الشيخ عثمان الخميس كتاب الجنائز الجزء الأول

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعنا معكن جميعا برحمته وهو أرحم الراحمين وصلنا إلى كتاب الجنائز من كتاب دليل الطالب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى استعداد للموت والإكثار من ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذا من لذات فذكر الموت لابد أن يكون دائما عند المؤمن والمؤمنة وذلك أنه كما قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون فكل إنسان في هذه الدنيا عرض للموت ولكن يبقى الأمر متى فقط والله كتب الآجال سبحانه وتعالى ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فالإنسان دائما يفكر أنه سيفارق هذه الدنيا ولكن السعيد الذي إذا جاء وقت مفارقته لهذه الدنيا كان مستعد لذلك بحيث إنه يكثر من الطاعات والقربات ويبتعد عن المحرمات بشتى أنواعها والله المستعان قال يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره ويكره الأنين أي عند الاحتضار وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان يئن قبيل موته فكان عنده ولده عبد الله يقول فذكرت له حديث عبد الله بن طاوس أو أثر عبد الله بن طاوس عن طاوس أنه ذكر له الأنين عند الموت فقال ينافي الصبر يقول فما أن أحمد بعدها أبدا فما أن بعدها أحمد أبدا فالإنسان لا يئن وإنما بدل هذا يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وتمني الموت أي يكره تمني الموت إلا لخوفه فتنه الأصل الإنسان لا يتمنين الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ولكن إن شاء الله قال اللهم أحيني مكانة الحياة خيرا لي وتوفني مكانة الوفاة خيرا لي وكذا في الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتوح فتمني الموت الأصل فيه أنه ينافي الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره قال وتسن عيادة المريض المسلم ذكر عيادة المريض لأنها هي عادة المرض يكون قبيل الموت وقد يكون المرض وبعده الصحة والعافية الناس يتفوتون في ذلك لكن رأى المؤلف أنها مناسبة أن تذكر هنا لأن غالب الأموات يعني لا يموتون الموت الفجأة وقد يأتي موت فجأة ولكن أكثر الأموات لا يموتون الموت الفجأة ولكن يعودهم الناس ويزورونهم ثم يموتون قال وتسن عيادة المريض المسلم وتجوز عيادة المريض الكافر المريض الكافر تجوز عيادته والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما عاد اليهودي قبيل موته ثم دعاه إلى الإسلام وأسلم ثم مات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه من النار بي يعني جعلني سببا لذلك وطلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم يلقن الميت لا إله إلا الله واختلف أهل العلم في صفة التلقين هل يقول له قل لا إله إلا الله أو يذكرها عنده قالوا الأصل أن يذكرها عنده هو يقول يعني إذا زرت المريض الذي تتوقعين أن يموت أو كذا أكثر من لا إله إلا الله حتى يسمع فيقول وإلا إذا لم ينتبه أو لم يقول لا بأس أن يقال له قل لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قال ولم يزد يعني خلاص قالت مرة أو قال مرة لا إله إلا الله خلاص ما نكترعه قل بعد قل بعد لا إله إلا الله هو المراد أن تكون لا إله إلا الله آخر كلامه قال إلا أن يتكلم يعني قال لا إله إلا الله ثم صار يتكلم بأمور أخرى جيبوا كذا ودوا كذا لا تنسون فلان لا تسوون كذا كلام غير لا إله فهذا يسن أن تكرر على لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه قال وقراءة الفاتحة وياسين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لا في قراءة الفاتحة ولا في قراءة ياسين ولكن ورد في ياسين قول الله تبارك قول النبي أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم والحديث فيه ضعف حديث فيه ضعف وقالوا قراءة القراءة بشكل عام شيء طيب لكن دون تحديد سور معينة وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قراءة سورة ياسين بناء على هذا الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم فالمسألة فيها خلاف والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحديث لا يصح ولكن كما قل هناك من حسنه من أهل العلم قال وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره فإذا مات سنة تغميض عينيه بعض النسخ ما دري النسخة التي بين أيدي كنا هي واحدة أو مختلفة بعض النسخ سقطت جملة مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره فإذا مات سنة تغميض عينيه هذه سقطت من بعض النسخ إذا وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن قياسا على الصلاة وكذلك ذكروا عن بعض الصحابة أنه أمر بتوجيهه إلى القبلة لأنه هكذا سيدفن فاستحبوا لذلك التوجيه إلى القبلة قال مع سعة المكان يعني لو كان المكان ضيقا ما احتاج التكلف في هذا الأمر فيكون على ظهره فإذا مات أي قبضت الروح كما جاء في الحديث إذا خرجت الروح تبعها البصر ولذا غالبا ما يكون الأموات تكون عينهم مفتوحة أن تغمض عين الميت بعد أن تخرج الروح قال وقول بسم الله وعلى وفات رسول الله هذا لم يثبت وإنما هذا ثبت في أثناء الدفن قال بسم الله وعلى ملة رسول الله أثناء الدفن عند إدخاله القبر قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه هذا جائز أن نقبل الميت بعد موته سواء كان قبل التكفين أو بعد تكفينه التغسيل والتكفين كل هذا جائز يجوز تقوى قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي لما توفي جاء أبو بكر فكشف عن وجه النبي وقبل بين عينيه فيجوز أن الإنسان يقبل الميت بين عينيه أو على جبينه أو على خده بعد موته وهذا طبعا بالنسبة للمرأة محارمها أخوانها النساء بشكل عام ورجل نفس الشيء زوجته محارمه إخوانه رجال بشكل عام فهؤلاء يجوز لهم أن يقبلوا الميت وأما البدعة المحدثة بين الناس الآن نقول ان قطعت العلاقة بين الزوجين فلا يجوز الزوجة أن تقبله ولا يجوز الزوج أن يراها هذا كلام باطل لم تنقطع العلاقة بين الزوجين وما يزال ترثه ويرثها فهذا غير صحيح لا تنقطع العلاقة ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يجوز المرأة أن تغسل زوجها بعد موته ويجوز للزوجة أن يغسل زوجته بعد موته نعم قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه ثم قال وغسل الميت فرضه كفاية الميت المسلم الميت المسلم هنا غسله فرضه كفاية يعني يجب أن يغسل الميت المسلم فرضه كفاية على الناس وليس عليه هو لأنه مات وإنه فرضه كفاية على من حضره من الناس يجب أن يغسل ويكفل قال وشرط في الماء الطهورية والإباحة يعني الماء الذي يغسل به الميت لا بد أن يكون طاهرا بل طهورا المذهب تذكرنا الخلاف ذكرناه في البداية الطاهر والطهور والفرق بينهما شرط في الماء الطهورية والإباحة أن يكون الماء مباحا المباح يعني غير مسروق ولا موصوب هذا ما اقتربنا عن المباح وفي الغاسل يعني يشترط في الذي يغسل الميت الإسلام والعاقل والتمييز يعني الكافر لو غسل الميت لا يصح لا بد أن نغسله مرة ثانية لا بد أن يغسله مسلم لأن هذا فرض كفاية فرض كفاية لا يسلطه الكفار على المسلمين فرض كفاية يحتاج إلى نية فلا يسلطه الكفار على المسلمين فلا يصح أن يغسل الكافر المسلم فلو غسله الكافر المسلم يعاد تغسيله لا بد أن يغسله مسلم ولا بد أن يكون عاقل المجنون كذلك لا يكفي تغسيله للميت وكذا التمييز لا بد من التمييز الطفل الصغير غير مميز لو غسل ميتا أيضا لا يغني لأنه لا بد من نية المجنون والعاقل لا نية لهما والكافر لا يقبل منه العمل قال والأفضل أي في الغاسل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل ثقة لماذا قلنا ثقة لأنه قد يرى أشياء مغسل من سواد الوجه أو بياض الوجه أو غير ذلك من العلامات تظهر على الميت تدل على صلاحه أو فساده فيشترطون أو يفضلون أن يكون المغسل ثقة حتى لا يبوح بمثل هذه الأمور إلا للخاصة أو خاصة الخاصة تماما عارف بأحكام الغسل يعني حتى يؤدي العمل على وجهه ويأتي بالغسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأولى به يعني بالميت