2845 - إذا أقرَّ رجل أو امرأة بزوجيّة الآخر - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يعني رجل أقر قبل موته فاجأ العيال قالت أنا متزوجة علمكم وهذه زوجتي فلانة الفلانة يعطاها مسلمها مثلا فلانة الفلانة فلانة هذه زوجتي أقربها خاف أن تحرم من الميراث أو كذا أو كذا أو أن
العيال هذه أولادي وكذا طيب فأقرب الزوجية هي زوجته لكن إذا سكتت قالوا لها سج فلان زوجتك ما جاوبت لا مو زوجة إقراره أنها زوجته وإنكارها أنه زوجها هل تكون زوجة له وهل تعامل معاناة
الزوجة من حيث العدة والميراث وغير ذات الأمور قال فيه تفصيل إذا أنكرت حتى مات فهي ليست زوجة الله إذا أقرت قبل موته فهي زوجة الله والعكس صحيح المرأة أقرت قالت فلان زوجي أنا متزوجة
وهذا فلان زوجي سكت أيضا ينظر إذا استمر على إنكاري حتى ماتت فلا يقبل إقرارها إذا أقر أنها زوجته قبل موتها فإنها تكون أو إنه يكون زوجا لها وإذا قال وإن أقر رجل أو امرأ بزوجية الآخر
فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات لأن حتى مات المقر فإذا مات المقر خلص ما يصير بعد ما يموت يقول نعم أنا زوجته لأن أنت قلت ليستي زوجة الله أو يقول أنا زوجة
لا أنت قلت لكن طالما أنه في حي لأن في مجال هو يقول كذاب أو شي لكن طالما أنه أقر ووافق الثاني في حياته قبل موته فإنه يقبل منه إقراره