الغنائم لأن الغنيمة في الجهاد تقسم إلى خمسة أخماس قال ومواليهم لأن مولى القوم منهم مولى القوم منهم وأبو رافع لما أراد أن يأخذ من الزكاة منعه النبي صلى الله عليه وسلم
وقال مولى القوم منهم أنت مولى بني هاشم فلا يجد أن تعطى من الزكاة واختلف أهل العلم في الصدقة عندنا الزكاة وعندنا الصدقة وعندنا الهدية أما الزكاة فهي محرمة على النبي صلى الله عليه
وسلم وعلى أزواجه وعلى آل بيته وهم بنو هاشم والمقصود ببني هاشم ذرية الحارث ابن عبد المطلب وذرية أبي طالب ابن عبد المطلب وذرية أبي لهب ابن عبد المطلب وذرية العباس ابن عبد المطلب
هؤلاء بنو هاشم لأن بقية بني هاشم ماتوا ولم ينسلوا لم يبق لهم نسل فالذين بقي لهم نسل إلى اليوم هم أولاد أبي طالب وأولاد الحارث وأولاد العباس وأولاد أبي لهب هؤلاء هم الذين بقي لهم
نسل إلى اليوم فهؤلاء هم بنو هاشم الذين تحرم عليهم الزكاة ولكن إذا حرموا من الزكاة إذا حرموا من الخمس أو توقف الجهاد كما هو الحال يوم الله المستعان فإنهم لا مانع أن يعطوا من الخمس
لا مانع أن يعطوا من الزكاة لا مانع أن يعطوا من الزكاة لسد حاجتهم مع أنه الواجب على بيت مال المسلمين أن يغنيهم عن الزكاة وأن يعطيهم ما يكفيهم حتى لا يأخذوا الزكاة فالزكاة إذا محرمة
على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأزواجه وأما الهدية فحلان لهم جميعا وأما الصدق فاختلف فيها أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالصدقة أيضا محرمة عليه وفي حديث سلمان جاء
وقدم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا قال صدقة فلم يأكل منها وأمر أصحابه أن يأكلوا منها ثم جاء في اليوم الثاني فقدم له الطعام قال ما هذا قال هدي
فأكل منها صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فأكلوا فهو لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم هل بنو هاشم كذلك تحرم عليهم الصدقة التطوع وليس الزكاة على خلاف بين أهل العلم
وأكثر أهل العلم أنه يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة وكان محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اللي هو الباقر رحمه الله تعالى يشرب من ماء السبيل ويأخذ من الصدقات غير الزكاة رضي
عنهم وبالتالي الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصدقة التطوع لا تحرم عليهم وذهب بعض أهل العلم لأنها تحرم عليهم أيضا إكراما لهم نعم ولكل من منع الزكاة الأخذ من نذر مطلق لا كفارة
كل هؤلاء الثمانية أو التسعة التسعة تذكر المؤلف الذين منعوا الزكاة يأخذون من نذر مطلق يعني نذر علي لأنها تعتبر من الصدقة العامة لا الكفارة لأن الكفارة الأصل أنها للمسلمين للفقراء من
المسلمين هذا الأصل في الكفارة نعم وتجزئ الزكاة لذوي أرحامه ولو ورثه نعم إذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليهم كخالته وعمته وغير ذلك كل هؤلاء تجوز لهم الزكاة إذا كان لا يجب عليه أن ينفق
عليهم نعم وإلى يتيم تبرع بنفقته نعم كذلك اليتيم الذي تبرعت أنت بالنفق عليه أنت غير ملزم تكرما أنفقت عليه لك أن تعطيه من زكاتك فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه
ويستردها منه بنمائها المتصل والمنفصل وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه طيب يقول إذا الآن الزكاة لو أعطاها واحد بالخطأ لأحد هؤلاء الأصلاف التسعة أعطاها لكافر أو لرقيق أو لغني
أو لفقير مستغني أو لزوجته رجل من بني هاشم المهم أعطاها أحد هؤلاء الأصلاف التسعة هل تجزأ أو لا تجزأ قال تجزأ في حالة واحدة فقط ما هي قال إذا ظنه فقيرا وظهر أنه غني لماذا قال لأن
الغنى والفقر يعني ما يعرف الفلوسة مستورة ما تدري أنه فقير أو غني هو قال لك إنه فقير وأنه مستحق للزكاة فأعطيته يقول هذا تجزأ أما إذا كان من بني هاشم يقول كان يجب عليك أن تتثبت أنت
من بني هاشم إذا قال لك لا تأكد هل هم من بني هاشم إذا كان من بني هاشم لا يجب عليك أن تعطيه من الزكاة إذا كان زوج دفع لزوجتي أن تسأل هل يجب أن أعطي الزكاة لزوجتي إذا كان كافرا تثبت
