2522 - قول زوجتي عليَّ حرام أو عليَّ الحرام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
من قال زوجتي عليّ حرام هذا للأسف يعني أنت عنده كثير من الجهلة يقول عليّ الحرام أو زوجتي عليّ حرام انفعلت كذا أو انتركت كذا وهكذا فهل هذا التحريم يقع أو لا يقع هذه المثلة اختلف في
أهل العلم وإذا قال من قال هذا عليّ حرام أو طعامي أو شرام إلا الزوجة والأمة يعني إذا قال لا تختلف لأن هذا يدخل في حكم الظهار في حكم الظهار لما قال الرجل لمرأتي أنت عليّ كظهر أمي
فهذا أمر آخر طيب فهنا اختار بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنها ظهار إذا قال زوجتي عليّ حرام أو عليّ الحرام أنها ظهار وبعض أهل العلم قال ينظر إلى لفظه فإذا جاء باللفظ الصريح
واللفظ الصريح زوجتي عليّ كظهر أمي هكذا الظهار هذا لفظ صريح لا يحتمل شيئا إذن قال هذا ظهار أما إذا لم يأتي باللفظ الصريح قال زوجتي عليّ حرام قال فلا تحرم زوجته عليّ ويكون يمينا يكون
يمينا يعامل معاملة اليمين كتحريمه الطعام كتحريمه الشراب كتحريمه اللباس فتكون يمينا ويكفر عنها كفارة يمين لكن أيضا يمنع أن يقول مثال كهذا حتى لا يقع نفسه في الشك في مثل هذه المسألة
والله المستعان