2701 - القسمة بالقرعة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر نعم القرعة هنا ليست على أطلاقها يعني ما يجوز مثلا إذا ما عندهما علب القسمة وقالوا نعم القرعة اللي يطلع لأنت يطلع لك ثلثين أنا يطلع لي ثلث وهم متشاركان هذا قمار لا يجوز أما المقصود بالقرعة هي التساوي لكن أنت لك هذه الجهة أو لهذه الجهة لكن بالتساوي يعني بملكهما بقدر ما يملك أما القرعة ممكن تملك أكثر مما لك تأخذ أكثر مما لك أو أخذ أكثر مما لي هذا قمار ولا يجوز قال وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة وهذه طبعا قضية القرعة هذه مشهورة في مذهب أحمد أنه يقضون بالقرعة لأنها جاءت فيها نصوص في غير هذا الموضع منها أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا منه في الأذان والصف الأول ثم لم يجر إلا أن يستهموا لا استهموا فالقرعة مشهورة جدا في مذهب أحمد ويأخذ فيها في كثير من الأمور ومنها هذه نعم وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق نعم إن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية صارت قسمة تراضي الآن إذا تراضي وقال أحدهم لصاحبي أنت اختر تريد هذه الجهة أو هذه الجهة قال أريد هذه الجهة تم تم خلاص ليس له أن يتراجع بعد ذلك لأنه أخذها برضاه بل هذا الأول خيره إن أرادها أو أراد غيرها نعم