هو مسلم أو غير مسلم قبل أن تعطيه الزكاة إذا كان عبدا تثبت حر أو عبد فيقول كل هذه الأشياء يمكن تثبت منها هذا مقصر يقول هذا مقصر لأنه لم يتثبت قبل أن تعطيه الزكاة قبل أن يدفع زكاة
ماله لم يتثبت هل هذا مستحق أو غير مستحق ولذلك يحضر لي الآن أنه ذكر أحدهم يقول العمال الذين يعملون في الحرم ينظفون ويغفلون الحرم وكذا هلأ العمال فهلأ الناس تعطيهم من الصدقات دائما
فجاء أحدهم فيعطي صدقات فجاء لي أحد فأعطاه قال لا شكرا لا أريد قال لا أخذ قال لا أريد فلزم عليه إلا تأخذ فلذلك أخرج لمحفظته قال أنا أنا مليونير أنا غني جدا بس أنا أأتي أخدم في الحرم
أتقرب إلى الله تبارك وتعالى عندي خير عظيم جدا عندي عمارات وعندي أملاك وعندي مزارة وعندي كذا بس أنا آتي لأخدم في الحرم أنا ما أستحق يعني صدقة أنا أعطيك صدقة يقول له أنا غير مستحق
فهذا لو كان يوزع زكاة مثلا فقد يكون أحد هؤلاء يعني غير مستحق للزكاة مثلا فإذاك قالوا الأصل أن يتثبت الإنسان في زكاته الصدقة لا تتثبت فيها أمرها سهل تجوز لكل أحد صدق في كل كبد رطبة
أجر أما الزكاة فالأصل أن الإنسان يتثبت فيها ولمن يعطيها نعم وهناك بعض هذا العلم يرىه اختيار شيخنا النعتمير رحمه الله تعالى أنه يجزئه إذا يعني بلغ يعني اجتهد وظن أنه مستحق فإنه
يجزئه ذلك والله أعلم نعم نعم الأصل الزكاة كثر ما تقدر تعطيها الأقربين هم أحق بهذه الزكاة لما لا تجب عليك نفقتهم خال عم ابن عم ابن خال ابنت خال يعني الأقربون أولى بزكاتك أقاربك أولى
بزكاتك من غيرهم نعم نعم صدقة التطوع مفتوحة وهي سنة في كل وقت إنسان يتصدق صدقة التطوع نعم وكونها في رمضان وسرا وبطيب نفس وصحة ووقت حاجة وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين وعلى جار
وذي رحم فهي صدقة وصلة لا سي ما مع عداوة أفضل نعم يعني ذكر أن صدقة التطوع أيضا لها يعني في وقت معين أو في حالة معين تكون أفضل من غيرها فقال مثلا في رمضان أفضل من غيرها لأن ابن عباس
رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فهو أجود بالخير من ريح المرسلة فإذا في رمضان أفضل قال وسرا كما قال الله
تبارك الله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وخير لكم فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها قال وبطيبه نفس كما قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى من طيب نفس يخرجها ثم كذا قال وصحة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى فكلما كان
الإنسان في صحته فقد صدقته أفضل من أن يتصدق وهو يعني ينازع الموت قال وقت الحاجة كما قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من
بعده وقاتلوا ثم قال وكل زمان ومكان فاضل يعني في المكان الأفضل في مكة أفضل منها هنا في الكويت مثلا وفي رمضان أفضل منها في غيري رمضان وفي الحجة وهكذا المكان والوقت الفاضل قال وعلى
جار وذي رحم كذلك على الجار أفضل من أن تعطيها الغريب وعلى ذي الرحم أفضل من تعطيها البعيد قال فهي صدقة وصلة أي على ذي رحم قال ولا سيما مع عداوة أفضل يعني لأنك تكسر هذه العداوة عندما
يكون يعادك وتعطيه من مالك تهدي له أو تتصدق عليه فهذا يكسر العداوة التي بينك وبينه صفوان بن أمي يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس
إليه نعم ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك نعم يعني الصدقة ما يسير تتصدق ثم تسأل أنت الناس لا أنت حق بهذا المال أبدا تصدق به أو تتصدق ومن مال أولادك الذي
تجب عليك نفقتهم هذا أيضا ما يجوز أو من مال غريمك شريكك تتصدق من المال المشترك بينك وبينه صديقك أو من مال من أنت مستدين منه هو يطالبك مال تروح تتصدق بهذا المال وهو أولى الغريم أن
يعطى حقه نعم وكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة نعم مفهومه الذي يستطيع أن يتحمل لا بأس أن يتصدق لكن إذا كان لا يتحمل يبقي المال عنده ولما أراد سعد بن نبي
وقاص رضي الله عنه صدق بماله كله منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس نعم والمن بالصدقة حرام وهو كبيرة ويبطل الثواب نعم لأن
الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذي نام لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله اليوم الآخر فالقصد أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق ثم يمنه بهذه الصدقة
نقف هنا الله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول هل يجوز إخراج الزكاة لأولاد الأخ الفقير نعم أولاد أخيك أنت لا تجب عليك نفقتهم أولاد أخيك لا تجب عليك
نفقتهم فيجوز أن تعطيهم من زكاتك ما حكم دفع الزكاة لعلاج شخص مريض إذا كان فقيرا جازه أن يعطى من الزكاة لأنه يأخذها من باب الفقر مزكا عليه أن هذا المال من الزكاة لا لا يجب لا يجب
عليك أن تخبره أن هذا المال زكاة إلا إذا خشيت أنه ليس من أهلها إذا خشيت أنه ليس من أهل الزكاة تخبره تقول هذه زكاة يعني كن حذرا إذا كنت لست من أهلها لا يجوز لك أن تأخذها وكذا أما إذا
كنت تعلم أنه مستحق للزكاة فلا مانع أن تخبره دوامنا ثمان ساعات لكن بيئة العمل بشكل عام أن غالبا المسؤول ما عنده مانع إذا ما عنده لا شغل أو خلصت شغلك تطلع قبل نهاية الدوام بساعة أو
ساعتين وهذا هو العرف بالشركة مع أن الشركة حكومية وليست خاصة فهل يحق للمسؤول لا ما يحق للمسؤول يحق للمسؤول إذا كان مثلا اليوم يحتاج مثلا اليوم عنده ضرف ما يقدر أو كذا ما فيه مانع
أما أنه كل يوم يطلع قبل الدوام ما يجوز له هذا ما يجوز له هذا وهذا هو ليست ملكا له هذه الشركة شركة حكومية فليست ملكا له لكن لو كان شركته الخاصة يلا هو أن يفعل ذلك أما هو مؤتمن على
هذا المكان ولا يجوز له أن يصرفهم قبل الوقت إلا كما قلت يعني أحد عنده ضرف معين أو شيء هذا قد لا يجد ضرف إلا في الشهر مرة يمكن أو كذا علي ديون وأمي تطلب مني أن أضع لهم مخيم هل عليني
أن أسكر ديني وأنفذ ما طلبته أمي لا تغلق دينك تغلق دينك إلا إذا أذن الدينك تستأذن من الدائنين لأن الديون نوعان هناك ديون حالة وديون غير حالة إذا كان هذا الدين حالا يعني جاء وقته وقت
السداد فلا يجوز لك أن تؤخر حقوق الناس لأجل أن تبني لأمك مخيما أو لأبيك أو لنفسك أما إذا كان الدين غير حال فالأمر فيه سعة نسأل عن تعسر الزواج رغم السعي الحثيث ودائما يتعسر ولا يحدث
نصيب لا يحدث رقيا شرعية صحيحة بإذن الله لا يحتاج رقيا شرعية الزواج نصيب يعني ما صار نصيب يأتي النصيب إن شاء الله تعالى فإنسان أهم شيء يستخير الله تبارك وتعالى قبل أن يقدم على
الزواج والله تبارك وتعالى يختار له نعم يقول أنا أذكر أن علي دينا لكن لا أدري من الدائن ولا أدري كم المبلغ هكذا مشكلة ولهذا قال الله تبارك وتعالى حتى لا يقع مثل هذا الأمر أنه ينسى
الدائن من هو وينسى كم الدين فلذلك الأصل في الدين الكتابة وذهب جماهير أهل العلم إلى أن كتابة الدين مستحبة وذهب الطبري إلى أن كتابة الدين واجبة فلا يجوز التساهل في هذا الأمر وحتى
يطمئن غالبا المدين هو الذي يهتم لازم لأن الدائن قد يستحي قد يقول له أكتب فيقول ما تتق فيني ويزعل عليه وكذا ويسوي له سالفة ليش ما سجل طلب منه تسجيل الدين فعلى الدائن أن يتق الله وهو
الذي يكتب الدين هو الذي يكتب الدين وعلى كل حال حاول أن تتذكر أو تسأل الأقارب أو كذا أو تعلن إعلانا من كان له علي دين أنا فلان من كان علي دين فليأتي أنا نسيت ديون التي علي أو كذا
فإن لم تعب تصدق له بذلك هنا هل المرأة تجمع وتقصر إذا سافرت من غير محرم هذا عند أكثر أهل العلم نعم هذا يعتبر سفر معصية أكثر أهل العلم يقولون سفر المعصية يعني لا يترخص فيه الإنسان
هذا مذهب أحمد إن الإنسان لا يترخص في سفر المعصية فإذاك لا يفطير ولا يقصر ولا يجمع ولا يأخذ أي رخص من رخص السفر ولا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن يقول لي أن هذا سفر محرم وبعض أهل العلم
هو الصحيح أنه له أن يترخص مع الإثم مع إثم السفر بدون محرم يقول أريد أن أتعلم التجويد وما أدري أينه هنا في هذا المسجد في حلقات تجويد أي أيام عمر؟
وين عمر؟
عمر تجويد هنا في أي يوم؟
حلقات الحلقات هنا لاثنين ها؟
يوم لاثنين هنا في حلقات تجويد يأتي هنا ويسجل إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم عليكم ورحمة الله