2844 - الإقرار لحَمْل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وَلِحَمْلٍ وُلِدَ مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ بَطَلٌ وَحَيًّا فَأَكْثَرْ فَلَهُ بِالسَّوِيَّةِ قال ولحمل فإن ولد ميتاً لم يكن له أو لم يكن حمل بطل وحياً فأكثر فله بالسوية يعني
إنسان أقر قال لما في بطني هذه المرأة عشرة آلاف كان يكون نذر مثلاً أو شيء أو كذا لما في بطني هذه المرأة الحمل عشرة آلاف خلاص له تكون طيب لو ولد ميتاً طيب لو ولد حياً ثم مات يملك ثم
يذهب إلى ورثته لكن ولد ميتاً سقط في الشهر السادس طح ميت هذا الحمل ولد ميتاً أو لم يكن حمل بطل خاص الإقرار كله لا قيمة له لأنه صار على غير محل على غير محل طيب لو كان قال لما في
بطنها ثم طلع توأم يقسم بينهما يقسم بينهما سواء كان التوأم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى يقسم بينهما لو توأم أحدهما خرج حياً من الآخر خرج ميتاً يعطى كله للحي يعطى كله للحي طيب قال
وحياً فأكثر فله بالسوية يعني لو كان ذكر وأنثى يعني توأم أو ثلاثة أو أربع بعض التوأم تزيد طيب يعطى بالسوية ما يقال للذكر مثل حظ الأنتين لأن هذا ليس ميراثاً هذا إقرار ليس ميراثاً
فيعطوننا بالتساوي الذكور والإناث نعم