وصيه العدل يعني لو أن إنسانا قبل أن يموت رجلا كانه امرأة وصى قال يغسلني فلان أو يقدم يقدم فلان أو امرأة قال تغسلني فلانة أو يغسلني زوجي أو الزوج قال تغسلني زوجتي المهم أنه إذا وصى بمغسل معين يقبل إلا إذا لم يكن عدلا كان فاسقا مثلا تنفذ وصيته أما إذا كان عدلا فهو أولى من غيره لأنها وصية فيقدم في تغسيل الميت وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا بداية الغسل تستر العورة فلان كان الميت رجلا أو امرأة تستر العورة بثوب أو غيره ثم يلف على يدي خرقة فينجيه بها الآن خرقة هذه حتى ينظف الفرج ولا تصيب يده الفرج وقالوا خرقة ولم يقولوا مثلا الكفوف أو غيرها اللي هي الدس نسميه لأن الدس يشعر بالفرج لأنه يكون يعني ملمس الفرج ظاهرا له لأنه تكون خرقة حتى لا يشعر بأنه لمسه ولمس الفرج وإنما تكون خرقة تلف على اليد أو فوطة أو ما شبه ذلك ويغسل بها فرج الميت وإن كان قبل أو الدبر قال ثم يلف على يدي خرقة فينجيه بها ويجب غسل ما به من النجاسة يعني كانت على الميت نجاسة تغسل هذه النجاسة وتزال قال ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين يعني سبع سنين فما فوق لا تمس عورته وإنما بالخرقة هذه كما ذكرنا وسنة ألا يمس جسده إلا بخرقة أنه يعني كل الجسد يغسل بخرقة لكن هذا ما ثبت فيه شيء ما ثبت فيه شيء وإنما جاء عن علي رضي الله عنه لن نختلف في غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنزع ثيابه أو لا تنزع ثيابه لكن الشاهد أنه يجوز مس باقي الجسد ولو بغير خرقة قال وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع هذه قلنا قبل قليل أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته بل هو أولى الناس بها لأنه يجوز له أن ينظر إلى عورتها في الدنيا فجاز أن ينظر على عورتها بعد الموت فالرجل يغسل زوجته ويغسل أمته ملك اليمين قال وبنتا دون سبع كذلك البنت دون السبع ليست لها عورة فلا فرق غسلها رجل أو امرأة لا فرق وللمرأة غسل زوجها وسيدها وبنت دون السبع كذلك العكس بين الرجال والنساء الأزواج وملك اليمين يجوز الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل ومن دون سبع سواء كان ذكر أنه أنثى يغسله الرجال وتغسله النساء سواء نعم يغسل الميت فيما يجب ويسن كغسل جنابه يعني في الغسل معروف أنه فيه أشياء واجبات فيه أشياء مستحبات كذلك غسل الميت الغسل العادي أقصد أنا مثلا غسل الرأس تعميم الجسد بالماء هذا واجب إذن واجب في غسل الميت فيه أشياء مستحبة في الغسل من تخليل الأصابع باليمين قبل اليسار هذا مستحب كذلك في غسل الميت يكون مستحبا واجب واجب والمستحب مستحب قال وغسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابه تماما يعني هذا يجب ويستحب في غسل الجنابه هذا يجب ويستحب في غسل الميت قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه أخرج هذه استثناها لأن الحي عندما يقتسل الجنابه وغيرها يستنشق ويستنثر ويتمضمض لأنه سيقذف بعد ذلك الماء من أنفه والماء من فمه سيرمي الماء من فمه ويستنثر الماء من أنفه لكن الميت لا يمكن أن يستنثر وأن يعمل ذلك لأنه لا يوجد حياة فكيف يخرج الماء بعد المضمضة ويخرج الماء بعد الاستنشق فهذا لا يختلف هنا لا يستنشق ولا يتمضمض أو لا يمضمض قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه يتكون هناك خرقة يمسح بها أسنانه بدل ما يدخل الماء وكذلك يمسح مناخره بهذه الخرقة بدل أن يدخل أيضا الماء فهو الاقتصار في غسله على مرة لأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا يعني الأفضل أن لا تكون الغسلة واحدة وإنما تكرر وتكون وطرا قال إن لم يخرج منه شيء يعني غسلة واحدة تكفي إذا لم يخرج من الميت شيء من قبله أو دبره يعني بول أو غائض غسلة واحدة تكفي أما إذا خرج شيء فهنا لابد الزيادة واحدة وثلاثة وخمسة وسبع وهكذا يقول إن لم يخرج فإن خرج أي شيء من دبره عادة وجب إعادة الغسل إلى سبع إلى أن نصل إلى سبع مرات فإن خرج بعدها كان يكون يعني مصاب بإسهال مثلا