2525 - كفارة اليمين - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف رحمه الله فصل وكفارة اليمين على التخير إطعام عشرة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام من متتابعة وجوبة إن لم يكن عذر ولا يصح أن يكفر
الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر نعم يقول كفارة اليمين على التخير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذن الكفارة في اليمين هي على التخير بين ثلاثة أمور إما إطعام عشرة مساكين أو كسوت عشرة مساكين أو تحرير رقبة هذه على
التخير إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الكفارة وعن العطق فإنه ينتقل للصيام ولا يصح له أن ينتقل للصيام مباشرة كما هو فعل كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اليوم أنه مباشرة عليه
يمين يعني الصيام ثلاثة أيام هذا غير صحيح أبدا ولو صام صومه نافلة ولم يكفر عن يمينه لماذا؟
لأن الصوم عند العجز فالقادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوت عشرة مساكين أو تحرير رقبة لا يقبل منه الصوم ككفارة ننتبه لهذا الأمر إطعام عشرة مساكين إما يعني نص صاع من أي نوع من أنواع
الأطعمة أو مد من البر هذا على مذهب أحمد وعلى مذهب الجمهور نص صاع من أي نوع سواء البر أو غيره البر لون قمح طيب فمذهب أحمد أن البر بالذات ربع صاع اللي هو مد غير البر نص صاع اللي هو
مدان نص صاع في كل شيء هذا إطعام عشرة مساكين كل مسكين نص صاع والصاع تقريبا كيلوين ونصف أو ما شابه ذلك قريب من ذلك كيلوين واربعمية بعضهم كيلوين وستمية يعني يختلف أو كسوتهم قال من
أوسط ما تطعمون أهلكم أي ليس من ردي الطعام وليس من حسن الطعام وسط من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم الكسوة قالوا ما يستر عورة الصلاة يعني ثوب أو ثوب وعمامة المرأة ثوب وغطاء للرأس
وهكذا فهذا يسمى أيش الكسوة أو تحي رقبة مذهب أحمد هناك ما قال المؤلف أو تحي رقبة مؤمنة مع أن الآية ما فيها ذكر رقبة مؤمنة قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو
تحي رقبة ما قال مؤمنة قال رقبة فقط المذهب لابد أن تكون مؤمنة لماذا قالوا لأن هنا وين كان أطلق لكن قيد في القتل قال وما كان لمؤمنة أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي قال فهنا قيدها بمؤمنة إذن تقيد جميع الرقاب المطلوب عطقها أنها لابد أن تكون مؤمنة هذا مذهب أحمد هناك المذهب الثاني لكثير من أهل العلم أنهم لا يشترطوا أن
تكون مؤمنة وهو مذهب بحنيفة لا يشترط أن تكون رقبة مؤمنة كافر أن أطلقها فلا نقيد ما أطلق الله تبارك وتعالى وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى أنها لا تقيد بمؤمنة طالما
أن أطلق الله من باب هذا التسهيل على الناس فأي رقبة يعتقها فإنها تكفي سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة نعم قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا أيضا متتابعة لم تذكر في القرآن قال
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لم يذكر متتابعة لكن جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعة وهذه القراءة قال أهل العمو إن كانت شاذة لكن تحمي على أنها رواية ولذلك الأحوط
أن تكون متتابعة الأحوط أن تكون هذه الأيام متتابعة نعم قال وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُكَفِّرَ الرَّقِيقُ بِغَيْرُ الصَّوْمِ وَعَكْسُهُ الْكَافِرُ يعني الرقيق لا يكفر إلا بالصوم لماذا؟
لأنه لا يملك مالا عشرة مساكنة يستطيع أن يكسل إنه ما عنده فلوس وليست طيب أن يعتق هو عبد كيف يعتق؟
يعتق ما لا يملك؟
فلا تنطبق عليه إلا الصوم فقط فقط الصوم كفارته الصوم لكن قال بعض أهل العلم يمكن إذا ملكه سيده أو أذن له بالتملك فاعتق بذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى قال وَالْكَافِرُ مَا يُقْبَلْ
مِنْهُ الصوم لأن الصوم لا يقبل منه فكيف؟
يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكن أو كسوتهم أو تحيي الرقبة لأن الصوم لا يقبل منه نعم