2842 - الإقرار لمسجد أو مقبرة ونحوهما - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وَلِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحُ يَصُحْ وَلَوْ أَطْلَقْ ينحان يقيد يقول مثلاً هذه علي 100 ألف دينار لمسجد الياقوت مثلاً الذي نحن فيه صلى الله عليه وسلم يرحم من
بناه ويغفر لمن سعى فيه طيب فقال لمسجد الياقوت 100 ألف تذهب إلى مسجد الياقوت أما إذا قال لمسجد أطلق لم يحدد مسجداً معيناً تذهب لأي مسجد كذلك للمقبرة الفلانية تذهب للمقبرة الفلانية
قال لأي مقبرة لمقبرة هكذا تذهب لأي مقبرة طريق كذلك حدد طريقاً معيناً يعبد أو ما شابه ذلك وهكذا فإذا حدد جهة معينة ذهبت إليه لم يحدد وأطلق فأي جهة ثانية ما فيه مانع إن شاء الله
تعالى