وأبدا كلما نغسل يخرج شيء كلما نغسل يخرج شيء من الدبر خلاص غير متماسك الدبر كلما غسلنا خرج شيء يقول فإذا بلغت سبع وأيضا مستمر بالخروج يقول فإن خرج بعدها بقطن يعني وضع وضع قطن في فتحة الدبر حتى يمنع خروج هذا الشيء لأنه مستمر بالخروج فإن لم يستمسك فبطين حر يعني إذا القطن لم ينفع يوضع طين حر طين حر الذي لم تمسه النار لكن القصد إن أي شيء يوضع المهم أنه يمنع الخروج قد تكون أشياء حديثة الآن مثلا تستخدم لمنع خروج شيء من الدبر ما فيه منع أيضا لزاق مثلا أو غيره أو كذا ثم يغسل المحل أي الذي أصابته النجاسة قال ويوضع وجوبا ولا غسل يعني بعد السابعة وخرج شيء ما يحتاج أن نعيد تغسيله وإنما نسكر مكان الفرج اللي هو مكان الخروج بطين أو قطن أو لزاق أو غيره طيب ثم بعد ذلك ينظف المكان فقط ويوضع فقط ما يحتاج أن يعاد الغسل لأنه فيه كلافة يعني نعم قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعيد الوضوء ولا الغسل يعني لو كفلنا وخلصنا وغسلنا ونظيف وكذا وكفلنا بعد التكفين خرج شيء ما يحتاج هنا لا يعادة الوضوء ما يحتاج فك الكفن مرة ثانية وكذا ما يحتاج نعم قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه أما قتيل المعركة أو شهيد المعركة هذا باتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم صلى الله عليه وسلم وأن الدماء هذه تحول إلى مسك فلذلك لا يغسلون شهداء المعارك وإنما يكفلون في ثيابهم ودمائهم بقي المقتول ظلما بعضهم قال كذلك المقتول ظلما كالشهيد المعركة أنه يعدي يكفن في ثيابه ولا يغسل قياسا على شهيد المعركة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال شهداء أمتي إذن قليل ثم قال صلى الله عليه وسلم المقتول شهيد والغريق شهيد والهدم شهيد والحريق شهيد والمرأة تموت في نفاسها شهيدة فعدد صلوات ربه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الشهداء وجاء في حديث آخر من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد وجاء في الحديث جاء رجل يريد أخذ ماله قال لا تعطيه ماله قال رأيت إن قتلني قال فأنت شهيد فالقصد أنه يذكر الشهداء أكثر من هؤلاء اللي هو شهداء المعركة ولكن الصحيح الذي عليها العلم أن هؤلاء يعني يأخذون أجر الشهيد ولا يأخذون حكم الشهيد ولذلك يسمونه يعني الشهيد ليس حكما ما يكون شهيد حكما وإنما يكون شهيد من أجرا يعني يأخذ أجر الشهيد ولا يأخذ أحكام الشهيد فالذي يقتل دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه أو الذي يموت غارقا أو حريقا أو مبطونا أو امرأة تموت في نفاسها هؤلاء لهم أجر الشهيد لكن لا يأخذون أحكام الشهيد إذن يغسلون ويكفنون كثائر الأموات كثائر الناس ولكن لهم أجر الشهيد قال والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه أي الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشداء وحده في دمائهم رضي الله عنهم قال ودفنوا في ثيابه كذلك في ثيابه التي مات فيها قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاه عرفا أو قتل وعليه ما يجب الغسل من نحو جنوبه فهو كغيره يعني المقصود بالشهيد المعركة الذي يموت أثناء المعركة الذي يموت أثناء المعركة هو الذي يقال له شهيد المعركة أما لو إنسان أصيب في المعركة ثم حملوه للعلاج جلس ساعتين يعالجونه وكذا وكذا بعدين مات هذا لا يقال له أو لا يعالج معامل الشهيد يغسل ويكفن لأنه ما مات في المعركة مات بعد المعركة وهذا معنى قول المؤلف فإن حمل أي من المعركة فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم لكن في الجراحات بعد ما زالت جراحات المعركة مصاب بها أو عطس أو طال بقاؤه عرفا هذا كل هؤلاء يقول يغسلون يغسلون لأنهم ما يصدق عليهم اسم شهيد المعركة لكن عند الله تبارك وتعقيد كله أجر شهيد المعركة نحن نتكلم عن كيف نحن نعامله وليس كيف الله يجيه سبحانه وتعالى وإنما نحن نعامله فأنه يعني كسائر الأموات يغسل ويكفن ويصلى عليه قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابه فهو كغيره أي