2630 - شروط القاضي - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف رحمه الله فصل ويشترط في القاضي عشر خصال كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة نعم ذكر صفات القاضي فقال يشترط في القاضي
عشر خصال هذه اجتهادية طبعا من أهل العلم في صفات القاضي كونه بالغا هذا أمر متفق عليه لا يقضي بين الناس عاقلا كذلك هذا أمر متفق عليه لا بد أن يكون عاقلا المجنون لا يقضي بين الناس
ذكرا وهذا أيضا متفق عليه أنه لا بد أن يكون القاضي ذكرا فلا يصح أن تكون المرأة قاضية لأن المرأة أصلا لا تقبل شهادتها في كثير من الأمور كالحدود والقضايا الجزائية وما شابه ذلك لا لا
تقبل شهادة لمرأة لا تقبل أن تكون قاضية في مثل هذه الأمور فيشترط في القاضي أن يكون ذكرا كذلك القضاء قد يحتاج محاورة الناس وإلزام وهذا هذه لا تصلح فيها شخصية المرأة فلذلك القاضي لا
بد أن يكون ذكرا ولا يجوز أن تولى المرأة القضاء قال مسلما لأن القاضي يلزم ويفرض وأصلا الحكم بالشرع فكيف يحكم به غير المسلم فإذا كان القاضي فاسقا فإنه لا يمكن أن يحكم بين الناس وهو
أصلا فاسق لكن طبعا هذا إذا تيسر عندنا يعني الأصل في القاضي أن يحكم الأمثل فالأمثل ما وجدنا إلا رجلا فاسقا بين فساق فيحكم بينهم كما يقول أقلهم ضررا يحكم بينهم أعقلهم وكذلك العامة لو
قلنا في قرية من القرى فيها إنسان يعني هو أحسن يقدم عليهم ولذلك يذكرون بعضهم أنه يعني يصلي بالناس ولا يكاد يحفظ إلا عشر سور أو عشرين سورة من جزء عامة فقيل له يعني كيف تصلي بالناس
قال أنا أقرأهم الكتاب الله فيصلي بهم فالقصد إذن القاضي الأصل أن يكون الأعدل أو الأفهم أو الأعلم وهكذا لكن إذا ما وجدنا إلا قاضيا فاسقا أو قضاة فساق فهنا نختار أقلهم شرا أو عوام
أحسنهم علما وهكذا أعقلهم وهكذا فهذا عند الضرورة فإنه ننزل بهذه الشروط قال سميعا بصيرا أما سميعا فحتى يسمع الخصوم يسمع الخصوم ماذا يقولون ماذا عندهم فيحكم بناء على ذلك قال بصيرا حتى
يرى الخصوم ويرى الشاكي والمشكو وكذا ويعرفهم ويسمع كلام هذا ويرد كلام هذا وهكذا وإن كان شيخ سام تيمية اختار أنه لا يشترط يمكن أن يكون أعمى ويقضي بين الناس دون أن يراهم وهذا أيضا
اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يكون القاضي أعمى وهو رواي في مذهب الإمام أحمد قال متكلما نعم حتى يقضي بين الناس ما يكون أخرس حتى يقضي بين الناس مجتهدا ولو في مذهب إمامه
للضرورة الأصل أن الناس إما أن يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في المذهب وإما مقلدا عاميا فإذا كان القاضي لابد أن يكون مجتهدا مطلقا هذا هو الأصل أن يكون عالما لأنه يحكم بين الناس إذا لم
نجد فننزل إلى أقل منه علما هو العالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانا يعني مجتهد لكن في هذه المسألة ما عنده علم فيها فيقلد غيره يأخذ بقولي غيره من أهل العلم في
هذه المسألة قد يكون القاضي مثلا في الأمور المالية متميزا في الأمور الجزائية متميزا لكن في أمور مثلا الموارث وكذا ضعيفا فيأخذ بقولي بعض أهل العلم في هذا الأمر من المجتهدين وهكذا
فالقصد أن يكون مجتهدا هذا هو الأصل فإن لم نجد فلا مانع أن يكون يعني يحكم بالكتاب والسنة وما لم يعرفه فإنه يرجع إلى أهل العلم فيه طبعا هذه الصفات العشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله
تبارك وتعالى لا تشترط في من يختاره الناس ليحكم بينهم يعني قد يختار الناس أحيانا يعني في خصوماتهم رجلا من عمة الناس من أصدقائهم تعال فلان احكم بيننا مثلا ما يريدون القضاء ولا كذا
ولا كذا يحكمان إمام مسجد يحكمان طالب علم يحكمان رجلا من العائلة رجلا من القبيلة رجلا من القبيلة تعال يحكم بيننا ما نريد مشاكل ولا محاكم ولا أن تحكم بيننا والذي تقوله نحن نقبله لا
تشترط في هذه الصفات العشر وإنما هذه الصفات العشر في من يتولى القضاء على العامة عامة الناس نعم