2841 - إذا أقر شخصٌ لعَبد غيره - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب نعم قال والإقرار لقن غيره إقرار لسيده لو قال مثلاً عبد فلان له عندي عشرة آلاف دينار العبد لا يملك خالد مثلاً له عندي عشرة آلاف دينار مباشرة العشرة آلاف تذهب إلى خالد لأن العبد مملك فكل ما يملكه العبد يذهب إلى سيده مباشرة