يغسل عن الجنابه قد جاء الحديث المشهور حديث حنظلة الذي يسمى غسيل الملائكة حنظلة الغسيل أنه كان على يعني كما نسميه حين رأيت الدخلة وسمع الصيحة الجهاد فترك زوجته وهو جنب ولم يغتسل وخرج للجهاد للصيحة التي سمعها ثم قتل رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حنظلة ولذلك قالوا عنه أنه غسيل الملائكة واشتهر بهذا حنظلة الغسيل يقال حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه قال وسقطوا لأربعة أشهر كالمولود حيا السقط السقط اللي هو السقط هو الذي تلد المرأة يعني قبل تمام الولادة ويسقط أبوه أربعة أشهر خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر هذا يعني قال كالحي يعني كالمولود حيا يعني معناته يغسل ويكفن كيف نفرق التفريق يكون بال يعني بقى نقول عندما تنفخ فيه الروح وأحسن ما قرأت في هذا أنه بعد أن يتشكل الجسم يعني إذا أسقطت المرأة قطعة لحم هذا لا يغسل ولا يكفن لحم هذا يقال له آدمي لكن إذا أسقطت آدميا كيف نعرف أن هذا آدمي أو غير آدمي قال بتشكل الجسم له رأس ويدان ورجلان بطن صدر شكل آدمي صورة آدمي إذا كان السقط على صورة آدمي وهذا عادثا عقب أربعة أشهر تتشكل شكل آدمي فإذا أسقطت سقطا على صورة آدمي له رأس له يدان له رجلان صدر بطن شكل آدمي فهذا يغسل ويكفن أما إذا أسقطته قطعة لحم فهذا لا يغسل ولا يكفن قال وصغط لأربعة أشهر كالمولود حيا أي عامل كالمولود حيا يعني معناته لو مات المولود حيا ثم مات مقصود هذا فإنه يغسل ويكفن ثم قال ولا يغسل مسلم كافرا ولا ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته يعني الكافر ليست له هذه الكرامة لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه ولا يمشى في جنازته لكن يدفن يدفن وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب أمه فقال يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الضال لقد مات عمك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره بالتراب اذهب فواره بالتراب فقال يا رسول الله لقد مات كافر يعني لم يسلم أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره بالتراب فأمره صلى الله عليه وسلم أن يدفنه ولو كان كافرا لكن لم يقل له صل عليه لم يقل له غسله لم يقل له اتبع جنازته وإنما قال واره بالتراب يوارى بالتراب الميت الكافر فإنه يرى وترقى ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا إذا الكافر لا يغسل المسلم ولا المسلم يغسل الكافر ولو كان الكافر ذميا فإنه لا يغسل ولا يكفنه كذلك لا يكفنه إنه يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه لأنه صلاة المسلم فقط قال ولا يتبع جنازته كذا اتبع الجنائز للمسلمين فقط قال بل يوارى لعدم من يواريه يعني إذا لم نجد من يواريه بالتراب واريناه نحن يعني دفنناه يدفن نعم هذا بالنسبة لتغسيل الميت قال وتكفينه فرض كفاية كالغسل كما أن الغسل فرض كفاية كذلك التكفين فرض كفاية والواجب ستر جميعه يعني يغطى جميع قسد الميت من مفرق رأسه إلى خمس قدمه يغطى كل الميت قال سوى رأس المحرم وجه المحرمة أما رأس المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مات المحرم الذي وقصته دبته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه يعني لا الرأس ولا الوجه لا يغطى لا رأس المحرم ولا وجهه إذا مات والمرأة كذلك لكن يغطى شعرها لكن لا يغطى وجهها إذا ماتت وهي في إحرامها لأن المعروف أن المرأة تكشف وجهها حال الإحرام قلة إذا كان هناك رجال أجانب فيغطى الوجه أما إذا ما كان في رجال أجانب أو حال الدفن يكون وجهه مكشوفا كالمحرم تماما الرجل يعني قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة يعني التكفين للميت الأنتين من المحرم المحرم عموما الأموات الآن أنهم يكفنون بثوب لا يصف البشرة لأنه لو وصف البشرة ما يصف ما يستر يرى ما بعد الثوب لكن لابد أن يكون الثوب يستر البشرة ويجب أن يكون من ملبوسي مثله يعني مو نجيب خرق ونكفن الميت على بناني الحي أو لا بهذا