2709 - إذا تداعيا عيناً بيد أحدهما - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضية عليه بالنكول ولو أقام بينه نعم الثاني الحالة الثانية أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه يعني المدعي والمدعلي المدعي يقول هذه الأرض لي أو هذا البيت لي أو هذه السيارة لي أو هذا البعير لي المهم يدعي شيئا ليس في يده يدعي شيئا بيد أخيه قلنا قبل قليل في تعريف الدعوة هي الدعاء ملك شيء في يد غيره طيب قال أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه كما قصة الحضرمي والكندي له بيمينه لأن بيده الأرض فإن لم يحلف أوضي عليه بالنكول رفض أن يحلف يعني هذا المدعي قال هذه الأرض لي التفتنا إلى المدعى عليه قال لا الأرض لي وهي بيدي رجعنا إلى المدعي فقلنا له ألك بينة عندك بينة أن الأرض لك قال ما عندي بينة رجعنا إلى لأن إذا عنده بينة أخذها خلص فرجعنا إلى المدعى عليه قلنا أحلف أن الأرض لك قال ما أحلف فرفض أن يحلف سمونا النكول النكول فإذا نكل عن الحلف يأخذها المدعي يأخذها المدعي إذا حلف فهنا إذا نكل رجعنا إلى المدعي قوله ولو أقام بينة هذه مسألة خلاف فيها والصحيح أنه إذا قام بينة قبلت منه لأنهم يقول لا تقبل منه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ليست على المدعى عليه المدعى عليه على اليمين لكن إذا كانت عنده بينة البينة أقوى شيء أقوى من الحلف نعم