2696- قسمة الإجبار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طيب قال وتتأتى في كل مكيل الآن قسمة الإجبار هذه وهي فرز حق كل شخص من الشركاء طيب ليس بضرر أن الشركاء اثنان ممكن يكون أكثر من شريكين لكن كمثال أن يكون شريكين فالمهم قال وتتأتى في كل مكيل وموزون في كل مكيل وموزون المكيل هي الأشياء التي تباع بالكيل الآن تقريبا نادرة الأشياء تباع بالكيل أكثر الشيء الآن تباع بالوزن الآن لكن في السابق كان كثير من الأشياء تباع بالكيل يعني بالصاع ملء الصاع مثلا صاع صاعين ثلاثة آصع وهكذا بالصاع يغرف له عندنا الآن بس البنك بالكيل البنك ما يعرفونه مثل النقل المهم نوع من المكسرات طيب تباع بالبيالة استكانة بعض الآنية ملئها ويأخذ فالقصد أنه ما كان مكيلا أو موزونا أو حتى معدودا على الصحيح أنه يجوز أن يباع بالكيل أو يباع بالوزن لا يضر إن شاء الله تعالى حتى في كل ما يكون وفي دار كبيرة دار كبيرة أن يجبر القاضي الشريكين أو أحدهم على القسمة دار كبيرة أو أرض كبيرة بيت مساحته خمسة آلاف متر ألف متر بيت قصر مساحته خمسة آلاف متر ورثاه أو اشترياه أو كذا تقاسم سهل تقسيمه سهل تقسيمه خاصة إذا كان مثلا خلنا نقول بيتين نفس الشيء وكذا هذا له جهة هذا له جهة هذا يأخذ هذا البيت هذا يأخذ هذا انتهى قسمة سهلة أرض كبيرة مزرعة ألف مئة ألف متر مثلا خاص أنت لك خمسين ألف أنت لك خمسين يعني تقسيمها لا يوقع ضررا على أحد هذا له مداخله ومخارجه هذا له مداخله ومخارجه المهم أنها ما فيها أي ضرر فهذه يسمونها قسمة إجبار لأنها ما فيها أي ضرر ولا فيها رده عوض لأن الكل يستطيع أن يأخذ نصيبه دون أن يؤذي الآخر قالوا في دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر وتبعا يعني الأرض إذا قسمت هذه الأرض معها والشجر الذي في هذه الأرض معها يقول وهذا النوع ليس بيعا ما يسمى بيعا هنا هذا فرز هنا فرز وليس بيعا ولذلك لا تأتيه شروط البيع وخيار المجلس والخيار الشارط ما تدخل هنا والرد بالعيب ما تدخل هنا أبدا لأن هذا فرز أشياء كبيرة يسمونها قسمة إجبار وليست بيعا ولذلك هذه تجوز في المسجد بينما تلك لا تجوز في المسجد شبيهة بالبيع اللي هي التراضي فلا تصح بالمسجد أما هذه اللي هي قسمة الإجبار تصح في المسجد لأنها ليست بيعا ولا تشبه البيع قال هنا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه المراد به القاضي قال ويجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع أو الشركاء إذا قلنا أكثر من شريكين يقول لا أنا ما أريد أن أقسم الأرض هناك أي ضرر هناك في ضرر لما يقول يا أنا أخذ العبد أنت تأخذه يا أنا أخذ الشجر أنت تأخذه يا أنا أخذ البعير أنت تأخذه إذا قسمنا الدار هي صغيرة أصلا نقسمها في ضرر فهناك في مجال للضرر هنا ما في أي مجال الأرض كبيرة جدا ما الذي يمنعك فلا يمنعه إلا أن يكون يعني إرادة الضرر بأخيه عندما يمتنع من التقسيم فهنا يتدخل الحاكم اللي هو القاضي فيقسمها إجبارا وإذاك تسمى قسمة إجبار