لا وإنما اللي عاد يلبسه من الثياب يكفن فيه قال ما لم يوصي بدونه إذا أوصى تنفذ وصيته أما إذا لم يوصي فالأصيل كفن حال حال الناس الكفن المعروف قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن هذه السنة تكون لفائف بيض تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك يعني هذا طريقة التكفين طريقة التكفين يعني ما أدري شو نشرحها لكلنا لكن إلا أنت ما رأت يعني صورة التكفين كيف تكون التكفين يعني توضع ثلاث أثواب فوق بعض يفرش ثوب ثم يفرش فوقه ثوب آخر ثوب ثالث يعني ثلاثة أثواب فوق بعض واضح الصورة؟ شوفوني عطني مناديل معلك أمر أشرح الصورة فقط يعني هكذا لو فرض أن هذا ثوب الآن يوضع هكذا على الأرض هذا الثوب ثم يوضع الثوب الثاني هذا الثوب الثاني ثم يوضع الثوب الثالث على الأرض هكذا توضع ثلاث أثواب فوق بعضها الميت يوضع في الوسط ونفرض هذا الميت الآن يوضع في الوسط بين الأثواب يؤتى بطرف الثوب الأول فيأخذ هكذا يكفن فيه الميت ثم يأخذ طرفه الثاني ويوضع هكذا الآن ثم يأخذ الثوب الثاني ويوضع هكذا ثم طرفه الثاني هكذا على الميت ثم طرف الثوب الثالث الأول هكذا ثم طرفه الثاني هكذا هكذا يكون يعني تكفين الميت فالأمرأة بدل الثلاثة تكون خمسة أثواب فقط يعني هذا الفرق بين رجل ومرأة هل هي ثلاث أثواب أو خمسة أثواب إذن يقول تبسط على بعضها أي الأثواب الثلاثة يوضع عليها مستلقيا أي على ظهره ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفه الأيمن على الأيسر ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك من اليمين ثم الأيسر قال والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتان تكفن فيها المرأة المرأة يعني أكثر من الرجل لحاجة الستر لها أكثر قال أما الصبي ففي ثوب واحد يعني يكفن الصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة وأيضا حتى الأنثى والذكر يباح لو زاد الرجل على ثلاثة وزاد المرأة على خمسة ما يضر ويكره التكفين بشعر وصوف لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفافة صلى الله عليه وسلم ومزعفر ومعصفر ومنقوش ويحرم بجلد لأنه أمر بنزع الجلود النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء قال وحرير ومذهب كل هذه الأشياء يمنع من أن يكفن فيها طبعا المؤلف هنا لم يذكر الحنوط الذي يحنط به الميت الطيب يطيب الميت ويحنط فهذا لم يذكره المؤلف قال فصل والصلاة عليه فرض كفاية أي الصلاة على الميت تكون فرض كفاية يجب أن يصلى عليه ولو صلى عليه واحد لكن المهم أن تقام الصلاة على الميت والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى لو صلى عليه واحد رجل أو امرأة يكفي وشروطها ثمانية أي شروط صلاة الجنازة يجب أن يكون المصلي مكلفا حتى يسقط الفرض فرض كفاية واستقبال قبلة شرط لصحة الصلاة ستروا العورة كسروا الصلاة اجتناب النجاسة يقول حضور الميت إن كان بالبلد الميت إما يكون الصلاة على الحاضر أو الصلاة على الغاب حضور الميت إن كان بالبلد يعني ما يصير واحد ما لخلق يروح يصلي على الجنازة مثلا بالغرفة الثانية يقوم يصلي هنا عليه بهذه الغرفة مثلا أو هو في المسجد هو يصلي عليه مثلا في البيت ما يصلح لابد أن كل ميت أمامك في صلاة الجنازة لابد أن كل ميت حاضرا أن يصلي عليه أما أن يصلي على الميت هو غير موجود يعني مثلا الحين مثلا عندنا مثلا بسبب الديرة عارف أنه يصلي عليه بخات المنطقة العاشرة يدفون في صبحان الجهرة يدفنون بالجهرة مثلا فهنا مثلا ما يصير واحد يعني صاحبي خالد يقول الله ما لخلق يروح بصلي عليه وأنا في البيت أو في المسجد والميت مو حاضر ما يصير لابد أن تكون صلاة الجنازة الميت حاضر موجود هذا يذكره في البلد أما إذا كان خارج البلد وهو الصلاة على الغائب هذا وضع آخر صلاة على الغائب وضع آخر والصلاة على الغائب طبعا من الذكرناها الآن الصلاة على الغائب يعني اختلف فيها للعلم فبعضها هي الأباحة المطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي والنجاشي مات في الحبشة والنبي في المدينة صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر وفاة النجاشي صلى عليه في المدينة يعني لم يحضر الميت ولذلك سميت صلاة الغائب فبعض أهل العلم أباحة صلاة الغائب مطلقا أي إنسان يموت خارج البلد يجوز لغيرها أن يصلي عليه في بلد آخر أما في البلد نفسه ما يجوز قلنا لابد الحضور الميت لكن إذا كان خارج البلد فبعض أهل العلم أجاز أن يصلى عليه مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي كذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس على إطلاقه يعني ليس كل ميت يصلى عليه صلاة الغائب وإنما قالوا الذي لم يصلى عليه يعني إذا علمنا أنه مات ميت مثلا بلاد الكفر وعلمنا أنه لم يصلي عليه أحد هناك من المسلمين قال نصلي عليه صلاة الغائب نفرض إنسان مات في الصين أو في اليابان أو في كوريا أو في أوروبا أو في أفريقيا أو في بلاد كافرة فهنا إذا علمنا بلغونا أنه ترى مات غريقا أو مات حريقا أو مات متطبيعية أو مات كذا ودفنوا في هذه البلاد خلصوا ولم يحضر أحد من المسلمين ولا صلى عليه أحد من المسلمين هنا صارت صلاة عليه واجبة فيصلى عليه صلاة الغائب يصلى عليه صلاة الغائب أما إذا علمنا أنه صلي عليه يعني مثلا الآن رجل مات في فرنسا مثلا رجل مات في فرنسا وصلى عليه المسلمين هناك في فرنسا فما يحتاج أن نصلي عليه هناك فقال خلاص أدي فرض الكفاية أدي ما يحتاج أن نصلي عليه صلاة الغائب هنا يقصد إذا دفن هناك فكفنوه ودفنوه هناك وصلى عليه ما نحتاج أن نصلي عليه قول لماذا قول لأنه صلي عليه فإذا علم أنه لم يصلي عليه صلينا عليه صلاة الغائب إن غلب على الظن أنه لم يصلي عليه صلينا عليه صلاة الغائب إن ثبت أنه صلي عليه فلا حاجة أن نصلي عليه صلاة الغائب وبناء على هذا قالوا أنه هكذا كان صلاة النبي على النجاشي قال لأن النجاشي مات في بلاد الكفر وفي الوقت ذاته لم يكن أعلن إسلامه فمن الطبيعي جدا أنه ما أحد صلى عليه أنه لا أحد صلى عليه لأنه دفن بين قومه على أنه كافر وكان يبطن الإسلام ويخاف قومه فصلى عليه النبي صلاة الغائب فقالوا من كان حاله كحال النجاشي صلي عليه صلاة الغائب أي إذا علمنا أنه لم يصلي عليه أحد ومن كان صلي عليه فلا داعي نصلي عليه بعض العلماء أطلقها قال لا يصلى عليه صلى النبي على النجاشي ويمكن أحد صلى عليه هناك يمكن بعض المنسلين صلى عليه في الحبشة ما هو بالضرورة أنه لم يصلي عليه أحد فالعلم عند الله تبارك وتعالى الأقرب الذي تميل إليه النفس أنه إذا صلي عليه في بلده فيه ما في داعي لأداء صلاة الغائب إذا لم يصلى عليه نعم تؤدى صلاة الغائب وجوبا أما إذا علم أنه صلي عليه فهنا يكونوا على الإباحة لو صلوا عليه صلاة الغائب ما في باس يعني مثلا الآن خاصة بعض المشهورين كالعلماء أو الرؤساء يكون مثلا توفي مثلا لما توفي شيخ من عثيمة الله يرحمه الشيخ من باز أو بعض رؤساء الدول مثلا فيتنادى أهل البلاد قالوا نصلي عليه صلاة الغائب ما فيها باس ما فيها باس أن يصلى عليه صلاة الغائب لكن تركها أولى الذي يظهر تركها أولى إذا علم أنه صلي عليه في بلده والعلم عند الله جل وعلا نعم إذن شروط الصلاة قال ثمانية النية التكليف استقبال القبلة ستر العورة اشتلاب النجاسة حضور الميت إن كان بلد إسلام المصلي أي لا بد أن الذي يصلي على الميت يكون مسلما وإلا لأنه فرط كفاية فرط كفاية ما يؤدي إلا مسلم هو المصلى عليه يعني أيضا يكون المصلى عليه حاضرا مسلما عفوا قال وطهارتهما ولو بتراب لعذر يعني لا بد يعني من شروط صحة صلاة الجنازة أن يكون طاهرا يعني الوضوء لصلاة الجنازة بالنسبة للمصلي وأيضا الغسل أو الوضوء بالنسبة للمصلى عليه لا بد أن يغسل هذا ويوضع هذا وطهارتهما ولو بتراب هذا لغير الشهيد كما قلنا لأن الشهيد في ثيابه على حاله التي مات عليها إلا إذا كان على جنابه أركانها أي أركان الصلاة القيام في فرضها يعني لا بد من القيام لا بد من القيام صلاة الجنازة التكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن النجاسي أربع تكبيرات بعضهم أباح ثلاث تكبيرات وبعضهم زاد على الأربع خمسا أو ستا يعني على الوتر خمسا أو ستا أو سبعا وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على شهداء بدر عفوا يعني أهل بدر الذين ماتوا بعد ذلك موتا طبيعية بس كان حضر بدرا كان يكبر عليه خمس تكبيرات قال وقراءة الفاتحة أي أنها ركن كالصلاة العادية اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الأولى قراءة الفاتحة بعد التكبير الثانية صلاة الإبراهيمية بعد التكبير الثالثة الدعاء للميت قال والدعاء للميت والسلام والترتيب إذن هذه أركان الصلاة أركان الصلاة القيام تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الصلاة على النبي الدعاء للميت والسلام التسليم من الصلاة ثم ترتيب هذه الأشياء تكبيرات إذن هذه أركان الصلاة على الميت وهنا فائدة أرجو التنبه لها النساء للأسف ظهر أنه هن لا يحرصنا على الصلاة على الميت خاصة إذا كانت المثألة ما فيها عنوى خاصة في الحرم يعني في الحرم المدني أو المكي يمكن عندنا هنا في الكويت يمكن قليل لأن الصلاة عادة تكون المسجد الذي عند المقبرة لكن في الحرم المكي حرم مدني بالذات لما تروحين العمرة في المدينة لما يصلى على الميت بعض النساء لا تصلي هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على الميت فله قراط وهذا يشمل الذكر والأنثى والرسول صلى الله عليه وسلم صلت عليه النساء كما صلى عليه الرجال فالصلاة على الميت سنة لا تفوتنها إذا كنتن في الحرم كبرنا وصلين على الأموات مع المسلمين قلنا التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة التكبيرة الثانية بعدها الصلاة الإبراهيمية التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت التكبيرة الرابعة بعدها الدعاء للميت ثم السلام لكن عادة الدعاء يكون قليلا طيب يقول لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجود بعد الرابعة وصفتها يقول صفة الصلاة أن ينوي ثم يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد أي كما في التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو الله مرحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم هذه الصفة صفة صلاة الجنازة قال وتجزئ واحدة أي تسليمة واحدة عن اليمين وهذا أفضل هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين واحدة عن اليمين لو سلم تسليمتين ما فيها شيء إن شاء الله ولو لم يقل ورحمة الله يعني يكفي السلام عليكم ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء يعني إذا دفننا الميت مثلا نصلي عليه يقول طبعا الناس تصلي عليه في وقتها لكن لو تأخر إنسان مثلا رجع بعد أسبوع هل يجوز يروح يصلي على أبوه لأنه لو كان حاضرا يعني لو كان في البلد لحضر الجنازة لكن فاتته لظرف ما هل أن يذهب ويصلي على الميت يجوز المؤلف هنا قال إلى شهر إلى شهر ليش إلى شهر لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد امرأة كانت تقوم المسجد فقال أين فلانا وينها ما شوفها من زمن ما شفتها اللي تنظف المسجد قال توفيت يا رسول الله قال متى شهر منذ شهر قال لم تخبروني أنها توفيت قال دفنناها يا رسول الله لم نريد أن يعني نزعجك قال دلوني على قبرها فذهب إلى القبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلاة ربه وسلامه عليه فمن هذا قال بعض أهل العلم أنه تجوز صلاة على الميت الذي لم نصلي نحن عليه وإن صلى عليه غيرنا ولو بعد شهر والصحيح أنها لا تقيد بشهر حتى لو بعد شهرين حتى لو بعد أكثر الصحيح أنه مفتوح مفتوح لكن لا يصلح إن إنسان كل أسبوع يروح يصلي على اللي مات أو هالأسبوع هذا لا إذا كان في ميت معين عرفه وكان حريصا على حضور جنازتي إما لأنه لم يعلم أو كان مسافرا أو كان مريضا أو أو أو أو يعني هناك عذر منعه من الصلاة عليه هذا الذي يذهب له أن يذهب ويصلي عليه قال ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك إنه يكون يعني دخله في البدعة والصحيح أنه لا يحرم لا دليل على ذلك نقف هنا إن شاء الله تعالى